محضر جلسـة رقـم (11) الأثنين (22/2/2016) م

عدد الحضور: (234) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:25) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الحادية عشرة من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
يتلو آياتٍ من القران الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الجدول حافل ولدينا مناقشة لموضوع تهريب أموال العراق والتقارير من قبل الجان المختصة وكذلك سؤال شفهي للسيد وزير التجارة وهو موجود وتصويت لبعض التشريعات وأرجو الحفاظ على النصاب لكي نمضي باتجاه عملية التصويت.
*الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون المصادقة على إتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال وقاية النبات والحجر الصحي. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الزراعة والمياه والأهوار)
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ مشروع قانون المصادقة على إتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال وقاية النبات والحجر الصحي.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون المصادقة على إتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال وقاية النبات والحجر الصحي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة الأولى.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون المصادقة على إتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال وقاية النبات والحجر الصحي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة الثانية.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة إقبال عبد الحسين أبو جري الماذي:-
تقرأ الأسباب الموجبة من مشروع قانون المصادقة على إتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال وقاية النبات والحجر الصحي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة للقانون.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون بأكمله.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون المصادقة على إتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال وقاية النبات والحجر الصحي).
* الفقرة ثالثاً: التصويت على مشروع قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969. (اللجنة القانونية، اللجنة المالية).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ المادة (1) مشروع قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة الأولى.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب زانا قادر سعيد:-
يقرأ المادة (2) مشروع قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة الثانية.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب أمين بكر محمد:-
يقرأ المادة (3) مشروع قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة الثالثة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي لفتة فنغش حسن:-
يقرأ المادة (4) مشروع قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة الرابعة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سامان فتاح حسن:-
يقرأ المادة (5) مشروع قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة الخامسة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب كامل سعدون ناصر الزيدي:-
يقرأ المادة (6) مشروع قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة السادسة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ الأسباب الموجبة للقانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة للقانون.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون بأكمله.
(تم التصويت على مشروع قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969).
شكراً للجان المختصة.
* الفقرة رابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية الحبوب لسنة 1995. (لجنة العلاقات الخارجية، اللجنة القانونية، لجنة الاقتصاد والاستثمار)
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية الحبوب لسنة 1995.
– النائبة إقبال عبد الحسين أبو جري الماذي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية الحبوب لسنة 1995.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية الحبوب لسنة 1995.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نقدم الفقرة المتعلقة بالسؤال الشفهي لحضور السيد وزير التجارة وبعد ذلك نأتي إلى الفقرة الخامسة، وتوجد موافقة في هذا الخصوص.
*الفقرة سادساً: سؤال شفهي إلى السيد وزير التجارة ويتم استدعاءه للحضور إلى القاعة وأيضاً النائبة نجيبة نجيب تتهيأ لتقديم سؤالها بهذا الخصوص.
اللجان المختصة، لجنة النزاهة واللجنة المالية تتهيأ بتقديم تقرير بشأن الأموال المهربة والمسروقة في الفقرة اللاحقة.
في البداية نرحب بأسم مجلس النواب بالسيد وزير التجارة وكالةً لحضوره بشأن الفقرة المتعلقة بالسؤال الشفهي.
بحكم المادة (53) من النظام الداخلي وكذلك المادة (51) من النظام الداخلي في أعمال السؤال الشفهي وفقط للتوضيح أن الغاية من هذه الفقرة هو للاستيضاح وليس للاستجواب وللحصول على المعلومة وطرح السؤال والإجابة وإذا كان هناك من تعليق بسيط لا بأس، والقضية لا اتهامات ولا يمكن أن تأخذ أي منحى آخر.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
أشكر هيأة الرئاسة على استجابتها لطلبنا في تقديم السؤال الشفهي وقيامنا بالدور الرقابي الذي يخدم كل أبناء الشعب العراقي، وأيضاً أرحب بمعالي وزير التجارة وكالةً الذي كان ولا يزال يستجيب لكل أسئلتنا ودعوات الاستضافة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السؤال يقرأ كما هو مكتوب وكما وصل إلى السيد الوزير.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
السؤال كالآتي: في 31/10 قدمت السؤال إلى معالي وزير التجارة يتضمن سؤالين،
الأول، متى سيتم دفع مستحقات الفلاحين للأعوام 2014 و 2015؟
– السيد محمد شياع صبار السوداني (وزير التجارة وكالةً):-
وزارة التجارة مسؤولة عن استلام محاصيل الحنطة الشلب وتسديد مستحقات الفلاحين والمزارعين من خلال التخصيصات المالية المرصودة في الوازنة الاتحادية وطيلة السنين الماضية لم تكن المبالغ المخصصة في الموازنة تغطي كامل المستحقات بسبب ظروف الأزمة المالية وبالنتيجة هذا أدى إلى تراكم هذه المستحقات وبالتالي زيادة معاناة الفلاحين والمزارعين وأثر على مستوى تنفيذهم للخطة الزراعية.
أنا أستعرض وبالأرقام هذه المستحقات لموسمي 2014 و 2015، الكميات المسوقة في موسم تسويق 2014 بلغت (3) مليون و(585) ألف طن من الحنطة والمبلغ المطلوب وفق السعر المقرر من الحكومة بحدود (2) تريليون و (937) مليار و(993) مليون دينار والمبلغ الذي خصص في الموازنة لعام 2014 (2) تريليون و(194) مليار و(600) مليون دينار والمبلغ المصروف لفروع السايلوات بلغ (2) تريليون و(13) مليار و(993) مليون دينار وبالنتيجة العجز يبلغ (924) مليار دينار مطلوب مستحقات الفلاحين لعام 2014.
موسم تسويق عام 2015 الكميات المسوقة كانت (3) مليون و(222) ألف طن من الحنطة، المبلغ المطلوب (2) تريليون و(521) مليار و(24) مليون دينار والمبلغ الذي خصص في الموازنة (1) تريليون و(600) مليار و(744) مليون دينار وبلغ العجز (1) تريليون و (407) مليار و(433) مليون دينار، تم إضافة (583) مليار دينار من البطاقة الوطنية وأصبح المبلغ المصروف بحدود (1) تريليون و(600)، ونحن اليوم أمام هذه الأرقام مطلوبين للفلاحين لموسمي 2014 و 2015 (2) تريليون و(331) مليار و(433) مليون دينار نضيف لها مستحقات محصول الشلب الذي تم استلامه مؤخراً بحدود (40) مليار دينار نصبح مدينين (2) تريليون و(371) مليار و(433) مليون دينار يجب تسديدها للفلاحين والمزارعين ونحن مقبلين على موسم زراعي هذا العام وسوف نكون أما استحقاق لتسديد مستحقات الفلاحين والمزارعين، التخصيص الموجود لموازنة 2016 والذي تم إقراره هو بحدود (1) تريليون و (760) مليار و(758) مليون دينار، عندما استلمت وزارة التجارة وباشرت يوم 22/10/2015 ولغاية هذا اليوم لم أستلم ديناراً واحداً من وزارة المالية وقبل يومين يوجد تمويل وبعده في طور الإشعار والتحويل لم يدخل في رصيد وزارة التجارة وشركة تجارة الحبوب احتمال يعطونا (50) مليار دينار ونحن مطلوبين (2) تريليون و(331) مليار دينار فكيف يتم توزيع هذا المبلغ؟ وعلى أي نسبة؟ وأي معيار؟ يوجد مقترح قُدم للسيد رئيس الوزراء إتباع نسبة (3,5%) من عموم العجز لكل محافظة وهو قيد المصادقة حتى نتمكن من دفع هذا المبلغ، متى يتم وفق السؤال متى سيتم دفع مستحقات الفلاحين مرتبط بتحسن الوضع المالي وبالتأكيد هو التزام للدولة أمام الفلاح الذي زرع وأنتج وبذل جهداً وفي نفس الوقت وهذه الكميات نحن كوزارة تجارة نستخدمها لتأمين مادة الطحين ضمن مفردات البطاقة التموينية.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
لحد الآن لم نعرف التأريخ لأنه أيضاً يعتمد على الوضع المالي والفلاحين الآن يقومون ببيع أراضيهم ومدينين.
السؤال الثاني، الإجراءات، ما هي معالجات العملية بخصوص دفع المستحقات؟ وأنا هنا أقترح مقترحين للسيد وزير التجارة، وأرجو المساندة من المجلس،
الأول: هناك مديونية للحكومة على بعض الفلاحين وهم مقترضون من قبل، لو تكون هناك مقاصة ديونهم وديون الحكومة سوف تخفف العبء على الحكومة من ناحية.
الثاني: سندات الخزينة وحوالات الخزينة حسب ما قاله السيد رئيس الوزراء هي التي ترفد السيولة النقدية والإنفاق الفعلي، لماذا لا تقوم وزارة التجارة ووزارة المالية والحكومة تحديداً بإصدار سند خزينة بهذا المبلغ لدفع مستحقات الفلاحين لعام 2014 و2015 ونحن مقبلين على عام 2016 وهناك خطة اقتصادية لدعم الزراعة فكيف نستطيع أن ندعم الفلاح والزراعة ونحن لم ندفع مستحقاتهم؟ أعتقد المقترح الأول في المقاصة سيخفف العبء والمقترح الثاني أنه الحكومة تقوم سند خزينة أو حوالة خزينة أو الاقتراض من مصرف ما وبدلاً من أن تكون مدينة لآلاف الفلاحين تكون مدينة لجهة واحدة وبعد ذلك تقوم بدفع هذه القروض أينما توفرت السيولة النقدية أو ما زاد من أسعار النفط عندما تكون الإيرادات أفضل، وأطلب رأي معالي الوزير ودعم البرلمان لهذا المقترح.
– السيد محمد شياع صبار السوداني (وزير التجارة وكالةً):-
بالنسبة إلى السؤال الثاني، أثناء مناقشتنا للموازنة الاتحادية 2016 في مجلس الوزراء ذكرت هذه الأرقام وطلبت من المجلس رغم الضائقة المالية أنه لا نلجأ إلى ترحيل الملفات لأنه سوف تراكم عندما نبقي على تخصيص (1) تريليون و (700) مليار دينار تخصيصات 2016 أمام هذا الطلب واستحقاقات 2016 بالتأكيد نحن أمام بحدود (5) تريليون وسوف تتضاعف المشكلة، كنت أمل أنه يضاف تريليون دينار ولم يحدث لأنه نسبة العجز واضحة لحضرتكم وحدث الاتفاق على إضافة فقرة في المادة الثانية ثانياً (د) في قانون الموازنة مفادها، تلتزم الحكومة بإيجاد وسائل لدفع مستحقات المزارعين للأعوام 2014 و 2015 و 2016 وحسب ما مسوق وفق الخطة الزراعية المقرة في وزارة الزراعة في المحافظات ويمنع مناقلة أي مبلغ بين محافظة وأخرى. هذه المادة وضعت لكي توفر لنا المرونة للبحث عن هذه المصادر.
أصدرنا قرار لمجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2016 يقول: قرر مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية في 20/1/2016 ما يأتي:
1- الموافقة على إيقاف سريان الفوائد المترتبة على قروض المصرف الزراعي للمزارعين المسوقين لمحصولي الحنطة، الشلب الذي لم يستلموا مستحقاتهم عن المحاصيل المسوقة ابتدءً من تأريخ تسويق المحصول ولحين استلام مستحقاتهم من الدولة.
2- تتأكد وزارة التجارة من أمرين هما شمول المزارع في الخطة وهذه الإجراءات.
