قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969
اللجنة المشرفة/ القانونية، المالية
تاريخ القراءة الأولى 4/2/2016
قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969
22 شباط, 2016
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الآتي:
رقم ( ) لسنة 2016
قانون تعديل قانون المرافعات المدنية
رقم (83) لسنة 1969
المادة ـــ 1 ـــ يلغى نص المادة (31) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 ويحل محله مايأتي:
المادة ـــ 31ــــ تختص محكمة البداءة بدرجة اخيرة قابلة للتمييز بالنظر في الدعاوى الاتية :
1ـ دعوى الدين والمنقول التي لاتزيد قيمتها على مليون دينار.
2ـ دعوى ازالة الشيوع في العقار او في المنقول مهما بلغت قيمة كل منهما .
3ـ تخلية المأجور مهما بلغ مقدار الاجرة .
4ـ دعوى الحيازة وطلب التعويض عنها اذا رفعت بالتبعية ولم تتجاوز قيمة التعويض مليون دينار.
5ـ دعوى الاقساط المستحقة من الديون المقسطة على ان لايزيد مقدارها على مليون دينار ، وكذلك المتبقي من دين اذا كان مليون دينار او اقل . اما اذا آلت الدعوى لاثبات اصل الدين الذي يزيد على المبلغ المذكور فيكون الحكم الصادر فيها بدرجة اولى قابلاً للاستئناف والتمييز .
6ـ الدعاوى الاخرى التي تنص القوانين على اختصاص محكمة البـــــداءة بدرجة اخيرة بها .
المادة ـــ 2 ـــ يلغى نص المادة (32) من القانون ويحل محله مايأتي :
المادة ـــ 32ــــ تختص محكمة البداءة بالنظر فيما يأتي :
1.الدعاوى كافة التي تزيد قيمتها على مليون دينار، والدعاوى التابعة لرسم مقطوع ، والدعاوى غير المقدرة القيمة والدعاوى كافة التي لاتختص بها محكمة البداءة بدرجة اخيرة او محكمة الاحوال الشخصية ، ويكون حكمها بدرجة اولى قابلاً للاستئناف بموجب احكام المادة ( 185 ) من هذا القانون ، وفيما عدا ذلك يكون بدرجة اخيرة قابلاً للتمييز مع مراعاة احكام القوانين الاخرى .
2.دعاوى الافلاس وما ينشأ عن التفليسة وفق الاحكام المقررة في قانون التجارة .
3.دعاوى تصفية الشركات وماينشأ عن التصفية وفق الاحكام المقررة في قانون الشركات .
المادة ـــ 3 ـــ يلغى نص الفقرة (3) من المادة (34) من القانون ويحل محله مايأتي :
3 ــــ في الطعن تمييزاً في القرارات الصادرة من محاكم البداءة ومحاكم الاحوال الشخصية او محاكم المواد الشخصية المبينة في الفقرة ( 1) من المادة ( 216 ) من هذا القانون .
المادة ـــ 4 ـــ يلغى نص المادة (185) من القانون ويحل محله مايأتي :
المادة ـــ 185ــــ يجوز للخصوم الطعن بطريق الاستئناف في احكام محاكم البداءة الصادرة بدرجة اولى في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها مليون دينار والاحكام الصادرة منها في قضايا الافلاس وتصفية الشركات .
المادة ـــ 5 ـــ يلغى نص المادة (204) من القانون ويحل محله مايأتي :
المادة ـــ 204ــــ مدة الطعن بطريق التمييز (30) ثلاثون يوماً بالنسبة لاحكام محاكم البداءة والمواد الشخصية والاحوال الشخصية والاستئناف مع مراعاة ماتنص عليه احكام المادتين (172) و( 216 ) من هذا القانون ومراعاة المدد الاخرى المنصوص عليها في القوانين الخاصة .
المادة ـــ 6 ـــ يلغى نص الفقرة (2) من المادة (216) من القانون ويحل محله مايأتي:
2 ـــــ يكون الطعن تمييزاً في القرارات المنصوص عليها في الفقرة ( 1) من هذه المادة ، لدى محكمة استئناف المنطقة ، سواء كانت صادرة من محكمة البداءة او محكمة الاحوال الشخصية او محكمة المواد الشخصية ، ويكون الطعن فيها تمييزاً ، امام محكمة التمييز الاتحادية اذا كانت صادرة من محكمة الاستئناف بصفتها الاستئنافية ، ويكون القرار التمييزي الصادر نتيجة الطعن باتاً
المادة ـــ 7ـــ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
الاسباب الموجبة
نظراً لتغير قيمة النقد وتخفيفاً على الخصوم بالطعن في القرارات الصادرة في الامور المستعجلة لدى محكمة استئناف المنطقة التي يسكنوها في الدعاوى كافة وتوحيد مدد الطعن تمييزاً في دعاوى محاكم البداءة ودعاوى الاحوال الشخصية ودعاوى المواد الشخصية ، ولغرض التسريع بحسم الدعاوى.
شـــرع هــذا القانـــون