محضر جلسـة رقـم (10) السبت (20/2/2016) م
عدد الحضور: (210) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:05) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة العاشرة من الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب ضياء محي خلف الدوري:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً. ممكن نثبت حضور.
إذن، الحضور (240).
شكراً جزيلاً.
الآن:-
*الفقرة ثانياً: التصويت على توصيات المؤتمر الوطني لحماية التعايش السلمي وحظر الكراهية ومكافحة التطرف والإرهاب. (لجنة الأوقاف والشؤون الدينية).
يتفضلون.
بدأت الجلسة الساعة (11:05) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة العاشرة من الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب ضياء محي خلف الدوري:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً. ممكن نثبت حضور.
إذن، الحضور (240).
شكراً جزيلاً.
الآن:-
*الفقرة ثانياً: التصويت على توصيات المؤتمر الوطني لحماية التعايش السلمي وحظر الكراهية ومكافحة التطرف والإرهاب. (لجنة الأوقاف والشؤون الدينية).
يتفضلون.
– النائب عبد العظيم عبد الفتاح منصور العجمان:-
يقرأ توصيات المؤتمر الوطني لحماية التعايش السلمي وحظر الكراهية ومكافحة التطرف والإرهاب. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجوكم، أطلب من السيدات والسادة الأعضاء الإنتباه لأن هذا الموضوع مهم وحساس ويحتاج إلى تصويت.
– النائب عبد العظيم عبد الفتاح منصور العجمان:-
يكمل قراءة توصيات المؤتمر الوطني لحماية التعايش السلمي وحظر الكراهية ومكافحة التطرف والإرهاب.
– النائب محمد تقي علي حموش المولى:-
يكمل قراءة توصيات المؤتمر الوطني لحماية التعايش السلمي وحظر الكراهية ومكافحة التطرف والإرهاب.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
يكمل قراءة توصيات المؤتمر الوطني لحماية التعايش السلمي وحظر الكراهية ومكافحة التطرف والإرهاب.
– سليم همزه صالح خضر:-
يكمل قراءة توصيات المؤتمر الوطني لحماية التعايش السلمي وحظر الكراهية ومكافحة التطرف والإرهاب.
– النائب رائد إسحق متي داود:-
يكمل قراءة توصيات المؤتمر الوطني لحماية التعايش السلمي وحظر الكراهية ومكافحة التطرف والإرهاب.
– النائب بدر محمود فحل الجبوري:-
يكمل قراءة توصيات المؤتمر الوطني لحماية التعايش السلمي وحظر الكراهية ومكافحة التطرف والإرهاب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السادة أعضاء اللجنة، ممكن تتوقفون.
أنا أطلب من السيدات والسادة الأعضاء أماكنهم، إذا تسمحون أماكنكم، ممكن أماكنكم؟
أيضاً، مرة أخرى، ما يتم طرحه الآن موضوع مهم ويحتاج إلى تصويت، أرجوكم بدون حديث.
تفضلوا اللجنة المختصة.
– النائب بدر محمود فحل الجبوري:-
يكمل قراءة توصيات المؤتمر الوطني لحماية التعايش السلمي وحظر الكراهية ومكافحة التطرف والإرهاب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن معروض أمام أنظار المجلس الموقر التوصيات المقترحة للمؤتمر الوطني لحماية التعايش السلمي وحظر الكراهية ومكافحة التطرف والإرهاب، معروض لغرض التصويت عليه.
نقاط نظام تتعلق بهذا الموضوع؟
– النائب أحمد عبد حمادي شاوش المساري (نقطة نظام):-
في البدء بودي أن أثبت أن الجميع مع هذه الوثيقة ومع مكافحة التطرف ومع مكافحة الإرهاب، ولكن هذه الوثيقة لم تعرض على الكتل السياسية ولم يتم نقاشها لإتخاذ موقف من الفقرات التي وردت فيها.
أنا أطلب أن يكون هناك وقت لكي تعرض على الكتل ويتم نقاشها وبعد ذلك نصوت عليها.
– النائب مثنى أمين نادر حسين (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، وردت كلمة إحتلال داعش، أؤكد للمرة الثانية، كلمة إحتلال قانونياً تستخدم للكيانات المُعترف بها كالدول، هل نحن نعترف بداعش كدولة حتى نقول إحتلال؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة، تأخذ بالإعتبار هذه الملاحظة.
– النائب علي محمد الحسين الأديب (نقطة نظام):-
بالحقيقة الوثيقة جيدة ومبادرة تمتدح عليها اللجنة، ولكن فيها فقرة أنا أعتقد بأنها غائبة وهي مهمة جداً وهو موضوع الإعلام، لم أجد أي توجيه أو أي ضبط للوقائع الإعلامية لأن فضائياتنا والحمد لله أكثر من (100) فضائية عراقية الآن تعمل كلها في إتجاه تأجيج الإرهاب ولكن بطريقة غير مباشرة، ما لم يكن هناك قانون أو متابعة لأداء الوسائل الإعلامية بإعتقادي سوف لن نحقق شيء في هذا المضمار، عملية تهييج الناس أو الطوائف أو القوميات تتم عن طريق الفضائيات، لذلك أنا في الحقيقة أوصي بإدخال فقرة خاصة بالمواد الإعلامية، بالإضافة إلى أنه لابد أن تكون متابعة وعقوبة أيضاً لمن يخالف التوصيات، مجرد الموافقة على التوصيات لا يكفي.
مجرد الموافقة على التوصيات لا يكفي، والشيء الذي ذكره الأخ أحمد المساري جيد، الكتل السياسية من بعد أن تقرأ هذا الموضوع وتوافق عليه تلزم وبالتالي من لا يلتزم لابد أن توضع عليه عقوبات معينة وإلزامات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أتحدث وإن كان الحديث للجنة المختصة، اللجنة:-
أولاً: اللجنة عقدت أكثر من جلسة، أي هي ليست فقط مجرد لقاءات داخل اللجنة وقدمت توصياتها، أكثر من جلسة وإستضافات ولقاءات أخذت مدى زمني طويل وبعد ذلك مؤتمر عُقِد في البرلمان بهذا الخصوص.
ثانياً: اللجنة تمثل ممثلين عن أطراف سياسية عديدة وبالتالي تنقل وجهات نظرهم بهذا الخصوص.
ومع ذلك، الحديث للجنة المختصة بعد الإنتهاء من المداخلات.
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل (نقطة نظام):-
الجانب الأول: أغلب هذه الفقرات الموجودة من ضمنها التوصيات هي موجودة ضمن قانون حظر حزب البعث، في الفقرة خامساً، تؤسس هيأة تسمى الهيأة الوطنية لحماية التعايش، الحقيقة نحن في ظرف صعب جداً أن نؤسس إلى هيئات جديدة، وقانون حظر حزب البعث بالتأكيد سوف يناط بإحدى المؤسسات التي تدير هذا الحظر وبالتالي أعتقد أن كل هذه الوثيقة تقريباً أُنشِأت من ضمن هذا القانون الذي تكلمت عليه وهو قانون حظر حزب البعث.
الجانب الثاني: أعتقد أن هذا من إختصاص لجنة المصالحة الوطنية ونحن تكلمنا أكثر من مرة ولكن للأسف أنه يبدو أنه لا أحد يسمع ما نقوله حول هذا الموضوع وبالتالي أنا أطالب إما بإلغاء لجنة المصالحة الوطنية أو دمجها مع لجنة الأوقاف.
– النائب زانا قادر سعيد (نقطة نظام):-
ملاحظتي هي من حيث الصياغة، الفقرة خامساً، وسادساً، لا تتوافق مع صياغة التوصيات، كُتبت تؤسس هيأة، والأصح أن نقول تأسيس هيأة . وسادساً، يُعقد المؤتمر الوطني، عقد المؤتمر الوطني، حتى ينسجم مع التوصيات الأخرى.
كل الفقرات جاءت بشكل جيد ولكن هاتين الفقرتين تُبَدل هذه الكلمتين.
يقرأ توصيات المؤتمر الوطني لحماية التعايش السلمي وحظر الكراهية ومكافحة التطرف والإرهاب. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجوكم، أطلب من السيدات والسادة الأعضاء الإنتباه لأن هذا الموضوع مهم وحساس ويحتاج إلى تصويت.
– النائب عبد العظيم عبد الفتاح منصور العجمان:-
يكمل قراءة توصيات المؤتمر الوطني لحماية التعايش السلمي وحظر الكراهية ومكافحة التطرف والإرهاب.
– النائب محمد تقي علي حموش المولى:-
يكمل قراءة توصيات المؤتمر الوطني لحماية التعايش السلمي وحظر الكراهية ومكافحة التطرف والإرهاب.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
يكمل قراءة توصيات المؤتمر الوطني لحماية التعايش السلمي وحظر الكراهية ومكافحة التطرف والإرهاب.
– سليم همزه صالح خضر:-
يكمل قراءة توصيات المؤتمر الوطني لحماية التعايش السلمي وحظر الكراهية ومكافحة التطرف والإرهاب.
– النائب رائد إسحق متي داود:-
يكمل قراءة توصيات المؤتمر الوطني لحماية التعايش السلمي وحظر الكراهية ومكافحة التطرف والإرهاب.
– النائب بدر محمود فحل الجبوري:-
يكمل قراءة توصيات المؤتمر الوطني لحماية التعايش السلمي وحظر الكراهية ومكافحة التطرف والإرهاب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السادة أعضاء اللجنة، ممكن تتوقفون.
أنا أطلب من السيدات والسادة الأعضاء أماكنهم، إذا تسمحون أماكنكم، ممكن أماكنكم؟
أيضاً، مرة أخرى، ما يتم طرحه الآن موضوع مهم ويحتاج إلى تصويت، أرجوكم بدون حديث.
تفضلوا اللجنة المختصة.
– النائب بدر محمود فحل الجبوري:-
يكمل قراءة توصيات المؤتمر الوطني لحماية التعايش السلمي وحظر الكراهية ومكافحة التطرف والإرهاب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن معروض أمام أنظار المجلس الموقر التوصيات المقترحة للمؤتمر الوطني لحماية التعايش السلمي وحظر الكراهية ومكافحة التطرف والإرهاب، معروض لغرض التصويت عليه.
نقاط نظام تتعلق بهذا الموضوع؟
– النائب أحمد عبد حمادي شاوش المساري (نقطة نظام):-
في البدء بودي أن أثبت أن الجميع مع هذه الوثيقة ومع مكافحة التطرف ومع مكافحة الإرهاب، ولكن هذه الوثيقة لم تعرض على الكتل السياسية ولم يتم نقاشها لإتخاذ موقف من الفقرات التي وردت فيها.
أنا أطلب أن يكون هناك وقت لكي تعرض على الكتل ويتم نقاشها وبعد ذلك نصوت عليها.
– النائب مثنى أمين نادر حسين (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، وردت كلمة إحتلال داعش، أؤكد للمرة الثانية، كلمة إحتلال قانونياً تستخدم للكيانات المُعترف بها كالدول، هل نحن نعترف بداعش كدولة حتى نقول إحتلال؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة، تأخذ بالإعتبار هذه الملاحظة.
– النائب علي محمد الحسين الأديب (نقطة نظام):-
بالحقيقة الوثيقة جيدة ومبادرة تمتدح عليها اللجنة، ولكن فيها فقرة أنا أعتقد بأنها غائبة وهي مهمة جداً وهو موضوع الإعلام، لم أجد أي توجيه أو أي ضبط للوقائع الإعلامية لأن فضائياتنا والحمد لله أكثر من (100) فضائية عراقية الآن تعمل كلها في إتجاه تأجيج الإرهاب ولكن بطريقة غير مباشرة، ما لم يكن هناك قانون أو متابعة لأداء الوسائل الإعلامية بإعتقادي سوف لن نحقق شيء في هذا المضمار، عملية تهييج الناس أو الطوائف أو القوميات تتم عن طريق الفضائيات، لذلك أنا في الحقيقة أوصي بإدخال فقرة خاصة بالمواد الإعلامية، بالإضافة إلى أنه لابد أن تكون متابعة وعقوبة أيضاً لمن يخالف التوصيات، مجرد الموافقة على التوصيات لا يكفي.
مجرد الموافقة على التوصيات لا يكفي، والشيء الذي ذكره الأخ أحمد المساري جيد، الكتل السياسية من بعد أن تقرأ هذا الموضوع وتوافق عليه تلزم وبالتالي من لا يلتزم لابد أن توضع عليه عقوبات معينة وإلزامات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أتحدث وإن كان الحديث للجنة المختصة، اللجنة:-
أولاً: اللجنة عقدت أكثر من جلسة، أي هي ليست فقط مجرد لقاءات داخل اللجنة وقدمت توصياتها، أكثر من جلسة وإستضافات ولقاءات أخذت مدى زمني طويل وبعد ذلك مؤتمر عُقِد في البرلمان بهذا الخصوص.
ثانياً: اللجنة تمثل ممثلين عن أطراف سياسية عديدة وبالتالي تنقل وجهات نظرهم بهذا الخصوص.
ومع ذلك، الحديث للجنة المختصة بعد الإنتهاء من المداخلات.
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل (نقطة نظام):-
الجانب الأول: أغلب هذه الفقرات الموجودة من ضمنها التوصيات هي موجودة ضمن قانون حظر حزب البعث، في الفقرة خامساً، تؤسس هيأة تسمى الهيأة الوطنية لحماية التعايش، الحقيقة نحن في ظرف صعب جداً أن نؤسس إلى هيئات جديدة، وقانون حظر حزب البعث بالتأكيد سوف يناط بإحدى المؤسسات التي تدير هذا الحظر وبالتالي أعتقد أن كل هذه الوثيقة تقريباً أُنشِأت من ضمن هذا القانون الذي تكلمت عليه وهو قانون حظر حزب البعث.
الجانب الثاني: أعتقد أن هذا من إختصاص لجنة المصالحة الوطنية ونحن تكلمنا أكثر من مرة ولكن للأسف أنه يبدو أنه لا أحد يسمع ما نقوله حول هذا الموضوع وبالتالي أنا أطالب إما بإلغاء لجنة المصالحة الوطنية أو دمجها مع لجنة الأوقاف.
– النائب زانا قادر سعيد (نقطة نظام):-
ملاحظتي هي من حيث الصياغة، الفقرة خامساً، وسادساً، لا تتوافق مع صياغة التوصيات، كُتبت تؤسس هيأة، والأصح أن نقول تأسيس هيأة . وسادساً، يُعقد المؤتمر الوطني، عقد المؤتمر الوطني، حتى ينسجم مع التوصيات الأخرى.
كل الفقرات جاءت بشكل جيد ولكن هاتين الفقرتين تُبَدل هذه الكلمتين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة، تأخذ بالإعتبار الملاحظات.
– النائب طارق صديق رشيد محمد:-
ملاحظتي حول الفقرة السادسة والتي تشير إلى عقد مؤتمر كل أربعة أشهر في السنة أو حسب الحاجة، أنا أقترح أن تكون للهيأة إجتماعات كل أربعة أشهر لتقييم أعمالها ولإحضار عقد مؤتمر سنوي وليس ثلاثة مؤتمرات في السنة الواحدة.
– النائب عباس حسن موسى البياتي (نقطة نظام):-
اللجنة عقدت ثلاث إجتماعات، إجتماع في فندق المنصور وإجتماع في مكتب السيد رئيس مجلس النواب، والمؤتمر الثالث الذي تُوج بنتائج تلك الإجتماعات.
أنا أوصي وأقترح أن نصوت على ما تم الإتفاق عليه ورؤساء الكتل واللجان يدعمونه بمقترحاتهم المكتوبة واللجنة تُدخل هذه التعديلات على الورقة ثم يُعتمد بشكل نهائي.
أنا أقترح أن نصوت، الخطوط العامة العريضة لا خلاف عليها وهي رسالة إيجابية وجهد مشكور.
– النائب مطشر حسين عليوي السامرائي (نقطة نظام):-
بالتأكيد المصالحة هي عمل جبار ولكن المصالحة يفترض أن تكون بعد إستعادة الحقوق لمن هُضِمَ حقه.
لم أجد إلى ما يشير داخل التوصيات بأن الذي ظُلِمَ حقهُ ضمنته وكفلتهُ هذه التوصيات.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-
شكراً للإخوة في اللجنة على جهدهم.
سيادة الرئيس، فقط أنا لدي إعتراض على الفقرة خامساً في التوصيات (تؤسس هيأة تسمى الهيأة الوطنية لحماية التعايش السلمي وحظر الكراهية ومكافحة التطرف والإرهاب).
سيادة الرئيس، نحن لدينا ترهل وكل يوم نأتي بإصلاح ونقلل وزارات ونقلل الهيئات ونأتي الآن لنشكل هيأة ونصوت عليها أي أشبه بأن تكون قرار ولربما ملزم، ما هو الداعي لها؟ لدينا وقفين تشكل لجنة في الوقفين أو اللجنة البرلمانية ذاتها أو أي جهة، نحن بحاجة إلى هياكل جديدة وترهل إداري جديد وكل يوم يخرجون علينا بعنوان جديد يراد لنا تشكيل هيأة أو وكيل وزير ومدير عام.
أنا أعترض على هذه الفقرة وأطلب رفعها وإستبداله بلجنة بأي هيكل موجود أو تشكيل موجود حالي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً. اللجنة، تأخذ الملاحظة بالإعتبار.
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا (نقطة نظام):-
بدايةً، أود أن أحيي اللجنة على جهودها وعملها، ولكن أنا بنظري نحن بحاجة إلى بناء منظومة قيم مجتمعية جديدة نتجاوز هذا الواقع الذي نعيشه وهذا لن يأتي دون تشريع.
أنا قدمت إلى اللجنة الموقرة صيغة تشريع، تحريم وتجريم ثقافة الكراهية والتحريض على العنف ويشمل ذلك المناهج التربوية وحتى الخطب الدينية والإعلام ومن ثم وسائل التواصل الإجتماعي، إذا لم نعمل هذا الشيء بعد كم سنة سوف لن نستطيع أن نواجهه، أي بالهيئات، أثني على ما قالته الزميلة حنان.
اللجنة، تأخذ بالإعتبار الملاحظات.
– النائب طارق صديق رشيد محمد:-
ملاحظتي حول الفقرة السادسة والتي تشير إلى عقد مؤتمر كل أربعة أشهر في السنة أو حسب الحاجة، أنا أقترح أن تكون للهيأة إجتماعات كل أربعة أشهر لتقييم أعمالها ولإحضار عقد مؤتمر سنوي وليس ثلاثة مؤتمرات في السنة الواحدة.
– النائب عباس حسن موسى البياتي (نقطة نظام):-
اللجنة عقدت ثلاث إجتماعات، إجتماع في فندق المنصور وإجتماع في مكتب السيد رئيس مجلس النواب، والمؤتمر الثالث الذي تُوج بنتائج تلك الإجتماعات.
أنا أوصي وأقترح أن نصوت على ما تم الإتفاق عليه ورؤساء الكتل واللجان يدعمونه بمقترحاتهم المكتوبة واللجنة تُدخل هذه التعديلات على الورقة ثم يُعتمد بشكل نهائي.
أنا أقترح أن نصوت، الخطوط العامة العريضة لا خلاف عليها وهي رسالة إيجابية وجهد مشكور.
– النائب مطشر حسين عليوي السامرائي (نقطة نظام):-
بالتأكيد المصالحة هي عمل جبار ولكن المصالحة يفترض أن تكون بعد إستعادة الحقوق لمن هُضِمَ حقه.
لم أجد إلى ما يشير داخل التوصيات بأن الذي ظُلِمَ حقهُ ضمنته وكفلتهُ هذه التوصيات.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-
شكراً للإخوة في اللجنة على جهدهم.
سيادة الرئيس، فقط أنا لدي إعتراض على الفقرة خامساً في التوصيات (تؤسس هيأة تسمى الهيأة الوطنية لحماية التعايش السلمي وحظر الكراهية ومكافحة التطرف والإرهاب).
سيادة الرئيس، نحن لدينا ترهل وكل يوم نأتي بإصلاح ونقلل وزارات ونقلل الهيئات ونأتي الآن لنشكل هيأة ونصوت عليها أي أشبه بأن تكون قرار ولربما ملزم، ما هو الداعي لها؟ لدينا وقفين تشكل لجنة في الوقفين أو اللجنة البرلمانية ذاتها أو أي جهة، نحن بحاجة إلى هياكل جديدة وترهل إداري جديد وكل يوم يخرجون علينا بعنوان جديد يراد لنا تشكيل هيأة أو وكيل وزير ومدير عام.
أنا أعترض على هذه الفقرة وأطلب رفعها وإستبداله بلجنة بأي هيكل موجود أو تشكيل موجود حالي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً. اللجنة، تأخذ الملاحظة بالإعتبار.
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا (نقطة نظام):-
بدايةً، أود أن أحيي اللجنة على جهودها وعملها، ولكن أنا بنظري نحن بحاجة إلى بناء منظومة قيم مجتمعية جديدة نتجاوز هذا الواقع الذي نعيشه وهذا لن يأتي دون تشريع.
أنا قدمت إلى اللجنة الموقرة صيغة تشريع، تحريم وتجريم ثقافة الكراهية والتحريض على العنف ويشمل ذلك المناهج التربوية وحتى الخطب الدينية والإعلام ومن ثم وسائل التواصل الإجتماعي، إذا لم نعمل هذا الشيء بعد كم سنة سوف لن نستطيع أن نواجهه، أي بالهيئات، أثني على ما قالته الزميلة حنان.
– النائبة إنتصار علي خضر الجبوري (نقطة نظام):-
نحن نشكر اللجنة على هذه الفقرات، ولكن بصراحة الآن نفتقد إلى دور المرأة في هذه اللجنة:-
الجهة الأولى: لم تشرك أي نائبة في اللجنة المشكلة، علماً أن النساء تشكل أكثر من (50%) من المجتمع وهي المتضرر الأول والأخير من الإرهاب ومن التطرف سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق أسرتها وأبناءها وزوجها وأهلها.
الجهة الثانية: سيادة الرئيس، الفقرة (18) تشكيل لجنة لمتابعة مُخرجات، ليس لمتابعة هي أخرجت المخرجات ولكن لتنفيذ المخرجات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً. السيد رئيس لجنة الأمن والدفاع.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
شكراً سيدي الرئيس، شكراً للإخوة في هذه اللجنة، الفقرات جيدة جداً، ولكن يفترض أن تذكر المؤسسة الأمنية في هذا الجانب، من يحافظ على التعايش السلمي هي المؤسسة الأمنية ودعم المؤسسة الأمنية وتقويتها والآن هي التي تفرض الأمن وهي التي تدافع عن العراق وتجابه الإرهاب وقدمت الشهداء والجرحى وحققت الإنتصارات وإعادة المهجرين يكرس من خلال الأمن والمؤسسة الأمنية يفترض أن تذكر المؤسسة الأمنية في أحد هذه الفقرات لكي تكون إعترافاً بدورها المهم.
– النائبة غيداء سعيد عبد المجيد القيسي (نقطة نظام):-
شكراً سيادة الرئيس. شكراً للجنة على هذه الجهود. بإعتبارها بادرة جيدة والكل يرغب إلى هذه أو تحقيق ما تم الإتفاق عليه أو الغاية من هذا المؤتمر.
سيادة الرئيس، الترهل حتى في المصطلحات أصبحت ظاهرة يعيشها العراقي، الترهل في الإصلاحات والترهل في التوصيات والمواطن يريد ما يتلمسه والكل يريد هذا الشيء فلذلك بما أن هذه التوصيات والجهود مباركة إن شاء الله ولكن التوصيات فيها هيأة وتشكيل لجنتين، ما هي فائدتهما وهناك لجنة وزارية؟ ممكن نحن كرقابيين نراقب هذه اللجنة وهناك لجنة برلمانية، أكثر من لجنة وفق النظام الداخلي في مجلس النواب عليها مراقبة التعايش السلمي وثقافة التسامح وحقوق الإنسان، فمن الممكن أن نفعِّل أكثر من ما أن نقوم بالتوصيات ولا ننفذ هذه التوصيات.
– النائب زاهر ياسين حنش العبادي (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، بالنسبة لهذه التوصيات:-
النقطة الأولى: لم يحدد فيها وقت لإنهاء هذه التوصيات وإستكمال المشروع وأعتقد سوف تأخذ منحى وثيقة الإتفاق السياسي التي تمت كتابتها منذ أكثر من سنة ونصف السنة وكان عدد اللجنة فيها (35) عضو وللأسف الشديد لم تأخذ دورها في أروقة مجلس النواب.
النقطة الثانية: أعتقد في التوصيات كل الموجود هو، وضع، وضع برنامج، وضع خطة، السعي، أعتقد لم تكن هنالك رؤية واضحة لدى اللجنة وآلية للتطبيق العملي، يجب أن يكون هنالك برنامج حتى يكون هنالك تصويت حقيقي على هذا البرنامج.
هنالك إستفهامات عديدة في هذه التوصيات، أرجو من اللجنة الإنتباه إليها.
نحن نشكر اللجنة على هذه الفقرات، ولكن بصراحة الآن نفتقد إلى دور المرأة في هذه اللجنة:-
الجهة الأولى: لم تشرك أي نائبة في اللجنة المشكلة، علماً أن النساء تشكل أكثر من (50%) من المجتمع وهي المتضرر الأول والأخير من الإرهاب ومن التطرف سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق أسرتها وأبناءها وزوجها وأهلها.
الجهة الثانية: سيادة الرئيس، الفقرة (18) تشكيل لجنة لمتابعة مُخرجات، ليس لمتابعة هي أخرجت المخرجات ولكن لتنفيذ المخرجات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً. السيد رئيس لجنة الأمن والدفاع.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
شكراً سيدي الرئيس، شكراً للإخوة في هذه اللجنة، الفقرات جيدة جداً، ولكن يفترض أن تذكر المؤسسة الأمنية في هذا الجانب، من يحافظ على التعايش السلمي هي المؤسسة الأمنية ودعم المؤسسة الأمنية وتقويتها والآن هي التي تفرض الأمن وهي التي تدافع عن العراق وتجابه الإرهاب وقدمت الشهداء والجرحى وحققت الإنتصارات وإعادة المهجرين يكرس من خلال الأمن والمؤسسة الأمنية يفترض أن تذكر المؤسسة الأمنية في أحد هذه الفقرات لكي تكون إعترافاً بدورها المهم.
– النائبة غيداء سعيد عبد المجيد القيسي (نقطة نظام):-
شكراً سيادة الرئيس. شكراً للجنة على هذه الجهود. بإعتبارها بادرة جيدة والكل يرغب إلى هذه أو تحقيق ما تم الإتفاق عليه أو الغاية من هذا المؤتمر.
سيادة الرئيس، الترهل حتى في المصطلحات أصبحت ظاهرة يعيشها العراقي، الترهل في الإصلاحات والترهل في التوصيات والمواطن يريد ما يتلمسه والكل يريد هذا الشيء فلذلك بما أن هذه التوصيات والجهود مباركة إن شاء الله ولكن التوصيات فيها هيأة وتشكيل لجنتين، ما هي فائدتهما وهناك لجنة وزارية؟ ممكن نحن كرقابيين نراقب هذه اللجنة وهناك لجنة برلمانية، أكثر من لجنة وفق النظام الداخلي في مجلس النواب عليها مراقبة التعايش السلمي وثقافة التسامح وحقوق الإنسان، فمن الممكن أن نفعِّل أكثر من ما أن نقوم بالتوصيات ولا ننفذ هذه التوصيات.
– النائب زاهر ياسين حنش العبادي (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، بالنسبة لهذه التوصيات:-
النقطة الأولى: لم يحدد فيها وقت لإنهاء هذه التوصيات وإستكمال المشروع وأعتقد سوف تأخذ منحى وثيقة الإتفاق السياسي التي تمت كتابتها منذ أكثر من سنة ونصف السنة وكان عدد اللجنة فيها (35) عضو وللأسف الشديد لم تأخذ دورها في أروقة مجلس النواب.
النقطة الثانية: أعتقد في التوصيات كل الموجود هو، وضع، وضع برنامج، وضع خطة، السعي، أعتقد لم تكن هنالك رؤية واضحة لدى اللجنة وآلية للتطبيق العملي، يجب أن يكون هنالك برنامج حتى يكون هنالك تصويت حقيقي على هذا البرنامج.
هنالك إستفهامات عديدة في هذه التوصيات، أرجو من اللجنة الإنتباه إليها.
– النائب قاسم محمد جلال الأعرجي (نقطة نظام):-
التوصيات مهمة وجيدة وإيجابية وفيها قضية معنوية عالية، نُشيد بلجنة الأوقاف على هذه الجهود ونقول أن لجنة الأوقاف فيها تمثيل لكل المكونات مع التحفظ على الفقرة الخامسة ونقترح أن تكون لجنة تضم من الوقف الشيعي والسني والمسيحي والصابئي وبقية الأوقاف إذا كانت موجودة، وأعتقد أن الدخول في نقاش جديد وعودة إلى الكتل سوف يؤدي بنا إلى الإختلاف.
أقترح على السادة النواب التصويت إيجابياً على التوصيات.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، نحن نطلب نقطة نظام وليس مداخلة وبالتالي لابد أن تكون الأولوية لنقطة النظام.
سيدي الرئيس، جنابك تطلب التصويت على هذه التوصيات ووفق البحث ووفق السياقات القانونية والدستورية التي رسمها الدستور والنظام الداخلي ليس لدينا شيء أسمه توصيات، بحثنا في الــ (59) والــ (60) واضحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا، لدينا.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
فقط لحظة.
مهام عمل مجلس النواب واضحة ، نحن هنا مدى إلزامية التصويت على هذه التوصيات من غير أن تتحول إلى قرار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لدينا هذا السياق، ولدينا أكثر من سابقة حصلت والتوصيات تتحول إلى قرار بعد التصويت عليها.
– النائب حامد موسى أحمد الخضري (نقطة نظام):-
هذه التوصيات رسالة طيبة للشعب العراقي خاصةً في الظرف الذي نعيشه، آفاق التوصيات جيدة ومهمة، شكراً للجنة على هذا الجهد الذي بذلوه خلال الفترة الماضية.
أنا مع التصويت على هذه الوثيقة، ولكن لنا مع أن تؤسس هيأة جديدة ممكن أن نصوت عليها وتلتزم بتوصيات مجلس النواب الهيئات والجهات المعنية بتنفيذ هذه التوصيات ومن الممكن أن تكون مجالس المحافظات بالتنسيق مع لجنة الأوقاف باب جيد في هذا العمل.
– النائب كاظم حسين علي الصيادي (نقطة نظام):-
عفواً سيادة الرئيس، سبق وأن تم الإجتماع ما بين لجنة التربية البرلمانية ولجنة الأوقاف والشؤون الدينية بخصوص هذه التوصيات وطالبنا الإخوة ببعض الإلتزامات وبعض خطوط الشروع للبدء بهذه التوصيات على أساس الواقع ولكن للأسف الشديد إلى هذه اللحظة لم تأتِنا أية إجابة من قبل لجنة الأوقاف، وبذلك نحن نتمنى أن يتأجل هذا التصويت إلى حين تلك الإلتزامات لأن الواقع الورقي بدون تنفيذ أنا أعتقد لا يمكن أن يطبق، واقع ورقي بدون أن تكون هناك مشاورات بدون أن تكون هناك خطوط شروع لهذه التوصيات لا يمكن أن يُطبق، الكتل السياسية وقادة الكتل السياسية وكثير من منظمات المجتمع المدني وقّعت على كثير من أوراق الشرف وتعهدات الشرف ووثائق الشرف ولكن للأسف الشديد إلى هذه اللحظة لم يلتزم معظم من وقعوا على هذه الأوراق بالوثائق التي وقعوها.
التوصيات مهمة وجيدة وإيجابية وفيها قضية معنوية عالية، نُشيد بلجنة الأوقاف على هذه الجهود ونقول أن لجنة الأوقاف فيها تمثيل لكل المكونات مع التحفظ على الفقرة الخامسة ونقترح أن تكون لجنة تضم من الوقف الشيعي والسني والمسيحي والصابئي وبقية الأوقاف إذا كانت موجودة، وأعتقد أن الدخول في نقاش جديد وعودة إلى الكتل سوف يؤدي بنا إلى الإختلاف.
أقترح على السادة النواب التصويت إيجابياً على التوصيات.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، نحن نطلب نقطة نظام وليس مداخلة وبالتالي لابد أن تكون الأولوية لنقطة النظام.
سيدي الرئيس، جنابك تطلب التصويت على هذه التوصيات ووفق البحث ووفق السياقات القانونية والدستورية التي رسمها الدستور والنظام الداخلي ليس لدينا شيء أسمه توصيات، بحثنا في الــ (59) والــ (60) واضحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا، لدينا.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
فقط لحظة.
مهام عمل مجلس النواب واضحة ، نحن هنا مدى إلزامية التصويت على هذه التوصيات من غير أن تتحول إلى قرار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لدينا هذا السياق، ولدينا أكثر من سابقة حصلت والتوصيات تتحول إلى قرار بعد التصويت عليها.
– النائب حامد موسى أحمد الخضري (نقطة نظام):-
هذه التوصيات رسالة طيبة للشعب العراقي خاصةً في الظرف الذي نعيشه، آفاق التوصيات جيدة ومهمة، شكراً للجنة على هذا الجهد الذي بذلوه خلال الفترة الماضية.
أنا مع التصويت على هذه الوثيقة، ولكن لنا مع أن تؤسس هيأة جديدة ممكن أن نصوت عليها وتلتزم بتوصيات مجلس النواب الهيئات والجهات المعنية بتنفيذ هذه التوصيات ومن الممكن أن تكون مجالس المحافظات بالتنسيق مع لجنة الأوقاف باب جيد في هذا العمل.
– النائب كاظم حسين علي الصيادي (نقطة نظام):-
عفواً سيادة الرئيس، سبق وأن تم الإجتماع ما بين لجنة التربية البرلمانية ولجنة الأوقاف والشؤون الدينية بخصوص هذه التوصيات وطالبنا الإخوة ببعض الإلتزامات وبعض خطوط الشروع للبدء بهذه التوصيات على أساس الواقع ولكن للأسف الشديد إلى هذه اللحظة لم تأتِنا أية إجابة من قبل لجنة الأوقاف، وبذلك نحن نتمنى أن يتأجل هذا التصويت إلى حين تلك الإلتزامات لأن الواقع الورقي بدون تنفيذ أنا أعتقد لا يمكن أن يطبق، واقع ورقي بدون أن تكون هناك مشاورات بدون أن تكون هناك خطوط شروع لهذه التوصيات لا يمكن أن يُطبق، الكتل السياسية وقادة الكتل السياسية وكثير من منظمات المجتمع المدني وقّعت على كثير من أوراق الشرف وتعهدات الشرف ووثائق الشرف ولكن للأسف الشديد إلى هذه اللحظة لم يلتزم معظم من وقعوا على هذه الأوراق بالوثائق التي وقعوها.
– النائب محمد علي محمد تميم الجبوري (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، التوصيات مهمة وهي تنطلق لتأسيس مرحلة تعايش سلمي، ولكن نجد أن الكثير من الملاحظات لدى الكتل السياسية على هذه الورقة، لذلك أعتقد أنه ليس بالضرورة أن نستعجل وأن نؤجل يوم أو يومين ونضع الملاحظات المهمة التي للكتل، الحقيقة لم تعرض على الكتل، ربما عرضت على اللجنة عقدت مؤتمرات ولكنها لم تعرض على الكتل، وأنا أعتقد تداولت مع تحالف القوى قبل قليل والرأي هو أن تعود إلى الكتل ونضع الملاحظات ومن ثم بعدها نصوت، أما أن لا نصوت قبل أن نضع الملاحظات.
– النائب عامر حسان حاشوش الخزاعي (نقطة نظام):-
المادة (87) من النظام الداخلي، لكل لجنة دائمة إقتراح القوانين ذات العلاقة بإختصاصها.
في هذه التوصيات وأعتقد في اللقاء السابق في جلسة سابقة هنا في مجلس النواب أيضاً إعترضت وذهبت إلى الإخوان عند لقاءهم وإجتماعهم في الدستورية وقلت لهم، إخوان هذه من إختصاصات لجنة المصالحة الوطنية، هذه الإختصاصات، نعم لجنة الأوقاف مشكورة تعمل بهذا الجانب ولكن يهمها الخطاب الديني التحريضي، هذا في الحقيقة خلاف للنظام الداخلي وهو إمتداد وتمدد على لجنة المصالحة الوطنية التي من شأنها ونحن في اللجنة عاكفين على قانون أسمه مكافحة التمييز، لدينا عدة قوانين وقانون مكافحة التمييز قائم.
– النائب فارس عبد العزيز محمد السنجري:-
الحقيقة أنا أكتفي بما طرحه زملائي النواب في لجنة المساءلة والمصالحة.
– النائب فارس عبد العزيز محمد السنجري:-
شكراً سيادة الرئيس، الحقيقة سبقوني الإخوة في لجنة المساءلة والمصالحة وأنا أكتفي بما طرحوه.
– النائب عبد الإله علي محمد النائلي (نقطة نظام):-
شكراً سيادة الرئيس.
شكر وتقدير إلى لجنة الأوقاف والشؤون الدينية على هذا الجهد المبارك وعلى هذه التوصيات.
سيادة الرئيس، اللجنة كما تفضلت موجود فيها كل الكتل السياسية وخرجت بتوصيات، لا يمكن أن نُخضِع كل القوانين وكل التوصيات لمزاجات الكتل السياسية وبالتالي نحن نوصي بأن يتم التصويت على هذه التوصيات، وكذلك إشراك لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة في تشريع قانون الهيأة وأن لا تكون الهيأة هيأة جديدة وإنما يؤخذ لها موظفين من الدوائر الموجودة في الدولة العراقية من أجل أن لا يكون ترهل.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي (نقطة نظام):-
شكراً جزيلاً سيدي الرئيس.
شكري وتقديري إلى اللجنة لعملها الدؤوب لهذه النقاط المهمة، لذلك :-
الجانب الأول: هذا الرؤية اليوم ترسم خارطة طريق إستراتيجية مجتمعية للتعايش السلمي وهي مهمة جداً، لذلك أنا أتفق مع الدكتور أحمد المساري والإخوان الأستاذ محمد تميم في رؤاهم أن هذه خارطة ورؤية إستراتيجية للتعايش السلمي، نحتاج إلى دراسة وتواصل.
الجانب الثاني: سيدي الرئيس، نشير إلى النازحين بفقرة من الفقرات وهي، المساهمة الفاعلة في إعادة النازحين، لا نحن نقول متابعة النازحين والمهاجرين والكفاءات، اليوم لدينا كفاءات كثيرة في الخارج، لذلك تحتاج إلى دراسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن سوف ننتهي من طالبي المداخلة، أطلب رأي اللجنة وبعد ذلك نتخذ القرار.
– النائب صادق حميدي إبراهيم الركابي (نقطة نظام):-
شكراً سيادة الرئيس، والشكر موصول للسادة في لجنة الأوقاف.
سيادة الرئيس، أنا لدي ثلاثة ملاحظات:-
الملاحظة الأولى: الفقرة الأولى، إستلهام الإرشادات والتوجيهات من دور الإفتاء والمرجعيات ورجال الدين، ولكن لم تميز اللجنة، لأنه فتاوى التكفير عادةً تصدر من رجال دين، فمن أي رجال دين نستلهم روح التعايش؟
الملاحظة الثانية: نحن لدينا مفوضية لحقوق الإنسان ولدينا لجنة لحقوق الإنسان، ينبغي أن تكون المفوضية واللجنة معنيتان بمتابعة قضايا الكراهية بإعتبارها فيها إساءة للإنسان.
الملاحظة الثالثة: أنا أتمنى على الإخوة والأخوات المعنيين بهذا الأمر أن يستفيدوا من تجربة مصرية بإعتبار أن مصر إبتُليت بالتكفير في ثمانينيات القرن الماضي ولديها تجربة ناجحة في هذا الميدان، أنا أتمنى أن نستفيد من التجربة المصرية في محاصرة التكفير ومواجهة التكفيريين.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري (نقطة نظام):-
التعايش السلمي لأي مجتمع يكون مهدد من خلال إستغلال التنوع الفكري الموجود في المجتمع، هذه هي الثغرة التي ينفذ منها المغرضين وأصحاب المكاسب والمصالح السياسية، لذلك كنت أتمنى بالوثيقة أنه توضع فقرة واضحة بهذا الإتجاه تغلق هذه الثغرة، نعم، توجد فقرة (13) ولكن معول بها على جهد شعبي وجهد مؤسسات مجتمع مدني وجهد أكاديمي.
أولاً: أؤشر أنه يجب أن توضع نقطة صريحة تتحدث عن جهد الدولة في هذا الإتجاه في حماية الإنتماءات الفكرية خصوصاً المذهبية في العراق من خلال وضع تشريعات تُتيح للمواطن أن يمارس شعائره وإنتماءاته الفكرية بشكل عملي يومي.
ثانياً: أنا مع إعطاء فرصة للكتل السياسية أن تدرس التوصيات لأنها هي وثيقة تعايش سلمي وليس من المعقول أنا في هذه الجلسة أصوت على فرضها على جهة وأحزاب رافضة لهذه الوثيقة وتطلب تأجيلها، فليس من مانع أن نعطي فرصة لكي تُدرس وتحدد سيادتك، وهيأة الرئاسة تحدد موعد للتصويت عليها في المستقبل.
– النائب محمود داود سليمان المشهداني (نقطة نظام):-
شكراً للجنة الموقرة لما قامت به من جهد مشكور، ولكن أنا أعتقد كل هذه التوصيات سوف تبقى حبر على ورق لأننا لم نلتزم أصلاً بالدستور، يكفي لهذه الدولة أن تلتزم مؤسساتها الثلاث أو رئاساتها الثلاث وكل مؤسساتها الدستورية أن تلتزم بالدستور وتنتهي المشكلة، لا نحتاج إلى كل هذه السفسطات وكل هذا الهدر من الوقت.
يجب أن نلتزم بالدستور، إذا إلتزمنا جميعاً ككتل سياسية وكسلطات دستورية بالدستور العراقي الأعرج الموجود الآن على عرجه
لن نحتاج إلى كل هذه المؤسسات.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب (نقطة نظام):-
الشكر موصول إلى اللجنة على هذا الجهد.
هذه التوصيات مفيدة وتعطي رسالة مهمة للشعب العراقي لحماية التعايش السلمي وحظر الكراهية ومكافحة التطرف والإرهاب، لذا أعتقد بضرورة التصويت على هذه التوصيات مع الملاحظات التالية:-
أولاً: تضاف إلى التوصيات دمج جميع الأوقاف، الوقف السني والوقف الشيعي ووقف الأقليات المسيحية والإيزيدية والأخرى، حتى تعطي كمقدمة وتعطي رسالة للتعايش السلمي وبالتالي أعتقد هذه رسالة مهمة واللجنة تشكل في هذا الوقف الموحد.
ثانياً: التوصية (6)، عقد المؤتمر لكل أربعة أشهر، ليس عملي لولا يكون كل ستة أشهر أو أكثر بقليل حتى يستمر بشكل دوري.
ثالثاً: التوصية (18)، تُشكل لجنة لتنفيذ مُخرجات المؤتمر وليس لمتابعة المخرجات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، نحن لدينا أثنين طالبي المداخلة فقط.
– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-
هذه التوصيات والمقترحات هي رسالة جيدة من الناحية الإنسانية ومن الناحية الفكرية ولكن تفتقر إلى التطبيق العملي وأن تكون برنامج عمل هي ضعيفة في إجراءاتها وضعيفة في آلية تطبيق هذه الرسالة وهذه التوصيات، ملاحظاتي هي:-
أولاً: أن المؤتمر لحماية التعايش السلمي وحظر الكراهية، حظر الكراهية هي حالة نفسية بالإنسان، المحبة والكراهية، هذه من غير المعقول أن نكتبها وتكون ضمن التوصيات حظر الكراهية، من غير المعقول أن تمنعني أن أكره وأُحِب، كيف تمنعني؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
سيادة الرئيس، فقط أكمل بقيت لدي ملاحظتين مهمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن ليس لدينا نقاش، عن الآلية هل نصوت أو لا نصوت؟
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
ثانياً: تفتقر هذه الرسالة إلى إشراك المؤسسة العسكرية، المؤسسة الأمنية اليوم أصبحت لديها ثقة والرسالة هي مكافحة الإرهاب، إذن عدم وجود المؤسسة العسكرية والتي يثق بها الشعب العراقي وهي جزء من التعايش السلمي وجزء من مكافحة الإرهاب، أعتقد أنه يجب أن تكون فيها إشراك لهذه المؤسسة.
– النائب عبود وحيد عبود العيساوي (نقطة نظام):-
شكرنا للإخوان في اللجنة، جهد مبارك بنيات صادقة، ولكن يتذكرون نحن قبل المؤتمر إلتقينا في الدستورية وناقشنا التوصيات بحضور الشيخ همام وكانت بعض الملاحظات على أن هناك تكرار وهناك تداخل وهناك تهميش لمن هم في الأرض ولمن هم يديرون ويحمون التعايش السلمي.
الكل يعرف العشائر العراقية التي هي عابرة للطائفية وعابرة للجغرافية، أصحاب النفس الوطني والجهد الوطني لم يُذكروا بشيء، إضافةً إلى أن مهام اللجنة، حقيقةً هذه مهام لجنة المصالحة ولجنة العشائر وكذلك حقوق الإنسان، كنا نتمنى أن تؤخذ ملاحظاتنا قبل المؤتمر ويؤخذ بهذه التوصيات وكنا نتمنى من لجنة الأوقاف كمبادرة أن تبادر بالمطالبة بتوحيد الوقفين، الوقف السني والوقف الشيعي، هذه الرسالة المطلوبة وليس الكلام بشكل تحريري هذا عمل كله تنفيذي.
