محضر جلسـة رقـم (13) الأربعاء (2/3/2016) م
عدد الحضور: (223) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:30) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثالثة عشرة من الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون واردات البلديات، (اللجنة المالية، لجنة الخدمات والأعمار، اللجنة القانونية).
– النائب علي حسين رضا العلاق (نقطة نظام):-
هذا القانون يتضمن مواد وفقرات لها مساس مباشر بعمل لجنة الأوقاف والشؤون الدينية وللأسف الإخوة في اللجان لم يُشركوا اللجنة أو هيأة الرئاسة لم تُشرك لجنة الأوقاف في هذا الموضوع وعلى أي حال كلجنة أوقاف نطالب بتأجيل التصويت على هذا القانون وإعطاءنا فرصة يومين أو ثلاثة أيام نبحث الموضوع والأسبوع القادم حسب الأصول ومن ثم يتم التصويت عليه.
بدأت الجلسة الساعة (11:30) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثالثة عشرة من الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون واردات البلديات، (اللجنة المالية، لجنة الخدمات والأعمار، اللجنة القانونية).
– النائب علي حسين رضا العلاق (نقطة نظام):-
هذا القانون يتضمن مواد وفقرات لها مساس مباشر بعمل لجنة الأوقاف والشؤون الدينية وللأسف الإخوة في اللجان لم يُشركوا اللجنة أو هيأة الرئاسة لم تُشرك لجنة الأوقاف في هذا الموضوع وعلى أي حال كلجنة أوقاف نطالب بتأجيل التصويت على هذا القانون وإعطاءنا فرصة يومين أو ثلاثة أيام نبحث الموضوع والأسبوع القادم حسب الأصول ومن ثم يتم التصويت عليه.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
حقيقة عرض في الجلسات الماضية مشروع هذا القانون وتم الاعتراض عليه من قبل اللجنة القانونية كون ورد فيه نصوص تخالف أحكام الدستور العراقي لاسيما المادة الثانية الخاصة بثوابت وأحكام الشريعة الإسلامية حيث ورد في القسم السادس من هذا القانون انه تفرض رسوم على صنع الخمور وتفرض رسوم على بيع الخمور وهذا يعني أننا ضمناً قد أجزنا العمل بصنع الخمور وبيع الخمور وهذا يخالف إحكام المادة الثانية من الدستور العراقي، طلبنا إحالة الموضوع الى اللجنة القانونية لتدارك هذا الأمر أو بالإسراع بإعادته الى الحكومة حتى نتلافى هذه المخالفة الدستورية وأنا أعدها خطيرة لما تكون مخالفة صريحة لنص صريح في الدستور أنا أعد هذا مسلك خطير لابد منن تلافيه وإلا ما الداعي للعمل بالدستور ولا داعي الى الدستور إذا كانت القوانين تُشرع بهذا الأسلوب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
دعونا ننتهي من هذه الفقرة ونتخذ قرار.
¬- النائب حيدر عبد الكاظم نعيمه الفوادي (نقطة نظام):-
نقطة النظام فيما يخص إدارة الجلسة، جنابك محل إعتزاز وإحترام من قبل جميعنا وأتحدث معك بصراحة ولكن إسمح لي أن أَنقد الإدارة لأنه ليس هنالك عدالة في توزيع الأدوار ولا أدري الظاهر أن هنالك في الذهن نائب درجة أولى ونائب درجة ثانية وأنا سوف أقول لك كيف وأوصل لك الفكرة عندما قمت جنابك باستضافة السيد رئيس الوزراء العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا لا أقاطعك ولكن دعني أقول شيء، يمكن أن نتفق على تحديد جلسة خاصة لمناقشة أوضاع المجلس بشكل عام وسياق العمل وكل التفاصيل المتعلقة بعملنا وتقييم أداءنا ويؤخذ بالاعتبار كل الملاحظات بخصوص هذا الإطار وفي الأسبوع القادم سوف تحدد هذه الجلسة ونحن لدينا جلستين واحدة منها سوف تحدد لهذا الأمر. إذن اللجنة القانونية وكذلك لجنة الأوقاف الذين تقدموا بطلب تأجيل عرض موضوع التصويت على مشروع قانون واردات البلديات للتصويت لحين استكمال النقاش في بعض الفقرات لغرض مواءمتها للدستور العراقي نعم يتم تأجيل عرض التصويت على مشروع القانون الى حين البت ونتأمل أن يحسم ذلك بشكل عاجل.
– النائب علي عبد الجبار جواد شويلية:-
أن هذا القانون جاء من مجلس الوزراء منذ فترة وقد قدم الدكتور احمد الجلبي (رحمه الله) حين كان على لجنة الخدمات والإعمار وقدم طلب بإحالته من لجنة الخدمات والإعمار الى اللجنة المالية وبعد أن أُحيل الى الإخوة في اللجنة المالية حصلت عدة جلسات على هذا الموضوع وطلبنا إجتماع مشترك من كل اللجان ورغم أن الاجتماع الأول لم يتحقق فيه شيء واللجان الأخرى لم تحضر، لذا طلبنا اجتماع آخر وطلبنا حضورهم وأيضاً لم يحضروا، الاعتراضات الموجودة من قبل اللجان كان المفروض أن تصلنا بالرغم من أنه ليس لجنة الإعمار ليست اللجنة الرئيسية واللجنة المالية كانت لجنة رئيسية ولم تحضر الطلبات بشأن ما يريدوه وتأخر هذا القانون لغرض أمور معينة في صلب القانون، القانون قديم والأسعار الموجودة فيه قديمة والمبالغ الموجودة في القانون قديمة قد تصل الى ثلاثين، تغيير هذه الأسعار والمبالغ الى ضعف أو أكثر أو ثلاثة أضعاف في المواضيع المعترض عليها من قبل الإخوة في اللجان، إذا تُترك الأمور على هذه الوضعية خلال هذه الأزمة الاقتصادية والمالية سوف لن نحصل على شيء ولا يحصل تغيير في القانون لأنه قانون مشرع وتشريعه قديم وليس جديد، لذا أرجو قراءته والتصويت عليه وإذا توجد اعتراضات معينة غير هذه المطروحة نأخذ بها.
حقيقة عرض في الجلسات الماضية مشروع هذا القانون وتم الاعتراض عليه من قبل اللجنة القانونية كون ورد فيه نصوص تخالف أحكام الدستور العراقي لاسيما المادة الثانية الخاصة بثوابت وأحكام الشريعة الإسلامية حيث ورد في القسم السادس من هذا القانون انه تفرض رسوم على صنع الخمور وتفرض رسوم على بيع الخمور وهذا يعني أننا ضمناً قد أجزنا العمل بصنع الخمور وبيع الخمور وهذا يخالف إحكام المادة الثانية من الدستور العراقي، طلبنا إحالة الموضوع الى اللجنة القانونية لتدارك هذا الأمر أو بالإسراع بإعادته الى الحكومة حتى نتلافى هذه المخالفة الدستورية وأنا أعدها خطيرة لما تكون مخالفة صريحة لنص صريح في الدستور أنا أعد هذا مسلك خطير لابد منن تلافيه وإلا ما الداعي للعمل بالدستور ولا داعي الى الدستور إذا كانت القوانين تُشرع بهذا الأسلوب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
دعونا ننتهي من هذه الفقرة ونتخذ قرار.
¬- النائب حيدر عبد الكاظم نعيمه الفوادي (نقطة نظام):-
نقطة النظام فيما يخص إدارة الجلسة، جنابك محل إعتزاز وإحترام من قبل جميعنا وأتحدث معك بصراحة ولكن إسمح لي أن أَنقد الإدارة لأنه ليس هنالك عدالة في توزيع الأدوار ولا أدري الظاهر أن هنالك في الذهن نائب درجة أولى ونائب درجة ثانية وأنا سوف أقول لك كيف وأوصل لك الفكرة عندما قمت جنابك باستضافة السيد رئيس الوزراء العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا لا أقاطعك ولكن دعني أقول شيء، يمكن أن نتفق على تحديد جلسة خاصة لمناقشة أوضاع المجلس بشكل عام وسياق العمل وكل التفاصيل المتعلقة بعملنا وتقييم أداءنا ويؤخذ بالاعتبار كل الملاحظات بخصوص هذا الإطار وفي الأسبوع القادم سوف تحدد هذه الجلسة ونحن لدينا جلستين واحدة منها سوف تحدد لهذا الأمر. إذن اللجنة القانونية وكذلك لجنة الأوقاف الذين تقدموا بطلب تأجيل عرض موضوع التصويت على مشروع قانون واردات البلديات للتصويت لحين استكمال النقاش في بعض الفقرات لغرض مواءمتها للدستور العراقي نعم يتم تأجيل عرض التصويت على مشروع القانون الى حين البت ونتأمل أن يحسم ذلك بشكل عاجل.
– النائب علي عبد الجبار جواد شويلية:-
أن هذا القانون جاء من مجلس الوزراء منذ فترة وقد قدم الدكتور احمد الجلبي (رحمه الله) حين كان على لجنة الخدمات والإعمار وقدم طلب بإحالته من لجنة الخدمات والإعمار الى اللجنة المالية وبعد أن أُحيل الى الإخوة في اللجنة المالية حصلت عدة جلسات على هذا الموضوع وطلبنا إجتماع مشترك من كل اللجان ورغم أن الاجتماع الأول لم يتحقق فيه شيء واللجان الأخرى لم تحضر، لذا طلبنا اجتماع آخر وطلبنا حضورهم وأيضاً لم يحضروا، الاعتراضات الموجودة من قبل اللجان كان المفروض أن تصلنا بالرغم من أنه ليس لجنة الإعمار ليست اللجنة الرئيسية واللجنة المالية كانت لجنة رئيسية ولم تحضر الطلبات بشأن ما يريدوه وتأخر هذا القانون لغرض أمور معينة في صلب القانون، القانون قديم والأسعار الموجودة فيه قديمة والمبالغ الموجودة في القانون قديمة قد تصل الى ثلاثين، تغيير هذه الأسعار والمبالغ الى ضعف أو أكثر أو ثلاثة أضعاف في المواضيع المعترض عليها من قبل الإخوة في اللجان، إذا تُترك الأمور على هذه الوضعية خلال هذه الأزمة الاقتصادية والمالية سوف لن نحصل على شيء ولا يحصل تغيير في القانون لأنه قانون مشرع وتشريعه قديم وليس جديد، لذا أرجو قراءته والتصويت عليه وإذا توجد اعتراضات معينة غير هذه المطروحة نأخذ بها.
– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-
أن هذا القانون عبارة عن تعديل للقانون السابق وهذه الرسوم المفروضة في هذا القانون يوجد فرق بين الرسوم والغرامات والإخوان الآن يتحدثون عن دمج ما بين الرسم والغرامة، فالغرامة هي عبارة عن فرض مبلغ عن مخالفة والذي موجود الآن هي مهن تمارس وموجودة الآن في الوضع الحالي، مسألة دمجها أو تحويلها من رسم الى غرامة توجد مخالفة قانونية فيه وضاحة وصريحة، لذلك نحن كلجنة مالية انسجاماً مع رغبة الإخوان في لجنة الأوقاف واللجنة القانونية لا بأس في تأجيله.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أخذاً بكل الآراء، يوم الاثنين القادم يُدرج على جدول أعمال الجلسة لغرض التصويت عليه، وأرجو النقاش لغرض حسم القضايا المُختلف عليها.
*الفقرة ثالثاً: النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض السادة والسيدات أعضاء المجلس.
نحن نحتاج الى الثلثين لغرض التصويت ممكن تثبيت الحضور الآن، أرجو أن تُرفع الكارتات من الأماكن الفارغة، إذن الحضور (289).
السيدات والسادة الأعضاء، الآن نحن بصدد عرض بعض الطعون المقدمة بموجب القانون بشأن صحة عضوية بعض السيدات والسادة أعضاء المجلس وقد سبق أن ناقش المجلس هذا الجانب بآراء عديدة وهنالك من ذهب وهذا ما اعتقده بشكل عام أن النائب يكتسب حق في عضويته بعد مضي مدة ويسقط الطعن فيها ولكن قرار المحكمة الاتحادية بالنسبة لنا مُلزم والذي مفاده إمكانية الطعن بصحة عضوية أي نائب في أي وقت إذا توفرت من الأسباب ما يدعو الى تقديم الطعون بهذا الخصوص.
نبدأ الآن بالطعن المقدم من السيد (رفعت آغا مراد) الذي يطعن فيه بصحة عضوية النائبة (ميديا جمال علي خان) وحيث أن السيد رفعت آغا مراد قدم طعناً الى رئاسة المجلس يبين فيه أن طعنه المقدم كان ضد النائبة ميديا جمال علي خان وحيث أنه يعترض على صحة عضوية النائبة ويطلب إبطال عضويتها وإلغاءها بسبب تحقق كوتا النساء في مجلس النواب ولكونه حاصل على عدد أصوات أكثر من تلك التي حصلت عليها النائبة وحيث أن النائبة شغلت المقعد النيابي بصفتها نائباً أصيلاً تحقيقاً لكوتا النساء وفق لقانون الانتخابات رقم (45) لسنة 2013 وحيث أن إكتمال كوتا النساء في مجلس النواب لا يعني سلب الحق الذي منحه القانون للنائبة ميديا جمال علي خان عليه وهذا هو رأي المستشار القانوني فان عضوية النائبة ميديا جمال علي خان صحيحة وموافقة للقانون وحيث أن السيد رفعت آغا مراد قدم طعناً الى مجلس النواب على صحة عضوية النائبة وعليه يجب على مجلس النواب البت بصحة عضوية النائبة خلال ثلاثين يوماً وإستناداً للمادة (52) ثانياً من الدستور (للمتضرر الطعن بقرار مجلس النواب أمام المحكمة الاتحادية خلال (30) يوماً من تاريخ صدور القرار إستناداً للمادة (52) ثانياً من الدستور) لذا أطلب من السيدات والسادة أعضاء المجلس التصويت على صحة عضوية النائبة ميديا جمال علي خان. صيغة التصويت لا تسقط العضوية إلا بوجود الثلثين (219)، من يقول أن النائبة ميديا جمال علي خان تسقط عضويتها يضغط نعم؟ من يؤيد إسقاط العضوية عملاً بالطعن المقدم يقول نعم، نحتاج الى (219) صوت حتى تسقط عضويتها، من يؤيد إسقاط العضوية؟
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
نقطة النظام تتعلق بالمادة (9) ثانياً الذي هو اختصاص لجنة شؤون الأعضاء التي تقول (التحقق في الشروط واجب توفرها في عضو مجلس النواب) وقد ذكرنا سابقاً لجنابكم أن هذه القضية وفقاً للنظام الداخلي يجب أن يكون لهذه اللجنة رأي فيها وفقاً لإحكام النظام الداخلي، في المادة التي أشرت لها ولم يُحل أي طلب للجنة وهذا ثلث اختصاص اللجنة لأنه توجد ثلاثة اختصاصات للجنة شؤون الأعضاء وأحدها هو التحقق من صحة عضوية الأعضاء وهذا إختصاص أصيل وواضح لأنه له علاقة بموضوع الطعون التي تقدم وتم تجاوز هذا الاختصاص والاستئثار به من قبل هيأة الرئاسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن من يمضي باتجاه إسقاط العضوية عن النائبة يضغط نعم، تصويت. من يقول أنها ليست نائبة يقول نعم، من يقول أنها نائبة يقول كلا، من يؤيد الطعن المقدم يقول نعم.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
إذن لم يؤيد المجلس الطعن المقدم وبحسب الدستور العراقي بناءً على المادة (52) للمتضرر حق الطعن بقرار المجلس أمام المحكمة الاتحادية.
أيضاً هنالك طعن مقدم من المدعي (شامل محمد حسين) بحق عضو مجلس النواب (حسن حميد حسن)، قُدِم هذا الطعن أمام المحكمة الاتحادية وبحسب ما جاء بصيغة القرار لأنه المدعي من حزب الدعوة الإسلامية وحاصل على (2940) صوت والمعترض عليه أيضاً من حزب الدعوة الإسلامية وحاصل على عدد (1300) فانه يطلب الطعن بصحة العضوية بناءً على أحقيته بأن يكون عضو مجلس النواب، الآن التصويت أيضاً على عضوية النائب حسن حميد حسن، من يؤيد الطعن بصحة عضوية النائب يقول نعم؟ نحتاج الى (219) صوت.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
إذن لم تحصل الموافقة للأخذ بالطعن المقدم وللمعترض حق الطعن أمام المحكمة الاتحادية على قرار مجلس النواب.
أيضاً هنالك اعتراض فقط يتم الانتهاء من أولياته بحق النائب (لويس كارو) فقط الأوراق تكون جاهزة ويتم عرضها أمام المجلس الموقر.
*الفقرة رابعاً: عرض المدونة المتعلقة بالعمل النيابي والقضايا المرتبطة بالعرف البرلماني.
السيدات والسادة الأعضاء هذا الأمر يحتاج الى تصويت، أرجو عدم الخروج من القاعة لمجرد عرض أولويات هذا الموضوع، بطبيعة الحال هنالك بعض إذا جاز وصفها التصرفات أو السلوكيات التي تصدر من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب دون مراعاة لهيبة المجلس أو هيبة الدولة أو الالتزامات المرتبطة بطبيعة العمل والمهام الملقاة على عاتق المجلس وشخص عضو مجلس النواب وبالتالي يُلقى الحديث كما يقال أحياناً على عواهنه وقد يترتب عليه بعض عملية التشويه لطبيعة العمل والأداء سواء كان هذا المسلك إعلامي أو أحياناً جماهيري من دون وجود الدليل وبالتالي المجلس الموقر لا يمكن أن يبقى ساكت أمام مثل هذه التصرفات ولابد من إتباع إجراءات يحافظ من خلالها على هيبة الدولة وعلى سمعة المجلس وعلى طبيعة عمله وأداءه الموكل له، عمل المجلس كما تعلمون فضلاً عن كونه تشريعي ورقابي وإقرار الموازنة أيضاً له دور آخر يتعلق بالنظام السياسي وضرورة الحفاظ عليه وبناءً على هذا الأمر نقرأ القرار.
يقرأ قرار يتعلق بإعادة صياغة قواعد السلوك النيابية الحالية. (مرافق)
– النائب احمد سليم عبد الرحمن الكناني:-
المادة (20) من النظام الداخلي أولاً (لا يُسأل العضو عما يبديه من آراء أو ما يورده من وقائع أثناء ممارسة عمله في المجلس)، هذه الضوابط وكأنما تُقيدنا، نحن ممثلين عن الشعب ونعبر عن حريتنا ورأينا. أما ربما بعض من النواب يسيؤون في بعض الأمور، لكن نحن لا نتحمل أخطاء غيرنا، ثانياً يوجد طريق للقضاء، أما هذه القيود أنا أعتبرها مرفوضة وهذه الشروط شديدة جداً وجازمة للعضو، أتمنى من النواب أن لا يصوتوا على هذا.
أن هذا القانون عبارة عن تعديل للقانون السابق وهذه الرسوم المفروضة في هذا القانون يوجد فرق بين الرسوم والغرامات والإخوان الآن يتحدثون عن دمج ما بين الرسم والغرامة، فالغرامة هي عبارة عن فرض مبلغ عن مخالفة والذي موجود الآن هي مهن تمارس وموجودة الآن في الوضع الحالي، مسألة دمجها أو تحويلها من رسم الى غرامة توجد مخالفة قانونية فيه وضاحة وصريحة، لذلك نحن كلجنة مالية انسجاماً مع رغبة الإخوان في لجنة الأوقاف واللجنة القانونية لا بأس في تأجيله.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أخذاً بكل الآراء، يوم الاثنين القادم يُدرج على جدول أعمال الجلسة لغرض التصويت عليه، وأرجو النقاش لغرض حسم القضايا المُختلف عليها.
*الفقرة ثالثاً: النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض السادة والسيدات أعضاء المجلس.
نحن نحتاج الى الثلثين لغرض التصويت ممكن تثبيت الحضور الآن، أرجو أن تُرفع الكارتات من الأماكن الفارغة، إذن الحضور (289).
السيدات والسادة الأعضاء، الآن نحن بصدد عرض بعض الطعون المقدمة بموجب القانون بشأن صحة عضوية بعض السيدات والسادة أعضاء المجلس وقد سبق أن ناقش المجلس هذا الجانب بآراء عديدة وهنالك من ذهب وهذا ما اعتقده بشكل عام أن النائب يكتسب حق في عضويته بعد مضي مدة ويسقط الطعن فيها ولكن قرار المحكمة الاتحادية بالنسبة لنا مُلزم والذي مفاده إمكانية الطعن بصحة عضوية أي نائب في أي وقت إذا توفرت من الأسباب ما يدعو الى تقديم الطعون بهذا الخصوص.
