محضر جلسـة رقـم (9) الخميس (18/2/2016) م

عدد الحضور: (210) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:10) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة التاسعة، من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بناءً على إجتماع رئاسة المجلس ومناقشة قضايا عديدة هذا اليوم فإن مجلس النواب سيشرع في مناقشة قضية تهريب أموال الدولة وسيخصص يوم الإثنين القادم في الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشة هذه المسألة إنطلاقاً من واجب مجلس النواب الرقابي وسيشرع المجلس بمحاسبة صارمة ومتابعة دقيقة لهذا الأمر. وسيتم تكليف اللجان ذات العلاقة للخروج بنتائج واضحة أمام الشعب العراقي بخصوص مصير هذه الأموال. البرلمانية النيابية تُحدد الجلسة وتوجه كل الجهات المعنية للإدلاء بإفاداتهم ومعلوماتهم بشأن تهريب الأموال وسيكون ذلك يوم الإثنين. أيضاً أطلب من السيدات والسادة أعضاء المجلس ما لديهم من معلومات وبيانات فضلاً عن الحضور وضرورة الإهتمام بهذا الملف الحيوي والجوهري والخطير.
من جانب آخر ستخصص جلسة يوم السبت فضلاً عن جدول الأعمال تتمثل بمناقشة السيد رئيس مجلس الوزراء في الجلسة العامة داخل المجلس وسيحضر الى مجلس النواب لمناقشة قضيتين الأولى التي تتعلق بالواقع الإقتصادي والقضية الثانية تتعلق بمشروع التعديل الوزاري، وسيتم طرح الأفكار والتوجهات بهذا الخصوص، لذلك نطلب من السيدات والسادة أعضاء المجلس تهيأة الأسئلة والإستفسارات وأن تكون مركزة بهذا الخصوص للتوصل الى النتائج التي تصب في مصلحة الشعب العراقي.
بطبيعة الحال هنالك رغبة حقيقية من قبل رئاسة المجلس لمتابعة القضايا التي من شأنها أن تهم الشعب وسنخصص جلسة لاحقة لتقييم أداء الحكومة ولتقييم الإصلاحات، بإعتبار أن مرحلة الإصلاحات تمت فلا بد للبرلمان أيضاً أن يُقيّم ما أُنجز منها وما لم يُنجز لتثبيت الإخفاقات بهذا الخصوص.
نهيب أيضاً بالسيدات والسادة أعضاء المجلس الإلتزام بالحضور، سنعلن وبشكل واضح الغيابات ومن من السيدات والسادة أعضاء المجلس من وصل الى المرحلة التي توجب التنبيه، لأن هذا الفصل قد يشهد وبشكل واضح اذا تجاوزت الغيابات الحد الذي حُدد وفق النظام الداخلي سوف لن يكون لنا خيار إلا أن نعمل بالنظام الداخلي والذي مفاده أن لا يكون أو تزول صفة العضو عن النائب اذا تجاوزت الغيابات دون عذر مشروع، فأرجو أيضاً الإلتزام بحضور الجلسات بهذا الإطار.
فقط إشكالية واحدة تتعلق بالأسئلة التي سيتم تقديمها مع السيد رئيس مجلس الوزراء، الحقيقة الوقت أحياناً لا يسع وبالتالي قد نحتاج من اللجان أن تجلس وتثبت أسئلتها بشكل مركز أيضاً من السيدات والسادة الأعضاء إذا شاءوا أن يقدموا اسئلتهم مكتوبة الى رئاسة المجلس أو حتى نستطيع أن نختزل الزمن والوصول الى إفادات واضحة وإجابات شافية يمكن أن نستطيع من خلالها أن نحصل على وضوح فيما يتم طرحه من قبل السيدات والسادة أعضاء المجلس.
قبل جدول الأعمال هنالك بيان تقدمت به رئاسة لجنة النفط والطاقة بإستعدادت الحكومة الإتحادية بتغطية رواتب موظفي حكومة إقليم كردستان مقابل تسليم النفط الخام إليها من قبل الإقليم وتم ذلك في جلسة الخميس 18/2 قُدِم هذا الطلب فتتفضل اللجنة بقراءة البيان أمام أنظار المجلس.
– النائب صادق حميدي ابراهيم عبدالله (نقطة نظام):-
بصدد الدوام، في كل يوم يأتينا جدول الأعمال الدوام يبدأ الساعة العاشرة وهو يبدأ بعد الساعة الحادية عشرة صباحاً، فالنائب الذي يلتزم ويأتي الساعة العاشرة يعاقب ساعة في الإنتظار قبل أن يبدأ مجلس النواب. فأنا أقترح أن نتفق على وقت يستطيع السيدات والسادة النواب الحضور فيه ويمكن التأخر (10) دقائق معقول وليس ساعة وأكثر من ساعة وفي بعض الأحيان ساعة ونصف. واذا يبدأ تسجيل الحضور في الوقت المحدد آنذاك النائب يكون ملزم بهذا الحضور أو يكون غائب أو مجاز في ذلك اليوم. فلا بد من إحترام الوقت خصوصاً للسيدات والسادة الذين يحترمون المجئ في الوقت المحدد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
دأبت رئاسة المجلس أن تحضر في الساعة العاشرة ووفق النظام الداخلي إذا لم يكن مكتمل النصاب ترفع لمدة نصف ساعة وهذا ما نعمل به، وبعد النصف ساعة سنشرع بتسجيل الحضور والغياب ونمضي على ما إتفقنا عليه من أن الساعة العاشرة تبدأ الجلسة وفقط اذا لم يكتمل النصاب نصف ساعة أخرى ثم نبدأ بالجلسة ويتم تثبيت الحضور مباشرةً.
– النائب توفيق موحي احمد الكعبي:-
بالنسبة الى جلسة يوم الإثنين والتي ستتضمن الأموال المهربة، نتمنى من لجنة النزاهة أن تكون قد هيأت كما وجهت حضرتك الملفات الخاصة بهذا الموضوع حتى يكون الموضوع واضح أمام المجلس ونستطيع أن تخذ إجراء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا من صميم عملها ولا تحتاج الى تنبيه.
– النائب ئاريز عبد الله احمد محمود:-
يقرأ بيان لجنة النفط والطاقة حول استعداد الحكومة الإتحادية وحكومة إقليم كردستان لحل المشاكل النفطية ورواتب موظفي الإقليم. (مرافق)
– النائب طلال خضير عباس الزوبعي:-
بالنسبة الى عمل لجنة النزاهة أعدت ملف تهريب الأموال حيث استضافت الجهات المختصة من هيأة المساءلة والعدالة ومن هيأة النزاهة وديوان الرقابة المالية والمفتش العام لوزارة المالية ولديها إطلاع كامل وفكرة كاملة والتقرير يكتمل يوم السبت القادم إن شاء الله بحيثيات الأموال المهربة، ولدينا تقرير الأهم من الأموال المهربة هو تقرير هدر الأموال وعدد المشاريع المتلكئة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الحديث في هذا الأمر سيكون يوم الأثنين، أرجو تقديم تقرير، سيعطى الوقت الكافي لبيان ما لديكم من معلومات وإستفسارات بهذا الخصوص.
– النائب طلال خضير عباس كعيد:-
ليس معلومات وإنما توضيح وتفصيل كامل بهذا الملف.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
مداخلتي حول المادة (61) من الدستور، ورد في الجلسة (17) فقرة بعنوان سؤال شفهي، أنا بحثت في المادة (61) من الدستور وفي مواد النظام الداخلي ولم أجد ما يشير الى وجود مادة تشير الى السؤال الشفهي وإنما وجدت أنه (لعضو مجلس النواب أن يوجه أسئلة الى رئيس مجلس الوزراء والوزراء) ومن ثم الاجابة عنها تكون شفهياً بموجب النظام الداخلي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كلا، توجد هذه الفقرة والإجابة تكون أمام المجلس، وهو سياق متبع.
– النائب عبد الإله علي محمد النائلي (نقطة نظام):-
نقطة النظام تتعلق بأحد قرارات مجلس النواب التي إتُخذت سابقاً وهي أن تكون الهيآت المستقلة ليس بدرجة وزير وإنما بدرجة وكيل وزير. الكثير من القوانين الآن في مجلس النواب يقوم بتشريعها وهي تتعلق بالهيآت المستقلة، نحن نريد أن نعرف إجراءات هيأة رئاسة مجلس النواب هل خاطبت الحكومة؟ الحكومة هل بدأت بتشريع القانون الذي يخفض درجة الهيآت المستقلة من وزير الى درجة وكيل وزير؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ضمن الجلسة التي سنناقش بها جملة الإصلاحات بما فيها ما يتعلق بإنهاء حالات الوكالة، وفي ذات الوقت مطالبات مجلس النواب بتحديد عناوين رؤساء الهيآت المستقلة تدخل ضمن هذا الإطار.
النائبة حمدية الحسيني النظام الداخلي المادة (51) (تدرج هيأة الرئاسة السؤال الذي تكون الإجابة عنه شفاهاً في جدول أعمال أقرب جلسة مناسبة وذلك بعد أسبوع على الأقل من تاريخ إبلاغه الى المسؤول المعني ولا يجوز أن يتأخر الرد على السؤال أكثر من اسبوعين) هذا هو السند القانوني في السؤال الشفهي.
– النائب حامد موسى احمد الخضري:-
بالفعل ما حصل بين الإقليم والمركز شيء إيجابي وجيد نرحب به ونأمل أن يتوصل الطرفان الى حسم هذه النقطة وحل المشكلة النفطية. ونأمل وندعو السادة في الإقليم والمركز الى أن تكون هذه بداية لحل كافة المشاكل العالقة بين المركز والإقليم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تثبيت الحضور بعد ذلك نستأنف جدول الأعمال.
*الفقرة ثانياً: أطلب من لجنة الصحة والبيئة ولجنة الأوقاف والشؤون الدينية واللجنة القانونية بالتفضل لغرض التصويت على مشروع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها، وتتفضل لجنة حقوق الإنسان ضمن اللجان المعنية بتشريع هذا القانون.
إذن الحضور (274)، ما هو موجود (267) بالإضافة الى عدد من يجلب هويته.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
يقرأ مشروع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح اللجنة بتعديل إسم القانون إلى (قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
يقرأ المادة الأولى من مشروع قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها.
– النائب عمار طعمه عبدالعباس الحميداوي (نقطة نظام):-
المادة (1) (أولاً) التبرع عملية نقل أو زرع عضو بشري أو نسيج من شخص متبرع حي بموافقته أو ميت بموافقة ذويه، ليس لهم ولاية على الميت وهم نفسهم سائلين فقهياً وقالوا نفس الرأي لكن لماذا لم يغيروه؟ لا أعرف.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
المادة (14) أولاً تعالج الملاحظة التي تفضل بها دكتور عمار طعمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل أنتم مصرين على المادة كما هي؟ حتى تعرض الى التصويت.
– النائب فارس صديق نوري عبد الجبار البريفكاني:-
اللجان الثلاث موافقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ضيفوا عبارة (وفق الموازين الشرعية).
– النائب فارس صديق نوري عبد الجبار البريفكاني:-
يقرأ المادة (14) أولاً من مشروع قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس لجنة الصحة الآن المادة الأولى الفقرة أولاً تضاف (وفقاً للموازين الشرعية).
