محضر جلسـة رقـم (2) الخميس (21/1/2016) م

عدد الحضور: (174) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:15) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثانية من الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب سليم همزه صالح خضر:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الفقرة ثانياً: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013. (اللجنة المالية، اللجنة القانونية).
تفضلوا.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013.
– النائب سرحان أحمد سرحان ملاك:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013.
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً إلى اللجان المختصة. الآن أطلب تثبيت الحضور.
إذن الحضور (201).
* الفقرة ثالثاً: القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق إتفاق خدمات جوية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الخدمات والإعمار، لجنة الإقتصاد والإستثمار).
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق إتفاق خدمات جوية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت.
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق إتفاق خدمات جوية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت.
– النائب أحمد سليم عبدالرحمن الكناني:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق إتفاق خدمات جوية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت.
– النائبة أميرة كريم حمه لاو مردان:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق إتفاق خدمات جوية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة رابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون هيأة دعاوى الملكية رقم (13) لسنة 2010. (اللجنة القانونية، لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين).
– النائب حسن توران بهاءالدين سعيد (نقطة نظام):-
المادة (136) من الدستور العراقي تقول: (تواصل هيأة دعاوى الملكية أعمالها بوصفها هيأة مستقلة بالتنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة التنفيذية وفقاً للقانون، وترتبط بمجلس النواب).
المقترح الذي أتى من الحكومة هو لحل الهيأة، وحل الهيأة سيلحق الضرر بشريحة واسعة من المتضررين من سياسات النظام البائد الذي صادر أراضيهم لأسباب طائفية وعرقية، فالذي نطلبه نحن من هيأة الرئاسة اليوم هو تأجيل عرض الموضوع إلى يوم الإثنين القادم، وأن نستضيف في اللجنة القانونية يوم الأحد السيد رئيس هيأة النزاعات الملكية، للخروج بمقترحات تضمن حقوق الناس وتعمل على تعديل فقرات في قانون الهيأة تساعد في إحقاق الحق، وإرجاع الحقوق إلى أهلها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل تؤيدون تأجيله إلى الجلسة القادمة؟ والآن تنظر هيأة الرئاسة بشأن الجلسة في الإسبوع القادم، بإعتبار الإنشغال في أعمال المؤتمر، فالتعبير (في الجلسة القادمة) قد يكون أبلغ من يوم الإثنين القادم، وندعو اللجنة القانونية لإستضافة الجهات المعنية، لغرض حسم هذا الأمر بشكل كامل.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني (نقطة نظام):-
نحن قدمنا طلباً في تأريخ 10/12 في الفصل التشريعي الثاني، موقعاً من قبل (35) نائباً، لتشكيل لجنة لمتابعة عمل إجراءات صندوق إعادة المناطق المحررة من الإرهابيين، ونطلب من هيأة الرئاسة البدء بتشكيل هذه اللجنة، لإعادة إعمار المناطق التي حررت من الإرهابيين، ولكي نتمكن من متابعة إجراءات الصندوق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يؤخذ بالإعتبار مع اللجان المختصة.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
لا سيادة الرئيس، نحن قدمنا طلباً من قبل (35) نائباً، نريد تشكيل لجنة من هيأة الرئاسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم بالتشاور مع اللجان المختصة، وننظر فيها.
* الفقرة خامساً: تقرير ومناقشة مشروع قانون المصادقة على إتفاقية تعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال وقاية النبات والحجر الصحي الزراعي. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الزراعة والمياه والأهوار).
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ تقرير ومناقشة مشروع قانون المصادقة على إتفاقية تعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال وقاية النبات والحجر الصحي الزراعي.
– النائبة إبتسام هاشم عبدالحسين الهلالي:-
تكمل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون المصادقة على إتفاقية تعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال وقاية النبات والحجر الصحي الزراعي.
– النائب عبدالباري محمد فارس محمد:-
يكمل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون المصادقة على إتفاقية تعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال وقاية النبات والحجر الصحي الزراعي.
– النائبة سميرة جعفر علي الموسوي:-
تكمل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون المصادقة على إتفاقية تعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال وقاية النبات والحجر الصحي الزراعي.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
الآن، مناقشة السادة النواب.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
العراق بحاجة إلى تفعيل القطاع الزراعي الذي أصابه الشلل والضرر الكبير، لتأمين السلة الغذائية للمواطنين، وتقليل الإعتماد على القطاع النفطي في تعزيز الدخل القومي، حيث أن الإقتصاد العراقي إقتصاداً ريعياً تعتمد موازنته بنسبة (93%) على النفط، وهذا ما سبب مشكلة حقيقية للعراق، وخضع العراق إلى إلى تقلبات أسعار النفط، وبالتالي يسبب لنا كارثة، وتأسيساً على ذلك جاءت أهمية إتفاقية التعاون مع الجمهورية الإسلامية في إيران في مجال وقاية النبات والحجر الصحي الزراعي، للسيطرة على الآفات الزراعية، ومنع إنتشارها بين البلدين، ومن الجدير بالذكر أن الجمهورية الإسلامية في إيران من الدول المتطورة في هذا المجال، والتي حققت إكتفاءً ذاتياً في المجال الزراعي والأمن الغذائي، والذي يعتبر أحد الركائز الأساسية في الأمن القومي، لذا أتمنى على السادة النواب المصادقة على هذه الإتفاقية، لمصلحة العراق.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
هذه الاتفاقية تخدم الجانب العراقي في الكثير وذلك حسب التبادل التجاري بيننا وبين الجمهورية الإسلامية في مجال المنتجات الزراعية تبادل كبير وعليه أن التعاون في هذا المجال سيخدم الصحة والسلامة للشعب العراقي بالإضافة إلى أننا نتطلع إلى تعاون الجمهورية الإسلامية في مكافحة الآفات الزراعية في العراق مثل شجرة الدوباس التي تصيب النخيل وإننا من خلال هذا التعاون نستطيع كذلك أن نتبادل الخبرات والتجارب وأن يؤدي إلى تحقيق نوع من السلامة الغذائية للشعب العراقي وأنا هنا أؤكد على ضرورة التصويت على هذه الإتفاقية وتمريرها لما فيه من خدمة ومصلحة للشعب العراقي الذي بات يستورد جل ما يأكل ويشرب.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
