لجنة الشباب والرياضة تستضيف وزير الشباب والرياضة
استضافت لجنة الشباب والرياضة في اجتماعها يوم الاحد 21 /2/2016 برئاسة النائب جاسم محمد جعفر رئيس اللجنة ، السيد وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان والمفتش العام ومستشار الوزارة.
وجرى خلال الأجتماع مناقشة عدد من المواضيع التي تتعلق بعمل الوزارة .
وأتفق المجتمعون على تشكيل لجنة مشتركة بين لجنة الشباب والرياضة ووزارة الشباب والرياضة لتشريع وتعديل القوانين الرياضية الخاصة بالمؤسسات الرياضية، كذلك الاتفاق على احالة مشروع قانون الغاء قانون الاندية الرياضية المرقم (18) لسنة 1986 والمعدل بالقانون (37) لسنة 1988 وقانون الرواد وقانون وزارة الشباب والرياضة الى اللجنة المشتركة بين اللجنة والوزارة للخروج بصيغة نهائية للقانونين وتفعيل دور اللجنة المشتركة بين وزارتي الشباب والرياضة ووزارة الداخلية المشكلة أبان وزارة الشباب والرياضة السابقة من اجل القضاء على الشغب الحاصل في الملاعب، فضلا عن الأتفاق على عدم تغيير جنس الاراضي التابعة لوزارة الشباب والرياضة.
وحضر الاجتماع السادة النواب ( ياسر المالكي /نائب رئيس اللجنة- غزوان فيصل / مقرر اللجنة- عامر الفائز /عضو اللجنة- د . عرفات كرم / عضو اللجنة – سوزان بكر / عضو اللجنة ) .