نبدأ الآن بالطعن المقدم من السيد (رفعت آغا مراد) الذي يطعن فيه بصحة عضوية النائبة (ميديا جمال علي خان) وحيث أن السيد رفعت آغا مراد قدم طعناً الى رئاسة المجلس يبين فيه أن طعنه المقدم كان ضد النائبة ميديا جمال علي خان وحيث أنه يعترض على صحة عضوية النائبة ويطلب إبطال عضويتها وإلغاءها بسبب تحقق كوتا النساء في مجلس النواب ولكونه حاصل على عدد أصوات أكثر من تلك التي حصلت عليها النائبة وحيث أن النائبة شغلت المقعد النيابي بصفتها نائباً أصيلاً تحقيقاً لكوتا النساء وفق لقانون الانتخابات رقم (45) لسنة 2013 وحيث أن إكتمال كوتا النساء في مجلس النواب لا يعني سلب الحق الذي منحه القانون للنائبة ميديا جمال علي خان عليه وهذا هو رأي المستشار القانوني فان عضوية النائبة ميديا جمال علي خان صحيحة وموافقة للقانون وحيث أن السيد رفعت آغا مراد قدم طعناً الى مجلس النواب على صحة عضوية النائبة وعليه يجب على مجلس النواب البت بصحة عضوية النائبة خلال ثلاثين يوماً وإستناداً للمادة (52) ثانياً من الدستور (للمتضرر الطعن بقرار مجلس النواب أمام المحكمة الاتحادية خلال (30) يوماً من تاريخ صدور القرار إستناداً للمادة (52) ثانياً من الدستور) لذا أطلب من السيدات والسادة أعضاء المجلس التصويت على صحة عضوية النائبة ميديا جمال علي خان. صيغة التصويت لا تسقط العضوية إلا بوجود الثلثين (219)، من يقول أن النائبة ميديا جمال علي خان تسقط عضويتها يضغط نعم؟ من يؤيد إسقاط العضوية عملاً بالطعن المقدم يقول نعم، نحتاج الى (219) صوت حتى تسقط عضويتها، من يؤيد إسقاط العضوية؟
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
نقطة النظام تتعلق بالمادة (9) ثانياً الذي هو اختصاص لجنة شؤون الأعضاء التي تقول (التحقق في الشروط واجب توفرها في عضو مجلس النواب) وقد ذكرنا سابقاً لجنابكم أن هذه القضية وفقاً للنظام الداخلي يجب أن يكون لهذه اللجنة رأي فيها وفقاً لإحكام النظام الداخلي، في المادة التي أشرت لها ولم يُحل أي طلب للجنة وهذا ثلث اختصاص اللجنة لأنه توجد ثلاثة اختصاصات للجنة شؤون الأعضاء وأحدها هو التحقق من صحة عضوية الأعضاء وهذا إختصاص أصيل وواضح لأنه له علاقة بموضوع الطعون التي تقدم وتم تجاوز هذا الاختصاص والاستئثار به من قبل هيأة الرئاسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن من يمضي باتجاه إسقاط العضوية عن النائبة يضغط نعم، تصويت. من يقول أنها ليست نائبة يقول نعم، من يقول أنها نائبة يقول كلا، من يؤيد الطعن المقدم يقول نعم.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
إذن لم يؤيد المجلس الطعن المقدم وبحسب الدستور العراقي بناءً على المادة (52) للمتضرر حق الطعن بقرار المجلس أمام المحكمة الاتحادية.
أيضاً هنالك طعن مقدم من المدعي (شامل محمد حسين) بحق عضو مجلس النواب (حسن حميد حسن)، قُدِم هذا الطعن أمام المحكمة الاتحادية وبحسب ما جاء بصيغة القرار لأنه المدعي من حزب الدعوة الإسلامية وحاصل على (2940) صوت والمعترض عليه أيضاً من حزب الدعوة الإسلامية وحاصل على عدد (1300) فانه يطلب الطعن بصحة العضوية بناءً على أحقيته بأن يكون عضو مجلس النواب، الآن التصويت أيضاً على عضوية النائب حسن حميد حسن، من يؤيد الطعن بصحة عضوية النائب يقول نعم؟ نحتاج الى (219) صوت.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
إذن لم تحصل الموافقة للأخذ بالطعن المقدم وللمعترض حق الطعن أمام المحكمة الاتحادية على قرار مجلس النواب.
أيضاً هنالك اعتراض فقط يتم الانتهاء من أولياته بحق النائب (لويس كارو) فقط الأوراق تكون جاهزة ويتم عرضها أمام المجلس الموقر.
*الفقرة رابعاً: عرض المدونة المتعلقة بالعمل النيابي والقضايا المرتبطة بالعرف البرلماني.
السيدات والسادة الأعضاء هذا الأمر يحتاج الى تصويت، أرجو عدم الخروج من القاعة لمجرد عرض أولويات هذا الموضوع، بطبيعة الحال هنالك بعض إذا جاز وصفها التصرفات أو السلوكيات التي تصدر من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب دون مراعاة لهيبة المجلس أو هيبة الدولة أو الالتزامات المرتبطة بطبيعة العمل والمهام الملقاة على عاتق المجلس وشخص عضو مجلس النواب وبالتالي يُلقى الحديث كما يقال أحياناً على عواهنه وقد يترتب عليه بعض عملية التشويه لطبيعة العمل والأداء سواء كان هذا المسلك إعلامي أو أحياناً جماهيري من دون وجود الدليل وبالتالي المجلس الموقر لا يمكن أن يبقى ساكت أمام مثل هذه التصرفات ولابد من إتباع إجراءات يحافظ من خلالها على هيبة الدولة وعلى سمعة المجلس وعلى طبيعة عمله وأداءه الموكل له، عمل المجلس كما تعلمون فضلاً عن كونه تشريعي ورقابي وإقرار الموازنة أيضاً له دور آخر يتعلق بالنظام السياسي وضرورة الحفاظ عليه وبناءً على هذا الأمر نقرأ القرار.
يقرأ قرار يتعلق بإعادة صياغة قواعد السلوك النيابية الحالية. (مرافق)
– النائب احمد سليم عبد الرحمن الكناني:-
المادة (20) من النظام الداخلي أولاً (لا يُسأل العضو عما يبديه من آراء أو ما يورده من وقائع أثناء ممارسة عمله في المجلس)، هذه الضوابط وكأنما تُقيدنا، نحن ممثلين عن الشعب ونعبر عن حريتنا ورأينا. أما ربما بعض من النواب يسيؤون في بعض الأمور، لكن نحن لا نتحمل أخطاء غيرنا، ثانياً يوجد طريق للقضاء، أما هذه القيود أنا أعتبرها مرفوضة وهذه الشروط شديدة جداً وجازمة للعضو، أتمنى من النواب أن لا يصوتوا على هذا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل من وجهات نظر مؤيدة؟
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
ضبط السلوك النيابي مطلوب لأن النائب قد يقع في خطأ وقد يرتكب مشكلة في البرلمان وفي الشارع وأحياناً نرتكب أخطاء أثارها لا تقتصر على هذا المبنى ولكن قد تتعدى للشارع، لكن يفترض ان نذكر ما هي هذه المخالفات؟ ولا أتركه لتقدير لجنة معينة، مثلاً نقول السب عليه كذا، عقوبة الضرب أو إستخدام ضبط العنف عليه كذا، الخطاب التحريضي عليه كذا. يجب أن نذكر هذه المخالفات وما يقابلها من جزاء لكي يعرف مسبقاً ذهنياً واضح عنده هذه المخالفة عليها هذا الترتيب لكي تكون عقوبته أوقع وأكثر منطقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن سوف نطلب مؤيدين ومعارضين.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري (نقطة نظام):-
أنا كنت قدمت طلب يوم (22/2) في الجلسات القادمة من الأسبوع الماضي كان بخصوص تقييم عمل مجلس النواب وقدمت طلب موقع أكثر من (62) نائب ينص على تقييم عمل مجلس النواب وقدمت هذا الطلب إلى هيأة الرئاسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يوم الأثنين سوف نخصص جلسة.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
أنا وضحت في بعض المطالب هو مناقشة ورقة السلوك الموجودة . بعض المطالب أيضاً دور هيأة الرئاسة، ليس فقط الأعضاء أحياناً يكونون السبب، أحياناً يكون هناك ممارسة من قبل هيأة الرئاسة. لكن هناك أيضاً مؤاخذات تؤخذ، نحن نريد ان نبحث هذا ونريد أن نصل بيننا إلى توافق صحيح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تُبحث بالتفصيل في الجلسة التي يتم تخصيصها في الأسبوع القادم، الجلسة الثانية ليست جلسة السبت وإنما الجلسة الثانية.
– النائب خالد عبيد جازع الاسدي:-
بطبيعة الحال نحن عانينا كثيراً خلال الفترة الماضية من مجموعة من السلوكيات التي يمكن ان توصف بأنها سلوكيات خاطئة التي لا يمكن ان تنسجم مع السلوك البرلماني. وأيضاً هذه العمليات والفعاليات كلفت ليس البرلمان كسمعة وإنما تنخر أساس العملية السياسية وأساس العملية الدستورية في البلد وبالتالي لا بد من إتخاذ إجراءات. صحيح هذه الإجراءات بعضها تكون قاسية إلى حدٍ ما ولكن من دون إجراءات واضحة قد تجعلنا نلجأ إلى نفس الإجراءات القديمة التي نشكل لجان ولا نتيجة ترتجى من هذه اللجان كما رأينا في المرات السابقة. هناك سلوكيات فاضحة وواضحة وتدميرية في نفس الوقت وشكلنا لها لجان والى اليوم لم تظهر ولا نتيجة من نتائج هذه اللجان. وضع هذه الأمور أو هذه العقوبات أو هذه الإجراءات في إطار مسودة السلوك وهذا معناه لا شيء، يجب ان أكون صريح. لأنه إذا عندنا إجراءات ينبغي تدخل في الإجراءات الانضباطية للنظام الداخلي للمجلس لكي تأخذ مساحة أوسع في الإجراء الواقعي والفعلي.
ثانياً. أنا اتفق مع بعض الإخوان الذين يقولون ان إجراءات المجلس والرئاسة في ما يتعلق بمعالجة المشكلات والتجاوزات تكون على حساب الناس الملتزمة ولا على أساس معاقبة المقصر وهذه نقطة غاية في الأهمية يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار.
النقطة الأخرى التي كنت أريد أن أتداخل بها، هذه الواقعة التي حدثت ينبغي استدعاء الشخص الذي الآن سمعة مجلس النواب وسمعة كل السياسيين العراقيين بالحضيض نتيجة هذه التصريحات وعدم وجود رد لا من مجلس النواب ولا من هيأة الرئاسة ولا توضيح يبين من هم الفاسدين؟ ومن هم المرتشين؟ ومن هو بالفعل إرتكب هذه الجرائم؟ ولم يتخذ أي إجراء باتجاه الإعترافات التي تم إطلاقها بهذا الشأن، أرجو ملاحظة ذلك سيادة الرئيس لأنها ذات أهمية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الجواب واضح لأن النظام الداخلي في مجلس النواب لا يعطي صلاحية إلى رئاسة المجلس إلا حرمان النائب من الحديث لجلسة أو شطب أقواله، هذه أقصى عقوبة يمكن أن توجه، وبالتالي قضية إسقاط العضوية ومتعلقاتها مرتبطة بإجراءات قضائية.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
أنا من المؤيدين وبقوة لتشريع هذا القرار أو قانون ما نسميه لأن عملنا به من الدورة الأولى. أنا كنت في اللجنة وجنابك أيضاً الدورة الأولى والدورة الثانية وهناك من الزملاء تواصلوا معنا من الدورة الأولى وبعدين نحن أخذنا نماذج دول عديدة من دول قريبة علينا ومن دول أخرى عالمية وورشات عمل وخرجنا بهذا الموجود الآن. القصد بالسلوك النيابي أنا أؤيد زميلي الأستاذ خالد الاسدي انه هناك من السلوكيات لا تنسجم مع العمل البرلماني ومع قواعد سلوك النائب داخل الجلسة وأغلبها خارج الجلسة لا يوجد لها قيود ولا محددات بالنظام الداخلي، فليس عيباً ولا شيء غريب والكثير من الدول يوجد لها مثل هذه القواعد ومن هذا السلوك النيابي وبآليات مختلفة، نحن أخذنا نماذج أكثر الدول وخرجنا بما هو موجود الآن فمن الضروري ان يكون هناك. نعم النائب لديه حرية كلام وحرية حركة داخل المجلس والإدلاء برأيه، لكن حدثت تجاوزات غير طبيعية من الدورات السابقة وهذه الدورات من النواب على كل المجلس، على هيبة المجلس، على أخلاق المجلس، على شخصية نائب في المجلس انه هذا عنده شهادة وهذا لا يوجد عنده شهادة، والدستور حدد من يأتي إلى مجلس النواب، وعليه أنا من المؤدين لتشريع هذا القانون.
– النائب عز الدين عبد الله حسين الدولة:-
لا يختلف اثنان على انه ينبغي على النائب بدءً أن يضبط نفسه تجاه المجلس وتجاه الجمهور ولكن الطبيعة البشرية تقتضي إلى أن نضع محددات وأنا أؤيد الزملاء الذين سبقوني. نعم، نحن مع وضع قواعد، لكن إذا آتينا إلى الدستور والى النظام الداخلي نجد ان هناك مواد تنصب على الاعتبار المعنوي للنائب بنصوص قانونية، أنا أعتقد من الناحية الشكلية لا نستطيع كمجلس أن نلجأ إلى إصدار قرار بل ان نذهب إلى تعديل النظام الداخلي أيضاً في جلسة من الجلسات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سبق ان تم التصويت أن قواعد السلوك جزء من النظام الداخلي.
– النائب عز الدين عبد الله حسين الدولة:-
أنا أعتقد أن المجلس يلجأ إلى قرار في المسائل غير المبحوث عنها في النظام أو في الدستور أو في المتشابهات، لكن الموضوع أن نذهب إلى قرار فيه من العقوبات ما يذهب إلى سحب العضوية، أعتقد بأن لا نكتفي بالقرار بل يجب أن نذهب إلى تعديل النظام الداخلي وهو الأوجه ويكون مطروح بشكل جيد.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-
أكيد نحن مع السلوك المنضبط لمجلس النواب ولكن أتساءل هل هو فقط على العضو؟ أم على هيأة الرئاسة أيضاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
على الجميع.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-
وهذا أنا أتفق. من ضمن العقوبات حرمان النائب من (5) جلسات، أنا أعتقد ان النواب دائما معاقبين لان دائماً تحرمونا من حقنا ان نتداخل، مع العلم أننا نتداخل فقط في تخصصنا، شهرين وثلاثة وعشرين مرة تروننا ولكن لا تُعطونا أي دور في الذي حدث قبل أيام بخصوص مناقشة الأموال المنهوبة للعراق. وأنا كل إسمي دكتورة ماجدة التميمي متخصصة في الإدارة المالية ولدي دكتوراه وأُدرس طلبة الدكتوراه ولا تعطيني دور لمدة دقيقة حتى أتكلم ونحن اللجنة المعنية.
هل يجوز انه لا تعطي صاحب التخصص دقيقة واحدة بالكلام وللآخر تعطيه نصف ساعة ولماذا تُقتصر مداخلات على رؤساء الكتل أنت تأخذ من حقي وهذا حقي كعضو مجلس النواب، هل انتم تعاقبني دائماً؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا يناقش في الجلسة التي تم تحديدها.
– النائب اسكندر جواد حسين وتوت:-
نحن نمثل الشعب ولذلك من حقنا أن نتكلم بحرية لأننا نمثل أبناء الشعب. هذه التقييدات قد تؤثر على النائب، لكن بشرط أن نحافظ على السلوك لأننا حريصين على أهلنا وشعبنا، من حق النائب أن يتكلم على الشخص الفاسد الذي لا يُقدم للشعب سواء كان وزير أو أي منصب كان، بشرط أن تكون لديه وثائق لكي يمكن أن يكشفها للجماهير، أما تقييد النائب هذا غير صحيح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أعتذر عن أتمام النقاش بهذا الأمر لأن القضية سوف تعرض للتصويت، تمت قراءة البيان أو القرار بشكل واضح.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
توجد قضية قانونية جنابكم أثرتموها. التعديل الذي اقترحتموه حضرتكم يستند إلى المادة (148) وهو تعديل النظام الداخلي والنظام الداخلي معروف أنه أقل رتبة من القانون، والقانون (49) لسنة (2007) الذي هو التعديل الثاني لقانون إستبدال الأعضاء ذكر على سبيل الحصر الحالات التي تُسحب فيها العضوية، ذكرها على سبيل الحصر، الآن نحن نأتي بنظام داخلي نقرر سحب العضوية، إذا كنتم مقتنعين بقضية سحب العضوية يجب ان يعدل قانون (49)، هذه قضية.
الأمر الآخر، يوجد موضوع يتعارض مع النظام الداخلي، النظام الداخلي ينص على سبيل المثال الذي يتغيب خمس جلسات يُنبه، لا سيدي الرئيس أنتم ذكرتم يُحرم خمس جلسات متتالية، ما هو تكييف هذه المادة مع المادة الأخرى؟ الذي يُحرم خمس جلسات متتالية هل سوف يستحق عقوبة قضية التنبيه؟
القضية الأخرى، التجاوزات التي تتم في الإعلام هناك غطاء قانوني لها في قانون العقوبات تشكل جريمة قذف وهناك عدد من أعضاء مجلس النواب لجأوا إلى القضاء وحصلوا والقضاء أعطاهم حقهم فهذه يجب أن تراعى في ما ذكرته.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
أنا مع هذا القرار جملةً وتفصيلاً ما عدى الفقرة (هـ) إسقاط العضوية، وهذا أجده قليل قليل، والله أسقطنا هيبة هذه السلطة نحن النواب، ونقف أمام ممثلين ومذيعين ومذيعات وكأننا في محكمة ونحن رجال دولة. الآن النواب يخرجون ويقولون الدولة منهارة والدولة انتهت والحكومة إنتهت، نحن ألسنا برجال دولة، نحن سببنا الإنهيار، هذا قليل، بل أنا أطلب فرض الصمت على النائب في هذه المرحلة الحساسة والحرجة وأنا أطلب التصويت على هذا بل وتعديله ما عدى الفقرة (ه) إسقاط العضوية، ليس من حقنا، أنظر إلى التلفاز كم يفتكون بأعضاء المجلس، هذا قليل في هذه المرحلة، وضع إقتصادي، وضع أمني، والنواب واحدنا يقذف بالثاني ونسقط هيبة المجلس، من أسقط هيبة المجلس؟
– النائب طارق صديق رشيد أمين:-
نحن مبدئياً مع تحديد السلوك النيابي بما يراه المجلس مناسباً بإعتبار مجلس النواب بأعضائه يمثل الأساس التشريعي في الدولة وبالاعتماد للمبدأ القانوني (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص) فيما يتعلق بالسلوك النيابي سواء داخل الجلسات أو خارجها ينبغي أن يحدد ما هي التصرفات غير الجائزة لكي يُعاقب عليها وينبغي أن تأتي المخالفات للنائب على سبيل الحصر وليس بصيغ مبهمة.
فقرة أخرى، أرجو إضافة فقرة، ماذا تكون صيغة التنبيه عندما النائب تُهضم حقوقه في المشاركة بالكلام والمناقشات داخل المجلس أو يُهمَّش عندما يريد أن يأتي بآراء جديدة.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
توجد لدينا حالتين. حالة النائب يتحدث داخل الجلسة وقد يُعتبر تجاوز، ومرة يتحدث في الإعلام ويعتبر تجاوز، إذا الحديث كان داخل الجلسة فالنظام الداخلي نظم هذه الحالة وأعطى صلاحيات لهيأة الرئاسة بفرض مجموعة من العقوبات، إذا كان الحديث خارج الجلسة في الإعلام أيضاً حق التقاضي مكفول وبإمكان المتضرر سواء المجلس عنده دائرة قانونية وفي الدورة السباقة رُفِعَت قضايا من مجلس النواب ضد نواب، أنا من الناس داخل المجلس رُفِعَت ضدي دعوتين. فحق التقاضي مكفول، إذا كانت العقوبة تلغي التقاضي، جيد، فأنا أول الناس سوف أصوت على القضية لأن سوف تلغي لي (40) قضية في القضاء مقامة ضدي، إذا لم تلغِ حق التقاضي سوف تكون عقوبة لمرتين.
ثانياً: قد تكون وسيلة لتصفية الحسابات بين الخصوم السياسيين وقد يفهم منها أنها جزء من سياسة تكميم الأفواه، لذلك أتمنى هذه المسألة أن تُدرس بحذر وليس بالمطلق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أعلم أن هناك وجهات نظر محترمة ومقبولة من قبل السيدات والسادة الأعضاء لكن الوقت لا يسع في هذا الجانب. الآن صيغة القرار قُرِأت والرأي هو رأي المجلس، إذا شاء المجلس أن يمضي باتجاه تبني هذا القرار لمعالجة قضايا شُرِحَت بشكل واضح وأساسها هو الحفاظ على هيبة المجلس وأيضاً وضع قيود يمكن من خلالها الإلتزام بعدم الحديث عن قضايا خارج عن الصلاحيات المتاحة للسيد أو السيدة عضوة المجلس، القرار موجود إمامكم معروض الآن للتصويت، أطلب من السيدات والسادة تبني هذا القرار والرأي ما ترون، تصويت من يؤيد هذا القرار يضغط نعم.
(تم التصويت بالموافقة على قرار يتعلق بإعادة صياغة قواعد السلوك النيابية الحالية).
إذن تم إعتماد هذا القرار. وبناءً على ذلك القواعد الموجودة في هذا القرار يعتبر جزء من النظام الداخلي. أنا أشكر المجلس الموقر لحرصه الشديد للحفاظ على هيبة الدولة وعلى طبيعة عمل المجلس وطبيعة الأداء الذي يمكن أن يضطلع فيه عضو مجلس النواب.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي (نقطة نظام):-
نقطة النظام يفترض أن تكون لها قدسية، يعني النائب عندما يعترض بنقطة نظام تعطيه الدور لكي يبين وجهة نظره، أنا إعتراضي بنقطة النظام قبل التصويت للقرار، القرار في مضمونه جيد كونه يحدد ويعاقب على المخالفات. لكن فيه مخالفة للنظام الداخلي أشار لها الإخوان وفيه مخالفة للقوانين. ما هي الفائدة أن نُصدّر قرار وفيه مخالفات وهو مستند للمادة (148)، ليكن ضمن الإجراءات الانضباطية الواردة في المادة (145)، نحن مع الإجراءات الإنضباطية لكن بموجب هذا القرار سوف لا يُنفذ شيء، القرار مخالف للنظام الداخلي وللقانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
غير مُخالف.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
فلتعطي اللجنة القانونية وجهة نظرها في هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما تم ذكره يمكن الطعن فيه، لكن مضمون القرار انه يعطي صلاحية واسعة لمتابعة بعض ما يمكن ان يصدر من السيدات والسادة الأعضاء، المجلس يقرر ذلك، بالنتيجة ما يراه المجلس من خلال التقرير بعمل اللجنة.
* الفقرة خامساً: عرض أسماء المتغيبين ومن بَلَغت أسماؤهم الحد الأخير ومن أستنفذ الإجازات.