التصويت على المادة الأولى الفقرة ثالثاً من مشروع قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها. (مقترح اللجنة)
– النائب عبد الهادي محمد تقي سعيد حسين الحكيم:-
أقترح أن يكون النص حتى يكون موافق للشريعة الاسلامية (التبرع عملية نقل أو زرع عضو بشري أو نسيج من شخص متبرع حي بموافقته أو ميت بوصية منه حسب روابط الشريعة الإسلامية).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس لجنة الأوقاف بإعتبار أن القضية مرتبطة، من الموجود من لجنة الأوقاف؟ ما هو الرأي.
– النائب محمد تقي علي حموش المولى:-
نحن موافقين على إضافة هذه العبارة (وفق الموازين الشرعية).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسماً للجدل سنرجع الى الفقرة أولاً تضاف (وفقاً للموازين الشرعية).
التصويت على المادة (1) الفقرة ثالثاً. (مقترح اللجنة)
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (1) الفقرة (عاشراً). (مقترح اللجنة)
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (1) الفقرة (أولاً). (مقترح اللجنة)
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (1) بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب هاني موسى بدر حميدي:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب هاني موسى بدر حميدي:-
يقرأ المادة (3) من مشروع قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة منال وهاب محمد فاضل المسلماوي:-
تقرأ المادة (4) مشروع قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (4).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة منال وهاب محمد فاضل المسلماوي:-
تقرأ المادة (5) مشروع قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (5).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
يقرأ المادة (6) من مشروع قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (6).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
يقرأ المادة (7) من مشروع قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (7).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
يقرأ المادة (8) من مشروع قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (8).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
يقرأ المادة (9) من مشروع قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (9).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
يقرأ المادة (10) من مشروع قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (10).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
يقرأ المادة (11) من مشروع قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (11).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ميثاق عبدالكاظم هيل رهيف:-
يقرأ المادة (12) من مشروع قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (12). (مقترح اللجنة بإلغاء المادة بأكملها)
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ميثاق عبدالكاظم هيل رهيف:-
يقرأ المادة (12) من مشروع قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (12). (مقترح اللجنة بإلغاء المادة بأكملها)
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ميثاق عبدالكاظم هيل رهيف:-
يقرأ المادة (12) من مشروع قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (12). (مقترح اللجنة)
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ميثاق عبدالكاظم هيل رهيف:-
يقرأ المادة (13) من مشروع قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (13). (مقترح اللجنة بإلغاء الفقرة أولاً)
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (13). (مع إعادة ترتيب الفقرات)
– النائب محمد تقي علي المولى:-
يقرأ المادة (14) من مشروع قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (14).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد تقي علي المولى:-
يقرأ المادة (15) من مشروع قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (15).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد تقي علي المولى:-
يقرأ المادة (16) من مشروع قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (16).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة اسيا حاجي سليم قادر:-
تقرأ المادة (17) من مشروع قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (17). (مقترح اللجنة)
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة اسيا حاجي سليم قادر:-
تقرأ المادة (18) من مشروع قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (18). (مقترح اللجنة)
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة اسيا حاجي سليم قادر:-
تقرأ المادة (19) من مشروع قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (19).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب بختيار جبار على:-
يقرأ المادة (20) من مشروع قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (20).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب بختيار جبار على:-
يقرأ المادة (21) من مشروع قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (21).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب بختيار جبار على:-
يقرأ المادة (22) من مشروع قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (22).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
يقرأ المادة (23) من مشروع قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (23).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
يقرأ المادة (24) من مشروع قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (24) (أولاً). (مقترح اللجنة)
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (24) (ثانياً). (مقترح اللجنة)
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (24) (ثالثاً). (مقترح اللجنة)
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (24). (أخذاً بالإعتبار مقترحات اللجنة)
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب هاني موسى بدر حميدي:-
يقرأ المادة (25) من مشروع قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (25).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب هاني موسى بدر حميدي:-
يقرأ المادة (26) من مشروع قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (26). (مقترح اللجنة)
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة منال وهاب محمد المسلماوي:-
تقرأ المادة (27) من مشروع قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (27).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة منال وهاب محمد فاضل المسلماوي:-
تقرأ المادة (28) من مشروع قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (28).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة منال وهاب محمد فاضل المسلماوي:-
تقرأ المادة (29) من مشروع قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (28).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة منال وهاب محمد فاضل المسلماوي:-
تقرأ المادة (29) من مشروع قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (29).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة منال وهاب محمد المسلماوي:-
تقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
المادة (20) التي تتحدث (كل من استأصل عضواً أو جزءً منه أو نسيج من ميت دون وجود وصية منه) فقرة (أو موافقة ورثته) ترجع على القيد الذي وضع في المادة (1). التصويت على هذا التوجه.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حامد موسى احمد الخضري (نقطة نظام):-
الفصل الخامس، العقوبات، المادة (17)، في مقترح اللجنة رفعت اللجنة كلمة ( أو تاجر) وهذه إما ورد سهواً رفعها أو بقصد فإذا سهواً يجب أن تُعدل وإذا بقصد أنا أعتقد أن التاجر أيضاً يستحق العقوبة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة، قضية (أو تاجر).
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
هذا المقترح كان بناءً على طلب من لجنة حقوق الإنسان الأستاذ أرشد الصالحي حضر معنا ونحن أشرنا الى قانونهم والذي هو قانون (28) لسنة 2012 قانون منع الإتجار بالبشر والأعضاء البشرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أي تضاف أو ماذا؟.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
تضاف أفضل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن كما تم التصويت عليه، فقط أيضاً ملاحظة، اللجنة المختصة، المادة (19) قلتم في آخر شيء بحسب ما نصت عليه المادتين (19) و(20) من هذا القانون، لذا يعاد كتابتها بحسب الترتيب.
الآن التصويت على القانون ككل. تصويت.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها).
شكراً جزيلاً للجهد الذي بُذل من قبل اللجان المختصة بما فيها لجنة حقوق الإنسان.
كان المقرر هذا اليوم وضمن الجدول الموضوع السؤال الشفهي الى السيد وزير الخارجية وأُرسل كتاب في يوم 16/2 الى مجلس النواب، أشارة الى كتابكم بالعدد (1558) في 17/2 نود إعلامكم أن السيد وزير الخارجية يقوم حالياً بزيارة رسمية الى دول تم تحديدها للفترة من 16-27/2 وإذ يؤكد السيد الوزير حرصه على تلبية الدعوة ولسرعة الإجراء الطلب بتحديد موعد آخر غير هذا اليوم وبالتالي البرلمانية بالتنسيق مع وزارة الخارجية يتم تحديد موعد للإجابة على السؤال الشفهي من قبل السيد وزير الخارجية.
*الفقرة ثالثاً: تقرير ومناقشة قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث، (لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة).
السيد رئيس اللجنة ممكن سؤال قبل أن تباشروا بعملكم، في إحدى جلسات المجلس وأثناء قراءة مشروع القانون القراءة الأولى في 5/7 تم رد مشروع القانون من حيث المبدأ شريطة أن تجلس اللجنة المختصة مع رؤساء الكتل السياسية لغرض المناقشة وبعد ذلك يُعرض للتصويت من حيث المبدأ في جلسة لاحقة، لذا نطلب إجراءاتكم أزاء ما تم إتباعه من سياق.
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
بصراحة هذا القانون اتفقنا عليه ولكن ليس القراءة من حيث المبدأ وإنما كان الإتفاق أن نجلس مع الكتل السياسية ونحن وجهنا كتاب الى هيأة الرئاسة في تلك الفترة لتحديد موعد للجلوس مع الكتل السياسية إلا أنه لحد هذه اللحظة لم يحدد موعد للاجتماع مع الكتل السياسية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل أن نقوم بعرضه، هل يمكن تحديد الموعد؟ هل نستطيع أن نقول يوم الأحد موعد لمناقشة مشروع القانون مع الكتل السياسية لأن هذا المشروع هو واحد مما تم الاتفاق عليه في ورقة الاتفاق السياسي وله أهمية كبيرة، لذا اللجنة المختصة مع رؤساء الكتل يتم تحديده يوم الأحد وبعد ذلك ما تنتهي لها الصيغة سوف يدرج لغرض المناقشة في الجلسة العامة.
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
هذا القرار يتبع لرئاسة المجلس ولكن نحن جاهزين إذا أردتم نستطيع أن نقرأه وبعد ذلك نجلس مع الكتل السياسية نتناقش لأن هو الأساس في التصويت واليوم سوف يكون للمناقشة العامة وبالتالي يمكن أن نستفيد من آراء السادة النواب، والأمر لكم.
– النائب عباس حسن موسى البياتي (نقطة نظام):-
نحن سبق في الأسبوع الماضي ناقشنا قانون منفصل اسمه قانون حظر البعث وأبدينا ملاحظات، الآن هذا القانون المعروض علينا مشترك حزب البعض والمساءلة والعدالة، فهذا قانون مزدوج موحد فهل قاموا بفصله في المساءلة والعدالة أم قاموا بدمجه؟ ثم أن المناقشة لا تضر بالعكس تُنوِر رؤساء الكتل بالآراء والاتجاهات حتى يوحد أما إذا لم يطلع على رأي الكتل والناس والأشخاص، على ماذا يتفق رؤساء الكتل؟
– النائب احمد عبد حمادي شاوش المساري (نقطة نظام):-
هذا القانون من قوانين وثيقة الإتفاق السياسي وقوانين المصالحة الوطنية، وأصبح الاتفاق قبل أن نشرع بهذا القانون بان يكون اتفاق سياسي بين الكتل السياسية على الصيغ الموجودة في نص هذا القانون، لذلك أنا أقترح أن يؤجل النقاش فيه الى أن تلتقي الكتل السياسية ونحن من جانبنا قمنا بتشكيل لجنة ممثلين عن تحالف القوى العراقية وسوف تتحاور مع الكتل السياسية لوضع النصوص المقنعة لكل الأطراف لكي يؤتى بها الى مجلس النواب ويناقش الموضوع بعد ذلك.
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي (نقطة نظام):-
جنابكم هيأة الرئاسة أشركت لجنة حقوق الإنسان في هذا القانون ونحن لدينا المقترحات بهذا الخصوص، لذلك يُفضل أن يكون الاجتماع للجان المعنية مع رؤساء الكتل السياسية حتى يتم مناقشتها بشكل كامل والمقترحات جاهزة.