هذا الجانب يوفر للفلاح الذي لديه قروض من المصرف الزراعي نوقف سريان الفوائد، والمقترح الذي تفضلت فيه، أنا أتفق معك ونحن ندرسه حالياً هو في مسألة إجراء المقاصة بين المبالغ  التي اقترضها الفلاحين من المصارف الزراعية ومبالغ المستحقات على وزارة التجارة وهذه الدراسة حالياً في وزارة التجارة سوف تطرح من خلال اللجنة الزراعية ومن ثم تعرض أمام مجلس الوزراء.
يبقى الإجراء الأخير والمهم والذي هو التأكيد على وزارة المالية في استمرار هذا التمويل ومجرد استمرار التمويل رغم قلة المبالغ ممكن أن يخفض عموم المعانات على الفلاحين الذين يطلبون هذه المبالغ.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
ما هو المانع من توجه الحكومة نحو توفير سيولة بإصدار سندات خزينة أو حوالات خزينة لمستحقات الفلاحين؟ خصوصاً أن الإنفاق الفعلي العام هو حوالات سندات الخزينة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى، لماذا لا تكملون مستحقات الفلاحين لعام 2014 والبالغة (924) مليار دينار وبعد ذلك تأتون على مستحقات عام 2015 وهي الآن تتراكم أعوام 2014 و 2015 وحتى نفسية الفلاح وثقة الفلاح والمواطن بالزراعة والقطاع الزراعي لها تأثير مادي ومعنوي؟
– السيد محمد شياع صبار السوداني (وزير التجارة وكالةً):-
موضوع إصدار السندات الداخلية والخارجية هو قرار حكومي وخلية الأزمة تشرف على هذا الموضوع واليوم الحكمة لجأت إلى إصدار هذه السندات والحوالات لتغطية رواتب الموظفين وهو ليس قرار وزارة وأنا بالتأكيد يهمني أن أسدد المستحقات وكل وزارة لديها التزامات مع المقاولين ومع الشركات في مشاريعها لكن موضوع إصدار الحوالات هو قرار حكومي يتخذ من قبل خلية الأزمة المختصة.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
لمعالجة مشكلة مستحقات الفلاحين أن نصدر قرار بأن تكون هناك معالجة لمستحقات الفلاحين لعام 2014 و 2015 عن طريق إصدار سندات خزينة وهو الحل الأمثل وسوف يوفر وقت وجهد وأموال ودعم للزراعة والاقتصاد لأنها سوف تكون مشكلة وأفضل حل وهذا الموضوع لا يقل أهمية عن رواتب الموظفين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من خلال اللجنة المختصة وإعمالاً للمادة (53) من النظام الداخلي أن يعقب على الإجابة للمستوضح ومع ذلك لرئيس المجلس إذا كان السؤال متعلق بموضوع له أهمية عامة أن يأذن بحسب تقديره لرئيس اللجنة أو لعضو آخر إبداء تعليق موجز أو ملاحظات على الإجابة، فقط النائب أحمد المدلول لأنه تقدم سابقاً بسؤال وبتأريخ سابق إلى السيد وزير التجارة وهو يوم 15/12/2015 وأعلمت وزارة التجارة وأترك له المجال طالما أن السيد وزير التجارة حاضر، توجيه سؤال إذا كانت الإجابة لم يتم الإيضاح منها لأنه سؤالك مدرج ما تم الإجابة عنه من قبل السيد الوزير فقط توضيح وبعد ذلك إذا كان هناك من إجابة وننتهي.
– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-
نرحب بمعالي وزير التجارة وكالةً.
حضر السيد وزير التجارة وكالةً في تاريخ 21/11/2015 في مجلس النواب وتطرق لأرقام وأنا سألته عن مستحقات فلاحي محافظة نينوى لسنة 2014 وتطرق لكل مراكز التسويق في محافظة نينوى، أي بالأرقام، أعطى (12) مليار داخل المدينة و(13) مليار البعاج و(16) لمشيرفه و(22) لتلعفر خلال الجلسة، أي أنه سيادة الوزير هو ذاته تطرق للأرقام، الوائلية (23) وسنجار (28) و بازوايه (52) والعدد الكلي (166) مليار لمحافظة نينوى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن السؤال مباشرة، هذا ليس موضوع للنقاش.
– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-
السؤال، تطرق للأرقام ولكن الواقع نسبة صرف مستحقات نينوى لسنة 2014 (صفر%) لو دينار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السؤال.
– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-
السؤال، على ماذا أستند على هذه الأرقام؟ عندما يقول أنا معطي (166) مليار ونينوى لم يُصرف لها دينار واحد لسنة 2014.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً. الجواب.
– السيد محمد شياع صبار السوداني (وزير التجارة وكالةً):-
شكراً سيادة الرئيس.
أنا كنت في إستضافة بخصوص وزارة العمل في حينها يتذكرون السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، وكانت الأسئلة كلها على قضية التجارة وكانت الجلسة برئاسة الأستاذ ئآرام، وحصل تداخل بالأرقام وبعد ذلك أرسلت كتاب رسمي بالتفصيل للسيد النائب بعد مرور (10) أيام وحضرتك سيادة النائب جئت إلي أكثر من مرة في الوزارة وأجبتك.
أنا سوف أتكلم عن الوزارة السابقة وإجراءاتهم، هذا كتاب من الوزير السابق في 9/7/2014 أي بعد سقوط الموصل:-
1- يتوقف التعامل مع جميع المناطق غير الموجودة تحت سيطرة الوزارة فعلاً من قبل جميع الدوائر والشركات والفروع ولجميع المواد والمعاملات.
2- يتم إشعاركم بالتغييرات وفق المتغيرات لاحقاً.
3- إعلامنا بالحالات الضرورية قبل التصرف لكي نتمكن من معالجة الموقف.
أيضاً، كتاب في 7/12/2014 إلى مجلس الوزراء/ لجنة الشؤون الإقتصادية:-
نظراً لكثرة مراجعة الفلاحين المسوقين للحنطة في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة الإتحادية وكذلك الفلاحين النازحين للتفضل بإعلامنا عن الإجراءات المتخذة.
حصل تأكيد آخر من الوزارة في حينها في 26/10 جاوب مجلس الوزراء بقرار أو توصية لجنة الشؤون الإقتصادية، بأن يتم توزيع حسب التدقيق الأمني وإتخاذ الإجراءات.
المشكلة الرئيسية، سواء كانت في ما يتعلق بالموصل أو بقية المحافظات، هو التخصيص المالي بدليل بعد تحرير ربيعة تم فتح مركز إستلام وتم إعطاء بحدود الــ (3) مليار وهذا هو في الجدول لدي وبدأ تسديد مستحقات الفلاحين لعام 2015، يوجد كلام في 2014، منطقة هي تحت سلطة داعش ليس لدينا أي معلومات أولية عن الفلاحين والمسوقين، ليس لدينا أي مركز في المنطقة، فهذه الوزارة في حينها خاطبت مجلس الوزراء لجنة الشؤون الإقتصادية لتزويدنا بآلية عمل للتعامل مع هذه الحالة، وكل التوصيات التي جاءت من السيد رئيس الوزراء أنه أعتمد مبدأ الأسبقية في التسويق على إعتبار توجد مناطق زرعت وموجودة تحت سلطة الدولة، والمطلوب تسديد مستحقات الفلاحين، وهذا ما عملت عليه وزارة التجارة، أي قرار بالتوزيع كله خاضع لمصادقة السيد رئيس الوزراء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
تعقيب؟
تعقيب أخير، تفضل.
– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-
سيادة الرئيس، أنا سؤالي عند جنابك وسؤالي واضح:-
الأمر الأول: السيد الوزير أعطى أرقام في 21/11 وبين لكل الموجودين من أعضاء مجلس النواب أنه سلمت لمحافظة نينوى (166) مليار، لم يسلم دينار، أريد السيد الوزير يقول، هل سلم لمحافظة نينوى مبلغ؟
الأمر الثاني: داعش لا تكون شماعة لكل أمر، هذه كل المستحقات 8/6 أي قبل سيطرة داعش، لا تكون داعش شماعة، كل أمر داعش داعش، ليس موضوع داعش، نعم هذه مستحقات الفلاحين 8/6/2014 فالجواب لا يوجد جواب وأريد الجواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة.
لا، هذا ليس موضوع عام للنقاش، بعد قليل سوف أعود لنقاط النظام.
– النائب فرات محمد عبد التميمي:-
شكراً سيدي الرئيس.
نرحب بالسيد الوزير.
سيدي الرئيس، بصراحة نحن قدمنا مقترح لهيأة الرئاسة أنه يصدر مجلس النواب قرار يعالج هذا الموضوع ويلزم الحكومة، وأيضاً يلزم الحكومة بتنفيذ المادة (2) الفقرة ثانياً (د) من الموازنة الإتحادية، تلتزم الحكومة بدفع المستحقات بإيجاد وسائل.
طبعاً الوزارة السيد الوزير سوف لن يتحمل هذه المشاكل التي حصلت، نحن نعرف والوزارة السابقة تعرف  والوزير السابق تحملوا عبئ أنه بعض المحصول تسوق من مناطق مهربة من داعش أو من دول الجوار وهذا رتب أثر على الحكومة وعلى وزارة التجارة.
فالحكومة اليوم مطالبة بأن تجد حل لهذا الموضوع، وهذا أيضاً مثبت، نحن في إستضافة قبل موسم التسويق نبهنا الوزير السابق وكادر الوزارة عن هذه القضية بأنه يمكن أن هذه الحنطة المنهوبة تسوق مرة ثانية للدولة، كل المحافظات الجنوبية لم تستلم مستحقات 2015 ثلاثة أو أربعة محافظات غير مستلمة لمستحقات 2014 وهذا بسبب التأجيل بأنه لا ندفع 2014 ونؤجلها لــ2015 و 2015 لا ندفعها نؤجلها إلى 2016 وبالتالي التخصيصات هي أصلاً لا تغطي الكميات المسوقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
نقاط نظام حول هذا الموضوع؟
نعم، لا نقاش، نقطة نظام.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي (نقطة نظام):-
لا.
سيادة الرئيس، سبق وأن أصدرنا قرار في مجلس النواب بإلزام وزارة التجارة بدفع مستحقات الفلاحين بأسبقية الدين، صدر قرار من مجلس النواب بدفع مستحقات الفلاحين، لا يجوز الفلاح يطلب منذ 2014 وأقوم بإعطاء الفلاح الذي أنا أعطيته في الــ 2014 وأعطيه مرة أخرى في الــ 2015 يكون دفع الديون حسب أسبقية الدين.
سيادة الرئيس، توجد آلية في التسويق والتي هي قسمة غرماء، أنا أستلم كل المحصول وأوزع المبالغ الموجودة عندي قسمة غرماء، لا أن أقوم بأن أفضل فلاح على فلاح آخر، وإذا كانت لدي شكوك من المصادر التي جاءت منها الحنطة فلن أستلمها أصلاً، لماذا أستلمها من الفلاح وأنتظر التأكد ما إذا جاءت هذه من داعش؟ أم لا؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
نقطة نظام فقط.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
شكراً سيدي الرئيس.
أصبحت نقطتي نظام وليست واحدة.
نقطة النظام الأولى: تتعلق بالمادة (27) والتي هي نقطة النظام، الصحيح أن جنابك بأنه مثلاً السيد محمد الحلبوسي، المفروض يبدأ بذكر المادة إبتداءً ولا يسترسل في الحديث دون ذكر مادة، فهذه الطريقة خاطئة بحسب تقديري.
نقطة النظام الثانية: هي المادة (52).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (52).
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
سيدي الرئيس، لا يجوز أن يدرج للعضو الواحد أكثر من سؤال في جلسة واحدة، أنا سمعت السيدة تقول، السؤال الثاني، والصحيح بحسب المادة تكون الإجابة على الأسئلة بحسب ترتيب قيدها.