سيادة الرئيس، التوصيات مهمة وهي تنطلق لتأسيس مرحلة تعايش سلمي، ولكن نجد أن الكثير من الملاحظات لدى الكتل السياسية على هذه الورقة، لذلك أعتقد أنه ليس بالضرورة أن نستعجل وأن نؤجل يوم أو يومين ونضع الملاحظات المهمة التي للكتل، الحقيقة لم تعرض على الكتل، ربما عرضت على اللجنة عقدت مؤتمرات ولكنها لم تعرض على الكتل، وأنا أعتقد تداولت مع تحالف القوى قبل قليل والرأي هو أن تعود إلى الكتل ونضع الملاحظات ومن ثم بعدها نصوت، أما أن لا نصوت قبل أن نضع الملاحظات.
– النائب عامر حسان حاشوش الخزاعي (نقطة نظام):-
المادة (87) من النظام الداخلي، لكل لجنة دائمة إقتراح القوانين ذات العلاقة بإختصاصها.
في هذه التوصيات وأعتقد في اللقاء السابق في جلسة سابقة هنا في مجلس النواب أيضاً إعترضت وذهبت إلى الإخوان عند لقاءهم وإجتماعهم في الدستورية وقلت لهم، إخوان هذه من إختصاصات لجنة المصالحة الوطنية، هذه الإختصاصات، نعم لجنة الأوقاف مشكورة تعمل بهذا الجانب ولكن يهمها الخطاب الديني التحريضي، هذا في الحقيقة خلاف للنظام الداخلي وهو إمتداد وتمدد على لجنة المصالحة الوطنية التي من شأنها ونحن في اللجنة عاكفين على قانون أسمه مكافحة التمييز، لدينا عدة قوانين وقانون مكافحة التمييز قائم.
– النائب فارس عبد العزيز محمد السنجري:-
الحقيقة أنا أكتفي بما طرحه زملائي النواب في لجنة المساءلة والمصالحة.
– النائب فارس عبد العزيز محمد السنجري:-
شكراً سيادة الرئيس، الحقيقة سبقوني الإخوة في لجنة المساءلة والمصالحة وأنا أكتفي بما طرحوه.
– النائب عبد الإله علي محمد النائلي (نقطة نظام):-
شكراً سيادة الرئيس.
شكر وتقدير إلى لجنة الأوقاف والشؤون الدينية على هذا الجهد المبارك وعلى هذه التوصيات.
سيادة الرئيس، اللجنة كما تفضلت موجود فيها كل الكتل السياسية وخرجت بتوصيات، لا يمكن أن نُخضِع كل القوانين وكل التوصيات لمزاجات الكتل السياسية وبالتالي نحن نوصي بأن يتم التصويت على هذه التوصيات، وكذلك إشراك لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة في تشريع قانون الهيأة وأن لا تكون الهيأة هيأة جديدة وإنما يؤخذ لها موظفين من الدوائر الموجودة في الدولة العراقية من أجل أن لا يكون ترهل.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي (نقطة نظام):-
شكراً جزيلاً سيدي الرئيس.
شكري وتقديري إلى اللجنة لعملها الدؤوب لهذه النقاط المهمة، لذلك :-
الجانب الأول: هذا الرؤية اليوم ترسم خارطة طريق إستراتيجية مجتمعية للتعايش السلمي وهي مهمة جداً، لذلك أنا أتفق مع الدكتور أحمد المساري والإخوان الأستاذ محمد تميم في رؤاهم أن هذه خارطة ورؤية إستراتيجية للتعايش السلمي، نحتاج إلى دراسة وتواصل.
الجانب الثاني: سيدي الرئيس، نشير إلى النازحين بفقرة من الفقرات وهي، المساهمة الفاعلة في إعادة النازحين، لا نحن نقول متابعة النازحين والمهاجرين والكفاءات، اليوم لدينا كفاءات كثيرة في الخارج، لذلك تحتاج إلى دراسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن سوف ننتهي من طالبي المداخلة، أطلب رأي اللجنة وبعد ذلك نتخذ القرار.
– النائب صادق حميدي إبراهيم الركابي (نقطة نظام):-
شكراً سيادة الرئيس، والشكر موصول للسادة في لجنة الأوقاف.
سيادة الرئيس، أنا لدي ثلاثة ملاحظات:-
الملاحظة الأولى: الفقرة الأولى، إستلهام الإرشادات والتوجيهات من دور الإفتاء والمرجعيات ورجال الدين، ولكن لم تميز اللجنة، لأنه فتاوى التكفير عادةً تصدر من رجال دين، فمن أي رجال دين نستلهم روح التعايش؟
الملاحظة الثانية: نحن لدينا مفوضية لحقوق الإنسان ولدينا لجنة لحقوق الإنسان، ينبغي أن تكون المفوضية واللجنة معنيتان بمتابعة قضايا الكراهية بإعتبارها فيها إساءة للإنسان.
الملاحظة الثالثة: أنا أتمنى على الإخوة والأخوات المعنيين بهذا الأمر أن يستفيدوا من تجربة مصرية بإعتبار أن مصر إبتُليت بالتكفير في ثمانينيات القرن الماضي ولديها تجربة ناجحة في هذا الميدان، أنا أتمنى أن نستفيد من التجربة المصرية في محاصرة التكفير ومواجهة التكفيريين.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري (نقطة نظام):-
التعايش السلمي لأي مجتمع يكون مهدد من خلال إستغلال التنوع الفكري الموجود في المجتمع، هذه هي الثغرة التي ينفذ منها المغرضين وأصحاب المكاسب والمصالح السياسية، لذلك كنت أتمنى بالوثيقة أنه توضع فقرة واضحة بهذا الإتجاه تغلق هذه الثغرة، نعم، توجد فقرة (13) ولكن معول بها على جهد شعبي وجهد مؤسسات مجتمع مدني وجهد أكاديمي.
أولاً: أؤشر أنه يجب أن توضع نقطة صريحة تتحدث عن جهد الدولة في هذا الإتجاه في حماية الإنتماءات الفكرية خصوصاً المذهبية في العراق من خلال وضع تشريعات تُتيح للمواطن أن يمارس شعائره وإنتماءاته الفكرية بشكل عملي يومي.
ثانياً: أنا مع إعطاء فرصة للكتل السياسية أن تدرس التوصيات لأنها هي وثيقة تعايش سلمي وليس من المعقول أنا في هذه الجلسة أصوت على فرضها على جهة وأحزاب رافضة لهذه الوثيقة وتطلب تأجيلها، فليس من مانع أن نعطي فرصة لكي تُدرس وتحدد سيادتك، وهيأة الرئاسة تحدد موعد للتصويت عليها في المستقبل.
– النائب محمود داود سليمان المشهداني (نقطة نظام):-
شكراً للجنة الموقرة لما قامت به من جهد مشكور، ولكن أنا أعتقد كل هذه التوصيات سوف تبقى حبر على ورق لأننا لم نلتزم أصلاً بالدستور، يكفي لهذه الدولة أن تلتزم مؤسساتها الثلاث أو رئاساتها الثلاث وكل مؤسساتها الدستورية أن تلتزم بالدستور وتنتهي المشكلة، لا نحتاج إلى كل هذه السفسطات وكل هذا الهدر من الوقت.
يجب أن نلتزم بالدستور، إذا إلتزمنا جميعاً ككتل سياسية وكسلطات دستورية بالدستور العراقي الأعرج الموجود الآن على عرجه
لن نحتاج إلى كل هذه المؤسسات.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب (نقطة نظام):-
الشكر موصول إلى اللجنة على هذا الجهد.
هذه التوصيات مفيدة وتعطي رسالة مهمة للشعب العراقي لحماية التعايش السلمي وحظر الكراهية ومكافحة التطرف والإرهاب، لذا أعتقد بضرورة التصويت على هذه التوصيات مع الملاحظات التالية:-
أولاً: تضاف إلى التوصيات دمج جميع الأوقاف، الوقف السني والوقف الشيعي ووقف الأقليات المسيحية والإيزيدية والأخرى، حتى تعطي كمقدمة وتعطي رسالة للتعايش السلمي وبالتالي أعتقد هذه رسالة مهمة واللجنة تشكل في هذا الوقف الموحد.
ثانياً: التوصية (6)، عقد المؤتمر لكل أربعة أشهر، ليس عملي لولا يكون كل ستة أشهر أو أكثر بقليل حتى يستمر بشكل دوري.
ثالثاً: التوصية (18)، تُشكل لجنة لتنفيذ مُخرجات المؤتمر وليس لمتابعة المخرجات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، نحن لدينا أثنين طالبي المداخلة فقط.
– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-
هذه التوصيات والمقترحات هي رسالة جيدة من الناحية الإنسانية ومن الناحية الفكرية ولكن تفتقر إلى التطبيق العملي وأن تكون برنامج عمل هي ضعيفة في إجراءاتها وضعيفة في آلية تطبيق هذه الرسالة وهذه التوصيات، ملاحظاتي هي:-
أولاً: أن المؤتمر لحماية التعايش السلمي وحظر الكراهية، حظر الكراهية هي حالة نفسية بالإنسان، المحبة والكراهية، هذه من غير المعقول أن نكتبها وتكون ضمن التوصيات حظر الكراهية، من غير المعقول أن تمنعني أن أكره وأُحِب، كيف تمنعني؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
سيادة الرئيس، فقط أكمل بقيت لدي ملاحظتين مهمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن ليس لدينا نقاش، عن الآلية هل نصوت أو لا نصوت؟
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
ثانياً: تفتقر هذه الرسالة إلى إشراك المؤسسة العسكرية، المؤسسة الأمنية اليوم أصبحت لديها ثقة والرسالة هي مكافحة الإرهاب، إذن عدم وجود المؤسسة العسكرية والتي يثق بها الشعب العراقي وهي جزء من التعايش السلمي وجزء من مكافحة الإرهاب، أعتقد أنه يجب أن تكون فيها إشراك لهذه المؤسسة.
– النائب عبود وحيد عبود العيساوي (نقطة نظام):-
شكرنا للإخوان في اللجنة، جهد مبارك بنيات صادقة، ولكن يتذكرون نحن قبل المؤتمر إلتقينا في الدستورية وناقشنا التوصيات بحضور الشيخ همام وكانت بعض الملاحظات على أن هناك تكرار وهناك تداخل وهناك تهميش لمن هم في الأرض ولمن هم يديرون ويحمون التعايش السلمي.
الكل يعرف العشائر العراقية التي هي عابرة للطائفية وعابرة للجغرافية، أصحاب النفس الوطني والجهد الوطني لم يُذكروا بشيء، إضافةً إلى أن مهام اللجنة، حقيقةً هذه مهام لجنة المصالحة ولجنة العشائر وكذلك حقوق الإنسان، كنا نتمنى أن تؤخذ ملاحظاتنا قبل المؤتمر ويؤخذ بهذه التوصيات وكنا نتمنى من لجنة الأوقاف كمبادرة أن تبادر بالمطالبة بتوحيد الوقفين، الوقف السني والوقف الشيعي، هذه الرسالة المطلوبة وليس الكلام بشكل تحريري هذا عمل كله تنفيذي.
– النائب عبد الرحمن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
الأمر الأول: سيدي الرئيس، في البداية نقطة نظام، المادة (43) (للمتحدث التعبير عن رأيه ووجهة نظره مع وجوب المحافظة على إحترام مؤسسات الدولة وهيبتها)، وأعتقد أن ليس من إحترام هيبة الدولة وصف دستورها داخل قبة مجلس النواب بوصف سيء.
الأمر الثاني: سيدي الرئيس في ما يتعلق بالتكييف القانوني في الرد عن طريق جنابك لأحد الإخوان من أعضاء مجلس النواب، أنا أعتقد التكيف القانوني لما نقوم به الآن هو مشروع قرار وهذه قضية متاحة.
الأمر الثالث: مع إحترامنا لكل ملاحظات الإخوة الذين ذكروها كانت توجد فرص ومناسبات للكتل السياسية وللإخوة من خلال ورش العمل التي كانت موجودة أن يبدوا ملاحظاتهم والباب لا أعتقد أنه كان مغلق والحضور كان متاح للكل، أما أن نأتي الآن بملاحظاتنا ونحاول أن نضع العصى في دولاب ما يتم الآن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
اللجنة المختصة، ملاحظاتكم، أرجو بيان وجهة النظر.
– النائب عبد العظيم عبد الفتاح منصور العجمان:-
شكراً سيدي الرئيس. شكراً للسادة النواب.
كل ما ذكرتموه سوف يُعتمد بإذن الله تعالى.
الأمر الأول: بالنسبة للوثيقة، إخواني هذا المسار هو مسار مجتمعي وهذا فيه قوة لمجلس النواب العراقي وتلاحم مع المجتمع، المجتمع سوف يتواصل معكم هنا تحت قبة البرلمان.
هذا المؤتمر الذي حضره (750) شخصية قبل أسبوع تحت قبة البرلمان، إخواني الكرام لم ننفق عليه درهماً واحداً، كله بتبرعات، العمل كله تطوعي، الهيأة التي سوف تؤسس تحت قبة البرلمان لدعم البرلمان ولدعم الشعب العراقي تطوعاً وبدون أي مال، فهذا الأمر فيه خير للعراقيين وفيه خير لكم يا أيها الأحباب.
الأمر الثاني: المؤسسة الأمنية، لو ترجعون إلى الفقرة (3) والفقرة (17) موجود فيهما إهتمام باللجنة الأمنية والمؤسسة الأمنية.
الأمر الثالث: المؤسسة العشائرية كذلك، ذكرت في الفقرة (3) و (10).
هذه المادة العلمية مضى علينا (7) أشهر تجولنا في كل العراق، ثقوا أيها الإخوة وصلت للإخوة السيد السيستاني ومراجعه وللشيخ اليعقوبي وللسيد مقتدى الصدر وللحشد الشعبي وللمجمع الفقهي ولدور الإفتاء ولمجمع علماء العراق، مجلس العلماء ولم يبقَ عالم ولم تبقَ منظمة مجتمع مدني في العراق إلا ووصلته، أين ذلك؟ هذا بعد تمحيص طويل وهذه الأفكار لا أقول كاملة أكيد فيها نقص ولكن هذه الأفكار هي خُلاصة علماء الدين وخلاصة مؤسسات المجتمع المدني وخلاصة الجامعات العراقية أيها الأحباب.
وأيضاً أنتم دعوناكم إلى إجتماع للكتل السياسية، الأستاذ عمار طعمه والأستاذ عبد القهار والشيخ رئيس لجنة العشائر موجودين وعدّلنا هذه الفقرات وفيها تعديلات الكتل.
فقط أقول لكم إخواني، نحن إلى الساعة (11).
سيدي الرئيس، فقط إسمعوا كلامي.
دعونا إلى ورشة عمل الساعة (11) يحضر رؤساء الكتل، ورؤساء اللجان، وإلى الساعة (12) لم يأتِ أي أحد، ولذلك الشيخ همام كان موجود، لا، طبعاً وآخرين حضروا، ولكن أقصد تأخرنا حتى وصلنا إلى عملية أخذ آرائكم ووضعها في هذا الموضوع.
الأمر الرابع: ضبط الإعلام للأستاذ الأديب، موجود نص لضبط الإعلام.
الأمر الخامس: مسألة اللجان، هذه لا تخص فقط لجنة الأوقاف، نحن وضعنا في الفقرة (4) التعاون والتنسيق مع اللجان النيابية الدائمة.
أي موضوع يخص المصالحة تأخذه لجنة المصالحة، موضوع يخص المجتمع المدني تأخذه لجنة المجتمع المدني، موضوع يخص التربية تأخذه لجنة التربية، موضوع يخص الخطاب الديني تأخذه لجنة الأوقاف، ولكن يا سادة النواب، نحن بادرنا بعد عدة حوارات متعددة أن نضع توصيات فيها الجميع، هذا يخدم المكون الشيعي والمكون السني والكردي والعربي والتركماني والأيزيدي والصابئي، في أفكار ما بعد داعش، في مناطق التنازع.
أنا أعتقد هذا الأمر جيد ومهم للجميع.
الأمر السادس: حول عقد المؤتمر، نحن قلنا يمكن ليس (4) أشهر أو (6) أشهر أو خلال سنة، لا بأس في ذلك.
هذا المشروع يؤسس إلى منظومة قيم، لا علاقة له بالمصالحة السياسية، ولكن فقط أرجو أن نفهم المسألة، أحدهم يقول، أين الحقوق؟ نريد الحقوق قبل المحاصصة، والبعض يقول، هذه سفسطات، أنا أتعجب أن يكون رأي الشارع العراقي يسمى بسفسطات، هذا كلام غير دقيق وأطلب من السيد رئيس البرلمان العراقي رفع كلمة (سفسطات) من هذا التعبير، هذا رأي علماء الدين وإخوانكم في الشعب العراقي من كل طبقات المجتمع لا أقول (100%) ولكن (70%) هذا ليس مصالحة سياسية، هذا الإرهاب والدواعش الإرهابيين إخترقوا المجتمع العراقي والعنف إخترق المجتمع العراقي والعنصرية والطائفية إخترقت، نحن وضعنا برنامج متكامل وبمبادرة فردية لم تكلف الدولة ولا دينار واحد.
الأمر السابع: أيها الأحباب، مجلس الوزراء عمم على كل وزارات الدولة بإعتماد وثيقة رمضان، وثيقة رمضان التي صوتنا عليها ووقعنا عليها في بيت رئيس مجلس النواب العراقي وبحضور كل الكتل عُرضت عليكم في صناديقكم ووصلت إلى اللجان، وأجزم أنا، لا يوجد عضو في مجلس النواب لم يصله هذا المشروع.
الأمر الثامن: أختم، البعض يطلبون البرنامج، إخوان، لا يوجد برنامج هذا برنامج متكامل، خارطة طريق فيها (17) مساراً لتنفيذ هذه الوثيقة، من ليس عنده هذا البرنامج ولم يصله وزع في المؤتمر الذي دعيتم إليه ووزع في صناديق مجلس النواب العراقي ووزع لرؤساء الكتل ووزع لرؤساء اللجان ووزع لرؤساء اللجان وزرنا اللجان وتكلمنا معهم.
الأمر التاسع: الهيأة الوطنية تؤسس بلا أموال وتحت قبة البرلمان.
شكراً جزيلاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً. السيدات والسادة الأعضاء:-
أولاً: الآن الجهد الذي بذلته اللجنة جهد كبير، تشكر عليه، سعة صدرها وتواصلها أيضاً مع قطاعات مهمة وحيوية في المجتمع العراقي.
ثانياً: حاجتنا خلال هذه المرحلة إلى مصالحة مجتمعية ونبذ الكراهية ورفض الطائفية، كل ذلك مدعاة إلى أن نتقدم خطوة، وهي خطوة مهمة بادرت بها لجنة الأوقاف والشؤون الدينية.
أنا أدعو السيدات والسادة أعضاء المجلس، بطبيعة الحال إذا كانت هناك من رغبة لإيجاد مصالحة سياسية لا يمنع أحد رؤساء الكتل السياسية أن يجلسوا ويمضوا بإتجاه المصالحة السياسية، هذه صورة من صور المصالحة المجتمعية، ومع ذلك، اللجنة ممكن أن تأخذ بالإعتبار الملاحظات المهمة القيّمة التي تفضل به السيدات والسادة الأعضاء بإعتمادها ضمن منهج عمل وبرنامج يمكن أن نمضي في إتجاهه.
أدعو السيدات والسادة أعضاء المجلس إلى التصويت على التوصيات المقترحة للمؤتمر الوطني لحماية التعايش السلمي وحظر الكراهية ومكافحة التطرف والإرهاب.
أيضاً، أدعو اللجنة أن تأخذ بالإعتبار الملاحظات التي تم تقديمها من قبل السيدات والسادة الأعضاء.
التصويت.
(تم التصويت بالموافقة على التوصيات المقترحة للمؤتمر الوطني لحماية التعايش السلمي وحظر الكراهية ومكافحة التطرف والإرهاب).
شكراً جزيلاً، وشكراً للجنة المختصة.
*الفقرة ثالثاً: التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم (79) لسنة 2012. (لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين).
تفضلوا اللجنة المختصة.
نقطة نظام حول هذا الموضوع ؟ السيد رئيس اللجنة القانونية.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
لجنة المهجرين والمهاجرين مشكورة على تقديمه للتصويت.
سيادة الرئيس، توجد ملاحظة مهمة، هذا القانون في الدورة الماضية صوتنا عليه، تعمل اللجنة لمدة ثلاث سنوات، عندما عملت اللجنة قدمت مقترح أنها بحاجة إلى سنتين، أي لم تكتفي بها، أي أن كثير من الأشخاص الذين هاجروا أيام النظام السابق وقاموا بالحصول على وثائق تحمل أسماء مستعارة لم تتمكن اللجنة من حسمها فطلبت سنتين، اللجنة النيابية قالت أعتقد سنة واحدة تكفي، فهل بالإمكان أن توضح اللجنة لنا لماذا جعلتها سنة واحدة طالما القضايا لم تحسم؟ وهل في هذه السنة الواحدة سوف تُحسم هذه القضايا الخاصة بالوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة، هذا نقاش.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
لا، هذا الرأي لأول مرة نراه، لم نره في النقاش، أي رأي اللجنة لأول مرة نسمعه، فقط المعيار وإلا الأمر لم يُحسم وسنة واحدة لا تكفي.
الحقيقة نطلب، تمديد العمل بالفقرة الأولى، أو النص الأصلي، سنتين وليس سنة واحدة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة، تفضلوا.
الأمر الأول: سيدي الرئيس، في البداية نقطة نظام، المادة (43) (للمتحدث التعبير عن رأيه ووجهة نظره مع وجوب المحافظة على إحترام مؤسسات الدولة وهيبتها)، وأعتقد أن ليس من إحترام هيبة الدولة وصف دستورها داخل قبة مجلس النواب بوصف سيء.
الأمر الثاني: سيدي الرئيس في ما يتعلق بالتكييف القانوني في الرد عن طريق جنابك لأحد الإخوان من أعضاء مجلس النواب، أنا أعتقد التكيف القانوني لما نقوم به الآن هو مشروع قرار وهذه قضية متاحة.
الأمر الثالث: مع إحترامنا لكل ملاحظات الإخوة الذين ذكروها كانت توجد فرص ومناسبات للكتل السياسية وللإخوة من خلال ورش العمل التي كانت موجودة أن يبدوا ملاحظاتهم والباب لا أعتقد أنه كان مغلق والحضور كان متاح للكل، أما أن نأتي الآن بملاحظاتنا ونحاول أن نضع العصى في دولاب ما يتم الآن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
اللجنة المختصة، ملاحظاتكم، أرجو بيان وجهة النظر.
– النائب عبد العظيم عبد الفتاح منصور العجمان:-
شكراً سيدي الرئيس. شكراً للسادة النواب.
كل ما ذكرتموه سوف يُعتمد بإذن الله تعالى.
الأمر الأول: بالنسبة للوثيقة، إخواني هذا المسار هو مسار مجتمعي وهذا فيه قوة لمجلس النواب العراقي وتلاحم مع المجتمع، المجتمع سوف يتواصل معكم هنا تحت قبة البرلمان.
هذا المؤتمر الذي حضره (750) شخصية قبل أسبوع تحت قبة البرلمان، إخواني الكرام لم ننفق عليه درهماً واحداً، كله بتبرعات، العمل كله تطوعي، الهيأة التي سوف تؤسس تحت قبة البرلمان لدعم البرلمان ولدعم الشعب العراقي تطوعاً وبدون أي مال، فهذا الأمر فيه خير للعراقيين وفيه خير لكم يا أيها الأحباب.
الأمر الثاني: المؤسسة الأمنية، لو ترجعون إلى الفقرة (3) والفقرة (17) موجود فيهما إهتمام باللجنة الأمنية والمؤسسة الأمنية.
الأمر الثالث: المؤسسة العشائرية كذلك، ذكرت في الفقرة (3) و (10).
هذه المادة العلمية مضى علينا (7) أشهر تجولنا في كل العراق، ثقوا أيها الإخوة وصلت للإخوة السيد السيستاني ومراجعه وللشيخ اليعقوبي وللسيد مقتدى الصدر وللحشد الشعبي وللمجمع الفقهي ولدور الإفتاء ولمجمع علماء العراق، مجلس العلماء ولم يبقَ عالم ولم تبقَ منظمة مجتمع مدني في العراق إلا ووصلته، أين ذلك؟ هذا بعد تمحيص طويل وهذه الأفكار لا أقول كاملة أكيد فيها نقص ولكن هذه الأفكار هي خُلاصة علماء الدين وخلاصة مؤسسات المجتمع المدني وخلاصة الجامعات العراقية أيها الأحباب.
وأيضاً أنتم دعوناكم إلى إجتماع للكتل السياسية، الأستاذ عمار طعمه والأستاذ عبد القهار والشيخ رئيس لجنة العشائر موجودين وعدّلنا هذه الفقرات وفيها تعديلات الكتل.
فقط أقول لكم إخواني، نحن إلى الساعة (11).
سيدي الرئيس، فقط إسمعوا كلامي.
دعونا إلى ورشة عمل الساعة (11) يحضر رؤساء الكتل، ورؤساء اللجان، وإلى الساعة (12) لم يأتِ أي أحد، ولذلك الشيخ همام كان موجود، لا، طبعاً وآخرين حضروا، ولكن أقصد تأخرنا حتى وصلنا إلى عملية أخذ آرائكم ووضعها في هذا الموضوع.
الأمر الرابع: ضبط الإعلام للأستاذ الأديب، موجود نص لضبط الإعلام.
الأمر الخامس: مسألة اللجان، هذه لا تخص فقط لجنة الأوقاف، نحن وضعنا في الفقرة (4) التعاون والتنسيق مع اللجان النيابية الدائمة.
أي موضوع يخص المصالحة تأخذه لجنة المصالحة، موضوع يخص المجتمع المدني تأخذه لجنة المجتمع المدني، موضوع يخص التربية تأخذه لجنة التربية، موضوع يخص الخطاب الديني تأخذه لجنة الأوقاف، ولكن يا سادة النواب، نحن بادرنا بعد عدة حوارات متعددة أن نضع توصيات فيها الجميع، هذا يخدم المكون الشيعي والمكون السني والكردي والعربي والتركماني والأيزيدي والصابئي، في أفكار ما بعد داعش، في مناطق التنازع.
أنا أعتقد هذا الأمر جيد ومهم للجميع.
الأمر السادس: حول عقد المؤتمر، نحن قلنا يمكن ليس (4) أشهر أو (6) أشهر أو خلال سنة، لا بأس في ذلك.
هذا المشروع يؤسس إلى منظومة قيم، لا علاقة له بالمصالحة السياسية، ولكن فقط أرجو أن نفهم المسألة، أحدهم يقول، أين الحقوق؟ نريد الحقوق قبل المحاصصة، والبعض يقول، هذه سفسطات، أنا أتعجب أن يكون رأي الشارع العراقي يسمى بسفسطات، هذا كلام غير دقيق وأطلب من السيد رئيس البرلمان العراقي رفع كلمة (سفسطات) من هذا التعبير، هذا رأي علماء الدين وإخوانكم في الشعب العراقي من كل طبقات المجتمع لا أقول (100%) ولكن (70%) هذا ليس مصالحة سياسية، هذا الإرهاب والدواعش الإرهابيين إخترقوا المجتمع العراقي والعنف إخترق المجتمع العراقي والعنصرية والطائفية إخترقت، نحن وضعنا برنامج متكامل وبمبادرة فردية لم تكلف الدولة ولا دينار واحد.
الأمر السابع: أيها الأحباب، مجلس الوزراء عمم على كل وزارات الدولة بإعتماد وثيقة رمضان، وثيقة رمضان التي صوتنا عليها ووقعنا عليها في بيت رئيس مجلس النواب العراقي وبحضور كل الكتل عُرضت عليكم في صناديقكم ووصلت إلى اللجان، وأجزم أنا، لا يوجد عضو في مجلس النواب لم يصله هذا المشروع.
الأمر الثامن: أختم، البعض يطلبون البرنامج، إخوان، لا يوجد برنامج هذا برنامج متكامل، خارطة طريق فيها (17) مساراً لتنفيذ هذه الوثيقة، من ليس عنده هذا البرنامج ولم يصله وزع في المؤتمر الذي دعيتم إليه ووزع في صناديق مجلس النواب العراقي ووزع لرؤساء الكتل ووزع لرؤساء اللجان ووزع لرؤساء اللجان وزرنا اللجان وتكلمنا معهم.
الأمر التاسع: الهيأة الوطنية تؤسس بلا أموال وتحت قبة البرلمان.
شكراً جزيلاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً. السيدات والسادة الأعضاء:-
أولاً: الآن الجهد الذي بذلته اللجنة جهد كبير، تشكر عليه، سعة صدرها وتواصلها أيضاً مع قطاعات مهمة وحيوية في المجتمع العراقي.
ثانياً: حاجتنا خلال هذه المرحلة إلى مصالحة مجتمعية ونبذ الكراهية ورفض الطائفية، كل ذلك مدعاة إلى أن نتقدم خطوة، وهي خطوة مهمة بادرت بها لجنة الأوقاف والشؤون الدينية.
أنا أدعو السيدات والسادة أعضاء المجلس، بطبيعة الحال إذا كانت هناك من رغبة لإيجاد مصالحة سياسية لا يمنع أحد رؤساء الكتل السياسية أن يجلسوا ويمضوا بإتجاه المصالحة السياسية، هذه صورة من صور المصالحة المجتمعية، ومع ذلك، اللجنة ممكن أن تأخذ بالإعتبار الملاحظات المهمة القيّمة التي تفضل به السيدات والسادة الأعضاء بإعتمادها ضمن منهج عمل وبرنامج يمكن أن نمضي في إتجاهه.
أدعو السيدات والسادة أعضاء المجلس إلى التصويت على التوصيات المقترحة للمؤتمر الوطني لحماية التعايش السلمي وحظر الكراهية ومكافحة التطرف والإرهاب.
أيضاً، أدعو اللجنة أن تأخذ بالإعتبار الملاحظات التي تم تقديمها من قبل السيدات والسادة الأعضاء.
التصويت.
(تم التصويت بالموافقة على التوصيات المقترحة للمؤتمر الوطني لحماية التعايش السلمي وحظر الكراهية ومكافحة التطرف والإرهاب).
شكراً جزيلاً، وشكراً للجنة المختصة.
*الفقرة ثالثاً: التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم (79) لسنة 2012. (لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين).
تفضلوا اللجنة المختصة.
نقطة نظام حول هذا الموضوع ؟ السيد رئيس اللجنة القانونية.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
لجنة المهجرين والمهاجرين مشكورة على تقديمه للتصويت.
سيادة الرئيس، توجد ملاحظة مهمة، هذا القانون في الدورة الماضية صوتنا عليه، تعمل اللجنة لمدة ثلاث سنوات، عندما عملت اللجنة قدمت مقترح أنها بحاجة إلى سنتين، أي لم تكتفي بها، أي أن كثير من الأشخاص الذين هاجروا أيام النظام السابق وقاموا بالحصول على وثائق تحمل أسماء مستعارة لم تتمكن اللجنة من حسمها فطلبت سنتين، اللجنة النيابية قالت أعتقد سنة واحدة تكفي، فهل بالإمكان أن توضح اللجنة لنا لماذا جعلتها سنة واحدة طالما القضايا لم تحسم؟ وهل في هذه السنة الواحدة سوف تُحسم هذه القضايا الخاصة بالوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة، هذا نقاش.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
لا، هذا الرأي لأول مرة نراه، لم نره في النقاش، أي رأي اللجنة لأول مرة نسمعه، فقط المعيار وإلا الأمر لم يُحسم وسنة واحدة لا تكفي.
الحقيقة نطلب، تمديد العمل بالفقرة الأولى، أو النص الأصلي، سنتين وليس سنة واحدة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة، تفضلوا.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
سيدي الرئيس:-
أولاً: في تقرير القراءة الثانية كانت هذه اللجنة موجودة أنه سنة، السنة أعتمدت على رأي الأجهزة الأمنية.
أصلاً القانون الأصلي هو أُعطي لوزارة الهجرة والمهجرين سنتين، النسخة الأصلية الأولى لقانون الهجرة في هذا القانون.
طلبت وزارة الهجرة أن تكون سنتين، بعد أن إلتقينا الأجهزة الأمنية المختصة بهذا الأمر، إحتاجوا إلى تقليص الفترة لكي لا يسمحوا بأن يخترق هذا الأمر من قبل جهات خارجية تأتي بإدخال أسماء مستعارة بأسماء العراقيين والإستملاك داخل العراق، لذلك هذا رأي الأجهزة الأمنية بهذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن تتفضلون للتصويت.
السيدات والسادة الأعضاء، الآن لدينا تصويت.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
يقرأ المادة (1) مع التعديل المقترح من اللجنة، من مشروع قانون التعديل الأول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم (79) لسنة 2012.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن، التصويت على المادة (1) التعديل المقترح من اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم (79) لسنة 2012.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن، التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون التعديل الأول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم (79) لسنة 2012.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم (79) لسنة 2012).
شكراً جزيلاً، اللجنة المختصة.
*الفقرة رابعاً: التصويت على مشروع قانون تشجيع أطباء التخدير. (لجنة الصحة والبيئة).
نقطة نظام.
– النائب سالم صالح مهدي المسلماوي (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، المادة (55) من النظام الداخلي تجيز لــ (25) عضو أو أكثر طرح موضوع عام في البرلمان للمناقشة، سواء كان ما يتعلق بالسيد رئيس مجلس الوزراء أو بعض الوزراء.
أنا قدمت هذا الطلب وتأريخه منذ أكثر من سنة ويتعلق بالإقتصاد العراقي والتهاوي الذي أدى للإسراع بالنزول.
سيادة الرئيس، كما تعلم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة الصحة والبيئة، تفضلوا.
– النائب سالم صالح مهدي المسلماوي:-
سيادة الرئيس، إسمح لي أن أكمل فكرتي لأن هذا الموضوع أنا أعتقد بأنه أصبح ضرورة لأن وزير الزراعة والسياحة والإقتصاد لهم علاقة بالإقتصاد العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن وجهنا بكل الطلبات الموقعة من السيدات والسادة الأعضاء بعنوان موضوع عام للمناقشة تدرج على جدول الأعمال تباعاً ويتضمنها جدول الأعمال، تم التوجيه بذلك.
رئيس لجنة الصحة والبيئة، تفضل.
– النائب فارس صديق نوري عبد الجبار:-
سيادة الرئيس، لجنة الصحة والبيئة بكل أعضاءها تطلب من هيأة الرئاسة الموقرة إعطاءها وقت إضافي لأنه هناك مواد اللجنة عاكفة على إضافتها إلى مشروع القانون وهذه المواد تعالج شريحة مهمة وهم ذوي المهن الصحية وضمن إختصاص التخدير.
لذا نأمل من جنابكم أن تعطوننا الوقت الكافي لأن الموضوع مهم جداً وهناك شريحة واسعة يجب أن تُضمَّن داخل مشروع القانون هذا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يكفيكم مطلع الجلسات في الأسبوع الآخر؟ يوم الثلاثاء، هل يكفيكم؟ أم لا يكفيكم؟
– النائب فارس صديق نوري عبد الجبار:-
سيدي الرئيس، حبذا لأنه لدينا تنسيق مع اللجنة المالية أيضاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كم تحتاجون من وقت؟ يومين؟ أسبوع؟
– النائب فارس صديق نوري عبد الجبار:-
سيادة الرئيس، أسبوعين إذا سمحتم لأنه قانون مهم ويضم شريحة كبيرة جداً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة المالية.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
سيدي الرئيس، نحن نثمن الجهود التي تبذلها لجنة الصحة، ولكن إلى هذا اليوم لم نعقد إجتماعاً مشتركاً بهذا الخصوص، ولم نعلم ما هي الآلية والطريقة التي يستخدمونها في تعديل هذا القانون؟ وما هي التبعات وحجم الأموال المرصودة لهذا القانون؟ لذلك مثل هكذا قانون فيه دفع أموال ويجب أن يكون التنسيق مشترك طيلة جلسات اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن توجه لجنة الصحة والبيئة واللجنة المالية بعقد جلسة مشتركة وإعلامنا عن الوقت المناسب لغرض درجه على جدول الأعمال.
شكراً جزيلاً.
الآن:-
*الفقرة خامساً: القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى البروتوكول الثاني لإتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الثقافة والإعلام).
يتفضلون.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى البروتوكول الثاني لإتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح.
– النائب هلال حسين عذيب حمد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى البروتوكول الثاني لإتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح.
– النائبة إقبال عبد الحسين أبو جري الماذي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى البروتوكول الثاني لإتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً للجنة.
الآن:-
*الفقرة سادساً: التقرير الفصلي لنشاطات لجنة الصحة والبيئة.
يتفضلون بقراءته.
نحن لدينا أيضاً تثبيت حضور في الساعة الواحدة.
لجنة الصحة والبيئة، تفضلوا.
– النائب فارس صديق نوري عبد الجبار:-
شكراً للسيد الرئيس ولهيأة الرئاسة الموقرة.
يقرأ التقرير الفصلي 2015/2016 لنشاطات لجنة الصحة والبيئة النيابية.
سيدي الرئيس:-
أولاً: في تقرير القراءة الثانية كانت هذه اللجنة موجودة أنه سنة، السنة أعتمدت على رأي الأجهزة الأمنية.
أصلاً القانون الأصلي هو أُعطي لوزارة الهجرة والمهجرين سنتين، النسخة الأصلية الأولى لقانون الهجرة في هذا القانون.
طلبت وزارة الهجرة أن تكون سنتين، بعد أن إلتقينا الأجهزة الأمنية المختصة بهذا الأمر، إحتاجوا إلى تقليص الفترة لكي لا يسمحوا بأن يخترق هذا الأمر من قبل جهات خارجية تأتي بإدخال أسماء مستعارة بأسماء العراقيين والإستملاك داخل العراق، لذلك هذا رأي الأجهزة الأمنية بهذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن تتفضلون للتصويت.
السيدات والسادة الأعضاء، الآن لدينا تصويت.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
يقرأ المادة (1) مع التعديل المقترح من اللجنة، من مشروع قانون التعديل الأول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم (79) لسنة 2012.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن، التصويت على المادة (1) التعديل المقترح من اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم (79) لسنة 2012.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن، التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون التعديل الأول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم (79) لسنة 2012.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم (79) لسنة 2012).
شكراً جزيلاً، اللجنة المختصة.
*الفقرة رابعاً: التصويت على مشروع قانون تشجيع أطباء التخدير. (لجنة الصحة والبيئة).
نقطة نظام.
– النائب سالم صالح مهدي المسلماوي (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، المادة (55) من النظام الداخلي تجيز لــ (25) عضو أو أكثر طرح موضوع عام في البرلمان للمناقشة، سواء كان ما يتعلق بالسيد رئيس مجلس الوزراء أو بعض الوزراء.
أنا قدمت هذا الطلب وتأريخه منذ أكثر من سنة ويتعلق بالإقتصاد العراقي والتهاوي الذي أدى للإسراع بالنزول.
سيادة الرئيس، كما تعلم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة الصحة والبيئة، تفضلوا.
– النائب سالم صالح مهدي المسلماوي:-
سيادة الرئيس، إسمح لي أن أكمل فكرتي لأن هذا الموضوع أنا أعتقد بأنه أصبح ضرورة لأن وزير الزراعة والسياحة والإقتصاد لهم علاقة بالإقتصاد العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن وجهنا بكل الطلبات الموقعة من السيدات والسادة الأعضاء بعنوان موضوع عام للمناقشة تدرج على جدول الأعمال تباعاً ويتضمنها جدول الأعمال، تم التوجيه بذلك.
رئيس لجنة الصحة والبيئة، تفضل.
– النائب فارس صديق نوري عبد الجبار:-
سيادة الرئيس، لجنة الصحة والبيئة بكل أعضاءها تطلب من هيأة الرئاسة الموقرة إعطاءها وقت إضافي لأنه هناك مواد اللجنة عاكفة على إضافتها إلى مشروع القانون وهذه المواد تعالج شريحة مهمة وهم ذوي المهن الصحية وضمن إختصاص التخدير.
لذا نأمل من جنابكم أن تعطوننا الوقت الكافي لأن الموضوع مهم جداً وهناك شريحة واسعة يجب أن تُضمَّن داخل مشروع القانون هذا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يكفيكم مطلع الجلسات في الأسبوع الآخر؟ يوم الثلاثاء، هل يكفيكم؟ أم لا يكفيكم؟
– النائب فارس صديق نوري عبد الجبار:-
سيدي الرئيس، حبذا لأنه لدينا تنسيق مع اللجنة المالية أيضاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كم تحتاجون من وقت؟ يومين؟ أسبوع؟
– النائب فارس صديق نوري عبد الجبار:-
سيادة الرئيس، أسبوعين إذا سمحتم لأنه قانون مهم ويضم شريحة كبيرة جداً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة المالية.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
سيدي الرئيس، نحن نثمن الجهود التي تبذلها لجنة الصحة، ولكن إلى هذا اليوم لم نعقد إجتماعاً مشتركاً بهذا الخصوص، ولم نعلم ما هي الآلية والطريقة التي يستخدمونها في تعديل هذا القانون؟ وما هي التبعات وحجم الأموال المرصودة لهذا القانون؟ لذلك مثل هكذا قانون فيه دفع أموال ويجب أن يكون التنسيق مشترك طيلة جلسات اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن توجه لجنة الصحة والبيئة واللجنة المالية بعقد جلسة مشتركة وإعلامنا عن الوقت المناسب لغرض درجه على جدول الأعمال.
شكراً جزيلاً.
الآن:-
*الفقرة خامساً: القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى البروتوكول الثاني لإتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الثقافة والإعلام).
يتفضلون.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى البروتوكول الثاني لإتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح.
– النائب هلال حسين عذيب حمد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى البروتوكول الثاني لإتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح.
– النائبة إقبال عبد الحسين أبو جري الماذي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى البروتوكول الثاني لإتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً للجنة.
الآن:-
*الفقرة سادساً: التقرير الفصلي لنشاطات لجنة الصحة والبيئة.
يتفضلون بقراءته.
نحن لدينا أيضاً تثبيت حضور في الساعة الواحدة.
لجنة الصحة والبيئة، تفضلوا.
– النائب فارس صديق نوري عبد الجبار:-
شكراً للسيد الرئيس ولهيأة الرئاسة الموقرة.
يقرأ التقرير الفصلي 2015/2016 لنشاطات لجنة الصحة والبيئة النيابية.
– النائبة أسيا حاجي سليم قادر:-
تكمل قراءة التقرير الفصلي 2015/2016 لنشاطات لجنة الصحة والبيئة النيابية.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
الجزء الثاني في التقرير، البيانات النوعية، هذا الجزء يتعلق بمجمل القوانين المعروضة على اللجنة وسوف لن نأخذ من وقت السادة الأعضاء بإعتبارها موجودة أمامهم (16) مشروع قانون ومع هذا سوف أمر على مشاريع القوانين التي فيها توقفات سواء القراءة الثانية أو المعروضة للتصويت أو المنجزة، بالإضافة إلى القوانين التي تنتظر الإجابات أو التصويت.
يكمل قراءة التقرير الفصلي 2015/2016 لنشاطات لجنة الصحة والبيئة النيابية.
– النائب فارس صديق نوري عبد الجبار:-
فيما يخص الإستضافات الرسمية التي قامت بها لجنة الصحة والبيئة النيابية، مجموع الإستضافات كانت هي (23) إستضافة رسمية شملت جميع المستويات من مستوى وزراء إلى مستوى وكلاء وزراء ومدراء عامين ورؤساء هيئات عراقية وكذلك منظمات أجنبية.
هناك (17) محضر إجتماع رسمي بحضور أغلب أعضاء اللجنة فيما يخص الجانب التشريعي الخاص بالقوانين.
– النائب فيصل غازي حسين شبار:-
يكمل قراءة التقرير الفصلي 2015/2016 لنشاطات لجنة الصحة والبيئة النيابية.
– النائب فارس صديق نوري عبد الجبار:-
في ما يخص نشاطات لجنة الصحة مجتمعةً، أي أن اللجنة بأغلب أعضاءها قامت بالمشاركة بهذا النشاط هي (17) نشاط شارك فيها أغلب أعضاء اللجنة مجتمعةً.
في ما يخص النشاطات الفردية، هناك (92) نشاط لأعضاء لجنة الصحة والبيئة داخل بغداد وكذلك في المحافظات المعنية.
سيادة الرئيس، إختصاراً للوقت نحن فقط نعطي الإحصائية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلوا.
– النائب عبد الحسين عزيز أحمد الموسوي:-
يكمل قراءة التقرير الفصلي 2015/2016 لنشاطات لجنة الصحة والبيئة النيابية.
– النائب بختيار جبار علي محمد:-
يكمل قراءة التقرير الفصلي 2015/2016 لنشاطات لجنة الصحة والبيئة النيابية.
– النائبة منال وهاب محمد المسلماوي:-
تكمل قراءة التقرير الفصلي 2015/2016 لنشاطات لجنة الصحة والبيئة النيابية.
– النائب فارس صديق نوري عبد الجبار:-
سيادة الرئيس، إذا سمحت لي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الإعداد أعضاء لجنة الصحة.