– النائب صادق حميدي ابراهيم الركابي (نقطة نظام):-
في الأسبوع الماضي تمت القراءة الثانية لمشروع قانون حظر حزب البعث وجنابك طلبت من اللجنة بان يكون هذا الأسبوع يطرح قانون المساءلة والعدالة وليس قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث وبالتالي المفترض أن تنفذ لجنة المصالحة الوطنية ما اتفق عليه في الأسبوع الماضي أن يُقرأ اليوم قانون المساءلة والعدالة كما قُرئ في الأسبوع الماضي القراءة الثانية لقانون حظر حزب البعث، وبالتالي لا مورد لهذه الإعتراضات التي نسمعها الآن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم سوف أوضح اللبس.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
نحن نعرف أن هذا القانون قانون مهم وهو بوابة للمصالحة الوطنية ولدينا معلومات بان هناك ملاحظات جاءت من الحكومة وملاحظات جاءت من المساءلة والعدالة ونحن كممثلين للشعب وبغض النظر عن التوافق السياسي وجنابك قلت أن أغلب القوانين الخلافية سوف نضعها أمام مجلس النواب لحسمها، لذا نريد أن نعرف أن كانت هذه الملاحظات أُدرِجت أم لا؟ حتى تصبح لدينا رؤية واضحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط السيدات والسادة الأعضاء نوضح بعض الإشكاليات في مشروع القانون، أولاً نحن لدينا مشروعي قانون وليس مشروع واحد الأول الذي تم قراءته ومناقشته إنما أُرسل إلى مجلس النواب في زمن الحكومة السابقة وليس في زمن هذه الحكومة الذي هو مشروع قانون حظر حزب البعث، الآن بعد وثيقة الإتفاق السياسي تم الإتفاق على تشريع قانون اسمه قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث وأُرسل من هذه الحكومة الى مجلس النواب، أُثير جدل داخل اللجنة ويمكن للسيد رئيس اللجنة أن يُعقب، هل سوف نمضي بشان مشروع القانون مشروع قانون واحد؟ أو نقوم بفصله الى مشروعين للقانون؟ قانون المساءلة والعدالة وقانون حظر حزب البعث فأصبح الرأي بأن نمضي بشكل متوازي بمعنى أن عملية التصويت، نعم فصل مع عملية تصويت متوازية بين تعديل المساءلة والعدالة وبين قانون حظر حزب البعث، وجه الإشكال الآن عندما نراجع الأوليات وحينما عُرض مشروع القانون سابقاً في جلسة 5/7/2015 تم الاعتراض على المشروع من حيث المبدأ، بمعنى لا نستطيع الآن أن نشرع بالقراءة الثانية إذا لم نحسم مشروع القانون من حيث المبدأ، فالإشكال ليس القراءة الثانية، بمعنى مشروعية القراءة الثانية لا تكون إلا بعد أن نصوت عليه من حيث المبدأ وإذا أقره المجلس سوف نمضي باتجاه المناقشة، أما أن نبدأ بالمناقشة وهو قد يكون مقبول ولكن كيف نناقش مشروع قانون وقد أُعترض عليه من حيث المبدأ؟ التصويت حسب قرار المجلس أن نناقشه ونحتاج الى حوار ثم نعرضه للنقاش وللتصويت من حيث المبدأ وبعد ذلك سوف يدرج على جدول الأعمال وعليه يوم الأحد أدعو لجنة المصالحة والمساءلة وممثلي الكتل السياسية في القاعة الدستورية الساعة الحادية عشرة قد يكون مناسب لمناقشة مشروع القانون وبعد ذلك سوف يدرج على جدول الأعمال بهذا الخصوص.
الآن أطلب من البرلمانية محضر الجلسة المرقمة (4) في 5/7/2015 لنستعرض موقف مجلس النواب بشأن مشروع القانون وبعد ذلك سوف يُعرض أمام أنظاركم.
– النائب صادق حميدي ابراهيم الركابي (نقطة نظام):-
القانون المدموج إنتهى ومضينا بالفصل بين القانونين والدليل على ذلك نحن قرأنا القراءة الثانية لقانون الحظر منفصلاً ولابد في هذا البين أن يطرح المجلس أو تطرح اللجنة اليوم أو الأسبوع القادم قانوناً منفصلاً عن المساءلة حتى نمضي بتشريع ذلك القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
صحيح، سوف نمضي بقانون منفصل يتعلق بمشروعين حظر حزب البعث وحل هيأة المساءلة والعدالة أو تعديل قانون المساءلة والعدالة، بقانوني منفصلين، يُحل اللبس من خلال جلسة المساءلة والعدالة مع ممثلي الكتل السياسية يوم الأحد في القاعة الدستورية الساعة الحادية عشرة، لذلك أدعوكم لمناقشة ذلك، لا نستطيع أن نناقش إذا لم نحسم الجدل لأن الإعتراض من حيث المبدأ، الآن سوف يأتون بالمحضر ونقرأه. صيغة القرار كالآتي:-( حيث تم الإعتراض على المشروع من حيث المبدأ وتقرر أن يُحال الى رؤساء الكتل السياسية لمناقشته ومن ثم يُعرض للتصويت من حيث المبدأ في جلسة لاحقة) هذا ما تم الإتفاق عليه.
*الفقرة رابعاً: تقرير ومناقشة مشروع قانون هيأة الإشراف القضائي، (اللجنة القانونية).
– النائب محمد ناجي محمد العسكري (نقطة نظام):-
نقطة النظام بخصوص المادة (50) والآن استحدثت نقطة نظام أخرى كان بودي الحديث عنها، فالقراءة التي تفضلت جنابك بها أنه من الناحية المبدئية، نحن كلجنة أين دورنا؟ هو هذا الذي نريد أن نبدأ به بأن نحضر الموضوع لرؤساء الكتل في حال إذا ما أرادوا أن يقوموا بمناقشته مع اللجنة في ضوء التقرير الذي سوف نقوم بقراءته والمناقشات التي سوف نخرج بها، لذا على الأقل اسمعوا التقرير بأنه قمنا بتفكيك القانون الى جزأين قانون حظر حزب البعث على حدة والمساءلة والعدالة قمنا بإعادته الى نظامه السابق بمعنى كقانون مستقل وأدخلنا عليه بعض التعديلات وهذا اليوم الذي سوف نطرحه لأنه إذا في حال ذهبنا مع رؤساء الكتل السياسية في إجتماعهم يعرفون ماذا يحصل؟ وهذا ما نريد أن نوضحه اليوم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وضح السيد رئيس اللجنة وأطلب يوم الأحد إزالة هذا اللبس بشكل واضح ونحن نستطيع أن ندرجه على جدول الأعمال.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
المداخلة الرئيسية كان المادة (50) التي كنت أريد أن أداخلها أنتم طرحتم موضوع استضافة السيد رئيس الوزراء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه ليست نقطة نظام.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
المادة (50) من النظام الداخلي أنا قدمت طلب بسؤال الى السيد رئيس الوزراء وأنتم أعطيتم موعد ولكن تأخر السيد رئيس الوزراء عن الموعد للحضور وجنابك قلت اليوم انه سوف يحضر الأسبوع القادم وطرحتم موضوعين ولكن جنابك لم تطرح موضوع السؤال الذي طلبت توجيهه له.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف يكون موضوع السؤال أيضاً ضمن الإستضافة ويؤخذ بالاعتبار.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ تقرير مناقشة مشروع قانون هيأة الإشراف القضائي.(مرافق)
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يكمل قراءة تقرير مناقشة مشروع قانون هيأة الإشراف القضائي.
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
أولاً: المادة (1) التي تنص (تشكل في مجلس القضاء الأعلى هيأة تسمى هيأة الإشراف القضائي ترتبط برئيس السلطة القضائية) لم يُشرع قانون خاص بالسلطة القضائية فالمادة (89) من الدستور التي تنص ( أن السلطة القضائية الاتحادية في مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز الاتحادية وجهاز الادعاء العام وهيأة الإشراف القضائي والمحاكم الاتحادية الأخرى التي تنظم وفقاً للقانون) وتطبيقاً لنص المادة (89) من الدستور أن يكون هنالك قانون للسلطة القضائية فإذا لم يشرع قانون خاص بالسلطة القضائية فكيف ترتبط هيأة الإشراف القضائي برئيس السلطة القضائية؟
ثانياً: المادة (3) الفقرة (أولاً) تتقاطع مع نص المادة (55) (أولاً) الفقرة (أ) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 والتي تنص على (لوزير العدل حق الإشراف على جميع المحاكم والقضاء …) فالقانون لم يتضمن فقط تشكيل الهيأة والمهام ولم يتضمن تبويبه ويتعلق بالتحقيق في الشكاوى.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
لدي بعض الملاحظات على مشروع القانون كالآتي:-
أولاً: رئيس السلطة القضائية، أنا أقترح بأن لا يكون هنالك هو نفسه رئيس هيأة الإشراف القضائي بل يكون هنالك تعديل لرئاسة الإشراف القضائي.
ثانياً: المادة (89) من الدستور يُعتبر الإشراف القضائي وهيأة الإشراف القضائي جزء من مكونات السلطة القضائية الاتحادية وهنا طبعاً يجب أن يكون هنالك إستقلالية لعملها وتحديداً جهاز الادعاء العام لأن جهاز الادعاء العام وهيأة الإشراف القضائي يجب أن يكون لها دور كبير لهذا الجهاز وأيضاً هيأة الإشراف القضائي لكي نمكن من إتخاذ قرارات تكون حاسمة ويكون تغيير المسار القضائي بالشكل الذي يخدم المصلحة العامة والخروج من هذه المآسي التي حقيقة كثير من يضع اللوم على السلطة القضائية وأن لم تُشرع السلطة القضائية قوانين تؤيد وتساند إستقلاليتها وقوتها سوف لن نتمكن من بناء دولة تكون قائمة على سلطة قضائية قوية.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
المادة (1) التي تقول (هيأة الإشراف القضائي ترتبط برئيس السلطة القضائية الاتحادية) أن فلسفة هذا التشكيل أنه يراقب ويتابع ويقيم أداء السلطة القضائية، لذا إرتباطه بنفس رأس السلطة القضائية قد يكون يتعارض مع مهمته وأداءه على أحسن وجه، لذا أنا أفضل أن يكون مستقل وهو رئيس الإشراف القضائي يصوت عليه من مجلس النواب حتى يكون بصلاحيات قوية وماضية ومؤثرة.
ثانياً: المادة (2) ثانياً تعيين نائب رئيس هيأة الإشراف القضائي أيضاً يكون من مختصات ومصادقة مجلس النواب وبالنسبة لموضوع الرقابة، أنتم مستثنين المحكمة الاتحادية، نعم قد يكون أمر مقبول ولكن محكمة التمييز الاتحادية صحيح هي قراراتها باتة، دعونا نفصل ما بين التدخل في سياقات إنشاء وتكوين القرارات وما بين متابعة إلتزام القضاة بالسياقات القانونية، أنا أعتقد متابعة ومراقبة التزام القضاة بالسياقات القانونية هو لا يتنافى مع الفصل بين السلطات ولكن التدخل باتخاذ القرار أو إلجاءه على اتخاذ القرار باتجاه خلاف المعطيات هو هذا الذي يخرم مبدأ الفصل بين السلطات، لذا أنا أعتقد أن إستثناء قضاة محكمة التمييز الاتحادية من الإشراف القضائي أمر غير صحيح.
– النائب زانا قادر سعيد:-
أولاً: أنا أشك بان هنالك إرادة لإصلاح السلطات القضائية في العراق، فعندما أدرس قانون الإشراف القضائي وقانون الادعاء العام وأقارنها بالقوانين السابقة التي أُلغيت بموجب هذه المشاريع أعتقد أن هذه إنتكاسة وخطوة الى الوراء، هنالك ملاحظات سريعة وعامة أدعو زملائي في اللجنة القانونية والنواب المحترمين أن يمارسوا دورهم الرقابي على السلطة القضائية خلال تشريع هذه القوانين وأن نركز على أن تعود للسلطة القضائية ما يتمناه الشارع العراقي. أن القانون السابق كان يتكون من (44) مادة مفصلة وهذا المشروع اختصر الى (13) مادة والاختصار هنا غير مفيد ولكنه يضر بهذه الهيأة المهمة وترك التفاصيل للتعليمات شيء غير جيد.
