اللجنة المشرفة/ الزراعة والمياه والاهوار، العلاقات الخارجية
تاريخ القراءة الأولى 28/10/2015

 

بأسم الشعب

رئاسة الجمهورية

قرار رقم (20)

بناء” على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثانياً) من المادة (73) من الدستور.

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 4/8/2016

إصدار القانون الآتي:

رقم (19) لسنة 2016

قانون المصادقة على إتفاقية تعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال وقاية النبات والحجر الصحي الزراعي

المادة-1- تصادق جمهورية العراق على إتفاقية تعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال وقاية النبات والحجر الصحي الزراعي الموقعة بتاريخ 3/8/2015.

المادة -2-  ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة

تهدف الاتفاقية الى تعزيز التعاون في مجال وقاية النباتات والسطرة على الافات المتعلقة بالنباتات والمنتجات النباتية ومنع انتشارها بين البلدين، شرع هذا القانون.

نشرت بجريدة الوقائع العراقية: العدد (4414)/ 25 ذي القعدة 1437ه / 29 آب 2016 / السنة الثامنة والخمسون.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com