لجنة الأقتصاد والأستثمار تعقد ورشة بعنوان ( معا نحارب الفساد )
عقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار برئاسة النائب جواد البولاني رئيس اللجنة يوم الاربعاء 24/2/2016 وبالتعاون مع مجلس الأعمال الوطني العراقي ورشة متخصصة لمناقشة أسباب تفشي ظاهرة الفساد واليات محاربته تحت شعارر ( معا نحارب الفساد )، على قاعة كلية الأدارة والأقتصاد بجامعة بغداد ، بحضور أساتذة كليات الإدارة والاقتصاد في جامعة بغداد وجامعات اخرى وخبراء مختصين في مجال مكافحة الفساد.
وأشار النائب جواد البولاني في كلمته خلال الورشة الى ان آفة الفساد باتت تهدد كيان الدولة باعتباره احد معوقات التقدم ومعرقل لجميع النشاطات والمشاريع الخدمية والعمرانية والاستثمارية “.
وتابع البولاني ان إحدى أهم مسببات الفساد بكافة صوره وإشكاله هو ضعف الرقابة من جهة وقلة التوعية الاجتماعية من جهة اخرى ، فمحاربة هذا النوع من الجرائم يجب ان يبدأ من المواطن نفسه وينتهي عند القضاء الذي يجب أن يأخذ دوره كجهة قانونية تكون أحكامها رادع لضعاف النفوس “.
واستعرض السادة الأكاديميين والمختصين بحوثهم ودراساتهم المتعلقة بمسببات الفساد والكيفية التي تحقق مجتمع خالي من هذه الظاهرة ، داعين الحكومة الى تبني تجارب واليات حديثة نجحت في تطبيقها العديد من الدول التي كانت تعاني هي الأخرى من هذه الجرائم “.
وخلصت الورشة الى رفع توصيات للحكومة بهدف تبنيها في خططها المستقبلية وكذلك تحديث آليات المراقبة للجهات المعنية “.
وأشار النائب جواد البولاني في كلمته خلال الورشة الى ان آفة الفساد باتت تهدد كيان الدولة باعتباره احد معوقات التقدم ومعرقل لجميع النشاطات والمشاريع الخدمية والعمرانية والاستثمارية “.
وتابع البولاني ان إحدى أهم مسببات الفساد بكافة صوره وإشكاله هو ضعف الرقابة من جهة وقلة التوعية الاجتماعية من جهة اخرى ، فمحاربة هذا النوع من الجرائم يجب ان يبدأ من المواطن نفسه وينتهي عند القضاء الذي يجب أن يأخذ دوره كجهة قانونية تكون أحكامها رادع لضعاف النفوس “.
واستعرض السادة الأكاديميين والمختصين بحوثهم ودراساتهم المتعلقة بمسببات الفساد والكيفية التي تحقق مجتمع خالي من هذه الظاهرة ، داعين الحكومة الى تبني تجارب واليات حديثة نجحت في تطبيقها العديد من الدول التي كانت تعاني هي الأخرى من هذه الجرائم “.
وخلصت الورشة الى رفع توصيات للحكومة بهدف تبنيها في خططها المستقبلية وكذلك تحديث آليات المراقبة للجهات المعنية “.