ثانياً: يخلو هذا المشروع من الأهداف والكثير من المهام التي كانت جيدة وموجودة في القانون السابق.
ثالثاً: لم يذكر المشروع حقوق أعضائية الإشراف القضائي والمشرفين القضائيين وكان ذلك موجوداً في القانون القديم.
رابعاً: سكت المشروع عن تشكيلات الهيأة وهيكلها الإداري وكذلك كيفية رفع تقاريرها وآلية التعامل معها وكان هذا كله موجوداً في القانون السابق.
أن المادة (89) من الدستور واضحة جداً يذكر مكونات السلطة القضائية ويذكرها بالتوازي مع بعضها ويذكر في الأخير هيأة الإشراف القضائي، ولكن نرى هنا أن هيأة الإشراف القضائي أصبح جزءً من مجلس القضاء وليس موازياً للهيئات الأخرى وكذلك هنالك عبارة (رئيس السلطة القضائية)، نحن ليس لدينا في الدستور العراقي رئيس السلطة القضائية ولا رئيس السلطة التنفيذية ولا رئيس السلطة التشريعية فالأنظمة الفيدرالية تأخذ بتوزيع السلطات وليس تركيزها في يد شخص واحد، لذلك أدعو الى حذف عبارة رئيس السلطة القضائية أينما ورد في هذا القانون. من ناحية أخرى هذه الهيأة حسب هذا المشروع يهيمن هيمنة كبيرة على جهاز الادعاء العام من حيث الإشراف والرقابة والتقييم والمتابعة ونحن نريد لجهاز الادعاء العام الاستقلالية والقوة في العمل، فكيف يستطيع جهاز الادعاء العام أن يمارس مهامه المطلوب منه خاصة في الظرف الراهن في العراق وهو يقع تحت هيمنة هذه الهيأة ورقابتها وتقييمها؟ لذا أدعو الى حذف كل ما ورد حول الادعاء العام وعلاقته بهذا الجهاز.
– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم خيلاني:-
أكتفي بما تم ذكره من قبل زملائي، ذات الملاحظات مكتوبة عندي.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
اليوم نحن ندعو إلى تعزيز إستقلالية القضاء وإستقلالية التشكيلات القضائية، لذلك من ضمن هذه الإستقلالية وتعزيزاً لها يجب أن تنفصل هيأة الإشراف القضائي وحتى جهاز الإدعاء العام، قد يكون هناك توسيع في صلاحياته من أجل تعزيز هذه الإستقلالية، أما الإرتباط بهذا الشكل، أنا أعتقد سوف يكون هناك ضرر واضح على عمل السلطة القضائية.
الأمر الآخر الذي يعزز هذه الإستقلالية هو أن يكون الترشيح من الحكومة والمصادقة من مجلس النواب، أما أن تختص السلطة القضائية بترشيح هيأة الإشراف القضائي أيضاً أجد هذه مثلمة على إستقلالية القضاء.
أنا لا أعرف كيف الإشراف القضائي يتمتع بالإستقلالية وهو لديه (7) مهام التي تختص بالرقابة على الإشراف على حسن الأداء و (7) مواد تتعلق بمهامه، كل هذه المهام المفروض يتمتع بإستقلالية حتى يقوم بهذه المهام الـ (7) بالشكل الصحيح.
وأيضاً لا أعرف كيف القضاء مستقل؟ في المادة (4) إذا تطلع عليها اللجنة القانونية، في المادة (4) المفروض هي تعزز الإستقلال الإشراف القضائي أصلاً هي غير موجودة.
أيضاً أؤكد ما ذكره أحد زملائي في ما يتعلق بإختزال كثير من المواد في القانون السابق والتي هي تعزز من قوة الإشراف القضائي تم محوها في هذا القانون.
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
إن إصدار قانون تنظيم عمل هيأة الإشراف القضائي ضروري ولكن هناك ملاحظات جوهرية وردت في مشروع القانون منها:-
الناحية الأولى: تتاقض مع روح الدستور وحزمة الإصلاحات المتعلقة بالقضاء الذي قدمه سابقاً مجلس القضاء ذاته، مثلاً، أشار المشروع في عدد من بنوده بوجود سلطة قضائية من حيث تعيين رئيس الهيأة وترشيح أعضاءها في حين ليس هناك درجة بعنوان رئيس السلطة القضائية ولا سلطة قضائية لا في الدستور ولا في القوانين المتعلقة بالقضاء، مثلاً، حتى ما جاء في المادة (87) من الدستور جاء بها أن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على إختلاف أنواعها ودرجاتها وليس هناك سلطة أو شخصية تهيمن على القضاء وأصل الفكرة من السلطة القضائية تمس فكر إستقلال القضاء مبدئياً.
الناحية الثانية: هناك إشارة إلى هيأة الإشراف القضائي على جهاز الإدعاء العام وهذا يؤثر على إستقلالية سلطة الإدعاء العام وقدرته على مكافحة الفساد، في حين هناك توجه يريد أن يزيد من صلاحيات الإدعاء العام فخضوعها لهيأة أخرى داخل المنظومة القضائية تؤثر على إمكانيات وقدرة جهاز الإدعاء العام في القيام بواجباته، وأنا أعتقد نحتاج قبل كل شيء إلى إقرار قانون حتى قبل قانون هيأة الإشراف القضائي وقانون الإدعاء العام إلى تفعيل وتقديم مشروع بقانون مجلس القضاء الأعلى لكي نحل مشكلة السلطة داخل المنظومة القضائية.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
سيادة الرئيس، تلاحظ بأننا أكثر أعضاء اللجنة القانونية نتناقش في قانون هو من إختصاص اللجنة القانونية، الحقيقة بأننا نحن في اللجنة القانونية بعد أن إلتقينا بالسيد المدعي العام ورئيس هيأة الإشراف القضائي، كثيرين منا لم يكن لديه القناعة الكاملة بمثل هذا القانون.
أنا أقول، ثلاثة قوانين مهمة، هي حركة الإصلاح القضائي والذي مجلس النواب بحاجة إلى القيام بهذا الإصلاح، قانون الإدعاء العام وقانون الإشراف القضائي وقانون مجلس القضاء المرسل لمجلس الشورى والذي إلى الآن لم يصل إلينا.
أستاذ، نحن إلى الآن لا نستطيع أن نشرع قانون المحكمة الإتحادية إذا لم نطلع على قانون مجلس القضاء الأعلى المرسل إلى الآن.
أنا برأيي، هيأة الرئاسة للقوانين الثلاثة الإدعاء العام والإشراف القضائي ومجلس القضاء، القوانين الثلاثة، تُعقد ورشة عمل، هذا إصلاح جذري للقضاء، لا يجوز أن نلتقي برئيس الإدعاء العام أو فقط برئيس هيأة الإشراف القضائي، نريد أن نلتقي بمساحة واسعة من القضاة ومن المشرفين وأن تكون هناك حركة إصلاحية للقضاء في داخل مجلس النواب، القوانين الثلاثة تعقد ورشة عمل قبل أن نقر هذه القوانين حتى نكون قد وصلنا إلى الحقيقة الصحيحة، هذا القانون اليوم ليس بالمستوى المطلوب (14) مادة، القانون الحقيقي (44) مادة، نحن إلى الآن إذا لم نعقد ورش عمل ونلتقي بالمشرفين في المحافظات وبمحاكم الإستئناف وفي أماكن أخرى، مجتمع مدني لا نستطيع أن نصل إلى حركة إصلاح القضاء في العراق.
لذلك أنا أقترح كما بينت، هيأة الرئاسة تتبنى مشاريع القوانين الثلاثة في ورشة عمل موسعة في داخل مجلس النواب وتدعو المختصين والقضاة في كل العراق والأكثرية المختصين، حتى نستطيع أن نصل إلى ورقة وهيأة الرئاسة تطالب بقانون مجلس القضاء من مجلس الشورى، لماذا يتأخر إلى الآن؟ علاقته مع المحكمة الإتحادية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مقترح مقبول:-
أولاً: يُبعث كتاب إلى مجلس شورى الدولة لبيان أسباب التلكؤ والتأخر بشأن مشروع قانون مجلس القضاء الأعلى.
ثانياً: يتم تحديد جلسة لمناقشة مشاريع القوانين ضمن إطار الإصلاح القضائي.
شكراً.
اللجنة المختصة، تفضلوا.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
سيادة الرئيس، اللجنة القانونية عندما يعرض عليها مشروع قانون هي تبادر إلى تشريعه لا تعطله لسبب أو لآخر، نحن ليس لدينا في النظام الداخلي عندما يرد قانون أوقف هذا القانون على قانون آخر، لا يوجد لدينا هذا النص في النظام الداخلي وعندما نؤخر دون الإستناد إلى نص في النظام الداخلي يؤخذ على اللجنة أنها تعطل القوانين، فنحن إما نطبق النظام الداخلي أو هناك سياقات أخرى تصدرها لنا هيأة الرئاسة حتى نتبعها ونقول نحن تبعاً لما جاء بقرار هيأة الرئاسة قمنا بهذا.
على أية حال، أنا أعود إلى مشروع قانون الإشراف القضائي:-
السبب الأول: الإشراف القضائي هو مؤسسة تتولى الرقابة على عمل الهيئات القضائية سواء كانت هذه الهيئات في المحاكم أو في الإدعاء العام أو غيرها من المؤسسات، هي تراقب وترصد مخالفات أعضاء السلطة القضائية ومن ثم تقوم برفعها إلى هيأة وردت أيضاً في هذا القانون إلى رئاسة مجلس القضاء الأعلى لكي تقرر في ما إذا كانت هذه المخالفة تستوجب المسائلة من عدمها وإذا إستوجبت مسائلة أيضاً تمر بمرحلة تحال إلى لجنة مشكلة بموجب القانون أسمها لجنة شؤون القضاة، هذه هي عبارة عن محكمة تتولى توجيه التهم إلى القضاة، هذه الآلية المتبعة.
