توضيح عن ما نشرته وكالة المدى برس بشان بث جلسة يوم الاثنين

نشرت وكالة المدى برس الاخبارية يوم الاثنين 22/2/2016 خبرا بعنوان (اسماء مسؤولين متورطين بتهريب 15 مليار دولار تحول جلسة البرلمان الى سرية).

وتود الدائرة الاعلامية في مجلس النواب التوضيح بان جلسة يوم امس الاثنين قد تم بثها بشكل كامل عبر وسائل الاعلام بناءا على توجيه الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب ايمانا بمبدأ الشفافية ، وتم الاكتفاء بحجب افادة السيد ممثل جهاز المخابرات لضمان سرية المعلومات.

وتؤكد الدائرة الاعلامية في مجلس النواب مجددا على استعدادها الدائم للتعاون مع وسائل الاعلام كافة للحصول على المعلومات التي تحيط بعمل مجلس النواب كما تهيب بوسائل الاعلام توخي الدقة والمصداقية في نشر الاخبار وعدم اللجوء الى الاثارة وترويج معلومات غير صحيحة قد تفقد بعض وسائل الاعلام رصانتها ومهنيتها.

الدائرة الاعلامية

مجلس النواب

2016/2/23


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com