اليوم حجم دخول المنتجات الزراعية إلى العراق من الجمهورية الإسلامية الإيرانية حجم كبير جداً ويصل إلى آلاف الأطنان وبين فترة وأخرى نسمع أنه يتم منع دخول مادة غذائية معينة ويحصل إرباك في المنافذ الحدودية نتمنى أن تتضمن هذه الإتفاقية إخطار وإعلام للمستوردين والمنتجين بقضية منع هذه المادة قبل لأن يتم تصديرها، وهذه الإتفاقية مهمة جداً لأنها تهدف إلى تنظيم العلاقة التجارية أولاً وتهدف بشكل نهائي إلى أن تكون المواد والمنتجات الزراعية التي تحمل آفات معينة أن لا يسمح بدخولها للطرف الآخر.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
لا يختلف اثنان على أهمية هذه الإتفاقية وحاجة البلد لها لكن لدية سؤالين إلى اللجان المعنية وتحديداً لجنة الزراعة، الأول، عند حصول خلاف بين الطرفين يلجأ إلى منظمة الغذاء والزراعة العالمية؟ لماذا لا يكون معالجة الخلاف بين الطرفين عن طريق لجنة مشكلة من الطرفين؟ ما سبب اختيار هذه المنظمة تحديداً؟
السؤال الثاني، نحن بأمس الحاجة إلى دعم القطاع الزراعي، هل لدى وزارة الزراعة التي تمثل الحكومة العراقية إستراتيجية وخطط بدعم القطاع الزراعي؟ لأن هذه الإتفاقية هي جزء من النشاطات والإجراءات التي تقوم فيها وزارة الزراعة في الدعم لكن نريد أن نتعرف من خلال لجنة الزراعة هل أن الدولة لديها خطة إستراتيجية ولديها اتفاقيات مع الدول الأخرى؟ وهل لديها عدة إجراءات بخصوص الحجر الصحي ودعم الزراعة؟
– النائب عبود وحيد عبود العيساوي:-
لا يختلف اثنان على أهمية هذه الإتفاقية أسوةً بالاتفاقيات الموقعة مع دول الجوار لمنع دخول الآفات والأمراض النباتية وانتشارها وحماية المزروعات وكذلك ما يخص حماية الأعشاب والنباتات البرية وكل ذلك تجنباً لأي خسائر في الاقتصاد والإنتاج الزراعي وحماية البيئة، لكن المشكلة في التطبيق في الجانب التقني والمهني عندما نتحدث عن الحجر الصحي منافذنا الحدودية هل مهيأة لعملية الفحص ولعملية الخزن ولعمل الشهادة لصحية وقاعدة المعلومات وكذلك الموانئ والمطارات وكذلك حماية الأنهر المشتركة عملية الفحص المشترك ونحتاج إلى فرق مهنية صحية لعملية حماية العراق في موضوع الآفات الزراعية وكذلك التطبيق المهني التقني الفعلي في عملية الحجر الصحي وهذه تحتاج إلى إجراءات ونحن نعم نصادق على الإتفاقية لكن عملنا المهني في الحدود وحدونا ليس فيها هذه الإمكانية والكوادر الصحية المهنية لعملية الفحص، أرجو أن يؤخذ بنظر الاعتبار مثل هكذا حالات.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
أنا أيضاً أضم صوتي إلى صوت زملائي على ماهية هذه الإتفاقية كون للأسف الشديد الزراعة اليوم في العراق مهددة في الانقراض تقريباً وهذا شيء مؤسف وأنا أدعو وزارة الزراعة إلى الاستفادة من الخبرات الإيرانية في هذا الجانب وجعل الزراعة في العراق أن تنتعش أكثر لكي يكون هناك اعتماد على الزراعة الذاتية.
بعد الإثناء على هذا القانون أطالب أن يكون هناك فلسفة وسياسة متزنة يتبناها العراق لإقامة هذه العلاقات وهذه الإتفاقية ليست فقط مع إيران إنما مع بقية الدول المجاورة أيضاً لكي تكون هناك سياسة متزنة مع جميع الأطراف، والسؤال هو في المادة السابعة تم التوقيع هذه الإتفاقية في مدينة طهران بتأريخ 3/8/2015 وأنا أتسأل من كان الطرف العراقي والذي لم يذكر في هذه الإتفاقية الذي تم تخويله وتوقيعه على هذه الإتفاقية؟ لكي نكون على دراية وعلم من يقوم بهذه الواجبات.
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
أنا أؤيد هذه الإتفاقية خصوصاً أن هناك حاجة إلى ممثل هذه الإتفاقية ليس فقط مع الجمهورية الإسلامية في إيران إنما مع دول الخليج مثل الكويت والأمارات والدول الأخرى خصوصاً أن هناك من الفلاحين من يستورد فسائل النخيل المصابة خصوصاً في محافظة البصرة من الأمارات  أو الكويت وبالذات المصابة بسوس النخيل الأحمر وهذا له تأثير سلبي ممكن أن يصيب كل النخيل في البصرة وفي المحافظات الأخرى وهذا له أثر سلبي كبير على العراق. هذه الإتفاقية لها منافع تصب في مصلحة البلدين خصوصاً أن الإتفاقية أشارت إلى ملاحظة مهمة وهي مراعاة واحترام القوانين والقواعد الوقائية المعتمدة في كلا البلدين، وهذه الإتفاقية ركزت على مسألة التفتيش النباتي المشترك لكن أجد أن هناك يجب أن تكون ضرورة في الإتفاقية تأكيد على وضع حلول لنجاح هذه الإتفاقية كإتخاذ الإجراءات الضرورية للكشف والفحص المختبري لغرض وقاية من ظاهرة انتشار الأوبئة مما يسبب ويؤثر على الأمن الغذائي للبلد.
– النائب عبد الباري محمد فارس زيباري:-
كل الملاحظات تتجه للمصادقة أو التأييد والتأكيد على عليها وسوف ونأخذ هذه الملاحظات إلى لجنة العلاقات بالنسبة إلى الموقع على هذه الإتفاقية هو وزير الزراعة السابق مع وزير الشؤون الزراعية في الجمهورية الإسلامية في إيران وهذه الإتفاقية في صالح العراق ونطالب مجلس النواب بالمصادقة عليها لتحفيز الحكومة لإجراء اتفاقيات أخرى مع دول أخرى.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (نائب رئيس مجلس النواب):-
وزير الزراعة الفعلي والحالي.
– النائبة زينب ثابت كاظم السهلاني:-
كل الملاحظات تؤخذ بنظر الاعتبار وأكيد لجنة الزراعة تؤكد بالمضي بإتجاه التصديق أو المصادقة على هذه الإتفاقية ونأمل أن تسري الحكومة وتقوم باتفاقيات أخرى مع دول الجوار ذات الخبرة بهذا المجال من أجل تطوير القطاع الزراعي وأن يكون القطاع الأساسي لتمويل الموازنة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (نائب رئيس مجلس النواب):-
شكراً للجنتين.
* الفقرة سادساً: تقرير ومناقشة مشروع قانون جهاز مكافحة الإرهاب. (لجنة الأمن والدفاع اللجنة القانونية)
– النائب إسكندر جواد حسن وتوت:-
يقرأ تقرير لجنة الأمن والدفاع لمشروع قانون جهاز مكافحة الإرهاب.
– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-
يكمل قراءة تقرير لجنة الأمن والدفاع لمشروع قانون جهاز مكافحة الإرهاب.
– النائب عبد العزيز عبد نور عوض:-
يكمل قراءة تقرير لجنة الأمن والدفاع لمشروع قانون جهاز مكافحة الإرهاب.
– النائب محمود صالح حسن عاتي:-
يكمل قراءة تقرير اللجنة القانونية لمشروع قانون جهاز مكافحة الإرهاب.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (نائب رئيس مجلس النواب):-
بالنسبة إلى السادة النواب الذين لم يستلموا أو استلموا القانون والآن فقدوه، نتمنى على السادة أن يتحفظوا بالقوانين ويوزع مرة واحدة.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
من خلال متابعتنا المستمرة لهذا الجهاز للفترة الماضية أثبت فعالية عالية في التصدي للعمليات الإرهابية خاصةً في العمليات الأخيرة في مدينة الرمادي التي تستهدف الدولة والعملية السياسية برمتها والمواطنين وممتلكاتهم لذا يتطلب الأمر منا الإسراع في تشريع هذا القانون للجهاز كي يأخذ دوره بفعالية أكبر وبشكل قانوني، أما الملاحظات:
المادة الرابعة الفقرة ثانياً، (يكون رئيس الجهاز بدرجة خاصة ويمارس صلاحيات الوزير المختص ) تحذف (ويمارس صلاحيات الوزير المختص) لأنه جهاز على رأسه رئيس جهاز وبدرجة خاصة فتحذف ويمارس صلاحيات الوزير المختص.