السيد أحمد، أنت جنابك ذكرت أنه كان لديك سؤال آخر، الصحيح أن يدرج كل في فقرة وأن يترتب ويتم ترتيبه كل بحسب قيده.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كان غائباً عن ذهن البرلمان أن هناك سؤال فحصل إستدراك أثناء الجلسة منذ يوم 15/12 أن هناك سؤال مكتوب وموجه إلى وزارة التجارة بهذا الخصوص.
السيد الوزير، تعقيب أخير؟ أم؟
– السيد محمد شياع صبار السوداني (وزير التجارة وكالةً):-
سيدي الرئيس، هي المشكلة مالية، أنا أقدّر كل الإخوة والأخوات النواب.
اليوم القطاع الوحيد الذي يعمل لدينا هو القطاع الزراعي بصراحة، وهو محرك لكل القطاعات الأخرى، فنحتاج إلى قرار، أي اليوم نحن حريصين على رواتب موظفي الدولة وعلى شبكات الحماية وعلى المتقاعدين وعلى رجال الأعمال، شريحة الفلاحين المصدر الوحيد هي هذه المستحقات وبالتأكيد أنا ذكرت لولا الحنطة المحلية كنا نذهب إلى إستيراد الحنطة من الخارج وهذه تكلفنا ملايين الدولارات، فنحتاج إلى قرار.
أنا كان لدي لقاء مع الإخوة أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب وأقترحت أنه يكون إجتماع بحضور وزارة المالية لتفعيل هذه المادة الموجودة في قانون الموازنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً.
أيضاً مرة أخرى نشكر السيد وزير التجارة وكالةً بتقديم الإجابة حول ما تم طرحه من أسئلة بهذا الخصوص، وكذلك نتقدم بالشكر إلى السيدة النائبة نجيبة نجيب وإلى السيد أحمد المدلول لتقديمهم الأسئلة الشفهية وإعمال الآلية الرقابية.
شكراً جزيلاً السيد الوزير.
الآن:-
* الفقرة خامساً: مناقشة موضوع تهريب أموال العراق وتقارير اللجان المختصة حول الموضوع.
يتم إستدعاء ممثل جهاز المخابرات، السيد محافظ البنك المركزي، رئيس ديوان الرقابة المالية، وكيل وزير الخارجية، وكيل وزير المالية، نائب رئيس هيأة النزاهة، ممثل عن مجلس القضاء الأعلى.
يتم إستدعائهم للحضور لمناقشة هذا الموضوع الآن.
أطلب من السيدات والسادة الأعضاء، تثبيت الحضور.
أيضاً، لجنة النزاهة واللجنة المالية، اللجنة القانونية، بعد التقارير التي سوف تقدم لبيان رأيهم في بعض المسائل.
الجرس، إستدعاء السادة النواب.
الآن تثبيت الحضور.
السيدات والسادة أعضاء المجلس، أماكنكم.
إذن، الحضور (264).
شكراً جزيلاً.
في بداية عرض هذه الفقرة المهمة والحساسة أيضاً، بإسم مجلس النواب، نرحب بالسيدات والسادة الحاضرين ومنهم من يمثل جهاز المخابرات، وكذلك السيد رئيس ديوان الرقابة المالية، والسيد محافظ البنك المركزي، والسيد وكيل وزير الخارجية، والسيد وكيل وزير المالية، والسيد نائب رئيس هيأة النزاهة، والسيدة ممثلة مجلس القضاء الأعلى، وكذلك الحاضرين ممن يرافقهم من السيدات والسادة الذين يمثلون الكادر المتقدم في الهيئات التي تم ذكرها.
الآن، أطلب من السيدات والسادة الإنتباه إلى هذه الفقرة المهمة والحساسة، والتي سوف يستعرض فيها من قبل الجهات المختصة ما لديهم من تفاصيل وقضايا تتعلق بتهريب أموال العراق وتقارير اللجان المختصة بشأن هذا الموضوع، وهذا الأمر بناءً على جلسة سابقة تم عرض الموضوع في مجلس النواب في الجلسة رقم (5) التي إنعقدت يوم السبت في 6/2/2016 بعد ذكر التقارير نطلب من لجنة النزاهة واللجنة المالية أيضاً تقديم التقارير المتعلقة بهذا الشأن ثم يُتخذ القرار المرتبط بالإجراءات التي يجب أن تُتبع بهذا الإطار.
نقاط النظام تتعلق بهذه الفقرة؟
– النائب هشام عبد الملك علي سهيل (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، يبدو ممثل عن هيأة المساءلة والعدالة غير موجود ضمن الإخوان وبالتالي هيأة المساءلة والعدالة لديها ملف كبير جداً يتعلق بالأموال التي تعود للنظام السابق، الحقيقة شيء غريب، وفي الجلسة الماضية ذُكرت هيأة المساءلة والعدالة ولكن اليوم لا أرى ممثل عنها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن، بيان أسباب عدم حضور هيأة المساءلة والعدالة وإلزامية حضورهم في الجلسات القادمة، قطعاً هذه ليست الجلسة الأخيرة بإعتبار أن الموضوع يحتاج إلى بحث معمق.
– النائب طالب عبد الواحد ذياب الخربيط (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، نرحب بالموجودين.
طالما موجود ممثل جهاز المخابرات أرجو أن تكون الجلسة سرية لمدة (5) دقائق والآن سوف أقوم بتزويده بمعلومات إذا كان هو موجود، أرجو لــ(5) دقائق سرية فقط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الأمر يعود للمجلس لأنه قد نطرح فكرة أن تكون الجلسة سرية أو الجلسة علنية بحسب ما يتم الحديث عنه وخصوصية المعلومات المذكورة.
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا (نقطة نظام):-
ما رغبت أن أقوله هو ما تفضلت به الآن بأن تكون الجلسة سرية لما تحويه من معلومات ولربما أسرار قد تنفع السراق واللصوص، فنفضل أن تكون سرية لأن هذا أمن الإقتصاد في البلد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أخيراً، ملاحظة؟ رئيس لجنة النزاهة.
– النائب طلال خضير عباس الزوبعي (نقطة نظام):-
كلجنة النزاهة، تكون إستضافة الإخوة الحاضرين الآن في اللجان المختصة وسيخوضون في مواضيع حساسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف يكون ذلك، الجلسة وسوف يكون ذلك.
– النائب طلال خضير عباس الزوبعي:-
لأن هناك قضايا يجب الإطلاع اللجان على القضايا المهمة والحساسة خصوصاً فيها أموال مهربة وفيها لربما تصل إلى أسماء أشخاص موجودين، وتشكل لجان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف يكون ذلك، وهو خاضع لتقدير المجلس حسب ما سوف نراه.
الآن، إذا وجدنا بعد حين أن هناك ما يستوجب أن المعلومات لا تعرض يمكن أن يتخذ المجلس كون الجلسة سرية أو عملية تخصيص بعض ما يتم ذكره بإعتباره غير معلن وهو غير قابل للنشر.
بدايةً، أنا أطلب من السيد محافظ البنك المركزي العراقي أن يتفضل بشأن الموضوع المطروح.
– السيد علي محسن العلاق (محافظ البنك المركزي العراقي):-
شكراً سيادة الرئيس.
السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته.
سيادة الرئيس، إذا أمكن بإعتبار أن موضوع إسترداد الأموال المهربة إلى الخارج يقع ضمن إختصاص هيأة النزاهة لوجود دائرة مختصة بهذا الشأن ولديها الإطار العام للموضوع، فإذا أمكن أن يتقدم السيد نائب رئيس هيأة النزاهة بتوضيح الإطار العام أولاً، ثم الجهات المعنية كالبنك المركزي أو غيره كل جهة تتحدث بالجانب الذي يخصها، إذا تفضلتم بذلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن. شكراً.
السيد عزت توفيق، نائب رئيس هيأة النزاهة، يتفضل.
– السيد عزت توفيق (نائب رئيس هيأة النزاهة):-
موضوع إسترداد الأموال المنهوبة من خارج العراق هو موضوع معقد وشائك إذا أخذنا بنظر الإعتبار حجم التحديات المحلية والدولية التي تكتنف هذا الموضوع، ومع التسليم بوجود عدة تحديات محلية منها ما يتعلق بالتحدي القانوني الأول، وهو وجود عدة قوانين، قانون صندوق إسترداد الأموال العراقية تتولاه وزارة المالية، وقانون هيأة المساءلة والعدالة أعطى لهيأة المساءلة والعدالة تعقب أثر أموال العراق الخاصة بأزلام النظام السابق، القانون الآخر هو قانون هيأة النزاهة النافذ إستحدث دائرة الإسترداد وهو معني بإسترداد الأموال المنهوبة (محصلات جرائم الفساد).
بوجود هكذا قوانين وبعدم وجود إطار عام يجمع جهود الجهات التي تعمل على تنظيم ملف إسترداد لهذه الأموال يكون هذا التحدي المحلي هو رقم (1) إضافةً إلى التحديات الدولية التي تعود للجانب السياسي في الدول هو الذي يتحكم في مدى الإستجابة لطلبات المساعدة المقدمة من قبل الهيأة لإسترداد الأموال العراقية.
النظام القانوني، إختلاف هذه النظم بين الدول، تحدي آخر، مع التسليم بفترة أن الدول من الصعوبة بمكان وهذا التحدي يا إخوان موجود في كل دول العالم، أي حتى الولايات المتحدة لديها أموال وإن كانت الولايات المتحدة رقم (1) في التعاون والتنسيق مع كل الدول ولكن حتى الولايات المتحدة لديها أموال منهوبة خارج الولايات المتحدة أيضاً تلاقي ذات التحديات الدولية في هذا الخصوص.
فهذا الموضوع هو موضوع معقد، أنا أعرِّج كإطار عام لإجراءات هيأة النزاهة وأقول، هيأة النزاهة وبموجب أصول المحاكمات الجزائية يجب أن يكون لدي الملف إسترداد زيد من الناس الأموال التي حصل عليها نتيجةً للفساد، لدي هذا الملف يخضع للإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية، إبتداءً من وجود إشارة أن هذه الأموال عن جريمة ولدي حكم قضائي وقرار قضائي قيد التحقيق أو حُكم قضائي بالإسترداد، أَنظّم النشرة الحمراء بالتنسيق مع وزارة الخارجية بعد إكتمال الملف من قبل مجلس القضاء الأعلى ورئاسة الإدعاء العام، هذا الملف أعطيه إلى وزارة الخارجية لتتولى الدائرة القانونية في وزارة الخارجية إيصال هذا الملف للدولة المعنية، الجهة النظيرة لهيأة النزاهة وعبر القنوات الدبلوماسية، هذا يأخذ شوط من الإجراءات، الملف المطلوب من عندي أنا كهيأة النزاهة أَنظّمه يحتاج إلى شوط من الإجراءات، المشكلة والتحدي المحلي الأكبر هي قلة المعلومات وعدم وجود تنسيق حتى مع الجهات المعنية المحلية العراقية في تتبع الأموال، مثلاً، لدي إستخبارات الداخلية، لدينا مكتب غسل الأموال في البنك المركزي، لدينا وزارة الخارجية، لدينا المخابرات، لدينا هيأة المساءلة والعدالة، هذه الجهات كلها لديها معلومات، إلى الآن نحن ليس لدينا لجنة معنية أو جهة معنية تكون وعاء لصب كل هذه المعلومات وتوحد الإجراءات والجهات، أنا عندما أواجه دول العالم، الدول الأوربية وأقول لدي ملف إسترداد، ملفاتنا نحن كهيأة النزاهة جاهزة ولكن أول سؤال يطرح علي يقول لي، معلوماتك هذه، هل لديك تنسيق محلي؟ وإذا بي أرى هيأة المساءلة والعدالة قد أخذت شوط من الإجراءات على ذات الملف، ذات الشيء مكتب غسل الأموال، ذات الشيء وزارة الخارجية.