– النائب فارس صديق نوري عبد الجبار:-
سيادة الرئيس، ملاحظة جداً مهمة إذا سمحت لي.
سيادة الرئيس، السيدات والسادة الأعضاء، لجنة الصحة والبيئة الآن قد تبنت مقترح قانون الضمان الصحي الإجتماعي للمواطن العراقي، هذا القانون يهدف إلى شريحة الفقراء وشريحة ذوي الدخل المحدود الذين لا يتمكنون من الحصول على الخدمة الصحية خاصةً في القطاع الخاص، وهذا القانون يعزز أيضاً التكافل الإجتماعي بين المواطنين العراقيين، أي الغني يكفل الفقير ويخلق ويعزز ويعضد أيضاً حالة العدل والمساواة في الحصول على الخدمة الطبية، أي بمعنى أن المواطن العراقي له حرية الإختيار إما الحصول على الخدمة الطبية أو الصحية في المستشفيات الحكومية أو القطاع الخاص حتى وإن كانت عيادات ومجمعات ومستشفيات أهلية.
برأينا أن هذا الموضوع هو موضوع هام جداً ونأمل بأنه يتم دعم لجنة الصحة والبيئة من قبل هيأة الرئاسة وكذلك من السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب الموقرين وأيضاً هو فرصة للبدء بفصل العمل بين القطاع العام والقطاع الخاص الذي لطالما كان حجر عثرة أمام تقدم الخدمات وتقدم المنظومة الصحية في العراق.
شكراً جزيلاً سيادة الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً.
شكراً للجنة على التقرير المفصل وشامل ولجهدها بهذا الخصوص.
شكراً جزيلاً.
نستأنف الجلسة الساعة الواحدة.
تكمل قراءة التقرير الفصلي 2015/2016 لنشاطات لجنة الصحة والبيئة النيابية.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
الجزء الثاني في التقرير، البيانات النوعية، هذا الجزء يتعلق بمجمل القوانين المعروضة على اللجنة وسوف لن نأخذ من وقت السادة الأعضاء بإعتبارها موجودة أمامهم (16) مشروع قانون ومع هذا سوف أمر على مشاريع القوانين التي فيها توقفات سواء القراءة الثانية أو المعروضة للتصويت أو المنجزة، بالإضافة إلى القوانين التي تنتظر الإجابات أو التصويت.
يكمل قراءة التقرير الفصلي 2015/2016 لنشاطات لجنة الصحة والبيئة النيابية.
– النائب فارس صديق نوري عبد الجبار:-
فيما يخص الإستضافات الرسمية التي قامت بها لجنة الصحة والبيئة النيابية، مجموع الإستضافات كانت هي (23) إستضافة رسمية شملت جميع المستويات من مستوى وزراء إلى مستوى وكلاء وزراء ومدراء عامين ورؤساء هيئات عراقية وكذلك منظمات أجنبية.
هناك (17) محضر إجتماع رسمي بحضور أغلب أعضاء اللجنة فيما يخص الجانب التشريعي الخاص بالقوانين.
– النائب فيصل غازي حسين شبار:-
يكمل قراءة التقرير الفصلي 2015/2016 لنشاطات لجنة الصحة والبيئة النيابية.
– النائب فارس صديق نوري عبد الجبار:-
في ما يخص نشاطات لجنة الصحة مجتمعةً، أي أن اللجنة بأغلب أعضاءها قامت بالمشاركة بهذا النشاط هي (17) نشاط شارك فيها أغلب أعضاء اللجنة مجتمعةً.
في ما يخص النشاطات الفردية، هناك (92) نشاط لأعضاء لجنة الصحة والبيئة داخل بغداد وكذلك في المحافظات المعنية.
سيادة الرئيس، إختصاراً للوقت نحن فقط نعطي الإحصائية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلوا.
– النائب عبد الحسين عزيز أحمد الموسوي:-
يكمل قراءة التقرير الفصلي 2015/2016 لنشاطات لجنة الصحة والبيئة النيابية.
– النائب بختيار جبار علي محمد:-
يكمل قراءة التقرير الفصلي 2015/2016 لنشاطات لجنة الصحة والبيئة النيابية.
– النائبة منال وهاب محمد المسلماوي:-
تكمل قراءة التقرير الفصلي 2015/2016 لنشاطات لجنة الصحة والبيئة النيابية.
– النائب فارس صديق نوري عبد الجبار:-
سيادة الرئيس، إذا سمحت لي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الإعداد أعضاء لجنة الصحة.
– النائب فارس صديق نوري عبد الجبار:-
سيادة الرئيس، ملاحظة جداً مهمة إذا سمحت لي.
سيادة الرئيس، السيدات والسادة الأعضاء، لجنة الصحة والبيئة الآن قد تبنت مقترح قانون الضمان الصحي الإجتماعي للمواطن العراقي، هذا القانون يهدف إلى شريحة الفقراء وشريحة ذوي الدخل المحدود الذين لا يتمكنون من الحصول على الخدمة الصحية خاصةً في القطاع الخاص، وهذا القانون يعزز أيضاً التكافل الإجتماعي بين المواطنين العراقيين، أي الغني يكفل الفقير ويخلق ويعزز ويعضد أيضاً حالة العدل والمساواة في الحصول على الخدمة الطبية، أي بمعنى أن المواطن العراقي له حرية الإختيار إما الحصول على الخدمة الطبية أو الصحية في المستشفيات الحكومية أو القطاع الخاص حتى وإن كانت عيادات ومجمعات ومستشفيات أهلية.
برأينا أن هذا الموضوع هو موضوع هام جداً ونأمل بأنه يتم دعم لجنة الصحة والبيئة من قبل هيأة الرئاسة وكذلك من السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب الموقرين وأيضاً هو فرصة للبدء بفصل العمل بين القطاع العام والقطاع الخاص الذي لطالما كان حجر عثرة أمام تقدم الخدمات وتقدم المنظومة الصحية في العراق.
شكراً جزيلاً سيادة الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً.
شكراً للجنة على التقرير المفصل وشامل ولجهدها بهذا الخصوص.
شكراً جزيلاً.
نستأنف الجلسة الساعة الواحدة.
رفعت الجلسة للإستراحة الساعة (12:30) ظهراً.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
إستؤنفت الجلسة الساعة (1:15) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم، نستأنف إعمال الجلسة رقم(10) الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الثاني.
*الفقرة سابعاً: التي تتعلق بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء لمناقشة الواقع الاقتصادي ومشروع التعديل الوزاري، في البداية نرحب بأسم مجلس النواب بقدوم السيد رئيس مجلس الوزراء الى المجلس ويعطى له مجال الحديث في بداية الأمر عن الواقع الاقتصادي ومشروع التعديل الوزاري وبعد ذلك هنالك عدد من طالبي المداخلات، تم تثبيت الأسماء وسيتم تحديد الوقت بشكل واضح ومركز، فأرجو من السيد رئيس مجلس الوزراء البدء وبوقت (30) دقيقة.
– السيد حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين وصحبه المنتجبين وعباد الله الصالحين.
السادة النواب، السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته.
الحديث عن الوضع المالي والاقتصادي يتعلق أولاً بإنهيار أسعار النفط وثانياً بتخفيض النفقات الحكومية، فقط أعطي صورة للنفقات الحكومية، آخر موازنة عام (2013) قبل (2015) أي ما قبل الأخيرة التي كان الإنفاق الحكومي فيها (9,10) تريليون دينار شهرياً، عام (2015) الإنفاق الحكومي خفضناه إلى (6) تريليون دينار شهرياً، الآن (2016) هذا الشهر الواحد(4) تريليون دينار شهرياً، لكن هذا ليس شهر واحد لأن قد تكون النفقات ترتفع ونفقات تنخفض لأن تعلمون توجد نفقات ليست شهرية تأتي كل ثلاثة أشهر أو من هذا القبيل، فيوجد تخفيض كبير في الإنفاق لكنه مؤلم، وأنا أقول مؤلم، لأن ليس كل الإنفاق زائد، يعني جزء من الإنفاق متعلق بالمستشفيات، جزء من الإنفاق متعلق بالنفقات العسكرية، السلاح وغير السلاح والعمليات العسكرية من وقود ومن إحتياجات عسكرية، جزء من الإنفاق متعلق بالخدمات الأساسية للبلد، فلهذا مؤلمة بعضها لكن نحن نحاول جزء من التعديل الذي عملناه وحضراتكم صوتّم عليه في الموازنة الاتحادية هو ان نعطي مجال للمحافظات وللوزارات ان تُزيد إيراداتها لكي تستطيع ان تواكب هذا الموضوع، لأن غير ممكن أن لا تعطيها تخصيصات لأنه ليس عندك وأيضاً لا تسمح لها بإيرادات ولهذا جزء منه أن تأخذ أجور على الخدمات بشكل عام. نعم، البعض يريد كل شيء مجاناً، أتمنى ان نستطيع ان نجعل الكثير من الأمور مجانية إذا توجد لدينا إيرادات، لكن عندما لا توجد إيرادات يجب أن تحدد أولويات في الصرف خصوصاً من كان سعر البرميل في عام(2013) سعره (102) دولار والآن يهبط إلى (22) دولار معدل شهر كانون الثاني الماضي كان(22) دولار، لو تلاحظون أن السعر الصافي للنفط بعد ان تخرج منه كلفه أنتاج النفط بحدود وصل الآن الى(15%) عما كان عليه في(2013) وهذا هبوط هائل، في(2015) صافي سعر النفط هبطت الى ثلث ما كانت عليه في(2013) وبعد (2015) استطعنا ان ندير الدولة ليست بإدارة كاملة، كانت مصاعب مالية كبيرة بس تلاحظون ان أسعار النفط، معدل أسعار النفط أو صافي أسعار النفط هبطت بنسبة(30%) أو ثلث ما كانت عليه سابقاً وهو هبوط هائل، توجد حلول لها، المشكلة ليست لا تُحل، يوجد حلول، لكن الحلول يحتاج الى تعاون وإلى الاستمرار في البرنامج الإصلاحي. الإصلاح الأساسي هو أن نخفض النفقات ونقلل إعتمادنا على النفط، لكن هذا ليس قرار، هذه إجراءات، القرار يوجد لدينا قرار، لكن القرار لا يُنفّذ وحده بدون إجراءات، يحتاج الى إجراءات تدريجية ومع الزمن ان لا نعتمد على النفط حتى إذا يعود سعره مرة ثانية الى أسعار مرتفعة، لأن أكثر التوقعات سيبقى النفط منخفضاً لفترة من الزمن، أكثر التوقعات. نأمل ان ولو نحن لسنا بمنجمين ولكن لا أحد يستطيع أن يتنبأ، لم يتنبأ أحد وصول أسعار النفط الآن بهذه العجالة وبهذه السرعة الى هذا السعر لا أحد متنبأ به، وهذا حدث فُجائي بصراحة ولم يكون بمقدور احد، ومن خلال زياراتي أيضاً وإجتماعاتي مع بعض قيادات مجموعة الاقتصادية السبعة الكبرى، قياداتهم أيضاً عندهم مخاوف لأن الإقتصاد العالمي أيضاً مهدد وليس النفط فقط وليس الدول المنتجة للنفط فقط هي التي تتأثر بل مجمل الاقتصاد العالمي لأن هبوط أسعار النفط وانهياره بشكل غير محسوب وغير متوقع وغير مفهوم يؤدي إلى تداعيات خطيرة وأتمنى ان العالم يستوعب خطوات هذا الموضوع، صح نحن علينا أخطر لأنه توجد لدينا حرب وموازنتنا كانت تعتمد(90%) على النفط والآن إنهيار الأسعار بهذا الحجم يُوجد لنا صعوبات كبيرة ولكن اليوم نحن نعالج هذا الموضوع. العلاج هو بالشكل التالي: واحدة منها هو تخفيض النفقات إلى أدني مستويات، الدولة العراقية كبيرة، نحن خفضنا مجمل النفقات، لكن ممكن تجد مدير عام في مكان ومسؤول في مكان يُجدد أثاث مكتبه وهو ممنوع، لأننا أوقفنا شراء الأثاث وأوقفنا شراء السيارات منذ فترة سنتين أو ثلاث سنوات، السنتين الأخيرة على الأقل التي مررنا فيها الموازنة، ولكن ممكن يحدث إنفاق ليس في محله بواحدة من المؤسسات ولهذا يحتاج إلى إستمرار الرقابة لتقليل هذه النفقات، نحن حريصون على تقليل هذه النفقات ولكن لا أدعي ان في كل المفاصل تسير بشكل دقيق، بشكل عام، نعم الإنفاق إنخفض بشكل كبير والأرقام أعطيتها لكم من(10) تريليون في (2013) إلى(6) تريليون شهرياً في(2015) وفي هذا الشهر بحدود (4) تريليون، لكن هذا لا يُعبر عن معدل لأن لا نعرف ما هي النفقات الأخرى القادمة في الأشهر القادمة، نتمنى أن نستمر على هذا التخفيض.
الأمر الثاني هو ما نسميه سندات الخزينة وحوالات الخزينة، نستطيع ان نستمر فيها لكي نمشي وضع الدولة بإعطاء الرواتب والإستمرار بصرف الرواتب بشكل عام، والرواتب تشمل الرواتب والتقاعد وشبكة الحماية الاجتماعية وباقي المصاريف الضرورية والأساسية، أيضاً توجد لدينا بعض الاتفاقيات بمساعدتنا في تسهيلات مالية دولية، وهذا مهم، المجموعة الاقتصادية السبعة قادرة على توفير مثل هذا الأمر وخصوصاً بالضغط على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهذا نحاول ان نحصله، ان نحاول من الأعلى نحصل على الدعم في مسألة تسهيل التمويل لنا بقروض ميسرة وبتسهيلات مالية، حصلنا على ربما قرضين واحد يمكن أُدخل أو إثنين منهم أُدخلت في الموازنة، واحد في جانب الكهرباء والآخر أيضاً في الجانب العسكري وهو قرض مُيسر أمريكي ومساعدتنا خصوصاً في مقاتلات أف(16) التي يجب ان يستمر تسليمها إلى العراق، في العام الماضي نحن لم ندفع لان هي يجب أن تُدفع دُفعات، العام الماضي لم ندفع والسنة أيضاً لم ندفع فتؤخذ من قرض مُيسر يُعطى لنا ويدفع منه ويدفع في فترة لاحقة بشكل مريح. أيضاً باقي الأسلحة، ولهذا نركز على جزء أيضاً نحصل على سلاح من التحالف الدولي دون مقابل لأن توجد مسؤولية دولية للوقوف مع العراق في محاربته ضد الإرهاب وهذا أمر أساسي، جزء من لقاءاتنا مع قيادات العالم هو حتى يبقى الإهتمام في العراق، تعرفون العالم فيه الكثير من المشاكل، إذا لم نحافظ على تركيز العالم معنا ممكن ان ينشغل العالم في مناطق أخرى ويُهمل العراق على أساس ان العراق يحقق نتائج وانتصارات، اليوم يوجد إعتقاد في العالم أن العراق يحقق إنتصارات، أن العراق فيه تعافي كبير إلى درجة كبيرة، قبل سنة ونصف عندما دخلت داعش كان التصور ان العراق انتهى، تتذكرون هذه التحليلات، مجرد ان دخلت داعش قالوا إنتهى لأن العراق كان مقسم واقعياً، جزء كبير مسيطرة عليه داعش، الأجزاء الأخرى مسيطرة عليها الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان كذلك حصل فصل بيننا وبين إقليم كردستان، الطريق الواصل بيننا وبين إقليم كردستان إنقطع وداعش كانت بيننا وبينهم، فكانت توجد خشية والتصورات العامة أن العراق انتهى كدولة، اليوم الحمد لله العراق قوي ويعود إلى المعافاة وداعش تُهزم، لا زالت داعش تمثل خطر بصراحة لأنها محتلة للموصل وأجزاء من أماكن أخرى ولكن واضح ان قواتنا البطلة والحشد الشعبي إستطاع أن يدفع داعش إلى الوراء ويلحق به هزائم كبيرة وحققنا انتصارات كبيرة. عام (2015) رغم إنخفاض الإيرادات بدرجة كبيرة لم يؤثر على الإنجاز العسكري بالعكس الانجاز العسكري إستمر بالتقدم وإستمر بتحقيق إنتصارات كبيرة، بالنسبة للعلاقة مع إقليم كردستان، نحن بالطبع عندنا بالموازنة عام (2015) وعام (2016) الموجود يجب ان تصدر براميل النفط بعدد معين والإقليم يحصل(17%) من الإنفاق، أنا إلتزمت أول(6) أشهر من عام(2015) كذلك إلـ(6) أشهر الثانية إلتزمت، وضعنا معادلة، أنت تقدم نفط تحصل على النسبة وإذا لم تقدم النفط، النسبة تعتمد على النفط، ما سلمه الإقليم للـ(6) أشهر الأولى بحدود(50%) مما إتُفِقَ عليه في الموازنة ولهذا حصل على تمويل بنفس النسبة، يعني هذه عدالة، أنا لا أستطيع أن أُميز بين المواطنين بصراحة. المواطن في دهوك والمواطن في البصرة والمواطن في الرمادي والمواطن في بغداد، نحن برلمان لجميع العراقيين وحكومة لجميع العراقيين، هذا منهج عدالة، تقول لي تعال بإتفاق سياسي أعطي، أنا لا أستطيع أن أدخل بإتفاق سياسي لكي أعطي ما لا أملكه، لأن هذا ليس ملكي حتى أُعطيه بإتفاق سياسي، هذه عدالة. الإقليم إذا مستعدين اليوم قلتها بالإعلام وأقولها مرة ثانية، إذا مستعدين لأن من طرف واحد تم إيقاف تسليم النفط، حسبوا حساب معين ووجدا أربح لهم ان يبيعوه هم، لأن الذي يحصلوه منا هو(17%) من النفقات وبالتالي حسبوا حساب لكن هو حساب خاطئ أنا أقول لهم، لا تُدار الدولة بهذا الشكل، لا يُمكن أن تبيع نفط وإيراد غير موجود، أين الإيراد؟ نحن برلمان لكل العراق. البرلمان مُطَلِع واللجنة المالية مُطَلِعة على إيرادات الإقليم من النفط، أنا كحكومة اتحادية غير مطلعين، ووزارة المالية العراقية غير مطلعة، نعم توجد لدينا أرقام من جيهان، عندنا أرقام رسمية دقيقة من جيهان كم هي كمية النفط التي تُصدر؟ ولكن أين أموالها؟ أين تذهب هذه الأموال؟ ولماذا لا تبرز بحسابات الإقليم نفسه؟ في برلمان الإقليم، لدى وزارة مالية الإقليم؟ هذا السؤال؟ أنا لا أريد أن أدخل في معركة، توجد لدي علاقات طيبة مع الإقليم ومع الجميع وليست مسألة شخصية بل مسألة حق أموال الناس، إذا تقولون (5) أشهر لم تدفعوا رواتب لماذا؟ نفس المشكلة نحن لم نقم ببيع غير نفط لأنه نفس النفط الذي نبيعه. سنة(2015) صعب علينا جداً لكن إستمرينا بدفع الرواتب، طيب لماذا لم تدفعوا الرواتب؟ هذا سؤال مركزي بصراحة؟ أنا لا أريد كرئيس وزراء العراق أكون في صف ضد والإقليم يجاوبني في الضد الآخر كما حصل، هذا ليس هو الموضوع وليس موضوع انه طرحناه بإللقاء بصراحة اللقاءات تطرح أمور أخرى، هذه من الواضحات ويجب الناس ان تعرفه، هذه ليست إتفاقيات سرية ولا مفاوضات سرية، هذه أرقام واضحة الآن أدخل موقع البنك المركزي العراقي وموقع وزارة المالية العراقية وأنظر العراق كم يصدر وكم يدخل في حسابه، واضح. طيب أين كردستان؟ أنهم يصدرون الكثير، أين أموالها؟ لدينا أرقام رسمية في هذه الإطار. هذا كلامي مع الإخوة في الإقليم، لا أُريد أن أحرج أحد، لكن أقول هذه ليست أموالنا وإنما أموال الشعب والمواطن الكردي في إقليم كردستان له حق مثل أي مواطن عراقي في أي مكان آخر، طبعاً التعاون العسكري بيننا وبين الإقليم مستمر بالاعتبار ان البيشمركة جزء من المنظومة الأمنية العراقية، بالطبع بالموازنة موجودة أن البيشمركة يحصلون على نسبة من التمويل التي تعادل نسبة سكان الإقليم من نفقات القوات البرية العراقية وأنا إلتزمت بذلك ولا زلت ملتزم ولكن أيضاً على ضوء الإعطاء، يوجد نفط يُعطى وهذا النفط مال، ضمن الحساب هم محصلين هذه المبالغ حتى المبالغ للبيشمركة محصليها بنفطهم الذي يصدرونه، فأنا ملتزم بإعطاء رواتب موجودة بالنفط لأن النفط أيضاً مال وأحسبه ضمن الحساب الشهري الذي يُحسب، هذا المبلغ أول (6) أشهر كنا نعطي بحدود(33) إلى(35) مليار دينار شهرياً للبيشمركة وبعدها عندما توقفوا عن إعطاء النفط لأن المال تأتي به من النفط، من أين تأتي به؟ فهذا أيضاً توقف، ليس توقف هو المفروض مستمر لأن أموال النفط التي كانت تأتي إلينا هي من المصروف، فعندما لم تأتِ إلينا فيجب ان تكون لديهم فيجب ان يصرفوها. أنا مستعد مرة أخرى في هذا الإطار، هناك تعاون كبير في مسألة تحرير نينوى واتفقنا على التعاون في لقائي مع السيد مسعود البرزاني، أكثر النقاش كان على تحرير نينوى والجهد المشترك لتحرير نينوى. الآن في مخمور قطعات عسكرية من الجيش العراقي وأيضاً من القطعات الأخرى، قيادة العمليات لتحرير نينوى موجودة في مخمور ونحن لدينا خطة متكاملة لتحرير مخمور فيها تفاصيل يجب ان ننتهي منها كذلك، لكن عملية ذهاب القوات إبتدأت والحشد الشعبي سيشارك في تحرير الموصل، الحشد الشعبي سيشارك. لا يوجد فرض أمريكي عليَّ، بعض الساسة يتكلمون ويقولون يوجد فرض عليهم، يجرؤون ويتكلمون معهم، لا أحد يتجرأ ان يتكلم معي لا أمريكي لا بريطاني لا دولي، لا يوجد أحد يتجرأ ويقول الحشد لا تشاركه، نقرر نحن لمصلحة عراقية من الذي يشارك ومن الذي لا يشارك، في كثير من القطعات التي ستشارك، بعض الأحيان نقرر أن تشارك الشرطة الإتحادية وأي قطعات من الجيش تشارك، هذا سوف نحدده على ضوء المصلحة على الأرض، لكن لا توجد قوة خارجية لها الحق ان تفرض على العراق ما الذي يعمله؟ تحرير الأراضي بقوات عراقية على الأرض العراقية، وأؤكد مرة ثانية لا توجد قوات مقاتلة أجنبية على الأرض العراقية، لا توجد، بإستثناء القوات التركية، لكن يقولون أنها ليست مقاتلة، في بعشيقة، لا توجد قوات أجنبية عراقية مقاتلة، كلامي دقيق. نعم، توجد قوات تدرب قواتنا وموجودة في معسكرات ولكن لا تقاتل ولا تخرج خارج المعسكرات وتقاتل ويوجد مستشارين عسكريين موجودين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو الحديث عن الوضع الاقتصادي وعن الوزاري.
– السيد حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
لأن تكلمت حول الإقليم وحول تعاوننا مع الإقليم من الجانب الاقتصادي.
نعم أنا ذهبت إلى بيجي وذهبت إلى تكريت والى الرمادي وإن شاء الله سوف أذهب إلى الموصل وإن شاء الله سوف نحرر الموصل ونرفع العلم العراقي في الموصل إن شاء الله. بالطبع أؤكد تعاوننا مع الإقليم لتحرير الموصل ساري، وأقول لكم يجب ان تعاون لتحرير الموصل، لا يمكن ان نحرر الموصل بصراع، كل القطعات يجب ان تشترك، القطعات العسكرية، البيشمركة مع المتطوعين وأهالي الموصل والحشد الشعبي يشترك في تحرير الموصل، كلهم مرة واحدة لا يوجد تناقض، عندما حررنا بيجي وحررنا تكريت وحررنا الأنبار والرمادي وحررنا الثرثار كل القطعات تعمل معاً، لا نُميز بين حشد وبين قوات أمنية رجاءً، هناك من يريد ان يبث التفرقة من داخلنا ومن خارجنا وتوجد مصالح كبيرة، جزء منها مصالح دولية تريد أن تفرقنا، ويوجد مصالح فساد يريد أن يفرقنا، يريدنا أن نختلف، أرجو أن لا نختلف، هؤلاء عراقيين يقاتلون على أرض عراقية وأنا أُقَبِّل يد كل عراقي يدافع ويقاتل عن أرضه ونخدمه، بالنسبة لتعزيز اللامركزية، تعرفون سياسة هذه الحكومة التي أقرها مجلس النواب وصوت عليها وهي مسألة اللامركزية وإعطاء صلاحيات المحافظات، حسب القانون هنالك صلاحيات لـ(8) وزارات، هذه الوزارات يوجد فيها تلكؤ في بعض المجالات، لكن يوجد نقل صلاحيات أيضاً، هذه الحكومة لا زالت مصرة على نقل الصلاحيات ولكن أدعو أن تكون نقل الصلاحيات على ضوء القانون والدستور، لا يجوز التجاوز من قبل الحكومة الاتحادية على صلاحية المحافظات وأيضاً لا يجوز التجاوز من المحافظات على صلاحيات الحكومة الاتحادية، كل جهة لها مهمة ولها عمل وهو ليس صراع بل هي تكامل من أجل تقديم الأفضل للمواطنين وهذا الذي نعمل به. الهيأة التنسيقية العليا لها إجتماعات متواصلة، علاقتنا مع المحافظات ومع المحافظين ومع رؤساء مجالس المحافظات والمجالس بشكل عام والرؤساء جيدة وتسير بشكل صحيح، أكملنا التعديل على قانون(21) للمحافظات وإن شاء الله في مجلس شورى الدولة وقريباً يأتي إلى مجلس النواب أكملناه، هذا حدث بالاتفاق داخل الهيئة التنسيقية العليا بحضور المحافظين ومع مجالس المحافظات وبرئاسة رئيس الوزراء واتفقنا على هذه التعديلات لان تعرفون ان هذا القانون مُرِر في الدورة الماضية وكان مروره بطريقة الصراع وليس بطريقة التفاهم، كان طرف يريد ان يحرج الطرف الآخر، اللطيفة بعض المشاركين هنا في التشريع أصبحوا وزراء في الحكومة الحالية ولديهم وجهة نظر أخرى حدثت ونحن نريد ان نرجع القطار إلى السكة الصحيحة والسكة الصحيحة أن هذا البلد لا يمكن ان يحكم مركزياً بشكل مطلق لابد من إعطاء صلاحيات للمحافظات وهذا بالتعديل سوف يبرز بشكل واضح.
توزيع الأراضي لغرض السكن، أنا أعرف أن بعض النواب زعلانين عليَّ لأن وقفت توزيع الأراضي التي كانت قد وزعت سابقاً، ليس هذا قراري هذا قرار مجلس الوزراء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الزعل متعلق بهم أم متعلق بعوام الناس؟
– السيد حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
تم توزيع أراضي في فترة إنتخابية ولم تكن هذه الأراضي مقسمة بشكل صحيح، لا يوجد فيها خدمات، أنا أتكلم بشكل واضح، أنا غير مستعد أن أغطي على أحد ولا أستطيع أن أدافع عن شيء خطأ، وأكشف الأمور كما هي، وُزِعَت وحدث خلل. الخلل أن المواطنين يريدون هذه الأرض وهي غير موجودة ولم تفرز بشكل سليم، أنا بصراحة أريد أن أُصحح هذا الموضوع. بعض النواب طلبوا أن أمررها كما هي وأنا قلت لست مستعد، الخطأ لا أستطيع أن أُبقيه نفس الخطأ، نعم أنا مع الناس، مع المواطنين، والسيد النائب، الحديث عن المواطنين يجب أن يكون معنا في هذا الإصلاح، نحن نريد بالأخير ان نوفر الأرض للمواطن ولا أريد أن أوفر أرض للمضاربة، الذي يحدث أحيانا المواطن يحصل على أرض وليس عنده أموال ليبنيها فيضطر لبيعها للمضاربة وبالأخير يأخذونها وتعرفون من يأخذها ويضارب في هذه الأرض، نحن لم نعالج بالوقت الحالي. هذه الطريقة لم تعالج لا مشكلة المواطن بعدم السكن، ولا سوف تعالج السكن في البلد، ولا سوف تُحفز البلد بالاقتصاد، أنما الذي يحدث عندما توزع أرض يُبنى عليها وإذا يُبنى عليها فسوف تحل مشكلة السكن وتحل مشكلة المواطن، وحفزت الاقتصاد لأن تعرف البناء يولد عمل ويولد فرص عمل للناس، نحن هذا المتجهين نحوه. الآن في الخطوات النهائية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن القضية ليست مرتبطة بالسيدات والسادة أعضاء المجلس.
– السيد حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
وقفنا كل قرارات توزيع الأراضي على الوزراء وعلى المسؤولين بالمطلق، مجلس الوزراء أوقفها بالمطلق، كان سابقاً يوجد توزيع للوزراء في الحكومات السابقة والنواب لم يوزع لهم مطلقاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما تم طرحه ممكن من السيد رئيس مجلس الوزراء ان يوضح المسألة بشكل أكثر دقة. هل أن القضية مرتبطة بالسيدات والسادة أعضاء المجلس وخصوصياتهم؟ أم بعوام الناس؟
– السيد حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
أنا وضحت أين الخلل؟ بأن أراضي وزعت في فترة معينة على المواطنين وبدون سند ووزعوها بعض النواب في فترة إنتخابية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن النواب من الدورة السابقة.
– السيد حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
لم توزع أراضي في دورة مجلس النواب الحالية ولا في الدورة الحالية للحكومة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مرةً أخرى، السيد رئيس مجلس الوزراء تحدث عن مسألة أنه لم توزع أراضي للسيدات والسادة أعضاء المجلس في الدورة الحالية والسيدات والسادة الوزراء في الدورة الحالية، هل هذا صحيح؟ الآن توضيح لهذه المسألة دولة رئيس الوزراء.
– السيد حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
أولاً:- مجلس النواب حسب معلوماتي باعتباري عضو مجلس النواب منذ(2006) إلى (2014) لم أستلم أرضاً من مجلس النواب بالدورتين، وأنا أفترض أن كل أعضاء مجلس النواب لم يستلموا حسب إطلاعي مالم توزع أراضي على مجلس النواب منذ(2006) ولحد(2014) لم توزع على مجلس النواب أراضي. وُزِعت أراضي في الحكومة السابقة في الدورات السابقة للحكومة، وُزعت أراضي على الوزراء وعلى المسؤولين في الدولة، وبعض النواب كانوا مسؤولين واستلموا أراضي وبعض الأراضي كانت جداً ثمينة. هذا موضوع ثاني، ولكن الذي أريد قوله أن نُرجِع الأمر إلى نصابه الصحيح والنصاب الصحيح أن الأرض عندما تُوزع يجب أن نمكن المواطن من بنائها ولهذا لم نوزع أرض بدون بُنى تحتية، مجلس الوزراء يريد أن يفرض هذا، إذا ما توزع الأرض يجب أن يُبنى فيها بنى تحتية وإلا كيف يبنى فيها ولا يوجد فيها بنى تحتية. يجب ان تكون منطقة كاملة. الفكرة هي التالية لتوزيع الأراضي الذي نناقشه الآن في مجلس الوزراء وصلنا فيه إلى المراحل الأخيرة منذ سنة ونحن نعمل عليه، أن تُوزع الأراضي مع توفير البنى التحتية وتخطيط صحيح وتوزع والمواطن يستطيع أن يبنى أرضه هذه سوف توفر سكن وتحفز الاقتصاد وهذا هو هدفنا من كل ذلك.
بالنسبة إلى المعالجات الأخرى في ما يتعلق بتبسيط الاجراءات، تمت مراجعة (900) خدمة في الدولة العراقية وتم القيام ب(220) زيارة إلى مختلف هذه الخدمات، تم الاطلاع والتواصل مع (45) بين وزارة وجهة غير مرتبطة بوزارة فيما يتعلق بالخدمات لتبسيط الاجراءات والآن بدأنا بخطوات تبسيط الاجراءات وتبسيط الاجراءات تحتاج الى تحويل كل شيء إلى الكتروني وهذا يحتاج إلى زمن ولكن بدأنا بالخطوات الأساسية، أعطي مثال هو تسجيل الشركات لأننا نريد ان نحفز الاقتصاد ونشجع الاستثمار مع انخفاض أسعار النفط، تسجيل الشركات كانت تأخذ مدة أربع أشهر وربما تكلف أموال كبيرة والآن بأقل من أسبوع تسجل الشركة، هذا مثال على تبسيط الاجراءات حتى نبسط الاجراءات.
الأمر الآخر متابعة عوائل الشهداء، شهداء الحشد الشعبي، وشهداء القوات الأمنية لكي نوفر له راتب تقاعدي وأصبحنا زيارات للبيوت وعملنا المهمة على جانب الدولة وليس على جانب المواطن هو يسحب موافقات ليس لها أول وليس لها آخر وتوجد مشاكل كثيرة، نعم توجد مشاكل فيما يتعلق بالعوائل وتم طرقها من قبل المرجعية العليا الكريمة حول بعض المشاكل داخل العائلة، بعضها مشاكل بالإرث ونحن كذلك هذه نريد أن نبسطها، يعني المستفيد الأول نريد ان نعطي له الحق بهذا الإطار لكي لا نسمح فرد بالعائلة لديه خلاف ويوقف معاملة الشهداء بهذا الإطار فجزء من تبسيط الاجراءات هذه التي نسعى فيها. تبسيط الاجراءات يأخذ وقتاً. البعض ممكن ان يحاججني يقول فلان عائلة شهداء، طبيعي لأن تأخذ وقت ونحن لم نحل كل مشاكل الشهداء الآن في دفعة واحدة، لكن بدأنا بإجراءات سليمة أن نبسط هذه الإجراءات ونجعلها سهلة وهذا هو تبسيط الاجراءات، هذه قضية مهمة ليس فقط على الناس هذا أيضاً أساسي للقضاء على الفساد، الفساد يختبأ خلف الروتين، خلف البيروقراطية، خلف التصعيب، ولاحظنا كيف قسم يحاربون تبسيط الاجراءات لأنهم يريدون أن يستمر الفساد في هذه الاجراءات. القضايا الأساسية المتعلقة بالإصلاح، طبعاً حزمة الإصلاحات مستمرة رغم كل ما يقال الذي هو محاربة الفساد، جزء منها تأخذ وقت، نعم نحن مع الإصلاحات، هناك إنهيار في أسعار النفط ربما المواطنين ينتظرون المزيد من الخدمات ومزيد من الامتيازات ولكن لم نستطع ان نوفرها، مع إنهيار أسعار النفط نحن نسير عكس الاتجاه، نحن بالعكس إتجهنا إلى تقليص النفقات بسبب إنهيار أسعار النفط وليس بسبب الإصلاحات. نعم، وقفنا الهدم بالإصلاحات، لكن تخفيض الكثير من الإنفاق الآخر هو بسبب إنخفاض أسعار النفط وهذه تزامنت سويةً فحدث كأنه التقشف جزء من الإصلاح، التقشف ليس جزء من الإصلاح، التقشف شيء والإصلاح شيء آخر، تذكرون في الشهر الـ(8) الماضي بدأنا بالإصلاحات ونهاية الشهر(8) حدث إنهيار في أسعار النفط، حدث بالإضافة إلى الإنهيار السابق بأسعار النفط وإستمر هذا الإنهيار إلى هذا اليوم، أتمنى لو لو كان هناك عرض وتتطلعون كيف الانهيار مستمر بشكل وإن شاء الله يتعدل ولكن عندنا قدرة أن نرعى اقتصادنا ويستمر اقتصادنا إن شاء الله بالصعود. يوجد لدينا الإقراض الصناعي والزراعي والإسكان والذي هو(6) ونصف تريليون لتشجيع الشباب وهذا نحن متسمرين بهذا الإطار، هناك تبسيط بالطبع، لم تطبق لحد الآن لأنه وضعنا أسس سليمة لكي لا تضيع الأموال ونحن لا نريد ان نوزع أموال دون مقابل، نريد أن نشجع إنشاء أعمال صغيرة للعاطلين عن العمل وللشباب بشكل عام ولخريجي الجامعات ولهذا يجب ان نضع أسس سليمة لكي تتجه إتجاه سليم، طلبنا إستشارات دولية في هذا الإطار وقد أتت إستشارات دولية وتوجد وعود أخرى، طلبت إستشارات دولية من أعلى المستويات من المجموعة الاقتصادية السبعة لأن تعرفون جزء من الخبرة الاقتصادية لا تتحصل بالأسواق المفتوحة وتحتاج إلى إسناد من أعلى المستويات ونحن متوجهين بهذا الاتجاه. أنا أنتقل إلى الفقرة الأساسية المتعلقة بالتعديل الوزاري، التعديل الوزاري أمر مطلوب لسببين:
الأول: أن هناك أزمة إقتصادية حقيقية، البعض يسأل يقول ان الحكومة مضى عليها سنة ونصف، لماذا تعدل من الآن؟ نعم محتمل يوجد إعتراض بعضهم يسجل على الوزير الفلاني والوزير الآخر وأنا أعرف في مجلس النواب تُسجل إعتراضات وأنا مُطلع على بعضها وربما توجد إستجوابات كذلك. ولكن الهدف من هذا التغيير توجد لدينا أزمة اقتصادية ويحتاج لنا إصلاح حقيقي وهذا الإصلاح يحتاج إلى فريق مهني متجانس ولا يقدر ان يقوده شخص واحد ولا أثنين، يحتاج إلى فريق متجانس، تعرفون الحكومة تنبثق من رحم البرلمان، هذا نظامنا الدستوري، وهذا يجب أن يصوت عليه البرلمان ولكن يوجد لدينا خيارين: خيار أن نتحاصص كما عملنا في السابق وهذا نظام النقاط والكل يعرفه الإخوان، نظام النقاط ويحصل كسور ولا تعرف الكسور كيف تتعامل معها؟ وإنتهينا ونحن شكلنا حكومة (33) وزير لكي نستوعب الكل. حكومة سابقة، أنا أذكر واحدة من الحكومات (44) وزير لكي يستوعب كل الكتل لأن كل كتلة تريد أن تشارك فيجب أن نضع لها وزير، هذه أُسميها محاصصة بنظام النقاط، ويوجد لا، كبرلمان نتوافق وليس إلا محاصصة، وليس يجب أن تكون حصتي إلا بالنقاط وحسب الأحجام في هذا المعنى، نعم المكونات تُمثل، يعني كل مكونات الشعب العراقي يجب أن نراه في الحكومة ولكن الآن لدينا (22) وزارة فقط، بصراحة إذا تريدون محاصصة فلا يمكن إستيعاب الكتل كلها لأنه سوف تحصل خلافات، أنا أدعو من مجلس النواب ان يعطي تفويض عام لتشكيل أي حكومة ضمن جو توافقي وليس جو محاصصي، أنا بالطبع لن أبتعد عن مجلس النواب، الحكومة يجب أن يجلبها مجلس النواب ويصوت عليها ويوافق عليها مجلس النواب، لكن أدعو إلى جو توافقي وليس محاصصي، المحاصصي هذه لي وهذه لك، وأنا أقول يجب ان يكون الوطن حصتنا كلنا، نحن حصة الوطن ونحن نهتم به، أنا ليس فقط أهتم فقط بوزارتي ولا أهتم بوزارة غيري، أعتبر كل الوزارات هي الوطن فيجب أن نضع كل جهودنا ونختار الأفضل لهذه الوزارة سواءً كان مني أو منك، سواءً كان من هذه الكتلة أو من تلك الكتلة، هذا الذي أدعو له، نستطيع نعم، إذا لم نستطيع أن نحققه(100%) فلنحقق منه(90%) أو (80%)، لكن لا نلغيه رجاءً، أنا دعيت إلى إلغاء المحاصصة سابقاً والذي حدث حدث في تشكيل الحكومة وقلت عند تشكيل الحكومة قلت هذا لم يكن أملي، ولم يكن مطلبي، ولكن كنا نُصارع مع الزمن ووصلنا إلى اليوم الأخير، وهذا الذي حدث. أنا لا أريد أن أتهم كل وزير في حكومتي، أقولها بصراحة، الحكومة منسجمة جداً وتسير بشكل صحيح وليس لدي مشاكل شخصية داخل الحكومة، ليست مسألة نزاع ولا توجد أي مشكلة مع أي من الوزراء ولكن توجد لدي مشكلة في التشكيلة بشكل عام، هذه التشكيلة تشكلت في جو يختلف عن الجو الحالي، شُكلت في جو البلد معرض للانهيار وتهديد داعش لبغداد شكلت بهذا الجو. الآن لدي تهديد إقتصادي حقيقي يحتاج إلى ناس مهنيين لكي يقودوا عمليه الإصلاح الاقتصادي، هذا الذي أطلبه، أنا لا أستطيع أن أمضي دون موافقة البرلمان، ولكن ليس بمعنى المحاصصة بل بمعنى الإسناد وبمعنى التوافق، هذا هو مطلبي من مجلس النواب سيادة الرئيس، وأدعو كل الكتل إلى التفاهم في هذا الموضوع وأنا عملت حوار مع الكثير من الكتل وقادتهم. توجد أجواء متفاوتة لكن أرجو أن لا نحسب المصلحة العامة على مصالح بحجم الكتلة، هذه لك وهذه لي، البعض يبحث عن النقاط والبعض ربما قطعاً يخسر في أي تعديل جديد لأن لديهم وزراء الآن أكثر من الكتل الأخرى. أنا أدعو أن ننظر إلى مصلحة الوطن لكي نستطيع ان نعبر. العراق فيه إمكانيات كثيرة، أنا مطمئن ومتفائل بعكس الذي يشوش بالدعايات السوداء ان البلد ينهار، لا أنا أقول لكم أني متفائل ونستطيع ان نخرج أفضل من السابق إذا تمكنا ان نخلق اقتصاد لا يعتمد على النفط بشكل أساسي وهذا الذي نسعى له وهذا هو الإصلاح الحقيقي، لن نستطيع أن نحققه اليوم ولا نحققه غداً ولكن يمكن تحقيقه بخطوات مدروسة سليمة خلال سنوات قليلة، لكي نحرر اقتصادنا من الاعتماد على النفط، شكراً جزيلاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً دولة الرئيس على ما تفضلت به من مسائل مهمة وحساسة أيضاً، وإذا جاز لي قبل البدء ببعض المداخلات التي طلبوها السيدات والسادة أعضاء المجلس أن أتحدث عن قضيتين:-
أولاً: ما تم الحديث بشأنه من أن بعض النواب أو المسؤولين قاموا بتوزيع أراضي في الإنتخابات السابقة ومن منطلق مسؤولية مجلس النواب وطالما أن الحديث جرى على مسامع السيدات والسادة أعضاء المجلس، لذا سوف نتقدم بشكل رسمي بطلب إعلام المجلس من من السيدات والسادة أعضاء المجلس والسيدات والسادة الوزراء في الدورات السابقة الذين إستلموا قطع الأراضي أو الذين سلموا أو قاموا بتوزيع الأراضي في الانتخابات السابقة؟
ثانياً: فيما يتعلق بالتعديل الوزاري، المنهج الواضح الشامل لدى مجلس النواب المضي بإتجاه عملية الإصلاح في بناء مؤسسات الدولة على أسس صحيحة وأيضاً قائمة على مبدأ المفاوضات التي يُشرك فيها الجميع لغرض الوصول الى صيغة توافقية مقبولة وعندذاك سوف يُقدم مجلس النواب لتحقيق هذا المعنى، شكراً جزيلاً دولة الرئيس على ما تفضلت به.
الآن نفتح أبواب النقاش بهذا الخصوص، الموضوع متعلق بمبدأين: الجانب الاقتصادي وجانب تشكيل الحكومة.
– النائب رعد حميد كاظم عواد الدهلكي:-
الدكتور حيدر العبادي اليوم يمثل صفتين رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وذكر جميع الملفات، العسكرية والاقتصادية والسياسية وبالنسبة لملف النازحين، يوجد إصرار لدى الحكومة لا يذكر ملف النازحين في كل محفل وفي كل لقاء أريد أن أعرف لماذا؟ أليس لدينا (4) ملايين نازح؟ أليس رعايا هذه الحكومة؟ أم لا؟
– السيد حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
فقط أتداخل لأنها ليست مداخلة بل نقطة نظام وأنا كذلك أُجيب بنقطة نظام، فالحكومة مهتمة جداً بالنازحين ولدينا هم إعادة النازحين الى ديارهم ، لذا أدعو النواب الى زيارة مناطق النازحين، ، فالناس ضحت وقاتلت داعش.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لمن يرغب بالحديث لا يكون إلا بالإذن، ونحن سوف نمضي، للعلم هنالك سؤال شفهي يمكن طرحه، ولكن الآن نسمع المداخلات ويتعلق بإستحقاقات الفلاحين.