المادة السادسة، (يتشكل الجهاز من التشكيلات الآتية) رابعاً دائرة الشؤون القانونية وسادساً دائرة الشؤون الإدارية والمالية تدمج الاثنان وتكون الدائرة المالية والإدارية والقانونية لتقليل الترهل الإداري وتقليص النفقات.
المادة الثامنة، (يدير كل من الدوائر المنصوص عليها في البند ثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً وسادساً من المادة السادسة من هذا القانون….)
أنا أرها أن تكون عشرة سنوات كافية يمارس عمل ودور في جهاز.
المادة الرابعة عشر، (يتمتع العاملون في الجهاز….) تحذف كلمة بالامتيازات والمخصصات الممنوحة لموظفي مجلس الوزراء، لماذا؟ لأن هؤلاء موظفين مدنيين ودوائر مدنية ليس لها علاقة لذلك تكون (الممنوحة لمنتسبي الأجهزة الأمنية والإستخبارية ولا يجوز الجمع بين المتشابه منها).
– النائبة بيروان مصلح عبد الكريم خيلاني:-
ملاحظاتي بالنسبة لهذا القانون المهم، بالحقيقة تضامناً مع خطة الحكومة في ترشيق الوزارات أقترح أن يكون رئيس الجهاز بدرجة وكيل وزارة مرتبطاً بالقائد العام للقوات المسلحة وأيضاً بنفس الوقت سوف يكون لوكيل رئيس الجهاز بدرجة مدير عام ورئيس الجهاز هو الرئيس الأعلى وتصدر عنه التعليمات والأنظمة الداخلية والقرارات والأوامر في كل ما له علاقة بالجهاز، لذا يجب هنا تحديد المستوى العلمي ومدة الخبرة أو على الأقل ذكر الرتبة العسكرية أو الاستخباراتية التي يجب أن يحملها وأيضاً بنفس الصيغة بالنسبة لنائب رئيس الجهاز أقترح ذكر التحصيل الدراسي والخبرة أو الرتبة العسكرية، بالحقيقة لو وضعناها مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة هنا نقترح يكون ارتباط مكتب المستشار العام للقائد العام القوات المسلحة لكي يستطيع أداء مهامه كمفتش عام.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
العراق يتعرض للإرهاب منذ عام 2003 والى يومنا هذا ويتصدى إلى هذا الإرهاب بتضحيات وبدماء أبنائه الأبطال وأن جهاز مكافحة الإرهاب اليوم يمثل قوات النخبة التي نعتز ونقدر ونثمن عالياً شهدائهم وتضحياتهم، من هنا فأن هذا القانون الذي أصبح عليه منذ (6) سنوات في مجلس النواب اليوم يكون انجاز هذا القانون هدية أيها المجلس المحترم أهدوه إلى الشهداء الذين الآن يضحون في الرمادي وفي إطراف الموصل هذا القانون إنا أدعو يوم الاثنين إن يصوت عليه وان لا يتأخر بعد ما نحرر من داعش وبعده نأتي على التفاصيل هل لدينا مبالغ؟ هل نغير؟ هل نبدل؟ أرجو إن تقدموا هذا القانون هدية إلى الشهداء والمضحين من قوات مكافحة الإرهاب الإبطال الذين نعتز بهم وبجهادهم.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
علينا إن نعرف ما هو تعريف الإرهاب، الإرهاب هو إي عمل يهدف إلى ترويع فردا أو جماعه أو دولة بغية تحقيق أهداف لا تجيزها. إذن اليوم نحن نعاني من كثير من الإرهاب أو أشكال الإرهاب في العراق وفي المنطقة بأكملها، اليوم نعاني من التحريض على الكراهية في الخطب الدينية هذا يعبر إرهاب، عدم تدريج جميع الأديان وتاريخها في المدارس وفي التربية يعتبر إرهاب، إذن علينا أولاً إن نكون واقعيين وإذا أردنا إن نحارب الإرهاب أن نحاربه فكرياً، أنا أتساءل ما دور الفكر في هذا الجهاز من أجل القضاء على الإرهاب؟ ومنع إنتشار أفكار الإرهاب وقبل ما تتحول هذه التصرفات هناك تفكير إرهابي قبل ما يصل إلى العمليات.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
بعد الانتصارات الأمنية الكبيرة التي حققتها القوات الأمنية والجيش العراقي في الأنبار وبعد عودة الثقة من أبناء الشعب العراقي بالجيش وبالقادة الأمنيين في هذه المرحلة والدور الكبير من قبل جهاز مكافحة الإرهاب بهذا العمل وخاصة في الأنبار أصبح لزاماً علينا كأعضاء مجلس نواب وبعد (9) سنوات وأكثر من ذلك أن يكون هناك قانون لجهاز مكافحة الإرهاب، أذن الموضوع فيه عدة ملاحظات:
أولاً: القانون مهم جداً تشريعه وثانياً أيضاً الملاحظات التي يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار وخاصةً عندما نقول الإرهاب في الداخل والخارج وان مهام جهاز مكافحة الإرهاب هو محاربة الإرهاب في داخل العراق لذلك لا توجد مادة تشير إلى أن كيف يعالج الإرهاب والتنسيق مع المخابرات الوطنية العراقية في الإرهاب الخارجي لأن إرتباط الإرهاب في الخارج أكثر مما في الداخل.
ثانياً: قانون رقم (13) لسنة 2015 المادة (2و3) التي يعتمد عليها جهاز مكافحة الإرهاب، هذه المادتين يجب إن تذكر في القانون ويجب إن نعلم كيف يتم؟ من ضمن مهامه هو المادة (2و3) في قانون جهاز مكافحة الإرهاب إضافةً إلى أن مهام جهاز مكافحة الإرهاب إن لرئيس الجهاز مهام إضافية للجهاز، أعتقد أن هذه مادة إضافية يجب أن تُحذف، درجة رئيس جهاز مكافحة الإرهاب يجب أن توضع لأنها درجة مهمة ويتعامل معها مع الجهاز الأعلى في جهاز الأمن الوطن. تعريف الإرهاب مهم جداً يجب أن يكون هناك أيضاً تعديل لقانون الإرهاب.
– النائب علي طالب عبد الحسين الصافي:-
القانون مهم جداً في الوقت الذي يتعرض فيه البلد لهجمة إرهابية شرسة تقودها عصابات داعش الإجرامية فإنشاء مثل هكذا جهاز متخصص يعمل بمهنية وعلى أن يتم تدريب منتسبيه وتسليحهم بالأسلحة المتطورة للتصدي بفاعلية لكل عمليات الإرهاب التي تستهدف الدولة والمواطنين وممتلكاتهم وما يقوم به جهاز مكافحة الإرهاب من تضحيات وتصدي للإرهاب وتحرير المدن العراقية من دنس داعش أمر يستحق الاحترام، لذا ندعو إلى زيادة تشكيلات هذا الجهاز وإدخال منتسبيه دورات تخصص قتالية في الدول المتطورة في هذا المجال ليقوم بأداء عمله بأحسن حال وندعو إلى تشريع هذا القانون والتصويت عليه.