قضايا تتعلق بالمتغيبين ومن بلغت أسماؤهم للحد الأخير ومن استنفذ الإجازات، وفق النظام الداخلي ان هناك عدد محدد للسيد أو السيدة أعضاء المجلس إذا رغبوا بالإجازات وأيضاً النصاب المحدد بهذا الإطار، وفي حالة تجاوز ذلك، طبعاً حدد النظام الداخلي ما هي الإجراءات المتبعة التي تصل إلى حد إسقاط العضوية. القائمة موجودة وأعتقد موزعة. إذن ستوزع إلى السيدات والسادة الأعضاء فيها تحديد لأسماء السيدات والسادة الأعضاء واسم الكتلة النيابية والإجازة التي تم تقديمه رسمياً وكذلك الإجازات المرضية وحالات الغياب. بشكل صريح أقول بعض السيدات والسادة الأعضاء وصلوا إلى الحد النهائي الذي يجب بعد ذلك أن يُتخذ قرار بإسقاط العضوية ولكن سوف نقدم بناءً على القائمة التي سوف توزع أشبه بالإنذار الأخير والنهائي لأن البعض حتى أستنفذ الإجازات المرضية بهذا الخصوص وبطبيعة الحال من لديه الإعتراض على الأسماء التي ستوزع من حقه ان يُقدم ما يُثبت أن البيان هو مخالف للحالة الموجودة، وبعد ذلك سوف نمضي بإتجاه إعمال النظام الداخلي وعليه توزع القائمة على السيدات والسادة الأعضاء دون قراءة الأسماء وهناك أيضاً قائمة تتحدث عن نسب الغيابات للكتل النيابية أيضاً توزع وأرجو من السيدات والسادة رؤساء الكتل السياسية وممثليهم الإنتباه لهذا الأمر ومراعاته وأيضاً يوم الاثنين يمكن ان يكون هناك حديث مفصل بشأن الغيابات وتحديد الأسماء بشكل أكثر دقة.
– النائب طالب عبدالواحد ذياب خربيط (نقطة نظام):-
نقطة النظام وفق المادة (27) من النظام الداخلي، واستناداً للمادة (18)، والتي فرضت على هيأة الرئاسة إتخاذ ما يلي:-
(أولاً: لهيأة الرئاسة في حالة تكرار الغياب من دون عذر مشروع خمس مرات متتالية، أو عشر مرات غير متتالية خلال الدورة السنوية أن توجه تنبيهاً خطياً إلى العضو الغائب، تدعوه إلى الإلتزام بالحضور، وفي حالة عدم إمتثاله لهيأة الرئاسة يعرض الموضوع على المجلس بناءً على طلب الهيأة). ولا توجد عقوبة من صلاحية هيأة الرئاسة بالفصل أو تعليق عضوية، وإذا توجد مادة بذلك فأبلغني).
ثانياً: إرتكبتم مخالفة ثانية بتحديدكم أن هناك مبالغ نقدية تستقطع من النائب في حالة غيابه، فهل يجوز فرض عقوبتين وفق القانون – وأنت أستاذ في القانون – على نفس الفعل للشخص، عقوبة تنبيهية، وعقوبة مادية؟ هذا خطأ كارثي.
معذرة سيادة الرئيس، أرجو التعديل والتوجيه بالإستشارة القانونية إذا كان كلامي خطأ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الكلام صحيح.
هل من وجهات نظر مؤيدة؟
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
ضبط السلوك النيابي مطلوب لأن النائب قد يقع في خطأ وقد يرتكب مشكلة في البرلمان وفي الشارع وأحياناً نرتكب أخطاء أثارها لا تقتصر على هذا المبنى ولكن قد تتعدى للشارع، لكن يفترض ان نذكر ما هي هذه المخالفات؟ ولا أتركه لتقدير لجنة معينة، مثلاً نقول السب عليه كذا، عقوبة الضرب أو إستخدام ضبط العنف عليه كذا، الخطاب التحريضي عليه كذا. يجب أن نذكر هذه المخالفات وما يقابلها من جزاء لكي يعرف مسبقاً ذهنياً واضح عنده هذه المخالفة عليها هذا الترتيب لكي تكون عقوبته أوقع وأكثر منطقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن سوف نطلب مؤيدين ومعارضين.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري (نقطة نظام):-
أنا كنت قدمت طلب يوم (22/2) في الجلسات القادمة من الأسبوع الماضي كان بخصوص تقييم عمل مجلس النواب وقدمت طلب موقع أكثر من (62) نائب ينص على تقييم عمل مجلس النواب وقدمت هذا الطلب إلى هيأة الرئاسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يوم الأثنين سوف نخصص جلسة.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
أنا وضحت في بعض المطالب هو مناقشة ورقة السلوك الموجودة . بعض المطالب أيضاً دور هيأة الرئاسة، ليس فقط الأعضاء أحياناً يكونون السبب، أحياناً يكون هناك ممارسة من قبل هيأة الرئاسة. لكن هناك أيضاً مؤاخذات تؤخذ، نحن نريد ان نبحث هذا ونريد أن نصل بيننا إلى توافق صحيح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تُبحث بالتفصيل في الجلسة التي يتم تخصيصها في الأسبوع القادم، الجلسة الثانية ليست جلسة السبت وإنما الجلسة الثانية.
– النائب خالد عبيد جازع الاسدي:-
بطبيعة الحال نحن عانينا كثيراً خلال الفترة الماضية من مجموعة من السلوكيات التي يمكن ان توصف بأنها سلوكيات خاطئة التي لا يمكن ان تنسجم مع السلوك البرلماني. وأيضاً هذه العمليات والفعاليات كلفت ليس البرلمان كسمعة وإنما تنخر أساس العملية السياسية وأساس العملية الدستورية في البلد وبالتالي لا بد من إتخاذ إجراءات. صحيح هذه الإجراءات بعضها تكون قاسية إلى حدٍ ما ولكن من دون إجراءات واضحة قد تجعلنا نلجأ إلى نفس الإجراءات القديمة التي نشكل لجان ولا نتيجة ترتجى من هذه اللجان كما رأينا في المرات السابقة. هناك سلوكيات فاضحة وواضحة وتدميرية في نفس الوقت وشكلنا لها لجان والى اليوم لم تظهر ولا نتيجة من نتائج هذه اللجان. وضع هذه الأمور أو هذه العقوبات أو هذه الإجراءات في إطار مسودة السلوك وهذا معناه لا شيء، يجب ان أكون صريح. لأنه إذا عندنا إجراءات ينبغي تدخل في الإجراءات الانضباطية للنظام الداخلي للمجلس لكي تأخذ مساحة أوسع في الإجراء الواقعي والفعلي.
ثانياً. أنا اتفق مع بعض الإخوان الذين يقولون ان إجراءات المجلس والرئاسة في ما يتعلق بمعالجة المشكلات والتجاوزات تكون على حساب الناس الملتزمة ولا على أساس معاقبة المقصر وهذه نقطة غاية في الأهمية يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار.
النقطة الأخرى التي كنت أريد أن أتداخل بها، هذه الواقعة التي حدثت ينبغي استدعاء الشخص الذي الآن سمعة مجلس النواب وسمعة كل السياسيين العراقيين بالحضيض نتيجة هذه التصريحات وعدم وجود رد لا من مجلس النواب ولا من هيأة الرئاسة ولا توضيح يبين من هم الفاسدين؟ ومن هم المرتشين؟ ومن هو بالفعل إرتكب هذه الجرائم؟ ولم يتخذ أي إجراء باتجاه الإعترافات التي تم إطلاقها بهذا الشأن، أرجو ملاحظة ذلك سيادة الرئيس لأنها ذات أهمية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الجواب واضح لأن النظام الداخلي في مجلس النواب لا يعطي صلاحية إلى رئاسة المجلس إلا حرمان النائب من الحديث لجلسة أو شطب أقواله، هذه أقصى عقوبة يمكن أن توجه، وبالتالي قضية إسقاط العضوية ومتعلقاتها مرتبطة بإجراءات قضائية.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
أنا من المؤيدين وبقوة لتشريع هذا القرار أو قانون ما نسميه لأن عملنا به من الدورة الأولى. أنا كنت في اللجنة وجنابك أيضاً الدورة الأولى والدورة الثانية وهناك من الزملاء تواصلوا معنا من الدورة الأولى وبعدين نحن أخذنا نماذج دول عديدة من دول قريبة علينا ومن دول أخرى عالمية وورشات عمل وخرجنا بهذا الموجود الآن. القصد بالسلوك النيابي أنا أؤيد زميلي الأستاذ خالد الاسدي انه هناك من السلوكيات لا تنسجم مع العمل البرلماني ومع قواعد سلوك النائب داخل الجلسة وأغلبها خارج الجلسة لا يوجد لها قيود ولا محددات بالنظام الداخلي، فليس عيباً ولا شيء غريب والكثير من الدول يوجد لها مثل هذه القواعد ومن هذا السلوك النيابي وبآليات مختلفة، نحن أخذنا نماذج أكثر الدول وخرجنا بما هو موجود الآن فمن الضروري ان يكون هناك. نعم النائب لديه حرية كلام وحرية حركة داخل المجلس والإدلاء برأيه، لكن حدثت تجاوزات غير طبيعية من الدورات السابقة وهذه الدورات من النواب على كل المجلس، على هيبة المجلس، على أخلاق المجلس، على شخصية نائب في المجلس انه هذا عنده شهادة وهذا لا يوجد عنده شهادة، والدستور حدد من يأتي إلى مجلس النواب، وعليه أنا من المؤدين لتشريع هذا القانون.
– النائب عز الدين عبد الله حسين الدولة:-
لا يختلف اثنان على انه ينبغي على النائب بدءً أن يضبط نفسه تجاه المجلس وتجاه الجمهور ولكن الطبيعة البشرية تقتضي إلى أن نضع محددات وأنا أؤيد الزملاء الذين سبقوني. نعم، نحن مع وضع قواعد، لكن إذا آتينا إلى الدستور والى النظام الداخلي نجد ان هناك مواد تنصب على الاعتبار المعنوي للنائب بنصوص قانونية، أنا أعتقد من الناحية الشكلية لا نستطيع كمجلس أن نلجأ إلى إصدار قرار بل ان نذهب إلى تعديل النظام الداخلي أيضاً في جلسة من الجلسات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سبق ان تم التصويت أن قواعد السلوك جزء من النظام الداخلي.
– النائب عز الدين عبد الله حسين الدولة:-
أنا أعتقد أن المجلس يلجأ إلى قرار في المسائل غير المبحوث عنها في النظام أو في الدستور أو في المتشابهات، لكن الموضوع أن نذهب إلى قرار فيه من العقوبات ما يذهب إلى سحب العضوية، أعتقد بأن لا نكتفي بالقرار بل يجب أن نذهب إلى تعديل النظام الداخلي وهو الأوجه ويكون مطروح بشكل جيد.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-
أكيد نحن مع السلوك المنضبط لمجلس النواب ولكن أتساءل هل هو فقط على العضو؟ أم على هيأة الرئاسة أيضاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
على الجميع.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-
وهذا أنا أتفق. من ضمن العقوبات حرمان النائب من (5) جلسات، أنا أعتقد ان النواب دائما معاقبين لان دائماً تحرمونا من حقنا ان نتداخل، مع العلم أننا نتداخل فقط في تخصصنا، شهرين وثلاثة وعشرين مرة تروننا ولكن لا تُعطونا أي دور في الذي حدث قبل أيام بخصوص مناقشة الأموال المنهوبة للعراق. وأنا كل إسمي دكتورة ماجدة التميمي متخصصة في الإدارة المالية ولدي دكتوراه وأُدرس طلبة الدكتوراه ولا تعطيني دور لمدة دقيقة حتى أتكلم ونحن اللجنة المعنية.
هل يجوز انه لا تعطي صاحب التخصص دقيقة واحدة بالكلام وللآخر تعطيه نصف ساعة ولماذا تُقتصر مداخلات على رؤساء الكتل أنت تأخذ من حقي وهذا حقي كعضو مجلس النواب، هل انتم تعاقبني دائماً؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا يناقش في الجلسة التي تم تحديدها.
– النائب اسكندر جواد حسين وتوت:-
نحن نمثل الشعب ولذلك من حقنا أن نتكلم بحرية لأننا نمثل أبناء الشعب. هذه التقييدات قد تؤثر على النائب، لكن بشرط أن نحافظ على السلوك لأننا حريصين على أهلنا وشعبنا، من حق النائب أن يتكلم على الشخص الفاسد الذي لا يُقدم للشعب سواء كان وزير أو أي منصب كان، بشرط أن تكون لديه وثائق لكي يمكن أن يكشفها للجماهير، أما تقييد النائب هذا غير صحيح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أعتذر عن أتمام النقاش بهذا الأمر لأن القضية سوف تعرض للتصويت، تمت قراءة البيان أو القرار بشكل واضح.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
توجد قضية قانونية جنابكم أثرتموها. التعديل الذي اقترحتموه حضرتكم يستند إلى المادة (148) وهو تعديل النظام الداخلي والنظام الداخلي معروف أنه أقل رتبة من القانون، والقانون (49) لسنة (2007) الذي هو التعديل الثاني لقانون إستبدال الأعضاء ذكر على سبيل الحصر الحالات التي تُسحب فيها العضوية، ذكرها على سبيل الحصر، الآن نحن نأتي بنظام داخلي نقرر سحب العضوية، إذا كنتم مقتنعين بقضية سحب العضوية يجب ان يعدل قانون (49)، هذه قضية.
الأمر الآخر، يوجد موضوع يتعارض مع النظام الداخلي، النظام الداخلي ينص على سبيل المثال الذي يتغيب خمس جلسات يُنبه، لا سيدي الرئيس أنتم ذكرتم يُحرم خمس جلسات متتالية، ما هو تكييف هذه المادة مع المادة الأخرى؟ الذي يُحرم خمس جلسات متتالية هل سوف يستحق عقوبة قضية التنبيه؟
القضية الأخرى، التجاوزات التي تتم في الإعلام هناك غطاء قانوني لها في قانون العقوبات تشكل جريمة قذف وهناك عدد من أعضاء مجلس النواب لجأوا إلى القضاء وحصلوا والقضاء أعطاهم حقهم فهذه يجب أن تراعى في ما ذكرته.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
أنا مع هذا القرار جملةً وتفصيلاً ما عدى الفقرة (هـ) إسقاط العضوية، وهذا أجده قليل قليل، والله أسقطنا هيبة هذه السلطة نحن النواب، ونقف أمام ممثلين ومذيعين ومذيعات وكأننا في محكمة ونحن رجال دولة. الآن النواب يخرجون ويقولون الدولة منهارة والدولة انتهت والحكومة إنتهت، نحن ألسنا برجال دولة، نحن سببنا الإنهيار، هذا قليل، بل أنا أطلب فرض الصمت على النائب في هذه المرحلة الحساسة والحرجة وأنا أطلب التصويت على هذا بل وتعديله ما عدى الفقرة (ه) إسقاط العضوية، ليس من حقنا، أنظر إلى التلفاز كم يفتكون بأعضاء المجلس، هذا قليل في هذه المرحلة، وضع إقتصادي، وضع أمني، والنواب واحدنا يقذف بالثاني ونسقط هيبة المجلس، من أسقط هيبة المجلس؟
– النائب طارق صديق رشيد أمين:-
نحن مبدئياً مع تحديد السلوك النيابي بما يراه المجلس مناسباً بإعتبار مجلس النواب بأعضائه يمثل الأساس التشريعي في الدولة وبالاعتماد للمبدأ القانوني (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص) فيما يتعلق بالسلوك النيابي سواء داخل الجلسات أو خارجها ينبغي أن يحدد ما هي التصرفات غير الجائزة لكي يُعاقب عليها وينبغي أن تأتي المخالفات للنائب على سبيل الحصر وليس بصيغ مبهمة.
فقرة أخرى، أرجو إضافة فقرة، ماذا تكون صيغة التنبيه عندما النائب تُهضم حقوقه في المشاركة بالكلام والمناقشات داخل المجلس أو يُهمَّش عندما يريد أن يأتي بآراء جديدة.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
توجد لدينا حالتين. حالة النائب يتحدث داخل الجلسة وقد يُعتبر تجاوز، ومرة يتحدث في الإعلام ويعتبر تجاوز، إذا الحديث كان داخل الجلسة فالنظام الداخلي نظم هذه الحالة وأعطى صلاحيات لهيأة الرئاسة بفرض مجموعة من العقوبات، إذا كان الحديث خارج الجلسة في الإعلام أيضاً حق التقاضي مكفول وبإمكان المتضرر سواء المجلس عنده دائرة قانونية وفي الدورة السباقة رُفِعَت قضايا من مجلس النواب ضد نواب، أنا من الناس داخل المجلس رُفِعَت ضدي دعوتين. فحق التقاضي مكفول، إذا كانت العقوبة تلغي التقاضي، جيد، فأنا أول الناس سوف أصوت على القضية لأن سوف تلغي لي (40) قضية في القضاء مقامة ضدي، إذا لم تلغِ حق التقاضي سوف تكون عقوبة لمرتين.
ثانياً: قد تكون وسيلة لتصفية الحسابات بين الخصوم السياسيين وقد يفهم منها أنها جزء من سياسة تكميم الأفواه، لذلك أتمنى هذه المسألة أن تُدرس بحذر وليس بالمطلق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أعلم أن هناك وجهات نظر محترمة ومقبولة من قبل السيدات والسادة الأعضاء لكن الوقت لا يسع في هذا الجانب. الآن صيغة القرار قُرِأت والرأي هو رأي المجلس، إذا شاء المجلس أن يمضي باتجاه تبني هذا القرار لمعالجة قضايا شُرِحَت بشكل واضح وأساسها هو الحفاظ على هيبة المجلس وأيضاً وضع قيود يمكن من خلالها الإلتزام بعدم الحديث عن قضايا خارج عن الصلاحيات المتاحة للسيد أو السيدة عضوة المجلس، القرار موجود إمامكم معروض الآن للتصويت، أطلب من السيدات والسادة تبني هذا القرار والرأي ما ترون، تصويت من يؤيد هذا القرار يضغط نعم.
(تم التصويت بالموافقة على قرار يتعلق بإعادة صياغة قواعد السلوك النيابية الحالية).
إذن تم إعتماد هذا القرار. وبناءً على ذلك القواعد الموجودة في هذا القرار يعتبر جزء من النظام الداخلي. أنا أشكر المجلس الموقر لحرصه الشديد للحفاظ على هيبة الدولة وعلى طبيعة عمل المجلس وطبيعة الأداء الذي يمكن أن يضطلع فيه عضو مجلس النواب.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي (نقطة نظام):-
نقطة النظام يفترض أن تكون لها قدسية، يعني النائب عندما يعترض بنقطة نظام تعطيه الدور لكي يبين وجهة نظره، أنا إعتراضي بنقطة النظام قبل التصويت للقرار، القرار في مضمونه جيد كونه يحدد ويعاقب على المخالفات. لكن فيه مخالفة للنظام الداخلي أشار لها الإخوان وفيه مخالفة للقوانين. ما هي الفائدة أن نُصدّر قرار وفيه مخالفات وهو مستند للمادة (148)، ليكن ضمن الإجراءات الانضباطية الواردة في المادة (145)، نحن مع الإجراءات الإنضباطية لكن بموجب هذا القرار سوف لا يُنفذ شيء، القرار مخالف للنظام الداخلي وللقانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
غير مُخالف.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
فلتعطي اللجنة القانونية وجهة نظرها في هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما تم ذكره يمكن الطعن فيه، لكن مضمون القرار انه يعطي صلاحية واسعة لمتابعة بعض ما يمكن ان يصدر من السيدات والسادة الأعضاء، المجلس يقرر ذلك، بالنتيجة ما يراه المجلس من خلال التقرير بعمل اللجنة.
* الفقرة خامساً: عرض أسماء المتغيبين ومن بَلَغت أسماؤهم الحد الأخير ومن أستنفذ الإجازات.
قضايا تتعلق بالمتغيبين ومن بلغت أسماؤهم للحد الأخير ومن استنفذ الإجازات، وفق النظام الداخلي ان هناك عدد محدد للسيد أو السيدة أعضاء المجلس إذا رغبوا بالإجازات وأيضاً النصاب المحدد بهذا الإطار، وفي حالة تجاوز ذلك، طبعاً حدد النظام الداخلي ما هي الإجراءات المتبعة التي تصل إلى حد إسقاط العضوية. القائمة موجودة وأعتقد موزعة. إذن ستوزع إلى السيدات والسادة الأعضاء فيها تحديد لأسماء السيدات والسادة الأعضاء واسم الكتلة النيابية والإجازة التي تم تقديمه رسمياً وكذلك الإجازات المرضية وحالات الغياب. بشكل صريح أقول بعض السيدات والسادة الأعضاء وصلوا إلى الحد النهائي الذي يجب بعد ذلك أن يُتخذ قرار بإسقاط العضوية ولكن سوف نقدم بناءً على القائمة التي سوف توزع أشبه بالإنذار الأخير والنهائي لأن البعض حتى أستنفذ الإجازات المرضية بهذا الخصوص وبطبيعة الحال من لديه الإعتراض على الأسماء التي ستوزع من حقه ان يُقدم ما يُثبت أن البيان هو مخالف للحالة الموجودة، وبعد ذلك سوف نمضي بإتجاه إعمال النظام الداخلي وعليه توزع القائمة على السيدات والسادة الأعضاء دون قراءة الأسماء وهناك أيضاً قائمة تتحدث عن نسب الغيابات للكتل النيابية أيضاً توزع وأرجو من السيدات والسادة رؤساء الكتل السياسية وممثليهم الإنتباه لهذا الأمر ومراعاته وأيضاً يوم الاثنين يمكن ان يكون هناك حديث مفصل بشأن الغيابات وتحديد الأسماء بشكل أكثر دقة.
– النائب طالب عبدالواحد ذياب خربيط (نقطة نظام):-
نقطة النظام وفق المادة (27) من النظام الداخلي، واستناداً للمادة (18)، والتي فرضت على هيأة الرئاسة إتخاذ ما يلي:-
(أولاً: لهيأة الرئاسة في حالة تكرار الغياب من دون عذر مشروع خمس مرات متتالية، أو عشر مرات غير متتالية خلال الدورة السنوية أن توجه تنبيهاً خطياً إلى العضو الغائب، تدعوه إلى الإلتزام بالحضور، وفي حالة عدم إمتثاله لهيأة الرئاسة يعرض الموضوع على المجلس بناءً على طلب الهيأة). ولا توجد عقوبة من صلاحية هيأة الرئاسة بالفصل أو تعليق عضوية، وإذا توجد مادة بذلك فأبلغني).