جمع المعلومات، قلة هذه المعلومات وجمعها وعدم وجود جهة تنسيقية تراعي وتوحد كل هذه الإجراءات والجهود، ليست لدينا إلى الآن.
رغم طلب الهيأة من الأمانة العامة لأكثر من مرة بضرورة تشكيل هذه اللجنة، والموضوع هو قيد النظر وإن شاء الله بالقريب العاجل.
أنا سوف لن أخوض بتفاصيل جهود هيأة النزاهة لإسترداد الأموال المنهوبة بالأرقام لأنه أرقام بها قليلاً ما نوع من السرية يفضل أن لا تكون الجلسة علنية ولكن هذا الإجراء وهذا الأمر هو أمر معقد جداً يخضع لتأثيرات دولية ولا زلنا نحن في العراق نعاني من مشكلة هي مشكلة التحدي الدولي الأول.
لدينا (37) ملف جاهز في هيأة النزاهة وبأرقام محددة ولكن الدول سيما الدول الأوربية إذا ما كانت القسم الأكبر منها طبعاً تقتات وتعتاش على هذه الأموال، فمن الصعوبة بمكان أن تستجيب فوراً للطلب العراقي لأنهم يتذرعون بأكثر من ذريعة وهذا ليس شأن عراقي فقط وإنما حتى المصريين بعد الربيع الذي حصل عندهم وحتى التونسيين وحتى الليبيين لا زالوا في بدايات الطريق، التأثير الدولي أو الجانب المالي عندما يعبر عبر الوطنية إلى المحافل الدولية من الصعوبة بمكان الدول تعيد فلس واحد إلى الدولة طالبة الإسترداد وتتذرع بشتى الطرق وأول ذريعة يتشكون بها يقول لك أنا لدي نظام قانوني في سويسرا على سبيل المثال، لدي النظام القضائي الأمريكي يقول الحكم والقرار القضائي يصدر بكذا إجراءات، فالمفروض أنت معاييرك القانونية يا عراق يستجيب لذات المعايير الخاصة بي وهذا مستحيل في دول العالم لا يوجد هكذا شيء.
شكراً جزيلاً لكم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
المادة أولاً: يؤسس صندوق يرتبط بمجلس الوزراء يسمى، صندوق إسترداد أموال العراق، يتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيس مجلس إدارة الصندوق أو من يخوله.
المادة ثانياً: يهدف هذا الصندوق إلى إسترداد الحقوق المالية لجمهورية العراق كافة التي حصل عليها الغير من العراقيين والأجانب.
المادة ثالثاً: يدار الصندوق من ما يلي:-
أولاً: أحد وكلاء وزارة المالية يسميه وزير المالية رئيساً.
السيد وكيل وزير المالية، أطلِعنا على إجراءات الصندوق و ما تم التوصل إليه.
السيد رئيس اللجنة المالية.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
المقدمة التي قدمها الأخ نائب رئيس هيأة النزاهة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التعقيب بعد ذلك.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
ليس تعقيب لا.
توحي على أن هناك أرقام من الصعوبة أن يُعلن عن هذه الأرقام.
أطلب من رئاسة المجلس والإخوة أعضاء المجلس أن تكون الجلسة سرية حتى نستمع إلى أرقام دقيقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة أعضاء المجلس، القرار لكم، تفضلون أن تكون الجلسة سرية؟ من يؤيد أن تكون الجلسة سرية.
ممكن التصويت إلكتروني حتى نميز، من يؤيد أن تكون الجلسة سرية، الغاية من أن تكون الجلسة سرية أن هناك بعض الأرقام التي يرغب من يريد أن يتحدث بها أن لا يعلنها أمام الرأي العام فقط، وعليه ما يتعلق بجزئية الأرقام والأسماء التي يرى المتحدث أن تكون خاصة سوف تكون سرية وما عداها من عرض بشأن كثير من الإجراءات والقضايا المتبعة تكون معلنة.
شكراً جزيلاً.
لا، فقط الأرقام والأسماء تكون سرية، هذه هي الغاية، وما يتم العرض من إجراءات وقضايا تتبع بهذا الخصوص تكون معلنة.
السيد وكيل وزير المالية، إجراءاتكم بشأن ما تم بخصوص الصندوق، تفضلوا.
الآن، السيد وكيل وزير المالية، تفضل.
– السيد فاضل عبد النبي عثمان (وكيل وزير المالية):-
الذي تفضل به الأستاذ عزت نائب رئيس هيئة النزاهة صحيح جداً ولكن قانون الصندوق الذي صادق عليه مجلس النواب، هذا القانون به بعض الخلل، لذلك سوف نطلب وطلبنا عن طريق الدائرة القانونية لوزارة المالية وأيضاً الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتعديل بعض فقراته. التي هي القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
للتوضيح، هذا هو مشروع قانون أتى من الحكومة بمشورة وزارة المالية وليس مقترح قانون من مجلس النواب.
– السيد فاضل عبد النبي عثمان (وكيل وزير المالية):-
السبب الرئيسي في القانون. القانون أهدافه واضحة جداً فلا يدخل بعد 2003 أي موضوع ضمن مسؤولية الصندوق، الذي موجود ضمن مسؤولية الصندوق هي قبل 2003.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا العمل يُعدّل.
– السيد فاضل عبد النبي عثمان (وكيل وزير المالية):-
ثانياً: المشكلة الكبيرة التي لم نستطع رغم كل الجلسات، طبعاً موجود معنا ممثلين عن الصندوق من معظم الوزارات ومن البنك المركزي وديوان الرقابة المالية وهو رئيس الديوان الذي كان سابقاً وهو كان عضو معنا في الصندوق، الصعوبات التي تلقيناها هي المشكلة أن الناس الذين عندهم نقود لا يستطيعون التصرف بهذه النقود لأسباب قانونية ولكن أيضاً لا يُعطون الإخبارية عن هذه الأموال وذلك لسبب معين، نحن اجتمعنا مع الكثير من الناس الذين لديهم أموال عراقية في الخارج والمشكلة الكبيرة كان يقولون انتم كم ستعطوني وما هي المبالغ التي سوف تعطيها لي مقابل أن أرجعلك الأموال وأعطيك المعلومات الصحيحة عن هذه الأموال وكيفية استردادها. المشكلة الموجودة في القانون يقول(10%) من الأموال ولا يزيد ولكن بشرط ان لا يزيد عن(250) ألف دولار. من يسمع هذا الشخص بـ(250) ألف دولار وهو يتكلم عن الملايين أو عن عشرات الملايين من الدولارات يتراجع ولا يعطينا أي معلومات ولا يتعامل معنا ولا يساعدنا في ذلك، فنحن لدينا الكثير من الأسماء مثلما تفضل أستاذ عزت واتصلنا بالكثير منهم واتصلنا أيضاً بالكثير من الجهات الخارجية ولكن الصعوبة التي تلقيناها هو هذه المادة بالذات ونحن قدمنا مقترح وسوف يأتيكم المقترح أيضاً في التعديل وإلا إذا بقينا على هذا القانون لن نستطيع إسترداد دينار واحد من الأموال العراقية المهربة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ولكن إلى أن يأتي التعديل المزمع ان يكون والذي قد يطول سنة أو سنتين. هل أفترض أن هذه الأموال لا متابعة لها.
– السيد فاضل عبد النبي عثمان (وكيل وزير المالية):-
لا. نحن تابعنا الأموال ووصلنا إلى الكثير من الأشخاص الذين لديهم أموال عراقية ولكن لا يُساعدونا ولا يتعاملون معنا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سؤال محدد للسيد وكيل وزير المالية. كم هو مقدار الأموال التي تم إستردادها إلى الآن.
– السيد فاضل عبد النبي عثمان (وكيل وزير المالية):-
وفقاً للصندوق إلى الآن ولا دينار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كم عدد الاجتماعات التي عقدها الصندوق.
– السيد فاضل عبد النبي عثمان (وكيل وزير المالية):-
تسع اجتماعات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
منذ أي سنة؟
– السيد فاضل عبد النبي عثمان (وكيل وزير المالية):-
منذ صدور القانون ولكن خلال فترة سنة أنا كنت غير موجود وتوقفت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
منذ 2012.
– السيد صلاح خلف نوري (رئيس ديوان الرقابة المالية وكالةً):-
سيادة رئيس مجلس النواب، السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ديوان الرقابة المالية هو أحد أعضاء مجلس إدارة الصندوق الذي تحدث عنه السيد وكيل وزارة المالية.
في قانون الصندوق أن يكون أحد أعضاء مجلس الإدارة ممثل عن ديوان الرقابة المالية بدرجة مدير عام في حينها كنت مدير عام وأنا ممثل الديوان في مجلس إدارة الصندوق وكذلك في القانون، أيضاً هناك لجنة التحقق أيضاً يرأسها مدير عام في ديوان الرقابة المالية وهو الأستاذ احمد سليم مدير عام الدائرة القانونية في ديوان الرقابة المالية وهو رئيس لجنة التحقق. الأشياء التي طرحها الدكتور فاضل عثمان هي ما حدثت بالحقيقة فعلاً إجتماعات كانت قليلة لكن الصعوبة الأكبر هي الحوافز أو ما تسمى بالعمولة التي ممكن يمنحها بموجب القانون للمخبرين أو الأشخاص الذين لديهم استعداد لإسترجاع الأموال وكان هناك نشاط فعّال في إعداد الملفات حقيقةً هو ممثل جهاز المخابرات بالحقيقة، الأشياء الأخرى التي تكتنف الصندوق هو عملية التحرك والاتصال بالأشخاص، حضراتكم تعرفون ممثلين أعضاء مجلس إدارة الصندوق كلهم من الموظفين المدنيين وقد تكون خبرتهم الأمنية ضعيفة جداً ولهذا إستعان الصندوق بممثل جهاز المخابرات وكان له الدور الفعال بالاتصال بالأشخاص خارج العراق وداخل العراق وأفاد بمعلومات جداً مهمة ولكن مثلما أشار الدكتور فاضل موضوع العمولات هي التي أحالت دون إسترداد أي مبلغ. الديوان لديه ملف خارج إطار صندوق إسترداد أموال العراق وهو ذو أهمية وأُرسل إلى الجهات المعنية في حينها وسيتم إرساله إلى رئيس لجنة النزاهة النيابية هذا التقرير لأهميته وسريته في ما يخص أيضاً أموال مهربة وأعتقد مع لجنة النزاهة النيابية تتفاعل بعض الإجراءات وممكن يحقق شيء هذا الملف، هذا خارج إطار صندوق إسترداد أموال العراق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد وكيل وزير الخارجية تفضل، من أي مكان ان تتحدث بشأن موضوع إسترداد الأموال المهربة أو المسروقة وبخصوص إجراءات الصندوق المتعلق بهذا الجانب.
– السيد وكيل وزير الخارجية:-
بسم الله الرحمن الرحيم، السيد رئيس مجلس النواب المحترم، السادة نواب رئيس مجلس النواب، أصحاب السعادة النواب المحترمون، السلام عليكم جميعاً. حقيقةً السيد وزير الخارجية في هذا الوقت خارج العراق وإحتراماً وتقديراً للدعوة المرسلة إلينا فكن يجب أن يُكلف أحد الوكلاء بالحضور ولو كان وزير الخارجية موجوداً في العراق لكان حضر للدعوة المرسلة إلينا.