– النائب حسن خلاطي حسن:-
الواقع انه معلوم أن العراق يخوض معركة ضد الإرهاب ومن هذا تأتي أهمية الإسراع في تشريع هذا القانون الذي نراه مهماً جداً. جاء في المادة (19) (يُحظر على منتسبي الجهاز الانتماء إلى الأحزاب السياسية، الواقع أن هذه المادة مكررة باعتبار أن مجلس النواب العراقي صادق على قانون الأحزاب والكيانات السياسية ومن ضمن الفقرات أنه يُحضر على منتسبي الأجهزة الأمنية الإنتماء إلى هذه الأحزاب، كذلك نود التأكيد على ان الإرهاب نسبة كبيرة منه تأتي من خارج العراق ولذلك ندعو اللجان المختصة لجنة الأمن والدفاع تحديداً إلى تضمين أو تعديل بعض الفقرات لتتناسب مع هذه الحقيقة بأن تكون هناك فقرات تؤكد على أهمية إستقاء المعلومات من سفارات العراق أو ممثلياته أو قنصلياته في خارج العراق وكذلك التعاون مع وزارة الخارجية بهذا الصدد.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
نؤكد على أهمية إقرار هذا القانون خصوصاً بعدما أثبت الجهاز قدرات فاعلة ومؤثرة في حسم المعركة ودحر داعش وشهدت عمليات تحرير الرمادي دور أبرز وواضح لقدرات هذا الجهاز ولنا ملاحظات:-
الملاحظة الأولى: إنا اعتقد أن في الدول الديمقراطية بمراجعة التجارب المماثلة يندر أن يرتبط هذا الجهاز بالقائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء، العمل التخصصي يقتضي أن يرتبط بواحدة من الوزارات الأمنية، رئيس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة ضمناً هو مسؤول عنه لأنه مسؤول عن وزيره فكيف لا يكون مسؤول عنه، فأنا لست مع الرأي الذي يربط قوات النخبة بالقائد العام للقوات المسلحة، يجب أن نغادر هذه العقلية. عقلية ربط قوى النخبة الخاصة بأعلى موقع تنفيذي يجب أن نغادرها رجاءً خصوصاً نحن في نظام ديمقراطي.
الملاحظة ثانياً: (سادساً) التنسيق مع وزارة الخارجية واحدة من وسائله، لا هو يرتبط بوزارة الدفاع مثلاً والحكومة هي التي تنسق من خلال وزارة الدفاع والخارجية، يعني لا نعمل قناة ونافذة مباشرة للتعامل مع الدول الأخرى، هذا غير صحيح.
سابعا : تبادل المعلومات مع الدول الأخرى، هذا عمل جهاز المخابرات يفترض وليس عمل جهاز مكافحة الإرهاب.
الحادي عشر ذكر في الوسائل هي المادة الثالثة أي مهمة أخرى يقترحها رئيس الجهاز. لا وإنما هذه المهام تُقترح من قبل مجلس الأمن الوطني، هذه قضايا مهمة وحساسة.
المادة (4) الفقرة (ثانياً) يكون رئيس الجهاز بدرجة خاصة، طبعاً الدرجة الخاصة على إطلاقها تُفهم درجة خاصة مدنية أو عسكرية إما نقول درجة خاصة عسكرية أو نحدد رتبة لأنه محتمل يأتينا سياسي ويصير قائد لهذا الجهاز وبالتالي يعني هذه القوة التي تعبنا عليها تكون في معرض التسييس وهذا خطر كبير.
المادة (5) يتولى رئيس الجهاز تقديم المشورة إلى القائد العام، قلنا المشورة من مجلس الأمن الوطني. ورفع التقارير الدورية عن التهديدات الإرهابية إلى القائد العام للقوات المسلحة، تذهب إلى مجلس الأمن الوطني.
– النائب حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
لدي ثلاث ملاحظات. أتمنى من الإخوان لكي ننتهي من هذه الإشكالية عندما يوزع القانون للقراءة الأولى تُجمع النسخ وتحفظ هنا وعندما نأتي إلى القراءة الثانية يقومون بتوزيعها مرة أخرى لكي لا يصبح هناك هدر ولا تبذير في الورق.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
ملاحظة جيدة.
– النائب حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
ملاحظتي على القانون قوانين مهمة ويجب إن نُسرع بتشريعها ولكن يوجد نقطة سبقني لها زميلي الأستاذ عمار، علاقة الجهاز بوزارة الدفاع غير موضحة في القانون، هل هو جهاز منفصل ليس له علاقة تماماً أو يوجد ربط  أو يوجد تعاون؟ أو يوجد نص حتى مستقبلاً، نحن لا نتحدث عن اليوم، نحن اليوم في محنة وأزمة بعدين أن شاء الله يستقر وضع البلد، كل جهة تعرف صلاحياتها وحدودها حتى لا يكون هناك تقاطع بين مؤسستين، يجب ان توضح بشكل واضح في القانون علاقة الجهاز بوزارة الدفاع.
المادة (6) تشكيلات الجهاز تحدثت عن كل الدوائر، المفتش العام، الاستخبارات، العمليات لكن هو صلب مكونات الجهاز. كم فرقة؟ كم فوج؟ كم لواء؟ أكبر من وزارة الدفاع؟ أصغر من وزارة الدفاع؟ بحد أدنى؟ بحد أعلى؟ أو مفتوح؟ لو صلاحية من؟ غداً أصبح مليون أو أصبح (500) يجب إن يكون تحديد كم لواء؟ كم فرقة؟ أصلاً غير منصوص عليها في القانون.