ثانياً: إرتكبتم مخالفة ثانية بتحديدكم أن هناك مبالغ نقدية تستقطع من النائب في حالة غيابه، فهل يجوز فرض عقوبتين وفق القانون – وأنت أستاذ في القانون – على نفس الفعل للشخص، عقوبة تنبيهية، وعقوبة مادية؟ هذا خطأ كارثي.
معذرة سيادة الرئيس، أرجو التعديل والتوجيه بالإستشارة القانونية إذا كان كلامي خطأ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الكلام صحيح.
– النائب توفيق موحي أحمد الكعبي:-
أنا أحد الأشخاص، وقد قمت بعملية خارج القطر لقدمي. أعطاني الدكتور شهرين، ولم أتمتع بالشهرين، لأنهم طلبوا مني تصديقها من السفارة، والسفارة تبعد عن المنطقة التي أجريت فيها العملية تقريباً أكثر من يوم أو يومين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن لم نتحدث عن قضايا خاصة، نتحدث عن مبدأ، يمكن الإعتراض وفق السياقات الطبيعية.
– النائبة ماجدة عبداللطيف محمد التميمي:-
أتصور أن الغيابات هي فقط للجلسات التي تتكلم عنها حضرتك، لكن جوهر عمل مجلس النواب هي اللجان. أنا أرى في اللجان البرلمانية:-
أولاً: لا يسجل العضو الغائب في اللجنة.
ثانياً: يوجد أعضاء وهم يأتون الساعة الثانية ظهراً ويوقعون في اللجنة، وهم من الصباح إلى الساعة الثانية أو الثالثة غير موجودين، يأتي فقط ربع ساعة يوقع ويخرج، فهل هذا يتساوى مع العضو الملتزم القادم من الثامنة إلى الساعة الخامسة وهو في اللجنة؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن رؤساء اللجان معنيون بمتابعة هذا الأمر.
– النائب عبدالرحمن حسن خالد اللويزي:-
توجد قضية مهمة. إخوتنا في مجلس النواب يتصورون أن موضوع الغياب لم يناقش إلا في النظام الداخلي، وهو لم يطلعوا على القانون رقم (49) لسنة 2007، الذي هو التعديل الأول لقانون إستبدال الأعضاء، والذي ينص صراحة على جواز سحب العضوية في موضوع الغياب، في حال إذا تجاوزت غيابات العضو ثلث الفصل التشريعي الواحد، فهذه قضية مهمة أرجو من الإخوة الإنتباه لها.
– النائب شعلان عبدالجبار علي الكريم:-
حقيقة موضوع نشر أسماء المتغيبين، قراءة الأسماء على الملأ وأمام الإعلام. بالأمس نشرت أسماء المتغيبين من أعضاء مجلس النواب على صفحات التواصل الإجتماعي (الفيس بوك)، وأنا قرأتها شخصياً، وما يقارب (68) نائباً متغيباً، بتباين الغيابات إبتداءً من (16) نزولاً إلى (11). هذا الموضوع حقيقة إما أننا نحن نقرأ الأسماء على (الفيس بوك) – وهي موجودة – ونرى من الغائب، ومن هو الغير غائب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بالمناسبة طبعاً، كل جلسة فيها غياب، فحسب النظام الداخلي تنشر على الموقع الرسمي، وفي الجريدة الرسمية، فلذلك الغيابات تنشر بشكل دوري، لكن ما يتم تحديده من أسماء، وما تم إثارته من قوائم هذه غير دقيقة.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
طبعاً نحن تحدثنا وصوتنا على وضع قيود على عضو مجلس النواب، وأنا طبعاً صوتت بنعم على هذه القيود، ويمكن أن تعرضه اللجنة التي درست هذا الموضوع، لكن نحن من جهة أخرى نحتاج أن ندرس وضع النائب أيضاً.
هذا النائب – وحسب التجربة، طبعاً أنا لمدة أربع دورات برلمانية ودورة تنفيذية – أستطيع أن أقول جازماً أكثر مسؤول في الدولة العراقية يحتك مع الشارع ومع الناس هو عنوان عضو مجلس النواب، وأي عنوان آخر لا يحمل نفس الإحتكاك، ويكاد أن يكون محتجباً عن الناس، وبالتالي أكثر جهة تتعرض للإحتكاك وللمشاكل هو عضو مجلس النواب، لدينا من المشاكل نحتاج فيها بقدر ما نقرر من عقوبات أن نقرر وسائل دعم لعمل العضو، أنا لا أقصد إمتيازات أو رواتب أو شيئاً من هذا القبيل، وإنما أقصد مثلاً العلاقة مع السلطة التنفيذية، توجد مراجعات تخص الناس، ومكاتبات يقوم بها النائب، ولا أقصد مكاتبات التعيين أبداً، إنما نقصد إجراءات تعسفية تصدر من رئيس جهة تنفيذية، أو إجراءات تخص جهة معينة تتعلق بالوضع العام والمصلحة العامة، النائب وهو جالس في محافظته، والناس تلجأ له وتحتاج منه حلولاً ومتابعة، النائب ما الذي بيده؟ هل يبقى جالساً أمام باب الوزارة؟ وهذا لا يمكن، فيجب أن تحترم مكاتبات ومفاتحات السادة النواب من قبل السلطة التنفيذية، هذا مثلاً نوع لهذه المسألة.
قضية أخرى: نحن نحتاج إلى هيأة تدافع عن أعضاء مجلس النواب، وعن شخصية مجلس النواب في الإعلام. هناك الكثير من الإفتراءات والأكاذيب في بعض الفضائيات، وفي بعض مواقع التواصل الإجتماعي تهدف إلى هدم النظام السياسي القائم من خلال إستهداف أركانه السياسية، والتي منها مجلس النواب، هنا نحتاج وظيفة شخص أو مجموعة من الأشخاص ليوضحوا الحقائق، وترون نحن كلما نأخذ عطلة مثلاً إسبوعين أو إسبوعاً، أو عطلة فصل تشريعي، هناك تبدأ الإشاعات، لأنهم يعلمون بأنه لا توجد لجنة خاصة في مجلس النواب لكي ترد على هذا الإشاعات بشكل فوري، وتلصق بنا التهم، ونسمعها من على منابر الجمعة، وفي الخطب والمحاضرات، وفي غيرها، فأرجو الإنتباه إلى هذه المسألة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا أيضاً يؤخذ بالإعتبار أثناء النقاش الذي سيكون في الإسبوع القادم، ملاحظة مهمة.
*الفقرة سادساً: القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق الإتفاقية المالية المتعلقة بقرض البنك الدولي المقدم إلى جمهورية العراق بتأريخ 2/3/2014. (لجنة العلاقات الخارجية، اللجنة المالية).
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق الإتفاقية المالية المتعلقة بقرض البنك الدولي المقدم إلى جمهورية العراق بتأريخ 2/3/2014.
– النائب سرحان أحمد سرحان ملاك:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق الإتفاقية المالية المتعلقة بقرض البنك الدولي المقدم إلى جمهورية العراق بتأريخ 2/3/2014.
– النائب ريناس جانو محمد يونس:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق الإتفاقية المالية المتعلقة بقرض البنك الدولي المقدم إلى جمهورية العراق بتأريخ 2/3/2014.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة هل من الممكن في الفقرة الثامنة أيضاً تقرأون؟
*الفقرة ثامناً: تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون الإقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الإقتصاد والإستثمار، اللجنة المالية، لجنة الخدمات والإعمار).
أنا أحد الأشخاص، وقد قمت بعملية خارج القطر لقدمي. أعطاني الدكتور شهرين، ولم أتمتع بالشهرين، لأنهم طلبوا مني تصديقها من السفارة، والسفارة تبعد عن المنطقة التي أجريت فيها العملية تقريباً أكثر من يوم أو يومين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن لم نتحدث عن قضايا خاصة، نتحدث عن مبدأ، يمكن الإعتراض وفق السياقات الطبيعية.
– النائبة ماجدة عبداللطيف محمد التميمي:-
أتصور أن الغيابات هي فقط للجلسات التي تتكلم عنها حضرتك، لكن جوهر عمل مجلس النواب هي اللجان. أنا أرى في اللجان البرلمانية:-
أولاً: لا يسجل العضو الغائب في اللجنة.
ثانياً: يوجد أعضاء وهم يأتون الساعة الثانية ظهراً ويوقعون في اللجنة، وهم من الصباح إلى الساعة الثانية أو الثالثة غير موجودين، يأتي فقط ربع ساعة يوقع ويخرج، فهل هذا يتساوى مع العضو الملتزم القادم من الثامنة إلى الساعة الخامسة وهو في اللجنة؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن رؤساء اللجان معنيون بمتابعة هذا الأمر.
– النائب عبدالرحمن حسن خالد اللويزي:-
توجد قضية مهمة. إخوتنا في مجلس النواب يتصورون أن موضوع الغياب لم يناقش إلا في النظام الداخلي، وهو لم يطلعوا على القانون رقم (49) لسنة 2007، الذي هو التعديل الأول لقانون إستبدال الأعضاء، والذي ينص صراحة على جواز سحب العضوية في موضوع الغياب، في حال إذا تجاوزت غيابات العضو ثلث الفصل التشريعي الواحد، فهذه قضية مهمة أرجو من الإخوة الإنتباه لها.
– النائب شعلان عبدالجبار علي الكريم:-
حقيقة موضوع نشر أسماء المتغيبين، قراءة الأسماء على الملأ وأمام الإعلام. بالأمس نشرت أسماء المتغيبين من أعضاء مجلس النواب على صفحات التواصل الإجتماعي (الفيس بوك)، وأنا قرأتها شخصياً، وما يقارب (68) نائباً متغيباً، بتباين الغيابات إبتداءً من (16) نزولاً إلى (11). هذا الموضوع حقيقة إما أننا نحن نقرأ الأسماء على (الفيس بوك) – وهي موجودة – ونرى من الغائب، ومن هو الغير غائب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بالمناسبة طبعاً، كل جلسة فيها غياب، فحسب النظام الداخلي تنشر على الموقع الرسمي، وفي الجريدة الرسمية، فلذلك الغيابات تنشر بشكل دوري، لكن ما يتم تحديده من أسماء، وما تم إثارته من قوائم هذه غير دقيقة.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
طبعاً نحن تحدثنا وصوتنا على وضع قيود على عضو مجلس النواب، وأنا طبعاً صوتت بنعم على هذه القيود، ويمكن أن تعرضه اللجنة التي درست هذا الموضوع، لكن نحن من جهة أخرى نحتاج أن ندرس وضع النائب أيضاً.
هذا النائب – وحسب التجربة، طبعاً أنا لمدة أربع دورات برلمانية ودورة تنفيذية – أستطيع أن أقول جازماً أكثر مسؤول في الدولة العراقية يحتك مع الشارع ومع الناس هو عنوان عضو مجلس النواب، وأي عنوان آخر لا يحمل نفس الإحتكاك، ويكاد أن يكون محتجباً عن الناس، وبالتالي أكثر جهة تتعرض للإحتكاك وللمشاكل هو عضو مجلس النواب، لدينا من المشاكل نحتاج فيها بقدر ما نقرر من عقوبات أن نقرر وسائل دعم لعمل العضو، أنا لا أقصد إمتيازات أو رواتب أو شيئاً من هذا القبيل، وإنما أقصد مثلاً العلاقة مع السلطة التنفيذية، توجد مراجعات تخص الناس، ومكاتبات يقوم بها النائب، ولا أقصد مكاتبات التعيين أبداً، إنما نقصد إجراءات تعسفية تصدر من رئيس جهة تنفيذية، أو إجراءات تخص جهة معينة تتعلق بالوضع العام والمصلحة العامة، النائب وهو جالس في محافظته، والناس تلجأ له وتحتاج منه حلولاً ومتابعة، النائب ما الذي بيده؟ هل يبقى جالساً أمام باب الوزارة؟ وهذا لا يمكن، فيجب أن تحترم مكاتبات ومفاتحات السادة النواب من قبل السلطة التنفيذية، هذا مثلاً نوع لهذه المسألة.
قضية أخرى: نحن نحتاج إلى هيأة تدافع عن أعضاء مجلس النواب، وعن شخصية مجلس النواب في الإعلام. هناك الكثير من الإفتراءات والأكاذيب في بعض الفضائيات، وفي بعض مواقع التواصل الإجتماعي تهدف إلى هدم النظام السياسي القائم من خلال إستهداف أركانه السياسية، والتي منها مجلس النواب، هنا نحتاج وظيفة شخص أو مجموعة من الأشخاص ليوضحوا الحقائق، وترون نحن كلما نأخذ عطلة مثلاً إسبوعين أو إسبوعاً، أو عطلة فصل تشريعي، هناك تبدأ الإشاعات، لأنهم يعلمون بأنه لا توجد لجنة خاصة في مجلس النواب لكي ترد على هذا الإشاعات بشكل فوري، وتلصق بنا التهم، ونسمعها من على منابر الجمعة، وفي الخطب والمحاضرات، وفي غيرها، فأرجو الإنتباه إلى هذه المسألة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا أيضاً يؤخذ بالإعتبار أثناء النقاش الذي سيكون في الإسبوع القادم، ملاحظة مهمة.
*الفقرة سادساً: القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق الإتفاقية المالية المتعلقة بقرض البنك الدولي المقدم إلى جمهورية العراق بتأريخ 2/3/2014. (لجنة العلاقات الخارجية، اللجنة المالية).
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق الإتفاقية المالية المتعلقة بقرض البنك الدولي المقدم إلى جمهورية العراق بتأريخ 2/3/2014.
– النائب سرحان أحمد سرحان ملاك:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق الإتفاقية المالية المتعلقة بقرض البنك الدولي المقدم إلى جمهورية العراق بتأريخ 2/3/2014.
– النائب ريناس جانو محمد يونس:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق الإتفاقية المالية المتعلقة بقرض البنك الدولي المقدم إلى جمهورية العراق بتأريخ 2/3/2014.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة هل من الممكن في الفقرة الثامنة أيضاً تقرأون؟
*الفقرة ثامناً: تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون الإقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الإقتصاد والإستثمار، اللجنة المالية، لجنة الخدمات والإعمار).
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني (نقطة نظام):-
نقطة نظامي على لمشروع قانون تصديق الإتفاقية المالية، نعم صحيح لدينا إتفاقية مع البنك الدولي، وهناك دعم كبير من قبله، لكن كل القروض والمساعدات والمنح هي إيرادات إتحادية. حقيقة نحن أيضاً نطالب بحصتنا، حصة (17%) من هذه المشاريع، صحيح هذا المشروع هو مشروع سيادي، لا توجد مشكلة، لكن كل الإتفاقيات المالية تعتبر هي إيرادات إتحادية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ليقرأوا القانون، وبعد ذلك نسمع وجهات النظر.
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
يقرأ تقرير مشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون الإقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يكمل قراءة تقرير مشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون الإقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت.
– النائبة صباح عبد الرسول عبدالرضا التميمي:-
تكمل قراءة تقرير مشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون الإقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت.
– النائبة أميرة كريم حمه لاو مردان:-
تكمل قراءة تقرير مشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون الإقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
من مصلحة العراق والكويت تعزيز أواصر المحبة والمودة، وتقوية اللحمة بين الشعبين، لما سببه النظام المقبور من تصدع في العلاقات بينهما، عندما إجتاح الكويت عام 1991، ويتم ذلك من خلال إستثمار مبالغ التعويضات التي تم تأجيلها حالياً في مختلف القطاعات، من خلال تنمية العلاقات الإقتصادية والإجتماعية بجميع قطاعاتها الصناعية والتجارية والزراعية والإنتاج الحيواني، والسياحية والمالية والمصرفية، وقطاع النقل، وجميع المشاريع الخدمية، والعراق بحاجة إلى هذه الإتفاقية خاصة في هذه المرحلة، لذا أطالب السادة الأعضاء بالتصويت على هذه الإتفاقية.
– النائبة نورة سالم محمد البجاري:-
في عام 2015 وردت لمجلس النواب (4) إتفاقيات مبرمة بين العراق والكويت:-
الأولى: تتعلق بالتعاون التجاري.
الثانية: تتعلق بالتشجيع والحماية المتبادلة للإستثمارات.
الثالثة: تتعلق بإتفاقية الخدمات الجوية.
الرابعة: هي اليوم التي نناقشها.
أولاً: لماذا لا يتم إبرام إتفاقيات إقتصادية شاملة تُنظم كل هذه الأنشطة، وخاصةً أن أغلب الإتفاقيات هي ذات طابع إقتصادي وهناك ترابط في إقتصاديات كلا البلدين من حيث الموانئ والنقل والتبادل التجاري وربط سكك الحديد.
ثانياً: الإتفاقية الحالية تتعلق بالتعاون الإقتصادي والفني ومشاريع التنمية الإقتصادية والمالية والتجارية والمصرفية والصناعية والمعدنية وحماية البيئة والتعاون السياحي، أنا أعتبر أن هذه الإتفاقية أكبر وأوسع وأشمل، حتى من إتفاقية الإطار الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
السؤال هنا، هل فكرت الحكومة بالتبعات المالية لمثل هذه الإتفاقية؟
– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم الخيلاني:-
الموضوع الأول: هناك العديد من الإتفاقيات ومشاريع قوانين تصديق الإتفاقيات مع دولة الكويت منها إقتصادي وفني وإستثماري وعلمي وجميعها غير منفذة وقديمة منذ 2003.
سؤالي، ألا يمكن أن تكون بنود هذه الإتفاقيات قديمة وتحتاج إلى تجديد؟
الموضوع الثاني: لدينا مشكلة كبيرة مع دولة الكويت وهي قضية الديون وبالتالي يجب أن تتضمن الإتفاقيات إشارة إلى أن دولة الكويت تقوم بإلغاء جزء من هذه الديون بتوقيع هذه الإتفاقيات.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
الأمر الأول: سيدي الرئيس، عندما تم إقرار قانون المعاهدات، أكدنا في هذا القانون على أن تكون هناك عملية فرز وكان من المفترض أن يكون على عاتق لجنة العلاقات الخارجية بين الإتفاقيات التي يتم التصويت عليها بأغلبية الثلثين أو بأغلبية النصف+1 (الأغلبية المطلقة)، أغلب الإتفاقيات، إتفاقيات مهمة ومنها هذه الإتفاقية، اليوم نحن بهذه الإتفاقية على ماذا نصوت عليها؟ نصوت عليها بالثلثين؟ أم بالنصف+1؟ لابد أن نفرز بين الإتفاقيات الإستراتيجية المهمة وبين الإتفاقيات التي ممكن أن نصوت عليها بالنصف+1.
الأمر الثاني: سيدي الرئيس، لجنة العلاقات الخارجية أتمنى أن تراجع موضوع إتفاقية خور عبد الله، أتمنى أن تكون مراجعة للإتفاقيات السابقة، هناك جور كبير وضع على العراق بسبب هذه الإتفاقية، أتمنى تكون مراجعة للإتفاقيات السابقة.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
شكراً سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة العلاقات التي في الكثير من الأحيان لها لمسات مميزة حقيقةً في هذا الجانب.
أنا أعتقد هكذا إتفاقيات يجب أن تصب في خانة أن على العراق أن يقيم علاقات متوازنة مع جميع الدول المجاورة وتستفيد من خبرات الإتحاد الأوربي أيضاً.
للأسف الشديد، أنا أعتقد أن هناك الكثير من الإخفاقات بهكذا إتفاقيات مع الجانب الأوروبي، لأنه أوروبا قطعت أشواط كبيرة في تطبيق الديموقراطية والتكنولوجيا والكثير من الجوانب الإقتصادية أيضاً.
لذا أنا أريد أن أشد مرة ثانية على يد لجنة العلاقات المميزة ولكن أرجو أيضاً أن تنصب جهودهم في إقامة هكذا إتفاقيات مع دول الإتحاد الأوربي.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
طالما هيأة الرئاسة دمجت الفقرتين، أي الفقرة سادساً وثامناً وكونهما أيضاً إثنينهما الإتفاقيتين مالية وإقتصادية.
سيادة الرئيس: لدي ملاحظات هي:-
الملاحظة الأولى: طالما نحن نريد أن نشجع الإقتصاد ونبني إقتصاد قوي، نحن بحاجة إلى إتفاقيات دولية وإتفاقيات مع كل الدول التي تريد أن تدعمنا ونحن لدينا تجربة جيدة ورائدة مع دولة الكويت، ولكن، هل من المعقول نحن نطالب ونعمل ونسعى بتوطيد أواصر الأُخوة والمودة بين البلدين ولا نوطد أواصر الأُخوة بين أبناء الشعب الواحد؟ هل من المعقول أن هناك قروض دولية من صندوق النقد الدولي من مجموعة البنك الدولي ومن دول أخرى ومن ألمانيا وهذه لدعم العراق في مواجهة الحرب ضد داعش وأيضاً مواجهة التحدي النفطي، ولكن أبناء كردستان أيضاً بموجب الدستور وبموجب كل القوانين المفروض أن تكون حصتهم مثبتة، لأننا ما دمنا نريد أن نبني إقتصاد قوي في داخل البلد ونقوم بتوطيد علاقات المودة والأُخوة مع باقي الدول والبلدان الأخرى، المفروض أن تكون أساس المحبة والمودة وتوطيد العلاقة الإقتصادية داخل البلد الواحد.
سيادة الرئيس، كثير من الإتفاقيات قمنا بالمصادقة عليها، وكثير من الإتفاقيات الأخرى سوف ترسل إلى البرلمان، ولكن نؤكد ضرروة أن تكون هناك مراعاة لحصة إقليم كردستان، الإقليم الوحيد في هذه الدولة.
سيادة الرئيس، كيف لهيأة الرئاسة أن تقبل مشروع قانون إتفاقية دولية تأتينا من 19/4/2014.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
أعتقد بأن هذه الإتفاقية جاءت في وقتها لا سيما ونحن نعاني من أزمة إقتصادية، ولكن الذي أريد أن أقوله، بأن لجنة العلاقات الخارجية التي أحب أن تراقب تنفيذ الإتفاقيات لا سيما وأن أهدافها مهمة جداً في هذا الوقت، على سبيل المثال إقامة المشاريع التنمية الإقتصادية والمالية والتجارية وأيضاً التعاون في القطاع التجاري والذي نحن بحاجة إليه في هذا الوقت لأن الكل يعرف بأننا لدينا إنهيار في القطاع النفطي، فبالتأكيد إقامة المشاريع في القطاع الزراعي وكذلك في المجال الصناعي وفي مجال الإسكان والطرق والجسور ولاسيما بأن الجارة الكويت لدينا علاقات نسعى بأن تكون أحسن مما هي في السابق، فبالتالي تنفيذ هذه الإتفاقية على أرض الواقع بالتأكيد سوف يكون له مردود إيجابي على الصندوق الإتحادي، ولكن الذي أترجاه من اللجنة أن تتابع تنفيذ هذه الإتفاقية بعد المصادقة عليها من قبل مجلس النواب.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
تشهد العلاقات العراقية الكويتية تطور ملموس وملحوظ وهذا أمر جيد ونتمنى أن تتوسع أكثر.