– النائب علي محمد حسين علي الأديب:-
بداية أتوجه بالشكر الى السيد رئيس الوزراء على التفصيل في مجال إتجاه الإصلاحات في الدولة والنقاط التي ركز عليها هو موضوع التعديل الوزاري والأسباب التي أدت الى هذه المبادرة، أنا في الحقيقة في هذا الموضوع لدي رأي كون أن الوزراء سواءً كانوا الحاليين أو الذين سيأتون في المستقبل إن شاء الله هم عادةً ما تتم مراقبتهم من قبل مجلس النواب وهذه مهمة رقابية موجودة في مجلس النواب، ولكن أسأل انه في مركز الحكومة في مجلس الوزراء وفي مكتب السيد رئيس الوزراء المعني بهذا الفريق الذي يفترض أن يكون متجانس ومتكامل من حيث العمل بإعتباره مسؤول عن المنهج المُعلن في مجلس الوزراء بأن هذا المنهج هو منهج مجلس الوزراء خلال فترة التكليف، فهل هناك لجنة متخصصة تقوم بعملية تقييم الناجح من الفاشل أو الثغرات في أداء الوزراء؟ أو الوزارات؟ أو لا؟ لأنه عندما أقول وزارات بمعنى أكثر من وزير فيوجد مدراء عامين وخطة وزارة، ثم خطة الوزارة هذه لمدة سنة أو لمشروع معين لفترة معينة تمتد لخمسة سنوات؟ وهذا ما عودتنا عليه الدول النامية باعتبار يوجد مشروع للتنمية وهذا الموضوع بالنسبة لي مهم، لذلك إذا ما استطعنا أن نتكامل ونتعاون في مجلس الوزراء وفي مجلس النواب وبالتالي صوتنا للوزارة الجديدة، أسأل هل بالإمكان أن نقترح بان تكون هنالك لجنة متخصصة من أكاديميين أو متخصصين ضمن إستمارة معينة وضمن معايير معينة تقيم كل وزير حتى لا تختلط الأمور والأوراق، الآن إما الكل فاشلين وأصبح الموضوع كأنه الشخص الذي يتحدث أو يريد أن يمدح وزير معين أو وزارة معينة في عملها وكأنه مثلبة والموديل العام الماشي الآن بالفضائيات هو المطعون بالكل والطعن موجود في كل الوزارات ولكل أداء الوزراء.
ثانياً: موضوع العملية السياسية عليها نقد كثير إبتداءً من الدستور إلى الأداء البرلماني الى أداء مجلس المحافظات إلى الهدف الذي من أجله حصلت العملية السياسية الديمقراطية في البلاد، فهل هنالك لجنة يمكن أن تكون من قبل المجلس ومجلس الوزراء لتقييم التجربة السياسية؟ وأين نقاط الضعف الموجودة فيها؟ حتى يمكن مراجعتها وتغييرها؟ أم لا؟
ثالثاً: موضوع الجهد الاقتصادي، ونحن الآن أزمتنا أزمة اقتصادية مالية في الحقيقة، نحن الآن لم نرَ فعلاً تحريك للعجلة الاقتصادية ولا في المجال الزراعي ولا في المجال الصناعي ولا في المجال الإستثماري، القرض التي يمكن أن تدفع الـ(6) تريليونات حتى الآن لا توجد آلية لتوزيعها وتوجد خشية من طريقة التوزيع بالطريقة التي لا تؤدي الى تحقيق الهدف وهذه المسألة تحتاج الى تسريع إذ لا يمكن إعتماد إقتصادنا الوطني على النفط فقط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا بودي أن أؤكد على مسألة التركيز في السؤال والمباشرة به لضيق الوقت وأيضاً حتى نستوفي أكبر عدد من الأسئلة.
– السيد ئارام محمد علي احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
شكراً لحضورك السيد رئيس مجلس الوزراء، ذكرت في البداية أنه لمواجهة الأزمة الاقتصادية تحتاج الى أن يكون في الحكومة تشكيلة وزارية جديدة وناس مهنيين، نحن من حقنا أن نطلب من جنابك أن تحدد لنا، هل أن السادة الوزراء الموجودين الآن من منهم غير مهني؟ وما هي المعايير التي تُتخذ فيما بعد ذلك لإختيار أشخاص مهنيين لكي نقوم بدورنا الرقابي على مجلس الوزراء وإختيار الوزراء الجدد في التغيير الوزاري الجديد.
– النائب احمد عبد حمادي شاوش المساري:-
بالبدء أنا سوف أتكلم وأُمثل إخواني في تحالف القوى والكلام الذي سوف أطرحه هو ما إتفق عليه تحالف القوى نحن منذ البدء كنا داعمين لأي عملية إصلاح وبودي أن أذكر عندما أُرسلت حزمة إصلاحات من السيد رئيس مجلس الوزراء قبل فترة كان تحالف القوى من أشد الداعمين لهذه الحزمة، بل تنازلنا عن مواقع رئاسية ووزارية من أجل دعم الإصلاح واليوم نحن مستعدين أن ندعم أي عملية إصلاح ولكن يجب أن تكون هذه العملية بالإتجاه الصحيح وان تكون منتجة ومثمرة بإصلاح حقيقي، نحن اليوم في تحالف القوى لا ننظر الى المواقع في أي عملية تغيير وزاري حتى ولو كانت عملية تغيير وزاري شامل، لا ننظر الى المواقع وإنما لدينا سُلم أولويات، نحن نمثل محافظات وجماهير لديها أزمة وكارثة كبيرة، نحن لدينا في سلم أولوياتنا الملف الأمني، نريد أن نعرف ماذا حققت الحكومة؟ وماذا سوف تحقق الحكومة القادمة على مستوى الملف الأمني؟ مناطقنا محتلة من قبل داعش والمناطق الأخرى المحررة لا زالت هنالك تعبث بها ميليشيات منفلتة وعصابات إجرامية وإرهاب كبير، أيضاً نريد أن نعرف ما هي خطة الحكومة في معالجة هذا الأمر؟ هنالك ملف إنساني نريد أن نعرف من الحكومة ماذا تقدم للنازحين؟ هنالك أربعة مليون نازح والكلام عن نازحينا بالتفاطين، طبعاً وللأسف لهذا الأمر نريد أن نعرف ماذا قدمت الحكومة خلال السنة والنصف التي مضت؟ وماذا سوف تقدم لو شُكلت حكومة جديدة؟ حتى ولو كانت تكنوقراط كما يُشاع من الكلام عن النظر الى وزراء التكنوقراط، وهنالك أيضاً الملف الاقتصادي مدن مدمرة بالكامل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم، نستأنف إعمال الجلسة رقم(10) الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الثاني.
*الفقرة سابعاً: التي تتعلق بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء لمناقشة الواقع الاقتصادي ومشروع التعديل الوزاري، في البداية نرحب بأسم مجلس النواب بقدوم السيد رئيس مجلس الوزراء الى المجلس ويعطى له مجال الحديث في بداية الأمر عن الواقع الاقتصادي ومشروع التعديل الوزاري وبعد ذلك هنالك عدد من طالبي المداخلات، تم تثبيت الأسماء وسيتم تحديد الوقت بشكل واضح ومركز، فأرجو من السيد رئيس مجلس الوزراء البدء وبوقت (30) دقيقة.
– السيد حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين وصحبه المنتجبين وعباد الله الصالحين.
السادة النواب، السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته.
الحديث عن الوضع المالي والاقتصادي يتعلق أولاً بإنهيار أسعار النفط وثانياً بتخفيض النفقات الحكومية، فقط أعطي صورة للنفقات الحكومية، آخر موازنة عام (2013) قبل (2015) أي ما قبل الأخيرة التي كان الإنفاق الحكومي فيها (9,10) تريليون دينار شهرياً، عام (2015) الإنفاق الحكومي خفضناه إلى (6) تريليون دينار شهرياً، الآن (2016) هذا الشهر الواحد(4) تريليون دينار شهرياً، لكن هذا ليس شهر واحد لأن قد تكون النفقات ترتفع ونفقات تنخفض لأن تعلمون توجد نفقات ليست شهرية تأتي كل ثلاثة أشهر أو من هذا القبيل، فيوجد تخفيض كبير في الإنفاق لكنه مؤلم، وأنا أقول مؤلم، لأن ليس كل الإنفاق زائد، يعني جزء من الإنفاق متعلق بالمستشفيات، جزء من الإنفاق متعلق بالنفقات العسكرية، السلاح وغير السلاح والعمليات العسكرية من وقود ومن إحتياجات عسكرية، جزء من الإنفاق متعلق بالخدمات الأساسية للبلد، فلهذا مؤلمة بعضها لكن نحن نحاول جزء من التعديل الذي عملناه وحضراتكم صوتّم عليه في الموازنة الاتحادية هو ان نعطي مجال للمحافظات وللوزارات ان تُزيد إيراداتها لكي تستطيع ان تواكب هذا الموضوع، لأن غير ممكن أن لا تعطيها تخصيصات لأنه ليس عندك وأيضاً لا تسمح لها بإيرادات ولهذا جزء منه أن تأخذ أجور على الخدمات بشكل عام. نعم، البعض يريد كل شيء مجاناً، أتمنى ان نستطيع ان نجعل الكثير من الأمور مجانية إذا توجد لدينا إيرادات، لكن عندما لا توجد إيرادات يجب أن تحدد أولويات في الصرف خصوصاً من كان سعر البرميل في عام(2013) سعره (102) دولار والآن يهبط إلى (22) دولار معدل شهر كانون الثاني الماضي كان(22) دولار، لو تلاحظون أن السعر الصافي للنفط بعد ان تخرج منه كلفه أنتاج النفط بحدود وصل الآن الى(15%) عما كان عليه في(2013) وهذا هبوط هائل، في(2015) صافي سعر النفط هبطت الى ثلث ما كانت عليه في(2013) وبعد (2015) استطعنا ان ندير الدولة ليست بإدارة كاملة، كانت مصاعب مالية كبيرة بس تلاحظون ان أسعار النفط، معدل أسعار النفط أو صافي أسعار النفط هبطت بنسبة(30%) أو ثلث ما كانت عليه سابقاً وهو هبوط هائل، توجد حلول لها، المشكلة ليست لا تُحل، يوجد حلول، لكن الحلول يحتاج الى تعاون وإلى الاستمرار في البرنامج الإصلاحي. الإصلاح الأساسي هو أن نخفض النفقات ونقلل إعتمادنا على النفط، لكن هذا ليس قرار، هذه إجراءات، القرار يوجد لدينا قرار، لكن القرار لا يُنفّذ وحده بدون إجراءات، يحتاج الى إجراءات تدريجية ومع الزمن ان لا نعتمد على النفط حتى إذا يعود سعره مرة ثانية الى أسعار مرتفعة، لأن أكثر التوقعات سيبقى النفط منخفضاً لفترة من الزمن، أكثر التوقعات. نأمل ان ولو نحن لسنا بمنجمين ولكن لا أحد يستطيع أن يتنبأ، لم يتنبأ أحد وصول أسعار النفط الآن بهذه العجالة وبهذه السرعة الى هذا السعر لا أحد متنبأ به، وهذا حدث فُجائي بصراحة ولم يكون بمقدور احد، ومن خلال زياراتي أيضاً وإجتماعاتي مع بعض قيادات مجموعة الاقتصادية السبعة الكبرى، قياداتهم أيضاً عندهم مخاوف لأن الإقتصاد العالمي أيضاً مهدد وليس النفط فقط وليس الدول المنتجة للنفط فقط هي التي تتأثر بل مجمل الاقتصاد العالمي لأن هبوط أسعار النفط وانهياره بشكل غير محسوب وغير متوقع وغير مفهوم يؤدي إلى تداعيات خطيرة وأتمنى ان العالم يستوعب خطوات هذا الموضوع، صح نحن علينا أخطر لأنه توجد لدينا حرب وموازنتنا كانت تعتمد(90%) على النفط والآن إنهيار الأسعار بهذا الحجم يُوجد لنا صعوبات كبيرة ولكن اليوم نحن نعالج هذا الموضوع. العلاج هو بالشكل التالي: واحدة منها هو تخفيض النفقات إلى أدني مستويات، الدولة العراقية كبيرة، نحن خفضنا مجمل النفقات، لكن ممكن تجد مدير عام في مكان ومسؤول في مكان يُجدد أثاث مكتبه وهو ممنوع، لأننا أوقفنا شراء الأثاث وأوقفنا شراء السيارات منذ فترة سنتين أو ثلاث سنوات، السنتين الأخيرة على الأقل التي مررنا فيها الموازنة، ولكن ممكن يحدث إنفاق ليس في محله بواحدة من المؤسسات ولهذا يحتاج إلى إستمرار الرقابة لتقليل هذه النفقات، نحن حريصون على تقليل هذه النفقات ولكن لا أدعي ان في كل المفاصل تسير بشكل دقيق، بشكل عام، نعم الإنفاق إنخفض بشكل كبير والأرقام أعطيتها لكم من(10) تريليون في (2013) إلى(6) تريليون شهرياً في(2015) وفي هذا الشهر بحدود (4) تريليون، لكن هذا لا يُعبر عن معدل لأن لا نعرف ما هي النفقات الأخرى القادمة في الأشهر القادمة، نتمنى أن نستمر على هذا التخفيض.
الأمر الثاني هو ما نسميه سندات الخزينة وحوالات الخزينة، نستطيع ان نستمر فيها لكي نمشي وضع الدولة بإعطاء الرواتب والإستمرار بصرف الرواتب بشكل عام، والرواتب تشمل الرواتب والتقاعد وشبكة الحماية الاجتماعية وباقي المصاريف الضرورية والأساسية، أيضاً توجد لدينا بعض الاتفاقيات بمساعدتنا في تسهيلات مالية دولية، وهذا مهم، المجموعة الاقتصادية السبعة قادرة على توفير مثل هذا الأمر وخصوصاً بالضغط على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهذا نحاول ان نحصله، ان نحاول من الأعلى نحصل على الدعم في مسألة تسهيل التمويل لنا بقروض ميسرة وبتسهيلات مالية، حصلنا على ربما قرضين واحد يمكن أُدخل أو إثنين منهم أُدخلت في الموازنة، واحد في جانب الكهرباء والآخر أيضاً في الجانب العسكري وهو قرض مُيسر أمريكي ومساعدتنا خصوصاً في مقاتلات أف(16) التي يجب ان يستمر تسليمها إلى العراق، في العام الماضي نحن لم ندفع لان هي يجب أن تُدفع دُفعات، العام الماضي لم ندفع والسنة أيضاً لم ندفع فتؤخذ من قرض مُيسر يُعطى لنا ويدفع منه ويدفع في فترة لاحقة بشكل مريح. أيضاً باقي الأسلحة، ولهذا نركز على جزء أيضاً نحصل على سلاح من التحالف الدولي دون مقابل لأن توجد مسؤولية دولية للوقوف مع العراق في محاربته ضد الإرهاب وهذا أمر أساسي، جزء من لقاءاتنا مع قيادات العالم هو حتى يبقى الإهتمام في العراق، تعرفون العالم فيه الكثير من المشاكل، إذا لم نحافظ على تركيز العالم معنا ممكن ان ينشغل العالم في مناطق أخرى ويُهمل العراق على أساس ان العراق يحقق نتائج وانتصارات، اليوم يوجد إعتقاد في العالم أن العراق يحقق إنتصارات، أن العراق فيه تعافي كبير إلى درجة كبيرة، قبل سنة ونصف عندما دخلت داعش كان التصور ان العراق انتهى، تتذكرون هذه التحليلات، مجرد ان دخلت داعش قالوا إنتهى لأن العراق كان مقسم واقعياً، جزء كبير مسيطرة عليه داعش، الأجزاء الأخرى مسيطرة عليها الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان كذلك حصل فصل بيننا وبين إقليم كردستان، الطريق الواصل بيننا وبين إقليم كردستان إنقطع وداعش كانت بيننا وبينهم، فكانت توجد خشية والتصورات العامة أن العراق انتهى كدولة، اليوم الحمد لله العراق قوي ويعود إلى المعافاة وداعش تُهزم، لا زالت داعش تمثل خطر بصراحة لأنها محتلة للموصل وأجزاء من أماكن أخرى ولكن واضح ان قواتنا البطلة والحشد الشعبي إستطاع أن يدفع داعش إلى الوراء ويلحق به هزائم كبيرة وحققنا انتصارات كبيرة. عام (2015) رغم إنخفاض الإيرادات بدرجة كبيرة لم يؤثر على الإنجاز العسكري بالعكس الانجاز العسكري إستمر بالتقدم وإستمر بتحقيق إنتصارات كبيرة، بالنسبة للعلاقة مع إقليم كردستان، نحن بالطبع عندنا بالموازنة عام (2015) وعام (2016) الموجود يجب ان تصدر براميل النفط بعدد معين والإقليم يحصل(17%) من الإنفاق، أنا إلتزمت أول(6) أشهر من عام(2015) كذلك إلـ(6) أشهر الثانية إلتزمت، وضعنا معادلة، أنت تقدم نفط تحصل على النسبة وإذا لم تقدم النفط، النسبة تعتمد على النفط، ما سلمه الإقليم للـ(6) أشهر الأولى بحدود(50%) مما إتُفِقَ عليه في الموازنة ولهذا حصل على تمويل بنفس النسبة، يعني هذه عدالة، أنا لا أستطيع أن أُميز بين المواطنين بصراحة. المواطن في دهوك والمواطن في البصرة والمواطن في الرمادي والمواطن في بغداد، نحن برلمان لجميع العراقيين وحكومة لجميع العراقيين، هذا منهج عدالة، تقول لي تعال بإتفاق سياسي أعطي، أنا لا أستطيع أن أدخل بإتفاق سياسي لكي أعطي ما لا أملكه، لأن هذا ليس ملكي حتى أُعطيه بإتفاق سياسي، هذه عدالة. الإقليم إذا مستعدين اليوم قلتها بالإعلام وأقولها مرة ثانية، إذا مستعدين لأن من طرف واحد تم إيقاف تسليم النفط، حسبوا حساب معين ووجدا أربح لهم ان يبيعوه هم، لأن الذي يحصلوه منا هو(17%) من النفقات وبالتالي حسبوا حساب لكن هو حساب خاطئ أنا أقول لهم، لا تُدار الدولة بهذا الشكل، لا يُمكن أن تبيع نفط وإيراد غير موجود، أين الإيراد؟ نحن برلمان لكل العراق. البرلمان مُطَلِع واللجنة المالية مُطَلِعة على إيرادات الإقليم من النفط، أنا كحكومة اتحادية غير مطلعين، ووزارة المالية العراقية غير مطلعة، نعم توجد لدينا أرقام من جيهان، عندنا أرقام رسمية دقيقة من جيهان كم هي كمية النفط التي تُصدر؟ ولكن أين أموالها؟ أين تذهب هذه الأموال؟ ولماذا لا تبرز بحسابات الإقليم نفسه؟ في برلمان الإقليم، لدى وزارة مالية الإقليم؟ هذا السؤال؟ أنا لا أريد أن أدخل في معركة، توجد لدي علاقات طيبة مع الإقليم ومع الجميع وليست مسألة شخصية بل مسألة حق أموال الناس، إذا تقولون (5) أشهر لم تدفعوا رواتب لماذا؟ نفس المشكلة نحن لم نقم ببيع غير نفط لأنه نفس النفط الذي نبيعه. سنة(2015) صعب علينا جداً لكن إستمرينا بدفع الرواتب، طيب لماذا لم تدفعوا الرواتب؟ هذا سؤال مركزي بصراحة؟ أنا لا أريد كرئيس وزراء العراق أكون في صف ضد والإقليم يجاوبني في الضد الآخر كما حصل، هذا ليس هو الموضوع وليس موضوع انه طرحناه بإللقاء بصراحة اللقاءات تطرح أمور أخرى، هذه من الواضحات ويجب الناس ان تعرفه، هذه ليست إتفاقيات سرية ولا مفاوضات سرية، هذه أرقام واضحة الآن أدخل موقع البنك المركزي العراقي وموقع وزارة المالية العراقية وأنظر العراق كم يصدر وكم يدخل في حسابه، واضح. طيب أين كردستان؟ أنهم يصدرون الكثير، أين أموالها؟ لدينا أرقام رسمية في هذه الإطار. هذا كلامي مع الإخوة في الإقليم، لا أُريد أن أحرج أحد، لكن أقول هذه ليست أموالنا وإنما أموال الشعب والمواطن الكردي في إقليم كردستان له حق مثل أي مواطن عراقي في أي مكان آخر، طبعاً التعاون العسكري بيننا وبين الإقليم مستمر بالاعتبار ان البيشمركة جزء من المنظومة الأمنية العراقية، بالطبع بالموازنة موجودة أن البيشمركة يحصلون على نسبة من التمويل التي تعادل نسبة سكان الإقليم من نفقات القوات البرية العراقية وأنا إلتزمت بذلك ولا زلت ملتزم ولكن أيضاً على ضوء الإعطاء، يوجد نفط يُعطى وهذا النفط مال، ضمن الحساب هم محصلين هذه المبالغ حتى المبالغ للبيشمركة محصليها بنفطهم الذي يصدرونه، فأنا ملتزم بإعطاء رواتب موجودة بالنفط لأن النفط أيضاً مال وأحسبه ضمن الحساب الشهري الذي يُحسب، هذا المبلغ أول (6) أشهر كنا نعطي بحدود(33) إلى(35) مليار دينار شهرياً للبيشمركة وبعدها عندما توقفوا عن إعطاء النفط لأن المال تأتي به من النفط، من أين تأتي به؟ فهذا أيضاً توقف، ليس توقف هو المفروض مستمر لأن أموال النفط التي كانت تأتي إلينا هي من المصروف، فعندما لم تأتِ إلينا فيجب ان تكون لديهم فيجب ان يصرفوها. أنا مستعد مرة أخرى في هذا الإطار، هناك تعاون كبير في مسألة تحرير نينوى واتفقنا على التعاون في لقائي مع السيد مسعود البرزاني، أكثر النقاش كان على تحرير نينوى والجهد المشترك لتحرير نينوى. الآن في مخمور قطعات عسكرية من الجيش العراقي وأيضاً من القطعات الأخرى، قيادة العمليات لتحرير نينوى موجودة في مخمور ونحن لدينا خطة متكاملة لتحرير مخمور فيها تفاصيل يجب ان ننتهي منها كذلك، لكن عملية ذهاب القوات إبتدأت والحشد الشعبي سيشارك في تحرير الموصل، الحشد الشعبي سيشارك. لا يوجد فرض أمريكي عليَّ، بعض الساسة يتكلمون ويقولون يوجد فرض عليهم، يجرؤون ويتكلمون معهم، لا أحد يتجرأ ان يتكلم معي لا أمريكي لا بريطاني لا دولي، لا يوجد أحد يتجرأ ويقول الحشد لا تشاركه، نقرر نحن لمصلحة عراقية من الذي يشارك ومن الذي لا يشارك، في كثير من القطعات التي ستشارك، بعض الأحيان نقرر أن تشارك الشرطة الإتحادية وأي قطعات من الجيش تشارك، هذا سوف نحدده على ضوء المصلحة على الأرض، لكن لا توجد قوة خارجية لها الحق ان تفرض على العراق ما الذي يعمله؟ تحرير الأراضي بقوات عراقية على الأرض العراقية، وأؤكد مرة ثانية لا توجد قوات مقاتلة أجنبية على الأرض العراقية، لا توجد، بإستثناء القوات التركية، لكن يقولون أنها ليست مقاتلة، في بعشيقة، لا توجد قوات أجنبية عراقية مقاتلة، كلامي دقيق. نعم، توجد قوات تدرب قواتنا وموجودة في معسكرات ولكن لا تقاتل ولا تخرج خارج المعسكرات وتقاتل ويوجد مستشارين عسكريين موجودين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو الحديث عن الوضع الاقتصادي وعن الوزاري.
– السيد حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
لأن تكلمت حول الإقليم وحول تعاوننا مع الإقليم من الجانب الاقتصادي.
نعم أنا ذهبت إلى بيجي وذهبت إلى تكريت والى الرمادي وإن شاء الله سوف أذهب إلى الموصل وإن شاء الله سوف نحرر الموصل ونرفع العلم العراقي في الموصل إن شاء الله. بالطبع أؤكد تعاوننا مع الإقليم لتحرير الموصل ساري، وأقول لكم يجب ان تعاون لتحرير الموصل، لا يمكن ان نحرر الموصل بصراع، كل القطعات يجب ان تشترك، القطعات العسكرية، البيشمركة مع المتطوعين وأهالي الموصل والحشد الشعبي يشترك في تحرير الموصل، كلهم مرة واحدة لا يوجد تناقض، عندما حررنا بيجي وحررنا تكريت وحررنا الأنبار والرمادي وحررنا الثرثار كل القطعات تعمل معاً، لا نُميز بين حشد وبين قوات أمنية رجاءً، هناك من يريد ان يبث التفرقة من داخلنا ومن خارجنا وتوجد مصالح كبيرة، جزء منها مصالح دولية تريد أن تفرقنا، ويوجد مصالح فساد يريد أن يفرقنا، يريدنا أن نختلف، أرجو أن لا نختلف، هؤلاء عراقيين يقاتلون على أرض عراقية وأنا أُقَبِّل يد كل عراقي يدافع ويقاتل عن أرضه ونخدمه، بالنسبة لتعزيز اللامركزية، تعرفون سياسة هذه الحكومة التي أقرها مجلس النواب وصوت عليها وهي مسألة اللامركزية وإعطاء صلاحيات المحافظات، حسب القانون هنالك صلاحيات لـ(8) وزارات، هذه الوزارات يوجد فيها تلكؤ في بعض المجالات، لكن يوجد نقل صلاحيات أيضاً، هذه الحكومة لا زالت مصرة على نقل الصلاحيات ولكن أدعو أن تكون نقل الصلاحيات على ضوء القانون والدستور، لا يجوز التجاوز من قبل الحكومة الاتحادية على صلاحية المحافظات وأيضاً لا يجوز التجاوز من المحافظات على صلاحيات الحكومة الاتحادية، كل جهة لها مهمة ولها عمل وهو ليس صراع بل هي تكامل من أجل تقديم الأفضل للمواطنين وهذا الذي نعمل به. الهيأة التنسيقية العليا لها إجتماعات متواصلة، علاقتنا مع المحافظات ومع المحافظين ومع رؤساء مجالس المحافظات والمجالس بشكل عام والرؤساء جيدة وتسير بشكل صحيح، أكملنا التعديل على قانون(21) للمحافظات وإن شاء الله في مجلس شورى الدولة وقريباً يأتي إلى مجلس النواب أكملناه، هذا حدث بالاتفاق داخل الهيئة التنسيقية العليا بحضور المحافظين ومع مجالس المحافظات وبرئاسة رئيس الوزراء واتفقنا على هذه التعديلات لان تعرفون ان هذا القانون مُرِر في الدورة الماضية وكان مروره بطريقة الصراع وليس بطريقة التفاهم، كان طرف يريد ان يحرج الطرف الآخر، اللطيفة بعض المشاركين هنا في التشريع أصبحوا وزراء في الحكومة الحالية ولديهم وجهة نظر أخرى حدثت ونحن نريد ان نرجع القطار إلى السكة الصحيحة والسكة الصحيحة أن هذا البلد لا يمكن ان يحكم مركزياً بشكل مطلق لابد من إعطاء صلاحيات للمحافظات وهذا بالتعديل سوف يبرز بشكل واضح.
توزيع الأراضي لغرض السكن، أنا أعرف أن بعض النواب زعلانين عليَّ لأن وقفت توزيع الأراضي التي كانت قد وزعت سابقاً، ليس هذا قراري هذا قرار مجلس الوزراء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الزعل متعلق بهم أم متعلق بعوام الناس؟
– السيد حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
تم توزيع أراضي في فترة إنتخابية ولم تكن هذه الأراضي مقسمة بشكل صحيح، لا يوجد فيها خدمات، أنا أتكلم بشكل واضح، أنا غير مستعد أن أغطي على أحد ولا أستطيع أن أدافع عن شيء خطأ، وأكشف الأمور كما هي، وُزِعَت وحدث خلل. الخلل أن المواطنين يريدون هذه الأرض وهي غير موجودة ولم تفرز بشكل سليم، أنا بصراحة أريد أن أُصحح هذا الموضوع. بعض النواب طلبوا أن أمررها كما هي وأنا قلت لست مستعد، الخطأ لا أستطيع أن أُبقيه نفس الخطأ، نعم أنا مع الناس، مع المواطنين، والسيد النائب، الحديث عن المواطنين يجب أن يكون معنا في هذا الإصلاح، نحن نريد بالأخير ان نوفر الأرض للمواطن ولا أريد أن أوفر أرض للمضاربة، الذي يحدث أحيانا المواطن يحصل على أرض وليس عنده أموال ليبنيها فيضطر لبيعها للمضاربة وبالأخير يأخذونها وتعرفون من يأخذها ويضارب في هذه الأرض، نحن لم نعالج بالوقت الحالي. هذه الطريقة لم تعالج لا مشكلة المواطن بعدم السكن، ولا سوف تعالج السكن في البلد، ولا سوف تُحفز البلد بالاقتصاد، أنما الذي يحدث عندما توزع أرض يُبنى عليها وإذا يُبنى عليها فسوف تحل مشكلة السكن وتحل مشكلة المواطن، وحفزت الاقتصاد لأن تعرف البناء يولد عمل ويولد فرص عمل للناس، نحن هذا المتجهين نحوه. الآن في الخطوات النهائية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن القضية ليست مرتبطة بالسيدات والسادة أعضاء المجلس.
– السيد حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
وقفنا كل قرارات توزيع الأراضي على الوزراء وعلى المسؤولين بالمطلق، مجلس الوزراء أوقفها بالمطلق، كان سابقاً يوجد توزيع للوزراء في الحكومات السابقة والنواب لم يوزع لهم مطلقاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما تم طرحه ممكن من السيد رئيس مجلس الوزراء ان يوضح المسألة بشكل أكثر دقة. هل أن القضية مرتبطة بالسيدات والسادة أعضاء المجلس وخصوصياتهم؟ أم بعوام الناس؟
– السيد حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
أنا وضحت أين الخلل؟ بأن أراضي وزعت في فترة معينة على المواطنين وبدون سند ووزعوها بعض النواب في فترة إنتخابية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن النواب من الدورة السابقة.
– السيد حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
لم توزع أراضي في دورة مجلس النواب الحالية ولا في الدورة الحالية للحكومة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مرةً أخرى، السيد رئيس مجلس الوزراء تحدث عن مسألة أنه لم توزع أراضي للسيدات والسادة أعضاء المجلس في الدورة الحالية والسيدات والسادة الوزراء في الدورة الحالية، هل هذا صحيح؟ الآن توضيح لهذه المسألة دولة رئيس الوزراء.
– السيد حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
أولاً:- مجلس النواب حسب معلوماتي باعتباري عضو مجلس النواب منذ(2006) إلى (2014) لم أستلم أرضاً من مجلس النواب بالدورتين، وأنا أفترض أن كل أعضاء مجلس النواب لم يستلموا حسب إطلاعي مالم توزع أراضي على مجلس النواب منذ(2006) ولحد(2014) لم توزع على مجلس النواب أراضي. وُزِعت أراضي في الحكومة السابقة في الدورات السابقة للحكومة، وُزعت أراضي على الوزراء وعلى المسؤولين في الدولة، وبعض النواب كانوا مسؤولين واستلموا أراضي وبعض الأراضي كانت جداً ثمينة. هذا موضوع ثاني، ولكن الذي أريد قوله أن نُرجِع الأمر إلى نصابه الصحيح والنصاب الصحيح أن الأرض عندما تُوزع يجب أن نمكن المواطن من بنائها ولهذا لم نوزع أرض بدون بُنى تحتية، مجلس الوزراء يريد أن يفرض هذا، إذا ما توزع الأرض يجب أن يُبنى فيها بنى تحتية وإلا كيف يبنى فيها ولا يوجد فيها بنى تحتية. يجب ان تكون منطقة كاملة. الفكرة هي التالية لتوزيع الأراضي الذي نناقشه الآن في مجلس الوزراء وصلنا فيه إلى المراحل الأخيرة منذ سنة ونحن نعمل عليه، أن تُوزع الأراضي مع توفير البنى التحتية وتخطيط صحيح وتوزع والمواطن يستطيع أن يبنى أرضه هذه سوف توفر سكن وتحفز الاقتصاد وهذا هو هدفنا من كل ذلك.
بالنسبة إلى المعالجات الأخرى في ما يتعلق بتبسيط الاجراءات، تمت مراجعة (900) خدمة في الدولة العراقية وتم القيام ب(220) زيارة إلى مختلف هذه الخدمات، تم الاطلاع والتواصل مع (45) بين وزارة وجهة غير مرتبطة بوزارة فيما يتعلق بالخدمات لتبسيط الاجراءات والآن بدأنا بخطوات تبسيط الاجراءات وتبسيط الاجراءات تحتاج الى تحويل كل شيء إلى الكتروني وهذا يحتاج إلى زمن ولكن بدأنا بالخطوات الأساسية، أعطي مثال هو تسجيل الشركات لأننا نريد ان نحفز الاقتصاد ونشجع الاستثمار مع انخفاض أسعار النفط، تسجيل الشركات كانت تأخذ مدة أربع أشهر وربما تكلف أموال كبيرة والآن بأقل من أسبوع تسجل الشركة، هذا مثال على تبسيط الاجراءات حتى نبسط الاجراءات.
الأمر الآخر متابعة عوائل الشهداء، شهداء الحشد الشعبي، وشهداء القوات الأمنية لكي نوفر له راتب تقاعدي وأصبحنا زيارات للبيوت وعملنا المهمة على جانب الدولة وليس على جانب المواطن هو يسحب موافقات ليس لها أول وليس لها آخر وتوجد مشاكل كثيرة، نعم توجد مشاكل فيما يتعلق بالعوائل وتم طرقها من قبل المرجعية العليا الكريمة حول بعض المشاكل داخل العائلة، بعضها مشاكل بالإرث ونحن كذلك هذه نريد أن نبسطها، يعني المستفيد الأول نريد ان نعطي له الحق بهذا الإطار لكي لا نسمح فرد بالعائلة لديه خلاف ويوقف معاملة الشهداء بهذا الإطار فجزء من تبسيط الاجراءات هذه التي نسعى فيها. تبسيط الاجراءات يأخذ وقتاً. البعض ممكن ان يحاججني يقول فلان عائلة شهداء، طبيعي لأن تأخذ وقت ونحن لم نحل كل مشاكل الشهداء الآن في دفعة واحدة، لكن بدأنا بإجراءات سليمة أن نبسط هذه الإجراءات ونجعلها سهلة وهذا هو تبسيط الاجراءات، هذه قضية مهمة ليس فقط على الناس هذا أيضاً أساسي للقضاء على الفساد، الفساد يختبأ خلف الروتين، خلف البيروقراطية، خلف التصعيب، ولاحظنا كيف قسم يحاربون تبسيط الاجراءات لأنهم يريدون أن يستمر الفساد في هذه الاجراءات. القضايا الأساسية المتعلقة بالإصلاح، طبعاً حزمة الإصلاحات مستمرة رغم كل ما يقال الذي هو محاربة الفساد، جزء منها تأخذ وقت، نعم نحن مع الإصلاحات، هناك إنهيار في أسعار النفط ربما المواطنين ينتظرون المزيد من الخدمات ومزيد من الامتيازات ولكن لم نستطع ان نوفرها، مع إنهيار أسعار النفط نحن نسير عكس الاتجاه، نحن بالعكس إتجهنا إلى تقليص النفقات بسبب إنهيار أسعار النفط وليس بسبب الإصلاحات. نعم، وقفنا الهدم بالإصلاحات، لكن تخفيض الكثير من الإنفاق الآخر هو بسبب إنخفاض أسعار النفط وهذه تزامنت سويةً فحدث كأنه التقشف جزء من الإصلاح، التقشف ليس جزء من الإصلاح، التقشف شيء والإصلاح شيء آخر، تذكرون في الشهر الـ(8) الماضي بدأنا بالإصلاحات ونهاية الشهر(8) حدث إنهيار في أسعار النفط، حدث بالإضافة إلى الإنهيار السابق بأسعار النفط وإستمر هذا الإنهيار إلى هذا اليوم، أتمنى لو لو كان هناك عرض وتتطلعون كيف الانهيار مستمر بشكل وإن شاء الله يتعدل ولكن عندنا قدرة أن نرعى اقتصادنا ويستمر اقتصادنا إن شاء الله بالصعود. يوجد لدينا الإقراض الصناعي والزراعي والإسكان والذي هو(6) ونصف تريليون لتشجيع الشباب وهذا نحن متسمرين بهذا الإطار، هناك تبسيط بالطبع، لم تطبق لحد الآن لأنه وضعنا أسس سليمة لكي لا تضيع الأموال ونحن لا نريد ان نوزع أموال دون مقابل، نريد أن نشجع إنشاء أعمال صغيرة للعاطلين عن العمل وللشباب بشكل عام ولخريجي الجامعات ولهذا يجب ان نضع أسس سليمة لكي تتجه إتجاه سليم، طلبنا إستشارات دولية في هذا الإطار وقد أتت إستشارات دولية وتوجد وعود أخرى، طلبت إستشارات دولية من أعلى المستويات من المجموعة الاقتصادية السبعة لأن تعرفون جزء من الخبرة الاقتصادية لا تتحصل بالأسواق المفتوحة وتحتاج إلى إسناد من أعلى المستويات ونحن متوجهين بهذا الاتجاه. أنا أنتقل إلى الفقرة الأساسية المتعلقة بالتعديل الوزاري، التعديل الوزاري أمر مطلوب لسببين:
الأول: أن هناك أزمة إقتصادية حقيقية، البعض يسأل يقول ان الحكومة مضى عليها سنة ونصف، لماذا تعدل من الآن؟ نعم محتمل يوجد إعتراض بعضهم يسجل على الوزير الفلاني والوزير الآخر وأنا أعرف في مجلس النواب تُسجل إعتراضات وأنا مُطلع على بعضها وربما توجد إستجوابات كذلك. ولكن الهدف من هذا التغيير توجد لدينا أزمة اقتصادية ويحتاج لنا إصلاح حقيقي وهذا الإصلاح يحتاج إلى فريق مهني متجانس ولا يقدر ان يقوده شخص واحد ولا أثنين، يحتاج إلى فريق متجانس، تعرفون الحكومة تنبثق من رحم البرلمان، هذا نظامنا الدستوري، وهذا يجب أن يصوت عليه البرلمان ولكن يوجد لدينا خيارين: خيار أن نتحاصص كما عملنا في السابق وهذا نظام النقاط والكل يعرفه الإخوان، نظام النقاط ويحصل كسور ولا تعرف الكسور كيف تتعامل معها؟ وإنتهينا ونحن شكلنا حكومة (33) وزير لكي نستوعب الكل. حكومة سابقة، أنا أذكر واحدة من الحكومات (44) وزير لكي يستوعب كل الكتل لأن كل كتلة تريد أن تشارك فيجب أن نضع لها وزير، هذه أُسميها محاصصة بنظام النقاط، ويوجد لا، كبرلمان نتوافق وليس إلا محاصصة، وليس يجب أن تكون حصتي إلا بالنقاط وحسب الأحجام في هذا المعنى، نعم المكونات تُمثل، يعني كل مكونات الشعب العراقي يجب أن نراه في الحكومة ولكن الآن لدينا (22) وزارة فقط، بصراحة إذا تريدون محاصصة فلا يمكن إستيعاب الكتل كلها لأنه سوف تحصل خلافات، أنا أدعو من مجلس النواب ان يعطي تفويض عام لتشكيل أي حكومة ضمن جو توافقي وليس جو محاصصي، أنا بالطبع لن أبتعد عن مجلس النواب، الحكومة يجب أن يجلبها مجلس النواب ويصوت عليها ويوافق عليها مجلس النواب، لكن أدعو إلى جو توافقي وليس محاصصي، المحاصصي هذه لي وهذه لك، وأنا أقول يجب ان يكون الوطن حصتنا كلنا، نحن حصة الوطن ونحن نهتم به، أنا ليس فقط أهتم فقط بوزارتي ولا أهتم بوزارة غيري، أعتبر كل الوزارات هي الوطن فيجب أن نضع كل جهودنا ونختار الأفضل لهذه الوزارة سواءً كان مني أو منك، سواءً كان من هذه الكتلة أو من تلك الكتلة، هذا الذي أدعو له، نستطيع نعم، إذا لم نستطيع أن نحققه(100%) فلنحقق منه(90%) أو (80%)، لكن لا نلغيه رجاءً، أنا دعيت إلى إلغاء المحاصصة سابقاً والذي حدث حدث في تشكيل الحكومة وقلت عند تشكيل الحكومة قلت هذا لم يكن أملي، ولم يكن مطلبي، ولكن كنا نُصارع مع الزمن ووصلنا إلى اليوم الأخير، وهذا الذي حدث. أنا لا أريد أن أتهم كل وزير في حكومتي، أقولها بصراحة، الحكومة منسجمة جداً وتسير بشكل صحيح وليس لدي مشاكل شخصية داخل الحكومة، ليست مسألة نزاع ولا توجد أي مشكلة مع أي من الوزراء ولكن توجد لدي مشكلة في التشكيلة بشكل عام، هذه التشكيلة تشكلت في جو يختلف عن الجو الحالي، شُكلت في جو البلد معرض للانهيار وتهديد داعش لبغداد شكلت بهذا الجو. الآن لدي تهديد إقتصادي حقيقي يحتاج إلى ناس مهنيين لكي يقودوا عمليه الإصلاح الاقتصادي، هذا الذي أطلبه، أنا لا أستطيع أن أمضي دون موافقة البرلمان، ولكن ليس بمعنى المحاصصة بل بمعنى الإسناد وبمعنى التوافق، هذا هو مطلبي من مجلس النواب سيادة الرئيس، وأدعو كل الكتل إلى التفاهم في هذا الموضوع وأنا عملت حوار مع الكثير من الكتل وقادتهم. توجد أجواء متفاوتة لكن أرجو أن لا نحسب المصلحة العامة على مصالح بحجم الكتلة، هذه لك وهذه لي، البعض يبحث عن النقاط والبعض ربما قطعاً يخسر في أي تعديل جديد لأن لديهم وزراء الآن أكثر من الكتل الأخرى. أنا أدعو أن ننظر إلى مصلحة الوطن لكي نستطيع ان نعبر. العراق فيه إمكانيات كثيرة، أنا مطمئن ومتفائل بعكس الذي يشوش بالدعايات السوداء ان البلد ينهار، لا أنا أقول لكم أني متفائل ونستطيع ان نخرج أفضل من السابق إذا تمكنا ان نخلق اقتصاد لا يعتمد على النفط بشكل أساسي وهذا الذي نسعى له وهذا هو الإصلاح الحقيقي، لن نستطيع أن نحققه اليوم ولا نحققه غداً ولكن يمكن تحقيقه بخطوات مدروسة سليمة خلال سنوات قليلة، لكي نحرر اقتصادنا من الاعتماد على النفط، شكراً جزيلاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً دولة الرئيس على ما تفضلت به من مسائل مهمة وحساسة أيضاً، وإذا جاز لي قبل البدء ببعض المداخلات التي طلبوها السيدات والسادة أعضاء المجلس أن أتحدث عن قضيتين:-
أولاً: ما تم الحديث بشأنه من أن بعض النواب أو المسؤولين قاموا بتوزيع أراضي في الإنتخابات السابقة ومن منطلق مسؤولية مجلس النواب وطالما أن الحديث جرى على مسامع السيدات والسادة أعضاء المجلس، لذا سوف نتقدم بشكل رسمي بطلب إعلام المجلس من من السيدات والسادة أعضاء المجلس والسيدات والسادة الوزراء في الدورات السابقة الذين إستلموا قطع الأراضي أو الذين سلموا أو قاموا بتوزيع الأراضي في الانتخابات السابقة؟
ثانياً: فيما يتعلق بالتعديل الوزاري، المنهج الواضح الشامل لدى مجلس النواب المضي بإتجاه عملية الإصلاح في بناء مؤسسات الدولة على أسس صحيحة وأيضاً قائمة على مبدأ المفاوضات التي يُشرك فيها الجميع لغرض الوصول الى صيغة توافقية مقبولة وعندذاك سوف يُقدم مجلس النواب لتحقيق هذا المعنى، شكراً جزيلاً دولة الرئيس على ما تفضلت به.
الآن نفتح أبواب النقاش بهذا الخصوص، الموضوع متعلق بمبدأين: الجانب الاقتصادي وجانب تشكيل الحكومة.
– النائب رعد حميد كاظم عواد الدهلكي:-
الدكتور حيدر العبادي اليوم يمثل صفتين رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وذكر جميع الملفات، العسكرية والاقتصادية والسياسية وبالنسبة لملف النازحين، يوجد إصرار لدى الحكومة لا يذكر ملف النازحين في كل محفل وفي كل لقاء أريد أن أعرف لماذا؟ أليس لدينا (4) ملايين نازح؟ أليس رعايا هذه الحكومة؟ أم لا؟
– السيد حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
فقط أتداخل لأنها ليست مداخلة بل نقطة نظام وأنا كذلك أُجيب بنقطة نظام، فالحكومة مهتمة جداً بالنازحين ولدينا هم إعادة النازحين الى ديارهم ، لذا أدعو النواب الى زيارة مناطق النازحين، ، فالناس ضحت وقاتلت داعش.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لمن يرغب بالحديث لا يكون إلا بالإذن، ونحن سوف نمضي، للعلم هنالك سؤال شفهي يمكن طرحه، ولكن الآن نسمع المداخلات ويتعلق بإستحقاقات الفلاحين.
