مجلس النواب يصوت على قانون ويستضيف رئيس مجلس الوزراء

صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية العاشرة من فصله التشريعي الثاني وسنته التشريعية الثانية برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 241 نائبا اليوم السبت 20/2/2016، على قانون واحد وانهى القراءة الاولى لمشروع قانون فيما استضاف السيد رئيس مجلس الوزراء لمناقشة الواقع الاقتصادي والتعديل الوزاري.

وفي مستهل الجلسة صوت المجلس على توصيات المؤتمر الوطني لحماية التعايش السلمي وحظر الكراهية ومكافحة التطرف والارهاب والمقدم من لجنة الاوقاف والشؤون الدينية وتتضمن الاستمرار في استلهام الارشادات والتوجيهات من قبل المرجعيات الدينية ودور الافتاء ورجال الدين في تعزيز التعايش السلمي ومواجهة الفكر التكفيري و الدعم المستمر لنجاح هذا المشروع من قبل هيأة الرئاسة في مجلس النواب العراقي ودعم كل من السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء وتوفير الدعم والحماية لهذا المشروع حتى يأخذ مداه في التطبيق العملي والميداني من قبل القوات الامنية والحشد الشعبي والبيشمركة والعشائر في مقارعة الارهاب والمتطرفين .

واشارت التوصيات الى اهمية التعاون والتنسيق مع اللجان النيابية الدائمة في مجلس النواب العراقي والسير بالاجراءات التشريعية المقترحة لقانون حماية التعايش السلمي وحظر الكراهية ومكافحة التطرف والارهاب وتفعيل القوانين النافذة بهذا الخصوص وتاسيس هيأة تسمى الهيأة الوطنية لحماية التعايش السلمي وحظر الكراهية ومكافحة التطرف والارهاب فضلا عن عقد المؤتمر الوطني لحماية التعايش السلمي وحظر الكراهية ومكافحة التطرف والارهاب بصفة دورية كل اربعة اشهر او كلما دعت الضرورة لذلك لغرض توحيد الجهود والاستفادة من الطاقات والخبرات في برامج العمل والسياسات العامة لحماية التعايش السلمي ومكافحة التطرف والارهاب .

واقترحت التوصيات وضع برنامج عملي بتواقيت زمنية محددة تتعلق بمعالجة الاثار السيئة التي خلفها داعش للمناطق التي تم تحريرها من سيطرته ووضع خطة عمل مشتركة مع الوزارات والهيئات المعنية بشأن موضوع المناهج وترسيخ قيم التسامح والتعايش والتعريف بالتعدد والتنوع في العراق وبيان خطورة التكفير والتطرف على الوطن والمواطنة وان يكون منسجما معتمدا في كافة المؤسسات التعليمية والتربوية فضلا عن وضع برنامج عمل مع المؤسسات والهيئات ذات العلاقة بما يسلط الضوء على الاسس الفكرية للتنظيمات الارهابية وطبيعة الخطاب الديني واهمية تعزيز جهود المصالحة والتعايش السلمي .

وتبنت التوصيات السعي لوضع الية تسعى لاحتواء اي نزاعات او توترات ذات بعد طائفي او عشائري وتشخيص الخطابات التي تغذي الشحن الطائفي والعنصري والقبلي ومواجهتها و تشكيل لجان تنفيذية في المحافظات كافة تنطلق مع مجلس المحافظة والمحافظ ومكاتب مجلس النواب العراقي لتنفيذ بنود الوثيقة ووضع اليات عمل في كل محافظة وبما يناسب حجم التحديات التي تحاول ان تهدد السلم المجتمعي .

ودعت التوصيات الى اشراك جميع شرائح المجتمع في المشروع الوطني ولاسيما المرأة والشباب المدني واهمية اشراك المؤسسات الاعلامية ومنظمات المجتمع لاهمية دورها الفاعل في تنفيذ بنود وثيقة رمضان 1436 هـ ووضع برامج عمل جادة للحفاظ على التنوع الديني والمذهبي والعرقي باعتبارالتنوع في العراق وحمايته مصدر قوة وثراء للبلد ويسهم في استقرار السلم الاهلي وان يؤسس هذا المشروع الوطني وفقا لمبدأ الكفاءة والتخصص والرغبة والعمل التطوعي.

