لجنة الأقتصاد والأستثمار تستضيف رئيس هيئة السياحة

استضافت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برئاسة النائب جواد البولاني يوم الاحد 21/2/2016 السيد رئيس هيئة السياحة والوفد المرافق له، لمناقشة التعديل على قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل .
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار جواد البولاني، أن” اجتماعات عدة عقدتها لجنتي الاقتصاد والاستثمار والسياحة والآثار لمناقشة إلغاء أو عدم إلغاء الفقرة (102) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 64 لسنة 2004 والتي علقت العمل بالفقرة ثانيا من المادة 114 في قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 والتي تشترط تصويت اثنين من ممثلي القطاع العام لنفاذ قرارات هيئة أدارة شركات القطاع المختلط” .
وأضاف البولاني أن” القطاع العام يرتبط مع القطاع الخاص في شركات مختلطة بنسب مساهمة مختلفة لكنها لا تقل عن 25% واليوم نناقش فقط الحاجة الى إلغاء هذه الفقرة من ناحية الشركات العاملة في القطاع السياحي الذي يعد من أكثر القطاعات عائديه بعد قطاعي النفط والاتصالات ، مشددا على ضرورة عقد ورشة عمل مشتركة تضم ممثلين عن كلا القطاعين كي نصل إلى نص تعديل يلبي طموح كل الأطراف “.
وبين السيد رئيس هيئة السياحة ان الجميع مع توجهات دعم القطاع الخاص ، وأيضا هناك دعوات لتنشيط القطاع العام والتحول به من قطاع مستهلك إلى قطاع منتج ويحقق عوائد للخزينة العامة ، وهذا لا يتحقق ألا عبر تعاون كل الجهات لكن المهم أن يكون هناك رأي مسموع للجميع “.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com