القضية الأخرى، المادة (14) التي تتحدث عن الامتيازات، نحن مع من يضحون ويستشهدون ويتصدون ويحاربون الإرهاب يستحقون أن تعطى لهم امتيازات لكن النص غير موفق، يجمع، يقول يتمتع العاملون في الجهاز بامتيازات ومخصصات التي خصصها لموظفي مجلس الوزراء والامتيازات الممنوحة للأجهزة الأمنية والأستخباراتية يعني كون نوضحها، هذه بطريقة فضفاضة لأنها سوف تكون خاضعة للتأويل وقد يكون فيها إشكالات أثناء التطبيق.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
طبعاً مشروع قانون مكافحة الإرهاب مشروع قانون مهم جداً وبالتأكيد من عنوان القانون أن مكافحة الإرهاب نحن بأمس الحاجة له، صحيح أنه الآن نحن نقاتل الإرهابيين ولكن مشروع قانون مكافحة الإرهاب أيضاً نحتاجه بعد دحر داعش وتحرير المناطق لأننا حقيقة ضحينا ودفعنا الكثير من الإرهاب والإرهابيين ولدي بعض النقاط القانونية:-
أولاً: بالنسبة لمسألة سريان القانون اعتقد غير موجود في مشروع القانون، لذا إضافة فقرة لبيان سريان هذا القانون وأقترح أن يكون كالآتي (إذا إرتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي المسجلة لدى العراق وتحمل علمها) وأيضاً الاستفادة من الاتفاقيات الدولية التي بها مكافحة للإرهاب حيث ضروري أن يكون هنالك نص قانوني يؤكد على عدم الإخلال بإحكام الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الإطراف التي منضم لها العراق بحيث يكون لها مجال في التطبيق أيضاً اقترح أن يكون هنالك تقسيم للفصول في الجرائم وكذلك العقوبات بمعنى أن تكون بشكل منفصل.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
لدي نقاط أريد أن أذكرها:-
أولاً: الفكر التكفيري الإرهابي لم نشهد له مساحة موجودة في هذا القانون ولابد من أن تكون هنالك مواد واضحة لتمكن هذا الجهاز من ممارسة عمله التنفيذي من خلال محاربة الفكر التكفيري وليس التنفيذي التنفيذ يأتي من بعد وتكون هنالك أفكار تطرح، اليوم مصيبتنا أنه الكثير من المنابر تنادي والكثير من الفضائيات تنادي بهذا الفكر التكفيري الإرهابي والذي يقع ضحيته أبناء شعبنا ووطننا والآخرين الذين يُغرر بهم، لذلك أرجو أن تكون هنالك نقاط واضحة للسماح لهذا الجهاز بالعمل لردع هؤلاء الذين يتأثرون أو يروجون بالفكر التكفيري الإرهابي.
ثانياً: تحديد صلاحيات مكافحة الإرهاب بالتنفيذ والتنسيق مع الجهات المختصة، صحيح نحن نريد أن يكون الجهاز متمكن وقوي ولكن أيضاً لا نريده أن يكون متشعب ويضيع صلاحياته وأعماله التنفيذية، هو جهاز تنفيذي أكثر من أن يكون هو جهاز آخر ولا نريد أن يضيع بقضايا أخرى ويذهب إلى دول ووزارات متعددة بل يرتبط وهو الأقرب بأن يكون إلى وزارة الداخلية مع التنسيق العالي مع باقي الأجهزة مثل الاستخبارات والأمن الوطني، من خلال هذا التنسيق يمكن أن نعطي لجهاز مكافحة الإرهاب عمليات واسعة وصلاحيات جيدة يمكن أن ينفذ جميع المعلومات التي تصل إلى الاستخبارات وإلى جهاز الأمن الوطني ومن خلال وزارة الداخلية.
ثالثاً: التأكيد على عقوبة الإعدام، أنا رأيت في تقرير اللجنة ذكروا بأن القانون يتضمن أربعة أحكام إعدام وستة إحكام بالسجن وهنالك رأي لأحد الإخوة النواب فيما يتعلق بنص المادة المذكورة يحاول إلى إلغاءها ويوصي مشروع القانون بإلغاء هذه الفقرة ونحن نقول بأن عقوبة الإعدام هي فقرة دستورية نص عليها الدستور وفق المادة (73) ثامناً وصلاحيات السيد رئيس الجمهورية، لذا كيف نأتي ونلغي فقرة دستورية؟ ثم (من أمن العقوبة أساء الأدب) فهل يمكن أن نُلغي عقوبة الإعدام وهم يذبحون بنا؟ لا يمكن أن نذهب ونضع  أيدينا على أكتافهم ونقول لهم لربما أخطأتم ونحاسبهم حساباً يسيراً، كل الحساب العسير وأشد العقوبات وإذا كانت هنالك عقوبة أشد من الإعدام أيضاً نحددها ونقول أنهم يستحقون هذا الإعدام لأن القرآن الكريم أيضاً ينص بسم الله الرحمن الرحيم ((وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ)) صدق الله العلي العظيم.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
هذا القانون مهم جداً لذلك نريد تعريف واضح للإرهاب فاليوم حتى الاتفاقيات الدولية بسبب كون هذا المفهوم مفهوم حديث لم تصل إلى مفهوم واضح للإرهاب واليوم العراق يواجه تحديات كبيرة فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب والمادة المذكورة في القانون لا تتعلق فقط بالفعل الجرمي وقد يتعدى ذلك على موضوع الفكر وأي من الأفكار المتطرفة التي تصب أيضاً تعتبر ضمن الجرائم الإرهابية وهذه حالة يجب أن تنسجم مع الاتفاقيات الدولية ومواثيق حقوق الإنسان أيضاً.
ثانياً: اليوم ضمن الانتصارات التي حققها جهاز مكافحة الإرهاب نحتاج إلى أن لا نربطه بأي جهة أمنية أخرى وأن يكون له كيانه المستقل، واعتقد اليوم بعد تجربة عشر سنوات الماضية بان جهاز مكافحة الإرهاب تولى المهام الأكبر في مواجهة الإرهاب وبالتالي له الحق بان يكون كجهاز مستقل إدارياً ومالياً وأن تكون له هذه الخصوصية. بعض المواد التجريمية الموجودة في هذا القانون موجودة في قوانين أخرى كقانون العقوبات وقوانين أخرى يمكن أن لا تستنزف القانون بوجود هذه المواد التي تجرد نحددها فقط بالأفعال الجرمية الإرهابية.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أرجو أن تكون أجوبتكم ما بين القانون وما بين الجهاز، لذا يرجى عدم الخلط ما بين القانون وبين الجهاز.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
أنا أعتقد أن هذا القانون تأخر كثيراً وهو مرسل من مجلس الوزراء منذ عام 2008 ولحد الآن لم يُشرع وهذه مسؤولية كبيرة يتحملها مجلس النواب لذلك:-
أولاً: أطالب مجلس النواب واللجنة المختصة بتحديد سقف زمني لغرض عرض مشروع هذا القانون للتصويت والآن نحن نمر بمرحلة خطيرة وهذا الجهاز قدم تضحيات كبيرة وشهداء وحفظ سيادة العراق وبالتالي علينا الإسراع بتشريعه وأطالب هيأة الرئاسة بتحديد سقف زمني لتشريع هذا القانون، ليس لدي ملاحظات تفصيلية عدا المادة (14)، أن هذا الجهاز جهاز خاص والمفروض كل المخصصات والامتيازات المالية والاعتبارات المالية تذكر في متن هذا القانون وتتميز أيضاً عن الامتيازات الأخرى الممنوحة لموظفي الدولة فلا يجوز جهاز مكافحة الإرهاب بان نقول يتمتع بالامتيازات والمخصصات الممنوحة لموظفي مجلس الوزراء فهذا تهويل في الحقيقة، لذا نطلب بوضع امتيازات ومخصصات خاصة بالجهاز.
– النائب رعد فارس الماس الحيالي:-
أولاً: المادة (8) ثانياً نتمنى من الإخوة في لجنة الأمن والدفاع وضع شروط خاصة ومشددة بالنسبة لتعيين رئيس الجهاز ونائبه والمسؤولين عن هذا الجهاز تتناسب وأهمية هذا الجهاز الذي اسمه مكافحة الإرهاب والإرهاب كما تعلمون اليوم هو الآفة السرطانية الموجودة في هذا البلد، وكذلك أضيف إلى أن تكون من ضمن هذه الشروط أن الرئيس وكذلك النائب والمسؤولين هم من غير المشمولين بالمساءلة والعدالة.