هذا الموضوع من ضمن المواضيع التي من ضمن إختصاص مكتبي كوكيل وزير الخارجية للشؤون القانونية والعلاقات متعددة الأطراف لأن الدائرة القانونية هي دائرة من الدوائر التي هي تحت إشرافنا، لذلك حضورنا يكون حضور مباشر مع حضراتكم، نحن نتحدث عن مسألة إستعادة الأموال المهربة إلى خارج العراق، في البداية أتكلم عن الآلية، أول مراحل إستعادة الأموال المهربة إلى خارج العراق يبدأ من دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة التي تبحث عن الحقائق بتورط المتهمين بفساد مالي وفي حالة ثبوت المتهم بتورطه بفساد مالي يُحال إلى المحكمة المختصة.
ثانياً: بعد إصدار المحكمة المختصة قرار بالإدانة يُنظم له ملف إسترداد إذا كان خارج العراق.
ثالثاً: يُحال ملف الإسترداد من مجلس القضاء الأعلى إلى وزارة الخارجية التي تحيله بدورها إلى السفارة التي يتواجد المدان بطرفها لغرض التنسيق مع سلطات الدولة المعنية لغرض إلقاء القبض عليه وتسليمه إلى الحكومة العراقية وفي هذه المرحلة يبدأ دور دائرة الإسترداد في هيأة النزاهة بمتابعة الموضوع مع مجلس القضاء الأعلى ووزارة الخارجية. أما إذا لم يكن هناك تمثيل دبلوماسي للعراق في الدولة التي يتواجد على أراضيها المدان بفساد مالي فيكون التنسيق بين دوائر الانتربول في الدولة المعنية لغرض إسترداده. هناك عدد من المتهمين الذين حدثت تحركات حول إستعادتهم وبعضها أنا كنت سفير في لبنان وكان لنا دور كبير في إسترداد الأموال وفي إسترداد المتهمين أيضا بالإضافة إلى إسترداد(78) قطعة من الآثار العراقية وهذا من صميم واجبنا وأيضاً من صميم واجب الجميع، وهناك مثلاً عدد من المتهمين بضمنهم المتهم زياد طارق القطان كمثال أشرح واحد ومن بعده أعطي أسماء. إسترداد أموال المدان المودعة في البنوك البولندية والمختلسة من قبله وذلك لتسببه بإهدار أموال وزارة الدفاع العراقية عند إشغاله لمنصب نائب الأمين العام لوزارة الدفاع ومديراً للتسليح والتجهيز وان المبلغ الذي بحوزته يبلغ(794) مليون و( 250) دولار، طلبت هيأة النزاهة دائرة الإسترداد بموجب كتابها المرقم (أ/م/م/1155) في (26/5/ 2015) إرسال طلب المساعدة القانونية إلى وزارة العدل البولندية لغرض إجراء التحقيقات والملاحقات القضائية بحق المُدان. زياد طارق عبدالله القطان الموجود في بولندا وذلك عملاً بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مع الإشارة إلى ان المذكور آنفاً قد صدر بحقه قرار من المحكمة الجنائية المركزية الكرخ المرقم (1254) ج3 (2007) المؤرخ في (10/7/2007) المتضمن الحكم عليه بالسجن لمدة (15) سنة وفق أحكام المادة (318) من قانون العقوبات العراقي وذلك لقيامه بالإضرار بسوء النية بالأموال العامة العائدة للدولة ليحصل على منفعة شخصية، تم إعلام سفارتنا في وارشو بموجب كتابنا المرقم(1500) في (1/10/2015) بأن ملف إسترداد أموال الفساد المهربة من قبل المدان زياد طارق القطان الذي تم إرساله إستناداً لنص المادة (54) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وان ملف إسترداد المُدان تم إرساله إستناداً لنص المادة (44) من الاتفاقية أعلاه. على هذا المنوال أقرأ الأسماء لكي تعرفوا نفس الطريقة للجميع. المتهم الثاني عبد الفلاح السوداني وزير التجارة العراقي الأسبق، ثم أثيل محمد رشاد. بالنسبة للمتهم عبد الفلاح السوداني(6) ملايين و(468) ألف دولار وبالنسبة لـ (أثيل محمد رشاد) طبعاً طلبت سفارتنا في لندن بموجب هذا الكتاب، قسم منها لا يذكر فيها مبلغ، المهم الشيء الموجود كلها موثقة وموجودة ونقوم بالواجب، الغاية ان وزارة الخارجية تقوم بواجبها بطريقة صحيحة وسليمة والتوجيهات مركزية وضمن الدولة العراقية والحكومة العراقية وبالتعاون مع كل الجهات ونقوم بواجبنا ونوجه كل السفراء في كل الدول ان يقوموا بواجبهم بإسترداد هذه الأموال ونحن أيضاً في الطريق عندما تأتينا أي ملفات أخرى نقوم بنفس الترتيب وكما ذكرنا في البداية طريقة إستعادة الأموال المهربة وأنا كما ذكرت واحدة من هذه الأمور التي أعتز بها في لبنان قمنا بإسترداد أموال من أكثر من شخص بضمنهم خلف الدليمي وبضمنها أيضاً زينة من الأمانة العامة وإضافة إلى الآثار التي لا تقدر بثمن لأنها حضارة وثقافة العراق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ذُكر إسم أثيل. ما هو الوصف الوظيفي له.
– السيد وكيل وزير الخارجية:-
أثيل محمد رشاد. طلبت سفارتنا في لندن بموجب كتاب المرقم كذا بتزويدنا بتأريخ ميلاد المتهمين كل من اثيل محمد رشاد ومشعل عبد الله صراف وحسين عصام عبد الأمير الاسدي ومحمد توفيق علاوي وعبد الفلاح السوداني مع ملفات الاسترداد باللغة الانكليزية حيث بينت الجهات البريطانية المختصة ان الطلبات المذكورة ليست ملفات إسترداد كاملة وإنما تقتصر على مذكرات  إلقاء القبض فقط. نحن نذكر هذه الأشياء قد تكون قسم منها غير محسوبة وقد يكون هناك أُناس أبرياء، ليس بالضرورة، نحن هذه الملفات موجودة ونقوم بواجبنا ثم بعد ذلك النتائج تظهر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السؤال محدد دائماً، وزارة الخارجية توصلت إلى عملية إسترداد مبلغ محدد وإلا لم تكن لحد اللحظة جزء من عملية إسترداد أي مبلغ.
– السيد وكيل وزير الخارجية:-
مثلاً في الموضوع الذي أنا كنت بنفسي به في موضوع زينة، نعم المبلغ المحدد تم السيطرة على الوضع وكان هناك قسم من المبلغ في لبنان وقسم من المبلغ في الأردن وتم إستعادة المبالغ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كم مقداره؟
– السيد وكيل وزير الخارجية:-
يعني أنظر إلى الأوراق. بالنسبة للمتهمة زينة سعود فريج إسترداد الأموال المختلسة من قبل الموظفة في أمانة بغداد المدانة السيدة زينة سعود فريج أعلمتنا سفارتنا في بيروت في ذلك الوقت بموجب كتابها المرقم (9/17/1252) في (1/6/2015) بأن ملف قضية زينة سعود فريج وشركائها أمام أنظار المدعي العام التمييزي سمير حمود، طلبت سفارتنا في بيروت بموجب كتابها المرقم(9/17/1773) في (22/7/2015) بتصديق القرار التمييزي المرقم (1500) الهيأة الجزائية الثانية (3013) بموجب التسلسل(3511) طلبت دائرتنا من مجلس القضاء الأعلى رئاسة الإدعاء العام تصديق القرار المذكور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن غير واضح، هل تم استرداد المبالغ فعلاً ؟ أم هل تم وضع اليد؟ أم تم صدور قرار؟
– السيد وكيل وزير الخارجية:-
نحن أتينا وأتمنى أن تكون هناك أسئلة وأن تكون هناك جلسة أخرى لكي نأتي بالأجوبة المطلوبة مكتوبة لكي لا نقع في أي شيء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
طبعاً هذه ليست الجلسة الأخيرة بل هي بداية فتح هذا الملف. بعد أن يتفضلوا السيدات والسادة الحاضرين بما لديهم من معلومات قطعاً سوف يفتح الباب للجان المختصة وكذلك لطالبي المداخلة.
– السيد ممثل جهاز المخابرات:-
بالنسبة إلى جهاز المخابرات هو جهة ساندة في صندوق الإسترداد وليس عضو في الصندوق. الصندوق كما نعرف انه تأسس عام (2012) وجهاز المخابرات أصبح جهة ساندة فيه في عام (2014) ونحن نمتلك أرقام لتحديد الأموال ونزودها للصندوق كما ذكر الأستاذ الدكتور صلاح. فيوجد عندنا الأموال حدث فيها خلط. بالنسبة للخلط بالأموال المهربة إلى الخارج يعني تعقيباً على كلام السيد الوكيل أن خلف الدليمي وزينة، أموال العراق تقسم إلى عدة أقسام بعد (2003) بعد سقوط النظام يوجد المنحة الأمريكية(DFI) هي أعادت أموال العراق بما يقارب (20,7) مليار دولار، المهرب منها هو (14) مليار، هذه الأموال عندما هُرِبَت الخزانة الأمريكية وضعت عليها اليد بإشارة بلوك، فبدأ هنا السماسرة في الخارج يعملون على تصريفها بنصف القيمة، نصف قيمة المبلغ وهذه ليست مودعة في البنوك يعني تُشكل عصابات أو أُناس سماسرة مشخصة في عدة دول ونحن نعمل على تغذيه المعلومات إلى الصندوق وهذه لا نطالب فيها الدول يعني عمل بوليسي.
ثانياً: الأموال التي تخص مذكرة النفط مقابل الغذاء يعني شقين وهما (DFI) والنفط مقابل الغذاء. عندنا أموال النظام السابق أيضاً مشخصة بالأسماء وعندنا جداول فيها ومعلومات لا يحضرنا ان نذكرها في الوقت الحاضر.
أملاك وواجهات جهاز المخابرات التي موجودة في الخارج التي هي واجهات وإيرادات تأتي للجهاز السابق، الأموال غير الشرعية والتي تأتي بطريقة الغسيل حصيلة العقود والفساد الإداري الموجود. والسيد الوكيل ذكر ان خلف محمد مخلف الدليمي هذا مدير مخابرات سابق توجد لديه أموال والواجهات شركات وهمية في الخارج وجود محاكم في سويسرا ونحن متابعين الموضوع وفي (15/1/2015) حُكم عليه غيابياً في محكمة النزاهة لمدة (15) سنة وهو موجود حالياً في عمان، نحن نغذي المعلومات والتفاصيل إلى الصندوق وطريقة جلب المتهم أو الأموال هذا شيء برتوكولي في إتفاقية الرياض أو إتفاقيات دولية. صندوق الخارجية هو المعني بالموضوع، نحن المعلومات كاملة بالأرقام وبالوثائق كجهاز المخابرات نعطيها للصندوق ومستمرين بالعمل. المتهمين شخصناهم وطريقة تهريبهم للأموال ووجودها بالأرقام والدول الموجودة فيها. طبعاً يوجد تعكر في العمل في هذا الصندوق لأسباب، كثرة اللجان، كثرة العمل بالدوائر. يعني حالياً الصندوق يعمل ولا يوجد فيه من النزاهة ولا يوجد قاضي بينما النزاهة تعمل فيها غير جهات فكثرة اللجان وكثرة الدوائر والأجهزة الأمنية والرقابية بعدة دوائر تعمل، وهذا الملف عندما يُجمع في مكان واحد لكي يحدث تنسيق، مثلاً وزارة الداخلية التي فيها دائرة الانتربول الدولي التي هي مسؤولة على إعادة المتهمين من الخارج على اتفاقية الرياض لا توجد عضويتها في الصندوق، النزاهة لا توجد فيها عضوية، قاضي لكي يُنظم ملف الاسترداد للمتهم لا يوجد في الصندوق. التشريع لقانون المخبر السري تعديله (250) من المبلغ الإجمالي لان المبلغ مرتفع، يأتي المصدر ويسمع بهذا الرقم يتراجع فتوجد تعكرات ولأسباب سياسياً والسيد الوكيل هذه السنة رئيس الصندوق غير موجود وهذا خرج وذاك إستقال فهذه أسباب التعكير ونحن عندنا وثائق ومعلومات مهمة فإذا تُحبون بجلسة أخرى فنتكلم فيها.
