لجنة الأقتصاد والأستثمار تعقد ورشة عمل لبحث التعديلات على قانون الاستثمار الخاص في مجال تصفية النفط الخام

عقدت لجنة الاقتصاد والاستثماربرئاسة النائب جواد البولاني يوم الاحد 22/2/2016 وبالتعاون مع لجنة النفط والطاقة النيابية ومجلس الأعمال الوطني العراقي ورشة عمل لبحث تعديلات مشروع قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم (64) لسنة 2007 .
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب جواد البولاني، خلال افتتاح الورشة التي حضرها نواب عن لجنتي الاقتصاد والاستثمار والنفط والطاقة واعضاء مجلس الإعمال الوطني العراقي وممثلو عن وزارة النفط ورجال أعمال ” ان الإسراع بتشريع هذا القانون يعد من الضرورات في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية ، كونه سينهي مشاكل تتعلق بهدر أموال طائلة من العملة الصعبة على استيراد المشتقات النفطية ، واستثمار ثرواتنا محليا وتشغيل ألاف العاطلين ناهيك عن بدء صناعة نفطية متطورة تليق ببلدنا العراق”.
ونوه البولاني الى امكانية تضمين القانون فقرة تسمح للقطاع الخاص بالتعاقد مع وزارة النفط للدخول معها كشريك لإتمام مشاريع بناء المصافي غير المنجزة بسبب توقف التمويل ، وهذا يمنح القطاع الخاص فرصة لتشكيل أشبه بأئتلاف او حقائب استثمارية موحدة للتقديم على مشاريع تصفية ذات كلف عالية “.
من جهتهم شدد المشاركون على ضرورة تحديد مشاريع التصفية بالمتوسطة والكبيرة وأبعاد الصغيرة وذلك لضمان أنتاج كميات كافية وبمواصفات عالمية لسد الحاجة المحلية وأيضا استغلال امثل لهذه المشاريع ، وأيضا تسهيل إجراءات منح التراخيص “.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com