– النائب علي محمد حسين علي الأديب:-
بداية أتوجه بالشكر الى السيد رئيس الوزراء على التفصيل في مجال إتجاه الإصلاحات في الدولة والنقاط التي ركز عليها هو موضوع التعديل الوزاري والأسباب التي أدت الى هذه المبادرة، أنا في الحقيقة في هذا الموضوع لدي رأي كون أن الوزراء سواءً كانوا الحاليين أو الذين سيأتون في المستقبل إن شاء الله هم عادةً ما تتم مراقبتهم من قبل مجلس النواب وهذه مهمة رقابية موجودة في مجلس النواب، ولكن أسأل انه في مركز الحكومة في مجلس الوزراء وفي مكتب السيد رئيس الوزراء المعني بهذا الفريق الذي يفترض أن يكون متجانس ومتكامل من حيث العمل بإعتباره مسؤول عن المنهج المُعلن في مجلس الوزراء بأن هذا المنهج هو منهج مجلس الوزراء خلال فترة التكليف، فهل هناك لجنة متخصصة تقوم بعملية تقييم الناجح من الفاشل أو الثغرات في أداء الوزراء؟ أو الوزارات؟ أو لا؟ لأنه عندما أقول وزارات بمعنى أكثر من وزير فيوجد مدراء عامين وخطة وزارة، ثم خطة الوزارة هذه لمدة سنة أو لمشروع معين لفترة معينة تمتد لخمسة سنوات؟ وهذا ما عودتنا عليه الدول النامية باعتبار يوجد مشروع للتنمية وهذا الموضوع بالنسبة لي مهم، لذلك إذا ما استطعنا أن نتكامل ونتعاون في مجلس الوزراء وفي مجلس النواب وبالتالي صوتنا للوزارة الجديدة، أسأل هل بالإمكان أن نقترح بان تكون هنالك لجنة متخصصة من أكاديميين أو متخصصين ضمن إستمارة معينة وضمن معايير معينة تقيم كل وزير حتى لا تختلط الأمور والأوراق، الآن إما الكل فاشلين وأصبح الموضوع كأنه الشخص الذي يتحدث أو يريد أن يمدح وزير معين أو وزارة معينة في عملها وكأنه مثلبة والموديل العام الماشي الآن بالفضائيات هو المطعون بالكل والطعن موجود في كل الوزارات ولكل أداء الوزراء.
ثانياً: موضوع العملية السياسية عليها نقد كثير إبتداءً من الدستور إلى الأداء البرلماني الى أداء مجلس المحافظات إلى الهدف الذي من أجله حصلت العملية السياسية الديمقراطية في البلاد، فهل هنالك لجنة يمكن أن تكون من قبل المجلس ومجلس الوزراء لتقييم التجربة السياسية؟ وأين نقاط الضعف الموجودة فيها؟ حتى يمكن مراجعتها وتغييرها؟ أم لا؟
ثالثاً: موضوع الجهد الاقتصادي، ونحن الآن أزمتنا أزمة اقتصادية مالية في الحقيقة، نحن الآن لم نرَ فعلاً تحريك للعجلة الاقتصادية ولا في المجال الزراعي ولا في المجال الصناعي ولا في المجال الإستثماري، القرض التي يمكن أن تدفع الـ(6) تريليونات حتى الآن لا توجد آلية لتوزيعها وتوجد خشية من طريقة التوزيع بالطريقة التي لا تؤدي الى تحقيق الهدف وهذه المسألة تحتاج الى تسريع إذ لا يمكن إعتماد إقتصادنا الوطني على النفط فقط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا بودي أن أؤكد على مسألة التركيز في السؤال والمباشرة به لضيق الوقت وأيضاً حتى نستوفي أكبر عدد من الأسئلة.
– السيد ئارام محمد علي احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
شكراً لحضورك السيد رئيس مجلس الوزراء، ذكرت في البداية أنه لمواجهة الأزمة الاقتصادية تحتاج الى أن يكون في الحكومة تشكيلة وزارية جديدة وناس مهنيين، نحن من حقنا أن نطلب من جنابك أن تحدد لنا، هل أن السادة الوزراء الموجودين الآن من منهم غير مهني؟ وما هي المعايير التي تُتخذ فيما بعد ذلك لإختيار أشخاص مهنيين لكي نقوم بدورنا الرقابي على مجلس الوزراء وإختيار الوزراء الجدد في التغيير الوزاري الجديد.
– النائب احمد عبد حمادي شاوش المساري:-
بالبدء أنا سوف أتكلم وأُمثل إخواني في تحالف القوى والكلام الذي سوف أطرحه هو ما إتفق عليه تحالف القوى نحن منذ البدء كنا داعمين لأي عملية إصلاح وبودي أن أذكر عندما أُرسلت حزمة إصلاحات من السيد رئيس مجلس الوزراء قبل فترة كان تحالف القوى من أشد الداعمين لهذه الحزمة، بل تنازلنا عن مواقع رئاسية ووزارية من أجل دعم الإصلاح واليوم نحن مستعدين أن ندعم أي عملية إصلاح ولكن يجب أن تكون هذه العملية بالإتجاه الصحيح وان تكون منتجة ومثمرة بإصلاح حقيقي، نحن اليوم في تحالف القوى لا ننظر الى المواقع في أي عملية تغيير وزاري حتى ولو كانت عملية تغيير وزاري شامل، لا ننظر الى المواقع وإنما لدينا سُلم أولويات، نحن نمثل محافظات وجماهير لديها أزمة وكارثة كبيرة، نحن لدينا في سلم أولوياتنا الملف الأمني، نريد أن نعرف ماذا حققت الحكومة؟ وماذا سوف تحقق الحكومة القادمة على مستوى الملف الأمني؟ مناطقنا محتلة من قبل داعش والمناطق الأخرى المحررة لا زالت هنالك تعبث بها ميليشيات منفلتة وعصابات إجرامية وإرهاب كبير، أيضاً نريد أن نعرف ما هي خطة الحكومة في معالجة هذا الأمر؟ هنالك ملف إنساني نريد أن نعرف من الحكومة ماذا تقدم للنازحين؟ هنالك أربعة مليون نازح والكلام عن نازحينا بالتفاطين، طبعاً وللأسف لهذا الأمر نريد أن نعرف ماذا قدمت الحكومة خلال السنة والنصف التي مضت؟ وماذا سوف تقدم لو شُكلت حكومة جديدة؟ حتى ولو كانت تكنوقراط كما يُشاع من الكلام عن النظر الى وزراء التكنوقراط، وهنالك أيضاً الملف الاقتصادي مدن مدمرة بالكامل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هنالك مداخلات وأيضاً ضمن إطار كل كتلة سياسية.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
أتمنى أن تعطيني جنابك متسع من الوقت لأنه حقيقة هذه فرصة ولدينا مجموعة من الأسئلة، أرحب بالسيد رئيس الوزراء والوفد المرافق، أنا أتمنى من السيد رئيس مجلس الوزراء وهو ذكر موضوعين مهمين وهو حل مشكلة النفط مع إقليم كردستان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أقصد أنه الكتل السياسية تخول ممثليها بأن يتحدثوا ونكتفي بما يريدون.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
أتمنى أنه نصل الى حل للخلاف مع إقليم كردستان حول تصدير النفط واستلام حصة إقليم كردستان التي هي (17%) من إقليم كردستان، أي اتفاق أو أي رؤية يراها السيد رئيس مجلس الوزراء نرجع الى الإتفاق السابق أو تحقيق إتفاق جديد. أيضاً ذكر السيد رئيس مجلس الوزراء البيشمركة ودروهم في محاربة داعش، أتمنى من السيد رئيس الوزراء تنفيذ فقرة مهمة من الموازنة وهي التي دفع استحقاق ورواتب البيشمركة التي لا علاقة لها بنسبة إقليم كردستان الـ(17%)، في الجانب الاقتصادي هنالك موضوع الدفع بالآجل، أي مشاريع دفع بالآجل، أمامي محضر اجتماع مجلس وزراء بكتاب بتاريخ 2015 رقم(347) الذي يقول (بأمر من مجلس الوزراء محروم إقليم كردستان من الإستفادة من مشاريع الدفع بالآجل) محروم وزارة الكهرباء، واليوم السيد رئيس الوزراء يتحدث عن إصلاح القطاع الكهربائي وهذه هي إحدى مطالب الشارع العراقي والمتظاهرين هو إصلاح المنظومة الكهربائية وأيضاَ محروم منها وزارتي الداخلية والدفاع اللتين هما أحوج الناس الى مشاريع لأنهم اليوم هم الذين يدفعون شهداء ويقاتلون ويحاربون تنظيم داعش، لذا ما المعنى من محرومية هذه المؤسسات من مشاريع الدفع بالآجل؟ وخاصة وأنا معلوماتي أن هنالك شركات قدمت عروض لمدة (15) سنة لإنشاء محطات كهربائية، لذا فما المعنى من أن تحرم وزارة الكهرباء من مشاريع الدفاع بالآجل؟ في موضوع قروض الإسكان والزراعية أتمنى من السيد رئيس الوزراء أن يشمل حكومة إقليم كردستان لأن هذه الـ(5) تريليون هي مبالغ من البنك المركزي العراقي والتي هي مبالغ سيادية وحكومة إقليم كردستان من حقها أن تطالب بهذه القروض، لذا أتمنى تخصيص ما لا يقل عن (2) تريليون لحكومة إقليم كردستان لأنه هذه سوف تحصل بها نهضة اقتصادية صناعية زراعية مهمة.
أما بالنسبة لموضوع الحكومة، السيد رئيس الوزراء يقول أما نذهب مرة أخرى الى نظام المحاصصات أو النقاط أو أنه يحتاج الى موافقة البرلمان أو التفويض، وأنا باعتقادي ليس من الصحيح أن نفوض رئاسة مجلس الوزراء بإختيار وزراء جدد، أولاً أتمنى من السيد رئيس الوزراء أن يوضح لنا هل هو يريد تغيير شامل لكل الوزراء أو بعض الوزراء؟ وما هو تقييمه للوزراء غير الكفوءين؟ أو عليهم ملفات فساد أو الى آخره؟ هذا مهم بالنسبة لنا لأنه كلنا اليوم جزء من حكومة الشراكة هذه وأنا أطلب من السيد رئيس مجلس الوزراء على العكس أن يفوض هو مجلس النواب العراقي ويفوض رئيس مجلس النواب والكتل السياسية بإختيار من هو الأكفأ لإدارة المرحلة القادمة؟
– النائب حامد موسى احمد الخضري:-
أولاً: أجمل ترحيب بالسيد رئيس الوزراء، بالنسبة للأزمة الاقتصادية نعتقد انه على الحكومة أن تقوم بإجراءات أكثر فاعلية في تقليل النفقات أكثر فأكثر فلا زالت بعض النفقات غير الضرورية موجودة.
ثانياً: إعتماد بدائل للنفط سريعاً كالزراعة والسياحة لاسيما السياحة الدينية.
ثالثاً: إعتماد المشاريع الصغيرة لتشغيل الأيادي العاملة عبر قروض وغيرها.
رابعاً: تشجيع المنتوج الوطني ومنع إستيراد السلع التي تُنتج في البلد.
خامساً: لا يُنسى دور الحشد الشعبي في حفظ أمن العراق وشعبه ومقدساته والأبطال في الحشد الشعبي يعانون من مشكلة الرواتب ولابد من حلها وسيادة دولة الرئيس هو القائد العام للقوات المسلحة وحقهم عليك يا سيادة الرئيس. نحن مع الإصلاح حقيقة ونتمنى من دولة الرئيس أن يوفق في هذه العملية الإصلاحية ونعتقد أن الإصلاح ينبغي أن يكون وفق خطة شاملة للإصلاح ووفق برنامج صحيح للإصلاح وليس تغيير وجوه فقط، فتغيير الوجوه لوحدها لا تنفع بدون برنامج وخطة في الإصلاح بأي شيء وما يتعلق بتغيير الوجوه لابد أن يكون هذا التعديل الوزاري أيضاً مدروس وفق أسس صحيحة لنعرف من هو الذي تلكأ؟ من هو الذي لم يوفق في برنامج وزارته؟ ومن ثم من هو الذي يقوم بالتعديل؟ لابد أن تكون هنالك لجنة مهنية ومتخصصة ومحايدة يشكلها رئيس الوزراء لمعرفة من من السادة الوزراء قد توفق في عمله ونجح في وزارته ثم يُغير أو لا حسب هذه اللجنة؟
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-
إبتداءً أنا أتكلم الآن بلغة الدكتور احمد المساري لأنه أمثل تحالف القوى العراقية وأُعطي دقيقة واحدة والكتل الأخرى أُعطيت وقت مفتوح. بداية أرحب بالسيد رئيس مجلس الوزراء بهذه الاستضافة الكريمة وندعم التغيير الشامل الذي يصبو له ونصبو إليه لإنقاذ البلد من الأزمات التي يمر بها الآن، والبلد يمر بأربع أزمات رئيسية:-
أولاً: الأزمة الإنسانية التي تشمل النازحين والمناطق المحتلة من قبل داعش والمناطق المحررة والتي لم يرجع لها أهلها لحد هذه اللحظة والبنى التحتية لإعمارها.
ثانياً: الملف الاقتصادي.
ثالثاً: الملف الأمني.
رابعاً: الملف السياسي.
نحن نعتقد بأن عملية الإصلاح السياسي الذي يرمي له السيد رئيس الوزراء ومجلس النواب وكل الطبقة السياسية تحتاج الى جهد كبير وتوافق سياسي وتعاون ولكننا لا نريد بهذا الإصلاح أن يُحصر الإصلاح فقط في تغيير وجوه أو تغيير وزراء أو تغيير مناصب في الدولة، الإصلاح يحتاج الى نهج ومنهج للإصلاح، هنالك ورقة إتفاق سياسي وبرنامج حكومي، نتمنى على السيد رئيس الوزراء بهذه الحكومة أو الحكومة التي يسعى الى تشكيلها مستقبلاً أن يتم تنفيذ البرنامج الحكومي الذي تم الاتفاق عليه من جميع الكتل السياسية وأيضاً هنالك بعض من القوانين تشمل قوانين المصالحة الوطنية، أيضاً السيد رئيس مجلس الوزراء هو يمثل الكتلة الأكبر في البرلمان بعد أن يتم الاتفاق في مجلس الوزراء على تمرير قانون يجب أن ينعكس هذا أيضاً على الكتل السياسية الموجودة الآن داخل البرلمان لتشريع هذه القوانين، نحن نحتاج الى تغيير المنهج وليس الى تغيير الوجوه وأنا أعتقد بأن الكل مجمع أن العراق يمر الآن بأزمة وأزمة كبيرة.
– النائب خسرو عبد الله اسماعيل معروف:-
أولاً: إتهمَ دولة رئيس الوزراء وحكومة الإقليم بالتقصير في تنفيذ الاتفاقية التي أُبرِمَت في 2/12/2014، نحن نعلم بأنه حكومة الإقليم إلتزمت بتسليم شركة سومو في الشهر الرابع والخامس (550) ألف برميل يومياً وحكومة بغداد تتهم الإقليم بالتقصير ونحن نسمع العكس من حكومة الإقليم، ولكي نطوي هذه الاتهامات وهذه الصفحة في الـ(17) من هذا الشهر وفي مقابلة تلفزيونية ذكر دولة رئيس الوزراء بأنه مستعد لدفع رواتب الموظفين في الإقليم بما فيهم منتسبي قوات البيشمركة إذا ما سلمت حكومة الإقليم نفطه،ا طبعاً هذه خطوة جيدة ومباركة ويرحب بها إقليم كردستان حكومة وشعباً وقد أبدت حكومة الإقليم في بيان رسمي إستعدادها الكامل لتلبية الطلب، وأنا من هذا المنبر وبإسم حكومة إقليم كردستان أوجه لكم رسالة حكومة الإقليم ومفادها أن حكومة الإقليم ومن هذه الدقيقة جاهزة لتسليم نفطها للحكومة الاتحادية إذا ضمنتم رواتب موظفي إقليم كردستان والمقاتلين البيشمركة إما عن طريق الالتزام الكامل بالاتفاقية المبرمة في 2/12/2014 أو عن طريق الوصول الى اتفاقية جديدة.
ثانياً: بالنسبة لمستحقات مزارعي وفلاحي إقليم كردستان، فلم يتسلم المزارعين الذين سلموا محاصيلهم الى الحكومة الاتحادية ومنذ عام 2014 مستحقاتهم المالية وهذا أعتقد شيء غير صحيح.
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
أتمنى من دولة الرئيس أن يتسع صدرك لسماعنا قليلاً، نحن نؤيد الإصلاح كمكون تركماني ولكن من أين يبدأ هذا الإصلاح والى أين سوف ينتهي؟ أنا أتحدث بإسم مكون حافظ على وحدة العراق دولة الرئيس من التقسيم ولكنه أصبح شعباً بلا أرض، اليوم النازحين التركمان ليس لديهم أرض سواء كان بين المحافظات الجنوبية أو في الإقليم وأراضينا لحد الآن في بشير محتلة من قبل داعش وبالرغم من الوطنية التي نملكها ولكننا نُعاقب، أنا أريد أن أعرف لماذا يعاقب الشعب التركماني دولة الرئيس؟ المعاقبة لحد الآن لم تتمكن كل الحكومات من إرجاع شبر واحد من الأراضي التي سلبها منا النظام السابق في بشير وتازة وآمرلي وطوز وأطراف كركوك للمكونات التركمانية والكردية ولحد الآن لم ترجع منها شبراً، أين الإصلاحات السابقة؟ وأين الإصلاح الحالي؟ أنا أسالك دولة الرئيس، هل سوف نُمثل نحن كمكون في حكومتكم القادمة أم لا؟ أم أنكم سوف تقولون أن التركمان ليس لديهم مهنية، لدينا تكنوقراط، وناس مهنيين وأصحاب شهادات والتاريخ يشهد على هذا الأمر ولكن بكل أسف نرى في كل إصلاح تبدؤون بالتركمان وسوف تبدؤون هذه المرة الى الأدنى منها في دوائر الدولة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الرسالة واضحة.
– النائب ضياء نجم عبدالله الاسدي:-
نرحب بدولة رئيس مجلس الوزراء.
أولاً: علينا أن ندرك جميعنا أننا في هذه العملية السياسية في مرحلة الفرص الأخيرة، البرلمان لديه فرصة أخيرة، والحكومة كذلك فلا الشعب العراقي سوف يرحم ولا التاريخ سوف يرحمنا جميعاً حقيقة، نحن جميعاً مشتركين سواء كان في الخراب أو ما سوف ينتج من حل لهذه الحكومة. بالأمس كان هنالك بيان لسماحة السيد مقتدى الصدر عرض فيها خطة لإنقاذ الوضع الحالي واقترح مجموعة من الأسماء المحايدة التي لا تنتمي الى أي جهة وعرض أن تكون هذه الأسماء أن يصوت عليها في مجلس النواب لتتمكن من ترشيح أسماء من التكنوقراط المستقلين ليساعدوا الحكومة في المرحلة المقبلة، حقيقة أن لم نتخلى كأحزاب وكتل سياسية عن أنانياتنا وعن ما يسمى بالمغانم والمكاسب السياسية في هذه المرحلة فلن ينجو العراق وسوف نكون مسؤولين جميعاً أمام التاريخ وأمام الله سبحانه وتعالى عن كل الخراب الذي وقع في هذا البلد، فعلينا جميعاً أن نكون على قدر هذا التحدي ونحن في كتلة الأحرار عرضنا وما زلنا على هذا العرض بأنه سوف نسحب كل وزرائنا وكل من يحمل درجة خاصة من الحكومة ونضعهم كلهم تحت تصرف السيد رئيس الوزراء ونطلب من كل الكتل السياسية أن تحذو هذا الحذو لنترك للسيد رئيس مجلس الوزراء مسؤولية إختيار الحكومة ونمثل نحن الدور الرقابي والتشريعي وكل أحزابنا وكتلنا السياسية وطوائفنا وقومياتنا هي ممثلة بالبرلمان، إذن لا خشية علينا أبداً أن كان ثمة من يقول أنه قد تضيع الأمور.
ثانياً: فيما يتعلق بموارد العراق، يؤسفنا جميعاً أن النفط وهو المورد الأساسي قد تم هدره بسبب السياسات المتعاقبة الخاطئة ولم يبقى للعراق إلا عدد من الثروات المحدودة وعلى رأسهم وأهمها الثروة البشرية، فالموارد البشرية العراقية لم تلقَ أي إهتمام من الحكومات المتعاقبة وينبغي على هذه الحكومة أن تتولى العناية بالموارد البشرية.
ثالثاً: أما فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية الأخرى، الموارد المبقية للعراقيين وهي ليست موارد حكومات، أرجو أن يفهم ذلك، بل هي موارد العراق هي ليست موارد للحكومات بل هي موارد للشعب العراقي وللجيل القادم، فالموارد المائية تُهدر للأسف الشديد بسبب سوء الإدارة وهذه واحدة من الموارد التي ينبغي للحكومة أن تتولى رعايتها والاهتمام بها، والأرض موارد آخر ونحن نرى أن هنالك جور كبير على الأرض العراقية في مراكز المدن أو حتى في محافظاتنا بشكل عام ولا تستثمر الأرض بطريقة صحيحة وتنحسر الأرض الزراعية يوماً بعد يوم والقطاع الزراعي من القطاعات المهمة التي يجب أن يتم إنعاشها ولكن للأسف الشديد بسب سياسة الحكومات المتعاقبة فيما يتعلق بإدارة المورد الذي هو الأرض كانت سياسات فاشلة ونحن الآن نحتاج الى إنقاذ أرض العراق من هذه السياسات. الموارد المعدنية الأخرى التي هي أيضاً من ركائز وكنوز هذا البلد لم يتم استثمارها بالطريقة الصحيحة، كل هذه الموارد البديلة يمكن أن تعوض العراقيين عن النفط بشرط وجود إدارة صحيحة وهذه الإدارة الصحيحة لن تكون موجودة إلا في ظل وجود حكومة من التكنوقراط المهنيين والمستقلين يستطيعون إنقاذ البلد في هذه المرحلة الحرجة وأنا أُكرر بأنه جميعاً مسؤولين أمام الله والتاريخ في أن نشارك في إنقاذ البلد عن طريق التخلي عن أنانياتنا ومكاسبنا الحزبية.
– النائب عدنان عبد المنعم رشيد الجنابي:-
أولاً: شاركنا في ائتلاف الوطنية بتشكيل الحكومة ووضعنا برنامجاً وسقوف زمنية أقصاها كان حوالي ستة أشهر حسب ما أتذكر ولكن معظمها خلال الأشهر الثلاثة الأولى لتشكيل الحكومة، لم يُنفذ من هذا البرنامج السياسي أي من مقوماته الأساسية لحد الآن، ثم جاءنا دولة رئيس الوزراء قبل فترة بإصلاحات وهي في أغلبها شكلية وثبت أنها لحد الآن هي شكلية وليست بوضوح ورؤية وإذا أردنا أن نعمل إصلاح إقتصادي يجب أن تكون لدينا رؤية شاملة، نحن إعتقدنا عند تشكيل الحكومة وعندما فوضنا الحكومة لديها رؤية بالبرنامج الذي طُرِح، ولكن الآن بعد تعمق الأزمة الاقتصادية نحتاج الى وضوح وخاصةً في الجانب الاقتصادي، إلى وضوح رؤية، فالقضية الشكلية إذا كان تسجيل الشركات وبعض الروتين قمنا بتخفيفه فهذا ليس رؤية والرؤية يجب أن تكون شاملة ويجب على أساسها تمنح أو لا تمنح التفويض بالقيام بهذه الإصلاحات ويقاس من ينفذ هذه الرؤية بكونه ناجح أو غير ناجح. القضايا الكبرى في الجانب الاقتصادي بدون الدخول في التفاصيل فدولة رئيس الوزراء يعلم وأوصلنا له رؤيتنا في بعض القضايا الاقتصادية تفصيلاً ولكن القضايا الأهم والأخطر في موضوع الإصلاح أو تجنب بعض الهفوات والمبالغ الكبرى في حاجة الدولة، أولاً قطاع النفط وخاصة في مدفوعات الشركات يجب أن تكون لدينا الجرأة أن نواجه هذا الموضوع ونصل مع الشركات الى ترتيب تسديد إحتياجاتها خلال السنوات القادمة فمنهم من أعطيناهم (25) سنة والبعض الآخر (30) سنة وخلال ذلك يمكن تسديد إلتزاماتنا تجاههم.
ثانياً: بالنسبة لموضوع النازحين وما تكلفناه وما سوف نتكلفه بالنازحين والإعمار، لقد تحدى دولة رئيس الوزراء النواب بأن يصلوا للنازحين، نعم، أنا فيما يتعلق بمنطقتي أعرف النازحين شخص شخص وأتصل بهم شخص شخص وبدون إستثناء ويعلم ذلك دولة رئيس الوزراء وجرف الصخر منذ عام 2014 الشهر العاشر طلبنا من دولة رئيس الوزراء أن يعاهدنا بإعادتهم ولحد الآن لا توجد لدينا رؤية وهذا جزء من الحل الاقتصادي، فعندما يعود الفلاح الى الأرض يعود ويستطيع أن يعيش في خرابة ويعيش في بيته ويقوم بتربية أبقاره ولكن إذا بقوا هم يقولون كلفة ومأساة إنسانية ويجب أن يكون موضوع النازحين جزء من الإصلاح الاقتصادي.
– النائب هوشيار عبد الله فتاح عبد الله:-
بعد الترحيب، نحن نرحب بالتغييرات الوزارية شريطة أن تتم من خلال مجلس النواب العراقي ويجب أن تُحدد المعايير التي يتم من خلالها الإبقاء على الوزير أو إستبداله بآخر لكي نضمن أن لا تكون التغييرات إعتباطية.
بخصوص التفويض فنحن دستورياً وكنصوص لدينا نظام سياسي رصين ومتين ولكن عدم التزامنا بالدستور والفصل بين السلطات أدى ما أدى بالبلد الى ما نحن عليه، لذلك فإما أن نتمسك بمبدأ الفصل بين السلطات أو نكون أمام حكم فردي خارج السياقات الدستورية. نحن نؤيد الإبتعاد عن المحاصصة الحزبية المقيتة ولكن بالنسبة لنا الحفاظ على نسبة المكونات وفق مبدأ التوافق أو التوازن مطلوب وبقوة ونسمع بكلمة (التكنوقراطية والمهنية) لذلك أساس التكنوقراطية والمهنية هو اللاحزبية والاستقلالية، لذا الآن أطلب من السيد رئيس مجلس الوزراء أن يقدم إستقالته من حزبه حتى نراه كشخصية وطنية بعيدة كل البعد عن الحزبية والتحزبية، بالنسبة لبعض الأسئلة بشكل سريع:-
أولاً: جنابكم القائد العام للقوات المسلحة والبيشمركة، جزء من هذه القوات دستورياً، لماذا لا نلمس منكم أي دعم أو تحفيز مادي أو معنوي لهذه القوات البطلة؟
ثانياً: بشأن تعطيل صرف رواتب موظفي الإقليم إذا كان المتسبب في المشكلة الجانب الكردستاني على سبيل الافتراض أين دوركم الاتحادي تجاه آلآف العوائل الكردستانية التي لم تستلم ديناراً واحداً منذ عدة أشهر؟
ثالثاً: انتم تعتزمون اليوم الإعلان عن تشكيلة وزارية جديدة، هل هذا إعترافاً منكم بفشل حكومتكم؟
رابعاً: ما هي الإنجازات التي حققتموها من خلال تفويض البرلمان لكم في تنفيذ حزمة الإصلاحات؟ وما مدى تأثيرها على الحياة اليومية للمواطنين؟
خامساً: نطلب من السيد رئيس مجلس الوزراء أن يدعم مجلس النواب العراقي وهيأة رئاسته في قضية الإصلاحات التي هي في الصميم قضية إسترجاع الأموال المهربة.
– النائب احمد عبد حمادي شاوش المساري:-
شكراً جزيلاً لجنابك لإتاحة الفرصة مرة ثانية للكلام لإستكمل الفكرة التي تقدمت بها اليوم وأنا أؤكد أن دعمنا لأي حكومة ولأي تغيير وزراي لا يُبنى على المواقع التي سوف نحصل عليها في أي حكومة قادمة وإنما هنالك أولويات ذكرتها سواء كان في تحرير محافظاتنا وفي حصر السلاح بيد الدولة وحماية مواطنينا في كل المناطق وفي إعادة إعمار المناطق التي دمرت تماماً وبتنفيذ الاتفاق السياسي والمضي بالمصالحة الوطنية الحقيقية، إذا ما أردت منا السيد رئيس الوزراء أن نتحمل المسؤولية معك فعليك بأن تشاركنا في إتخاذ القرار وأن لا تكون هنالك فردية في القرارات وأن يفرض شيء على مجلس النواب وإذا ما كان هنالك شراكة في إتخاذ القرار سوف نتحمل جميعاً المسؤولية وعندما نتكلم عن حكومة تكنوقراط فالتكنوقراط موجودين في كل المكونات التكنوقراط ويمكن أن يؤتى بهم من الجميع ولكن لا يجب أن يكون هنالك تفرد في فرض أسماء على مجلس النواب وكما قلت وأضيف أننا لسنا بصدد الأسماء والمواقع ولكن نطلب من السيد رئيس مجلس الوزراء أن يقدم لنا رؤيته في الإصلاحات التي ينوي بها في موضوع التغيير الحكومي الشامل، نحن نريد أن نعرف برنامج الحكومة، البرنامج السابق لم ينفذ منه شيء ونحن مضى أكثر من سنة ونصف وسنتين على تشكيل الحكومة ولم ينفذ منه شيء، فهل هنالك برنامج حكومي جديد ينوي تقديمه السيد رئيس مجلس الوزراء؟ فليقدمه لنا ككتل سياسية لكي يحظى بدعمنا في التشكيلة القادمة.
– النائب قاسم محمد جلال الأعرجي:-
أولاً: أهلاً وسهلاً بالسيد رئيس مجلس الوزراء، الموقف الرسمي لبدر من الإصلاحات، نحن نشد على يد السيد العبادي ونقف معه ومع أي خطة إصلاحية، نحن نشد على يده في أي خطة جذرية نراها على الأرض حتى وأن كانت تتطلب الخطة التنازل عن أي موقع في الحكومة مع أن هذا الإصلاح كلي أو جزئي شامل أو في مواقع محددة بحيث نعتبر هذه الخطة هي البرنامج الحكومي القادم، لذا نحن مع أي خطة إصلاحية تُحسن الوضع المعيشي والاقتصادي والأمني والخدمي للمواطنين.
ثانياً: إخوانك وأبنائك في الحشد الشعبي يطالبون سيادتكم في موضوع الرواتب بالنسبة للشهور (12،11) وقد قدمنا تواقيع لعدد من أعضاء التحالف الوطني ومجلس النواب العراقي الى سيادتكم وطلبنا بالتحقيق في موضوع إختفاء أو عدم منح رواتب للشهرين (12،11) لذا يتطلب التوضيح في ذلك.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
نرحب بالسيد رئيس الوزراء. في الجانب الإقتصادي لدي خمسة ملاحظات:
الأولى: إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وضغط النفقات غير الضرورية.
ثانياً: التركيز في سد وتمويل العجز على الإقتراض الداخلي وتجنب الإقتراض الخارجي من خلال فوائد مشجعة للمواطنين تحفزهم على الإدخار.
ثالثاً: نحتاج الى موقف منسق وموحد للدول المعتمدة بشكل كبير على إنتاج النفط بخصوص تقليل التصدير حتى ممكن أن يؤثر على سعر النفط، فنحتاج الى مثل هذا التحرك وبدأت خطوات في الأيام القليلة تحتاج الى تكثيف ونحتاج الى تحرك على المجتمع الدولي ليتحمل مسؤوليته في دعم العراق، فالعراق يمثل الخط المتقدم في مواجهة داعش والكل يعترفون أن داعش يهدد أمنهم القومي. فمن لوازمه أن يتحملوا جزء من النفقات على الاقل دعمنا بالتسليح ودعم النازحين، هذا أقل المُجزي.
رابعاً: بخصوص الـ(6) تريليون كقروض للقطاع الزراعي والصناعي فهذه لا تذهب حقيقة في موارد تنمية المشاريع وإنما تذهب للمضاربات، فرأس المال يستفيد منه البعض كمضاربات في مزاد بيع الدولار فنحتاج الى متابعة ومراقبة ميدانية للمشاريع بشكل مستمر حتى نقطع الطريق على هؤلاء الإنتهازيين.
خامساً: الإصلاح مطلب مشترك يحتاج الى توحيد الأوراق المتعددة التي طرحتها القوى السياسية لنتلافى التقاطع والتشتت ونحن نطبقه ولنضمن زخم أقوى وأدوات منسقة ومتفق عليها في تسهيل برنامجه وتنفيذ خطواته ولا بد أن يعتمد برنامج الإصلاح على الحوار الصريح المتواصل المعتمد على أسس مشتركة نُجملها:-
1- الإيمان بوحدة العراق وتساوي جميع الأفراد في الحقوق والواجبات وإعتماد مبدأ المواطنة.
2- إحترام منجزات العملية السياسية كالدستور بإعتباره مرجعية سياسية والإنتخابات كآلية ديمقراطية، وأي مطالبة بالتعديل والتغيير لا بد أن يكون ضمن الآليات التي كفلها الدستور.
3- مراعاة ضوابط الوطنية والمهنية والنزاهة والكفاءة في إسناد المناصب المدنية والعسكرية.
وأعتقد أن هنالك أولويات كخطوات إصلاحية ليست مسؤولية رئيس الوزراء بل مسؤولية كل القوى السياسية أُجملها بالآتي:
اولاً: تعديل قانون الإنتخابات يوفر فرصة حيقيقة ويفرز تمثيل واقعي لإرادة الناخبين بإعتماد توزيع المقاعد المرشحة الأعلى للأصوات ثم الذي يليه بغض النظر عن القائمة التي ينتمي اليها.
ثانياً: إعادة تشكيل مفوضية الإنتخابات لنبعدها عن هيمنة الأحزاب وذلك من خلال مفوضية تعتمد الإستقلالية بترشيح أساتذة جامعيين متخصصين وبمعونة الأمم المتحدة.
ثالثاً: إشتراط موافقة البرلمان على أية عقود لتطوير الثروات الطبيعية ومراجعة العقود السابقة وفق مبدأ تحقيق أعلى منفعة للشعب العراقي.
رابعاً: الإهتمام ببناء قوات مسلحة مهنية تتربى على عقيدة وطنية وقطع الطريق على أية محاولات لإضعاف القوات المسلحة، بعدها حصر السلاح بيد الدولة ومنع حمل السلاح في المدن إلا للقوات الحكومية.
خامساً: إعتماد الوسيط الموثوق لدى الأطراف المتنازعة لتحقيق المصالحة الوطنية الذي يمتلك العمق الإجتماعي والتأثير الواسع في وجدان العراقيين.
ونقترح تشكيل مجلس الأعيان والحكماء كآلية عملية تتبنى إنجاز هذه المهمة.
– النائب فائق دعبول الله الشيخ علي:-
ما هي إجراءات الحكومة بشأن النشطاء المدنيين الذين يتعرضون للإختطاف يومياً؟ على سبيل المثال (جلال الشحماني ووائل المنصوري) وغيرهما.
لماذا لم يُحاكم الى حد الآن أي مسؤول عسكري أو مدني كبير من المتسببين في سقوط الموصل وإرتكاب مجزرة سبايكر؟
متى يتم إطلاق الدرجات الوظيفية لتعيين المستحقين للتعيين في مؤسسات الدولة؟
لماذا لا يتم توزيع الأراضي على الأسر العراقية التي لا تمتلك أرضاً في العراق؟ أنا أُقدر كلام السيد رئيس الوزراء بأنها تحتاج الى بنية تحتية، لكن الآن أعداد الأسر المتجاوزة والتي تسكن في أماكن غير مخطط لها هي بمئآت الألوف، فأرجو منه أن يأخذ بنظر الإعتبار هذا الأمر.
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
بعد الترحيب بدولة رئيس الوزارء. ذكر السيد رئيس الوزراء مشاركة المكونات، نتمنى أن تُحترم إرادة ممثلي المكونات في تشكيل الكابينة الجديدة إن شاء الله، ثم دوائر الدولة سيدي الرئيس لدينا معاناة من مشكلة الموظفين المنسبين الى الاقليم، نتمنى أن تعالج هذه المشكلة أيضاً وهكذا المتقاعدين من هم تحت سيطرة داعش تُستكمل معاملاتهم ومن كانوا معنا وضحايا داعش الى حد الآن مشكلة مع الهيأة الوطنية للتقاعد.
أكثر من مليون ونصف إنسان نازح من كل محافظات المنطقة الغربية في إقليم كردستان ووزارة الصحة تحجز أطباء محافظة نينوى من التنسيب الى محافظات الإقليم (أربيل ودهوك) وهذه مشكلة كبيرة، فقط دهوك لديها نقص (30) طبيب ووزارة الصحة ترفض كلما طلبنا منها وتقول كلا نعتذر. مشكلة النازحين لازالت معاناة كبيرة في الأردن وفي لبنان وغيرها، نتمنى أن تنتبه الحكومة الى تلك الآلاف من العوائل النازحة الى دول الجوار من حيث التربية ومن حيث من كان لديه حصة تموينية الآن لا يوجد لديه فلس أحمر كرزق. ومسائل الأمن أن شاء الله تحرير نينوى أن تُسرع وتستعجل بها كما تحدثتم وحكومة الأقليم متعاونة ونحن أيضاً متطوعي شعبنا جاهزين أن شاء الله للمشاركة.
– النائب صادق صالح مهدي اللبان:-
نرحب بدولة رئيس الوزراء. إبتداءً نحن في كتلة مستقلون داعمين لكل التغيير والإصلاح الذي يقوده رئيس الوزراء ونتمنى أن يكون هذا التغيير والإصلاح على أسس علمية وتقييم حقيقي خاصةً للوزراء الذين يتغيرون للفترة القادمة يجب أن يكون التقييم من خلال لجنة مهنية قادرة على أن تشخص الحالات. كذلك نتمنى أن يحدث تغيير على كل الدرجات الخاصة لأن المهنية متطلبة في الدرجات الخاصة أكثر من الوزراء وهنالك الكثير من الدرجات الخاصة أتت بمواقع للأسف محاصصة وسياسية وهذا تغيير مهم.
أنا أعتقد ان الإصلاح يجب أن يكون إداري حتى نمنع الفساد من خلال مؤسسات الدولة، كذلك نتمنى أن يتابع كل المسؤولين فهنالك حمايات كثيرة لبعض المسؤولين وآليات تستخدم وهذه تتطلب زيادة في إنفاق الدولة لحد الآن موجود هذا الشيء، حتى بعض المسؤولين هنالك دور تعمر وتصلح وليس هنالك حاجة لها.
نتمنى التخفيف عن الطبقات المحرومة خاصةً الأجور الصحية وغيرها الآن التي فرضت على المؤسسات الصحية.
– النائب محمد ناصر دلي الكربولي:-
قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم )) فَمَنِ إتَّقى وأصلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ )) ممكن من السيد رئيس مجلس الوزراء أن يعرف لنا ما هو التكنوقراط؟ وهل ينطبق أسم مفهوم التكنوقراط بحقه؟
إن دعوات الاصلاح الشعبية والبرلمانية تتضمن أربعة جوانب رئيسية هي (الأمن، الإقتصاد، تصحيح نهج إدارة الدولة وتحقيق المصالحة الوطنية) فلا أحد ينكر حجم المتحقق من الإنتصارات على تنظيم داعش الإرهابي في قاطع عمليات الأنبار وصلاح الدين وكركوك وإن شاء الله في نينوى. على الرغم من الخروقات الأمنية وتردي مستوى أمن المواطن في العاصمة بغداد وديالى وبعض محافظات وسط وجنوب العراق وإرتفاع معدلات الجريمة المنظمة وعصاباتها وتعاضم قوى وسيطرة الميليشيات والجماعات المسلحة وبما يفوق سلطة الدولة وأجهزتها وهو ما يجعل بصفتكم القائد العام للقوات المسلحة مطالباً بتقديم إيضاحات لأسباب الإخفاقات في إدارة الملف الداخلي.
لم يختلف نهج الإدارة الحكومية الحالية عن سابقتها في إدارة الدولة بالوكالة إذا إستمر نهج الإنفراد في الحكم والقرار ولم يقدم السيد رئيس مجلس الوزراء ما وعد بتقديمه من الأعضاء المرشحين لشغل المناصب الحكومية وإنهاء نهج الإدارة بالوكالة ولا حتى رؤية لتفعيل تشريعات المصالحة الوطنية، فدون تنفيذ وثيقة الإتفاق السياسي وفي مقدمتها قانون العفو وتعديل قانون المساءلة والعدالة وقانون الحرس الوطني وعودة النازحين خصوصاً المناطق المحررة والتي تحررت منذ عام ونصف العام مثل جرف الصخر ويثرب في صلاح الدين ومناطق في محافظة ديالى وإعمار المناطق المحررة من داعش وحصر السلاح بيد الدولة وإنهاء ظاهرة الميليشيات والعصابات الإجرامية.
السيد رئيس الوزراء المحترم الشعب العراقي لا ينظر الى شعارات أو مسميات كحكومة وحدة وطنية أو حكومة شراكة وطنية أو حكومة تكنوقراط وهي خالية من المضمون ولا تمتلك القدرة على التغيير والإصلاح. إن واجبنا الرقابي ومسؤولياتنا الدستورية بغض النظر عن إنتماءآتنا السياسية والحزبية تفرض علينا المتابعة والتساؤل والمناقشة بعيداً عن المزايدات السياسية والاعلامية، وليثق الجميع لا نبتغي إلا ما قاله جدنا الحسين (عليه السلام) (إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي) فتجربة حكومة التكنوقراط الأولى التي ترأسها السيد رئيس مجلس الوزراء في 8/9/2014 والى حد الآن لم تُحقق ما تطلع إليه الشعب وهو ما يضع حكومة التكنوقراط الثانية العديد من علامات الإستفهام.
– النائب احمد حمه رشيد احمد:-
أرحب بدولة رئيس الوزراء. سؤالي يتمحور حول كتاب موجه من وزارة المالية الى المكتب الخاص لدولة رئيس الوزراء بأن تخمين الإيرادات حوالي (4) تريليون و(200) مليار، قسم من هذه الإيرادات النفطية ما يبلغ تريليون و(939) مليار، ما تم تسليفه أو من خلال بيع سندات الخزانة وحوالات الخزانة حوالي ترليونين و(200) مليار، أسأل دولة الرئيس هل تديرون الدولة من خلال القروض؟ في حين أن العراق مدين للدول الأجنبية والدول الخليجية حوالي (81) مليار دولار. أين بدائلكم لإدارة العراق؟ وأين بدائلكم في تحصيل إيرادات أكثر نُضجاً وأكثر خيرات للعراق؟
– النائب مثنى امين نادر حسين:-
أود في الحقيقة الإشارة الى أن ما يتعلق بحكومة الإقليم والواردات ومرتبات الموظفين فأنا أربأ بالسيد رئيس الوزراء أن يتعامل مع هذا الأمر من الوسائل الإعلامية مما يُفهم منه نوع من الشماتة مع بعضنا البعض وأن تكون المخاطبات بين الحكومتين من خلال الإعلام. الذي يعنيني أني لا أدافع عن حكومة الأقليم ولا عن سياساتها بل أنا أدافع عن شعبي وقوته الضائع بين الحكومتين والسيد رئيس الوزراء مسؤوليتكم لا تنتهي بالتصريحات الإعلامية وإنما يجب التحرك الميداني الجاد لمثل هذا الأمر. أؤكد على مسألة أن الوثيقة السياسية التي شكلت هذه الحكومة لم تنفذ منها إلا تغيير سيادتكم برئيس الوزراء السابق وإلا فإدارة الحكومة كما ذكر الأخ من قبلي من خلال الوكالة لازالت مستمرة وبالرغم من التغييرات التي حصلت في الوزارات إلا أن الهيآت إستُثنيت من هذه التغييرات والهيآت لا تقل أيضاً عن الوزارات ولم تحصل فيها تغييرات تذكر.
فيما يتعلق بالفلاحين ومستحقاتهم ذُكر قبلي وأرجو أن تعطينا جواباً شافياً في هذا المجلس الآن، السيد رئيس الوزراء، لماذا لا تُدفع هذه المستحقات؟ ومتى تدفع؟
فيما يتعلق بطلب التفويض، نحن نؤيدك جميعاً في الإصلاحات التي تقوم بها سيادتكم، لكن لا تطلب تفوضياً مرسلاً إرتجالياً كما كان في التفويض السابق، قدم مشروعاً مكتوباً مفصلاً بالمقاصد والأهداف والغايات والأسماء والجداول الزمنية للإنجاز حتى نعطيك التفويض الذي نعتقد أنك تستحقه وتحتاج اليه في الإصلاح المطلوب.