وشددت التوصيات على المساهمة الفاعلة في اعادة النازحين الى مناطق سكناهم عدا الملطخة ايديهم بدماء العراقيين وتأهيل المغر ر بهم وبناء اجواء من الثقة والتلاحم بين ابناء المجتمع الواحد و تشكل لجنة علمائية واكاديمية لاعداد دراسات فكرية تبين بشكل واضح اسباب وجذور وعلاجات الفكر التكفيري الارهابي والسبل الكفيلة لتعزيز التعايش السلمي بين ابناء الشعب العراقي وتقوية مؤسسات الدولة لفرض الامن وحصر السلاح بيد الدولة لما له من دور في استقرار المجتمع العراقي وتشكيل لجنة لمتابعة مخرجات المؤتمر الوطني فضلا عن رفع هذه التوصيات الى هيأة الرئاسة الموقرة لغرض عرضها على مجلس النواب العراقي للتصويت عليها واعتمادها بصيغة قرار صادر عن مجلس النواب .

وتم طرح مداخلات السيدات والسادة النواب بشان التوصيات اذ طالبت النائبة انتصار الجبوري بان يكون للمراة حصة في اداء دورها في اي هيئة تخص التعايش السلمي.

ودعا النائب يونادم كنا الى بناء منظومة قيم وتشريعات تؤكد على التعايش ومكافحة التطرف والكراهية قبل فوات الاوان.

وحث النائب حاكم الزاملي على ان يكون للمؤسسة الامنية دور في التوصيات من خلال الاعتزاز بموقفها من الارهاب.

واشارت النائبة حنان الفتلاوي الى ضرورة تكليف لجنة الاوقاف او الوقفين الشيعي والسني بتطبيق التوصيات بدلا من تاسيس هيئة قد تساهم بالترهل الوطني.

من جهته شدد النائب زاهر العبادي على اهمية وضع برنامج حقيقي يتم التصويت عليه من خلال التعاطي مع الملاحظات بشان التوصيات.

وابدى النائب حامد الخضري دعمه للتوصيات شرط عدم تشكيل لجنة او هيئة والالتزام بتوصيات المجلس.

ونوه النائب رعد الدهلكي الى ان التوصيات تمثل خارطة طريق ستراتيجية للتعايش السلمي تحتاج الى التواصل مع اهمية الاشارة الى النازحين والعمل على اعادة الكفاءات من الخارج.

ودعا النائب صادق الركابي الى الاستفادة من تجارب الدول الاخرى في محاصرة التكفير والتطرف.

وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية قيامها بعرض التوصيات على المرجعيات الدينية ومنظمات المجتمع المدني والجامعات العراقية وحضيت بموافقتهم كما تم تعديل التوصيات بناءا على اراء ومقترحات الكتل النيابية ،منوها الى ان التوصيات كانت خلاصة لجهد طويل سيتم تكليف اللجان النيابية بتنفيذها لافتا الى ان الهيئة الوطنية المقترحة لن تكلف الدولة اي مبالغ مالية.

بدوره شدد الرئيس الجبوري على الحاجة الى التعايش السلمي ونبذ الكراهية مشددا على ان التوصيات تعد احد صور المصالحة المجتمعية.

واتم المجلس التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الاسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم (79) لسنة 2012 والمقدم من لجنة المرحلين والمهجرين المغتربين نظرا لوجود اعداد كبيرة من المواطنين المهاجرين والمهجرين الذين لم تسمح لهم الفرصة للعودة الى الوطن لتقديم طلبات اثبات عائدية وثائقهم التي تحمل اسماء مستعارة ولتمديد مدة تقديم الطلبات.

وقررت هيئة رئاسة المجلس تأجيل التصويت على مشروع قانون تشجيع اطباء التخدير والمقدم من لجنة الصحة والبيئة بناء على طلب من اللجنة المختصة لحين إنضاج المشروع .

وأنهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والثقافة والاعلام بغية تعزيز حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح وللحفاظ على الممتلكات الثقافية المنقولة من خلال تعزيز الحماية القانونية وتجريم الاشخاص المرتكبين لذلك.

من جهة أخرى، تلت لجنة الصحة والبيئة تقريرها الفصلي والذي تناول نشاطاتها المتعلقة بمراقبة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ومتابعتها، فضلا عن مساهمتها في وضع التشريعات القانونية التي تعنى بالسياسات الطبية والصحية والعمل على حماية البيئة، بالاضافة الى أعلانها عن الاجتماعات والمشاركات والاستضافات التي جرت مع الجهات التنفيذية والمعنية بشان عملها الصحي والبيئي .(للاطلاع على التقرير اضغط هنا…)

من جانب أخر، أستضاف المجلس السيد حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء لمناقشة موضوع الواقع الاقتصادي ومشروع التعديل الوزاري .