القانون، هنالك من قال لا يوجد، لماذا يرتبط بالسلطة القضائية؟ القانون عندما ورد في الدستور في المادة (89) جعل أحد هيئات السلطة القضائية وعندما جعله أحد هيئات السلطة القضائية، أي من ضمن مكونات السلطة القضائية في المادة (89) والقانون لم يأتِ بشيء غير مألوف في الدستور، وسبب تشريع القانون كان لدينا قانون رقم (124) لسنة 1979 المعدل الخاص بالإشراف العدلي كانت هذه الهيأة ترتبط بوزارة العدل وكانت تمارس دورها الرقابي على كافة منتسبي وزارة العدل، وقد يشكل البعض، لماذا تم إختزال هذه النصوص إلى أقل من (44) مادة وردت في القانون القديم؟ السبب، هو أن كافة المؤسسات التي كان يشرف عليها هذا الجهاز إرتبطت بوزارة العدل كرعاية القاصرين ومديرية والتسجيل العقاري ودائرة كتاب العدول ومؤسسات الإصلاح إلى آخره، هذه جميعها كانت تخضع لإشراف ورقابة الإشراف العدلي والتي حلت محلها هي الإشراف القضائي، فقط دائرة التسجيل العقاري كان في ذلك الوقت عندما كانت المؤسسات أقل من هذا الزخم كان فيها عشرات من المشرفين تراقب عمل الإشراف القضائي وكذلك كتاب العدول وكذلك رعاية القاصرين وكذلك لدينا مؤسسة خطيرة جداً أسمها دائرة التنفيذ، المنفذ العدلي كانت أيضاً تخضع للإشراف العدلي، هذه الهيئات الآن هي غير موجودة فقط بقيت لدينا المحاكم والقضاة وهي ترصد عمل القضاة وترصد مخالفاتهم ولا تستطيع التدخل بعمل القاضي قبل أن يصدر القرار ولكنها تساءل القاضي إذا صدرت منه أفعال تتنافى، إما يسميها البعض الأخطاء الجسيمة في القرارات القضائية، أو بعض السلوكيات التي لا تنسجم مع واقع مهنة القضاء بإعتبار أن للمهنة سلوكية معينة يجب التقيد بها وإذا مارس القاضي خلافاً أو سلوكيات أو تصرفات خلاف لهذه السلوكيات يخضع إلى الإشراف القضائي، هذا سبب إختزال المواد.
السبب الثاني: في الحقيقة من يقول لابد من الإستقلالية، نعم، نحن نطالب بالإستقلالية ونريد أن يكون هذا الجهاز قوياً ولكن نحن أيضاً مرتبطين بالدستور، الدستور في المادة (91) قال، يرشح رئيس هيأة الإشراف القضائي من قبل مجلس القضاء الأعلى أي حصر الترشيح بمجلس القضاء الأعلى، وبالتالي أنا وبوجود هذا النص أستطيع أن أسلب هذه الصلاحية، أستطيع أن أسلب هذه السلطة، نعم نطالب بالإستقلالية ولكن هذه الإستقلالية هل أن هذا الجهاز يكون وحده أو منظومة منفردة لا ترتبط بأية مؤسسة قضائية في الدولة أو أية مؤسسة أخرى؟ لو عدنا إلى نصوص الدستور لوجدناها لا تسعفنا مطلقاً، الغاية وقد يقول البعض هو جهاز، نعم، كثير من الأجهزة الآن هيأة النزاهة تراقب عمل السلطة التنفيذية وهي إحدى هيئات السلطة التنفيذية ولكن لا يعني هذا أنها لا تقوم بدورها وكثير من المؤسسات الآن الموجودة هي تراقب العمل الذي أما أنا إعتبرت الإرتباط نوع من الإخلال بعمل هذه المؤسسة وبأنها لا تستطيع أن تقوم بدورها، لذلك نحن حتى نكون على بينة، نحن إما أن نمضي بتشريع هذا القانون بما ينسجم وأحكام الدستور أو لدينا رأياً آخر.
آخر شيء، قرار المحكمة الإتحادية، حقيقة أقولها وللأسف، أجاز لمجلس النواب تشريع القوانين إلا ثلاثة من بينها المتعلقة بعمل السلطة القضائية، نعم، نحن مع التعديل ومع الإستقلالية ومع كل شيء ولكن محكومين بالدستور وبما جاء بقرار المحكمة الإتحادية العليا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
الصورة واضحة، غير واضحة؟ مع ذلك المقترح المقدم بشأن مناقشة شاملة لمشاريع قوانين السلطة القضائية مقترح مقبول، هيأة الإشراف القضائي أيضاً مجلس القضاء الأعلى والإدعاء العام فضلاً عن المحكمة الإتحادية.
شكراً جزيلاً.
الآن، قُدِمَ طلب من قبل عدد من السيدات والسادة الأعضاء بتقديم الفقرة المتعلقة بــ(7) موضوع لمناقشة السيد محافظ نينوى، فأرجو تهيئته حتى يكون حاضر الآن فقط لدينا:-
* القفرة خامساً: تقرير ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969. (اللجنة القانونية، اللجنة المالية).
أكملوا.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ تقرير مشروع قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969. (مرافق)
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تكمل قراءة تقرير مشروع قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969.
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يكمل قراءة تقرير مشروع قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً.
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
في البداية تعديلات هذه القوانين تحتاج إلى دقة ومراجعة للمنظومة القانونية وأن لا تأتي بقوانين بسبب خلل في هذه المنظومة.
المادة (6) التي تتضمن إلغاء الفقرة (ثانياً) من المادة (216) ويحل محلها الآتي، يكون الطعن تمييزاً في القرارات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لدى محكمة إستئناف المنطقة سواء كانت صادرة من محكمة البداءة أو محكمة الأحوال الشخصية أو محكمة المواد الشخصية، هذا النص يتقاطع مع نص المادة (13) أولاً (د) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 والتي تنص على (تكون هيئات محكمة التمييز كما يلي (د) هيأة الأحوال الشخصية وتختص بالنظر بالأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية طبقاً لأحكام القانون).
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
المادة (1) من التعديل ألغت نص المادة (31) من قانون المرافعات المدنية ونصت على أن تختص محكمة البداءة بدرجة أخيرة قابلة للتمييز بالنظر في الدعاوى الآتية، رقم (1) دعاوى الدين والمنقول التي لا تزيد قيمتها على مليون دينار.
سيدي الرئيس، أعتقد تحديد السقف بمليون دينار سوف يثقل كاهل محكمة التمييز، أقترح على اللجنة رفع هذا السقف إلى (10) مليون دينار حتى تُنظر هذه الدعاوى من قبل محكمة الإستئناف بصفتها التمييزية لأننا نعرف نحن مبلغ بقيمة المليون دينار مبلغ زهيد ونحن نعرف محكمة الإستئناف تنظر بدعاوى بالمليارات فلا أعتقد هو هذا الرقم سوف يعيق عملها أو تكون عاجزة عن النظر به، لذلك أقترح، أن تُرفع قيمة المبلغ التي تنظره محكمة البداءة بدرجة أخيرة إلى (10) ملايين دينار بدل مليون دينار حتى يُنظر من قبل محكمة الإستئناف بصفتها التمييزية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
اللجنة المختصة، تفضلوا.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
أيضاً مشروع القانون هذا أُرسل من قبل مجلس الوزراء طبعاً بعد إرساله من قبل مجلس القضاء الأعلى.
هذا القانون هو جاء بمسألتين أساسيتين:-
المسالة الأولى: هو رفع قيمة الدعاوى التي تُنظر من قبل محكمة البداءة بدرجة أخيرة.
نحن عندما نقول بدرجة أخيرة، أي لا يجوز الطعن بها إلا أمام محكمة الإستئناف بصفتها التمييزية، فعندما نقول بهذا أن لا تزيد على المليون دينار، أي ما دون ذلك لو رفعنا السقف ما دون ذلك أين يتم الطعن بهذه الدعاوى التي هي دون المليون دينار؟ أو التي دون الــ(10) مليون دينار؟
المسألة الثانية: نعم أنا أعتقد، هنالك من يرى أنه يريد إطمئنان على طبيعة فحص القرار الصادر من محكمة البداءة فعندما يكتفي بالطعن تمييزاً وهي محكمة قانون، أي تدقق فقط، لا تعيد إجراءات الدعوى مرة ثانية، فحتى يطمئن كان المبلغ السابق (500) دينار الآن إعتبر مليون والأمر طبعاً سوف تقوم اللجنة بدراسته.
في يتعلق بملاحظة السيدة ريزان، نعم ما قالته صحيح، ولكن هذا القانون جاء معدل لقانون التنظيم القضائي ولقرار مجلس قيادة الثورة المنحل الذي منح محكمة الإستئناف الصفة التميزية، إختصاصات محكمة التمييز في ما يتعلق بالنصوص التي وردت بالقرار ذاته قرار مجلس قيادة الثورة المنحل وكذلك فيما يتعلق بالقرارات التي تصدر من بقية المحاكم سواء كانت من البداءة بدرجة أخيرة أو سواء كانت من قبل محكمة الجنح أو من قبل محكمة الأحداث في الجنح، هذه منحها إلى محكمة الإستئناف.
هنا الآن، هذا القرار الصادر من قبل محكمة الإستئناف، القرار التمييزي أعطى لمحكمة التمييز الحق بالنظر به تمييزاً مرةً ثانية لتدقيقه، أيضاً زيادة للإطمئنان، جاء القانون بتعديل مهم جداً، القرارات الصادرة من محكمة الأحوال الشخصية كانت يطعن بها تمييزاً أمام محكمة التمييز الإتحادية الآن أُعطي الحق إلى الطعن بها تمييزاً أمام محكمة الإستئناف بصفتها التمييزية خلال (30) يوماً بعد أن كان القانون القديم (10) أيام، أي السقف الخاص بالطعن كانت المدة الزمنية (10) أيام تم تمديدها إلى (30) يوماً وهذا أيضاً يعطي الحق.
طبعاً جاء القانون بمسألة أخيرة وهي:-
المسألة الثالثة: هو وضح بشكل دقيق الدعاوى التي تنظرها محكمة البداءة بدرجة أخيرة، وعندما نقول بدرجة أخيرة يترتب عليها نتيجة الطعن بالقرار يكون أمام محكمة الإستئناف بصفة أصلية أي إستئنافاً أو أمام محكمة التمييز بصفة تمييزية ومن ثم أضاف حق آخر وهو من الضمانات عندما مكن محكمة التمييز بمراقبة بعض الأحكام الصادرة من محكمة الإستئناف بصفتها التمييزية حتى يُطمئن للعمل بها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً.
الآن تتقدم:-
* الفقرة سابعاً: موضوع عام للمناقشة بحضور السيد محافظ نينوى. (الأوضاع الإنسانية في المحافظة).
يتم إستدعاء السيد محافظ نينوى لغرض الحضور والحديث بهذا الخصوص.
أيضاً، مناداة السيدات والسادة الأعضاء.
في بداية الأمر نرحب بالسيد محافظ نينوى حضوره جلسة مجلس النواب للحديث عن الأوضاع الإنسانية في المحافظة.
أترك المجال للسيد المحافظ بهذا الخصوص.
تفضل.
– السيد محافظ نينوى:-
السيد رئيس مجلس النواب المحترم.
السادة الأفاضل نواب رئيس المجلس المحترمون.
السادة الكرام أعضاء مجلس النواب المحترمون.
لا يخفى على مسامعكم ما حل في مدينة نينوى، جميع المحافظات، صلاح الدين والأنبار تم تحريرها، المحافظة الوحيدة الباقية هي محافظة نينوى.
نطلب أن تكون هناك جدية في عملية التحرير على الرغم من الأزمة المالية التي يمر بها بلدنا العراق أن تكون هناك الجدية في عملية التحرير والإسراع بها.
عملية التحرير لا تقل عن وضعية السد والمخاطر التي تهدد مدينة نينوى، هناك شركة تريفي الإيطالية على وشك التعاقد.
الشكر والتقدير لدولة رئيس الوزراء للإستجابة على التفاوض مع شركة تريفي، ولكن عامل الوقت جداً مهم هو الإسراع والمباشرة في التنفيذ، تنفيذ الصيانة وتدارك المخاطر.