ثانياً: المادة (3) نضيف لها التصنيف وكذلك التعريف والتحديد الإحداث الإرهابية المهمة من ضمن الأهداف المهمة هي كل الوسائل والآليات الداعمة للإرهاب الإعلامية منها والسياسية والمادية وغيرها من الوسائل الداعمة للإرهاب بكل أشكاله.
– النائب ريبوار طه مصطفى احمد:-
أكيد الكل يعلم مدى أهمية جهاز مكافحة الإرهاب كونه قوة ضاربة بوجه الإرهاب وأهميته تأتي من مبدأين:-
أولاً: مبدأ التدريب العالي.
ثانياً: التزامه بالقانون.
وحسب قراءتي للقانون وملاحظات القانون لم يركز القانون على مبدأ التدريب العالي للمنتسبين في هذا القانون والجانب الإستخباراتي اعتقد يحتاج إلى إعادة النظر فيما يخص الجانب الإستخباراتي في القانون والمادة (6) يتكون الجهاز من عدة التشكيلات الآتية فلم يذكر قسم مهم جداً في هذا الجهاز كونه من الأقسام المهمة لإدارة الملف الأمني ضد الإرهاب ألا وهي دائرة التحليل وجمع المعلومات فمن غير المعقول والمنطق أن يكون جهاز مكافحة الإرهاب لا يشمل أو تنقص فيه دائرة تسمى أو دائرة قسم التحليلات لأنه من الضروري جداً أن يكون هنالك قسم باسم قسم التحليلات فيما يخص الملفات الأمنية في ظل الإرهاب بدرجة أخص.
– النائبة ابتسام هاشم عبد الحسين الهلالي:-
الشكر موصول للجنة. الحقيقة هذا الجهاز قدم خدمات كبيرة جداً واستطاع القضاء على الكثير من العمليات الإرهابية والسيطرة عليها بإمكانياته القليلة ولدي بعض الملاحظات فمن أخطر أنواع الإرهاب أيضاً الترويج للإرهاب فكرياً عن طريق الإشاعات وأيضاً حلقات التواصل الاجتماعي والإذاعات، لذا أرى أن يدخل هذا الموضوع من ضمن التعاريف للإرهاب.
ثانياً: خطورة فعل الشريك لا تقل عن خطورة الفعل الذي يرتكبه الفاعل الأصلي لذا يجب أن تكون عقوبة الشريك كعقوبة الفاعل الأصلي.
ثالثاً: نقترح تفعيل المادة (194) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969.
رابعاً: ضرورة تفعيل سياسة اقتصادية عادلة تعالج مشكلة الفقر والجوع والتخلف لأن هذه المشكلات إذا لم تفتك بفرد أو مجموعة من الأفراد تجعل منه صيد ثمين لقادة المجاميع الإرهابية وأصحاب الغايات الخبيثة.
خامساً: يحتاج هذا الجهاز إلى دورات تطويرية لمنتسبي الجهاز ويحتاج أيضاً بالرغم أنه نمر بوضع اقتصادي صعب لكن يحتاج إلى دعم مادي حتى يستطيع أن يقدم الأفضل للقضاء على الإرهاب.
سادساً: أيضاً أن جريمة الخطف من أجل الكسب المادي تعتبر أيضاً من أعباء الإرهاب لذا أرجو أن تدخل من ضمن التعاريف أو الجرائم ضمن هذا الجهاز.
سابعاً: ضرورة دعم الحوار المتبادل بين الشعوب والحضارات بغية تذليل العقبات والعراقيل في طريق التقارب الفكري حول العديد من الإشكاليات.
– النائبة ره نكين عبد الله محمد صالح:-
ملاحظتي على المادة الرابعة، فيما يخص رئيس الجهاز وتحديد صلاحيته حيث ذكر في هذه المادة مسؤولية الرئيس عن تنفيذ أعماله وتوحيد سياسته والرقابة والأشراف على الأنشطة وإصدار التعليمات والقرارات…، فالكل يعلم مدى أهمية هذا الجهاز من الناحية الأمنية والعسكرية لذلك أقترح أن يكون هنالك مجلس متكون من عدة أشخاص عند لزوم إصدار قرارات وما ذكر في هذه المادة. لأن من غير المنطقي إدارة هذا الملف من قبل شخص الرئيس وحده بما يخص المواضيع الحساسة.
أيضاً عدم ذكر شهادة رئيس الجهاز أو خدمته في هذا القانون إذ من الضروري أن يكون حاصل على شهادة عسكرية ومدرب أمنياً وعسكرياً.
– النائب عبد السلام عبدالمحسن عرمش المالكي:-
اليوم الكل يقف إجلالاً وإكراماً للدور الكبير والمشهود الذي قام به جهاز مكافحة الإرهاب وخاصةً نحن نرى أن جميع دول العالم تحذوا هذا اليوم لبناء مثل هكذا أجهزة بعد أن إنتشر الإرهاب وضرب كل دول العالم، وبالتالي كان لزاماً على اللجنة المعنية مشكورة من خلال متابعة هذا الأمر وبعد إستضافة المعنيين وإعطاء المشورة في موضوع بناء جهاز مكافحة الإرهاب، وأنا أتمنى أن تكون هنالك موازنة خاصة لجهاز مكافحة الإرهاب بحيث يحددها أو تناقش أو تقر من خلال عرضها في الموازنة العامة للدولة العراقية في مجلس النواب.
من جانب آخر أعتقد اليوم في المادة (11) حول الإمتيازات الممنوحة، هذه من صلاحيات القائد العام بالتالي أرى أن هذه الفقرة هي فقرة زائدة ومن المستحسن عدم ذكرها لأن القائد العام هو من يتولى منح الأمتيازات سواءً بالتكريم ومنح الرتب وغيرها وما هي الصلاحيات الممنوحة له وفق الدستو؟ إضافة الى هذا أتمنى أن لا يكون هنالك تداخل في الصلاحيات بإعتبار أن هنالك صلاحيات جاءت في ديباجة القانون ممنوحة الى جهات ليس معني بها جهاز مكافحة الإرهاب، مثلاً جهاز المخابرات أو صلاحيات وزارة الخارجية، فأتمنى النظر الى هذا الأمر. ولدين بعض الملاحظات مكتوبة سأقدمها إلى اللجنة.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
اللجنة إذا كانت لديكم ملاحظة.
– النائب اسكندر جواد حسن وتوت:-
شكرنا وتقديرنا لكل الإخوة النواب الذين أثنوا على قدرة وقابلية وكفاءة هذا الجهاز لما حققه من إنتصارات كبيرة ووقوفهم لحماية العراق وقتال تنظيم داعش.
هذ الجهاز مهم وحيوي والملاحظات التي ذكروها الإخوان كلها سجلت وسيتم مناقشتها في اللجنة وتشريع هذا القانون بأسرع وقت ممكن. لكن يجب أن يعلم الجميع أن إرتباط هذا الجهاز بأحد الوزارات قد يؤدي لأن هذا الجهاز يشبه قوة سوات وكانت هذه القوة لها القدرة والقابلية وقوة نارية وتدريب جيد وتم توزيعها على المحافظات بالتالي أُضعف هذا الجهاز، هذا الجهاز هو اليد الضاربة للقوات العراقية ونتمنى أن تكون كل القطعات العراقية تكون مثل تدريب وتجهيز هذه القوات بأعلى مستوى والدورات وهنالك دول مثل مصر وغيرها بدأت تحذوا حذوا العراقيين بتشكيل مثل هذه القوة.