ورحب السيد الجبوري بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء للحديث عن الواقع الاقتصادي ومشروع التعديل الوزاري .

من جانبه ، اشار السيد العبادي في مستهل الاستضافة الى ان أنهيار اسعار النفط ادى لتخفيض النفقات الحكومية في الوقت الحالي الى 6 تريلون دينار شهريا ومنها النفقات العسكرية والخدمات الاساسية مع محاولة اعطاء المجال للمحافظات والوزرارات لزيادة واردتها.

وبين رئيس مجلس الوزراء انه تم تخفيض مجمل النفقات في اغلب المفاصل بشكل كبير من 10 ترليون دينار الى 6 ترليون دينار وستبلغ خلال الشهر الحالي نحو 4 ترليون دينار منوها الى ان الحكومة تتجه الى سندات الخزينة وحوالات الخزينة لصرف الرواتب مشيرا الى وجود تحرك للحصول على دعم بقروض ميسرة من الخارج .

ولفت السيد رئيس مجلس الوزراء الى ان العلاقة مع اقليم كردستان تركز على تصدير نفط بقدر معين مع منح الاقليم 17 % الا ان ماتم تسليمه من الاقليم كان بحدود 50% مما تم الاتفاق عليه في الموازنة وتم منحهم بقدر ما تم تسليمه ، مؤكدا ان الحكومة العراقية غير مطلعة على حجم الاموال او التصرف بها من قبل اقليم كردستان ، مستفسرا عن الاسباب التي ادت بحكومة الاقليم الى عدم دفع رواتب الموظفين.

واوضح السيد العبادي ان التعاون العسكري مستمر مع اقليم كردستان كون البيشمركة جزءا من المنظومة الامنية العراقية ولهم نصيب من الموازنة المالية ،مبينا وجود تعاون كبير مع الاقليم من اجل تحرير محافظة نينوى ، خصوصا ان عملية نشر القوات العراقية في مخمور قد بدات والحشد الشعبي يشارك بالموصل اذ لاوجود لاي ضغط اميركي في هذا الشان.

وشدد السيد رئيس مجلس الوزراء على اشتراك جميع القطعات العسكرية في عملية تحرير الموصل من دون تمييز ، مؤكدا على عدم وجود اي قوات اجنبية تقاتل في الاراضي العراقي باستثناء مدربين ومستشارين لتدريب القوات العراقية ، متعهدا بتحرير الموصل ورفع العلم العراقي فيها قريبا، موضحا بان الحكومة تقوم بتسهيل الاجراءات الخاصة بحقوق شهداء القوات الامنية والحشد الشعبي.

ونوه السيد العبادي ان مجلس الوزراء متمسك بنقل الصلاحيات للمحافظات وفقا للدستور من دون صراع مشيرا الى ان العلاقة مع المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات تسير بشكل صحيح ، موضحا ان العراق لايمكن ان يحكم مركزيا بشكل مطلق ، منوها الى ايقاف كل قرارات توزيع الاراضي التي تم تخصيصها لاغراض انتخابية ولاتتوفر فيها خدمات وغير مفرزة بشكل سليم بالاضافة الى ايقاف قرارات توزيع الاراضي للوزراء والمسؤولين وبعضهم كان من النواب والتي تم توزيعها في الحكومة السابقة منوها الى ان مجلس النواب لم يقوم بتوزيع اي اراضي للسيدات والسادة النواب من عام 2006 ولغاية 2014.

وبشان التعديل الوزاري المرتقب اكد السيد رئيس مجلس الوزراء على ان التعديل مطلوب لوجود ازمة اقتصادية خطيرة تحتاج الى اشخاص مهنيين لادارة الاقتصاد العراقي ، مشيرا الى وجود خيارين الاول يعتمد على المحاصصة الحالية والاخر اعتماد مبدأ التوافق مع مجلس النواب ، داعيا مجلس النواب الى منحه تفويضا عاما وفق المبدأ التوافقي لتشكيل الحكومة.

من جهته لفت السيد رئيس مجلس النواب الى ان بعض النواب قاموا بتوزيع اراضي في الاتخايات السابقة ، معلنا التقدم بطلب رسمي عن النواب والوزراء الذين استلموا وسلموا قطع الاراضي في الدورات السابقة، مؤكدا على المضي في عملية الاصلاح القائمة على مبدأ المفاوضات للوصول الى صيغة توافية مقبولة .