هذه الإتفاقية من الإتفاقيات التي نعتبرها مهمة وشبة إستراتيجية، لأنها ترتبط بكثير من القضايا بين البلدين وخاصةً الإقتصادية،
إلا أنه لدي ملاحظة قبل أن أذهب إلى التفصيل، توجد ملاحظة وهي، الفقرة ثامناً، تُنشأ لجنة مشتركة تتكون من ممثلين عن الطرفين المتعاقدين تجتمع سنوياً بناءً على طلب من الطرفين، تجتمع سنوياً وفي هذه الإتفاقية كثير من الفقرات لربما نقع في كثير من المحاذير، لذلك أتمنى أن يكون هنالك تعديل أو توافق على الفقرة ثامناً، أن يكون هناك إجتماع نصف سنوي في سبيل أن نلاحظ مدى تطبيق هذه الإتفاقية خصوصاً ونحن اليوم نحتاج إلى هذه الإتفاقية وهي بعيدة عن القطاع النفطي وتتبنى القطاع الزراعي أكثر شيء والإقتصادي ونحن أحوج ما نكون له، لذلك أتمنى أن تكون هنالك متابعة لتنفيذ قرارات هذه الإتفاقية وتوسيعها أكثر من خلال تطبيقها ومن خلال اللقاءات وهذه اللجنة المنعقدة التي تكون نصف سنوية لمتابعة القرارات.
مع شكرنا الجزيل لهذه اللجنة لمتابعتها مثل هذه الإتفاقيات ونتمنى أن تشهد العلاقات العراقية الكويتية أكثر تطوراً وأكثر نفعاً للبدين إن شاء الله.
– النائب سالم صالح مهدي المسلماوي:-
سيدي الرئيس، بالنسبة للعلاقات بين الشعب الكويتي والشعب العراقي علاقات وطيدة وقوية وإن كنت طبعاً تصدعت في فترة من الفترات ولكن أنا أعتقد بأن هذه الأيام وفي هذه الظروف لابد لنا أن نعضد هذه العلاقات ونسعى جاهدين لإيجاد أرضية مناسبة للتفاهم بينا وبين دولة الكويت الشقيقة.
سيادة الرئيس، أنت تعلم والإخوة كلهم يعرفون بأنه الشعب الكويتي ودولة الكويت إلى هذه اللحظة لم تسيء إلى الشعب العراقي في ظروفه الحالية وعلى هذا الأساس أنا أعتقد توطيد هذه الإتفاقيات الإقتصادية في المجالات المختلفة أعتبرها ضرورة مُلحة في وقتنا الحاضر.
– النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي:-
اليوم العراق يتطلع إلى توسيع التعاون الإقتصادي والتجاري مع كل دول المنطقة بالخصوص الدول العربية المجاورة للعراق أخذت مساحة واسعة في هذا التعاون، وخاصة أن اليوم الكويت صار لها مدى داخل العراق سواء في المجال الإستثماري أو التجاري أو الزراعي أو غيره، ونحن نتطلع إلى بناء علاقات حسن الجوار مع الكويت بإعتبار أنه اليوم الكويت هي جار أساسي وبُعد للعراق كبير وبالتالي نتطلع إلى أن تكون هذه العلاقات مبنية على حسن الجوار.
اليوم أعتقد كثير من الأمور المهمة يجب أن ننظر لها من خلال العلاقات العراقية الكويتية، تعرض كثير من الصيادين العراقيين في المياه الإقليمية إلى مضايقات من قبل خفر السواحل الكويتي، إضافة إلى أنه اليوم تنظيم الملاحة ما بين العراق والكويت وخاصة أنه بعد إنشاء ميناء مبارك هذا يتطلب أن نعزز العلاقات وأن تكون هنالك إتفاقات مبنية صحيحة في هذا المجال، إضافة إلى أنه اليوم تم التجاوز وخاصةً بعد قرارات مجلس الأمن الدولي الأخير على أكثر من (150) إلى (200) مزرعة وإلى الآن أصحاب هذه المزارع لم يستلموا التعويضات سواء من الجانب الكويتي أو من الحكومة العراقية وهذا أثار حفيظة المزارعين العراقيين قبل فترة وحدثت مظاهرات، نتمنى أن اليوم العراق يتطلع بحسن نية مع الجارة الكويت وخاصة أن الكويت اليوم دعمت العراق في مجال النازحين أو في مجال دعم القوات الأمنية أو في وجودها سواء في مشاريع كبرى أو سواءً في المشاريع الإستثمارية وغيرها، ولذلك اليوم نحن نتطلع أن تبنى هذه العلاقات وتفتح باباً من أبواب التعاون الإقتصادي والتجاري ما بيننا وبين الكويت بإعتبار أن اليوم قرارات مجلس الأمن.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
تُعد هذه الإتفاقية من الإتفاقيات الثنائية والتي لها خصوصيتها بإعتبار أن هذه الإتفاقيات تبرم عندما يكون هنالك لون معين من العلاقة بين البلدين وليست إتفاقيات عامة أو شارعة هي تشتمل كافة أسرة الأمم المتحدة، على هذا الأساس بما لدولة الكويت من علاقات تأريخية مع البلد بحكم كونها بلد جارة ولوجود سلسلة من الإتفاقات التي حصلت سواء كانت قبل عام 1991 أو بعدها، وما تضمنته هذه الإتفاقية من موضوعات حساسة وهامة يحتاج إليها البلد أو قد تكون الإحتياجات متبادلة لا سيما المسائل القانونية والقضائية، أرى من الضروري المصادقة عليها لإضفاء نوع من الوئام التام بين البلدين لا سيما في الظروف التي يمر بها البلد وهو بحاجة إلى تعاون دولي على كافة الأصعدة وفي كافة المجالات، أطلب المضي بتشريع هذا القانون والتصويت عليه.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
سيدي الرئيس، كوننا نتطلع إلى أن تكون هناك إتفاقيات ولكن الواقع العملي أثبت أن هذه الإتفاقيات الإقتصادية ذات مردود سلبي، أي من خلال الإتفاقيات التي وقعت مع الأردن أو مع بقية الدول العربية، لاحظنا أن هناك إستغلال من قبل بعض التجار للبضائع التي تدخل من هذه الدول يتم على أساس أنها داخلة أو بلد المنشأ هذا البلد، لذلك هذا الإستغلال السيء يفوت على الدولة الرسوم والضرائب الكمركية، أنا لاحظت في كثير من الزيارات إلى المنافذ الحدودية أن كثير من هذه الإتفاقيات خصوصاً مع المملكة الأردنية وبعض الدول العربية كثير من الإعفاءات لهذه البضائع، إذا كانت هذه الإتفاقية على ذات المنوال، أنا أعتقد أنها سوف تكون ذات مردود سلبي ولا يخدم الناحية الإقتصادية للبلد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
اللجنة المختصة.
نقطة نظامي على لمشروع قانون تصديق الإتفاقية المالية، نعم صحيح لدينا إتفاقية مع البنك الدولي، وهناك دعم كبير من قبله، لكن كل القروض والمساعدات والمنح هي إيرادات إتحادية. حقيقة نحن أيضاً نطالب بحصتنا، حصة (17%) من هذه المشاريع، صحيح هذا المشروع هو مشروع سيادي، لا توجد مشكلة، لكن كل الإتفاقيات المالية تعتبر هي إيرادات إتحادية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ليقرأوا القانون، وبعد ذلك نسمع وجهات النظر.
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
يقرأ تقرير مشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون الإقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يكمل قراءة تقرير مشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون الإقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت.
– النائبة صباح عبد الرسول عبدالرضا التميمي:-
تكمل قراءة تقرير مشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون الإقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت.
– النائبة أميرة كريم حمه لاو مردان:-
تكمل قراءة تقرير مشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون الإقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
من مصلحة العراق والكويت تعزيز أواصر المحبة والمودة، وتقوية اللحمة بين الشعبين، لما سببه النظام المقبور من تصدع في العلاقات بينهما، عندما إجتاح الكويت عام 1991، ويتم ذلك من خلال إستثمار مبالغ التعويضات التي تم تأجيلها حالياً في مختلف القطاعات، من خلال تنمية العلاقات الإقتصادية والإجتماعية بجميع قطاعاتها الصناعية والتجارية والزراعية والإنتاج الحيواني، والسياحية والمالية والمصرفية، وقطاع النقل، وجميع المشاريع الخدمية، والعراق بحاجة إلى هذه الإتفاقية خاصة في هذه المرحلة، لذا أطالب السادة الأعضاء بالتصويت على هذه الإتفاقية.
– النائبة نورة سالم محمد البجاري:-
في عام 2015 وردت لمجلس النواب (4) إتفاقيات مبرمة بين العراق والكويت:-
الأولى: تتعلق بالتعاون التجاري.
الثانية: تتعلق بالتشجيع والحماية المتبادلة للإستثمارات.
الثالثة: تتعلق بإتفاقية الخدمات الجوية.
الرابعة: هي اليوم التي نناقشها.
أولاً: لماذا لا يتم إبرام إتفاقيات إقتصادية شاملة تُنظم كل هذه الأنشطة، وخاصةً أن أغلب الإتفاقيات هي ذات طابع إقتصادي وهناك ترابط في إقتصاديات كلا البلدين من حيث الموانئ والنقل والتبادل التجاري وربط سكك الحديد.
ثانياً: الإتفاقية الحالية تتعلق بالتعاون الإقتصادي والفني ومشاريع التنمية الإقتصادية والمالية والتجارية والمصرفية والصناعية والمعدنية وحماية البيئة والتعاون السياحي، أنا أعتبر أن هذه الإتفاقية أكبر وأوسع وأشمل، حتى من إتفاقية الإطار الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
السؤال هنا، هل فكرت الحكومة بالتبعات المالية لمثل هذه الإتفاقية؟
– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم الخيلاني:-
الموضوع الأول: هناك العديد من الإتفاقيات ومشاريع قوانين تصديق الإتفاقيات مع دولة الكويت منها إقتصادي وفني وإستثماري وعلمي وجميعها غير منفذة وقديمة منذ 2003.
سؤالي، ألا يمكن أن تكون بنود هذه الإتفاقيات قديمة وتحتاج إلى تجديد؟
الموضوع الثاني: لدينا مشكلة كبيرة مع دولة الكويت وهي قضية الديون وبالتالي يجب أن تتضمن الإتفاقيات إشارة إلى أن دولة الكويت تقوم بإلغاء جزء من هذه الديون بتوقيع هذه الإتفاقيات.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
الأمر الأول: سيدي الرئيس، عندما تم إقرار قانون المعاهدات، أكدنا في هذا القانون على أن تكون هناك عملية فرز وكان من المفترض أن يكون على عاتق لجنة العلاقات الخارجية بين الإتفاقيات التي يتم التصويت عليها بأغلبية الثلثين أو بأغلبية النصف+1 (الأغلبية المطلقة)، أغلب الإتفاقيات، إتفاقيات مهمة ومنها هذه الإتفاقية، اليوم نحن بهذه الإتفاقية على ماذا نصوت عليها؟ نصوت عليها بالثلثين؟ أم بالنصف+1؟ لابد أن نفرز بين الإتفاقيات الإستراتيجية المهمة وبين الإتفاقيات التي ممكن أن نصوت عليها بالنصف+1.
الأمر الثاني: سيدي الرئيس، لجنة العلاقات الخارجية أتمنى أن تراجع موضوع إتفاقية خور عبد الله، أتمنى أن تكون مراجعة للإتفاقيات السابقة، هناك جور كبير وضع على العراق بسبب هذه الإتفاقية، أتمنى تكون مراجعة للإتفاقيات السابقة.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
شكراً سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة العلاقات التي في الكثير من الأحيان لها لمسات مميزة حقيقةً في هذا الجانب.
أنا أعتقد هكذا إتفاقيات يجب أن تصب في خانة أن على العراق أن يقيم علاقات متوازنة مع جميع الدول المجاورة وتستفيد من خبرات الإتحاد الأوربي أيضاً.
للأسف الشديد، أنا أعتقد أن هناك الكثير من الإخفاقات بهكذا إتفاقيات مع الجانب الأوروبي، لأنه أوروبا قطعت أشواط كبيرة في تطبيق الديموقراطية والتكنولوجيا والكثير من الجوانب الإقتصادية أيضاً.
لذا أنا أريد أن أشد مرة ثانية على يد لجنة العلاقات المميزة ولكن أرجو أيضاً أن تنصب جهودهم في إقامة هكذا إتفاقيات مع دول الإتحاد الأوربي.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
طالما هيأة الرئاسة دمجت الفقرتين، أي الفقرة سادساً وثامناً وكونهما أيضاً إثنينهما الإتفاقيتين مالية وإقتصادية.
سيادة الرئيس: لدي ملاحظات هي:-
الملاحظة الأولى: طالما نحن نريد أن نشجع الإقتصاد ونبني إقتصاد قوي، نحن بحاجة إلى إتفاقيات دولية وإتفاقيات مع كل الدول التي تريد أن تدعمنا ونحن لدينا تجربة جيدة ورائدة مع دولة الكويت، ولكن، هل من المعقول نحن نطالب ونعمل ونسعى بتوطيد أواصر الأُخوة والمودة بين البلدين ولا نوطد أواصر الأُخوة بين أبناء الشعب الواحد؟ هل من المعقول أن هناك قروض دولية من صندوق النقد الدولي من مجموعة البنك الدولي ومن دول أخرى ومن ألمانيا وهذه لدعم العراق في مواجهة الحرب ضد داعش وأيضاً مواجهة التحدي النفطي، ولكن أبناء كردستان أيضاً بموجب الدستور وبموجب كل القوانين المفروض أن تكون حصتهم مثبتة، لأننا ما دمنا نريد أن نبني إقتصاد قوي في داخل البلد ونقوم بتوطيد علاقات المودة والأُخوة مع باقي الدول والبلدان الأخرى، المفروض أن تكون أساس المحبة والمودة وتوطيد العلاقة الإقتصادية داخل البلد الواحد.
سيادة الرئيس، كثير من الإتفاقيات قمنا بالمصادقة عليها، وكثير من الإتفاقيات الأخرى سوف ترسل إلى البرلمان، ولكن نؤكد ضرروة أن تكون هناك مراعاة لحصة إقليم كردستان، الإقليم الوحيد في هذه الدولة.
سيادة الرئيس، كيف لهيأة الرئاسة أن تقبل مشروع قانون إتفاقية دولية تأتينا من 19/4/2014.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
أعتقد بأن هذه الإتفاقية جاءت في وقتها لا سيما ونحن نعاني من أزمة إقتصادية، ولكن الذي أريد أن أقوله، بأن لجنة العلاقات الخارجية التي أحب أن تراقب تنفيذ الإتفاقيات لا سيما وأن أهدافها مهمة جداً في هذا الوقت، على سبيل المثال إقامة المشاريع التنمية الإقتصادية والمالية والتجارية وأيضاً التعاون في القطاع التجاري والذي نحن بحاجة إليه في هذا الوقت لأن الكل يعرف بأننا لدينا إنهيار في القطاع النفطي، فبالتأكيد إقامة المشاريع في القطاع الزراعي وكذلك في المجال الصناعي وفي مجال الإسكان والطرق والجسور ولاسيما بأن الجارة الكويت لدينا علاقات نسعى بأن تكون أحسن مما هي في السابق، فبالتالي تنفيذ هذه الإتفاقية على أرض الواقع بالتأكيد سوف يكون له مردود إيجابي على الصندوق الإتحادي، ولكن الذي أترجاه من اللجنة أن تتابع تنفيذ هذه الإتفاقية بعد المصادقة عليها من قبل مجلس النواب.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
تشهد العلاقات العراقية الكويتية تطور ملموس وملحوظ وهذا أمر جيد ونتمنى أن تتوسع أكثر.
هذه الإتفاقية من الإتفاقيات التي نعتبرها مهمة وشبة إستراتيجية، لأنها ترتبط بكثير من القضايا بين البلدين وخاصةً الإقتصادية،
إلا أنه لدي ملاحظة قبل أن أذهب إلى التفصيل، توجد ملاحظة وهي، الفقرة ثامناً، تُنشأ لجنة مشتركة تتكون من ممثلين عن الطرفين المتعاقدين تجتمع سنوياً بناءً على طلب من الطرفين، تجتمع سنوياً وفي هذه الإتفاقية كثير من الفقرات لربما نقع في كثير من المحاذير، لذلك أتمنى أن يكون هنالك تعديل أو توافق على الفقرة ثامناً، أن يكون هناك إجتماع نصف سنوي في سبيل أن نلاحظ مدى تطبيق هذه الإتفاقية خصوصاً ونحن اليوم نحتاج إلى هذه الإتفاقية وهي بعيدة عن القطاع النفطي وتتبنى القطاع الزراعي أكثر شيء والإقتصادي ونحن أحوج ما نكون له، لذلك أتمنى أن تكون هنالك متابعة لتنفيذ قرارات هذه الإتفاقية وتوسيعها أكثر من خلال تطبيقها ومن خلال اللقاءات وهذه اللجنة المنعقدة التي تكون نصف سنوية لمتابعة القرارات.
مع شكرنا الجزيل لهذه اللجنة لمتابعتها مثل هذه الإتفاقيات ونتمنى أن تشهد العلاقات العراقية الكويتية أكثر تطوراً وأكثر نفعاً للبدين إن شاء الله.
– النائب سالم صالح مهدي المسلماوي:-
سيدي الرئيس، بالنسبة للعلاقات بين الشعب الكويتي والشعب العراقي علاقات وطيدة وقوية وإن كنت طبعاً تصدعت في فترة من الفترات ولكن أنا أعتقد بأن هذه الأيام وفي هذه الظروف لابد لنا أن نعضد هذه العلاقات ونسعى جاهدين لإيجاد أرضية مناسبة للتفاهم بينا وبين دولة الكويت الشقيقة.
سيادة الرئيس، أنت تعلم والإخوة كلهم يعرفون بأنه الشعب الكويتي ودولة الكويت إلى هذه اللحظة لم تسيء إلى الشعب العراقي في ظروفه الحالية وعلى هذا الأساس أنا أعتقد توطيد هذه الإتفاقيات الإقتصادية في المجالات المختلفة أعتبرها ضرورة مُلحة في وقتنا الحاضر.
– النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي:-
اليوم العراق يتطلع إلى توسيع التعاون الإقتصادي والتجاري مع كل دول المنطقة بالخصوص الدول العربية المجاورة للعراق أخذت مساحة واسعة في هذا التعاون، وخاصة أن اليوم الكويت صار لها مدى داخل العراق سواء في المجال الإستثماري أو التجاري أو الزراعي أو غيره، ونحن نتطلع إلى بناء علاقات حسن الجوار مع الكويت بإعتبار أنه اليوم الكويت هي جار أساسي وبُعد للعراق كبير وبالتالي نتطلع إلى أن تكون هذه العلاقات مبنية على حسن الجوار.
اليوم أعتقد كثير من الأمور المهمة يجب أن ننظر لها من خلال العلاقات العراقية الكويتية، تعرض كثير من الصيادين العراقيين في المياه الإقليمية إلى مضايقات من قبل خفر السواحل الكويتي، إضافة إلى أنه اليوم تنظيم الملاحة ما بين العراق والكويت وخاصة أنه بعد إنشاء ميناء مبارك هذا يتطلب أن نعزز العلاقات وأن تكون هنالك إتفاقات مبنية صحيحة في هذا المجال، إضافة إلى أنه اليوم تم التجاوز وخاصةً بعد قرارات مجلس الأمن الدولي الأخير على أكثر من (150) إلى (200) مزرعة وإلى الآن أصحاب هذه المزارع لم يستلموا التعويضات سواء من الجانب الكويتي أو من الحكومة العراقية وهذا أثار حفيظة المزارعين العراقيين قبل فترة وحدثت مظاهرات، نتمنى أن اليوم العراق يتطلع بحسن نية مع الجارة الكويت وخاصة أن الكويت اليوم دعمت العراق في مجال النازحين أو في مجال دعم القوات الأمنية أو في وجودها سواء في مشاريع كبرى أو سواءً في المشاريع الإستثمارية وغيرها، ولذلك اليوم نحن نتطلع أن تبنى هذه العلاقات وتفتح باباً من أبواب التعاون الإقتصادي والتجاري ما بيننا وبين الكويت بإعتبار أن اليوم قرارات مجلس الأمن.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
تُعد هذه الإتفاقية من الإتفاقيات الثنائية والتي لها خصوصيتها بإعتبار أن هذه الإتفاقيات تبرم عندما يكون هنالك لون معين من العلاقة بين البلدين وليست إتفاقيات عامة أو شارعة هي تشتمل كافة أسرة الأمم المتحدة، على هذا الأساس بما لدولة الكويت من علاقات تأريخية مع البلد بحكم كونها بلد جارة ولوجود سلسلة من الإتفاقات التي حصلت سواء كانت قبل عام 1991 أو بعدها، وما تضمنته هذه الإتفاقية من موضوعات حساسة وهامة يحتاج إليها البلد أو قد تكون الإحتياجات متبادلة لا سيما المسائل القانونية والقضائية، أرى من الضروري المصادقة عليها لإضفاء نوع من الوئام التام بين البلدين لا سيما في الظروف التي يمر بها البلد وهو بحاجة إلى تعاون دولي على كافة الأصعدة وفي كافة المجالات، أطلب المضي بتشريع هذا القانون والتصويت عليه.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
سيدي الرئيس، كوننا نتطلع إلى أن تكون هناك إتفاقيات ولكن الواقع العملي أثبت أن هذه الإتفاقيات الإقتصادية ذات مردود سلبي، أي من خلال الإتفاقيات التي وقعت مع الأردن أو مع بقية الدول العربية، لاحظنا أن هناك إستغلال من قبل بعض التجار للبضائع التي تدخل من هذه الدول يتم على أساس أنها داخلة أو بلد المنشأ هذا البلد، لذلك هذا الإستغلال السيء يفوت على الدولة الرسوم والضرائب الكمركية، أنا لاحظت في كثير من الزيارات إلى المنافذ الحدودية أن كثير من هذه الإتفاقيات خصوصاً مع المملكة الأردنية وبعض الدول العربية كثير من الإعفاءات لهذه البضائع، إذا كانت هذه الإتفاقية على ذات المنوال، أنا أعتقد أنها سوف تكون ذات مردود سلبي ولا يخدم الناحية الإقتصادية للبلد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
اللجنة المختصة.