التعاريف التي ذكرها الأخ جوزيف ليس لها علاقة بالإرهاب فالإرهاب تعريفه يختلف وهنالك مفاهيم مختلفة لا زالوا يختلفون بين المقاومة والإرهاب، لذلك نجد أن الدول الغربية وأمريكا بالذات عندما تقرر أن هذه المنظمة إرهابية تمشي على البقية، لذلك يجب أن يكون مفهوم واضح للإرهاب حتى نتمكن من صياغته بالشكل السليم والدقيق.
ملاحظات الجميع محترمة من إخواننا النواب وسيتم درجها ومناقشتها في لجنة الأمن والدفاع.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
لا بد من التفريق بين هذا القانون وقانون مكافحة الإرهاب، هذا القانون يشكل منظومة إدراية يعمل فيها أشخاص على مكافحة الإرهاب يتولوا تطبيق قوانين عقابية تكافح الإرهاب وأهمها قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005. من قال أنه لا يوجد عنوان واضح للإرهاب، فالإرهاب تم توصيفه بأكثر من (15) إتفاقية دولية وآخر شيء وصف الإرهاب وصفاً دقيقاً بموجب قرار مجلس الأمن رقم (1373) الذي جاء بمنظومة متكاملة لمكافحة الإرهاب وبين بشكل واضح ثم جاء قانون رقم (13) لسنة 2005 وهو واجب التطبيق ونحن ملتزمون به والمحاكم تعمل به وقد جاء بتعريف دقيق للإرهاب عندما قال أن الإرهاب (هو كل فعل إجرامي يقوم به فرد أو جماعة أو منظمة استهدفت فرد أو جماعة …) في المادة (1) من قانون 2013، من قال أنه لا بد من شمول قضايا التحريض أو الفتنة الطائفية أو الترحيض بين الأطياف والمذاهب والأجناس. أيضاً ورد في المادة (4) البند (4) من قانون مكافحة الإرهاب أرجو الرجوع اليه.
لذا فإن تشكيل هذا الجهاز وموضوع الإرهاب وعناوينه وأركانه يختلف عن موضوع هذا القانون، يعالج بموضوع قانون آخر.
المسألة الأخرى والمهمة التي يجب التأكيد عليها أن هذا القانون لا بد من توصيفه وصفاً دقيقاً، هذا الجهاز يعمل بمنظومة أمنية أي يتولى العمل الأمني وذلك بالتحقيق بالجرائم الإرهابية للتوصل إلى مرتكبيها وكشفها، وبالتالي القبض على مرتكبها وإحالته إلى المحاكم أي العمل بمنظومة عسكرية دفاعية، أي تتولى القيام بالعمل العسكري وهو معروف. فلا بد من التفريق بين الحالتين فهو إما أن يشمل الأول وهذا معروف، أو الثاني والخاص بوزارة الدفاع معروف أو يشمل الإثنين، إذ من باب أولى لدينا نية أن نجعله شامل للإثنين بمؤسستين أو بهيئتين، هيأة تتولى العمل العسكري الدفاعي المعروف وهيأة تتولى العمل الأمني الذي يختص بالتحقيق بالجرائم الإرهابية لإعتبار غالبيتها هي جرائم غير مكتشفة، أي مرتكبها غير معروف فكيف أنا أتوصل إليه؟ وذلك من خلال منظومة تحقيقية متخصصة تعمل بهذا الجهاز وفق الشروط.
أين يكون إرتباط الجهاز؟ عندما يوصف بالقائد العام، طبعاً لا أحد يختلف عن أن أخطر ما يقع في البلد هو الإرهاب بالتالي لا بد أن أضعه في القمة بين مؤسسات الدولة وحتى أعطي أهمية لهذا الجهاز هذا سيتعرض إلى خصومة والى نقد لأن هنالك الكثير كما لاحظنا وشاهدنا من بشكل غير مباشر أو لأسباب هو يعرفها من ينتقد هذا الجهاز. فهذا جهاز مهم لا بد من المضي بتشريع هذا القانون لما يقع من جرائم خطيرة هزت كيان البشرية.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أحب أن أنوه الى أن هذا قانون مهم والعمل على تشريعه بعد تأخره سنين طويلة لكن هنالك نقاط مختلف عليها كما أشار السادة النواب فإذا أمكن علاجها وفق صياغات جديدة أو وضع أكثر من صياغة في هذا الموضوع، موضوع إرتباطه وإمتيازاته وحجمه ودوره فهذه مسائل حساسة نأمل أن تجري مناقشة جادة به ووضع أكثر من بديل لهذا الموضوع.
* الفقرة سابعاً: تقرير ومناقشة مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (15) لسنة 1998.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
تقارير اللجنة القانونية الخاصة بالمناقشة رغم أنها قصيرة جداً إلا أنها غير مربوطة، هل بالإمكان ذكرها شفهياً؟
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نعم.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
عقدت اللجنة القانونية وإقترحت إلغاء هذا القرار بإعتبار أن من الإختصاصات الأصيلة للجنة القانونية هي إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل بموجب أحكام النظام الداخلي، هذا القرار أيدت اللجنة إلغائه بإعتبار أنه عندما صدر قانون وزارة الخارجية رقم (36) لسنة 2012 قد ألغى المهام التي تقوم بها هيأة المشتغلين العراقيين وهذه الهيأة ترتبط بوزارة الخارجية سابقاً أيام النظام وبصدور وزارة الخارجية لم تتم الإشارة اليه، عليه وجود هذا القرار أصبح لا فائدة من ورائه ووجود غطاء تشريعي لعمل هذه الهيأة أيضاً أصبح لا فائدة منه، لذا اللجنة تطلب الغاء هذا القرار.
– النائب عباس حسن موسى البياتي (نقطة نظام):-
هذا القانون عبثي الآن، لماذا؟ لأن في قانون وزارة الخارجية يلغى طبيعياً لأنه يقول (لا يعمل بأي نص يتعارض مع هذا القانون).
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
لا يُعمل غير يلغى.