– السيد علي العلاق (محافظ البنك المركزي):-
الجانب المتعلق بالبنك المركزي والسؤال المتوقع بعد أن بينت الجهات المعنية بشكل مباشر بموضوع إسترداد الأموال والبنك المركزي خارج إطار هذه المنظومات التي تقوم بعملية الإسترداد إلا فيما يتعلق بتبادل المعلومات من خلال إبلاغ مكتب المعلومات عن غسل الأموال أو إذا كان هنالك ملف للإسترداد يُراد مفاتحة دولة أخرى فللبنك المركزي علاقة تفاهم مع الوحدة النظيرة الموجودة في الدولة الأخرى، في هذه الحالة ممكن مكتب الإبلاغ عن غسل الأموال يقوم بمخاطبة الوحدة النظيرة في الدولة الثانية وكما تفضل الإخوة يجب أن يكون هنالك ملف إسترداد مُكتمل شكلاً وجميع القضايا القانونية المتعلقة بمتطلبات وضع هذا الملف بالشكل الذي تستجيب له الدولة المقابلة.
العراق بحاجة الى توقيع عدد من المذكرات للتفاهم بين دول عديدة ونحن كبنك مركزي الى حد الآن لدينا تعاون وثيق مع الأردن ومع لبنان بشكل أساسي ولكن يحتاج من وزارة العدل أو هيأة النزاهة أن تقوم بعقد مذكرات تفاهم مع الدول الأخرى من أجل تبادل المعلومات ولمتابعة إسترداد الأموال أو الأشخاص.
فيما يتعلق بالدور الوقائي أو الدور الإحتياطي الذي ممكن أن يلعبه البنك المركزي في عملية وضع عراقيل ومعوقات أمام مسألة خروج الأموال غير المشروعة من البلد، أعتقد أن هذا هو الدور الأساسي الذي يضطلع به البنك المركزي أو هكذا يجب. البنك المركزي خلال السنوات الماضية لم يعطِ إهتماماً كبيراً لهذا الموضوع وأتكلم هنا بصراحة لأني واكبت هذا الملف منذ سنوات طويلة وقد بينت في مؤتمر النزاهة في عام 2009 بأن هنالك مشكلة لدينا في العراق فهنالك ثقب كبير في النظام الموجود فهو متعلق بقضية عدم السيطرة على حركة الأموال وخاصةً فيما يتعلق بخروجها الى خارج العراق، وقد كنا ضمن لجنة مشتركة مع السيد رئيس ديوان الرقابة المالية السابق ومع السيد رئيس هيأة النزاهة السابق في إطار موضوع مكافحة الفساد وكنا قد طالبنا ودخلنا في حوارات طويلة مع إدارة البنك المركزي السابق في محاولة أن يقوم البنك بتفعيل دور مكتب مكافحة غسل الأموال وكذلك تفعيل الإجراءات الرقابية المرتبطة بهذا الأمر، القناعة التي كانت موجودة في إدارة البنك المركزي السابق كانت أن البنك المركزي يجب أن لا يتدخل في هذا الموضوع أو لا يمارس هذا الدور، لذلك لم يتم تفعيل مكتب مكافحة غسل الأموال في البنك المركزي وإضافةً الى ذلك تم إلغاء مكتب المفتش العام في البنك المركزي منذ السنوات الأولى لعمل هذا المكتب مما خلق فراغاً كبيراً على المستوى الوطني في موضوع تتبع الأموال بإعتبار أن قانون مكافحة غسل الأموال الذي صدر في عام 2004 قد أعطى هذا الدور لمكتب الإبلاغ عن غسل الأموال في البنك المركزي ومع عدم تفعيل هذا الدور وكانت هنالك مخاطر كبيرة تتراكم وتكبر وقد كان لتقرير البنك الدولي الذي كُلِفَ بتقييم إجراءات العراق فيما يتعلق بمكافحة الفساد والذي صدر في عام 2012 تقريراً يتضمن نقاط خطيرة ويشير إلى خللٍ كبير وكان هذا التقرير يتضمن (700) ملاحظة بين تحفظات وبين قراءات للإجراءات الوقائية أو الردعية للبلد، ورغم هذا التقرير لم تكن هنالك إستجابة في وقتها من قبل البنك المركزي للتحرك على هذا الموضوع، وقد كُلِفت شخصياً بقيادة فريق وطني للذهاب الى منظمة العمل المالي لمناقشة هذا التقرير في حينه وقد ناقشنا التقرير وقد بينت حتى نتدارك ما ينتج عن هذا التقرير من وضع العراق بالنتيجة في القائمة السوداء أعطينا في المؤتمر تعهداً بأننا سنسير بإتخاذ الإجراءات والخطوات الضرورية في هذا الإطار، فعلاً بعد عودتنا شكلنا فريق وطني يتكون من كل الجهات الرقابية والقضائية وبعض الوزارات فهنالك (7-8) جهات فكان لي الشرف أن أترأس هذا الفريق بعد أن إعتذر البنك المركزي عن ذلك وكان الأساس في عمل هذا الفريق أن يبدأ بوضع قانون تفصيلي جديد على مقاسات المعايير والإتفاقات الدولية، قانون يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لأن الملاحظات التي ثُبتت في تقييم الوضع في العراق عندما حللناها وجدنا أن (70%) من الملاحظات تتعلق بغياب هذا القانون التفصيلي الذي يُحدد الجهات المعنية والجهات المستهدفة والإطار الذي يعمل فيه هذا القانون، وفعلاً بعد جهود طويلة عمل عليها الفريق وبتنسيق مباشر مع المنظامت الدولية حتى يكون القانون مستوفياً للمتطلبات والمعايير الدولية إستطعنا أن نُنجز بعد مباشرتي مباشرةً في البنك المركزي أعطيت لهذا الموضوع الإهتمام والأولوية وقمنا بجهد حثيث وإستثنائي مع الفريق الوطني الذي يُشكر على الجهد الذي قام به معنا في البنك المركزي وإستطعنا بمساعدة مجلس شورى الدولة ومجلسكم الموقر بأن ندفع بهذا القانون وأن يُصوت عليه ويصبح في موضوع التنفيذ. قبلها وعند مباشرتي بالعمل بدأنا بإتخاذ إجراءات فورية بتفعيل مكتب الإبلاغ عن غسل الأموال وأعطيناه الإستقلال المالي والإداري وحتى المكاني فأعطيناه مكان منفصل عن البنك المركزي لأنه بحكم القانون يجب أن يكون هذا المكتب مستقلاً عن البنك المركزي إلا في إرتباطه الإداري وتمويله من قبل البنك المركزي ووفرنا له الإمكانيات المطلوبة والضرورية وفعلاً بدأ المكتب يمارس عمله على هذا الأساس وفي هذا الإطار ومجمل الإجراءات التي لا أريد التفصيل بها التي إتخذناها خلال السنة الماضية منذ تولينا المهمة إستطاعت أن تُخرج العراق من الوصول الى القائمة السوداء وكان في المنطقة الرمادية كما يقولون وإستطعنا أن نُخرجه من هذه المنطقة بعد إقتناع منظمة العمل المالي بالإجرءات التي إتخذها البنك المركزي خاصةً في إطار تفعيل مكتب الإبلاغ عن غسل الأموال وكذلك في إطار صدور القانون الجديد للمكافحة.
بالتأكيد هذا هو الجانب المهم والأساسي الذي يُشكل مانع لحصول عمليات غسل الأموال أو محاولة التصرف بالأموال غير المشروعة عبر القنوات المصرفية، ولذلك نحن نعتقد أن الإجراءات التي تتعلق بهذا الأمر والتي بدأنا بتنفيذها بشكل واسع ومركز في الوقت الحاضر خاصةً بعد صدور القانون الجديد هو التأكد من مشروعية الأموال التي تدخل في المصارف وهذا هو الدور المطلوب والدور الأساسي للبنك المركزي، الآن ألزمنا كل المصارف بأن تكون ملفات فتح الحساب لأي شخص أو جهة أو شركة مستوفية لكل المعلومات والبيانات ومستوفية لكل النماذج الدولية المتبعة حتى نستطيع أن نعرف مدى مشروعية هذه الأموال التي تدخل في عملية التحويل الخارجي أو العمليات الأخرى الموجودة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً. الآن تتفضل السيدة القاضية هناء علي فياض (عضو الإدعاء العام/ ممثلة عن مجلس القضاء الأعلى) هل هي موجودة؟ غير موجودة، كتاب أُرسل يوم 22/2/2016 ذي العدد (167) موقع من السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى بترشيح القاضية السيدة هناء علي فياض للحضور صباح هذا اليوم الموافق 22/2 لمناقشة موضوع إسترجاع الأموال المهربة، أرجو من البرلمانية التأكد من حضورها داخل المجلس من عدمه. الآن اللجان المختصة، إذا كانت السيدة القاضية هناء موجودة فلتتفضل بالحضور، لجنة النزاهة هل أنتم متهيئين؟ مكتب غسيل الأموال أهلاً وسهلاً تفضلوا.
– السيد ممثل مكتب غسيل الأموال:-
كما بين السيد محافظ البنك المركزي بأن مكتب مكافحة غسل الأموال تأسس وبدأ بدوره كمكتب مستقل بعد تشريع القانون وبفضل جهود مجلسكم الموقر. قدر تعلق الأمر بموضوع إسترداد الأموال فإن مهام هذا المكتب تتعلق بتبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة فعندما تجد أي مؤسسة في العراق الحاجة الى طلب معلومات من دولة أخرى نستطيع أن نفاتح الوحدات النظيرة للحصول على أي معلومات تتعلق بالإسترداد شريطة أن تكون هذه المعلومات هي معلومات إستخباراتية لا يجوز تداولها إلا بعد موافقة الجهة التي أعطت المعلومات، وكذلك بحاجة الى قرارات قضائية حتى تستطيع تلك الدول مساعدتنا بخصوص هذا الموضوع، وأعتقد قبل قليل ذكر الاستاذ نائب رئيس هيأة النزاهة موضوع التعاون المتبادل، توجد لدينا عدة مراسلات ومفاتحات بين هذا المكتب والهيأة بخصوص مسائل إسترداد بعض الأموال وهنالك بعض المعوقات مع الدول الأخرى، نحن بعد صدور القانون بحاجة الى بعض المتطلبات الأخرى، مثلاً الإنضمام الى مجموعة (ادمونت) بعد صدور القانون صار هذا الشيء أحد المتطلبات التي أنجزناها وهو وجود مكتب للإبلاغ أو مكتب لمكافحة غسل الأموال مستقل حققناه، بحاجة الى زيادة فاعلية إجراءات الرقابة على المصارف والمؤسسات غير المالية الأخرى، لا نزال لا توجد لدينا أنظمة داخلية للأوراق المالية، لا تزال لا توجد لدينا ما عدا تعليمات بسيطة الى المصارف بخصوص الرقابة على المصارف وكذلك على العقارات وتجارة الذهب ودخول وخروج الأموال من العراق، وبعد صدور القانون ولكي تتفعل الجهود كاملةً نحن بحاجة الى إصدار عدد من الأنظمة الداخلية ونأمل أن شاء الله بعد تشكيل مجلس مكافحة غسل الأموال برئاسة السيد محافظ البنك المركزي والذي ننتظر حالياً تكامل ترشيح الأعضاء أن يبدأ هذا المجلس بتوجيه كافة المؤسسات إستناداً الى هذا القانون لإصدار هذه اللوائح حتى تتكامل.
