قـانون التعديل الاول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الاسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم 79 لسنة 2012

اللجنة المشرفة/ المرحلين والمهجرين والمعتربين
تاريخ القراءة الأولى 25/8/2015

 

قـانون التعديل الاول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الاسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم 79 لسنة 2012

باسم الشعب

مجلس الرئاسة

بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية  واستناداً الى احكام البند (أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور

صدر القانون الآتي:

رقم () لسنـة 2015

قانون

التعديل الاول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الاسماء المستعارة

للمهجرين والمهاجرين رقم (79) لسنة 2012

المادةـ 1 ـ  تمدد المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (1) من قانون لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الاسماءالمستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم (79) لسنة 2012 لمدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة ـ 2 ـ   ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

الاسباب الموجبـــــة

نظرا لوجود اعداد كبيرة من المواطنين المهاجرين والمهجرين الذين لم تسمحلهم الفرصة للعودة الى الوطن لتقديم طلبات اثبات عائدية وثائقهم التي تحمل اسماء مستعارة ولغرض تمديد مدة تقديم الطلبات.

شـرع هـذا القانــون


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com