الجانب الإنساني، الفقرة الثانية هو موضوع أخواتنا الأيزيديات المحررات، لم يكن هناك دعم لا مادي ولا معنوي إتجاههن.
موضوع مفردات البطاقة التموينية للنازحين في الإقليم، لم يكن هناك توزيع لهذه المفردات وإن كانت لا توجد المواد يجب أن يكون هناك توزيع لمبالغ نقدية توزع إلى النازحين.
معاملات المتقاعدين، من أكمل السن القانوني وترويج هذه المعاملات، هناك توقف لهذه المعاملات التقاعدية لكافة المتقاعدين.
مستحقات الفلاحين لعام 2014 و 2015 لم تسدد إلى هذا اليوم.
هناك ساحة مشيرفة التي يتم التسويق إليها وعلى أبواب حصاد عام 2016 لا يوجد مكان لهذه المحاصيل الزراعية.
هناك أرصدة لكافة أهالي نينوى في البنوك لم يتم إطلاقها كونها مبالغ مجمدة وجميع أهالي نينوى لديهم أرصدة ونازحين لا يتمكنون من تدارك أمورهم المادية والمعيشية.
مديرية شرطة نينوى حالياً هي في محافظة صلاح الدين، ما يقرب من (7000) ضابط ومنتسب، نطالب بعودتهم لكون الدولة أنفقت مبالغ باهضة على الشرطة في معسكر دوبر دان، ملاك مديرية شرطة نينوى (32) ألف درجة وظيفية، نطالب أن يكون هناك حفاظ على هذه الملاكات مع فتح تطويع جديد مع إصدار عفو لكافة المنتسبين الذين لم يستطيعوا الإلتحاق بهذا المعسكر.
رواتب الموظفين المحاصرين، حيث هناك الكثير منهم ممن تم إعدامهم على يد الدواعش وإلى الآن يمضي الشهر الــ(11) ولم تصرف هذه الرواتب.
كذلك المهاجرين المهجرين في تركيا والأردن، أيضاً موظفين ورواتبهم متوقفة إلى هذا اليوم.
منحة المليون لكافة النازحين، كثير منهم لم يستلموا هذه المنحة إضافةً إلى المواد الطبية والإنسانية لهؤلاء النازحين حيث يعيشون بأمّر و أسوء حالة إنسانية.
مجالس المحافظات والمحافظين السابقين، تم إيقاف رواتبهم كونهم متقاعدين لوجود خلل في بعض المحافظات وأنا مستعد أن أعطي تعهد خطي بأنه لا يوجد لدينا أي فساد لمعاملات المتقاعدين السابقين لمجلس المحافظة والمحافظين.
جامعة الموصل، هناك عدة شواغر، ما يقارب (16) كلية لا يوجد فيها ولم يُنسب أي عميد لهذه الكلية لتستمر على منصب رؤساء الأقسام في جامعة الموصل.
رواتب الشهداء والمتضررين من العمليات العسكرية لم يتم إطلاقها إلى الآن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بقيت ثلاث دقائق.
– السيد محافظ نينوى:-
سيادة الرئيس، أنا أشكر جنابك، وللسادة النواب وللإخوان أعضاء مجلس النواب.
بإختصار هذا ما تعانيه محافظة نينوى وأؤكد على رواتب المحاصرين والمهجرين وخطورة ومخاطر سد الموصل وعامل الوقت مهم جداً والإسراع بالمباشرة بعملية الصيانة من قبل شركة تريفي.
وشكراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل توجد ضرورة للمناقشة؟ أو فقط للعلم ما تم ذكره من قبل السيد المحافظ.
ما تم ذكره يحال إلى اللجان المختصة لغرض إيجاد المعالجات، لجنة حقوق الإنسان, لجنة الموارد, لجنة التعليم العالي, لجنة الخدمات, تأخذ بنظر الاعتبار ما تم ذكره الآن من أوضاع تحتاج إلى معالجة إنسانية.
– النائب علي جاسم محمد المتيوتي:-
نرحب بالسيد محافظ نينوى ونعتقد أن التنظيم الإرهابي ونؤمن انه أجرم بحق أهالي العراق عموماً وبنينوى خصوصاً، إنتهك كل شيء في نينوى قتل وسبى وهجر ودمر وسلب الممتلكات، نينوى الآن بحاجة إلى أو مضايا جديدة، الموصل مضايا جديدة بحاجة إلى وقفتكم إخواني في مجلس النواب في دعم محافظة نينوى من حيث أطلاق الموازنة وصرف مستحقات الموظفين ولو بشكل بسيط للرواتب وكذلك الفلاحين والمتقاعدين والإسراع في بدء بعملية التحرير وإنشاء الحشد الشعبي العشائري لنينوى، كذلك دعم قيادة عمليات نينوى وقيادة شرطة نينوى التي لم تسلح تسليح نوعي لحد اللحظة، الخدمات في نينوى متوقفة.
– النائبة انتصار علي خضر الجبوري:-
نرحب بالسيد محافظ نينوى لحضوره في هذه الجلسة ونسأل السيد المحافظ وهو قم بزيارة السد وهذا الكلام مختصر جداً عن حالة السد فعليه أن يوضح لنا وان يكتب تقرير الى لجنة الزراعة لإيضاح ما لاحظه في السد هذا أولاً.
ثانياً: إضافة إلى المشاكل الإنسانية التي ذكرها، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قطعت المعونة عن الفقراء والأرامل والمحتاجين داخل محافظة نينوى والنازحين، وهذه المشكلة كبيرة، اليوم رواتب الداخل ورواتب النازحين تتأخر عن الموظفين وكذلك رواتب المتقاعدين. المتقاعد داخل محافظة نينوى يقوم بإعاشة ثلاث عوائل كون أولاده وبناته مقطوعة عليهم رواتبهم كونهم موظفين، يجب أن يُنظر إلى هذه الحالة الإنسانية. كذلك سيادة المحافظ لم يتطرق إلى الحالات المرضية داخل الموصل، حالات مرضية مزمنة ليس لديهم دواء وليس لديهم غذاء وليس لديهم كهرباء . مرحلة التحرير وما بعد التحرير لم يتطرق لها محافظ نينوى، هل تم التنسيق مع الحكومة المركزية لتوفير ملاجئ أو مخيمات أو كرفانات لنزوح الأهالي المدنين أثناء تحرير محافظة نينوى؟ وبعد التحرير لم يوضح خطة عمل مجلس المحافظة، الحكومة المحلية، كيفية التنسيق وإعادة النازحين، حالة أعمار محافظة نينوى لم يتطرق لها السيد المحافظ، أرجو منه أن يتطرق إلى هذه الناحية وأدعو مجلس النواب لدعم محافظة نينوى في هذه الناحية والحكومة المركزية.
– النائب حجي كندور سمو خلف:-
نرحب بالسيد محافظ نينوى المحترم، لماذا لم يتم لحد الآن تقديم الخدمات وإعادة إعمار المدن المحررة التابعة لمحافظة نينوى فضلاً عن إعادة النازحين إليها، هل هناك دعوات وخطة واضحة في هذا الإطار من أن هناك دعوات من قبل فصائل الحشد الشعبي التركماني والمسيحي يطالبون المشاركة في تحرير المدينة؟ هل ان هناك نية أشراكهم في هذه العمليات.
ثالثاً: هناك آلية عمل من قبل محافظ نينوى للحصول على معلومات حول الإيزيديات المختطفات من ناحية أماكن إحتجازهن وأوضاعهن.
– النائب ارشد رشاد فتح الله ألصالحي:-
السيد محافظ نينوى ذكر أن هناك (32) ألف درجة لشرطة نينوى، ينبغي ان يكون هناك مكان آخر في الإقليم، أيضاً أن يشاركوا هؤلاء، هل هناك مكان للإلتحاق لإفراد الشرطة الآخرين في الإقليم للتطوع.
ثانياً: دهوك تحملت جزء كبير، على الحكومة أن تدعم محافظة دهوك في هذا المجال.
ثالثاً: العمليات المشتركة التي ستُفتح في مخمور، هل للسيد المحافظ ورئيس مجلس نينوى ونائب رئيس مجلس نينوى دور في هذا المركز؟ أم لا؟
– النائب احمد عبد الله عبد خلف الجبوري:-
نرحب بالسيد محافظ نينوى المحترم، يعني بالتأكيد اليوم وبعد مرور سنة وثمانية أشهر على احتلال نينوى من قبل عصابات داعش الإجرامية الذي تكلم عنه السيد المحافظ هي قطرة من بحر من المعاناة، من الألم، من القتل، من الظلم، اليوم أهالي محافظة نينوى تُركوا إلى سلطان جائر وظالم وهو داعش قُطعت بهم الأسباب، رفع معاناتهم هو يتأتى من خلال إكمال العدة لتحرير محافظة نينوى، اليوم أبناء العشائر ينتظرون منذ أكثر من سنة ولا يسمح لهم بحمل السلاح، حتى منتسبي الأجهزة الأمنية في الشرطة وفي عمليات نينوى لا زال التسليح بشكل بطيء، لا توجد هناك جدية من قبل الحكومة بتحرير محافظة نينوى. أهالي محافظة نينوى من العشائر ومن الأجهزة الأمنية وبأبنائهم قادرون على تحرير المحافظة، لكننا نحتاج إلى جدية في تسليح شرطة نينوى وتسليح العشائر. اليوم لدينا أعداد كبيرة من أبناء العشائر ينتظرون بفارغ الصبر أن تُحل مشكلة فتح المعسكرات في مخمور. هناك إشكالية بين الإقليم وبين الحكومة المركزية يجب ان يكون هناك استماع.
المسألة الأخرى، مجلس النواب العراقي يطالب بصرف راتب واحد قبل أسبوعين لأهالي المحافظة. لماذا لا يصرف هذا الراتب؟ هذا الراتب مع وجود تحرير سيدفع بعمل المعنويات إلى الأمام، يجب أن يصرف راتب على أقل تقدير حتى نكسب أهالي المحافظة في عملية التحرير.
– النائبة نهلة حسين سعد الله الهبابي:-
نريد من المحافظ ان يبين لنا موقفه من مشاركة المتطوعين من أهالي محافظة نينوى تحت خيمة الحشد الشعبي بما انه أنت طالبت بالجدية في تحرير محافظة نينوى، لماذا لم يطالب من قبل المحافظ إلى الأجهزة الأمنية ومنها وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة بتحرير محافظة نينوى بكافة القطعات أبناء نينوى المشاركين في الحشد الشعبي وإضافة الجيش والشرطة الاتحادية وكافة القطعات بالإضافة أن هناك مأزق داخل محافظة نينوى، كل يوم هناك عمليات إعدام داخل محافظة نينوى، إضافة إلى الرواتب، أنا أُطالب أن تكون رواتب الموظفين داخل محافظة نينوى ان يكون إدخار أما المداومين خارج المحافظة والمستمرين بالدوام راتب كامل أما غير المستمرين بالدوام فيكون الراتب الاسمي فقط.