سيدي رئيس الوزراء قوات حرس الحدود والشرطة الإتحادية، لماذا لم تصرف لها في إقليم كردستان مخصصات الخطورة بالرغم من أنهم يتبعون الحكومة الإتحادية ويقاتلون داعش؟
– النائب منصور حسين مدور البعيجي:-
نرحب بالسيد رئيس الوزراء. لدي ثلاث أسئلة:
1. هل أن التغيير جوهري وجادين فيه وفق معايير كاملة ومحددة وشاملة أم تستخدمون فيه أسلوب المراحل؟
2. ما هو سبب عدم إستثماركم الفرصة الذهبية التي سنحت لكم بتفويض المرجعية وتفويض الشعب وتفويض مجلس النواب والضغط الجماهيري على مجلس النواب بتغيير الكابينة الوزارية بكفاءآت بعيدة عن المحاصصة الطائفية الحزبية؟ ولماذا تم إختيار هذا الوقت في التغيير الوزاري؟ هل هو عن طريق تقديم دراسة مستفيضة بالتغيير؟ وهل هنالك لجنة مشكلة من قبلكم قيَّمت الوزراء الذين سيتم إستبدالهم؟
3. هل أن الحكومة القادمة هي حكومة مؤسسات وقانون ومواطنة؟ أم هي أيضاً محاصصة؟ وإذا مُررت هذه الكابينة الوزارية هل تستطيع إخراج العراق من هذه الأزمة المالية؟
– النائب حجي كندور سمو خلف:-
نرحب بالسيد رئيس الوزراء. نحن المكون الإيزيدي ندعم ونؤيد التغيير الوزاري ولكن للأسف الشديد الى حد الآن شعبنا مهجر في داخل العراق وخارجه والى حد الآن أكثر من (2000) إمرأة إيزيدية في قبضة عصابات داعش الإرهابية ويومياً أبناء شعبنا يغرقون في البحار وهنالك في بعض المناطق التي تم تحريرها من 20/12/2015 والى حد الآن الخدمات مفقودة في تلك المناطق مثل ناحية شيمال وناحية زمار وناحية ربيعة وفي الآونة الأخيرة جزء كبير من سنجار، ما هي الإجراءات الحكومية بهذا الشأن؟
– النائب حنين محمد احمد قدو:-
نرحب بدولة رئيس الوزراء. نحن نطالب دولتكم بضرورة الإسراع في عملية تحرير محافظة نينوى ومدينة الموصل من خلال زج كل إمكانيات العراق من الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي والعشائر الوطنية والبيشمركة. لقد عانى المكونات في محافظة نينوى خلال الـ(10) سنوات الماضية من عمليات قتل وتهجير وعدم إستقرار ولهذا نطالب أن يكون مسك الأرض بعد التحرير لكل الوحدات الإدارية للمحافظة بأيدي الجيش العراقي والشرطة الإتحادية والشرطة المحلية حصراً وعدم العودة الى الوضع الذي كان سائداً قبل 9/6/2014.
هنالك ضرورة لإطلاق المنح المالية الخاصة للعوائل النازحة لأن العوائل النازحة تعيش في أوضاع إنسانية مأساوية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
دولة الرئيس، بعد هذه الأسئلة هنالك طلبات لأسئلة قد لا ترتبط بالموضوع لخمسة من السيدات والسادة النواب سبق وأن تقدموا بها بعنوان أسئلة شفهية أرسلت فالآن سنعطي فرصة لكل واحد منهم أن يسأل السؤال المحدد بهذا الخصوص.
– النائب نيازي محمد مهدي البياتي:-
تحية للدكتور العبادي رئيس الوزراء العراقي المحترم. كوني نائب تركماني علينا ضغوطات كثيرة وملاحظات كثيرة على الحكومة الحالية بخصوص تهميشنا في الشراكة الوطنية المعتمدة في العملية السياسية، للأسف الشديد تم تهميشنا وإقصاؤنا بشكل مباشر وكذلك كانت لدينا مناصب كثيرة من مدراء أقسام ومدراء عامين تم إجتثاثهم من كل الوزارات للأسف الشديد.
أولاً: نأمل أن تكون هنالك إعادة نظر في أن يكون لنا مقعد وزاري لكي يتم عرض معاناة وطلبات التركمان في مجلس الوزراء وليشعر التركمان أنهم جزء من العملية السياسية وضمن الشراكة.
ثانياً: نطالب إشراك الحشد الشعبي التركماني في عملية تحرير الموصل وقضاء تلعفر، فلذة التحرير يكون بسواعد أبنائها في هذه المنطقة والكل يعلم ماذا جرى بحق تلعفر، ونطالب بسرعة تحرير قصبة بشير الشهيد التي بقت لأكثر من سنة تحت أنظار السياسيين وللأسف أصبحت بشير تتبع التوافق السياسي في هذا المجال.
ثالثاً: نأمل أن يكون تواجد في تشكيلات الحكومة المركزية من الدفاع والداخلية في قضاء طوز خورماتو التي فيها صراعات وأزمات مستمرة وهنالك قتل في الشوارع بين الأطراف المتخاصمة وأسفنا كبير وأن لم تؤخذ التدابير في هذا المجال في طوز خورماتو سوف تكون هنالك كارثة كبيرة لا يُحمد عقباها.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
وفق المادة (51) من النظام الداخلي كان المفروض أن لا يكون هنالك تأخير على الإجابة على السؤال سواءً في المدة، وأنا في 31/10 قدمت السؤال. واليوم أيضاً تأخر دوري في تقديم السؤال:
سؤالي الأول: السيد رئيس مجلس الوزراء أكد على أنه سندات الخزينة وحوالاتها هي التي ترفد السيولة النقدية للحكومة، نحن كشعب إقليم كردستان إستحقاقنا (17%) من الإنفاق الفعلي وفق قانون الموازنة من هذه السندات والحوالات لأن النفط سواءً في إقليم كردستان أو في الحكومة الإتحادية لا تسدد الإنفاق الفعلي.
سؤالي الثاني: حول مستحقات الفلاحين، هنالك كتاب أصدره رئيس مجلس الوزراء في 17/8/2015 والمرقم (11751) والذي بين توزيع المستحقات وفقاً للأسبقية، السيد رئيس مجلس الوزراء يعرف أن الوضع المالي للدولة في عام 2014 و2015 ليس بالمستوى الجيد ويعلم أن الفلاحين جميعاً في هذا التاريخ 17/8/2015 قد سلموا محصولهم الى وزارة التجارة، أي لم يبقَ هنالك تفرقة وتمييز بين فلاح في زاخو أو فلاح في البصرة. وترليونان و(200) مليار دولار هي مستحقات عموم الفلاحين في العراق على الحكومة الإتحادية، في عام 2015 فقط تريليون و(220) مليار من مجموع المبلغ في عام 2015 أكثر من (700) مليار فقط هي مستحقات فلاحي إقليم كردستان.
– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-
نرحب بالسيد رئيس الوزراء المحترم. وللأمانة أنت في ظرف لا تُحسد عليه نسأل الله أن يسهل مسيرتك على قدر النوايا. تكلم إخواني على الإصلاح أما أنا فسأخصص وقتي للحديث عن عمليات تحرير نينوى وآلية الإسراع بها والعقبات التي تعترضنا من حكومة المركز وحكومة الإقليم:
أطلب من جنابك عفو خاص لمنتسبي نينوى، وهل توجد إمكانية لدى الحكومة إصدار عفو خاص عن منتسبي نينوى، واذا يوجد صعوبة في عملية العفو أطلب بإيقاف الإجراءات القانونية بحق كل منتسب له نية بالرجعة لتحرير نينوى وبعد التحرير هم جاهزين للمساءلة القانونية.
سيادة رئيس الوزراء تطرقت اليوم في مؤتمر قبل أن تأتي الى الجلسة لتحشيد القوة لتحرير نينوى، أنا أطالب عقد لقاء بين مثل من الحكومة وممثل من حكومة إقليم كردستان يكون صاحب قرار وممثلين عن نواب نينوى لأنه الى حد هذه اللحظة لم يُسمح للعشائر العربية في مناطق غرب نينوى من الإشتراك في المعارك وقتال تنظيم داعش وهذا الامر مهم ويجب أن يكون هنالك تنسيق مع إقليم كردستان لكن الى حد هذه اللحظة لم تسمح حكومة الإقليم للعشائر العربية بمحاربة داعش. أطلب من جنابك إلغاء فصل (13) الف شرطي من شرطة نينوى، وأنا قد أرسلت كتاب وسؤالي الى السيد وزير الداخلية والى حد هذه اللحظة لم يأتني الرد منه وتم الفصل بدون وجه حق فأريد التحقق من هذا الموضوع سيادة الرئيس وأنت قد صدرت كتاب في 17/2 في نقل (28) ضابط من قيادة عمليات تحرير نينوى الى خارج قيادة عمليات تحرير نينوى وأنت قبلت نحن في حالة حشد عسكري، كيف يكون حشد عسكري ويُنقل (28) ضابط؟
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
شكراً للسيد رئيس الوزراء على عرضه الحماسي الرائع وأن شاء الله التطبيق يكون أيضاً حماسي ورائع.
أولاً: السيد رئيس الوزراء يحتاج الى دعم الكتل حتى يُنفذ التغيير الذي وعد به الشارع العراقي وهو التغيير الوزاري الجوهري الشامل. نحتاج الى أن يوضح بعض الأمور لأن عرضه أحدث تشويش لدينا قبل أن يكون هنالك تشويش لدى الشارع. سيادتك تقول التعديل الوزاري أمر مطلوب لأن هنالك أزمة إقتصادية، ممكن توضح لنا هل الوزراء هدروا الأموال؟ أم أفسدوا في الأموال؟ أم سرقوا الأموال؟ أم ضيعوا الأموال؟ حتى نقول أن تعديل الأزمة الإقتصادية في العراق بتعديل الوزراء.
ثانياً: حضرتك تقول أحتاج الى فريق مهني متجانس وفيما بعد تقول حكومتي كانت منسجمة، فإذا هم فريق منسجم ما هو المهني المتجانس؟ وما هو المنسجم؟
ثالثاً: جنابك أعلنت أنها حكومة تكنوقراط، ولأن فهمي محدود وقليل ولا أعرف ما هو التكنوقراط عرف لي التكنوقراط؟ وحضرتك هل تندرج ضمن التكنوقراط؟ سيادتك حينما أعلنت تشكيل حكومتك قلت هذه حكومة تكنوقراط فهم نفسهم هؤلاء التكنوقراط هل هنالك نوعين (أ)؟ و(ب)؟ وأنت خلصت نوع الـ(أ) والآن تريد أن تأتي لنا بالـ(ب).
رابعاً: أي تغيير حتى تقتنع الكتل وتقف معك بما فيهم أنا وندعمك، تقييمك للوزراء اريد أعرف هل هذا الوزير أتى بصفر وهذا أتي بمائة وهذا أتي بخمسين وهذا أتي بعشرين، أين التقييم؟ أعلنه حتى جميع الكتل تقف معك فالوزير الفاشل لا نريده والفاسد لا نريده والمتلكئ لا نريده.
خامساً: تقييم حضرتك، من الذي قيمك؟ هل يُعقل أن الكل غير جيدين وكلهم فاشلين؟ بس حضرتك جيد وناجح؟ نريد تقييم لك وتقييم لوزرائك في نفس الوقت.
سادساً: جنابك سيادة رئيس الوزراء تريد منا تفويض عام، نحن أعطيناك قبل سبعة أشهر ما زال على الورق ما الذي تنفذ منه؟ كم محافظ أقلت؟ وكم وزير أقلت؟ وكم رئيس مجلس محافظة أقلت؟ هل طبقت التعرفة الكمركية في كردستان؟ هل أصلحت الكهرباء لنا؟
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
نرحب بالأخ رئيس مجلس الوزراء وتواصله المستمر مع مجلس النواب. هنالك مطالبات مرجعية وشعبية وهذه المطالبات بالتغيير الجوهري للحكومة وتدارك الوضع السياسي والإقتصادي والأمني المتدهور وقد تكللت هذه المطالبات بورقة الإصلاح التي وضعها سماحة السيد مقتدى الصدر تحت تصرف السيد رئيس مجلس الوزراء وجاءت من مستشارين وخبراء مهنيين، يجب الإستفادة من هذا الدعم الذي يحصل عليه السيد رئيس الوزراء، وأعتقد الآن أن جميع رؤساء الكتل والمتحدثين يدعمون رئيس الوزراء بالتغيير الحكومي وأعطوه التفويض. أعتقد أن تفوض أمرك الى الله سبحانه وتعالى وتوكل على الله وأن تبدأ بالتغيير، هذا المهم.
نحن ولعشرة سنوات من حكومة المحاصصة والطائفية والتوافقية لم نجني شيء سوى الفساد المالي والإداري، لذلك بقيت سنتان وأعتقد أن تستفيد من هذه السنتين وأن تتوكل على الله. أما بخصوص الوضع الإقتصادي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن السيد رئيس مجلس الوزراء يتفضل بالإجابة حول ما تم طرحه من ملاحظات وأسئلة وإستفسارات بهذا الخصوص. نائبة تقول لم يتحدث أحد عن المرأة وضرورة تمثيلها ووجودها.
– السيد حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
السيد الرئيس، شكراً للسادة والسيدات النواب، التواصل مع مجلس النواب أكيد أساسي وضروري لتمشية عمل الحكومة ولإدارة البلد بشكل عام. أنا أتصور أن عملنا يجب أن يتكامل وأنا أحترم حينما يكون هنا إعتراض هنا وهناك ونحن نحتاج فعلاً الى معارضة لكن معارضة من صحيح، أي معارضة تُبدي وجهات نظر بديلة حتى نستفيد منها، وأنا أستفيد من المعارضة، وأنا أستمع لكن ليس المعارضة التي تريد الصح يكون خطأ والخطأ يكون صح، فهذه لا تُفيدني ولا تُفيد أحد، فأنا أستلم من السادة النواب أمور وأستفيد منها. لكن المماحكة لا تفيدنا، فنحن في ظرف صعب فالبلد أمامه مهام صعبة.
بالنسبة الى التشكيل الحكومي، مطلبي واضح وأعلنت وقلت أن هنالك تغيير جوهري وأنا أفضل الشامل، فالحكومة الآن متجانسة كأشخاص، لكني أريد أناس متخصصين ومهنيين فالمتجانس ليس معناه مهنين قد أكون صديق لشخص ولكن بيني وبينه فرق في المهنية. أما الحديث عن المهنيين فأول حكومة شُكلت في مجلس الحكم كانت حكومة تكنوقراط مهنية لكني سياسي، كان الأصل غير المهنيين لم يتصدوا، صارت الحكومة وكنت واحد منهم مع أنه أنا سياسي، فأنا ليس ضد السياسيين، السياسي التكنوقراط والمهني أهلاً وسهلاً به ولا يجوز أن يكون أحد ضده، لا نريد أن نقسم المجتمع سياسي وغير سياسي، هذا غير سليم وإنما مهني سياسي لا توجد مشكلة. مع ذلك تشكيل الحكومة وكما تعرفون وتشكيل الرئاسات في البلد تمت بطريقة معينة، هل تريدون أن تُعيدوها؟ هل تريدون أن تنهون كل شيء وتعيدون؟ هل يتحمل البلد الآن؟ هل هنالك هكذا طلب؟ أم فقط نريد أن نعمل مماحكة.
أقول فلنناقش الأمر بشكل صحيح، أنا أدعو الى تغيير وزاري بفريق فني منسجم حتى يكون هنالك إنسجام بالتوجه، فالإنسجام ليس إلا أن يكون شخصي، أريد أن أكون واضح، هنالك أشخاص شخصياً لا أميل لهم، لكن أستطيع أن أعمل معهم لأنهم مهنيين وقد يكون هنالك شخص أنسجم معه نفسياً لكن لا أستطيع أن أعمل معه لأنه غير متخصص، فيجب أن يكون هنالك تخصص وإنسجام كامل وهذه رؤيتنا. أنا لا أريد أن أبتعد عن مجلس النواب وقطعاً لا أستطيع ولا أريد، لأن الحكومة شرعيتها من مجلس النواب ولكن هذا لا يعني أن نلجأ الى المحاصصة المقيتة. أنا أشكر ملاحظات رؤساء الكتل وسمعتها جيد وفهمت منها أن أكثر رؤساء الكتل لا يريدون محاصصة والعودة الى نظام المحاصصة، لكن المكونات تكون ممثلة هذا حق، أنا مع تمثيل المكونات لا أستطيع أن أتجاوز مكون بصراحة، يجب أن تمثل المكونات في هذه الحكومة ولكن أنا أدعو الى الكفاءة وأن نعبر عن التنوع العراقي.
إخواني يجب أن نعطي شيء جديد للمواطنين حتى في الدرجات الأخرى، مدراء عامين ووكلاء تعرفون أننا أقلنا (123) من هؤلاء وغيرناهم وليس بتهم الفساد كلهم، قسم له علاقة بالأداء والإمكانية فأقلناهم والآن نريد أن نعين بدلاً منهم، عملنا عمل كثير والآن وصلنا الى المراحل الأخيرة ووضعنا مواصفات ووضعنا لجان ونريد أن نعلنها حتى نعطي فرصة للناس لكل من يجد في نفسه كفاءة فليتقدم وأنا أدعو الكتل أن تشكل رقابة على ذلك، أن شاء الله سنقوم بدعوة الكتل حتى يطلعون على هذا البرنامج وليعملوا رقابة حتى يرون أن العملية تسير بشكل صحيح. يجب أن نعطي للمواطنين أن هذه المناصب ليس ملك للأحزاب بل ملك الدولة وملك كل مواطن يجد في نفسه الأهلية أن يتقدم، هذا هو مشروعنا وقلت يمكن أن لا نحققه (100%) فقد تكون الأخطاء في التطبيق ولكن فلنحقق (90%) أو (80%)، هذا ما نستطيع أن نحققه.
إسمح لي سيدي الرئيس أن أُجيب فهنالك فقرات إشترك بها أكثر من نائب ونائبة سأجاوب بالكليات وفيما بعد أرجع الى الأمور الخاصة والتفصيلية أجاوب عليها. بالنسبة الى تقييم الوزراء فهنالك تقارير فصلية تُعد من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهذه مطروحة وأردنا أن نخرج تقرير في الشهر التاسع الماضي لكن حينما حدثت الإصلاحات دخلنا في مجال ثاني، الآن أنا لا أريد أن أدخل في مسألة ونحن نريد أن نعمل تغيير وزاري شامل يكون التقييم ليس له معنى في هذه الحالة، فقط يكون إقتصاص من وزراء. أنا أدعو الى تغيير وزاري شامل اذا يستطيع مجلس النواب واذا لم نستطع يكون تغيير وزاري جوهري وأنا سمعت من رؤساء الكتل أن يكون شامل وشجعتموني الآن ومطلبي الأول شامل، فإذا شامل يكون جيد.
أنا أرجع للبرنامج الحكومي الذي فيه (29) فقرة، الإتفاق السياسي، عشرون فقرة أنجزتها الحكومة وبعضها في أروقة مجلس النواب وبعضها أنجز بالكامل، برنامج الإتفاق السياسي (29) فقرة أكرر(20) فقرة من هذه الفقرات أنجزتها الحكومة.
ملف النازحين، هو ملف حساس وإنساني ويحظى باهتمامنا بشكل كامل والعلاج الأهم هو عودة النازحين إلى ديارهم وهذا يجب أن نتفق عليه ونحن عملنا التالي، شكلنا هيأة لإعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحروب أو داعش وهذه الهيأة وضعت برامج لأعمار كبير والمشكلة أن الوضع الاقتصادي في المنطقة كلها بدأ يتراجع ولم نحصل على تبرعات ولا ننتظر لأنها تأخذ وقتاً طويلاً وسمي بإعادة الاستقرار وعملنا لجنة مركزية برئاسة الوزراء لإعادة الاستقرار بسرعة إلى المناطق التي دمرتها الحرب وفي كل محافظة لجنة برئاسة المحافظ الوزارات الأخرى ونجحنا في ذلك (90%) من السكان عادوا وكذلك باقي المدن العلم ومناطق أخرى ومنطقة يثرب ليست مشكلتنا والمفروض أن يرجعوا لكن إذا يستمر التأجيج الطائفي لا يخدم النازحين ولا المواطنين وداعش عملت جرح وبالدم تريد أن تفرق بين المواطنين تقتل الشيعة وتقتل الأيزيديين وتقتل المسحيين وتقتل السنة الذين معهم داخل المذهب الواحد وداخل المجموعة الواحدة، دماء وقتل وإرهاب وهناك ضغائن وانتقام وإذا لم نتعاون لا نستطيع أن نرجع الناس وحدثت بالعشيرة الواحدة ضغائن، داعش استخدمت هذا النصف من العشيرة ضد النصف الثاني وهناك قتل على أساس الهوية والمذهب ويجب أن نتعاون أما أن يبقى تصعيد طائفي وأريد الناس يرجعون ومن الطبيعي إذا أصب الزيت على النار في المجتمع نحتاج إلى مصالحة وأنا لا أدعو إلى مصالحة في الخارج، مصالحة مجتمعية داخل العراق وبين أبناء المجتمع الواحد وبين محافظاتنا الذي يحاول الإرهاب أن يمزقها، التحدي خطير وليس قرار من مجلس الوزراء وعملنا قرار بالإعادة لمنطقة يثرب، هل أستطيع أن أحمي المواطنين إذا يوجد انتقام من عشيرة ثانية؟ يجب أن يكون صلح والصلح يوفر الأجواء، أما تبقى هذه الإدعاءات والكلام حول المقدادية وأنا ذهبت بنفسي ومجموع الذي قتل بالتفجير (25) وخارج التفجير ستة فقط، صحيح المساجد فجرت لكن التفجير بين الأول وبين بعض المساجد هو ربع ساعة فقط بعبوات ناسفة، من الذي لديه القدرة ليفجر؟ أنا ممكن أتهم الجميع لكن هناك أيدي خبيثة تتصرف وصدقوني هناك أناس تتعاون على تقويض هذه العملية وتقويض الصلح الاجتماعي، أنا كنت في الدورة السابقة يوجد المركز الإعلامي ومن غير الصحيح أن يطرح أي رأي توجد كلمة أشد من القذيفة وكلمة تؤدي إلى إراقة دماء في الشارع وهذا غير معقول وليس من المعقول أن يكون هناك تحريض بهذه الدرجة وبدون تدقيق وبعد ذلك خرجت المعلومات خاطئة فماذا فعلنا؟ عملنا لجنة مع السادة النواب مع السيد وزير الدفاع ووزير الداخلية والتقرير عندي وهذه الحقائق التي ذكرتها وأكثر المعلومات غير صحيحة وهناك تضخيم وتهويل غير دقيق، وأنا أقول يجب أن نتعاون وإعادة النازحين مهم في جرف الصخر وفي صلاح الدين والرمادي خطة الآن لإعادة النازحين إلى الرمادي وبعمل تطوي والكثير منا والمخصصات ضعيفة، هؤلاء مجرمون يجب أن يحاسبوا وأنا لا أميزهم عن داعش لكن يجب أن نتعاون ونحن هنا نجلس ويوجد فريق يتعاون مع الفريق الآخر لكي يحقق مصلحة أخرى، أنا أدعو إلى التعاون وأي جريمة منظمة لا تقل خطورة عن داعش.
الاتفاقات النفطية، هناك مفاوضات مع الشركات النفطية حول التراخيص النفطية والكلفة وخفضنا الكلفة وأيضاً لازالت المفاوضات جارية لتخفيض الكلفة والشركات النفطية تستوعب انخفاض أسعار النفط ولا يمكن أن نستمر على الطريقة السابقة وهذه ماضية لكن تعرفون ضريبتها بعض الاستثمارات تبقى ولا توجد لدينا مشكلة مادام الإنتاج يستمر بزيادة بجهد وطني بسيط آخر لكن نريد تقليل تكاليف النفط وهذا ما نقوم في هذا الأمر.
الدفع بالآجل يحتاج إلى ضمانات سيادية من الحكومة العراقية والمشكلة بأنه إذا لم نكون تحت إدارة مالية واحدة والأخوة تكلموا حول إقليم كردستان إذا النفط لا يسلم والواردات لا تسلم كيف تعطي سيادة على الحكومة العراقية في بغداد وأنت ليس لديك هناك سلطة؟ وهذه مشكلة سوف تعطي أموال مسؤول عنها ولم تسيطر على مخرجاتها وهي مشكلة حقيقية وهذا يحتاج إلى علاج ووزارة المالية لا يمكن أن تقوم بهذا الأمر وعندما تعطي دفع بالآجل يجب أن تكون مسؤولية وقادر أن تتابع هذا الموضوع.
الإقراض السكاني من حيث المبدأ أصبح مشمولاً لكن الآن نتفاوض حول مسألة الرهن والضوابط ويجب أن تكون واضحة وفعلاً الذي يعطي القرض الآن يملكه على الأرض وإذا حدث إخلال بالقرض يستطيع أن يقوم بالإجراء وهذا يجب أن يكون وأنتم تعرفون القروض خزائن البنك المركزي العراقي وليس الحكومة هي التي أخذته البنك المركزي العراقي أعطاها للمصارف وهو يريد الضمان أن هذه القروض ممكن تسترجع وهذا من حقهم.
بالنسبة إلى رواتب الحشد الشعبي، الموازنة أقرها مجلس النواب والمخصصات موجودة لكن للأسف يوجد خلل في الإدارة والذي أدى إلى الإنفاق أكثر من اللازم وأصبح نقص ووزارة المالية سددت بالكامل حسب الموازنة وكان المطلوب أن يخفضون الأعداد والذي لا يوجد سيطرة عليها ونحتاج إلى ضبط للأعداد والآن بدأنا في التحقيق في الأعداد الحقيقية الموجودة على الأرض رواتب كاملة وهذا الذي نعمل الآن داخل الحشد الشعبي من خلال رقابة داخلة يجب أن نقوم بهذا في الدور وأنا أريد أن أضمن أن المقاتل يستلم راتبه بالكامل، أما أن المقاتل يتساوى مع غير المقاتل هذه ليست عدالة وإنصاف وهذا يحتاج على تعاون كل المقاتلين في الحشد ويوجد تعاون ويوجد أناس مخلصين يتعاونون في هذا الإطار وأعطيتهم فترة لمدة ستة أسابيع وقريباً سنصل إلى هذا الموضوع.
أنا تكلمت على توزيع الأراضي وكما ذكرت التوزيع يكون ضمن هذه الآلية وحتى نمكن المواطن من أن يبنيها وليس فقط توزيع الأرض من أجل الأرض ونحن نريد أن نرضي المواطنين لكن بالشكل الصحيح مثل الطبيب يريد أن يرضي المريض لكن بالشكل الصحيح ولا يعطيه دواء ولا يعالج يجب أن يعطيه الدواء لكي يعالج ويرضيه ونحن لا نريد نوزع فقط لكي الناس ترضى علينا ونريد توزيع الأراضي لكي يتمن المواطن العيش فيها ويبنيها وتكون فرص عمل ومن السهل توزيع الأرض ونكسب الجمهور، أرجو التعاون في هذا المجال وهذا يحتاج إلى خطة والمقدمة يستطيع أن يأخذها وبالمقابل يبني الأرض ويتحرك الاقتصاد وتخلق فرص عمل.
الدرجات الخاصة تكلمت عنها حول اللجنة العليا والمعايير التي وضعت.
عجلة الاقتصاد لا تتحرك بسرعة توجد لدينا مجموعة إجراءات ولا تجد أثرها مباشر يأخذ وقت من الزمن حتى تبرز والإجراءات واحدة منها ضخ أموال في المجتمع بشكل صحيح وأنا أتفق مع الإخوة الذين ذكروا يحتاج إلى رقابة دقيقة على القروض التي نعطيها من أجل المشاريع ويجب أن تذهب للمشاريع وإذا لم تذهب هناك هدر أموال وهذا أساسي في خطتنا وتشجيع الاستثمار في الروتين الحكومي الإصلاح الإداري رقم واحد ومحاربة الفساد وتشجيع الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام يحتاج إلى إصلاح إداري، إذا الحكومة فيها ترهل لأجهزة الدولة وفي الوظائف الحكومية لا نستطيع أن ننجز يجب أن يكون هناك إصلاح إداري في الدولة ويجب أن نقلل الروتين والبيروقراطية لكي نقلل الهدر تكون الحكومة أكثر كفاءة وهذا الذي نعمل عليه ونستعين الآن بالخبرات الدولية والبنك الدولي والأمم المتحدة وخبرات دولية عالية المستوى وهؤلاء لا تستطيع الحصول عليهم في السوق المفتوحة من قبل الدول الصناعية السبعة والحديث كان بشكل مباشر وأنا أنتظر مجموعة من الاقتراحات في هذا الشأن ويساعدون العراق في هذا الإطار.
بالنسبة إلى ما يسمى بالمليشيات وعصابات الجريمة المنظمة وأنا كما قلت سابقاً أي سلاح خارج إطار الدولة غير مسموح وعصابات الجريمة المنظمة أعتبرها في مرحلة مثل الإرهاب لكن هي أشد من الإرهاب لأنه من مجتمع الداخل ويخل بالأمن لكن أقول بصراحة أمن بغداد الآن أفضل من السابق بكثير وأنا سمعت كلام ورفعنا حضر التجوال الليلي وبغداد أمنة بدليل الأعمال الإرهابية وعمل إرهابي واحد سيطر على الإعلام وتوجد سيطرة وتقدم كبير في هذا الإطار وفي كل الحروب الجريمة المنظمة تصعد ونحاول مواجهتها والجانب الاقتصادي ينخفض بسبب أسعار النفط الجريمة المنظمة تزداد وهذا جزء كبير الآن من الجهد الأمني والإستخباري ضد الجريمة المنظمة ونحوله من الإرهاب ضد الجريمة المنظمة وليس معناه الإرهاب ارتفع الإرهاب خطر ولدينا موقف يومي بالعمليات ونراقب وعمليات الخطف انخفضت بدرجة كبيرة وفي فترة ارتفعت ثم حاربناها وربما تعود لأن هؤلاء يحاولون أن يحصلوا على الأموال من خلال اختطاف المواطنين، وأنا أتفق في قضية الجريمة المنظمة والخارجين عن القانون يجب أن نواجههم.
إعادة البناء أمر أساسي في المناطق المحررة وإعادة المواطنين وأنا أدعو وتكلمت والسيد الرئيس حذفها أدعو من النواب التعاون في المحافظات المحررة، في محافظة صلاح الدين كان هناك تعاون ومنسوب الطائفية انخفض بدرجة كبيرة وفي الأرض استطعنا أن نحقق الكثير ونريد تعاون من السادة النواب في المحافظات الأخرى على الأرض والنواب منتخبين من قبل هذه المناطق والتفرد في السلطة خطأ وعندي وجهات نظر قوية وعندما أسير في هذه الوجهات النظر تكون مسؤوليتي لكنني لست متفرداً ولا أنفرد بالإطار في هذا المعنى ضمن الصلاحيات الدستورية لرئيس الوزراء وأعمل بهذه الصلاحيات لكن إذا اقتنعت بشيء لا أخشى من تنفيذه وعن السير فيه إلى الأمام.
النفقات تم تخفيضها بدرجة كبيرة، بالنسبة إلى حوالات الخزينة، نحن مضطرين ولا يوجد خيار آخر تستخدم رصيدك بدرجة معقولة وليس كله لملاقاة النفقات عندما تنخفض الإيرادات إلى دون الرواتب لا يوجد لديك خيار ونحن أعطينا تعهد باستمرار دفع الرواتب وسوف نستمر بالنفقات الأساسية ووضعنا خطة وتم احتسابها ونستطيع أن نستمر لكن نحتاج إلى تعاون ونحتاج إلى تعظيم الإيرادات من قبل الوزارات والمحافظات وهذه صلاحية لأول مرة للمحافظات أن تحصل واردات حتى يستطيعوا أن يستمروا بأعمالهم من خلال وارداتهم وهذا نشجعه ويجب أن تكون هناك جباية أيضاً جباية خدمات لكي نحصل على الخدمات ولدينا خطة لتوفير الكهرباء لمدة (24) ساعة للمواطنين وإيقاف الهدر وهذه مطروحة الآن وسوف تطرح بشكل أفضل وتفصيلي للعلن فيما يسمى بتراخيص الكهرباء لكي نساعد في حل هذه المشكلة.
التغيير يحتاج إلى توافق وأنا أتفق مع الإخوان لكن التوافق لا يعني المحاصصة ويوجد فرق بين التوافق والمحاصصة وأنا أدعو إلى التوافق وعندما أتي إلى مجلس النواب أنتظر التوافق ولا أريد تخويل مطلق وأعطى التخويل وأكون مقيد وبعد فترة قصية تكون هناك دعوات لسحبه وأنا أفهم وأعلم أن الإصلاحات موجعة وربما تؤثر على البعض وربما لدينا خوف من الديكتاتورية لكن اطمئنوا أنا لست دكتاتوراً بطبعي ولن أكون دكتاتوراً ويوجد هناك إتهامين اتهام دكتاتور والآخر عكسه والدليل على أنني على الطريق الصحيح وهناك حل وسط وهذا جيد لكن الذي أراه صحيح لا أتراجع عنه ومستعد للتضحية في هذا الإطار والمنصب ليس تشريفي هو تحميل مسؤولية والذي يتحمل المسؤولية عليه أن يتخذ قرارات موجعة وأنا اتخذت قرارات أفقدتني أصدقائي جزء منه أصدقائي وقريبين مني ومع ذلك اتخذت قرار مثل تقص شارع حتى بيت صديقك تقصه وهناك مصلحة عامة وليس أن تتنازل عن صديقك وعدوك تقصه وأنا أطلب تعاونكم وأنا لا أميل للمماحكة ولهذا أدعو السادة النواب إلى التعاون. أنا مستعد أن أتفق مع الإقليم لكن نراجع الوظائف الحكومية ونراجع الأمور الأخرى والإيرادات الأخرى وهذا كان طلبنا لماذا توقف تسليم النفط من طرف واحد؟ لماذا النفط في الستة أشهر الأولى لم يسلم إلا (50%)؟ هذا غير صحيح نحن في دولة واحدة والإقليم يقوم بالاستفتاء وأنا أتمنى أن لا يقوموا بذلك والعراق واحد وكلنا عراقيين.
أنا أحترم كل المكونات بما فيهم التركمان وأنا عينت مسؤول أساسي في الهيأة التنسيقية العليا وهو من المكون التركماني والإصلاحات أزالتها ولهذا أقول فقدت بعض الأصدقاء في الإصلاحات. أتفق مع الذي تفضل فيه السادة النواب الثروة البشرية هي الثروة الحقيقية وهي أغلى من النفط وأي شيء آخر لهذا يجب أن نركز عليها ونأتي بخبرات لكي نركز على الثروة البشرية وبهذه الطريقة نستطيع أن نتطور، الموارد المائية مهمة وخطيرة وتعرفون سد الموصل نحن خفضنا المنسوب ونحاول أن نرجعه إلى الثرثار ونحاول أن نستفيد من الموارد المائية بأفضل ما يكون.
أؤكد الإصلاحات ليست شكلية هي حقيقية لكن تزامنت معها انهيار أسعار النفط وأثرت على الإصلاحات وبدأ وكأنه تقشف لأننا اتخذنا إجراءات أخرى لها علاقة بالتقشف لكن جزء من التقشف هو إصلاحي عندما نخفض الإنفاق العام هو إصلاحي وهو جزء من الإصلاح وتوجد خطوات كثيرة وأنا سوف أعرض عليكم ماذا تم من خطوات إصلاحية؟ وما الذي أنجز منه؟ أنجز الخطوات كثيرة لكن الإصلاح ليس عصا سحرية رأساً تنقلب الأمور وخطوات تتجه بالاتجاه الصحيح ونحن متجهون بهذا الاتجاه الصحيح.
أنا ذكرت مناطق جرف الصخر وأنا من الحريصين على إعادة السكان إلى جرف الصخر وأعمل على ذلك وطلبت خطوة أولى لكن هذا يحتاج إلى مساعدة الكتل، الحشد الشعبي والقوات الأمنية أن تعمل معاً بهذا الإطار والخطوة الأولى نرجع الذين نزحوا من جرف الصخر إلى محافظة بابل نفسها ثم نقوم بالخطوة التالية.
الأراضي الزراعية تعرفون هي مملوكة للدولة بشكل وليس ملك شخصي ومن الممكن أن نعيد النظر ببعض والأراضي الزراعية التي تم استغلالها من قبل الإرهابيين لاحقاً هذا يحتاج إلى إعادة نظر ويحتاج على تعاون وأنا حريص على ذلك والحكومة حريصة مثل حرصنا على إعادة السكان في المناطق الأخرى.
الأموال المهربة نحتاج إلى استرجاعها ويوجد لدينا جهد في هذا الإطار ومن ضمن رحلتي الأوروبية بالنسبة إلى النازحين والكلام مع البابا كان حول هجرة المسيحيين في العراق وهذا أمر يحز في قلوبنا والهجرة تتم من خلال الإرهاب ويحز في قلبي عصابات الجريمة تقوم بالتآمر على بيوت المسيحيين وطلبت من الأجهزة الأمنية يعاملونهم مثل الإرهابيين هؤلاء يتلاعبون في المساكن والأبنية والطابو لكي يستولوا الأملاك وكذلك بالتهديد وهذا غير مقبول المسيحيون وباقي الأقليات جزء أساسي من المجتمع العراقي وهذا دليل تسامحنا جاء الفتح الإسلامي وبقى المسيحيون في العراق ويجب أن يبقوا في العراق وأنا لا أريد أن يتم الإخلال بهوية العراق بطرد أي مكون من مكوناته وهذه جريمة بحق المسيحيين وطلبنا تعاون أوروبي في هذا الإطار وقلنا لمه عالجوا الأصل سبب الهجرة من العراق يجب أن تكون هناك مساعدات إنسانية وتأهيل هؤلاء الناس وتوفير الإمكانات وإعمار المناطق التي دمرتها الحرب وهذا يساعد على تقليل الهجرة والنزوح.
توجد أمور كثيرة مثل قانون الانتخابات سوف لن أدخل في تفاصيلها هذا اليوم وجزء كبير من الإصلاح يحتاج إلى اتخاذ، والسؤال المركزي هو هل نحن نصلح العملية السياسية؟ أم لا؟ نحن مستعدون لإصلاح العملية السياسية ولدينا خلل كبير يوجد كلام وأنا تكلمت مع الإخوان في البرلمان قبل أن أدخل القاعة وهناك كلام حول تقليل عدد النواب وتقليل أعداد مجالس المحافظات يحتاج إلى قانون والنظام مذكور في الدستور لكن ضمن الآلية نحن نستطيع أن نحدد ونحن نستطيع أن نشترك في نصوص الدستور إلى أن يتحول إصلاح جزء مهم لنظامنا السياسي وهذا ممكن أن نتحدث عنه وتعديل الدستور يحتاج إلى وقت آخر وأتمنى أن يتم تعديل الدستور في مرحلة لاحقة كلن على وضع البلد الآن قد لا نتمكن وإذا استطعنا أن نقلل أتصور إننا استجبنا لمطالب شعبية وهو ليس عيباً أو تراجع وهذا نجاح والعملية السياسية التي تتجاوب مع المواطنين هي قوة للعملية السياسية ونجاح لها.
فيما يتعلق باستحقاقات الفلاحين، يوجد خلل في 2014 وأنتم تعرفون أنه تم استلام المحاصيل وداعش دخلت إلى المناطق وتم تسليم بعض المحاصيل وداعش احتلت أراضينا صيف عام 2014 وهناك مشكلة في المحاصيل بعضها موجود في السايلوات وأصبحت تحت تصرف داعش وانفصلت المناطق بيننا وبينهم بسبب وجود داعش والمخصصات كانت محدودة في عام 2014 بسبب الحرب ولا توجد موازنة ودفعنا استحقاقات لكن الأموال الموجودة لا تكفي لكل الاستحقاقات وبدأنا في الفلاحين الذين سلموا أولاً يوجد فلاحين سلموا في الشهر الرابع والخامس والثامن ونحن بدأنا نعطي الأموال في الشهر (11) من عام 2014 وتعطون الذي سلم أولاً لأنه الأحق ويريد أن يزرع لأن المناطق تختلف ومن ضمن العدالة أن توزع والآن لقلة الموارد نريد أن نوزع لأننا نريد أن نساعد الفلاح وعملنا بعض التسهيلات للفلاحين والذي عليهم قروض للمصارف إذا كان يطلب الدولة.
بالنسبة إلى الحمايات نحن خفضنا الحمايات لجميع المسؤولين بعض المسؤولين لمدة عش سنوات لديهم حمايات أفواج (400-450-350) ألغيت جميعها وكان هناك اعتراض كبير وهو جزء من التضحية أيضاً وأغلبهم لا يقبلون وأدخل في كلام وأنا لا أريد أن أخل في أمن السيادة المسؤولين لكن أعداد الحمايات كان كبير لبعض المسؤولين وحتى الوزراء والسادة النواب وأرجو الالتزام بالتخفيض أيضاً، أنا أول الملتزمين بتقليص الحمايات وتقليص موكبي ولا أقطع شارعاً ولا محلاً والكل يشهد بذلك.
تعاملي مع الأخوة في الإقليم واضح جداً وأنا لا أريد لا شماتة ولا شيء آخر لكن هذا ليس سراً موظفي الإقليم لم يستلموا راتب لمدة أربع أو خمسة أشهر وعلناً يقولون الحكومة الاتحادية لم تعطينا المبالغ وأنا أريد أن أوضح من حق الناس أن تعرف الحقيقة وليس شماتة وأقول أموال النفط أين ذهبت؟ ونحن مستعدون أن نلتزم لمواطنينا لكن لا أستطيع أن ألتزم إذا لم أحصل على الإيرادات ومن أين تأتي الأموال؟ وأنا لا أريد أن أدخل في نزاع مع أحد بالعكس أريد أن أتفهم، طرحت في الاجتماعات لكن الإقليم من طرف واحد قرر إيقاف إعطاء النفط إلى الحكومة الاتحادية وتوقفت رواتب المواطنين في كردستان فما الذي أعمله؟ من واجبي كرئيس مجلس وزراء أوضح للمواطنين ولا يوجد عندي شيء أخفيه.
تحرير محافظة نينوى موضوع أساسي ومهم وأنا ملتزم فيه وهو آخر معقل لداعش وما يهمني هو تقليل الخسائر المواطنين المدنيين والمقاتلين والبعض يقول لماذا تستعين بطيران التحالف الدولي وأنا لا أريدها أنا أريد أحمي البلد والعراقيين ومسؤوليتنا حماية العراقيين ولا أريد شعار سياسي أتاجر فيه والشعار السياسي لحماية ناسك وإذا استطعنا تقليل ضحايا من المقاتلين العراقيين أو من المدنيين أستعين وهذا بالطبع البرلمان موافق عليه وكل الكتل السياسية أن نستعين بالغطاء الجوي للتحالف الدولي في مساعدة قواتنا على الأرض ولا نحتاج على مقاتلين على الأرض لأنه لدينا عدد كافٍ من المقاتلين نحتاج إلى أسلحة وإلى تدريب والتدريب جوهري وأساسي من خلال تجربتنا بدون تدريب لا نستطيع.
سأل حول الموصل و (16000) شرطي وغيرها، الشرطة المحلية في الموصل انهارت وتمت دعوتهم ولا يمكن أن نستمر بصرف رواتب للكل وهو جالسون في بيوتهم نحن نريد مقاتلين ولا توجد لدينا أموال نريد أناس يقاتلون وتمت دعوتهم للالتحاق والتحقوا بحدود (6000) شرطي وصرفنا الرواتب وقسم منهم الآن في سبايكر للتدريب والقسم الآخر ماسكين المناطق المحررة من نينوى بشكل عام ولهذا سوف نبني الشرطة المحلية حسب ما نتطور وأعلنت مرتين ولا أعلن مرة ثالثة لأنه هناك كلام حول العفو هل هو صحيح أم غير صحيح؟ لكن أعطينا فرصتين وبين مرة ومرة ثمانية أشهر وهي فرصة كافية وانتهت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بالنسبة إلى نقل الضباط الذي سال عنه.
– السيد حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
هذا ليس قرار مني هذا من العمليات ولديهم السبب في تبادل الخبرات والضباط لأنهم محتاجين من نوع آخر في مكان آخر.
لا أحد سيحدد تشكيل القوات في الموصل أو في نينوى إلا مصلحة المواطنين والمقاتلين على الأرض وأهالي نينوى سيشاركون في التحرير وكل مكونات نينوى من حقهم المشاركة وهذا واجب عليهم تحرير أرضهم ونفسح لهم المجال ضمن المنظومة الأمنية والقوات الأمنية العراقية وهم الآن يقاتلون في هذا الإطار، أتمنى تحرير منطقة بشير بأسرع وقت وهي قصبة وتحريرها يحتاج إلى تحرير مناطق أخرى لأنها قصبة ولدينا خطة لتحريرها ضمن تحرير الحويجة كلها سوياً، أما فيما يتعلق بتواجد القوات الإتحادية في طوز خورماتو يوجد لدينا تباحث لسد كل الموجود في قوة اتحادية في هذه المناطق وأتمنى أن يكون هناك تجاوب واتفاق عليه ويوجد مثل هذا التوجه الآن ونحن ماضين في هذا الاتجاه وهذا نحدده وحتى في سنجار ويوجد فيها تنازع على الأرض بين جماعات محلية وبين الإقليم وبهذه الطريقة لا نستطيع أن ندير المناطق المحررة نحتاج إلى إدارة موحدة في هذه المناطق ونحن مستعدون للتدخل وهذا مقترح أن تكون اتحادية بتعاون الكل.