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
ملاحظات السادة النواب ملاحظات قيمة، ويا ليت الإخوة النواب يكتبون لنا بشكل مكتوب إلى اللجنة حتى يتسنى لنا إضافتها على الإتفاقية بشكل كامل وإلى حين إكمال هذه الإتفاقية بكل معطياتها القانونية سوف تأتي إلى مجلس النواب للتصويت عليها وإن شاء الله سنأخذ بكل ما طرحه الإخوان النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً للجان المختصة.
الآن الفقرة الأخيرة، تقرير ومناقشة، حول هذا الموضوع؟ تفضلي.
حول هذا الموضوع؟ سوف أعطيك بعدها.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
الأسماء التي تفضلتم بها ووزعتموها علينا مشكورين عليها، ولكنه توجد فقرة أحب أن توضحوها لأنه هذا سوف يخلق لبس، الإجازات، نحن في كل الإيفادات للجان أو الإيفادات التي تأتينا من الخارج والتي نحن نوفد بها لعمل اللجنة تحتسبونها علينا إجازة، وهذه محسوبة علينا، أي الشارع الآن يقول إجازة سياحة وسفر ولا يقول أن هذا إيفاد حقيقةً.
فالذي أوده أن الإجازات تقسم إلى قسمين، الإيفاد، والإجازة الإعتيادية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تمام.
يؤخذ بالإعتبار.
بالمناسبة، نحن غداً لمدة ساعتين سوف تتم مناقشة تطوير عمل المجلس، وأرجو التهيأة وتقديم المقترحات بهذا الخصوص، وسوف تخصص الجلسة لهذا الأمر، وبعد ذلك طبعاً ننتقل إلى عمل اللجان.
– النائب عبد الكريم علي عبطان دهش (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، بموجب المادة (61) الفقرة سابعاً، البند أولاً، طبعاً أجاز لنا الدستور النافذ وبدلالة المادة (51) تقديم سؤال شفهي، وكذلك المواد (82) و (83) و (84) من النظام الداخلي، تشكيل لجان تحقيقية.
طبعاً نحن في الوقت الذي ندين فيه كل التفجيرات التي طالت الأبرياء في كل العراق من قوى التطرف والظلام ولكن هناك جريمة من نوع آخر في منطقتي، منطقة السيدية، أود أن أتكلم بشكل مختصر مع هيأة الرئاسة الموقرة ومع زملائي في مجلس النواب، عن كيفية وضع آليات للحد من الجريمة المنظمة في هذه المنطقة وأنا كلي خجل بصراحة وأقوم بالذهاب إلى مجلس العزاء وكأنه أنا مرتكب الجريمة.
سيدي الرئيس، إذا تسمح لي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب، لو تقدم موضوع ليناقش.
– النائب عبد الكريم علي عبطان دهش:-
قدمت موضوع وقدمن (50) توقيع وقدمت سؤال برلماني إليكم وقدمت إليكم أسئلة برلمانية وقدمت مذكرة إلى لجنة الأمن والدفاع وأرسلت كتب إلى وزير الدفاع ووزير الداخلية والقائد العام للقوات المسلحة وقائد عمليات بغداد.
نحن في هذه المنطقة المهمة، منطقة تعايش، وأنا أسكن فيها منذ كانت فقط (5) بيوت ومنطقة مهمة يسكن فيها التجار والضباط والموظفين ومنطقة تبضع مهمة أيضاً، يومياً وبشكل يومي يُقتل البقال والضابط المتقاعد ويُقتلون الناس الأبرياء في هذه المناطق.
سيدي الرئيس، أنا نائب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا، هذا الموضوع ليس على هامش مناقشة تشريعات وقوانين، هذا موضوع خطر يحتاج إلى نقاش مستفيض ووجود جهات معنية لغرض المحاسبة، فأرجو تأكيد هذا الموضوع حتى ندرجه على جدول الأعمال.
شكراً جزيلاً.
*الفقرة سابعاً: تقرير ومناقشة مشروع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاثة. (اللجنة القانونية).
يتفضلون.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
شكراً جزيلاً سيادة الرئيس.
عُقدت جلسة وتمت مناقشة مشروع هذا القانون مناقشة مستفيضة وحصلت فيه مداخلات كثيرة من السادة ودونت هذه المداخلات من قبل اللجنة، إلا أن هيأة الرئاسة لم تعده نقاشاً بصدد القانون، قررت عرضه في إجتماع لرؤساء الكتل السياسية ومن ثم الإستمرار في مناقشته، هذا القرار إتُخذ في الجلسة السابقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن قرأناه قراءة ثانية وناقشناه؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
نعم، ولكن هيأة الرئاسة لم تعدها نقاش.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
برأيي أنا الآتي، أن نستمع إلى آراء المتداخلين بهذا الخصوص ونبقى أيضاً على المبدأ أن رؤساء الكتل السياسية يجلسون لغرض مناقشة هذا الموضوع، بمعنى القراءة الثانية تبقى قائمة ولكن نستمع فقط إلى وجهات النظر بهذا الأمر، تفضلوا.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
هذا القانون خلاف الدستور وأنا ضد تشريعه للأسباب التالية:-
السبب الأول: المادة التي ذكرت، هنا المادة (1) ثانياً، عبث، لأنه ورد في الدستور تكراره الآن لماذا؟ ما يخص رئيس الجمهورية بالدستور وارد وأنت تذكره هنا عبث.
السبب الثاني: المادة (4) تُعد ولاية كاملة إذا سحبوا الثقة من أحد مضى عليه (10) أيام كرئيس للوزراء وأعتبروها دورة، ما هذه؟ هذا إنتقام شخصي.
السبب الثالث: المادة (5) يُعد مجلس الوزراء مستقيلاً إذا شغر مناصب الأغلبية، هذا لا محل له هنا، في النظام الداخلي وضعوه، ما هذا؟ هذا قانون تتضح عليه خلفياته، ثم بعد ذلك ما يلي:-
أولاً: سيدي الرئيس، الأصل في الأشياء العموم وليس الخصوص، والإطلاق وليس التقييد، وإذا قيدَ المُشَرِع الدستوري والشرعي يُقيد من ذات سنخه وجنسه لا أن يُقيد القانون الدستور الذي هو أسمى، فكيف القانون يقيد الأسمى؟ ليس من سنخه.
ثانياً: على طريقة أحد القانونيين، لو أراد المشرع الدستوري لقيد، بما أنه لم يُقيد إذن لا يُريد وهو مُلتفت ودليل الإلتفات أنه قيد رئيس الجمهورية ولم يُقيد رئيس البرلمان ورئيس الوزراء، إذاً هذا القانون مع إلتفات المشرع الدستوري وعدم تقييده هنا القانون لا يُقيد الدستور، ثم بعد ذلك قضية السلطات وحصرها، هذه قضية حساسة لا تُناط بالقوانين، وعليه أنا أدعو وأدعو لمن؟ أدعو كتلة التحالف، يا إخوان أليس هذا حق؟ وأنتم تريدون تقيدون ذاتكم به، حسناً، السيد الجعفري كان (64) هل القانون منعه من أن يصبح رئيس وزراء؟ السيد المالكي (724) في كل الديمقراطيات لم تحصل، هل القانون منعه أن يكون رئيساً للوزراء؟ يا تحالف الوطني ما بكم؟ حقكم تريدون أن تقيدوه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة، هل قرأتم النصوص قراءة ثانية؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
سيادة الرئيس، قرأنا النصوص قراءة ثانية، وفي القراءة الثانية حصلت مناقشة مستفيضة وعُلِق القانون على إجتماع رؤساء الكتل السياسية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا، نحن لدينا قرارات وتوصيات الجلسة يوم الخميس رقم (36) في 12/تشرين الثاني/2015، رابعاً، قررت رئاسة المجلس تأجيل القراءة الثانية لمشروع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث حسب طلب اللجنة المختصة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
نعم، إلى حين ما هو السبب كان؟ السبب كان إلى حين إجتماع رؤساء الكتل السياسية، قرار رئاسة المجلس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسناً، وعليه، تقرأوه لنا؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
نحن ليس لدينا ما يمنع.
ملاحظات السادة النواب ملاحظات قيمة، ويا ليت الإخوة النواب يكتبون لنا بشكل مكتوب إلى اللجنة حتى يتسنى لنا إضافتها على الإتفاقية بشكل كامل وإلى حين إكمال هذه الإتفاقية بكل معطياتها القانونية سوف تأتي إلى مجلس النواب للتصويت عليها وإن شاء الله سنأخذ بكل ما طرحه الإخوان النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً للجان المختصة.
الآن الفقرة الأخيرة، تقرير ومناقشة، حول هذا الموضوع؟ تفضلي.
حول هذا الموضوع؟ سوف أعطيك بعدها.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
الأسماء التي تفضلتم بها ووزعتموها علينا مشكورين عليها، ولكنه توجد فقرة أحب أن توضحوها لأنه هذا سوف يخلق لبس، الإجازات، نحن في كل الإيفادات للجان أو الإيفادات التي تأتينا من الخارج والتي نحن نوفد بها لعمل اللجنة تحتسبونها علينا إجازة، وهذه محسوبة علينا، أي الشارع الآن يقول إجازة سياحة وسفر ولا يقول أن هذا إيفاد حقيقةً.
فالذي أوده أن الإجازات تقسم إلى قسمين، الإيفاد، والإجازة الإعتيادية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تمام.
يؤخذ بالإعتبار.
بالمناسبة، نحن غداً لمدة ساعتين سوف تتم مناقشة تطوير عمل المجلس، وأرجو التهيأة وتقديم المقترحات بهذا الخصوص، وسوف تخصص الجلسة لهذا الأمر، وبعد ذلك طبعاً ننتقل إلى عمل اللجان.
– النائب عبد الكريم علي عبطان دهش (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، بموجب المادة (61) الفقرة سابعاً، البند أولاً، طبعاً أجاز لنا الدستور النافذ وبدلالة المادة (51) تقديم سؤال شفهي، وكذلك المواد (82) و (83) و (84) من النظام الداخلي، تشكيل لجان تحقيقية.
طبعاً نحن في الوقت الذي ندين فيه كل التفجيرات التي طالت الأبرياء في كل العراق من قوى التطرف والظلام ولكن هناك جريمة من نوع آخر في منطقتي، منطقة السيدية، أود أن أتكلم بشكل مختصر مع هيأة الرئاسة الموقرة ومع زملائي في مجلس النواب، عن كيفية وضع آليات للحد من الجريمة المنظمة في هذه المنطقة وأنا كلي خجل بصراحة وأقوم بالذهاب إلى مجلس العزاء وكأنه أنا مرتكب الجريمة.
سيدي الرئيس، إذا تسمح لي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب، لو تقدم موضوع ليناقش.
– النائب عبد الكريم علي عبطان دهش:-
قدمت موضوع وقدمن (50) توقيع وقدمت سؤال برلماني إليكم وقدمت إليكم أسئلة برلمانية وقدمت مذكرة إلى لجنة الأمن والدفاع وأرسلت كتب إلى وزير الدفاع ووزير الداخلية والقائد العام للقوات المسلحة وقائد عمليات بغداد.
نحن في هذه المنطقة المهمة، منطقة تعايش، وأنا أسكن فيها منذ كانت فقط (5) بيوت ومنطقة مهمة يسكن فيها التجار والضباط والموظفين ومنطقة تبضع مهمة أيضاً، يومياً وبشكل يومي يُقتل البقال والضابط المتقاعد ويُقتلون الناس الأبرياء في هذه المناطق.
سيدي الرئيس، أنا نائب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا، هذا الموضوع ليس على هامش مناقشة تشريعات وقوانين، هذا موضوع خطر يحتاج إلى نقاش مستفيض ووجود جهات معنية لغرض المحاسبة، فأرجو تأكيد هذا الموضوع حتى ندرجه على جدول الأعمال.
شكراً جزيلاً.
*الفقرة سابعاً: تقرير ومناقشة مشروع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاثة. (اللجنة القانونية).
يتفضلون.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
شكراً جزيلاً سيادة الرئيس.
عُقدت جلسة وتمت مناقشة مشروع هذا القانون مناقشة مستفيضة وحصلت فيه مداخلات كثيرة من السادة ودونت هذه المداخلات من قبل اللجنة، إلا أن هيأة الرئاسة لم تعده نقاشاً بصدد القانون، قررت عرضه في إجتماع لرؤساء الكتل السياسية ومن ثم الإستمرار في مناقشته، هذا القرار إتُخذ في الجلسة السابقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن قرأناه قراءة ثانية وناقشناه؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
نعم، ولكن هيأة الرئاسة لم تعدها نقاش.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
برأيي أنا الآتي، أن نستمع إلى آراء المتداخلين بهذا الخصوص ونبقى أيضاً على المبدأ أن رؤساء الكتل السياسية يجلسون لغرض مناقشة هذا الموضوع، بمعنى القراءة الثانية تبقى قائمة ولكن نستمع فقط إلى وجهات النظر بهذا الأمر، تفضلوا.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
هذا القانون خلاف الدستور وأنا ضد تشريعه للأسباب التالية:-
السبب الأول: المادة التي ذكرت، هنا المادة (1) ثانياً، عبث، لأنه ورد في الدستور تكراره الآن لماذا؟ ما يخص رئيس الجمهورية بالدستور وارد وأنت تذكره هنا عبث.
السبب الثاني: المادة (4) تُعد ولاية كاملة إذا سحبوا الثقة من أحد مضى عليه (10) أيام كرئيس للوزراء وأعتبروها دورة، ما هذه؟ هذا إنتقام شخصي.
السبب الثالث: المادة (5) يُعد مجلس الوزراء مستقيلاً إذا شغر مناصب الأغلبية، هذا لا محل له هنا، في النظام الداخلي وضعوه، ما هذا؟ هذا قانون تتضح عليه خلفياته، ثم بعد ذلك ما يلي:-
أولاً: سيدي الرئيس، الأصل في الأشياء العموم وليس الخصوص، والإطلاق وليس التقييد، وإذا قيدَ المُشَرِع الدستوري والشرعي يُقيد من ذات سنخه وجنسه لا أن يُقيد القانون الدستور الذي هو أسمى، فكيف القانون يقيد الأسمى؟ ليس من سنخه.
ثانياً: على طريقة أحد القانونيين، لو أراد المشرع الدستوري لقيد، بما أنه لم يُقيد إذن لا يُريد وهو مُلتفت ودليل الإلتفات أنه قيد رئيس الجمهورية ولم يُقيد رئيس البرلمان ورئيس الوزراء، إذاً هذا القانون مع إلتفات المشرع الدستوري وعدم تقييده هنا القانون لا يُقيد الدستور، ثم بعد ذلك قضية السلطات وحصرها، هذه قضية حساسة لا تُناط بالقوانين، وعليه أنا أدعو وأدعو لمن؟ أدعو كتلة التحالف، يا إخوان أليس هذا حق؟ وأنتم تريدون تقيدون ذاتكم به، حسناً، السيد الجعفري كان (64) هل القانون منعه من أن يصبح رئيس وزراء؟ السيد المالكي (724) في كل الديمقراطيات لم تحصل، هل القانون منعه أن يكون رئيساً للوزراء؟ يا تحالف الوطني ما بكم؟ حقكم تريدون أن تقيدوه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة، هل قرأتم النصوص قراءة ثانية؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
سيادة الرئيس، قرأنا النصوص قراءة ثانية، وفي القراءة الثانية حصلت مناقشة مستفيضة وعُلِق القانون على إجتماع رؤساء الكتل السياسية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا، نحن لدينا قرارات وتوصيات الجلسة يوم الخميس رقم (36) في 12/تشرين الثاني/2015، رابعاً، قررت رئاسة المجلس تأجيل القراءة الثانية لمشروع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث حسب طلب اللجنة المختصة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
نعم، إلى حين ما هو السبب كان؟ السبب كان إلى حين إجتماع رؤساء الكتل السياسية، قرار رئاسة المجلس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسناً، وعليه، تقرأوه لنا؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
نحن ليس لدينا ما يمنع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إقرأوا النصوص حتى نستمع إلى مداخلات ونستأنف وتبقى القراءة الثانية إلى حين الإستماع إلى وجهات نظر رؤساء الكتل السياسية.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون تحديد مدة ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
يكمل قراءة تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون تحديد مدة ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
إقرأوا النصوص حتى نستمع إلى مداخلات ونستأنف وتبقى القراءة الثانية إلى حين الإستماع إلى وجهات نظر رؤساء الكتل السياسية.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون تحديد مدة ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
يكمل قراءة تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون تحديد مدة ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
– النائب فرهاد قادر كريم عبدالله:-
لدي ملاحظة واحدة فقط هي تغيير أسم القانون وتعديل المواد الموجودة التي تشمل الرئاسات الثلاث في الإقليم والأقاليم في المستقبل، عليه يجب تغيير الأسباب الموجبة ومراعاة هذه الملاحظة.
– النائبة شرين عبد الرحمن دينو بيري:-
ملاحظتي أيضاً على تسمية القانون، يتم تقديم رئيس مجلس النواب وبعده رئيس الجمهورية وبعده رئيس مجلس الوزراء لأن الدستور هو الذي إختار هذا التسلسل في المادة (47،48،66،67و76) لأن تشكيل السلطات الإتحادية تبدأ أولاً بتشكيل مجلس النواب ومجلس النواب يختار رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية يُكلف الكتلة الأكبر لإختيار الترشيح لمجلس الوزراء.
الملاحظة الثانية، أثر تنظيم الولايات للرئاسات الثلاثة تشمل فقط السلطات الإتحادية وهي المنصوص عليها في المادة (47) من الدستور وهي سلطات تشريعية وسلطات تنفيذية والقضائية وهنا يقصد بها السلطات الإتحادية ولا تشمل مثيلتها في الإقليم والمحافظة حيث أن إقليم كردستان له دستوره الخاص إستناداً الى المادة (120) من الدستور التي تنص (يقوم الإقليم بوضع دستور له يحدد هيكل سلطات الإقليم وصلاحياته وآليات ممارسة تلك الصلاحيات على أن لا تتعارض مع هذا الدستور).
أما المادة (2) أولاً من المشروع منصوص عليها في المادة (72) من الدستور فلماذا التكرار في مسودة القانون؟ وإن مكانها في الدستور أقوى من القانون.
المادة (5) تعاد صياغتها لتصبح كما يلي (يعد مجلس الوزراء مستقيلاً إذا فقد أغلبية عدد أعضائه لأي سبب كان).
– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم خيلاني:-
هناك تداخل في مسودة هذا القانون فيما يخص رئاسة الجمهورية الذي أكد أن هنالك ولايتين لرئيس الجمهورية ولا يجوز تمديدها لدورة ثالثة، ولم يتطرق الى ولاية رئيس الوزراء أو رئيس المجلس. إن هذا القانون يحتاج الى تعديل الدستور العراقي وبما أن تعديل الدستور يحتاج الى إستفتاء الشعب فإن هذا القانون يكون معلقاً بنتيجة الإستفتاء على الدستور وسيكون القرار للشعب العراقي.
لدي ملاحظة ثانية، أقترح أن يكون أو يجب إضافة شرط في المرشحين الى الرئاسات الثلاثة أن يكونوا من حملة شهادة الدكتوراه وأن يكون ولائهم الى الوطن وليس للحزب وأن لا يكون لديه أي ملف فساد ولم تتلطخ يده بأموال ودماء العراقيين.
– النائب عزيز كاظم علوان العكيلي:-
هذا القانون من القوانين المهمة التي طالبنا فيها في الدورات السابقة على إعتبار أن هذا القانون يُنظم مدة ولاية رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، لكن الدستور لم يحدد ولاية لرئيس الوزراء أو يحدد ولاية لرئيس مجلس النواب لكن لا يعني أنه يمنع من تحديدها، فهو لا يمنع من تحديدها أو إطلاقها كما هي، إذن الدستور واضح، ولا يعني أن نؤمن بنظام ديموقراطي أن يجعل الرئيس مدى الحياة لا يوجد هكذا شيء في دول العالم إلا في العراق يجوز فقط. فهذا القانون مهم ويجب أن تتفق عليه الكتل وتخرج بصيغة على إعتبار أن الدورة السابقة ناقشنا موضوعه ولم يحدث والآن نناقش هذا الموضوع وهذا مهم للعملية الديموقراطية وأن ينظم إجراءات تصريف الأعمال والأحكام المتعلقة بها، البناء الديموقراطي للدولة والتداول السلمي للسلطة. إذن أنا أعتبره من القوانين المهمة الذي يجب إقراره حتى لا يكون رئيس البلد مدى الحياة.
– النائب عمار طعمه عبدالعباس الحميداوي:-
هل يمكن أن يُقيد القانون الدستور؟ أم لا؟ من يحتج بأنه لا يجوز سن قانون لأنه يتعارض مع الدستور فالتعارض ليس عين فالتعارض مستحكم والتعارض يمكن أن يحل بالجمع العُرفي، والعلاقة ما بين التقييد والإطلاق هي تعارض غير مستحكم يمكن أن تحل بالجمع العُرفي، فبالتالي القانون إذا قيد صلاحيات مطلقة في الدستور هذا لا يصدق عليه تعارض مستحكم، أي أن النتيجة القانون له أن يقيد الصلاحيات المذكورة في الدستور ولنا شاهد في المادة (46) التي تنص على أنه (لا يكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون) إذن القانون له أن يقيد أو يحدد مضامين دستورية لكن بشرط ماذا هذا التقييد أو التحديد؟ لا يمس جوهر الحق. إذن حينما أحدد الصلاحيات مرةً آخذ مقتضى الصلاحية وجوهر الصلاحية في هكذا قانون لا يجوز لأن هذا يعارض جوهر الصلاحية، مرةً لا إمتدادت الصلاحية وحدود الصلاحية تُقيد فهذا من التعارض غير المستحكم وهو جائز وليس فيه أي خلاف.