– النائب كاوه محمد مولود حويز:-
لدي أسئلة للسيد المحافظ ومنها ما يتعلق بقضاء مخمور خاصةً. هل ان المحافظة تقوم بتوفير حصة أهالي قضاء مخمور من البنزين والكاز لأن حسب معلوماتي أن أهالي قضاء مخمور لا تصلهم هذه الحصة ومنذ شهر نيسان لسنة (2014) يعني قبل شهرين قبل أن تحتل داعش محافظة نينوى ولحد الآن أهالي مخمور ومخيم مخمور لم يستلموا الحصة التموينية فقط استلموا الطحين، ما هي الإجراءات لحل هذه المشكلة من قبل المحافظة.
النقطة الأخيرة بالنسبة لفلاحي مخمور وزمار وهذه مناطق محررة طبعاً أيضاً يعانون من عدم استلامهم مستحقاتهم للسنوات (2014) و(2015) وأريد جواب من السيد المحافظ.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
لم نسمع من السيد المحافظ الدور التركي في محافظة نينوى ولم يعطينا أي شيء أي ملخص عنه، ثم ما هي الصفة الرسمية التي يتحرك فيها أثيل النجيفي داخل المحافظة، نريد أن نسمع شيء منه.
– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-
تمنيت ان تعطي وقت أكثر للسيد المحافظ للحديث عن معاناة أهالي نينوى، لكن الذي تفضل به هو مختصر. طلب واحد وهو الرجل يريد منا وليس نحن نريد منه، أكيد توجد له طلبات عندما أتى إلى العاصمة بغداد ويريد تنفيذها، لكن أنا عندي طلب واحد منه، أتمنى من حكومة نينوى الإدارية الإبتعاد عن السجال السياسي الحاصل بين المركز والإقليم لأن هم واجبهم إداري وواجبهم خدمي وأنساني لخدمة الناس، فخدمة النازحين وخدمة تحرير نينوى هو واجبهم الرسمي، يعني لا يُحسبون على جهة ضد جهة، وأكيد الطلبات الموجودة سوف يتم التصويت عليها داخل مجلس النواب.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
حقيقةً إستغربت من عدم تطرق السيد المحافظ للأوضاع الإنسانية للنازحين في الإقليم وخاصةً محافظة دهوك. أنا من محافظة دهوك ومحافظتنا أصبحت محافظتين من الناحية السكانية. الخدمات الوضع الصحي، يعني عندما نراجع مستشفيات محافظة دهوك حقيقةً (80%) هم من النازحين وهم يعانون من قلة الأدوية وكذلك الخدمات التي يجب ان تكون هناك تخصيصات مالية لتتمكن هذه المستشفيات من تقديم الخدمات للنازحين، بالإضافة إلى الوقود والتعليم والتربية، كل هذه الخدمات فيها نقص كبير وشديد للنازحين الموجودين في محافظات الإقليم وتحديداً محافظة دهوك، حقيقةً والجميع يعلم الوضع الاقتصادي الذي يمر به الإقليم قد أثر تأثير كبير.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
كان الله في عون محافظ نينوى، حقيقة المطلوب منه الكثير وهو محافظ بلا محافظة ومحافظ بلا دوائر فلا أعرف ماذا يستطيع أن يفعل ونحن توقعاتنا وتوقعات الناس منه كبيرة.
سؤالي الذي لم أجد لحد الآن له أية إجابة؟ هل يوجد مسؤول في الدولة العراقية يعلم متى سيتم تحرير نينوى؟ نحن سمعنا في(2015) سيكون عام تحرير كامل الأراضي العراقية وخلص عام (2015) ونحن الآن في عام (2016) والى الآن لا نعلم متى سيتم تحرير محافظة نينوى، بدون تحرير الموصل معاناة أهلها ستستمر ومعاناة الدولة العراقية كلها سوف تستمر، فنحتاج مسؤول عراقي في الدولة العراقية يقول متى لديهم النية أن يحرروا الموصل حتى أهالي الموصل يعرفون ونحن أيضا نعرف.
– النائب طارق صديق رشيد أمين:-
نرحب بالسيد محافظ نينوى، ما تطرق إليه السيد المحافظ من أحوال النازحين والمهجرين والايزيديين على وجه الخصوص في أحوال لا يحسد عليه وان الحكومة الاتحادية لم تقم بواجبها القانوني والإنساني تجاه مواطنيها في الموصل وان أوضاع معيشتهم دون الحد الأدنى. إذن لمجلس النواب ينبغي ان يتحرك على مستوى هيئة الرئاسة ولجانها المتخصصة للضغط على الحكومة للاهتمام الأكبر بحالة المعيشة لأهلهم. سؤالي للسيد المحافظ وأريد توضيح حول نسبة حصة مدينة الموصل للمناطق المحررة، هناك صندوق مخصص لإعمار المناطق المحررة ويوجد تخصيص أكثر من(300) ونصف مليون دولار لهذا الغرض. ما هي حصة الموصل وخاصةً في مناطق زمار وناحية شنونة وقضاء وسنجار ومخمور المحررين.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
نرحب بالسيد محافظ نينوى، حقيقةً هذا اللقاء مهم جداً، السيد المحافظ ليس كل الصلاحيات الموجودة لدى المحافظين الآخرين على الأرض موجودة لدى السيد المحافظ. المدينة محتلة، نطلب من السيد المحافظ ومجلس النواب والحكومة دعم المحافظ للموظفين الموجودين في دوائرهم في كردستان. دوائر الصحة ودوائر النفوس والتربية وكل الدوائر والموظفين الذين نزحوا من نينوى هؤلاء محتاجين رواتب اليوم، أنا أعتقد مجلس النواب يجب ان يدعم محافظ نينوى، أنا لدي اقتراح لكل الذين يشاركون في تحرير محافظة نينوى ونحن جزء مهم مع هذه المشاركة ولكن من الممكن فتح معسكرات للعشائر قريبة من ناحية.
– النائب محمد تقي علي المولى:-
نرحب بالسيد محافظ نينوى، الآن مع هذه المشاكل الكثيرة طبعاً استمعنا مع الوضع الاقتصادي في البلد شيء صعب ولكن الأولوية لتحرير نينوى. أذا ندخل في مواضيع أخرى يمكن ان لا نتمكن لكن الآن أذا تحررت نينوى يمكن في ذلك الوقت أن يكون الحل لباقي المسائل بشكل أكبر. الآن لدينا قوات من تلعفر من الشرطة الاتحادية والجيش والحشد الشعبي يقاتلون أيضاً لتحرير أراضي العراق في بيجي وفي جبل مكحول وفي الأنبار وغير ذلك وقدموا (450) شهيد منذ أن خرجوا من تلعفر ولحد الآن. لا بد ان يشارك الجميع وليس من حق احد ان يمنع الآخرين من تحرير مدينتهم أو بيوتهم، نحن ندعو الجميع ان يشاركون من كل المكونات الموجودة في المنطقة ومن كل الايزيديين والمسيحيين والشيعة والعرب وكل عشائرهم السنية وغير ذلك ان يحرروا مدينتهم الكركرية وكل أهالي هذه المناطق ان يشاركوا في التحرير وليس من حق احد ان يمنع احد في مسألة التحرير وندعو أيضاً بعد التحرير ان تكون هناك لجان مشتركة كيف نتعايش تعايش سلمي في المنطقة وكيف نحل المشاكل.
– النائب حنين محمد احمد قدو:-
نرحب بالسيد محافظ نينوى، الحقيقة أنا أطالب مجلس النواب العراقي بضرورة دعم كل التوصيات ودعم حل لكل المشاكل التي يعاني منها محافظة نينوى وكذلك أيضاً إلتفات الحكومة العراقية إلى هذه الطلبات الشرعية لأبناء هذه المحافظة وأيضا نطلب من السيد المحافظ ضرورة إشراك كل مكونات الشعب العراقي وكذلك الحشد الشعبي لتحرير هذه المحافظة لإنقاذ أبناء أهالي الموصل الذين هم الآن أسرى لدى الجماعات الإرهابية وبدون شك أن مشاكل النازحين والمهجرين سوف تحل عندما يتم تحرير هذه المحافظة من دنس الجماعات الإرهابية.
– النائب سالم صالح مهدي المسلماوي:-
المعاناة والمشاكل التي تواجه أهالي نينوى بشكل عام ومدينة الموصل بشكل خاص بحاجة إلى جهود استثنائية، أنا أعتقد أن مجلس النواب ما يملكه من إمكانية وقدرات وأيضاً سلطة بتوحيد هذه الجهود ويوحد جهود العراقيين بشكل عام ويمنع الأصوات التي تنادي بعدم مشاركة الحشد الشعبي لتحرير أهالي نينوى من هذه المأساة الحقيقة التي يعرضها السيد المحافظ، طبعاً مشكور على وجوده في هذا المكان وعرض هذه المأساة. أذنً أي صوت يقف أمام يعني بعض التشكيلات التي جاهدت وإعطاء دماء كثيرة. أصبح من الواجب علينا جميعاً ان ننظر إلى هذه المأساة ونذهب جميعاً إلى إنقاذ أهالي نينوى وبالخصوص مدينة الموصل. لدي سؤال بشقين للسيد المحافظ. هل لديه بيانات نسبة الموجودين في مدينة الموصل وما هي البيانات لمعاناة أهل الموصل من قبل الدواعش.
– النائبة عواطف نعمة ناهي صخير:-
نسمع من الإخوان طلباتهم حول تسليح العشائر وتسليح أبناء المحافظة وتدريبهم لغرض تحرير المحافظة. نتساءل هنا ان رئيس الوحدة الإدارية في المحافظة ولو أن المحافظة محتلة لكن هو رئيس الوحدة الإدارية والجانب الأمني هو السيد المحافظ نتساءل عن معسكر بعشيقة الذي فيه (2000) من أبناء المحافظة والجانب التركي جهزهم بالأسلحة ودرب هؤلاء، من المسؤول عن الجانب الأمني. أثيل النجيفي الفاقد الشرعية؟ أم المحافظ الذي هو اليوم يمتثل أمام مجلس النواب؟.
– النائب عبد العزيز حسن حسين حسن:-
هل شُكلت لجنة قانونية من قبل المحافظة لمتابعة قضية السبايا الإيزيديات وتدوين أقوالهم وخاصةً جمع معلومات عن المجرمين ان كانوا عراقيين أو أجانب. من الناحية القانونية ان يثبت عليهم ويتم رفع الدعاوي إذا لم تشكل هذه اللجنة فعلاً مجلس النواب ان يشكل لجنة خاصة بهذا الخصوص.
– النائب سالم جمعه خضر شبك:-
نحن نطالب مجلس النواب والحكومة لمساندة كل ما طلبه السيد المحافظ حول مستحقات أبناء محافظة نينوى من الرواتب ومستحقات الفلاحين وكذلك حل مشكلة رواتب موظفي الصحة حول تحويل رواتبهم إلى المناطق الآمنة، حقيقةً هناك مشكلة لدى موظفي الصحة وأطالب السيد المحافظ بحل هذه المشكلة وكذالك أطالب تنسيق منظمات مع السيد المحافظ وإيصال الخدمات إلى المناطق المحررة ودعم المناطق المحررة في محافظ نينوى.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
نرحب بالسيد محافظ نينوى، أتساءل هل لديكم أيضاً لجنة أو هل في الحسبان الإهتمام بالآثار التي نعتز بها جميعاً والتي تم تفجيرها وتخريبها من قبل الإرهابيين والكنائس وكيف سيعودون المسيحيين إلى هذه المدينة بعدما أُخلوا من هذه المدينة وما هي سبل المعالجات وكيف سيتم تعويضهم؟ وأنا أهتم بقضية الآثار الآشورية الموجودة في هذه المدينة العريقة.