وفي مداخلات السيدات والسادة النواب دعا السيد ئارام شيخ محمد نائب رئيس مجلس النواب السيد رئيس مجلس الوزراء لتحديد مدى كفاءة السادة الوزراء الموجودين حاليا ومعايير اختيار الوزراء الجدد.

واستفسر النائب علي الاديب عن وجود لجنة متخصصة في مجلس الوزراء لتقييم اداء الوزراء او الوزارات او بالتعاون مع مجلس النواب لتقييم التجربة السياسية الحالية.

وأبدى النائب احمد المساري استعداد اتحاد القوى العراقية لدعم اي عملية اصلاح شرط ان تكون وفقا لسلم اولويات من بينها الملف الامني ومعرفة خطة الحكومة لمواجهة الانفلات الامني ومعالجة قضية النازحين، فضلا عن اعادة اعمار المناطق المدمرة لعودة الاهالي اليها .

وعبرت النائبة الا الطالباني عن املها بالتوصل الى حل بين الحكومة واقليم كردستان لمنح حصة الاقليم البالغة 17% من الموازنة مع دفع مستحقات قوات البيشمركة، مؤكدة تحفظها على التعديل الوزاري ومعرفة كونه جزئيا او كليا.

من جهته طالب النائب حامد الخضري الحكومة بتخفيض النفقات بشكل اكبر مع اجراء اصلاحات اقتصادية ، مشيرا الى ان الاصلاح يتم وفقا لخطة شاملة مدروسة وفق اسس صحيحة لاتعتمد على تغيير الوجوه فقط.

واعلن النائب خسرو كوران عن استعداد حكومة اقليم كردستان لتسليم نفطها الى الحكومة الاتحادية اذا التزمت بدفع رواتب الموظفين والبيشمركة وفقا للاتفاق السابق او العمل على ابرام اتفاق جديد.

وشدد النائب ارشد الصالحي على ان التركمان يعانون من اوضاع صعبة نتيجة الارهاب الذي سيطر على اراضيهم ، مستفسرا عن وجود تمثيل للتركمان في الحكومة الجديدة.

ولفت النائب ضياء الاسدي الى وجود خطة متكاملة اعلنها السيد مقتدى الصدر تضم مجموعة اسماء للمساعدة في ترشيح اسماء الوزراء الجدد مبينا ان الحكومة وجلس النواب لديهما فرصة اخيرة في اصلاح الاوضاع مبينا ان عدم التخلي عن المكاسب السياسية سيؤدي الى خراب البلد.

من ناحيته اوضح النائب عدنان الجنابي الى ان الاصلاحات التي اعلنها السيد رئيس الوزراء مازالت شكلية خصوصا ان معالجة الازمة الاقتصادية تتم وفقا لرؤية شاملة ، داعيا الى ضرورة التعامل بجرأة مع الشركات النفطية لتطبيق التزاماتها منوها الى ان معالجة النازحين يمثل جزءا من الاصلاحات الاقتصادية.

وبين النائب هوشيار عبد الله دعمه للاصلاحات من خلال مجلس النواب وفقا للاليات الديمقراطية مشيرا الى تاييده لبقاء التوافق والتوازن كونها حالة مطلوبة ، داعيا السيد رئيس مجلس الوزراء الى تقديم استقالته من حزبه للتجرد من الحزبية.

وأشاد النائب قاسم الاعرجي بموقف السيد رئيس مجلس الوزراء في مساعيه الاصلاحية حتى أن تطلب التنازل عن استحقاق المنصب .

من جهته شدد النائب عمار طعمة على اهمية اعادة ترتيب النفقات وخاصة غير الضرورية وإيجاد موقف منسق وموحد بخصوص تحديد سقف تصدير النفط ،فضلا عن مراعاة المهنية والكفاءة في تعيين المناصب العسكرية بالاضافة الى اعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات لتكون بعيدة عن التاثيرات الحزبية.

وتساءل النائب فائق الشيخ علي عن الاجراءات الحكومية المتخذة بشان النشطاء المدنيين الذين يتعرضون للاختطاف ومحاكمة المسؤولين العسكريين المتسببين بسقوط الموصل ومجزرة سبايكر.

حث النائب يونادم كنا على احترام ارادة المكونات في التشكيلة الحكومية المرتقبة مع معالجة مشكلة الموظفين المنسبين وتسهيل اجراءات تقاعد المواطنين النازحين .