النقطة الثانية، المادة الأولى (تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية بإنهاء الدورة الإنتخابية) وتضاف (ويستمر بممارسة مهامه الى ما بعد إنتخابات مجلس النواب وإجتماعه الجديد) لأنه كما تعرفون أن واحدة من صلاحياته هو يدعو مجلس النواب الجديد فأرجو الإشارة لها.
النقطة الثانية نضيف لها (لا يجوز تولي منصب المحافظ لدورتين من قبل نفس الشخص ورؤساء الأقاليم) والوزراء أيضاً حتى لو نضعها لمرحلة إنتقالية لـ(8-12) سنة الوزراء أيضاً.
تصريف الأعمال، نحتاج الى تفصيل أكثر حينما تقول مثلاً مرة ذكرتم عنوان فيه عموميات وهو مثلاً الأعمال التنفيذية اليومية ومرةً ذاكرين تفاصيل وهي المنع من ممارسة صلاحيات معينة، لكن مثلاً الإدارة الأمنية والقرارات الأمنية يجب الإشارة لها، ما حدود صلاحيات إتخاذ القرارات الأمنية في هذه الفترة؟ هذه قضية مهمة وكانت في فترة سابقة محل جدل ونقاش طويل.
لا يكلف رئيس الوزراء مسحوب الثقة منه، وأنا أقول حتى الوزير الذي يكون مسحوب الثقة منه أيضاً لا يكلف بوزارة ثانية، أي يشمل الوزير كما شمل رئيس الوزراء.
– النائب حسن توران بهاد الدين عبدالله:-
القانون إستند الى المادة (72) من الدستور العراقي، صحيح هو حدد فقط ولاية رئيس الجمهورية بولايتين ولم يُمنح له الحق في الترشح لولاية ثالثة ومجلس النواب منذ الدورة الماضية يحاول تشريع هذا القانون ليشمل وظائف أخرى غير وظيفة رئيس الجمهورية وهم رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب كما حدثت إضافات لوظائف أخرى، أنا أعتقد من وجهة نظري الشخصية أننا يجب أن ننظر الى فلسفة تشريع القانون ليس فقط على أنه يستند الى مادة دستورية وإنما بسبب أن البلد فيه ديموقراطية ناشئة وهذه الديموقراطية تستوجب منا أن نكون حساسين في أن يحتكر شخص أي سلطة من السلطات الرئيسية الثلاث وعملاً بمدأ السلطة تصنع السلطة، تغوّل الوظيفة والشخص في منصب لأكثر من ولايتين سيمكن من أو قد يكون هنالك نزعة لنشوء دكتاتورية. بالتالي أنا أؤيد تشريع هذا القانون وأن يشمل ليس فقط رئيس الجمهورية وإنما رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب.
– النائبة نورة سالم محمد البجاري:-
من القوانين المهمة التي تعتبر تلبية لدعوات الإصلاح وضرورة تحديد مدة الولايات، لكن هنالك إغفال لفقرة مهمة وهي تصريف الأعمال للحكومة التنفيذية.
ملاحظاتي على القانون:-
أولاً: عند إنتهاء ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب مع نهاية الدورة البرلمانية الإنتخابية وهذا يعني بقاء السلطة التنفيذية فقط لتصريف الأعمال ونحن من خلال الدورات السابقة كان هنالك فترة طويلة جداً تطول مدة تصريف الأعمال، والسؤال هنا هل من الممكن شمول رئاسة أخرى وهي رئاسة مجلس النواب لتكون مشرفة على أداء حكومة تصريف الأعمال وعدم تفردها بالقرار في هذه الفترة الحرجة وخاصة أن نظامنا هو نظام برلماني؟
ثانياً: لم يُحدد القانون مصير الرئيس أي الرئاسات الثلاثة في حالة إستقالته أو سحب الثقة عنه في حال فضل العودة لممارسة دوره البرلماني كعضو نيابي، خاصةً أنه لفترة ستة أشهر، هل سيحسب له تقاعد حاله حال الذي يأخذ أربعة سنوات؟
ثالثاً: في حال أن الجمهور العراقي هو من يريد شخصية تولت منصب رئاسي ورغبت بترشيحه نظراً لكفاءته أو نزاهته هل يتولى دورة أخرى؟ كيف سنتعامل مع هذا الأمر؟ أنا أقترح أن تضاف فقرة تسمح بتولي دورة ثالثة مع إشتراط مصادقة مجلس النواب بالأغلبية على هذا الأمر.
المادة (6) ثانياً (يمتنع على الحكومة تصريف الأعمال وكذلك يجب أن تدرج صلاحيات في هذه الفترة وليس تحديد الأمور ولا يمكن إتخاذ القرار بشأنها) على سبيل المثال لم تطرح موضوع الأحكام العرفية تدرج ضمن الموانع وهذا الأمر متروك لرئيس الجمهورية ويستطيع أن يعلن الأحكام العرفية وهي غير موجودة ضمن الموانع.
الموضوع الآخر، مثلاً تحريك القطعات العسكرية لحدود مع دولة مجاورة أيضاً لم يُدرج. المهم هنا يجب أن تحدد صلاحياتها وعدم درج الموانع وهنا سيتحدد ما مسموح له بموجب القانون لأن الموانع حددت بسبعة ومهام الحكومة لا حصر لها.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
أولاً: مشروع القانون ورد من رئاسة الجمهورية، بالتالي هنالك سؤال يطرح، مشاريع القوانين التي ترد من رئاسة الجمهورية، نحن نعرف القيد الذي وضع على مجلس النواب بعد إقترح القوانين وتشريعها على إعتبار أن مجلس النواب ليس على دراية كاملة بعمل السلطة التنفيذية أو ملاحظاتها. ما يتعلق بمشروع القانون وغيره من مشاريع القوانين التي تأتي من رئاسة الجمهورية يفترض أخذ رأي السلطة التنفيذية بها.
ثانياً: مجلس النواب يؤسس لعرف تشريعي يتعلق بتقييد المطلق بالدستور وهذا ينطبق على تحديد الولايات وعلى غيرها فيفترض أن هذا الموضوع يؤخذ بالحسبان، فهنالك الكثير من القوانين نناقشها الآن والشواهد كثيرة لا محل لذكرها تُقيد أحياناً بمدد وكانت مطلقة في الدستور والبعض من ينادي بهذا القانون إعترف في وقتها أن المدد مطلقة، فنحن نؤسس لعرف تشريعي اذا كان الإتفاق على أن المدد والمنح المطلقة في الدستور تقيد، لكن هذا يُفترض أن يسري على الكل.
ثالثاً: الإخوان في اللجنة القانونية ذكروا ملاحظة على أساس أنه تضاف فقرة ليوضحوها لنا (على النظام المتبع في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم التقيد بالنظام البرلماني المنصوص عليه بالدستور العراقي الإتحادي من حيث التنظيم والعلاقة بين السلطات) أنا لم أفهم هذا النص.
– النائب اردلان نور الدين محمود هيبةالله:-
بصراحة لا أدري هل أناقش اللجنة على مشروع القانون؟ أم أناقشهم على تقريرهم؟ فمن يقرأ التقرير يجد من الضروري جعل اللجان تكنوقراط قبل تغيير الحكومة، وأنا آسف على هذه الكلمة.
النص على أن تضاف تعديل للمادة الرابعة غير منطقي بالإضافة الى أنه مخالف للدستور الفيدرالي وإعتداء على سلطات الأقاليم. نحن في إقليم فيدرالي ولسنا في نظام رئاسي.
الملاحظة الأولى، تغيير إسم القانون الى (مشروع قانون تحديد مدة ولايات رئيس الجمهورية وغيرها) الإقتراح تغيير إسم القانون يغير الطبيعة القانونية للمشروع من مشروع قانون الى مقترح قانون، نحن لسنا أمام مقترح قانون بل أمام مشروع قانون.
الفقرة الثانية، إضافة فقرة (على النظام المتبع في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم التقيد بالنظام البرلماني)، ما هذه الفقرة؟ وكيف إدرُجت ضمن هذا المشروع؟ وما مدى صفة إلزام هذا القانون في الأقاليم؟ في الأقاليم يتم تشريع دستور وهو الذي يحدد طبيعة النظام وليس قانون يصدر من الإتحاد، فلو حُدد ذلك في الدستور كان بها مجال لكن في هذه الطريقة تعتبر حبر على ورق ولا قيمة قانونية لها ولا تخضع الأقاليم لذلك. لذلك أقترح الإبقاء على أصل المشروع دون التغيير بالتصويت لأن الإقتراحات في اللجنة غير دستورية وغير قانونية وتنتهي بالطعن الدستوري أمام المحكمة الإتحادية فيلغى القانون قبل رؤيته النور.
– النائب ئاريز عبد الله احمد محمود:-
أنا أرى بأن المرحلة الإنتقالية بحاجة الى تشريع هذا القانون وأثني على تقرير اللجنة القانونية وخاصةً على إقتراحاتهم وأؤكد على ضرورة شمول الأقاليم والمحافظات في هذا القانون لأن:
أولاً: نظام الحكم في العراق برلماني ديموقراطي فلا يجوز أن يكون هنالك جزء رئاسي وجزء ملكي وجزء آخر برلماني.
ثانياً: شمول الأقاليم والمحافظات بهذا القانون يساعد على ترسيخ الديموقراطية والتداول السلمي للسلطة.
ثالثاً: من الأفضل تعديل الأسباب الموجبة على ضوء التغييرات التي تجري على هذا المشروع.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
المادة (42) من النظام الداخلي (للرئيس وحده أن يلفت نظره أي العضو الى الألتزام بأحكام النظام الداخلي) فلا يجوز لعضو أن يوجه عضو آخر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا صحيح. يُنبه السيد رئيس اللجنة.
– النائب زانا قادر سعيد سلطان:-
المادة الأولى من الدستور العراقي يصف النظام في العراق بأنه برلماني وديمقراطي ولا معنى للديمقراطية دون تنظيم التداول السلمي للسلطة لهذا أنا أثني على هذا المشروع وأعتبره أنه يؤدي الى ترسيخ القيم الديمقراطية في تداول السلطة بسلاسة ويؤدي الى إستقرار النظام السياسي في البلاد، ونحن في العراق ذاكرتنا ليست جيدة مع التفرد في الحكم، لهذا نحن أحوج ما نكون الى أسس قانونية تقطع الطريق على سوء إستخدام السلطة والتفرد بها. أما سكوت الدستور العراقي عن ذكر مدد الولاية لبعض المناصب السيادية والمحلية فهذا أعطى فسحة للمُشرع كي يحدد هذه المدد حسبما تقتضيه المصلحة العامة اذ أن عدم وجود النص الدستوري تأتي بمعنى أنها في دائرة المباح، لأنه لا إجتهاد في مورد النص. أما إذا لم يكن هنالك نص يمنع فإن باب الإجتهاد مفتوح على مصراعيه. وأنا أؤيد بقوة أن يشمل مبدأ الدورتين كل المناصب في الدولة التي يتم توليها بالإنتخابات بدءً بالمحافظين ورؤساء الحكومات المحلية ورئاسة الإقليم ورئاسة برلمان الإقليم ورئاسة حكومة الإقليم ووصولاً الى رئيس الجمهورية وذلك عملاً بالمبدأ الفقهي الأصولي (درءُ المفاسد أولى من جلب المنافع).
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
لا أعرف لماذا اللجنة القانونية ورئاسة مجلس النواب وضعت هذ القانون في الجدول؟ أنا أجد أن هذا القانون ليس لديه أي غطاء شرعي ودستوري، وأن في هذا القانون سنثبت عرف غير صحيح، فنحن ممكن أن نخترق الدستور في أي وقت بأي قانون ممكن أن نشرعه ونجد له عرف أو غطاء دستوري. لذلك أنا أجد فيه مخالفات للمادة (72) التي حددت ولاية رئيس الجمهورية ولم تحدد أي ولاية، فسكوت المشرع في تحديد ولاية رئيس الجمهورية وعدم تحديد ولاية رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الوزراء هذا فيه إنسجامية مع المادة الأولى من الدستور التي حددت النظام في العراق هو نظام برلماني إتحادي بالتالي فإن صناديق الإقتراع هي من تحدد رئيس مجلس الوزراء القادم.
الأمر الآخر، فيما يتعلق بالشروط الوافر توفرها في المادة (77) والكل يعلم واللجنة القانونية تعلم بأن هذه الشروط تتعلق في الشروط الواجب توفرها في رئيس مجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب من حيث الشهادة والسياقات الأخرى. واذا ما ذهبت اللجنة أو رئاسة مجلس النواب بتمرير هذا القانون أرى بأن تحدد ولاية المحافظ وولاية رئيس الإقليم لأن إستثمار الأموال في هذا الموضوع هو ممكن أن يمتد الى الأمور الأخرى.
– النائب عدنان هادي نور الاسدي:-
أكتفي بمداخلة الإخوان لكن أقول البلد ووضع البلد يحتاج الى جلسة خاصة ونحن نناقش هذا القانون والبلد يتدهور وفي مزيد من التدهور.
– النائب عبدالسلام عبدالمحسن عرمش المالكي:-
أكتفي بما تم عرضه من الإخوة السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب.
– النائب مثنى أمين نادر:-
أنا أعتقد من الضروري أن يشمل القانون جميع الرئاسات عملاً بمبدأ الديمقراطية للتداول السلمي للسلطة وهو جوهر النظام الديمقراطي وكذلك عملاً بمبدأ تجديد الدماء لإتاحة الفرض المتكافئة للجميع، كل الأنظمة الديمقراطية في العالم تتبنى هذا التحديد وبخلافه ستكون هناك ديكتاتورية واحتكار وسقوط المشرع في الدستور لا يعني عدم تقييد ما سكت عنه بقوانين مفسرة ومكملة للدستور ولا يوجد دستور فقط بإمكانه أن يبين كل شيء إنما المجالات الساكت عنها والمتروكة في الدستور يجب أن تنظم بقانون، وأدعو أيضاً إلى أن يشمل هذا القانون رؤساء الأقاليم وحكومات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
الجميع يعلم بأن هذا القانون كان عبارة عن مقترح وتم إلغاءه من قبل المحكمة الاتحادية والآن هو مشروع، إذا نحن نريد أن نرسخ النظام الديمقراطي فعلينا أن نطبق المواد الدستورية وبدون تطبيق الدستور لا نستطيع أن نحصل لا على نظام ديمقراطي ولا نستطيع أن نطور البلد، النظام الديمقراطي الذي يتطلب أن تكون هناك تداول للسلطة الجميع معها سواء كانوا في الحكومة الاتحادية أو في حكومة الإقليم لكن هناك نصوص دستورية على البرلمان وعلى اللجنة القانونية تحديداً مراعاتها وكالآتي المادة (120) تقول (يقوم الإقليم بوضع دستور له ……..) أي أن الدستور منح صلاحية للإقليم ونحن في العراق لدينا إقليم واحد والنظام الفدرالي متمثل بإقليم واحد ومنح له الدستور صلاحية وضع الدستور.
نأتي إلى صلاحيات المادة (110) رسم السياسة الخارجية والأمن الوطني وتنظيم أمور المقاييس وأمور الجنسية ليس فيها أنه الحكومة الاتحادية أو هذه الصلاحيات تكون من ضمنها تحديد الولايات في إقليم كردستان.
ما قيمة القانون إذا شرع وتم الطعن فيه أمام المحكمة مرة ثانية وألغي لعدم دستوريته لأن المادة (115) (كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحيات الإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
المادة (141) يستمر العمل في القوانين.
– النائب بختيار جبار علي شاويس:-
فيما يتعلق بمشروع هذا القانون لدية ثلاثة نقاط:
1- هذا القانون مهم جداً لضمان عدم العودة إلى الحقبة السابقة واستئثار طرف في المنصب لفترة طويلة لما يؤسس لدكتاتوريات وله دور فاعل في التحرير والاعتناق من ثقافة التفرد في السلطة.
2- هذا الأمر قد يتماشى مع جوهر الإصلاحات وروح التغيير التي كنا نطالب ونريد أن يكون بشكل عملي على أرض الواقع السياسي والإداري والاقتصادي وكل ما له صلة بمصلحة المواطن.
3- تشريع هذا القانون محاولة إيجابية لترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة الذي نص عليه الدستور العراقي، ولكي نستطيع أن نحقق كل أهدافنا يجب أن يسري هذا القانون على كل الأقاليم ومجالس المحافظات.
– النائب ظافر ناظم سلمان العاني:-
نحن نفضل أن يقتصر هذا القانون على الرئاسات الثلاث كما جاء في أصل الفكرة ونعتقد إضافة أشياء أخرى من الممكن في قانون لاحق أو تعديل لاحق، وإضافة مواضيع مثل المحافظين والوزراء ورؤساء الأقاليم يعقد علينا إمكانية التوصل إلى توافق حول هذه القوانين ونحن نفضل أن يقتصر على الرئاسات الثلاث.
– النائب محمود رضا أمين:-
أتفق مع بعض السادة النواب فيما ذهبوا إليه بأن هذا القانون لا يتناقض مع الدستور حيث حدد ولاية رئس الجمهورية بولايتين لكن عندما اعترض مجلس النواب على مشروع هذا القانون عام 2013 كان الاعتراض على الشكل وليس على المضمون.
هذا القانون نشر في الوقائع العراقية ولا أدري هل بقى مشروع أم قانون؟ نشر في الوقائع العراقية في العدد (4273) في 8/4/2013 وأصبح قانوناً والمشروع لا ينشر في الوقائع العراقية.
أطلب تغيير اسم المشروع بحيث يكون أكثر شمولاً ويتضمن رؤساء الأقاليم والمحافظين كذلك، وأقترح إضافة جملة إلى نهاية كل المواد التي تحدد ولاية كل الرؤساء بما فيهم رئيس الإقليم والمحافظين والإضافة تكون سواء ذلك قبل نفاذ هذا القانون أو بعده.
أطلب إضافة فقرة إلى القانون تلزم بموجبها النظام المتبع في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم التقيد بنظام البرلماني المنصوص عليه في المادة الأولى من الدستور العراقي الاتحادي حيث لا يخفى على السادة النواب بأننا في إقليم كردستان بحاجة.
– النائب أمين بكر محمد:-
الكل يعلم أن الدستور حدد فقط مدة رئاسة الجمهورية لدورتين لكن بالنسبة إلى الموضوع الأساس الفقهي أو الدستوري لهذه المادة يرجع إلى مبدأ الديمقراطية الموجود في الدستور وفي المادة الأولى من الدستور جاء نظام الحكم فيه جمهوري نيابي ديمقراطي في العراق ومن أساسيات النظام الديمقراطي التداول السلمي للسلطة وتحديد الولاية حتى لا تكون المدة مفتوحة وعادة مبدأ الديمقراطية يتحكم إذا كانت مدة الولاية مفتوحة تكون الصلاحية أو السلطة بيد شخص واحد وبهذا تكون ديمقراطية بالأساس.
العراق حسب الدستور في المادة الثانية الفقرة (ب) جاء فيها لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية معناه إذا هذا القانون لا يتعارض مع مبادئ الديمقراطية يسير ولا يرجع إلى المحكمة الاتحادية والطعن السابق الذي صدر في المحكمة الاتحادية على أساس شكلية القانون وليس على أساس موضوعية القانون السابق.
بالنسبة إلى شمول هذا القانون برؤساء الأقاليم والمحافظات، جاء في المادة (13) الفقرة أولاً (يعد هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق) معناه يكون ملزماً في أنحاءه كافة وبدون استثناء وبدون وجود هذا القانون يتيح المجال للأقاليم والمحافظات بأن يتبنوا الأنظمة الغير برلمانية وحتى الغير ديمقراطية ولذلك هذا يتنافى مع جوهر الدستور.
– النائب عبد الجبار رهيف:-
هذا القانون إذا تم تشريعه يعد منجزاً تاريخياً لمجلس النواب للأسباب التالية:
1- يؤسس للأسلوب قانوني في تداول السلطة سلمياً ويقطع الطريق على أي محاولة لاحتكار السلطة وإعادة الاستبداد بأسلوب وغطاء قانوني.
2- هو الطريقة الأفضل لتلافي الأخطاء في اختيار الرئاسات وتصحيح خطأ اختيار المشكوك في كفاءتهم والذي يصلوا إلى مواقع الرئاسات بسبب تحالفات خاطئة أو اتفاقات عاجلة أو ظروف استثنائية.
3- هذا التشريع التاريخي تعطي فرصة كافية لنمو سلطة المؤسسة وإلغاء أو إضعاف السلطة الفردية ويمهد لبناء دولة المؤسسات وليس دولة الرئاسات ومن الطبيعي أن دولة المؤسسات هي الأطول بقاءً والأكثر عدلاً والأبعد عن الدكتاتورية.
4- هذا التشريع يساعد البلد على اكتشاف الطاقات وتنويع الزعامات في الشكل والمضمون والأسلوب بما يخدم مصلحة الدولة والمجتمع.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
إذا كان توجه المجلس تمرير هذا القانون أقترح أن يتغير العنوان لأننا نتحدث فقط عن الرئاسات الثلاث ونحن نريد أن نضمن داخل القانون عناوين أخرى مثلاً رئيس الإقليم ووزراء الإقليم والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات والوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة وأعضاء بعض الهيئات مثل مفوضية حقوق الإنسان والانتخابات يفترض أيضاً يشمل الوزراء وقد تكون مشكلتنا مع الوزراء أكبر من مشكلتنا مع الرؤساء وبعض الوزراء مخضرمين منذ سقوط النظام وإلى الآن ويتنقلون من وزارة إلى أخرى وبالتالي نحتاج أن نضمن الوزراء ورؤساء الهيئات وكل هذه العناوين نظمنها في القانون إذا كانت هناك نية لتمرير هذا القانون.