– السيدة القاضية هناء علي فياض (عضو الإدعاء العام/ ممثلة عن مجلس القضاء الأعلى):-
أُحب أن أُقدم مقدمة عن الموضوع.
لا يكفي لردع الجريمة ومنع إنتشارها وتفاقم آثارها أن يلاحق الجناة لينالوا جزائهم العادل، بل يتوجب منعهم من التمتع بالمردودات المالية لجرائمهم من خلال تعقب وحجز وتجميد ومصادرة وإسترداد تلك العائدات الإجرامية إذ إن الغاية غالباً من معظم الجرائم خصوصاً جرائم الفساد والمزيد من الأموال والأصول والمتآتية من مصادر غير مشروعة ولا يتحقق ردع شامل لتلك الجرائم إلا من خلال حرمان الجناة من تلك الأموال. وقد تضمن القانون العراقي نصوصاً أجازت أحياناً وأوجبت أحياناً أخرى مصادرة عائدات جرائم الفساد، فقد نصت المادة (321) من قانون العقوبات بأنه يُحكم فضلاً عن العقوبات المبينة في هذا الفصل برد ما إختلسه الجاني أو ما إستولى عليه من مال أو قيمة ما حصل عليه من نفع أو ربح. كما نص قرار رقم (120) لسنة 1994 بأنه لا يُطلق سراح المحكوم عن جريمة إختلاس أو سرقة أموال الدولة أو أي جريمة عمدية أخرى تقع عليها بعد قضائه مدة الحكم ما لم تسترد منه هذه الأموال أو ما تحولت اليه أو أُبدلت به أو قيمتها. كما تضمن قانون أصول المحاكمات الجزائية أحكام الحجز لأموال المتهم الهارب وأموال المتهم المحكوم غيابياً، ولعل التدويل المتزايد لملاحقة الجريمة وردعها وبالنظر الى التطور الكبير في مجال نقل الأموال عبر الحدود وسرعتها أنه يتطلب تعاون دولي مكثف في تعقب الأصول والأموال غير المشروعة وإتخاذ إجراءات مصادرتها وإعادتها الى دولتها الأم أو تعويض ضحايا الجريمة منها، وقد صادق العراق على إتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب القانون رقم (35) لسنة 2007 وقد أشعر الأمين العام للأمم المتحدة بذلك في آذار من عام 2008.
إن جهاز الإدعاء العام أحد المكونات الأساسية في السلطة القضائية الإتحادية عملاً بأحكام المادة (89) من الدستور ويتولى هذا الجهاز متابعة وتنظيم ملفات الإسترداد الخاصة للمتهمين والمحكومين الهاربين خارج العراق، وبناءً على التوجيهات الصادرة من رئيس مجلس القضاء الأعلى مؤخراً بتاريخ 17/1/2016 أصدر مجلس القضاء الأعلى أمراً إدارياً بتشكيل شعبة في رئاسة الإدعاء العام وتتولى هذه الشعبة متابعة معاملات وملفات الإسترداد الخاصة بالمتهمين المحكومين الهاربين خارج العراق وكذلك تنظيم تلك الملفات وإيداعها وزارة الخارجية لإيداعها لدى الدول المتواجدين فيها بالطرق الدبلوماسية للنظر في تسليمهم الى سلطتنا القضائية على ذمة القضايا المطلوبين عنها وكذلك تنظيم ملفات الإسترداد للأموال المنهوبة والمودعة في بنوك خارج العراق. وقد أصدر تعميماً بموافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى لكافة محاكم الإستئناف أن تتضمن القرارات الصادرة من المحاكم المختصة بتأييد قرارات الحجز ومصادرة الأموال الخاصة بالمتهمين والمحكومين الهاربين خارج العراق ليتسنى إيداعها لدى السلطات المعنية في الدول الموجودين فيها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن اللجان المختصة، لجنة النزاهة. قبل ذلك السيدة القاضية ممكن سؤال، هل صدر حكم بشأن شخص إتُهم بتهريب أموال مهربة إلى خارج العراق؟ هل صدرت أحكام من هذا القبيل؟
– السيدة السيدة القاضية هناء علي فياض (عضو الإدعاء العام/ ممثلة عن مجلس القضاء الأعلى):-
نعم، صدرت أحكام من محاكم الجنايات بمصادرة أموال متهمين ومصادرة أموال مودعة في بنوك موجودة خارج العراق، وتم إيداعها لدى وزارة الخارجية لإيداعها بالطرق الدبلوماسية الى الدول الموجودة فيها تلك الأموال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس لجنة النزاهة تقريركم بعد السيد رئيس اللجنة المالية، بعدها السيد رئيس اللجنة القانونية والسيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية.
– النائب طلال خضير عباس الزوبعي:-
قبل أن نقرأ التقرير، لجنة النزاهة لديها ملاحظتان:-
الأولى: وهي ملاحظة تعنى بالقضاء العراقي. حسب معلوماتنا، لدينا ألف ملف إسترداد أموال في القضاء العراقي جاهز.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ألف ملف إسترداد أموال؟
– النائب طلال خضير عباس الزوبعي:-
نعم إسترداد أموال للشعب العراقي موجود في القضاء، ونحن نتمنى أن يزودنا القضاء بهذه التفاصيل عن طريق القاضية ست هناء.
الثانية: منذ عام 2003 والى عام 2004 هنالك أكثر من ستة مليارات دولار مهربة في لبنان وموجودة في (قبو)، وهذه المعلومات مؤكدة، حسب ما أوردتنا المخابرات، لديها إطلاع كامل بهذه الأموال، يمكن لجهاز المخابرات وديوان الرقابة المالية أن يعطينا التفاصيل حول هذا المبلغ، وأين ذهب؟ وهذه الستة مليارات حتى حسب علمي يوجد لها صور في (قبو) في لبنان، ونتمنى أن تُشكل لجان من مجلس النواب، بإعتبارها قضية كبرى لجلب هذه الأموال.
والآن نبدأ بتقرير لجنة النزاهة.
يقرأ تقرير لجنة النزاهة حول موضوع تهريب أموال العراق. (مرافق).
– النائب عبد الكريم عبد الصاحب محمد النقيب:-
يكمل قراءة تقرير لجنة النزاهة حول موضوع تهريب أموال العراق.
– النائب سالم مطر عبد الحسن العيساوي:-
يكمل قراءة تقرير لجنة النزاهة حول موضوع تهريب أموال العراق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة المالية.
– النائب فالح ساري عبدا شي عكاب:-
أولاً: هنالك أربع أو خمس جهات مسؤولة في الدولة العراقية عن إسترداد الأموال المهربة، وهذه الجهات لديها قوانين مشرعة بهذا الخصوص، ولعل هذه الجهات، هنالك من أسس منذ عام 2004 ولحد هذا اليوم، والسؤال الذي نطرحه على مكتب غسيل الأموال، وعلى صندوق إسترداد أموال العراق: ما هو حجم المبالغ التي تم حصرها؟ يوجد فرق بين ما تم استردادها، وما بين ما تم حصرها إلى هذه اللحظة، وهذه الجهات لديها قوانين مشرعة، ولديها لجان، ولديها فعالية في هذا الجانب، وصرفت مبالغ كبيرة في إيفادها وتدريبها، ما هو حجم المبالغ التي تم حصرها إلى هذا اليوم؟ ولعل قانون مكتب غسل الأموال الذي شُرع في عام 2015، هذا المكتب أسس منذ عام 2004، لغاية عام 2015، فما هي أهم الأموال، وأهم الدول التي تم حصر هذه الأموال المهربة فيها؟ كذلك صندوق إسترداد الأموال العراقية، قانون رقم (9)، هذا الصندوق فيما يتعلق بأزلام النظام السابق، وهنالك لجنة خاصة بأشراف مدير عام من قبل ديوان الرقابة المالية تقوم بالتدقيق، مهامها جمع وتدقيق وتحليل المعلومات المتوفرة لها. نحن نطالب اللجنة تزويدنا بالتقارير التي قدمتها للصندوق، وما هي إجراءات الصندوق؟
ثانياً: هذا الصندوق مرتبط برئاسة مجلس الوزراء، ما هو دور رئاسة مجلس الوزراء في متابعة هذا الصندوق؟ وكيفية التعامل معه؟ وما هي التقارير المقدمة؟ الذي سمعناه الآن هو عبارة عن شرح عام، ولا يعطي أية معلومة أو أي دليل، وكأنما هذه الأموال لا تخص الشعب العراقي، وكأنما هذه اللجان المشكلة ليس من شأنها أن تبحث عن هذه الأموال، والمعلومات التي قُدمت هي معلومات بسيطة جداً، وكنا نتمنى أن تكون الجلسة سرية، حتى نسمع أسماءَ وأرقاماً ومعلومات دقيقة، ونتحرى عنها، كأنما إستعراض، وكأن مجلس النواب اليوم قد ذكّر هذه اللجان، وهذه الجهات بموضوع تهريب الأموال، وليس لديهم أية معلومات، ولا بيانات.
نائب رئيس هيأة النزاهة أكد على أنه يمتلك أسماء وأرقاماً، ونحن نريد أن نسمع هذه الأرقام وهذه الأسماء الموجودة في هيأة النزاهة، لماذا لا يعلنها لمجلس النواب؟ هنالك معلومات مؤكدة بحسابات جارية مفتوحة في مصارف أجنبية بإسم أزلام النظام السابق، سواء كانت بأسمائهم الصريحة أو بأسماء مستعارة، لم يتم الكشف عن هذه الأسماء، ولم يتم البحث عنها، في حين أن مجموعة من المخبرين يأتون ويبلغون بأن هذه الأسماء موجودة، ما هي الإجراءات المتخذة من الجهات أعلاه في متابعة هذه الحسابات الجارية المعلن عنها؟ لذلك أنا أطلب أما أن يتم تزويد مجلس النواب بالمعلومات الآن، أو لا بد من إتخاذ خطوة لاحقة في عقد جلسات إستماع مرة ثانية، وعقد لقاءات مطولة في هذا الجانب، وتعديل قانون غسيل الأموال رقم (9) لسنة 2012.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية.