– النائب عباس حسن موسى البياتي (نقطة نظام):-
بالتالي تكراره جهد إضافي ليس له مبرر.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
أُثمن دور اللجنة القانونية في عرض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل لكن لدي عتب عليهم في نفس الوقت، نحن ولمدة سنتين نطالب بضرورة عرض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المتعلق بأمور مهمة، فهنالك قرارات صدرت متعلقة بأراضي إطفاء وغصب أراضي زراعية وممتلكات مواطنين، هذه القرارات التي ألغاها مجلس الوزراء الإتحادي في الدروة السابقة ومن المفروض أن يلعب البرلمان دور كبير في المصادقة على هذه القرارات لأنها جاءت حقيقة منافية لأحكام الدستور ومنافية للقوانين والمرحلة الحالية، فأسأل اللجنة القانونية أين هي من هذه القرارات؟ هل أن هيأة الرئاسة لم ترسلها الى اللجنة؟ أم أن اللجنة لم تعرضها؟ أم أن الحكومة لم ترسلها؟ لأنها مهمة جداً وتحديداً ما يتعلق بقرارات المنطقة الشمالية في وقت النظام البائد والتي تم بموجبها غصب الممتلكات والأراضي الزراعية لمواطنين تركمان وأكراد وعرب وكثير.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
فيما يتعلق بإلغاء هذا القرار، هذا القرار أنشأَ هيأة وإعطاء غطاء قانوني لهيأة المشتغلين العراقيين في الخارج وهذه الهيأة الآن لها غطاء قانوني وبموجب هذا القانون تعد قائمة، اذا كانت غير مشكلة أو غير عاملة نعم. أما القول بأنه عبثاً أنا أطلب شطب هذه العبارة بإعتبار أن قانون وزارة الخارجية قال لا يعمل أي نص لكن من الممكن أن يأتي وضع آخر يُعمل بهذا النص، فالإلغاء هنا بعد إستشارة وزارة الخارجية وكما تحدثت الست نجيبة طلبنا من كافة وزارات الدولة أن تتقدم بقرارات مجلس قيادة الثورة التي يُشعر بأنها تعرقل سير عمل الدولة أو تؤكد الروتين في دوائر الدولة أو أنها إنتفت الحاجة منها أو أنها تُعد غطاءً قانونياً لمؤسسات غير قائمة في الوقت الحاضر وعلى هذا الأساس على أثر الإجابات نقوم بالإلغاء، لذلك بالنسبة للأستاذ عباس البياتي هذا هو الغرض من الإلغاء. بالنسبة إلى إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي تحدثت عنها الست نجيبة نجيب، نعم تم قراءته قراءة أولى وقراءة ثانية ومن ثم أرسلت الى هيأة الرئاسة ولم تعرض الى التصويت، فاللجنة القانونية قد أخلت مسؤوليتها بالنسبة الى القرارات التي تحدثت عنها السيدة نجيبة نجيب.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
* الفقرة ثامناً: تقرير ومناقشة مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (256) لسنة 1999.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
هذا من ضمن القرارات التي لا فائدة من ورائها بإعتبار أنه جاء يفرض رسوم للعمل بمذكرة التفاهم الخاصة مقابل الغذاء والدواء التي أنشئت بموجب قرار مجلس الأمن رقم (1472) في 28/آذار/ 2003 لذلك أصبح هذا القرار لا فائدة من وارئه ولا العمل وأخذ هذه الرسوم لكن هذا القرار يعطي الحق بأخذ هذه الرسوم وبالنظر لإنهاء العمل بمذكرة التفاهم أصبح لا فائدة من هذا القرار، لذا نطلب من السادة النواب المضي بتشريع هذا القانون والغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (256) لسنة 1999.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
عندما سجلت أسمي في هذه الفقرة والفقرة التالية وحول أي إلغاء لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل أنا لدي هذا الطلب والآن ذكره السيد رئيس اللجنة القانونية أن هيأة الرئاسة لم تعرضها فأطلب في هذه اللجنة أن يتم تحديد موعد جلسة لعرض تلك القرارات ونلغيها.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
أولاً: هنالك فساد في هذه القضية في أوروبا وأحد أبناء المسؤولين الأمميين الذين كان مسؤول عن النفط مقابل الغذاء والدواء وكانت هنالك محاكمات، أنا أسأل اللجنة القانونية هل هنالك متابعة للتبعات التي حصلت نتيجة النفط مقابل الغذاء؟ هناك محاكمة جرت لمسؤولين أوروبيين في هذا الصدد.
ثانياً: النظام السابق كان يستقطع جزء ويستودع في أرقامه الخاصة نتيجة بيع النفط بشكل غير مشروع، فيجب أن يتابع هذا الأمر الثاني فكانت هنالك نسبة لرئيس النظام من بيع النفط في وقته، والآن تقولون تستقطع لوزارة الخارجية (50%) وغيرها، هل كانت تحت هذه العناوين أم لا؟ أرجو الإجابة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
أولاً: فيما يتعلق بالمسؤولين الأوربيين المتورطين بقضايا فساد من خلال تنفيذ مذكرة التفاهم أعتقد أن هذا هو من إختصاص وزارة الخارجية من خلال ممثلياتها في البلدان تتولى متابعة وتوكيل محامين مختصين بهذا الشأن لمطاردة هؤلاء ومن ثم إسترداد تلك الأموال، ومن ثم يقع العبء على وزارة الخارجية وعلى لجنة العلاقات الخارجية متابعة الوزارة بهذا الشأن.
ثانياً: فيما يتعلق بمتابعة أموال النظام السابق حيث توجد أموال للنظام السابق في الخارج نتيجة هذه الرسوم أيضاً هو من إختصاص هيأة المسائلة والعدالة التي أنشأت بالقانون رقم (10) لسنة 2008 ومن إختصاصاتها الأساسية متابعة أموال النظام السابق وأيضاً لدينا لجنة في المجلس تتابع عمل هيأة المساءلة والعدالة.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
* الفقرة تاسعاً: تقرير ومناقشة مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (32) لسنة 2000.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
أولاً: هذا القرار يتعلق بالقرار الأول الخاص بهيأة المشتغلين العراقيين وهذا القرار تحدث عن الرسوم أو المبالغ أو مقادير الرسوم التي تقوم هيأة المشتغلين العراقيين بجبايتها فهي تحصيل حاصل، عندما أُلغي القرار الأول يجب أن يلغى هذا القرار الخاص بالرسوم التي تقوم الهيأة بتحصيلها. لذا نطلب من السادة أعضاء مجلس النواب الموافقة على إلغاء هذا القرار بإعتبار أن تلك الهيأة ستلغى بموجب القانون الجديد ويصبح لا فائدة من وراء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (32) لسنة 2000.
ثانياً: أكدنا على دوائر الدولة مراراً وتكراراً وعلى مجلس الوزراء بضرورة إرسال قرارات مجلس قيادة الثورة التي يُعتقد أنها تخالف الدستور أو تعرقل سير دوائر الدولة أو تعزز لروتين في عمل الدولة ولكن للأسف أن الوزارات لم تتجاوب معنا، وقد أرسلنا كتاب الى مجلس الوزراء لكن السلطة التنفيذية لم تتعاون معنا بهذا الشأن.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
اللجنة القانونية إذا تعقد إجتماع مع الدائرة القانونية في أمانة مجلس الوزراء لبحث القوانين المعيقة والمعرقلة ومن ثم تذهب الى كل وزارة تستدعي الدائرة القانونية وتناقش معها القوانين المعيقة. بالتالي نتمنى عليكم في كل جلسة لدينا قوانين الغاء لقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
حصل هذا التحرك مؤخراً وان شاء الله سيتم عقد هذه اللقاءات ونتمنى أن يحصل تجاوب معنا بإعتبار أن هذه القرارات عبثاً وحتى عناوينها تمثل حالة غير صحية.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
شكراً للجنة القانونية على هذا الجهد الطيب.
بسبب أعمال مؤتمر البرلمانات الإسلامية وضرورة مشاركة الإخوة النواب كذلك اللجان في بداية عملها الآن إعادة قراءتها للقوانين، الأيام الثلاثة القادمة ستكون أيام عمل في المؤتمر وفي اللجان وسنكون موجودين وحاضرين. إجتماعنا القادم في يوم الثلاثاء 2/2/2016.
رفعت الجلسة الساعة (1:05) ظهراً.
**********************
**********
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com