هناك ضباط لم يسجل أسماءهم واستشهدوا ووافقت على إعطاءهم الحقوق وبشهادة القوات الأمنية والمحليين وأنا قلت كل من يقاتل داعش بصدق نحن نسنده ونحن معه مهما تكون خلفيته في السابق ومستعدون لتجاوزها مادام انحاز للوطن وللمواطنين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
عدد من السادة والسيدات أعضاء المجلس تقدموا بأسئلة مكتوبة سيتم إحالتها، تقدم السيد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار بورقة إصلاحات اقتصادية، وكذلك السيد رئيس لجنة النزاهة، وكذلك السيدة عالية نصيف بورقة، والسيدة ريزان سألت عن دور المرأة ولم تتم الإجابة وآخر مداخلة فقط التي تم نسيانها كتلة الجماهير النائب عبد الرحمن اللويزي.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
نرحب بالسيد رئيس الوزراء ونشكر حضرتك لأنه هناك تحضيرات فعلاً على الأرض لغرض تحرير محافظة نينوى لكن أهل محافظة نينوى يأكلون وجبة واحدة وهؤلاء خطاهم في رقبتك وقد يحل مشكلتهم صرف راتب واحد على الأقل يضمن حركة الاقتصاد داخل المحافظة، سيادة رئيس الوزراء أنصحك نصيحة الأخ على قضية الإصلاحات وأرجو أن تسمعها، التأريخ سوف يسميها حكومة العبادي وكلنا نعلم أن الحكومة فيها كرد وسنة وشيعة وكل المكونات لكن يسموها حكومة العبادي وتأكد أنه في مجلس النواب الآن نواب أرجو أن لا تبتزك الكتل السياسية يوجد نواب مستعدون يريدون حكومة تكنوقراط ناس وطنيين ومهنيين حريصين على البلد واقتنعنا فيهم ونصوت عليهم بصرف النظر عن الحصص والنقاط والخلفيات ولذلك أدعوك مخلصاً أن تستغل هذه الفرصة الأخيرة وأن لا تخضع لابتزاز رؤساء الكتل السياسية ونحن بدأنا نسمع أراء ونعرف ما هو مغزاه مرماه حتى يعاد نفس الإنتاج للوجوه، أحضر وزرائك التكنوقراط وتأكد أنه الكثير من أعضاء مجلس النواب سوف يصوتون لهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعقيب اعتبار السيدات والسادة رؤساء الكتل السياسية وعملية تشكيل الحكومة مرتبطة بحالة من التوافقات بين أطراف سياسية وبالتالي مقتضى عملية المفاوضات توجب أخذ ورد وبالتالي لا يمكن اتهام أي كتلة سياسية تجاه كتلة سياسية أخرى.
هنالك مداخلات وأيضاً ضمن إطار كل كتلة سياسية.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
أتمنى أن تعطيني جنابك متسع من الوقت لأنه حقيقة هذه فرصة ولدينا مجموعة من الأسئلة، أرحب بالسيد رئيس الوزراء والوفد المرافق، أنا أتمنى من السيد رئيس مجلس الوزراء وهو ذكر موضوعين مهمين وهو حل مشكلة النفط مع إقليم كردستان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أقصد أنه الكتل السياسية تخول ممثليها بأن يتحدثوا ونكتفي بما يريدون.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
أتمنى أنه نصل الى حل للخلاف مع إقليم كردستان حول تصدير النفط واستلام حصة إقليم كردستان التي هي (17%) من إقليم كردستان، أي اتفاق أو أي رؤية يراها السيد رئيس مجلس الوزراء نرجع الى الإتفاق السابق أو تحقيق إتفاق جديد. أيضاً ذكر السيد رئيس مجلس الوزراء البيشمركة ودروهم في محاربة داعش، أتمنى من السيد رئيس الوزراء تنفيذ فقرة مهمة من الموازنة وهي التي دفع استحقاق ورواتب البيشمركة التي لا علاقة لها بنسبة إقليم كردستان الـ(17%)، في الجانب الاقتصادي هنالك موضوع الدفع بالآجل، أي مشاريع دفع بالآجل، أمامي محضر اجتماع مجلس وزراء بكتاب بتاريخ 2015 رقم(347) الذي يقول (بأمر من مجلس الوزراء محروم إقليم كردستان من الإستفادة من مشاريع الدفع بالآجل) محروم وزارة الكهرباء، واليوم السيد رئيس الوزراء يتحدث عن إصلاح القطاع الكهربائي وهذه هي إحدى مطالب الشارع العراقي والمتظاهرين هو إصلاح المنظومة الكهربائية وأيضاَ محروم منها وزارتي الداخلية والدفاع اللتين هما أحوج الناس الى مشاريع لأنهم اليوم هم الذين يدفعون شهداء ويقاتلون ويحاربون تنظيم داعش، لذا ما المعنى من محرومية هذه المؤسسات من مشاريع الدفع بالآجل؟ وخاصة وأنا معلوماتي أن هنالك شركات قدمت عروض لمدة (15) سنة لإنشاء محطات كهربائية، لذا فما المعنى من أن تحرم وزارة الكهرباء من مشاريع الدفاع بالآجل؟ في موضوع قروض الإسكان والزراعية أتمنى من السيد رئيس الوزراء أن يشمل حكومة إقليم كردستان لأن هذه الـ(5) تريليون هي مبالغ من البنك المركزي العراقي والتي هي مبالغ سيادية وحكومة إقليم كردستان من حقها أن تطالب بهذه القروض، لذا أتمنى تخصيص ما لا يقل عن (2) تريليون لحكومة إقليم كردستان لأنه هذه سوف تحصل بها نهضة اقتصادية صناعية زراعية مهمة.
أما بالنسبة لموضوع الحكومة، السيد رئيس الوزراء يقول أما نذهب مرة أخرى الى نظام المحاصصات أو النقاط أو أنه يحتاج الى موافقة البرلمان أو التفويض، وأنا باعتقادي ليس من الصحيح أن نفوض رئاسة مجلس الوزراء بإختيار وزراء جدد، أولاً أتمنى من السيد رئيس الوزراء أن يوضح لنا هل هو يريد تغيير شامل لكل الوزراء أو بعض الوزراء؟ وما هو تقييمه للوزراء غير الكفوءين؟ أو عليهم ملفات فساد أو الى آخره؟ هذا مهم بالنسبة لنا لأنه كلنا اليوم جزء من حكومة الشراكة هذه وأنا أطلب من السيد رئيس مجلس الوزراء على العكس أن يفوض هو مجلس النواب العراقي ويفوض رئيس مجلس النواب والكتل السياسية بإختيار من هو الأكفأ لإدارة المرحلة القادمة؟
– النائب حامد موسى احمد الخضري:-
أولاً: أجمل ترحيب بالسيد رئيس الوزراء، بالنسبة للأزمة الاقتصادية نعتقد انه على الحكومة أن تقوم بإجراءات أكثر فاعلية في تقليل النفقات أكثر فأكثر فلا زالت بعض النفقات غير الضرورية موجودة.
ثانياً: إعتماد بدائل للنفط سريعاً كالزراعة والسياحة لاسيما السياحة الدينية.
ثالثاً: إعتماد المشاريع الصغيرة لتشغيل الأيادي العاملة عبر قروض وغيرها.
رابعاً: تشجيع المنتوج الوطني ومنع إستيراد السلع التي تُنتج في البلد.
خامساً: لا يُنسى دور الحشد الشعبي في حفظ أمن العراق وشعبه ومقدساته والأبطال في الحشد الشعبي يعانون من مشكلة الرواتب ولابد من حلها وسيادة دولة الرئيس هو القائد العام للقوات المسلحة وحقهم عليك يا سيادة الرئيس. نحن مع الإصلاح حقيقة ونتمنى من دولة الرئيس أن يوفق في هذه العملية الإصلاحية ونعتقد أن الإصلاح ينبغي أن يكون وفق خطة شاملة للإصلاح ووفق برنامج صحيح للإصلاح وليس تغيير وجوه فقط، فتغيير الوجوه لوحدها لا تنفع بدون برنامج وخطة في الإصلاح بأي شيء وما يتعلق بتغيير الوجوه لابد أن يكون هذا التعديل الوزاري أيضاً مدروس وفق أسس صحيحة لنعرف من هو الذي تلكأ؟ من هو الذي لم يوفق في برنامج وزارته؟ ومن ثم من هو الذي يقوم بالتعديل؟ لابد أن تكون هنالك لجنة مهنية ومتخصصة ومحايدة يشكلها رئيس الوزراء لمعرفة من من السادة الوزراء قد توفق في عمله ونجح في وزارته ثم يُغير أو لا حسب هذه اللجنة؟
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-
إبتداءً أنا أتكلم الآن بلغة الدكتور احمد المساري لأنه أمثل تحالف القوى العراقية وأُعطي دقيقة واحدة والكتل الأخرى أُعطيت وقت مفتوح. بداية أرحب بالسيد رئيس مجلس الوزراء بهذه الاستضافة الكريمة وندعم التغيير الشامل الذي يصبو له ونصبو إليه لإنقاذ البلد من الأزمات التي يمر بها الآن، والبلد يمر بأربع أزمات رئيسية:-
أولاً: الأزمة الإنسانية التي تشمل النازحين والمناطق المحتلة من قبل داعش والمناطق المحررة والتي لم يرجع لها أهلها لحد هذه اللحظة والبنى التحتية لإعمارها.
ثانياً: الملف الاقتصادي.
ثالثاً: الملف الأمني.
رابعاً: الملف السياسي.
نحن نعتقد بأن عملية الإصلاح السياسي الذي يرمي له السيد رئيس الوزراء ومجلس النواب وكل الطبقة السياسية تحتاج الى جهد كبير وتوافق سياسي وتعاون ولكننا لا نريد بهذا الإصلاح أن يُحصر الإصلاح فقط في تغيير وجوه أو تغيير وزراء أو تغيير مناصب في الدولة، الإصلاح يحتاج الى نهج ومنهج للإصلاح، هنالك ورقة إتفاق سياسي وبرنامج حكومي، نتمنى على السيد رئيس الوزراء بهذه الحكومة أو الحكومة التي يسعى الى تشكيلها مستقبلاً أن يتم تنفيذ البرنامج الحكومي الذي تم الاتفاق عليه من جميع الكتل السياسية وأيضاً هنالك بعض من القوانين تشمل قوانين المصالحة الوطنية، أيضاً السيد رئيس مجلس الوزراء هو يمثل الكتلة الأكبر في البرلمان بعد أن يتم الاتفاق في مجلس الوزراء على تمرير قانون يجب أن ينعكس هذا أيضاً على الكتل السياسية الموجودة الآن داخل البرلمان لتشريع هذه القوانين، نحن نحتاج الى تغيير المنهج وليس الى تغيير الوجوه وأنا أعتقد بأن الكل مجمع أن العراق يمر الآن بأزمة وأزمة كبيرة.
– النائب خسرو عبد الله اسماعيل معروف:-
أولاً: إتهمَ دولة رئيس الوزراء وحكومة الإقليم بالتقصير في تنفيذ الاتفاقية التي أُبرِمَت في 2/12/2014، نحن نعلم بأنه حكومة الإقليم إلتزمت بتسليم شركة سومو في الشهر الرابع والخامس (550) ألف برميل يومياً وحكومة بغداد تتهم الإقليم بالتقصير ونحن نسمع العكس من حكومة الإقليم، ولكي نطوي هذه الاتهامات وهذه الصفحة في الـ(17) من هذا الشهر وفي مقابلة تلفزيونية ذكر دولة رئيس الوزراء بأنه مستعد لدفع رواتب الموظفين في الإقليم بما فيهم منتسبي قوات البيشمركة إذا ما سلمت حكومة الإقليم نفطه،ا طبعاً هذه خطوة جيدة ومباركة ويرحب بها إقليم كردستان حكومة وشعباً وقد أبدت حكومة الإقليم في بيان رسمي إستعدادها الكامل لتلبية الطلب، وأنا من هذا المنبر وبإسم حكومة إقليم كردستان أوجه لكم رسالة حكومة الإقليم ومفادها أن حكومة الإقليم ومن هذه الدقيقة جاهزة لتسليم نفطها للحكومة الاتحادية إذا ضمنتم رواتب موظفي إقليم كردستان والمقاتلين البيشمركة إما عن طريق الالتزام الكامل بالاتفاقية المبرمة في 2/12/2014 أو عن طريق الوصول الى اتفاقية جديدة.
ثانياً: بالنسبة لمستحقات مزارعي وفلاحي إقليم كردستان، فلم يتسلم المزارعين الذين سلموا محاصيلهم الى الحكومة الاتحادية ومنذ عام 2014 مستحقاتهم المالية وهذا أعتقد شيء غير صحيح.
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
أتمنى من دولة الرئيس أن يتسع صدرك لسماعنا قليلاً، نحن نؤيد الإصلاح كمكون تركماني ولكن من أين يبدأ هذا الإصلاح والى أين سوف ينتهي؟ أنا أتحدث بإسم مكون حافظ على وحدة العراق دولة الرئيس من التقسيم ولكنه أصبح شعباً بلا أرض، اليوم النازحين التركمان ليس لديهم أرض سواء كان بين المحافظات الجنوبية أو في الإقليم وأراضينا لحد الآن في بشير محتلة من قبل داعش وبالرغم من الوطنية التي نملكها ولكننا نُعاقب، أنا أريد أن أعرف لماذا يعاقب الشعب التركماني دولة الرئيس؟ المعاقبة لحد الآن لم تتمكن كل الحكومات من إرجاع شبر واحد من الأراضي التي سلبها منا النظام السابق في بشير وتازة وآمرلي وطوز وأطراف كركوك للمكونات التركمانية والكردية ولحد الآن لم ترجع منها شبراً، أين الإصلاحات السابقة؟ وأين الإصلاح الحالي؟ أنا أسالك دولة الرئيس، هل سوف نُمثل نحن كمكون في حكومتكم القادمة أم لا؟ أم أنكم سوف تقولون أن التركمان ليس لديهم مهنية، لدينا تكنوقراط، وناس مهنيين وأصحاب شهادات والتاريخ يشهد على هذا الأمر ولكن بكل أسف نرى في كل إصلاح تبدؤون بالتركمان وسوف تبدؤون هذه المرة الى الأدنى منها في دوائر الدولة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الرسالة واضحة.
– النائب ضياء نجم عبدالله الاسدي:-
نرحب بدولة رئيس مجلس الوزراء.
أولاً: علينا أن ندرك جميعنا أننا في هذه العملية السياسية في مرحلة الفرص الأخيرة، البرلمان لديه فرصة أخيرة، والحكومة كذلك فلا الشعب العراقي سوف يرحم ولا التاريخ سوف يرحمنا جميعاً حقيقة، نحن جميعاً مشتركين سواء كان في الخراب أو ما سوف ينتج من حل لهذه الحكومة. بالأمس كان هنالك بيان لسماحة السيد مقتدى الصدر عرض فيها خطة لإنقاذ الوضع الحالي واقترح مجموعة من الأسماء المحايدة التي لا تنتمي الى أي جهة وعرض أن تكون هذه الأسماء أن يصوت عليها في مجلس النواب لتتمكن من ترشيح أسماء من التكنوقراط المستقلين ليساعدوا الحكومة في المرحلة المقبلة، حقيقة أن لم نتخلى كأحزاب وكتل سياسية عن أنانياتنا وعن ما يسمى بالمغانم والمكاسب السياسية في هذه المرحلة فلن ينجو العراق وسوف نكون مسؤولين جميعاً أمام التاريخ وأمام الله سبحانه وتعالى عن كل الخراب الذي وقع في هذا البلد، فعلينا جميعاً أن نكون على قدر هذا التحدي ونحن في كتلة الأحرار عرضنا وما زلنا على هذا العرض بأنه سوف نسحب كل وزرائنا وكل من يحمل درجة خاصة من الحكومة ونضعهم كلهم تحت تصرف السيد رئيس الوزراء ونطلب من كل الكتل السياسية أن تحذو هذا الحذو لنترك للسيد رئيس مجلس الوزراء مسؤولية إختيار الحكومة ونمثل نحن الدور الرقابي والتشريعي وكل أحزابنا وكتلنا السياسية وطوائفنا وقومياتنا هي ممثلة بالبرلمان، إذن لا خشية علينا أبداً أن كان ثمة من يقول أنه قد تضيع الأمور.
ثانياً: فيما يتعلق بموارد العراق، يؤسفنا جميعاً أن النفط وهو المورد الأساسي قد تم هدره بسبب السياسات المتعاقبة الخاطئة ولم يبقى للعراق إلا عدد من الثروات المحدودة وعلى رأسهم وأهمها الثروة البشرية، فالموارد البشرية العراقية لم تلقَ أي إهتمام من الحكومات المتعاقبة وينبغي على هذه الحكومة أن تتولى العناية بالموارد البشرية.
ثالثاً: أما فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية الأخرى، الموارد المبقية للعراقيين وهي ليست موارد حكومات، أرجو أن يفهم ذلك، بل هي موارد العراق هي ليست موارد للحكومات بل هي موارد للشعب العراقي وللجيل القادم، فالموارد المائية تُهدر للأسف الشديد بسبب سوء الإدارة وهذه واحدة من الموارد التي ينبغي للحكومة أن تتولى رعايتها والاهتمام بها، والأرض موارد آخر ونحن نرى أن هنالك جور كبير على الأرض العراقية في مراكز المدن أو حتى في محافظاتنا بشكل عام ولا تستثمر الأرض بطريقة صحيحة وتنحسر الأرض الزراعية يوماً بعد يوم والقطاع الزراعي من القطاعات المهمة التي يجب أن يتم إنعاشها ولكن للأسف الشديد بسب سياسة الحكومات المتعاقبة فيما يتعلق بإدارة المورد الذي هو الأرض كانت سياسات فاشلة ونحن الآن نحتاج الى إنقاذ أرض العراق من هذه السياسات. الموارد المعدنية الأخرى التي هي أيضاً من ركائز وكنوز هذا البلد لم يتم استثمارها بالطريقة الصحيحة، كل هذه الموارد البديلة يمكن أن تعوض العراقيين عن النفط بشرط وجود إدارة صحيحة وهذه الإدارة الصحيحة لن تكون موجودة إلا في ظل وجود حكومة من التكنوقراط المهنيين والمستقلين يستطيعون إنقاذ البلد في هذه المرحلة الحرجة وأنا أُكرر بأنه جميعاً مسؤولين أمام الله والتاريخ في أن نشارك في إنقاذ البلد عن طريق التخلي عن أنانياتنا ومكاسبنا الحزبية.
– النائب عدنان عبد المنعم رشيد الجنابي:-
أولاً: شاركنا في ائتلاف الوطنية بتشكيل الحكومة ووضعنا برنامجاً وسقوف زمنية أقصاها كان حوالي ستة أشهر حسب ما أتذكر ولكن معظمها خلال الأشهر الثلاثة الأولى لتشكيل الحكومة، لم يُنفذ من هذا البرنامج السياسي أي من مقوماته الأساسية لحد الآن، ثم جاءنا دولة رئيس الوزراء قبل فترة بإصلاحات وهي في أغلبها شكلية وثبت أنها لحد الآن هي شكلية وليست بوضوح ورؤية وإذا أردنا أن نعمل إصلاح إقتصادي يجب أن تكون لدينا رؤية شاملة، نحن إعتقدنا عند تشكيل الحكومة وعندما فوضنا الحكومة لديها رؤية بالبرنامج الذي طُرِح، ولكن الآن بعد تعمق الأزمة الاقتصادية نحتاج الى وضوح وخاصةً في الجانب الاقتصادي، إلى وضوح رؤية، فالقضية الشكلية إذا كان تسجيل الشركات وبعض الروتين قمنا بتخفيفه فهذا ليس رؤية والرؤية يجب أن تكون شاملة ويجب على أساسها تمنح أو لا تمنح التفويض بالقيام بهذه الإصلاحات ويقاس من ينفذ هذه الرؤية بكونه ناجح أو غير ناجح. القضايا الكبرى في الجانب الاقتصادي بدون الدخول في التفاصيل فدولة رئيس الوزراء يعلم وأوصلنا له رؤيتنا في بعض القضايا الاقتصادية تفصيلاً ولكن القضايا الأهم والأخطر في موضوع الإصلاح أو تجنب بعض الهفوات والمبالغ الكبرى في حاجة الدولة، أولاً قطاع النفط وخاصة في مدفوعات الشركات يجب أن تكون لدينا الجرأة أن نواجه هذا الموضوع ونصل مع الشركات الى ترتيب تسديد إحتياجاتها خلال السنوات القادمة فمنهم من أعطيناهم (25) سنة والبعض الآخر (30) سنة وخلال ذلك يمكن تسديد إلتزاماتنا تجاههم.
ثانياً: بالنسبة لموضوع النازحين وما تكلفناه وما سوف نتكلفه بالنازحين والإعمار، لقد تحدى دولة رئيس الوزراء النواب بأن يصلوا للنازحين، نعم، أنا فيما يتعلق بمنطقتي أعرف النازحين شخص شخص وأتصل بهم شخص شخص وبدون إستثناء ويعلم ذلك دولة رئيس الوزراء وجرف الصخر منذ عام 2014 الشهر العاشر طلبنا من دولة رئيس الوزراء أن يعاهدنا بإعادتهم ولحد الآن لا توجد لدينا رؤية وهذا جزء من الحل الاقتصادي، فعندما يعود الفلاح الى الأرض يعود ويستطيع أن يعيش في خرابة ويعيش في بيته ويقوم بتربية أبقاره ولكن إذا بقوا هم يقولون كلفة ومأساة إنسانية ويجب أن يكون موضوع النازحين جزء من الإصلاح الاقتصادي.
– النائب هوشيار عبد الله فتاح عبد الله:-
بعد الترحيب، نحن نرحب بالتغييرات الوزارية شريطة أن تتم من خلال مجلس النواب العراقي ويجب أن تُحدد المعايير التي يتم من خلالها الإبقاء على الوزير أو إستبداله بآخر لكي نضمن أن لا تكون التغييرات إعتباطية.
بخصوص التفويض فنحن دستورياً وكنصوص لدينا نظام سياسي رصين ومتين ولكن عدم التزامنا بالدستور والفصل بين السلطات أدى ما أدى بالبلد الى ما نحن عليه، لذلك فإما أن نتمسك بمبدأ الفصل بين السلطات أو نكون أمام حكم فردي خارج السياقات الدستورية. نحن نؤيد الإبتعاد عن المحاصصة الحزبية المقيتة ولكن بالنسبة لنا الحفاظ على نسبة المكونات وفق مبدأ التوافق أو التوازن مطلوب وبقوة ونسمع بكلمة (التكنوقراطية والمهنية) لذلك أساس التكنوقراطية والمهنية هو اللاحزبية والاستقلالية، لذا الآن أطلب من السيد رئيس مجلس الوزراء أن يقدم إستقالته من حزبه حتى نراه كشخصية وطنية بعيدة كل البعد عن الحزبية والتحزبية، بالنسبة لبعض الأسئلة بشكل سريع:-
أولاً: جنابكم القائد العام للقوات المسلحة والبيشمركة، جزء من هذه القوات دستورياً، لماذا لا نلمس منكم أي دعم أو تحفيز مادي أو معنوي لهذه القوات البطلة؟
ثانياً: بشأن تعطيل صرف رواتب موظفي الإقليم إذا كان المتسبب في المشكلة الجانب الكردستاني على سبيل الافتراض أين دوركم الاتحادي تجاه آلآف العوائل الكردستانية التي لم تستلم ديناراً واحداً منذ عدة أشهر؟
ثالثاً: انتم تعتزمون اليوم الإعلان عن تشكيلة وزارية جديدة، هل هذا إعترافاً منكم بفشل حكومتكم؟
رابعاً: ما هي الإنجازات التي حققتموها من خلال تفويض البرلمان لكم في تنفيذ حزمة الإصلاحات؟ وما مدى تأثيرها على الحياة اليومية للمواطنين؟
خامساً: نطلب من السيد رئيس مجلس الوزراء أن يدعم مجلس النواب العراقي وهيأة رئاسته في قضية الإصلاحات التي هي في الصميم قضية إسترجاع الأموال المهربة.
– النائب احمد عبد حمادي شاوش المساري:-
شكراً جزيلاً لجنابك لإتاحة الفرصة مرة ثانية للكلام لإستكمل الفكرة التي تقدمت بها اليوم وأنا أؤكد أن دعمنا لأي حكومة ولأي تغيير وزراي لا يُبنى على المواقع التي سوف نحصل عليها في أي حكومة قادمة وإنما هنالك أولويات ذكرتها سواء كان في تحرير محافظاتنا وفي حصر السلاح بيد الدولة وحماية مواطنينا في كل المناطق وفي إعادة إعمار المناطق التي دمرت تماماً وبتنفيذ الاتفاق السياسي والمضي بالمصالحة الوطنية الحقيقية، إذا ما أردت منا السيد رئيس الوزراء أن نتحمل المسؤولية معك فعليك بأن تشاركنا في إتخاذ القرار وأن لا تكون هنالك فردية في القرارات وأن يفرض شيء على مجلس النواب وإذا ما كان هنالك شراكة في إتخاذ القرار سوف نتحمل جميعاً المسؤولية وعندما نتكلم عن حكومة تكنوقراط فالتكنوقراط موجودين في كل المكونات التكنوقراط ويمكن أن يؤتى بهم من الجميع ولكن لا يجب أن يكون هنالك تفرد في فرض أسماء على مجلس النواب وكما قلت وأضيف أننا لسنا بصدد الأسماء والمواقع ولكن نطلب من السيد رئيس مجلس الوزراء أن يقدم لنا رؤيته في الإصلاحات التي ينوي بها في موضوع التغيير الحكومي الشامل، نحن نريد أن نعرف برنامج الحكومة، البرنامج السابق لم ينفذ منه شيء ونحن مضى أكثر من سنة ونصف وسنتين على تشكيل الحكومة ولم ينفذ منه شيء، فهل هنالك برنامج حكومي جديد ينوي تقديمه السيد رئيس مجلس الوزراء؟ فليقدمه لنا ككتل سياسية لكي يحظى بدعمنا في التشكيلة القادمة.
– النائب قاسم محمد جلال الأعرجي:-
أولاً: أهلاً وسهلاً بالسيد رئيس مجلس الوزراء، الموقف الرسمي لبدر من الإصلاحات، نحن نشد على يد السيد العبادي ونقف معه ومع أي خطة إصلاحية، نحن نشد على يده في أي خطة جذرية نراها على الأرض حتى وأن كانت تتطلب الخطة التنازل عن أي موقع في الحكومة مع أن هذا الإصلاح كلي أو جزئي شامل أو في مواقع محددة بحيث نعتبر هذه الخطة هي البرنامج الحكومي القادم، لذا نحن مع أي خطة إصلاحية تُحسن الوضع المعيشي والاقتصادي والأمني والخدمي للمواطنين.
ثانياً: إخوانك وأبنائك في الحشد الشعبي يطالبون سيادتكم في موضوع الرواتب بالنسبة للشهور (12،11) وقد قدمنا تواقيع لعدد من أعضاء التحالف الوطني ومجلس النواب العراقي الى سيادتكم وطلبنا بالتحقيق في موضوع إختفاء أو عدم منح رواتب للشهرين (12،11) لذا يتطلب التوضيح في ذلك.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
نرحب بالسيد رئيس الوزراء. في الجانب الإقتصادي لدي خمسة ملاحظات:
الأولى: إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وضغط النفقات غير الضرورية.
ثانياً: التركيز في سد وتمويل العجز على الإقتراض الداخلي وتجنب الإقتراض الخارجي من خلال فوائد مشجعة للمواطنين تحفزهم على الإدخار.
ثالثاً: نحتاج الى موقف منسق وموحد للدول المعتمدة بشكل كبير على إنتاج النفط بخصوص تقليل التصدير حتى ممكن أن يؤثر على سعر النفط، فنحتاج الى مثل هذا التحرك وبدأت خطوات في الأيام القليلة تحتاج الى تكثيف ونحتاج الى تحرك على المجتمع الدولي ليتحمل مسؤوليته في دعم العراق، فالعراق يمثل الخط المتقدم في مواجهة داعش والكل يعترفون أن داعش يهدد أمنهم القومي. فمن لوازمه أن يتحملوا جزء من النفقات على الاقل دعمنا بالتسليح ودعم النازحين، هذا أقل المُجزي.
رابعاً: بخصوص الـ(6) تريليون كقروض للقطاع الزراعي والصناعي فهذه لا تذهب حقيقة في موارد تنمية المشاريع وإنما تذهب للمضاربات، فرأس المال يستفيد منه البعض كمضاربات في مزاد بيع الدولار فنحتاج الى متابعة ومراقبة ميدانية للمشاريع بشكل مستمر حتى نقطع الطريق على هؤلاء الإنتهازيين.
خامساً: الإصلاح مطلب مشترك يحتاج الى توحيد الأوراق المتعددة التي طرحتها القوى السياسية لنتلافى التقاطع والتشتت ونحن نطبقه ولنضمن زخم أقوى وأدوات منسقة ومتفق عليها في تسهيل برنامجه وتنفيذ خطواته ولا بد أن يعتمد برنامج الإصلاح على الحوار الصريح المتواصل المعتمد على أسس مشتركة نُجملها:-
1- الإيمان بوحدة العراق وتساوي جميع الأفراد في الحقوق والواجبات وإعتماد مبدأ المواطنة.
2- إحترام منجزات العملية السياسية كالدستور بإعتباره مرجعية سياسية والإنتخابات كآلية ديمقراطية، وأي مطالبة بالتعديل والتغيير لا بد أن يكون ضمن الآليات التي كفلها الدستور.
3- مراعاة ضوابط الوطنية والمهنية والنزاهة والكفاءة في إسناد المناصب المدنية والعسكرية.
وأعتقد أن هنالك أولويات كخطوات إصلاحية ليست مسؤولية رئيس الوزراء بل مسؤولية كل القوى السياسية أُجملها بالآتي:
اولاً: تعديل قانون الإنتخابات يوفر فرصة حيقيقة ويفرز تمثيل واقعي لإرادة الناخبين بإعتماد توزيع المقاعد المرشحة الأعلى للأصوات ثم الذي يليه بغض النظر عن القائمة التي ينتمي اليها.
ثانياً: إعادة تشكيل مفوضية الإنتخابات لنبعدها عن هيمنة الأحزاب وذلك من خلال مفوضية تعتمد الإستقلالية بترشيح أساتذة جامعيين متخصصين وبمعونة الأمم المتحدة.
ثالثاً: إشتراط موافقة البرلمان على أية عقود لتطوير الثروات الطبيعية ومراجعة العقود السابقة وفق مبدأ تحقيق أعلى منفعة للشعب العراقي.
رابعاً: الإهتمام ببناء قوات مسلحة مهنية تتربى على عقيدة وطنية وقطع الطريق على أية محاولات لإضعاف القوات المسلحة، بعدها حصر السلاح بيد الدولة ومنع حمل السلاح في المدن إلا للقوات الحكومية.
خامساً: إعتماد الوسيط الموثوق لدى الأطراف المتنازعة لتحقيق المصالحة الوطنية الذي يمتلك العمق الإجتماعي والتأثير الواسع في وجدان العراقيين.
ونقترح تشكيل مجلس الأعيان والحكماء كآلية عملية تتبنى إنجاز هذه المهمة.
– النائب فائق دعبول الله الشيخ علي:-
ما هي إجراءات الحكومة بشأن النشطاء المدنيين الذين يتعرضون للإختطاف يومياً؟ على سبيل المثال (جلال الشحماني ووائل المنصوري) وغيرهما.
لماذا لم يُحاكم الى حد الآن أي مسؤول عسكري أو مدني كبير من المتسببين في سقوط الموصل وإرتكاب مجزرة سبايكر؟
متى يتم إطلاق الدرجات الوظيفية لتعيين المستحقين للتعيين في مؤسسات الدولة؟
لماذا لا يتم توزيع الأراضي على الأسر العراقية التي لا تمتلك أرضاً في العراق؟ أنا أُقدر كلام السيد رئيس الوزراء بأنها تحتاج الى بنية تحتية، لكن الآن أعداد الأسر المتجاوزة والتي تسكن في أماكن غير مخطط لها هي بمئآت الألوف، فأرجو منه أن يأخذ بنظر الإعتبار هذا الأمر.
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
بعد الترحيب بدولة رئيس الوزارء. ذكر السيد رئيس الوزراء مشاركة المكونات، نتمنى أن تُحترم إرادة ممثلي المكونات في تشكيل الكابينة الجديدة إن شاء الله، ثم دوائر الدولة سيدي الرئيس لدينا معاناة من مشكلة الموظفين المنسبين الى الاقليم، نتمنى أن تعالج هذه المشكلة أيضاً وهكذا المتقاعدين من هم تحت سيطرة داعش تُستكمل معاملاتهم ومن كانوا معنا وضحايا داعش الى حد الآن مشكلة مع الهيأة الوطنية للتقاعد.
أكثر من مليون ونصف إنسان نازح من كل محافظات المنطقة الغربية في إقليم كردستان ووزارة الصحة تحجز أطباء محافظة نينوى من التنسيب الى محافظات الإقليم (أربيل ودهوك) وهذه مشكلة كبيرة، فقط دهوك لديها نقص (30) طبيب ووزارة الصحة ترفض كلما طلبنا منها وتقول كلا نعتذر. مشكلة النازحين لازالت معاناة كبيرة في الأردن وفي لبنان وغيرها، نتمنى أن تنتبه الحكومة الى تلك الآلاف من العوائل النازحة الى دول الجوار من حيث التربية ومن حيث من كان لديه حصة تموينية الآن لا يوجد لديه فلس أحمر كرزق. ومسائل الأمن أن شاء الله تحرير نينوى أن تُسرع وتستعجل بها كما تحدثتم وحكومة الأقليم متعاونة ونحن أيضاً متطوعي شعبنا جاهزين أن شاء الله للمشاركة.
– النائب صادق صالح مهدي اللبان:-
نرحب بدولة رئيس الوزراء. إبتداءً نحن في كتلة مستقلون داعمين لكل التغيير والإصلاح الذي يقوده رئيس الوزراء ونتمنى أن يكون هذا التغيير والإصلاح على أسس علمية وتقييم حقيقي خاصةً للوزراء الذين يتغيرون للفترة القادمة يجب أن يكون التقييم من خلال لجنة مهنية قادرة على أن تشخص الحالات. كذلك نتمنى أن يحدث تغيير على كل الدرجات الخاصة لأن المهنية متطلبة في الدرجات الخاصة أكثر من الوزراء وهنالك الكثير من الدرجات الخاصة أتت بمواقع للأسف محاصصة وسياسية وهذا تغيير مهم.
أنا أعتقد ان الإصلاح يجب أن يكون إداري حتى نمنع الفساد من خلال مؤسسات الدولة، كذلك نتمنى أن يتابع كل المسؤولين فهنالك حمايات كثيرة لبعض المسؤولين وآليات تستخدم وهذه تتطلب زيادة في إنفاق الدولة لحد الآن موجود هذا الشيء، حتى بعض المسؤولين هنالك دور تعمر وتصلح وليس هنالك حاجة لها.
نتمنى التخفيف عن الطبقات المحرومة خاصةً الأجور الصحية وغيرها الآن التي فرضت على المؤسسات الصحية.
– النائب محمد ناصر دلي الكربولي:-
قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم )) فَمَنِ إتَّقى وأصلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ )) ممكن من السيد رئيس مجلس الوزراء أن يعرف لنا ما هو التكنوقراط؟ وهل ينطبق أسم مفهوم التكنوقراط بحقه؟
إن دعوات الاصلاح الشعبية والبرلمانية تتضمن أربعة جوانب رئيسية هي (الأمن، الإقتصاد، تصحيح نهج إدارة الدولة وتحقيق المصالحة الوطنية) فلا أحد ينكر حجم المتحقق من الإنتصارات على تنظيم داعش الإرهابي في قاطع عمليات الأنبار وصلاح الدين وكركوك وإن شاء الله في نينوى. على الرغم من الخروقات الأمنية وتردي مستوى أمن المواطن في العاصمة بغداد وديالى وبعض محافظات وسط وجنوب العراق وإرتفاع معدلات الجريمة المنظمة وعصاباتها وتعاضم قوى وسيطرة الميليشيات والجماعات المسلحة وبما يفوق سلطة الدولة وأجهزتها وهو ما يجعل بصفتكم القائد العام للقوات المسلحة مطالباً بتقديم إيضاحات لأسباب الإخفاقات في إدارة الملف الداخلي.
لم يختلف نهج الإدارة الحكومية الحالية عن سابقتها في إدارة الدولة بالوكالة إذا إستمر نهج الإنفراد في الحكم والقرار ولم يقدم السيد رئيس مجلس الوزراء ما وعد بتقديمه من الأعضاء المرشحين لشغل المناصب الحكومية وإنهاء نهج الإدارة بالوكالة ولا حتى رؤية لتفعيل تشريعات المصالحة الوطنية، فدون تنفيذ وثيقة الإتفاق السياسي وفي مقدمتها قانون العفو وتعديل قانون المساءلة والعدالة وقانون الحرس الوطني وعودة النازحين خصوصاً المناطق المحررة والتي تحررت منذ عام ونصف العام مثل جرف الصخر ويثرب في صلاح الدين ومناطق في محافظة ديالى وإعمار المناطق المحررة من داعش وحصر السلاح بيد الدولة وإنهاء ظاهرة الميليشيات والعصابات الإجرامية.
السيد رئيس الوزراء المحترم الشعب العراقي لا ينظر الى شعارات أو مسميات كحكومة وحدة وطنية أو حكومة شراكة وطنية أو حكومة تكنوقراط وهي خالية من المضمون ولا تمتلك القدرة على التغيير والإصلاح. إن واجبنا الرقابي ومسؤولياتنا الدستورية بغض النظر عن إنتماءآتنا السياسية والحزبية تفرض علينا المتابعة والتساؤل والمناقشة بعيداً عن المزايدات السياسية والاعلامية، وليثق الجميع لا نبتغي إلا ما قاله جدنا الحسين (عليه السلام) (إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي) فتجربة حكومة التكنوقراط الأولى التي ترأسها السيد رئيس مجلس الوزراء في 8/9/2014 والى حد الآن لم تُحقق ما تطلع إليه الشعب وهو ما يضع حكومة التكنوقراط الثانية العديد من علامات الإستفهام.
– النائب احمد حمه رشيد احمد:-
أرحب بدولة رئيس الوزراء. سؤالي يتمحور حول كتاب موجه من وزارة المالية الى المكتب الخاص لدولة رئيس الوزراء بأن تخمين الإيرادات حوالي (4) تريليون و(200) مليار، قسم من هذه الإيرادات النفطية ما يبلغ تريليون و(939) مليار، ما تم تسليفه أو من خلال بيع سندات الخزانة وحوالات الخزانة حوالي ترليونين و(200) مليار، أسأل دولة الرئيس هل تديرون الدولة من خلال القروض؟ في حين أن العراق مدين للدول الأجنبية والدول الخليجية حوالي (81) مليار دولار. أين بدائلكم لإدارة العراق؟ وأين بدائلكم في تحصيل إيرادات أكثر نُضجاً وأكثر خيرات للعراق؟
– النائب مثنى امين نادر حسين:-
أود في الحقيقة الإشارة الى أن ما يتعلق بحكومة الإقليم والواردات ومرتبات الموظفين فأنا أربأ بالسيد رئيس الوزراء أن يتعامل مع هذا الأمر من الوسائل الإعلامية مما يُفهم منه نوع من الشماتة مع بعضنا البعض وأن تكون المخاطبات بين الحكومتين من خلال الإعلام. الذي يعنيني أني لا أدافع عن حكومة الأقليم ولا عن سياساتها بل أنا أدافع عن شعبي وقوته الضائع بين الحكومتين والسيد رئيس الوزراء مسؤوليتكم لا تنتهي بالتصريحات الإعلامية وإنما يجب التحرك الميداني الجاد لمثل هذا الأمر. أؤكد على مسألة أن الوثيقة السياسية التي شكلت هذه الحكومة لم تنفذ منها إلا تغيير سيادتكم برئيس الوزراء السابق وإلا فإدارة الحكومة كما ذكر الأخ من قبلي من خلال الوكالة لازالت مستمرة وبالرغم من التغييرات التي حصلت في الوزارات إلا أن الهيآت إستُثنيت من هذه التغييرات والهيآت لا تقل أيضاً عن الوزارات ولم تحصل فيها تغييرات تذكر.
فيما يتعلق بالفلاحين ومستحقاتهم ذُكر قبلي وأرجو أن تعطينا جواباً شافياً في هذا المجلس الآن، السيد رئيس الوزراء، لماذا لا تُدفع هذه المستحقات؟ ومتى تدفع؟
فيما يتعلق بطلب التفويض، نحن نؤيدك جميعاً في الإصلاحات التي تقوم بها سيادتكم، لكن لا تطلب تفوضياً مرسلاً إرتجالياً كما كان في التفويض السابق، قدم مشروعاً مكتوباً مفصلاً بالمقاصد والأهداف والغايات والأسماء والجداول الزمنية للإنجاز حتى نعطيك التفويض الذي نعتقد أنك تستحقه وتحتاج اليه في الإصلاح المطلوب.
سيدي رئيس الوزراء قوات حرس الحدود والشرطة الإتحادية، لماذا لم تصرف لها في إقليم كردستان مخصصات الخطورة بالرغم من أنهم يتبعون الحكومة الإتحادية ويقاتلون داعش؟
– النائب منصور حسين مدور البعيجي:-
نرحب بالسيد رئيس الوزراء. لدي ثلاث أسئلة:
1. هل أن التغيير جوهري وجادين فيه وفق معايير كاملة ومحددة وشاملة أم تستخدمون فيه أسلوب المراحل؟
2. ما هو سبب عدم إستثماركم الفرصة الذهبية التي سنحت لكم بتفويض المرجعية وتفويض الشعب وتفويض مجلس النواب والضغط الجماهيري على مجلس النواب بتغيير الكابينة الوزارية بكفاءآت بعيدة عن المحاصصة الطائفية الحزبية؟ ولماذا تم إختيار هذا الوقت في التغيير الوزاري؟ هل هو عن طريق تقديم دراسة مستفيضة بالتغيير؟ وهل هنالك لجنة مشكلة من قبلكم قيَّمت الوزراء الذين سيتم إستبدالهم؟
3. هل أن الحكومة القادمة هي حكومة مؤسسات وقانون ومواطنة؟ أم هي أيضاً محاصصة؟ وإذا مُررت هذه الكابينة الوزارية هل تستطيع إخراج العراق من هذه الأزمة المالية؟
– النائب حجي كندور سمو خلف:-
نرحب بالسيد رئيس الوزراء. نحن المكون الإيزيدي ندعم ونؤيد التغيير الوزاري ولكن للأسف الشديد الى حد الآن شعبنا مهجر في داخل العراق وخارجه والى حد الآن أكثر من (2000) إمرأة إيزيدية في قبضة عصابات داعش الإرهابية ويومياً أبناء شعبنا يغرقون في البحار وهنالك في بعض المناطق التي تم تحريرها من 20/12/2015 والى حد الآن الخدمات مفقودة في تلك المناطق مثل ناحية شيمال وناحية زمار وناحية ربيعة وفي الآونة الأخيرة جزء كبير من سنجار، ما هي الإجراءات الحكومية بهذا الشأن؟
– النائب حنين محمد احمد قدو:-
نرحب بدولة رئيس الوزراء. نحن نطالب دولتكم بضرورة الإسراع في عملية تحرير محافظة نينوى ومدينة الموصل من خلال زج كل إمكانيات العراق من الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي والعشائر الوطنية والبيشمركة. لقد عانى المكونات في محافظة نينوى خلال الـ(10) سنوات الماضية من عمليات قتل وتهجير وعدم إستقرار ولهذا نطالب أن يكون مسك الأرض بعد التحرير لكل الوحدات الإدارية للمحافظة بأيدي الجيش العراقي والشرطة الإتحادية والشرطة المحلية حصراً وعدم العودة الى الوضع الذي كان سائداً قبل 9/6/2014.
هنالك ضرورة لإطلاق المنح المالية الخاصة للعوائل النازحة لأن العوائل النازحة تعيش في أوضاع إنسانية مأساوية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
دولة الرئيس، بعد هذه الأسئلة هنالك طلبات لأسئلة قد لا ترتبط بالموضوع لخمسة من السيدات والسادة النواب سبق وأن تقدموا بها بعنوان أسئلة شفهية أرسلت فالآن سنعطي فرصة لكل واحد منهم أن يسأل السؤال المحدد بهذا الخصوص.
– النائب نيازي محمد مهدي البياتي:-
تحية للدكتور العبادي رئيس الوزراء العراقي المحترم. كوني نائب تركماني علينا ضغوطات كثيرة وملاحظات كثيرة على الحكومة الحالية بخصوص تهميشنا في الشراكة الوطنية المعتمدة في العملية السياسية، للأسف الشديد تم تهميشنا وإقصاؤنا بشكل مباشر وكذلك كانت لدينا مناصب كثيرة من مدراء أقسام ومدراء عامين تم إجتثاثهم من كل الوزارات للأسف الشديد.
أولاً: نأمل أن تكون هنالك إعادة نظر في أن يكون لنا مقعد وزاري لكي يتم عرض معاناة وطلبات التركمان في مجلس الوزراء وليشعر التركمان أنهم جزء من العملية السياسية وضمن الشراكة.
ثانياً: نطالب إشراك الحشد الشعبي التركماني في عملية تحرير الموصل وقضاء تلعفر، فلذة التحرير يكون بسواعد أبنائها في هذه المنطقة والكل يعلم ماذا جرى بحق تلعفر، ونطالب بسرعة تحرير قصبة بشير الشهيد التي بقت لأكثر من سنة تحت أنظار السياسيين وللأسف أصبحت بشير تتبع التوافق السياسي في هذا المجال.
