اللجنة المؤقتة لمعالجة ازمة السكن تناقش معالجة ازمة السكن
عقدت اللجنة المؤقتة لمعالجة ازمة السكن برئاسة النائب عبد الهادي الحكيم يوم الاحد 21/2/ 2016اجتماعا مع عدد من ممثلي الوزارات والهيئات المستقلة بهدف حل ازمة السكن في البلاد .
وجرى خلال اللقاء الذي عقد في القاعة الدستورية بالمجلس بحضور ممثلين عن وزارة الاسكان والاعمار والمصرف العقاري وصندوق الاسكان والبنك المركزي والقطاع الخاص فضلا عن السيد سامي الاعرجي رئيس هيئة الاستثمار مناقشة واقع الاسكان في العراق والمشاكل التي تعترض حل ازمة السكن للوصول الى الحلول الناجعة التي تأمن للمواطنين السكن الملائم الذي يستحقه المواطن العراقي.
وفي مستهل اللقاء بين النائب برهان المعموري ان معظم المشاريع السكنية في العراق تحال الى جهات غير كفؤة ومتلكئة مما يؤدي الى هدر الاموال وعدم اكمال تنفيذ المشاريع المحالة اليها ، مشددا على ضرورة احالة المشاريع الى شركات رصينة ومعروفة بهذا المجال.
من ناحيته اوضح النائب فالح الساري ان فكرة انشاء اللجنة انبثقت بسبب وجود ازمة سكن في البلاد وان الاستثمار لم يعالج الازمة بسبب عدم توفر بيئة استثمارية ملائمة في العراق ، داعيا الى توزيع قطع اراضي للمواطنين مما سيساهم في حل ازمة السكن والتي بدورها ستساعد في توفير فرص العمل.
أما النائب ناظم الساعدي فقد اكد ان ازمة السكن اصبحت تؤرق المواطن العراقي والاستثمار لم يلبي الطموح ، مشيرا الى ضرورة عدم تقاطع عمل اللجنة مع عمل الحكومة التي قامت بتوفير قطع اراضي للمواطن في مختلف المحافظات.
من جانبه بين رئيس هيئة الاستثمار السيد سامي الاعرجي ان ازمة السكن تمثل مشكلة يعاني منها العراق منذ فترة طويلة ، مبينا انه بعد 2003 تم تحديد حاجة العراق بمليونين وحدة سكنة وهناك زيادة (150000) وحدة سكنية يجب توفيرها سنويا.
وشدد الاعرجي على ان حل ازمة السكن لاتعالج بالبناء الافقي وانما التوسع بالبناء العمودي وهو من الحلول الناجعة لحل الازمة، منوها الى ان مبادرة توزيع الاراضي على المواطنين والتي طرحها مجلس النواب من الصعب تطبيقها بسبب الظرف المالي الصعب الذي يعاني منه العراق.
واوضح ممثل وزير الاسكان والاعمار السيد دارا حسن ان من اهم اسباب ازمة السكن هي كثرة العشوائيات وعدم وجود جرد كامل للاراضي المخصصة للسكن ومشكلة تخصيص الاراضي وتحديد الملكية ، مؤكدا على ضرورة ايجاد نظام مصرفي يلبي الطموح .
من جانب اخر بين السيد داود عبد زاير ممثل عن القطاع الخاص/ مجلس الاعمار ان من اهم المشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص تكمن في التمويل ، مبينا ان حل ازمة السكن في البلاد تتطلب توفير قروض ميسرة تخدم المستفيد الاخير وبفائدة لاتتجاوز (1%) وهذا النظام معمول به في معظم الدول المتقدمة في العالم ، منوها الى ان نسبة الفوائد المفروضه على المستفيد في العراق عالية وهذه من العوامل الاساسية التي تعيق البناء وتثقل كاهل المواطن.
من ناحيته اوضح النائب عدنان الجنابي ان من اهم الامور التي يجب معالجتها لحل ازمة السكن في البلاد وتشجيع المواطنين على البناء والاستثمار تتركز على حل مشكلة تخصيص الاراضي الصالحة للبناء وتحديد ملكيتها بالاضافة الى زيادة قيمة القروض وتخفيض نسبة الفوائد المفروضة عليها بالاضافة الى اطالة مدة استرداد تلك القروض .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
21/2/2016