– السيد محافظ نينوى:-
الإخوان أعضاء مجلس النواب، الوقت كان هو العامل أن السيد رئيس مجلس النواب تحدد بوقت معين، هذه المشاكل التي طرحت هي مشاكل مؤقتة ترقيعية لكن الحل الأمثل والشامل لكل مشاكل نينوى وأهلها هو التحرير، مخيمات النازحين لو أردنا أن نتكلم عن معاناتهم، المخيمات التي يرقدون فيها مثل المناديل الورقية، الموظفين في داخل المدينة، كهرباء لا يوجد، ماء لا يوجد، علاج لا يوجد، بطالة منتهية حالتهم المأساوية صعبة جداً، يمرون بكارثة إنسانية. السيدة النائبة انتصار الجبوري تكلمت عن السد، أنا أكثر من زيارة كنت للسد كانت عملية التحشية والحقن مستمرة، لكن الخلل الموجود هو عطل البوابة السفلية رقم (2) وعندما حضرنا إلى مجلس النواب هو لغرض المطالبة والمساعدة للمباشرة، عامل الوقت مهم لغرض المباشرة من قبل شركة تريفي لصيانة البوابة رقم (2). موضوع النائب كندور موضوع المناطق المحررة والإعمار، محافظة نينوى (14) وحدة أدارية محرره منها وهناك عمل مستمر وتنسيقي بين منظمةUN) ) لإعداد الكشوفات وخاصةً لقضاء سنجار. ناحية ربيعة وناحية وانة وناحية زمار تم العمل فيها، الإستقرار السلمي تقريباً ما يقارب في زمار بنسبة (80%) من عودة العوائل، المتطوعين، جميع أبناء نينوى هم مشمولين بأي حشد يكون وواجب الدفاع لتحرير نينوى. موضوع تسليح العشائر أي مكون وأي فئة وديانة وقومية مشمولة أن تساهم وتشارك بعملية تحرير نينوى.
موضوع دور تركيا نحن دولة يرأسها رئيس وزراء ما يأمر به رئيس الوزراء يكون ملزم وواجب التنفيذ ليس فقط على محافظ نينوى فقط وإنما على كافة المحافظين. صندوق الإعمار، محافظة نينوى لم يصلها أي مبلغ من مبالغ صندوق الإعمار. موضوع البنات الإيزيديات. الإيزيديات هناك تخويل بقرار من مجلس المحافظة بتخويل رئيس المجلس بإقامة الشكوى. البيانات نعم موجودة لكافة النازحين في محافظة نينوى علماً أن النازحين في محافظة دهوك هم من أهل نينوى أكثر من سكان أهل دهوك. موضوع البنزين والنفط الأبيض، هناك قرار من وزارة النفط انه لا يجوز توزيع المشتقات النفطية فقط على الوحدات الإدارية التي فيها محطات حكومية، لقائنا مع معالي وزير النفط أنه حصلت الموافقة انه يتم توزيع المشتقات النفطية للوحدات الإدارية للمحطات الأهلية والعمل مستمر وليس فيه أي مشكلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نشكر السيد محافظ نينوى على حضوره وإطلاع مجلس النواب حول الأوضاع الإنسانية في المحافظة، واللجان المختصة التي سبق أن تم ذكرها تأخذ بالاعتبار ما تم طرحه من مشاكل لغرض المعالجة.
* الفقرة سادساً: التقرير الفصلي لنشاطات لجنة الزراعة والمياه والأهوار.
– السيد فرات محمد عبد حسن التميمي:-
قدمنا كتاب إلى هيأة الرئاسة والتقرير مهم لكن الأهم منه هو مستحقات المزارعين وسبق أن أحلت حضرتك طلب لأحد السادة النواب بإيجاد حل بعدم قدرة الحكومة على دفع المستحقات وكانت هناك استضافة لمدير عام المحاسبة في وزارة المالية ومدير عام تجار الحبوب في وزارة لتجارة في الأسبوع الماضي وحدث اتفاق على أنه مجلس النواب يصدر قرار يلزم فيه الحكومة بمبدأ المقاصة، بعض المزارعين بذمتهم مستحقات مالية لدى المصرف الزراعي وبدلات إيجار ومعدات زراعية لشركة التجهيزات الزراعية وفي نفس الوقت لديهم مستحقات مالية بذمة الحكومة ووزارة التجارة، إذا توافق هيأة الرئاسة نصوت على هذا القرار ويؤجل التقرير إلى جلسة أخرى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أحيل تقريركم إلى اللجنة المالية وننتظر منها الجواب بهذا الخصوص وبعد ذلك سيتم طرحه للتصويت.
أنت ترغبون بتأجيل التقرير؟
– السيد فرات محمد عبد حسن التميمي:-
يقرأ التقرير الفصلي لنشاطات لجنة الزراعة والمياه والأهوار.
– النائبة زينب ثابت كاظم علي:-
تكمل قراءة التقرير الفصلي لنشاطات لجنة الزراعة والمياه والأهوار.
– النائب نجم عبد الله زغير اللهيبي:-
يكمل قراءة التقرير الفصلي لنشاطات لجنة الزراعة والمياه والأهوار.
– النائب خوشة وي خليل كريم:-
يكمل قراءة التقرير الفصلي لنشاطات لجنة الزراعة والمياه والأهوار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن أنتم تستعرضون جهودكم ونشاطاتكم وخصوصاً البيانات التي تم تقديمها إلى مجلس النواب للتصويت عليها، فقط يتم الإشارة إلى هذا الأمر دون الدخول بتفاصيل ما تم التصويت عليه سلفاً بهذا الإطار، أنا أدعو إلى توزيع التقرير للجنة إلى السيدات والسادة أعضاء المجلس وهو تقرير شامل ووافي عن كل أنشطة وأعمال اللجنة الدؤوب الأستضافات واللقاءات التي تمت بهذا الخصوص، أشكر السيد رئيس اللجنة والسادة الأعضاء على ما بذل من جهد بهذا الإطار وأيضاً التقرير المفصل الذي قدم إلى المجلس الموقر.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
بالنسبة إلى الاجتماع الأخير للجنة الزراعة مع المدراء العامين لثلاث وزارات وزارعة الزراعة ووزارة التجارة ووزارة المالية حول مستحقات الفلاحين إضافة إلى المقترح الذي قدمه رئيس لجنة الزراعة تم تقديم مقترح آخر وهو إمكانية اقتراض الحكومة ووزارة المالية من أحد المصارف لتسديد مستحقات الفلاحين بدلاً من أن تكون الحكومة مدينة لـ آلاف الفلاحين تكون مدينة لمصرف واحد، أرجو إدراج هذا المقترح أيضاً الذي اتفقنا عليه في اللجنة  لمعالجة مشكلة مستحقات الفلاحين.
– النائب عزيز كاظم علوان العكيلي:-
توجد معاناة حقيقية من قبل المزارعين وتوجد توصيات خاصة لمجلس النواب وقرار من مجلس النواب بإعطاء المستحقات للأعوام 2014-2015 وقرار رئاسة الجمهورية هو نفس القرار لكن في النتيجة أين المتابعة؟ المزارعين الآن يعيشون في محنة وبالنتيجة لا يستطيعون الزراعة لهذا العام وقسم منهم ترك الزراعة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة الزراعة توافينا أين التلكؤ الذي يحدث؟ هل في وزارة الزراعة؟ أم وزارة التجارة؟ وما هي الإجراءات المتبعة من قبل اللجنة لمحاسبة من لم ينفذ قرارات المجلس وكذلك ما صدر من رئاسة الجمهورية؟
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
أخر استضافة كانت الأسبوع الماضي لمدير عام المحاسبة في وزارة المالية ومدير عام تجارة الحبوب في وزارة التجارة، وزارة المالية وضحت أنه لا تمتلك سيولة دفع مستحقات الفلاحين للأسباب التالية:
1- مستحقات المزارعين ودعم المزارعين هو من ضمن النفقات الحاكمة السيادية وتقدر بتريليون وسبعمائة مليار دينار عراقي وهذه مثبتة ضمن النفقات الحاكمة بما فيها إقليم كردستان ووزارة التجارة تدعي أن الكميات المسوقة في أعوام 2014 وعام 2015 أكثر من المبلغ المثبت في الموازنة الاتحادية.
2- برزت مشكلة في عام 2015 أنه بعض الكميات المنهوبة والمهربة من دول الجوار سوقت إلى وزارة التجارة وأنا أوضح وأطلع السادة والسيدات أعضاء المجلس على الكميات المسوقة لعام 2014 ومحافظة الموصل كانت ضمن لخطة الزراعية وكركوك وصلاح الدين وديالى ثلاثة مليون وخمسمائة وأربع وثمانون ألف طن هذه الكميات لموسم 2014 إذا افترضنا أن كل المحافظات مشمولة في الخطة الزراعية وهذا يدل على أنه هناك كميات بحدود مليون طن استلمت وزارة التجارة هي خارج الخطة إما تكون مهربة أو تكون منهوبة لأن الكميات المسوقة لعام 2015 هي ثلاثة ملايين ومئتان وثمانية عشر ألف طن باستثناء محافظة نينوى خارج الخطة الزراعية وأطراف كركوك وصلاح الدين وجزء من ديالى والأنبار وهذا ولد عبء مالي على الحكومة وعلى وزارة المالية وعدم قدرتها على دفع المستحقات والقرار الذي قدمته إلى حضرتك أنه يعالج مشكلة المزارعين بوجود مقاصة تقوم فيها الحكومة مع وزارات الزراعة والمالية وتعالج هذه القضية، مستحقات الفلاحين سببت مشاكل كبيرة وأغلب المزارعين اليوم ليس لديهم القدرة لتنفيذ هذه الخطة وهذا الموسم وأغلبهم مدانين نتيجة شراء الأسمدة والبذور ومعدات زراعية وبالتالي يحتاج إلى وقفة من الحكومة ومجلس النواب والحكومة لديها القدرة على تسديد هذه المستحقات من أبواب أخرى واقترحنا أن يكون مبلغ (5) تريليون الذي خصص للمصرف الزراعي جزء منه (1،7) تريليون ممكن أن يغطي مستحقات الفلاحين ونحن جربنا المبادرة الزراعية (2) مليار دولار منذ عام 2008 إلى عام 2013 لم تؤثر شيء على القطاع الزراعي ذهبت بمشاريع وهمية وقسم منه لم ينفذ وبالتالي لم ينعكس على الواقع الزراعي ونحن ثبتنا موقفنا لدى محافظ البنك المركزي العراقي في هذا الموضوع أنه دفع القروض بهذه الطريقة سوف لن ينعش الوضع الاقتصادي ولا يطور الزراعة إذا لم تتخذ الحكومة قرارات حقيقية لحماية المنتج المحلي وسياسة الإغراق التي تتبعها اليوم دول الجوار بإغراق السوق العراقية بمنتجات زراعية بشقيها الإنتاج النباتي والحيواني سوف لن نستطيع تطوير القطاع الزراعي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ترفع الجلسة إلى يوم السبت القادم الساعة العاشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (2:00) ظهراً.
**********************
************
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com