ثالثاً: نأمل أن يكون تواجد في تشكيلات الحكومة المركزية من الدفاع والداخلية في قضاء طوز خورماتو التي فيها صراعات وأزمات مستمرة وهنالك قتل في الشوارع بين الأطراف المتخاصمة وأسفنا كبير وأن لم تؤخذ التدابير في هذا المجال في طوز خورماتو سوف تكون هنالك كارثة كبيرة لا يُحمد عقباها.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
وفق المادة (51) من النظام الداخلي كان المفروض أن لا يكون هنالك تأخير على الإجابة على السؤال سواءً في المدة، وأنا في 31/10 قدمت السؤال. واليوم أيضاً تأخر دوري في تقديم السؤال:
سؤالي الأول: السيد رئيس مجلس الوزراء أكد على أنه سندات الخزينة وحوالاتها هي التي ترفد السيولة النقدية للحكومة، نحن كشعب إقليم كردستان إستحقاقنا (17%) من الإنفاق الفعلي وفق قانون الموازنة من هذه السندات والحوالات لأن النفط سواءً في إقليم كردستان أو في الحكومة الإتحادية لا تسدد الإنفاق الفعلي.
سؤالي الثاني: حول مستحقات الفلاحين، هنالك كتاب أصدره رئيس مجلس الوزراء في 17/8/2015 والمرقم (11751) والذي بين توزيع المستحقات وفقاً للأسبقية، السيد رئيس مجلس الوزراء يعرف أن الوضع المالي للدولة في عام 2014 و2015 ليس بالمستوى الجيد ويعلم أن الفلاحين جميعاً في هذا التاريخ 17/8/2015 قد سلموا محصولهم الى وزارة التجارة، أي لم يبقَ هنالك تفرقة وتمييز بين فلاح في زاخو أو فلاح في البصرة. وترليونان و(200) مليار دولار هي مستحقات عموم الفلاحين في العراق على الحكومة الإتحادية، في عام 2015 فقط تريليون و(220) مليار من مجموع المبلغ في عام 2015 أكثر من (700) مليار فقط هي مستحقات فلاحي إقليم كردستان.
– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-
نرحب بالسيد رئيس الوزراء المحترم. وللأمانة أنت في ظرف لا تُحسد عليه نسأل الله أن يسهل مسيرتك على قدر النوايا. تكلم إخواني على الإصلاح أما أنا فسأخصص وقتي للحديث عن عمليات تحرير نينوى وآلية الإسراع بها والعقبات التي تعترضنا من حكومة المركز وحكومة الإقليم:
أطلب من جنابك عفو خاص لمنتسبي نينوى، وهل توجد إمكانية لدى الحكومة إصدار عفو خاص عن منتسبي نينوى، واذا يوجد صعوبة في عملية العفو أطلب بإيقاف الإجراءات القانونية بحق كل منتسب له نية بالرجعة لتحرير نينوى وبعد التحرير هم جاهزين للمساءلة القانونية.
سيادة رئيس الوزراء تطرقت اليوم في مؤتمر قبل أن تأتي الى الجلسة لتحشيد القوة لتحرير نينوى، أنا أطالب عقد لقاء بين مثل من الحكومة وممثل من حكومة إقليم كردستان يكون صاحب قرار وممثلين عن نواب نينوى لأنه الى حد هذه اللحظة لم يُسمح للعشائر العربية في مناطق غرب نينوى من الإشتراك في المعارك وقتال تنظيم داعش وهذا الامر مهم ويجب أن يكون هنالك تنسيق مع إقليم كردستان لكن الى حد هذه اللحظة لم تسمح حكومة الإقليم للعشائر العربية بمحاربة داعش. أطلب من جنابك إلغاء فصل (13) الف شرطي من شرطة نينوى، وأنا قد أرسلت كتاب وسؤالي الى السيد وزير الداخلية والى حد هذه اللحظة لم يأتني الرد منه وتم الفصل بدون وجه حق فأريد التحقق من هذا الموضوع سيادة الرئيس وأنت قد صدرت كتاب في 17/2 في نقل (28) ضابط من قيادة عمليات تحرير نينوى الى خارج قيادة عمليات تحرير نينوى وأنت قبلت نحن في حالة حشد عسكري، كيف يكون حشد عسكري ويُنقل (28) ضابط؟
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
شكراً للسيد رئيس الوزراء على عرضه الحماسي الرائع وأن شاء الله التطبيق يكون أيضاً حماسي ورائع.
أولاً: السيد رئيس الوزراء يحتاج الى دعم الكتل حتى يُنفذ التغيير الذي وعد به الشارع العراقي وهو التغيير الوزاري الجوهري الشامل. نحتاج الى أن يوضح بعض الأمور لأن عرضه أحدث تشويش لدينا قبل أن يكون هنالك تشويش لدى الشارع. سيادتك تقول التعديل الوزاري أمر مطلوب لأن هنالك أزمة إقتصادية، ممكن توضح لنا هل الوزراء هدروا الأموال؟ أم أفسدوا في الأموال؟ أم سرقوا الأموال؟ أم ضيعوا الأموال؟ حتى نقول أن تعديل الأزمة الإقتصادية في العراق بتعديل الوزراء.
ثانياً: حضرتك تقول أحتاج الى فريق مهني متجانس وفيما بعد تقول حكومتي كانت منسجمة، فإذا هم فريق منسجم ما هو المهني المتجانس؟ وما هو المنسجم؟
ثالثاً: جنابك أعلنت أنها حكومة تكنوقراط، ولأن فهمي محدود وقليل ولا أعرف ما هو التكنوقراط عرف لي التكنوقراط؟ وحضرتك هل تندرج ضمن التكنوقراط؟ سيادتك حينما أعلنت تشكيل حكومتك قلت هذه حكومة تكنوقراط فهم نفسهم هؤلاء التكنوقراط هل هنالك نوعين (أ)؟ و(ب)؟ وأنت خلصت نوع الـ(أ) والآن تريد أن تأتي لنا بالـ(ب).
رابعاً: أي تغيير حتى تقتنع الكتل وتقف معك بما فيهم أنا وندعمك، تقييمك للوزراء اريد أعرف هل هذا الوزير أتى بصفر وهذا أتي بمائة وهذا أتي بخمسين وهذا أتي بعشرين، أين التقييم؟ أعلنه حتى جميع الكتل تقف معك فالوزير الفاشل لا نريده والفاسد لا نريده والمتلكئ لا نريده.
خامساً: تقييم حضرتك، من الذي قيمك؟ هل يُعقل أن الكل غير جيدين وكلهم فاشلين؟ بس حضرتك جيد وناجح؟ نريد تقييم لك وتقييم لوزرائك في نفس الوقت.
سادساً: جنابك سيادة رئيس الوزراء تريد منا تفويض عام، نحن أعطيناك قبل سبعة أشهر ما زال على الورق ما الذي تنفذ منه؟ كم محافظ أقلت؟ وكم وزير أقلت؟ وكم رئيس مجلس محافظة أقلت؟ هل طبقت التعرفة الكمركية في كردستان؟ هل أصلحت الكهرباء لنا؟
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
نرحب بالأخ رئيس مجلس الوزراء وتواصله المستمر مع مجلس النواب. هنالك مطالبات مرجعية وشعبية وهذه المطالبات بالتغيير الجوهري للحكومة وتدارك الوضع السياسي والإقتصادي والأمني المتدهور وقد تكللت هذه المطالبات بورقة الإصلاح التي وضعها سماحة السيد مقتدى الصدر تحت تصرف السيد رئيس مجلس الوزراء وجاءت من مستشارين وخبراء مهنيين، يجب الإستفادة من هذا الدعم الذي يحصل عليه السيد رئيس الوزراء، وأعتقد الآن أن جميع رؤساء الكتل والمتحدثين يدعمون رئيس الوزراء بالتغيير الحكومي وأعطوه التفويض. أعتقد أن تفوض أمرك الى الله سبحانه وتعالى وتوكل على الله وأن تبدأ بالتغيير، هذا المهم.
نحن ولعشرة سنوات من حكومة المحاصصة والطائفية والتوافقية لم نجني شيء سوى الفساد المالي والإداري، لذلك بقيت سنتان وأعتقد أن تستفيد من هذه السنتين وأن تتوكل على الله. أما بخصوص الوضع الإقتصادي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن السيد رئيس مجلس الوزراء يتفضل بالإجابة حول ما تم طرحه من ملاحظات وأسئلة وإستفسارات بهذا الخصوص. نائبة تقول لم يتحدث أحد عن المرأة وضرورة تمثيلها ووجودها.
– السيد حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
السيد الرئيس، شكراً للسادة والسيدات النواب، التواصل مع مجلس النواب أكيد أساسي وضروري لتمشية عمل الحكومة ولإدارة البلد بشكل عام. أنا أتصور أن عملنا يجب أن يتكامل وأنا أحترم حينما يكون هنا إعتراض هنا وهناك ونحن نحتاج فعلاً الى معارضة لكن معارضة من صحيح، أي معارضة تُبدي وجهات نظر بديلة حتى نستفيد منها، وأنا أستفيد من المعارضة، وأنا أستمع لكن ليس المعارضة التي تريد الصح يكون خطأ والخطأ يكون صح، فهذه لا تُفيدني ولا تُفيد أحد، فأنا أستلم من السادة النواب أمور وأستفيد منها. لكن المماحكة لا تفيدنا، فنحن في ظرف صعب فالبلد أمامه مهام صعبة.
بالنسبة الى التشكيل الحكومي، مطلبي واضح وأعلنت وقلت أن هنالك تغيير جوهري وأنا أفضل الشامل، فالحكومة الآن متجانسة كأشخاص، لكني أريد أناس متخصصين ومهنيين فالمتجانس ليس معناه مهنين قد أكون صديق لشخص ولكن بيني وبينه فرق في المهنية. أما الحديث عن المهنيين فأول حكومة شُكلت في مجلس الحكم كانت حكومة تكنوقراط مهنية لكني سياسي، كان الأصل غير المهنيين لم يتصدوا، صارت الحكومة وكنت واحد منهم مع أنه أنا سياسي، فأنا ليس ضد السياسيين، السياسي التكنوقراط والمهني أهلاً وسهلاً به ولا يجوز أن يكون أحد ضده، لا نريد أن نقسم المجتمع سياسي وغير سياسي، هذا غير سليم وإنما مهني سياسي لا توجد مشكلة. مع ذلك تشكيل الحكومة وكما تعرفون وتشكيل الرئاسات في البلد تمت بطريقة معينة، هل تريدون أن تُعيدوها؟ هل تريدون أن تنهون كل شيء وتعيدون؟ هل يتحمل البلد الآن؟ هل هنالك هكذا طلب؟ أم فقط نريد أن نعمل مماحكة.
أقول فلنناقش الأمر بشكل صحيح، أنا أدعو الى تغيير وزاري بفريق فني منسجم حتى يكون هنالك إنسجام بالتوجه، فالإنسجام ليس إلا أن يكون شخصي، أريد أن أكون واضح، هنالك أشخاص شخصياً لا أميل لهم، لكن أستطيع أن أعمل معهم لأنهم مهنيين وقد يكون هنالك شخص أنسجم معه نفسياً لكن لا أستطيع أن أعمل معه لأنه غير متخصص، فيجب أن يكون هنالك تخصص وإنسجام كامل وهذه رؤيتنا. أنا لا أريد أن أبتعد عن مجلس النواب وقطعاً لا أستطيع ولا أريد، لأن الحكومة شرعيتها من مجلس النواب ولكن هذا لا يعني أن نلجأ الى المحاصصة المقيتة. أنا أشكر ملاحظات رؤساء الكتل وسمعتها جيد وفهمت منها أن أكثر رؤساء الكتل لا يريدون محاصصة والعودة الى نظام المحاصصة، لكن المكونات تكون ممثلة هذا حق، أنا مع تمثيل المكونات لا أستطيع أن أتجاوز مكون بصراحة، يجب أن تمثل المكونات في هذه الحكومة ولكن أنا أدعو الى الكفاءة وأن نعبر عن التنوع العراقي.
إخواني يجب أن نعطي شيء جديد للمواطنين حتى في الدرجات الأخرى، مدراء عامين ووكلاء تعرفون أننا أقلنا (123) من هؤلاء وغيرناهم وليس بتهم الفساد كلهم، قسم له علاقة بالأداء والإمكانية فأقلناهم والآن نريد أن نعين بدلاً منهم، عملنا عمل كثير والآن وصلنا الى المراحل الأخيرة ووضعنا مواصفات ووضعنا لجان ونريد أن نعلنها حتى نعطي فرصة للناس لكل من يجد في نفسه كفاءة فليتقدم وأنا أدعو الكتل أن تشكل رقابة على ذلك، أن شاء الله سنقوم بدعوة الكتل حتى يطلعون على هذا البرنامج وليعملوا رقابة حتى يرون أن العملية تسير بشكل صحيح. يجب أن نعطي للمواطنين أن هذه المناصب ليس ملك للأحزاب بل ملك الدولة وملك كل مواطن يجد في نفسه الأهلية أن يتقدم، هذا هو مشروعنا وقلت يمكن أن لا نحققه (100%) فقد تكون الأخطاء في التطبيق ولكن فلنحقق (90%) أو (80%)، هذا ما نستطيع أن نحققه.
إسمح لي سيدي الرئيس أن أُجيب فهنالك فقرات إشترك بها أكثر من نائب ونائبة سأجاوب بالكليات وفيما بعد أرجع الى الأمور الخاصة والتفصيلية أجاوب عليها. بالنسبة الى تقييم الوزراء فهنالك تقارير فصلية تُعد من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهذه مطروحة وأردنا أن نخرج تقرير في الشهر التاسع الماضي لكن حينما حدثت الإصلاحات دخلنا في مجال ثاني، الآن أنا لا أريد أن أدخل في مسألة ونحن نريد أن نعمل تغيير وزاري شامل يكون التقييم ليس له معنى في هذه الحالة، فقط يكون إقتصاص من وزراء. أنا أدعو الى تغيير وزاري شامل اذا يستطيع مجلس النواب واذا لم نستطع يكون تغيير وزاري جوهري وأنا سمعت من رؤساء الكتل أن يكون شامل وشجعتموني الآن ومطلبي الأول شامل، فإذا شامل يكون جيد.
أنا أرجع للبرنامج الحكومي الذي فيه (29) فقرة، الإتفاق السياسي، عشرون فقرة أنجزتها الحكومة وبعضها في أروقة مجلس النواب وبعضها أنجز بالكامل، برنامج الإتفاق السياسي (29) فقرة أكرر(20) فقرة من هذه الفقرات أنجزتها الحكومة.
ملف النازحين، هو ملف حساس وإنساني ويحظى باهتمامنا بشكل كامل والعلاج الأهم هو عودة النازحين إلى ديارهم وهذا يجب أن نتفق عليه ونحن عملنا التالي، شكلنا هيأة لإعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحروب أو داعش وهذه الهيأة وضعت برامج لأعمار كبير والمشكلة أن الوضع الاقتصادي في المنطقة كلها بدأ يتراجع ولم نحصل على تبرعات ولا ننتظر لأنها تأخذ وقتاً طويلاً وسمي بإعادة الاستقرار وعملنا لجنة مركزية برئاسة الوزراء لإعادة الاستقرار بسرعة إلى المناطق التي دمرتها الحرب وفي كل محافظة لجنة برئاسة المحافظ الوزارات الأخرى ونجحنا في ذلك (90%) من السكان عادوا وكذلك باقي المدن العلم ومناطق أخرى ومنطقة يثرب ليست مشكلتنا والمفروض أن يرجعوا لكن إذا يستمر التأجيج الطائفي لا يخدم النازحين ولا المواطنين وداعش عملت جرح وبالدم تريد أن تفرق بين المواطنين تقتل الشيعة وتقتل الأيزيديين وتقتل المسحيين وتقتل السنة الذين معهم داخل المذهب الواحد وداخل المجموعة الواحدة، دماء وقتل وإرهاب وهناك ضغائن وانتقام وإذا لم نتعاون لا نستطيع أن نرجع الناس وحدثت بالعشيرة الواحدة ضغائن، داعش استخدمت هذا النصف من العشيرة ضد النصف الثاني وهناك قتل على أساس الهوية والمذهب ويجب أن نتعاون أما أن يبقى تصعيد طائفي وأريد الناس يرجعون ومن الطبيعي إذا أصب الزيت على النار في المجتمع نحتاج إلى مصالحة وأنا لا أدعو إلى مصالحة في الخارج، مصالحة مجتمعية داخل العراق وبين أبناء المجتمع الواحد وبين محافظاتنا الذي يحاول الإرهاب أن يمزقها، التحدي خطير وليس قرار من مجلس الوزراء وعملنا قرار بالإعادة لمنطقة يثرب، هل أستطيع أن أحمي المواطنين إذا يوجد انتقام من عشيرة ثانية؟ يجب أن يكون صلح والصلح يوفر الأجواء، أما تبقى هذه الإدعاءات والكلام حول المقدادية وأنا ذهبت بنفسي ومجموع الذي قتل بالتفجير (25) وخارج التفجير ستة فقط، صحيح المساجد فجرت لكن التفجير بين الأول وبين بعض المساجد هو ربع ساعة فقط بعبوات ناسفة، من الذي لديه القدرة ليفجر؟ أنا ممكن أتهم الجميع لكن هناك أيدي خبيثة تتصرف وصدقوني هناك أناس تتعاون على تقويض هذه العملية وتقويض الصلح الاجتماعي، أنا كنت في الدورة السابقة يوجد المركز الإعلامي ومن غير الصحيح أن يطرح أي رأي توجد كلمة أشد من القذيفة وكلمة تؤدي إلى إراقة دماء في الشارع وهذا غير معقول وليس من المعقول أن يكون هناك تحريض بهذه الدرجة وبدون تدقيق وبعد ذلك خرجت المعلومات خاطئة فماذا فعلنا؟ عملنا لجنة مع السادة النواب مع السيد وزير الدفاع ووزير الداخلية والتقرير عندي وهذه الحقائق التي ذكرتها وأكثر المعلومات غير صحيحة وهناك تضخيم وتهويل غير دقيق، وأنا أقول يجب أن نتعاون وإعادة النازحين مهم في جرف الصخر وفي صلاح الدين والرمادي خطة الآن لإعادة النازحين إلى الرمادي وبعمل تطوي والكثير منا والمخصصات ضعيفة، هؤلاء مجرمون يجب أن يحاسبوا وأنا لا أميزهم عن داعش لكن يجب أن نتعاون ونحن هنا نجلس ويوجد فريق يتعاون مع الفريق الآخر لكي يحقق مصلحة أخرى، أنا أدعو إلى التعاون وأي جريمة منظمة لا تقل خطورة عن داعش.
الاتفاقات النفطية، هناك مفاوضات مع الشركات النفطية حول التراخيص النفطية والكلفة وخفضنا الكلفة وأيضاً لازالت المفاوضات جارية لتخفيض الكلفة والشركات النفطية تستوعب انخفاض أسعار النفط ولا يمكن أن نستمر على الطريقة السابقة وهذه ماضية لكن تعرفون ضريبتها بعض الاستثمارات تبقى ولا توجد لدينا مشكلة مادام الإنتاج يستمر بزيادة بجهد وطني بسيط آخر لكن نريد تقليل تكاليف النفط وهذا ما نقوم في هذا الأمر.
الدفع بالآجل يحتاج إلى ضمانات سيادية من الحكومة العراقية والمشكلة بأنه إذا لم نكون تحت إدارة مالية واحدة والأخوة تكلموا حول إقليم كردستان إذا النفط لا يسلم والواردات لا تسلم كيف تعطي سيادة على الحكومة العراقية في بغداد وأنت ليس لديك هناك سلطة؟ وهذه مشكلة سوف تعطي أموال مسؤول عنها ولم تسيطر على مخرجاتها وهي مشكلة حقيقية وهذا يحتاج إلى علاج ووزارة المالية لا يمكن أن تقوم بهذا الأمر وعندما تعطي دفع بالآجل يجب أن تكون مسؤولية وقادر أن تتابع هذا الموضوع.
الإقراض السكاني من حيث المبدأ أصبح مشمولاً لكن الآن نتفاوض حول مسألة الرهن والضوابط ويجب أن تكون واضحة وفعلاً الذي يعطي القرض الآن يملكه على الأرض وإذا حدث إخلال بالقرض يستطيع أن يقوم بالإجراء وهذا يجب أن يكون وأنتم تعرفون القروض خزائن البنك المركزي العراقي وليس الحكومة هي التي أخذته البنك المركزي العراقي أعطاها للمصارف وهو يريد الضمان أن هذه القروض ممكن تسترجع وهذا من حقهم.
بالنسبة إلى رواتب الحشد الشعبي، الموازنة أقرها مجلس النواب والمخصصات موجودة لكن للأسف يوجد خلل في الإدارة والذي أدى إلى الإنفاق أكثر من اللازم وأصبح نقص ووزارة المالية سددت بالكامل حسب الموازنة وكان المطلوب أن يخفضون الأعداد والذي لا يوجد سيطرة عليها ونحتاج إلى ضبط للأعداد والآن بدأنا في التحقيق في الأعداد الحقيقية الموجودة على الأرض رواتب كاملة وهذا الذي نعمل الآن داخل الحشد الشعبي من خلال رقابة داخلة يجب أن نقوم بهذا في الدور وأنا أريد أن أضمن أن المقاتل يستلم راتبه بالكامل، أما أن المقاتل يتساوى مع غير المقاتل هذه ليست عدالة وإنصاف وهذا يحتاج على تعاون كل المقاتلين في الحشد ويوجد تعاون ويوجد أناس مخلصين يتعاونون في هذا الإطار وأعطيتهم فترة لمدة ستة أسابيع وقريباً سنصل إلى هذا الموضوع.
أنا تكلمت على توزيع الأراضي وكما ذكرت التوزيع يكون ضمن هذه الآلية وحتى نمكن المواطن من أن يبنيها وليس فقط توزيع الأرض من أجل الأرض ونحن نريد أن نرضي المواطنين لكن بالشكل الصحيح مثل الطبيب يريد أن يرضي المريض لكن بالشكل الصحيح ولا يعطيه دواء ولا يعالج يجب أن يعطيه الدواء لكي يعالج ويرضيه ونحن لا نريد نوزع فقط لكي الناس ترضى علينا ونريد توزيع الأراضي لكي يتمن المواطن العيش فيها ويبنيها وتكون فرص عمل ومن السهل توزيع الأرض ونكسب الجمهور، أرجو التعاون في هذا المجال وهذا يحتاج إلى خطة والمقدمة يستطيع أن يأخذها وبالمقابل يبني الأرض ويتحرك الاقتصاد وتخلق فرص عمل.
الدرجات الخاصة تكلمت عنها حول اللجنة العليا والمعايير التي وضعت.
عجلة الاقتصاد لا تتحرك بسرعة توجد لدينا مجموعة إجراءات ولا تجد أثرها مباشر يأخذ وقت من الزمن حتى تبرز والإجراءات واحدة منها ضخ أموال في المجتمع بشكل صحيح وأنا أتفق مع الإخوة الذين ذكروا يحتاج إلى رقابة دقيقة على القروض التي نعطيها من أجل المشاريع ويجب أن تذهب للمشاريع وإذا لم تذهب هناك هدر أموال وهذا أساسي في خطتنا وتشجيع الاستثمار في الروتين الحكومي الإصلاح الإداري رقم واحد ومحاربة الفساد وتشجيع الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام يحتاج إلى إصلاح إداري، إذا الحكومة فيها ترهل لأجهزة الدولة وفي الوظائف الحكومية لا نستطيع أن ننجز يجب أن يكون هناك إصلاح إداري في الدولة ويجب أن نقلل الروتين والبيروقراطية لكي نقلل الهدر تكون الحكومة أكثر كفاءة وهذا الذي نعمل عليه ونستعين الآن بالخبرات الدولية والبنك الدولي والأمم المتحدة وخبرات دولية عالية المستوى وهؤلاء لا تستطيع الحصول عليهم في السوق المفتوحة من قبل الدول الصناعية السبعة والحديث كان بشكل مباشر وأنا أنتظر مجموعة من الاقتراحات في هذا الشأن ويساعدون العراق في هذا الإطار.
بالنسبة إلى ما يسمى بالمليشيات وعصابات الجريمة المنظمة وأنا كما قلت سابقاً أي سلاح خارج إطار الدولة غير مسموح وعصابات الجريمة المنظمة أعتبرها في مرحلة مثل الإرهاب لكن هي أشد من الإرهاب لأنه من مجتمع الداخل ويخل بالأمن لكن أقول بصراحة أمن بغداد الآن أفضل من السابق بكثير وأنا سمعت كلام ورفعنا حضر التجوال الليلي وبغداد أمنة بدليل الأعمال الإرهابية وعمل إرهابي واحد سيطر على الإعلام وتوجد سيطرة وتقدم كبير في هذا الإطار وفي كل الحروب الجريمة المنظمة تصعد ونحاول مواجهتها والجانب الاقتصادي ينخفض بسبب أسعار النفط الجريمة المنظمة تزداد وهذا جزء كبير الآن من الجهد الأمني والإستخباري ضد الجريمة المنظمة ونحوله من الإرهاب ضد الجريمة المنظمة وليس معناه الإرهاب ارتفع الإرهاب خطر ولدينا موقف يومي بالعمليات ونراقب وعمليات الخطف انخفضت بدرجة كبيرة وفي فترة ارتفعت ثم حاربناها وربما تعود لأن هؤلاء يحاولون أن يحصلوا على الأموال من خلال اختطاف المواطنين، وأنا أتفق في قضية الجريمة المنظمة والخارجين عن القانون يجب أن نواجههم.
إعادة البناء أمر أساسي في المناطق المحررة وإعادة المواطنين وأنا أدعو وتكلمت والسيد الرئيس حذفها أدعو من النواب التعاون في المحافظات المحررة، في محافظة صلاح الدين كان هناك تعاون ومنسوب الطائفية انخفض بدرجة كبيرة وفي الأرض استطعنا أن نحقق الكثير ونريد تعاون من السادة النواب في المحافظات الأخرى على الأرض والنواب منتخبين من قبل هذه المناطق والتفرد في السلطة خطأ وعندي وجهات نظر قوية وعندما أسير في هذه الوجهات النظر تكون مسؤوليتي لكنني لست متفرداً ولا أنفرد بالإطار في هذا المعنى ضمن الصلاحيات الدستورية لرئيس الوزراء وأعمل بهذه الصلاحيات لكن إذا اقتنعت بشيء لا أخشى من تنفيذه وعن السير فيه إلى الأمام.
النفقات تم تخفيضها بدرجة كبيرة، بالنسبة إلى حوالات الخزينة، نحن مضطرين ولا يوجد خيار آخر تستخدم رصيدك بدرجة معقولة وليس كله لملاقاة النفقات عندما تنخفض الإيرادات إلى دون الرواتب لا يوجد لديك خيار ونحن أعطينا تعهد باستمرار دفع الرواتب وسوف نستمر بالنفقات الأساسية ووضعنا خطة وتم احتسابها ونستطيع أن نستمر لكن نحتاج إلى تعاون ونحتاج إلى تعظيم الإيرادات من قبل الوزارات والمحافظات وهذه صلاحية لأول مرة للمحافظات أن تحصل واردات حتى يستطيعوا أن يستمروا بأعمالهم من خلال وارداتهم وهذا نشجعه ويجب أن تكون هناك جباية أيضاً جباية خدمات لكي نحصل على الخدمات ولدينا خطة لتوفير الكهرباء لمدة (24) ساعة للمواطنين وإيقاف الهدر وهذه مطروحة الآن وسوف تطرح بشكل أفضل وتفصيلي للعلن فيما يسمى بتراخيص الكهرباء لكي نساعد في حل هذه المشكلة.
التغيير يحتاج إلى توافق وأنا أتفق مع الإخوان لكن التوافق لا يعني المحاصصة ويوجد فرق بين التوافق والمحاصصة وأنا أدعو إلى التوافق وعندما أتي إلى مجلس النواب أنتظر التوافق ولا أريد تخويل مطلق وأعطى التخويل وأكون مقيد وبعد فترة قصية تكون هناك دعوات لسحبه وأنا أفهم وأعلم أن الإصلاحات موجعة وربما تؤثر على البعض وربما لدينا خوف من الديكتاتورية لكن اطمئنوا أنا لست دكتاتوراً بطبعي ولن أكون دكتاتوراً ويوجد هناك إتهامين اتهام دكتاتور والآخر عكسه والدليل على أنني على الطريق الصحيح وهناك حل وسط وهذا جيد لكن الذي أراه صحيح لا أتراجع عنه ومستعد للتضحية في هذا الإطار والمنصب ليس تشريفي هو تحميل مسؤولية والذي يتحمل المسؤولية عليه أن يتخذ قرارات موجعة وأنا اتخذت قرارات أفقدتني أصدقائي جزء منه أصدقائي وقريبين مني ومع ذلك اتخذت قرار مثل تقص شارع حتى بيت صديقك تقصه وهناك مصلحة عامة وليس أن تتنازل عن صديقك وعدوك تقصه وأنا أطلب تعاونكم وأنا لا أميل للمماحكة ولهذا أدعو السادة النواب إلى التعاون. أنا مستعد أن أتفق مع الإقليم لكن نراجع الوظائف الحكومية ونراجع الأمور الأخرى والإيرادات الأخرى وهذا كان طلبنا لماذا توقف تسليم النفط من طرف واحد؟ لماذا النفط في الستة أشهر الأولى لم يسلم إلا (50%)؟ هذا غير صحيح نحن في دولة واحدة والإقليم يقوم بالاستفتاء وأنا أتمنى أن لا يقوموا بذلك والعراق واحد وكلنا عراقيين.
أنا أحترم كل المكونات بما فيهم التركمان وأنا عينت مسؤول أساسي في الهيأة التنسيقية العليا وهو من المكون التركماني والإصلاحات أزالتها ولهذا أقول فقدت بعض الأصدقاء في الإصلاحات. أتفق مع الذي تفضل فيه السادة النواب الثروة البشرية هي الثروة الحقيقية وهي أغلى من النفط وأي شيء آخر لهذا يجب أن نركز عليها ونأتي بخبرات لكي نركز على الثروة البشرية وبهذه الطريقة نستطيع أن نتطور، الموارد المائية مهمة وخطيرة وتعرفون سد الموصل نحن خفضنا المنسوب ونحاول أن نرجعه إلى الثرثار ونحاول أن نستفيد من الموارد المائية بأفضل ما يكون.
أؤكد الإصلاحات ليست شكلية هي حقيقية لكن تزامنت معها انهيار أسعار النفط وأثرت على الإصلاحات وبدأ وكأنه تقشف لأننا اتخذنا إجراءات أخرى لها علاقة بالتقشف لكن جزء من التقشف هو إصلاحي عندما نخفض الإنفاق العام هو إصلاحي وهو جزء من الإصلاح وتوجد خطوات كثيرة وأنا سوف أعرض عليكم ماذا تم من خطوات إصلاحية؟ وما الذي أنجز منه؟ أنجز الخطوات كثيرة لكن الإصلاح ليس عصا سحرية رأساً تنقلب الأمور وخطوات تتجه بالاتجاه الصحيح ونحن متجهون بهذا الاتجاه الصحيح.
أنا ذكرت مناطق جرف الصخر وأنا من الحريصين على إعادة السكان إلى جرف الصخر وأعمل على ذلك وطلبت خطوة أولى لكن هذا يحتاج إلى مساعدة الكتل، الحشد الشعبي والقوات الأمنية أن تعمل معاً بهذا الإطار والخطوة الأولى نرجع الذين نزحوا من جرف الصخر إلى محافظة بابل نفسها ثم نقوم بالخطوة التالية.
الأراضي الزراعية تعرفون هي مملوكة للدولة بشكل وليس ملك شخصي ومن الممكن أن نعيد النظر ببعض والأراضي الزراعية التي تم استغلالها من قبل الإرهابيين لاحقاً هذا يحتاج إلى إعادة نظر ويحتاج على تعاون وأنا حريص على ذلك والحكومة حريصة مثل حرصنا على إعادة السكان في المناطق الأخرى.
الأموال المهربة نحتاج إلى استرجاعها ويوجد لدينا جهد في هذا الإطار ومن ضمن رحلتي الأوروبية بالنسبة إلى النازحين والكلام مع البابا كان حول هجرة المسيحيين في العراق وهذا أمر يحز في قلوبنا والهجرة تتم من خلال الإرهاب ويحز في قلبي عصابات الجريمة تقوم بالتآمر على بيوت المسيحيين وطلبت من الأجهزة الأمنية يعاملونهم مثل الإرهابيين هؤلاء يتلاعبون في المساكن والأبنية والطابو لكي يستولوا الأملاك وكذلك بالتهديد وهذا غير مقبول المسيحيون وباقي الأقليات جزء أساسي من المجتمع العراقي وهذا دليل تسامحنا جاء الفتح الإسلامي وبقى المسيحيون في العراق ويجب أن يبقوا في العراق وأنا لا أريد أن يتم الإخلال بهوية العراق بطرد أي مكون من مكوناته وهذه جريمة بحق المسيحيين وطلبنا تعاون أوروبي في هذا الإطار وقلنا لمه عالجوا الأصل سبب الهجرة من العراق يجب أن تكون هناك مساعدات إنسانية وتأهيل هؤلاء الناس وتوفير الإمكانات وإعمار المناطق التي دمرتها الحرب وهذا يساعد على تقليل الهجرة والنزوح.
توجد أمور كثيرة مثل قانون الانتخابات سوف لن أدخل في تفاصيلها هذا اليوم وجزء كبير من الإصلاح يحتاج إلى اتخاذ، والسؤال المركزي هو هل نحن نصلح العملية السياسية؟ أم لا؟ نحن مستعدون لإصلاح العملية السياسية ولدينا خلل كبير يوجد كلام وأنا تكلمت مع الإخوان في البرلمان قبل أن أدخل القاعة وهناك كلام حول تقليل عدد النواب وتقليل أعداد مجالس المحافظات يحتاج إلى قانون والنظام مذكور في الدستور لكن ضمن الآلية نحن نستطيع أن نحدد ونحن نستطيع أن نشترك في نصوص الدستور إلى أن يتحول إصلاح جزء مهم لنظامنا السياسي وهذا ممكن أن نتحدث عنه وتعديل الدستور يحتاج إلى وقت آخر وأتمنى أن يتم تعديل الدستور في مرحلة لاحقة كلن على وضع البلد الآن قد لا نتمكن وإذا استطعنا أن نقلل أتصور إننا استجبنا لمطالب شعبية وهو ليس عيباً أو تراجع وهذا نجاح والعملية السياسية التي تتجاوب مع المواطنين هي قوة للعملية السياسية ونجاح لها.
فيما يتعلق باستحقاقات الفلاحين، يوجد خلل في 2014 وأنتم تعرفون أنه تم استلام المحاصيل وداعش دخلت إلى المناطق وتم تسليم بعض المحاصيل وداعش احتلت أراضينا صيف عام 2014 وهناك مشكلة في المحاصيل بعضها موجود في السايلوات وأصبحت تحت تصرف داعش وانفصلت المناطق بيننا وبينهم بسبب وجود داعش والمخصصات كانت محدودة في عام 2014 بسبب الحرب ولا توجد موازنة ودفعنا استحقاقات لكن الأموال الموجودة لا تكفي لكل الاستحقاقات وبدأنا في الفلاحين الذين سلموا أولاً يوجد فلاحين سلموا في الشهر الرابع والخامس والثامن ونحن بدأنا نعطي الأموال في الشهر (11) من عام 2014 وتعطون الذي سلم أولاً لأنه الأحق ويريد أن يزرع لأن المناطق تختلف ومن ضمن العدالة أن توزع والآن لقلة الموارد نريد أن نوزع لأننا نريد أن نساعد الفلاح وعملنا بعض التسهيلات للفلاحين والذي عليهم قروض للمصارف إذا كان يطلب الدولة.
بالنسبة إلى الحمايات نحن خفضنا الحمايات لجميع المسؤولين بعض المسؤولين لمدة عش سنوات لديهم حمايات أفواج (400-450-350) ألغيت جميعها وكان هناك اعتراض كبير وهو جزء من التضحية أيضاً وأغلبهم لا يقبلون وأدخل في كلام وأنا لا أريد أن أخل في أمن السيادة المسؤولين لكن أعداد الحمايات كان كبير لبعض المسؤولين وحتى الوزراء والسادة النواب وأرجو الالتزام بالتخفيض أيضاً، أنا أول الملتزمين بتقليص الحمايات وتقليص موكبي ولا أقطع شارعاً ولا محلاً والكل يشهد بذلك.
تعاملي مع الأخوة في الإقليم واضح جداً وأنا لا أريد لا شماتة ولا شيء آخر لكن هذا ليس سراً موظفي الإقليم لم يستلموا راتب لمدة أربع أو خمسة أشهر وعلناً يقولون الحكومة الاتحادية لم تعطينا المبالغ وأنا أريد أن أوضح من حق الناس أن تعرف الحقيقة وليس شماتة وأقول أموال النفط أين ذهبت؟ ونحن مستعدون أن نلتزم لمواطنينا لكن لا أستطيع أن ألتزم إذا لم أحصل على الإيرادات ومن أين تأتي الأموال؟ وأنا لا أريد أن أدخل في نزاع مع أحد بالعكس أريد أن أتفهم، طرحت في الاجتماعات لكن الإقليم من طرف واحد قرر إيقاف إعطاء النفط إلى الحكومة الاتحادية وتوقفت رواتب المواطنين في كردستان فما الذي أعمله؟ من واجبي كرئيس مجلس وزراء أوضح للمواطنين ولا يوجد عندي شيء أخفيه.
تحرير محافظة نينوى موضوع أساسي ومهم وأنا ملتزم فيه وهو آخر معقل لداعش وما يهمني هو تقليل الخسائر المواطنين المدنيين والمقاتلين والبعض يقول لماذا تستعين بطيران التحالف الدولي وأنا لا أريدها أنا أريد أحمي البلد والعراقيين ومسؤوليتنا حماية العراقيين ولا أريد شعار سياسي أتاجر فيه والشعار السياسي لحماية ناسك وإذا استطعنا تقليل ضحايا من المقاتلين العراقيين أو من المدنيين أستعين وهذا بالطبع البرلمان موافق عليه وكل الكتل السياسية أن نستعين بالغطاء الجوي للتحالف الدولي في مساعدة قواتنا على الأرض ولا نحتاج على مقاتلين على الأرض لأنه لدينا عدد كافٍ من المقاتلين نحتاج إلى أسلحة وإلى تدريب والتدريب جوهري وأساسي من خلال تجربتنا بدون تدريب لا نستطيع.
سأل حول الموصل و (16000) شرطي وغيرها، الشرطة المحلية في الموصل انهارت وتمت دعوتهم ولا يمكن أن نستمر بصرف رواتب للكل وهو جالسون في بيوتهم نحن نريد مقاتلين ولا توجد لدينا أموال نريد أناس يقاتلون وتمت دعوتهم للالتحاق والتحقوا بحدود (6000) شرطي وصرفنا الرواتب وقسم منهم الآن في سبايكر للتدريب والقسم الآخر ماسكين المناطق المحررة من نينوى بشكل عام ولهذا سوف نبني الشرطة المحلية حسب ما نتطور وأعلنت مرتين ولا أعلن مرة ثالثة لأنه هناك كلام حول العفو هل هو صحيح أم غير صحيح؟ لكن أعطينا فرصتين وبين مرة ومرة ثمانية أشهر وهي فرصة كافية وانتهت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بالنسبة إلى نقل الضباط الذي سال عنه.
– السيد حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
هذا ليس قرار مني هذا من العمليات ولديهم السبب في تبادل الخبرات والضباط لأنهم محتاجين من نوع آخر في مكان آخر.
لا أحد سيحدد تشكيل القوات في الموصل أو في نينوى إلا مصلحة المواطنين والمقاتلين على الأرض وأهالي نينوى سيشاركون في التحرير وكل مكونات نينوى من حقهم المشاركة وهذا واجب عليهم تحرير أرضهم ونفسح لهم المجال ضمن المنظومة الأمنية والقوات الأمنية العراقية وهم الآن يقاتلون في هذا الإطار، أتمنى تحرير منطقة بشير بأسرع وقت وهي قصبة وتحريرها يحتاج إلى تحرير مناطق أخرى لأنها قصبة ولدينا خطة لتحريرها ضمن تحرير الحويجة كلها سوياً، أما فيما يتعلق بتواجد القوات الإتحادية في طوز خورماتو يوجد لدينا تباحث لسد كل الموجود في قوة اتحادية في هذه المناطق وأتمنى أن يكون هناك تجاوب واتفاق عليه ويوجد مثل هذا التوجه الآن ونحن ماضين في هذا الاتجاه وهذا نحدده وحتى في سنجار ويوجد فيها تنازع على الأرض بين جماعات محلية وبين الإقليم وبهذه الطريقة لا نستطيع أن ندير المناطق المحررة نحتاج إلى إدارة موحدة في هذه المناطق ونحن مستعدون للتدخل وهذا مقترح أن تكون اتحادية بتعاون الكل.
هناك ضباط لم يسجل أسماءهم واستشهدوا ووافقت على إعطاءهم الحقوق وبشهادة القوات الأمنية والمحليين وأنا قلت كل من يقاتل داعش بصدق نحن نسنده ونحن معه مهما تكون خلفيته في السابق ومستعدون لتجاوزها مادام انحاز للوطن وللمواطنين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
عدد من السادة والسيدات أعضاء المجلس تقدموا بأسئلة مكتوبة سيتم إحالتها، تقدم السيد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار بورقة إصلاحات اقتصادية، وكذلك السيد رئيس لجنة النزاهة، وكذلك السيدة عالية نصيف بورقة، والسيدة ريزان سألت عن دور المرأة ولم تتم الإجابة وآخر مداخلة فقط التي تم نسيانها كتلة الجماهير النائب عبد الرحمن اللويزي.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
نرحب بالسيد رئيس الوزراء ونشكر حضرتك لأنه هناك تحضيرات فعلاً على الأرض لغرض تحرير محافظة نينوى لكن أهل محافظة نينوى يأكلون وجبة واحدة وهؤلاء خطاهم في رقبتك وقد يحل مشكلتهم صرف راتب واحد على الأقل يضمن حركة الاقتصاد داخل المحافظة، سيادة رئيس الوزراء أنصحك نصيحة الأخ على قضية الإصلاحات وأرجو أن تسمعها، التأريخ سوف يسميها حكومة العبادي وكلنا نعلم أن الحكومة فيها كرد وسنة وشيعة وكل المكونات لكن يسموها حكومة العبادي وتأكد أنه في مجلس النواب الآن نواب أرجو أن لا تبتزك الكتل السياسية يوجد نواب مستعدون يريدون حكومة تكنوقراط ناس وطنيين ومهنيين حريصين على البلد واقتنعنا فيهم ونصوت عليهم بصرف النظر عن الحصص والنقاط والخلفيات ولذلك أدعوك مخلصاً أن تستغل هذه الفرصة الأخيرة وأن لا تخضع لابتزاز رؤساء الكتل السياسية ونحن بدأنا نسمع أراء ونعرف ما هو مغزاه مرماه حتى يعاد نفس الإنتاج للوجوه، أحضر وزرائك التكنوقراط وتأكد أنه الكثير من أعضاء مجلس النواب سوف يصوتون لهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعقيب اعتبار السيدات والسادة رؤساء الكتل السياسية وعملية تشكيل الحكومة مرتبطة بحالة من التوافقات بين أطراف سياسية وبالتالي مقتضى عملية المفاوضات توجب أخذ ورد وبالتالي لا يمكن اتهام أي كتلة سياسية تجاه كتلة سياسية أخرى.
– السيد حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
لم يعد تمثيل النصاب بدرجة أفضل من الحكومة الحالية وأتمنى من مجلس النواب أن يتوافق معي على ذلك وأتمنى أن المرأة أن تأخذ حصتها من الحكومة وأتمنى أن لا تكون وزارات هامشية وزارات حقيقية وأنا سوف أسعى إلى ذلك، وأنا رافض كلام السادة النواب ورؤساء الكتل على المعنى الظاهر وإذا فيه حسكة هذا موضوع ثالث، المعنى الظاهري يوجد تأييد للتغيير الشامل والابتعاد عن المحاصصة وهذا الذي فهمته من خلاصة هذه الجلسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نشكر دولة رئيس مجلس الوزراء على ما تقدم به من إجابات وعرض أمام المجلس الموقر وأشكر السيدات والسادة النواب على ما أدلوا فيه من آراء.
ترفع الجلسة إلى يوم الاثنين القادم الساعة العاشرة صباحاً.
لم يعد تمثيل النصاب بدرجة أفضل من الحكومة الحالية وأتمنى من مجلس النواب أن يتوافق معي على ذلك وأتمنى أن المرأة أن تأخذ حصتها من الحكومة وأتمنى أن لا تكون وزارات هامشية وزارات حقيقية وأنا سوف أسعى إلى ذلك، وأنا رافض كلام السادة النواب ورؤساء الكتل على المعنى الظاهر وإذا فيه حسكة هذا موضوع ثالث، المعنى الظاهري يوجد تأييد للتغيير الشامل والابتعاد عن المحاصصة وهذا الذي فهمته من خلاصة هذه الجلسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نشكر دولة رئيس مجلس الوزراء على ما تقدم به من إجابات وعرض أمام المجلس الموقر وأشكر السيدات والسادة النواب على ما أدلوا فيه من آراء.
ترفع الجلسة إلى يوم الاثنين القادم الساعة العاشرة صباحاً.
رُفِعَت الجلسة الساعة (3:45) ظهراً.
*********************
**********
***
*********************
**********
***