بدوره طالب النائب صادق اللبان بان يشمل التغيير المرتقب الدرجات الخاصة لاهميتها في ادارة شؤون مؤسسات الدولة.

وشدد النائب محمد الكربولي على اهمية ان تقوم الحكومة باعادة النازحين الى مناطقهم واعمار المدن المحررة.

ودعا النائب مثنى امين السيد رئيس مجلس الوزراء الى التحرك الميداني الجاد لحل المشاكل مع اقليم كردستان ، مشيرا الى ان ادارة مؤسسات الحكومة او الهيئات المستقلة من خلال الوكالة مازالت مستمرة، مستفسرا عن توقيت دفع المستحقات المالية لفلاحي الاقليم.

ونوه النائب حجي كندور الى الاوضاع المأساوية التي يمر الايزيدين ومناطقهم لافتا الى وجود اكثر من 2000 امراة ايزيدية مازالت بحوزة تنظيم داعش.

وحث النائب حنين قدو الى الاسراع بتحرير الموصل من قبضة تنظيم داعش وان يتم مسك الاراضي بعدد تحريرها من قبل الجيش والشرطة الاتحادية.

ووجهت النائبة نجيبة نجيب سؤالا يتعلق بتاخر توزيع المستحقات المالية للفلاحين ممن سلموا محصولهم لوزارة التجارة ومنهم فلاحي اقليم كردستان.

وتسألت النائبة حنان الفتلاوي عن علاقة الاصلاح الاقتصادي بأداء السادة الوزراء وان كانوا سببا في هدر الاموال وطبيعة الفريق المتجانس ومعنى التكنوقراط.

وفي رده على مداخلات السيدات والسادة النواب اكد السيد رئيس مجلس الوزراء على احترام وجهات النظر في أطار المعارضة البناءة للأستفادة منها في تقويم العمل الحكومي ، مبديا تاييده للتغيير الشامل أو الجوهري، داعيا الى تغيير وزاري عبر فريق مهني متخصص ومتجانس مع تمثيل المكونات وعدم تجاوز حضورها للتعبير عن التنوع العراقي، داعيا كل من يمتلك الارادة والقدرة للتقدم لشغل بعض المواقع الادارية والتنفيذية .

وأشار السيد العبادي الى وجود تقارير تصدر عن مجلس الوزراء لتقييم اداء الوزراء والبرنامج الحكومي الذي تم انجاز 20 فقرة من اصل 29 فقرة، مشددا على ان افضل علاج لأزمة النازحين تكمن في عودتهم الى ديارهم ومناطقهم لكن التعصب الطائفي يعرقل عملية عودة النازحين مما يتطلب مصالحة حقيقية بين المواطنين والتفجيرات التي حدثت في المقدادية كانت مفتعلة وبايدي خبيثة ، مؤكدا وجود خطوات لاعادة النازحين الى مناطق جرف الصخر وغيرها.

وشدد السيد العبادي على تشجيع الاستثمار وتقليل الروتين من أجل ضغط الهدر المالي عبر الاستعانة بالخبرات الدولية ، مؤكدا على بذل الجهود لمحاربة الجرائم المنظمة في بغداد ، داعيا اعضاء مجلس النواب الى التعاون في دعم الحكومة في اعادة بناء المحافظات المحررة ، مبديا استعداده للاتفاق مع الاقليم.

واوضح السيد العبادي ان المسيحيين والاقليات الاخرى جزءا لايتجزأ من مكونات العراق ، مشيرا الى مطالبته للاتحاد الاوربي بمساعدة النازحين في العراق من المسيحيين وتوفير احتياجاتهم ، منوها الى ان الحكومة تلاحق من يتلاعب باملاك المسيحيين والتعامل معهم كارهابيين، لافتا الى وجود رغبة كبيرة باصلاح النظام السياسي وان يتم تعديل الدستور في مرحلة لاحقة.

وبين رئيس مجلس الوزراء وجود خلل في استلام المحاصيل يرتبط بعضها بدخول داعش الارهابي الى مناطق عدة مؤكدا تسليم مستحقات الفلاحين المالية ممن سلم محاصيلهم في وقت مبكر على ان يتم معالجة ممن سلم محاصيلهم لاحقا مع تقديم تسهيلات للفلاحين ومنحهم قروض.

من جهته قدم الرئيس الجبوري شكره للسيد رئيس مجلس الوزراء لحضوره الى الجلسة وللسيدات والسادة النواب على مداخلاتهم.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الأثنين المقبل 22/2/2016.
الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي

20/2/2016


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com