– النائب حسن خضير عباس حسين شويرد:-
في الحقيقة أن هذا الموضوع من المواضيع المهمة، والتي كثر الحديث عنها في وسائل الإعلام، وبين الكتل السياسية ، وبين اللجان المختصة، ويمكن أن هذه الفقرة تحتاج الى المزيد من التنسيق بين هذه اللجان، على اعتبار أن اليوم يوجد أكثر من (50) نائباً قد وقع على موضوع من الدورة السابقة بأن أن تكون هنالك لجنة عليا تتابع هذا الأمر، ولكن لم يتم تفعيلها، الأمر الآخر: لجنة النزاهة اليوم، ولجنة العلاقات الخارجية، واللجنة المالية لديها تصورات عن هذا الموضوع. أتصور لو يحصل تنسيق بين السادة التنفيذيين، وبين البرلمان بورشات عمل مستمرة على هذا الموضوع، حتى نستطيع أن نخرج بنتائج مادية مكتوبة بالأرقام والأسماء، وبشكل واضح يتيح للعراق أن يأتي بأمواله بشكل قانوني، وبشكل رسمي بعيد عن الأمر الهامشي الذي في الحقيقة لا يخرج بنتائج ملموسة، ويوجد تقرير للجنة العلاقات الخارجية من قبل السيد أحمد ضمن التقارير الموجودة، إذا سمحتم بقراءته.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
نقطة النظام تنطلق من المادة (45) من النظام الداخلي التي تقول: (لرئيس الجلسة أن يأمر بحذف أي حديث يصدر من أحد الأعضاء مخالفاً للنظام محضر الجلسة، وعند الإعتراض على ذلك، يُعرض الأمر على المجلس الذي يصدر قراره في هذا الشأن من دون مناقشة).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة القانونية.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
أود أن أبين على عجالة. ما ذُكر من الإجراءات التي قامت بها الدوائر المختلفة الخاصة بإسترداد الأموال المهربة، وهي طبعاً في الحقيقة تمت بموجب سلسلة من القوانين، ومنظومة تشريعية شبه متكاملة. أنا أستغرب من الحديث الذي يقول: لا توجد نصوص قانونية تغطي هذا الأمر، أو لا بد من إبرام اتفاقيات دولية، أو مذكرات تفاهم مع البلدان. نعم قد تكون هنالك مذكرات تفاهم لا ترقى الى مستوى الاتفاقيات الدولية، ولكن تعويد، أو إيقاف العمل، أو في الحقيقة تعليق عدم انجاز هذه المهمة على خلو القوانين أو المنظومة التشريعية في العراق من نصوص تكافح هذا الأمر، أعتقد أن هذا الموضوع غير دقيق تماماً، وابتدأ:-
أولاً: ما جاء في حديث السيد ممثل وزير الخارجية، عندما قال: أرسلنا ملفات إسترداد الى أحدى السفارات في الخارج، إلا أن الدولة التي تم الطلب منها الإسترداد أجابت بأن ملفات الإسترداد غير مكتملة. حقيقة أن هذا الشيء أيضاً غاية في الخطورة، أو غاية في الأهمية. نحن نعلم أن ملفات الإسترداد عندما تعمل يتم إنجازها من قبل قاضي التحقيق المختص، أو المحكمة التي أصدرت الحكم، وهذا الملف يتم إعداده استناداً لإحكام – وكما هو معروف – قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل وفقاً لإحكام المادة (360) والمادة (368)، وهي قد جاءت بشرطين: ملف الإسترداد يُعمل، وبيان مواصفات المتهم وصورته الى آخره، ثم بيان مذكرة القبض مع الوصف القانوني والمادة القانونية، مع قرار الحكم أن وُجد، وهذه مسالة أعتقد هي أسهل مع صورة من الأوراق التحقيقية، وهذه قد جرى العمل بها منذ أكثر من (50) سنة في البلد، وهذه ليست طارئة (عمل ملفات الإسترداد)، ولا بد من التنويه هنا، أن هنالك مسألة قد حصل الخلط بينها، وهي الفرق بين ملف الإسترداد الخاص بالمتهم المطلوب تسليمه في قضية، قد تم إصدار قبض بحقه أو حكم، وملف إسترداد بالأموال قد يكون هذا ملف إسترداد الأموال بالتبعية، أي نتيجة لصدور قرار حكم على أحد المتهمين ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة، فيكون إسترداد هذه الأموال التي تم مصادرتها بالتبعية إستناداً لقرار الحكم على المتهم، ومرة ثانية قد تكون هذه الأموال تم تهريبها، ولم يتم التوصل، ولكن ثبُت أنها أموال عراقية، فتصدر قرارات من القضاء لإستردادها أيضاً بموجب ملفات إسترداد، هذا بالنسبة لوزارة الخارجية.
ثانياً: إنتقل الى رئاسة دائرة الادعاء العام. ما يؤسفني هي أنها الجهة الأخيرة التي تتولى تدقيق ملف الإسترداد، بعد أن يأتي من قضاة التحقيق، ومحاكم الجنايات والمحاكم المختصة هي رئاسة الادعاء العام وهي التي تتحقق وتتثبت من أن الملف قد استوفى للشروط التي نص عليها قانون أصول المحاكمات الجزائية، وكذلك الشروط التي تطلبتها الاتفاقية الدولية الخاصة بالشرطة الجنائية (الأنتربول الدولي). فانا أعتقد، لماذا يُرسل ملف الى وزارة الخارجية، وتفاجئ الوزارة بأن هذا الملف لم يكتمل الشروط؟ هذا بالنسبة لرئاسة الادعاء العام، وكنت أيضاً أتمنى من رئاسة الادعاء العام أن تبين: كم عدد الملفات التي تم إرسالها؟ الخاصة بإسترداد المتهمين أو الذين تم الحكم عليهم أو الأموال الى العراق؟ كم ملف تم إنجازه منذ ذلك الوقت الى يومنا هذا؟ هذه المسألة الثانية.
ثالثاً: فيما يتعلق بهيأة النزاهة. هيأة النزاهة في الحقيقة تحدثت عن معوقات، أيضاً علقت الأمر على عدم وجود إتفاقيات دولية، أو عدم تعاون البلدان التي لديها هذه الأموال. أنا أذكر: هنالك اتفاقية دولية لمكافحة الفساد، وهذه الاتفاقية جاءت بمنظومة متكاملة، حتى أنها وسعت من نطاق ولاية القضاء، سواء كان في العراق أو في البلدان التي انضمت الى الاتفاقية، هذه الاتفاقية صادق عليها العراق بقانون رقم (35) لسنة 2007،  وأنا أعتقد أن هذه الاتفاقية تسعف هيأة النزاهة عندما تحتج بها في الخارج، وهي تريد إستعادة الأموال، وكان بإمكان هيأة النزاهة أن تعتمد على الاتفاقية الخاصة بالجريمة المنظمة أولاً، ومكافحة الفساد ثانياً، والعراق إنظم الى هاتين الاتفاقيتين، فبالإمكان التمسك بها والمطالبة بالأموال، لا سيما أن هنالك قوانين نافذة.
رابعاً: فيما يتعلق بصندوق إسترداد الأموال رقم (9) لسنة 2012. هذا القانون في الحقيقة جاء أيضاً بمجموعة من الأحكام، ولكن هل أن هذا الصندوق قام بما ينبغي؟ هل أن هذا الصندوق قد أنجز ملفات إسترداد قد توصل بها الى مال تم إستعادته حقيقة؟ هل ما تم إسترداده من أموال ينسجم مع طبيعة ما صرف على تلك الدوائر من أموال؟ أنا لا أقصد الرواتب، وإنما عن مسائل أخرى تتعلق بالإيفاد وغيرها، وهذه لا بد من تشخيصها والوقوف عليها.
خامساً: بالنسبة لما يتعلق بالمساءلة والعدالة. ما يؤسفنا هنالك مليارات – والله تكفي العراق – هذه تم إستردادها من قبل رموز النظام السابق، والآن لا زالت تستثمر، وتستخدم ضد العراق، لإرتكاب أبشع الجرائم، أين إجراءات هيأة النزاهة؟ معذرةً هيأة المساءلة والعدالة، الى يومنا هذا لم يتم التوصل الى أي عقار، كما وأن هيأة النزاهة هي الأخرى، لا يوجد نص قانوني يمنعها من المطالبة بهذه الأموال وهؤلاء أشخاص قتلوا الشعب، وأخذوا أمواله، وذهبوا للخارج، الآن هم قاموا بإستثمار هذه الأموال، ورجعوا يقتلون الشعب، وهذه مؤسسات ومنظومات ودولة وقوانين وتشريعات، إلا أن المحصلة ليست بالشكل المطلوب.
أنا أطلب من السادة جميعاً مشكورين الإهتمام بهذا الأمر حتى لا يكون ذلك سبباً لقتل العراقيين مرة ثانية، قد عادوا لقتلنا مرة ثانية، وأنا أعتذر للإطالة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة أعضاء المجلس:-
أولاً: هذه الجلسة الثانية التي هي على ضوء ما تم تقديمه من تقرير سابق، إرتأى المجلس أن تكون هنالك إيفادات ومعلومات يمكن تقديمها من قبل الجهات المختصة. كان المقرر في بادئ الأمر أن تكون الجلسة ضمن إطار اللجان المختصة بعيداً عن الجلسة العامة، ولكن حِرص المجلس على أهمية هذا الموضوع، وخطورته وحساسيته أولاً،  وفي نفس الوقت إلتزامه ومسؤوليته أمام شعبه ووطنه ثانياً، إرتأى أن تكون الجلسة عامة تناقش فيها القضايا بحضور كل الهيئات والجهات المختصة، وتم الإستماع بشكل أولي هذه الجلسة ليست نهاية وحسماً، بالعكس هي بداية فتح ملف مهم وخطير، وبالتالي وحرصاً من رئاسة المجلس على إتمام هذا الملف، وإتمام هذا الموضوع، للكشف عن الأموال المهربة والمسروقة، سوف يتم تشكيل لجنة عليا، تتولى رئاسة المجلس وتحديداً نائبا الرئيس، النائب الأول لرئيس المجلس، والنائب الثاني لرئيس المجلس إدارة هذه اللجنة العليا، وعضوية رئيس لجنة النزاهة، ورئيس اللجنة المالية، ورئيس لجنة الخارجية، ورئيس اللجنة القانونية، ومن يرى من السادة نواب الرئيس أن يكونوا أيضاً أعضاءً في هذه اللجنة، ورئيس لجنة الأمن والدفاع بطبيعة الحال، ورئيس لجنة المساءلة والعدالة، باعتبار أن هذا الملف مهم جداً، وأيضاً لا بد من التداول بشأن أرقام وأعداد وأسماء، وعليه سوف تتولى هذه اللجنة مهامها، وسوف تعقد جلسة إستماع يتم تحديدها، وتعلن بها الجهات المختصة، للحديث عن تفاصيل القضايا والأمور، وتعتبر من أولويات عمل مجلس النواب خلال المرحلة القادمة.
نتوجه بالشكر الجزيل لكل من حضر من السيدات والسادة، رؤساء وممثلي الهيئات والجهات المختصة والمسؤولة عن هذا الملف، وسوف نعلمكم عن موعد لاحق من قبل السيد النائب الأول، والسيد النائب الثاني لبيانات وتقارير وإحصائيات وقضايا، سوف تتم مناقشتها في جلسات، وجلسات أخرى الى حين الوصول الى ما نريد، وتحديداً الكشف عن الأموال المهربة، ومحاسبة من قد تسبب بذلك، شكراً جزيلاً لكم.
لدينا في جدول الأعمال شيء ثانٍ. في الجلسة القادمة سوف تعرض مدونة سلوك، سبق وأن صوت عيها المجلس ولكن تتضمن بعض الإجراءات التي تحتاج أيضاً الى إعلام المجلس بشأنها، بخصوص ما يمكن أن يصدر من سلوكيات أو تصرفات أو مسائل تتعلق بالعرف البرلماني وسوف يكون ذلك واضحاً في الجلسة القادمة.
ثانياً: سوف نعرض في الجلسة القادمة أسماء المتغيبين، ومن بلغت أسماؤهم الحد الأخير، ومن استنفذ حتى الأجازات، وسوف يُعمل النظام الداخلي بشكل واضح بشأن من تم تثبيته بهذا الخصوص.
ثالثاً: كان قد تقدم عدد من السيدات والسادة أعضاء المجلس بشان شمول رؤساء الهيئات المستقلة، كما يشمل الوزراء بعملية التعديل، أو التغيير، أو التصويت داخل المجلس، في مرحلة ننهي من خلالها عملية إدارة الدولة بالوكالة، لم يرضَ مجلس النواب إستئناف، واستمرار إدارة الدولة بالوكالة، الهيئات المستقلة، والوكلاء، والقيادات الأمنية، لذا سوف يتم عرض هذه الصيغة، لغرض التصويت عليها في الجلسة القادمة.
شكراً جزيلاً للجميع. نعم ما تم الحديث بشأنه الآن سوف يعرض كما هو، الجلسة ليست سرية، وليست هنالك من معلومات خافية يمكن التستر بشأنها، ترفع الجلسة الى يوم 1/3/2016.
رفعت الجلسة الساعة (1:45) ظهراً.
*********************
**************
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com