محضر جلسـة رقـم (12) الثلاثاء (1/3/2016) م
عدد الحضور: (243) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:40) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثانية عشرة من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
يتلو آياتٍ من القران الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في الوقت الذي يتقدم أبناء العراق الشجعان في ساحات المواجهة ضد عدو العراق والإنسانية تنظيم داعش الإرهابي، يؤكد هذا التنظيم فشله وعجزه ليعمد إلى إستهداف المدنيين هنا وهناك في مدينة الشعلة أو أبو غريب أو مدينة الصدر وآخرها في مدينة المقدادية، حيث كرر هؤلاء الجبناء جريمتهم النكراء باستهداف مجلس للعزاء في هجوم انتحاري راح ضحيته العشرات من أهلنا شهداء وجرحى، إن هذه الأفعال الجبانة تؤكد من جديد على دناءة هذا العدو وضعفه وهزيمته في جبهات القتال وهذا ما يستدعي أن تبقى الأجهزة الأمنية على يقظة لحماية المدنيين من العمليات الجبانة، إننا على ثقة كبيرة بحكمة وتلاحم أهلنا حيث ندعوهم إلى تفويت الفرصة على العدو وإننا نثق بقدرتهم على تجاوز المحنة، رحم الله شهداءنا وأسكنهم فسيح الجنان وشافى الله الجرحى وعافاهم وألهم أبناء الشعب العراقي الصبر والسلوان وحفظ الله العراق وأهله من شر الأشرار والخزي والعار لداعش والأمن والسلام لعراقنا الحبيب، أدعو السيدات والسادة النواب قراءة سورة الفاتحة ترحماً على أرواح الشهداء.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
هناك بيانين بأسم الكتل السياسية أجمع، والآخر بأسم نواب محافظة ديالى.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
يقرأ بيان الكتل السياسية حول استهداف المواطنين في مدينة الشعلة وأبو غريب ومدينة الصدر ومدينة المقدادية. (مرافق)
– النائبة منى صالح مهدي العميري:-
تقرأ بيان حول الأحداث في محافظة ديالى. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أدعو اللجان المختصة وتحديداً لجنة الأمن والدفاع إلى متابعة الوضع الأمني وتحديد من يتم استدعائهم من الجهات الأمنية لإتخاذ اللازم بشأن الوضع الأمني، ولا يفوتنا أيضاً أن نذكر أن ناحية تازة خورماتو أيضاً تتعرض إلى قصف يكاد يكون يومياً وبالتالي يحتاج إلى إتباع إجراءات لازمة بهذا الخصوص.
إحتجاجاً على ما حصل من سوء للوضع الأمني وتضامناً مع ذوي الضحايا ومطالبةً بمحاسبة المجرمين وحث الأجهزة الأمنية والتضامن معها على إتباع الإجراءات للحفاظ على الأمن والاستقرار ترفع جلسة اليوم إلى يوم غد الساعة العاشرة صباحاً.
بدأت الجلسة الساعة (11:40) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثانية عشرة من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
يتلو آياتٍ من القران الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في الوقت الذي يتقدم أبناء العراق الشجعان في ساحات المواجهة ضد عدو العراق والإنسانية تنظيم داعش الإرهابي، يؤكد هذا التنظيم فشله وعجزه ليعمد إلى إستهداف المدنيين هنا وهناك في مدينة الشعلة أو أبو غريب أو مدينة الصدر وآخرها في مدينة المقدادية، حيث كرر هؤلاء الجبناء جريمتهم النكراء باستهداف مجلس للعزاء في هجوم انتحاري راح ضحيته العشرات من أهلنا شهداء وجرحى، إن هذه الأفعال الجبانة تؤكد من جديد على دناءة هذا العدو وضعفه وهزيمته في جبهات القتال وهذا ما يستدعي أن تبقى الأجهزة الأمنية على يقظة لحماية المدنيين من العمليات الجبانة، إننا على ثقة كبيرة بحكمة وتلاحم أهلنا حيث ندعوهم إلى تفويت الفرصة على العدو وإننا نثق بقدرتهم على تجاوز المحنة، رحم الله شهداءنا وأسكنهم فسيح الجنان وشافى الله الجرحى وعافاهم وألهم أبناء الشعب العراقي الصبر والسلوان وحفظ الله العراق وأهله من شر الأشرار والخزي والعار لداعش والأمن والسلام لعراقنا الحبيب، أدعو السيدات والسادة النواب قراءة سورة الفاتحة ترحماً على أرواح الشهداء.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
هناك بيانين بأسم الكتل السياسية أجمع، والآخر بأسم نواب محافظة ديالى.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
يقرأ بيان الكتل السياسية حول استهداف المواطنين في مدينة الشعلة وأبو غريب ومدينة الصدر ومدينة المقدادية. (مرافق)
– النائبة منى صالح مهدي العميري:-
تقرأ بيان حول الأحداث في محافظة ديالى. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أدعو اللجان المختصة وتحديداً لجنة الأمن والدفاع إلى متابعة الوضع الأمني وتحديد من يتم استدعائهم من الجهات الأمنية لإتخاذ اللازم بشأن الوضع الأمني، ولا يفوتنا أيضاً أن نذكر أن ناحية تازة خورماتو أيضاً تتعرض إلى قصف يكاد يكون يومياً وبالتالي يحتاج إلى إتباع إجراءات لازمة بهذا الخصوص.
إحتجاجاً على ما حصل من سوء للوضع الأمني وتضامناً مع ذوي الضحايا ومطالبةً بمحاسبة المجرمين وحث الأجهزة الأمنية والتضامن معها على إتباع الإجراءات للحفاظ على الأمن والاستقرار ترفع جلسة اليوم إلى يوم غد الساعة العاشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (12:05) ظهراً.