الملاحظة الثانية عامة، هيأة الرئاسة وجهت فيها سابقاً القانون عندما يقرأ قراءة أولى النسخة يجب أن لا ترمى وتبقى هنا عندما نحتاجها في القراءة الثانية لا توجد لدينا نسخة نرجع فيها والذي يحدث بعد القراءة الأولى تختفي مسودة القانون ولا نجدها وفي القراءة الثانية يقرأ فقط تقرير اللجنة ولا نجد نسخة أصل القانون لكي نناقش عليها، أتمنى أن تحفظ في المجلس وعندما نحتاجها نرجع عليها لأنها مشكلة ونعاني منها وسبق أن طرحت وجهت للدائرة البرلمانية بحفظ النسخ الأولى وأتمنى أن تبقى لغاية القراءة الثانية لكي نرجع لها عندما نحتاجها.
– النائبة ندى عنتر خال همزة:-
1- بالنسبة إلى المادة السادسة، لا داعي لذكر هذه المادة لأنه من المعلوم أن مضمون مشروع هذا القانون شيء وتنظيم إجراءات تصريف الأعمال للحكومة شيء آخر لذلك أقترح حذف هذه المادة.
2- بالنسبة إلى المادة السابعة وحسب هذه المادة (لا يكلف رئيس مجلس الوزراء……) سؤالي هو إذا تسحب الثقة منه بالأغلبية المطلقة بعدد أعضاء مجلس النواب على الأثر تقديم طلب من قبل رئيس الجمهورية بسحب الثقة منه كما ورد في المادة (61) الفقرة ثامناً من الدستور، كيف نتعامل معه حسب هذا المشروع لذلك أقترح إعادة الصياغة للمادة السابعة.
– النائبة أشواق نجم الدين الجاف:-
سؤالي للجنة القانونية، ما هو الغرض من تشريع القانون وصرف الوقت؟ هل الغرض منه لكي نشرع قانون بحيث ينفذ على أرض الواقع؟ أم أنه قبل أن ينفذ ينقض ويتم نقضه في المحكمة الاتحادية؟ أنا أتفق مع السيد عباس البياتي هناك الكثير من الخروق الدستورية الموجودة في مثل هذا القانون فبالتالي إذا نقض القانون في الدورة السابقة بسبب أنه كان مقترح وليس مشروع أنا أؤكد أنه في هذه الدورة سوف ينقض هذا القانون لأنه أساساً فيه خرقاً دستورياً فيما يخص رئيس الإقليم ورئيس مجلس الوزراء وصحيح نحن نطمح إلى دولة ديمقراطية لكن الديمقراطية لا تأتي من خلال تشريع قانون يخالف الدستور أساساً لاسيما مجلس النواب المفروض يشرع قانون ينسجم مع روح الدستور العراقي.
المقترح الموجود رقم (2) يقول (على النظام المتبع ……) أتفق مع السيد جبار العبادي هذه غير واضحة، ما هو المقصود فيها؟ تنظيم العلاقة؟ لدينا دستور، ننظم العلاقة الحصرية منها موضحة والسيادية موضحة وكذلك واجبات المحافظات موضحة، فما الحكمة من أن توضع هذه الفقرة؟ لاسيما مع وجود الدستور الذي فسر كل النقاط.
لدي ملاحظة واحدة فقط هي تغيير أسم القانون وتعديل المواد الموجودة التي تشمل الرئاسات الثلاث في الإقليم والأقاليم في المستقبل، عليه يجب تغيير الأسباب الموجبة ومراعاة هذه الملاحظة.
– النائبة شرين عبد الرحمن دينو بيري:-
ملاحظتي أيضاً على تسمية القانون، يتم تقديم رئيس مجلس النواب وبعده رئيس الجمهورية وبعده رئيس مجلس الوزراء لأن الدستور هو الذي إختار هذا التسلسل في المادة (47،48،66،67و76) لأن تشكيل السلطات الإتحادية تبدأ أولاً بتشكيل مجلس النواب ومجلس النواب يختار رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية يُكلف الكتلة الأكبر لإختيار الترشيح لمجلس الوزراء.
الملاحظة الثانية، أثر تنظيم الولايات للرئاسات الثلاثة تشمل فقط السلطات الإتحادية وهي المنصوص عليها في المادة (47) من الدستور وهي سلطات تشريعية وسلطات تنفيذية والقضائية وهنا يقصد بها السلطات الإتحادية ولا تشمل مثيلتها في الإقليم والمحافظة حيث أن إقليم كردستان له دستوره الخاص إستناداً الى المادة (120) من الدستور التي تنص (يقوم الإقليم بوضع دستور له يحدد هيكل سلطات الإقليم وصلاحياته وآليات ممارسة تلك الصلاحيات على أن لا تتعارض مع هذا الدستور).
أما المادة (2) أولاً من المشروع منصوص عليها في المادة (72) من الدستور فلماذا التكرار في مسودة القانون؟ وإن مكانها في الدستور أقوى من القانون.
المادة (5) تعاد صياغتها لتصبح كما يلي (يعد مجلس الوزراء مستقيلاً إذا فقد أغلبية عدد أعضائه لأي سبب كان).
– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم خيلاني:-
هناك تداخل في مسودة هذا القانون فيما يخص رئاسة الجمهورية الذي أكد أن هنالك ولايتين لرئيس الجمهورية ولا يجوز تمديدها لدورة ثالثة، ولم يتطرق الى ولاية رئيس الوزراء أو رئيس المجلس. إن هذا القانون يحتاج الى تعديل الدستور العراقي وبما أن تعديل الدستور يحتاج الى إستفتاء الشعب فإن هذا القانون يكون معلقاً بنتيجة الإستفتاء على الدستور وسيكون القرار للشعب العراقي.
لدي ملاحظة ثانية، أقترح أن يكون أو يجب إضافة شرط في المرشحين الى الرئاسات الثلاثة أن يكونوا من حملة شهادة الدكتوراه وأن يكون ولائهم الى الوطن وليس للحزب وأن لا يكون لديه أي ملف فساد ولم تتلطخ يده بأموال ودماء العراقيين.
– النائب عزيز كاظم علوان العكيلي:-
هذا القانون من القوانين المهمة التي طالبنا فيها في الدورات السابقة على إعتبار أن هذا القانون يُنظم مدة ولاية رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، لكن الدستور لم يحدد ولاية لرئيس الوزراء أو يحدد ولاية لرئيس مجلس النواب لكن لا يعني أنه يمنع من تحديدها، فهو لا يمنع من تحديدها أو إطلاقها كما هي، إذن الدستور واضح، ولا يعني أن نؤمن بنظام ديموقراطي أن يجعل الرئيس مدى الحياة لا يوجد هكذا شيء في دول العالم إلا في العراق يجوز فقط. فهذا القانون مهم ويجب أن تتفق عليه الكتل وتخرج بصيغة على إعتبار أن الدورة السابقة ناقشنا موضوعه ولم يحدث والآن نناقش هذا الموضوع وهذا مهم للعملية الديموقراطية وأن ينظم إجراءات تصريف الأعمال والأحكام المتعلقة بها، البناء الديموقراطي للدولة والتداول السلمي للسلطة. إذن أنا أعتبره من القوانين المهمة الذي يجب إقراره حتى لا يكون رئيس البلد مدى الحياة.
– النائب عمار طعمه عبدالعباس الحميداوي:-
هل يمكن أن يُقيد القانون الدستور؟ أم لا؟ من يحتج بأنه لا يجوز سن قانون لأنه يتعارض مع الدستور فالتعارض ليس عين فالتعارض مستحكم والتعارض يمكن أن يحل بالجمع العُرفي، والعلاقة ما بين التقييد والإطلاق هي تعارض غير مستحكم يمكن أن تحل بالجمع العُرفي، فبالتالي القانون إذا قيد صلاحيات مطلقة في الدستور هذا لا يصدق عليه تعارض مستحكم، أي أن النتيجة القانون له أن يقيد الصلاحيات المذكورة في الدستور ولنا شاهد في المادة (46) التي تنص على أنه (لا يكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون) إذن القانون له أن يقيد أو يحدد مضامين دستورية لكن بشرط ماذا هذا التقييد أو التحديد؟ لا يمس جوهر الحق. إذن حينما أحدد الصلاحيات مرةً آخذ مقتضى الصلاحية وجوهر الصلاحية في هكذا قانون لا يجوز لأن هذا يعارض جوهر الصلاحية، مرةً لا إمتدادت الصلاحية وحدود الصلاحية تُقيد فهذا من التعارض غير المستحكم وهو جائز وليس فيه أي خلاف.
النقطة الثانية، المادة الأولى (تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية بإنهاء الدورة الإنتخابية) وتضاف (ويستمر بممارسة مهامه الى ما بعد إنتخابات مجلس النواب وإجتماعه الجديد) لأنه كما تعرفون أن واحدة من صلاحياته هو يدعو مجلس النواب الجديد فأرجو الإشارة لها.
النقطة الثانية نضيف لها (لا يجوز تولي منصب المحافظ لدورتين من قبل نفس الشخص ورؤساء الأقاليم) والوزراء أيضاً حتى لو نضعها لمرحلة إنتقالية لـ(8-12) سنة الوزراء أيضاً.
تصريف الأعمال، نحتاج الى تفصيل أكثر حينما تقول مثلاً مرة ذكرتم عنوان فيه عموميات وهو مثلاً الأعمال التنفيذية اليومية ومرةً ذاكرين تفاصيل وهي المنع من ممارسة صلاحيات معينة، لكن مثلاً الإدارة الأمنية والقرارات الأمنية يجب الإشارة لها، ما حدود صلاحيات إتخاذ القرارات الأمنية في هذه الفترة؟ هذه قضية مهمة وكانت في فترة سابقة محل جدل ونقاش طويل.
لا يكلف رئيس الوزراء مسحوب الثقة منه، وأنا أقول حتى الوزير الذي يكون مسحوب الثقة منه أيضاً لا يكلف بوزارة ثانية، أي يشمل الوزير كما شمل رئيس الوزراء.
– النائب حسن توران بهاد الدين عبدالله:-
القانون إستند الى المادة (72) من الدستور العراقي، صحيح هو حدد فقط ولاية رئيس الجمهورية بولايتين ولم يُمنح له الحق في الترشح لولاية ثالثة ومجلس النواب منذ الدورة الماضية يحاول تشريع هذا القانون ليشمل وظائف أخرى غير وظيفة رئيس الجمهورية وهم رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب كما حدثت إضافات لوظائف أخرى، أنا أعتقد من وجهة نظري الشخصية أننا يجب أن ننظر الى فلسفة تشريع القانون ليس فقط على أنه يستند الى مادة دستورية وإنما بسبب أن البلد فيه ديموقراطية ناشئة وهذه الديموقراطية تستوجب منا أن نكون حساسين في أن يحتكر شخص أي سلطة من السلطات الرئيسية الثلاث وعملاً بمدأ السلطة تصنع السلطة، تغوّل الوظيفة والشخص في منصب لأكثر من ولايتين سيمكن من أو قد يكون هنالك نزعة لنشوء دكتاتورية. بالتالي أنا أؤيد تشريع هذا القانون وأن يشمل ليس فقط رئيس الجمهورية وإنما رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب.
– النائبة نورة سالم محمد البجاري:-
من القوانين المهمة التي تعتبر تلبية لدعوات الإصلاح وضرورة تحديد مدة الولايات، لكن هنالك إغفال لفقرة مهمة وهي تصريف الأعمال للحكومة التنفيذية.
ملاحظاتي على القانون:-
أولاً: عند إنتهاء ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب مع نهاية الدورة البرلمانية الإنتخابية وهذا يعني بقاء السلطة التنفيذية فقط لتصريف الأعمال ونحن من خلال الدورات السابقة كان هنالك فترة طويلة جداً تطول مدة تصريف الأعمال، والسؤال هنا هل من الممكن شمول رئاسة أخرى وهي رئاسة مجلس النواب لتكون مشرفة على أداء حكومة تصريف الأعمال وعدم تفردها بالقرار في هذه الفترة الحرجة وخاصة أن نظامنا هو نظام برلماني؟
ثانياً: لم يُحدد القانون مصير الرئيس أي الرئاسات الثلاثة في حالة إستقالته أو سحب الثقة عنه في حال فضل العودة لممارسة دوره البرلماني كعضو نيابي، خاصةً أنه لفترة ستة أشهر، هل سيحسب له تقاعد حاله حال الذي يأخذ أربعة سنوات؟
ثالثاً: في حال أن الجمهور العراقي هو من يريد شخصية تولت منصب رئاسي ورغبت بترشيحه نظراً لكفاءته أو نزاهته هل يتولى دورة أخرى؟ كيف سنتعامل مع هذا الأمر؟ أنا أقترح أن تضاف فقرة تسمح بتولي دورة ثالثة مع إشتراط مصادقة مجلس النواب بالأغلبية على هذا الأمر.
المادة (6) ثانياً (يمتنع على الحكومة تصريف الأعمال وكذلك يجب أن تدرج صلاحيات في هذه الفترة وليس تحديد الأمور ولا يمكن إتخاذ القرار بشأنها) على سبيل المثال لم تطرح موضوع الأحكام العرفية تدرج ضمن الموانع وهذا الأمر متروك لرئيس الجمهورية ويستطيع أن يعلن الأحكام العرفية وهي غير موجودة ضمن الموانع.
الموضوع الآخر، مثلاً تحريك القطعات العسكرية لحدود مع دولة مجاورة أيضاً لم يُدرج. المهم هنا يجب أن تحدد صلاحياتها وعدم درج الموانع وهنا سيتحدد ما مسموح له بموجب القانون لأن الموانع حددت بسبعة ومهام الحكومة لا حصر لها.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
أولاً: مشروع القانون ورد من رئاسة الجمهورية، بالتالي هنالك سؤال يطرح، مشاريع القوانين التي ترد من رئاسة الجمهورية، نحن نعرف القيد الذي وضع على مجلس النواب بعد إقترح القوانين وتشريعها على إعتبار أن مجلس النواب ليس على دراية كاملة بعمل السلطة التنفيذية أو ملاحظاتها. ما يتعلق بمشروع القانون وغيره من مشاريع القوانين التي تأتي من رئاسة الجمهورية يفترض أخذ رأي السلطة التنفيذية بها.
ثانياً: مجلس النواب يؤسس لعرف تشريعي يتعلق بتقييد المطلق بالدستور وهذا ينطبق على تحديد الولايات وعلى غيرها فيفترض أن هذا الموضوع يؤخذ بالحسبان، فهنالك الكثير من القوانين نناقشها الآن والشواهد كثيرة لا محل لذكرها تُقيد أحياناً بمدد وكانت مطلقة في الدستور والبعض من ينادي بهذا القانون إعترف في وقتها أن المدد مطلقة، فنحن نؤسس لعرف تشريعي اذا كان الإتفاق على أن المدد والمنح المطلقة في الدستور تقيد، لكن هذا يُفترض أن يسري على الكل.
ثالثاً: الإخوان في اللجنة القانونية ذكروا ملاحظة على أساس أنه تضاف فقرة ليوضحوها لنا (على النظام المتبع في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم التقيد بالنظام البرلماني المنصوص عليه بالدستور العراقي الإتحادي من حيث التنظيم والعلاقة بين السلطات) أنا لم أفهم هذا النص.
– النائب اردلان نور الدين محمود هيبةالله:-
بصراحة لا أدري هل أناقش اللجنة على مشروع القانون؟ أم أناقشهم على تقريرهم؟ فمن يقرأ التقرير يجد من الضروري جعل اللجان تكنوقراط قبل تغيير الحكومة، وأنا آسف على هذه الكلمة.
النص على أن تضاف تعديل للمادة الرابعة غير منطقي بالإضافة الى أنه مخالف للدستور الفيدرالي وإعتداء على سلطات الأقاليم. نحن في إقليم فيدرالي ولسنا في نظام رئاسي.
الملاحظة الأولى، تغيير إسم القانون الى (مشروع قانون تحديد مدة ولايات رئيس الجمهورية وغيرها) الإقتراح تغيير إسم القانون يغير الطبيعة القانونية للمشروع من مشروع قانون الى مقترح قانون، نحن لسنا أمام مقترح قانون بل أمام مشروع قانون.
الفقرة الثانية، إضافة فقرة (على النظام المتبع في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم التقيد بالنظام البرلماني)، ما هذه الفقرة؟ وكيف إدرُجت ضمن هذا المشروع؟ وما مدى صفة إلزام هذا القانون في الأقاليم؟ في الأقاليم يتم تشريع دستور وهو الذي يحدد طبيعة النظام وليس قانون يصدر من الإتحاد، فلو حُدد ذلك في الدستور كان بها مجال لكن في هذه الطريقة تعتبر حبر على ورق ولا قيمة قانونية لها ولا تخضع الأقاليم لذلك. لذلك أقترح الإبقاء على أصل المشروع دون التغيير بالتصويت لأن الإقتراحات في اللجنة غير دستورية وغير قانونية وتنتهي بالطعن الدستوري أمام المحكمة الإتحادية فيلغى القانون قبل رؤيته النور.
– النائب ئاريز عبد الله احمد محمود:-
أنا أرى بأن المرحلة الإنتقالية بحاجة الى تشريع هذا القانون وأثني على تقرير اللجنة القانونية وخاصةً على إقتراحاتهم وأؤكد على ضرورة شمول الأقاليم والمحافظات في هذا القانون لأن:
أولاً: نظام الحكم في العراق برلماني ديموقراطي فلا يجوز أن يكون هنالك جزء رئاسي وجزء ملكي وجزء آخر برلماني.
ثانياً: شمول الأقاليم والمحافظات بهذا القانون يساعد على ترسيخ الديموقراطية والتداول السلمي للسلطة.
ثالثاً: من الأفضل تعديل الأسباب الموجبة على ضوء التغييرات التي تجري على هذا المشروع.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
المادة (42) من النظام الداخلي (للرئيس وحده أن يلفت نظره أي العضو الى الألتزام بأحكام النظام الداخلي) فلا يجوز لعضو أن يوجه عضو آخر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا صحيح. يُنبه السيد رئيس اللجنة.
– النائب زانا قادر سعيد سلطان:-
المادة الأولى من الدستور العراقي يصف النظام في العراق بأنه برلماني وديمقراطي ولا معنى للديمقراطية دون تنظيم التداول السلمي للسلطة لهذا أنا أثني على هذا المشروع وأعتبره أنه يؤدي الى ترسيخ القيم الديمقراطية في تداول السلطة بسلاسة ويؤدي الى إستقرار النظام السياسي في البلاد، ونحن في العراق ذاكرتنا ليست جيدة مع التفرد في الحكم، لهذا نحن أحوج ما نكون الى أسس قانونية تقطع الطريق على سوء إستخدام السلطة والتفرد بها. أما سكوت الدستور العراقي عن ذكر مدد الولاية لبعض المناصب السيادية والمحلية فهذا أعطى فسحة للمُشرع كي يحدد هذه المدد حسبما تقتضيه المصلحة العامة اذ أن عدم وجود النص الدستوري تأتي بمعنى أنها في دائرة المباح، لأنه لا إجتهاد في مورد النص. أما إذا لم يكن هنالك نص يمنع فإن باب الإجتهاد مفتوح على مصراعيه. وأنا أؤيد بقوة أن يشمل مبدأ الدورتين كل المناصب في الدولة التي يتم توليها بالإنتخابات بدءً بالمحافظين ورؤساء الحكومات المحلية ورئاسة الإقليم ورئاسة برلمان الإقليم ورئاسة حكومة الإقليم ووصولاً الى رئيس الجمهورية وذلك عملاً بالمبدأ الفقهي الأصولي (درءُ المفاسد أولى من جلب المنافع).
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
لا أعرف لماذا اللجنة القانونية ورئاسة مجلس النواب وضعت هذ القانون في الجدول؟ أنا أجد أن هذا القانون ليس لديه أي غطاء شرعي ودستوري، وأن في هذا القانون سنثبت عرف غير صحيح، فنحن ممكن أن نخترق الدستور في أي وقت بأي قانون ممكن أن نشرعه ونجد له عرف أو غطاء دستوري. لذلك أنا أجد فيه مخالفات للمادة (72) التي حددت ولاية رئيس الجمهورية ولم تحدد أي ولاية، فسكوت المشرع في تحديد ولاية رئيس الجمهورية وعدم تحديد ولاية رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الوزراء هذا فيه إنسجامية مع المادة الأولى من الدستور التي حددت النظام في العراق هو نظام برلماني إتحادي بالتالي فإن صناديق الإقتراع هي من تحدد رئيس مجلس الوزراء القادم.
الأمر الآخر، فيما يتعلق بالشروط الوافر توفرها في المادة (77) والكل يعلم واللجنة القانونية تعلم بأن هذه الشروط تتعلق في الشروط الواجب توفرها في رئيس مجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب من حيث الشهادة والسياقات الأخرى. واذا ما ذهبت اللجنة أو رئاسة مجلس النواب بتمرير هذا القانون أرى بأن تحدد ولاية المحافظ وولاية رئيس الإقليم لأن إستثمار الأموال في هذا الموضوع هو ممكن أن يمتد الى الأمور الأخرى.
– النائب عدنان هادي نور الاسدي:-
أكتفي بمداخلة الإخوان لكن أقول البلد ووضع البلد يحتاج الى جلسة خاصة ونحن نناقش هذا القانون والبلد يتدهور وفي مزيد من التدهور.
– النائب عبدالسلام عبدالمحسن عرمش المالكي:-
أكتفي بما تم عرضه من الإخوة السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب.
– النائب مثنى أمين نادر:-
أنا أعتقد من الضروري أن يشمل القانون جميع الرئاسات عملاً بمبدأ الديمقراطية للتداول السلمي للسلطة وهو جوهر النظام الديمقراطي وكذلك عملاً بمبدأ تجديد الدماء لإتاحة الفرض المتكافئة للجميع، كل الأنظمة الديمقراطية في العالم تتبنى هذا التحديد وبخلافه ستكون هناك ديكتاتورية واحتكار وسقوط المشرع في الدستور لا يعني عدم تقييد ما سكت عنه بقوانين مفسرة ومكملة للدستور ولا يوجد دستور فقط بإمكانه أن يبين كل شيء إنما المجالات الساكت عنها والمتروكة في الدستور يجب أن تنظم بقانون، وأدعو أيضاً إلى أن يشمل هذا القانون رؤساء الأقاليم وحكومات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
الجميع يعلم بأن هذا القانون كان عبارة عن مقترح وتم إلغاءه من قبل المحكمة الاتحادية والآن هو مشروع، إذا نحن نريد أن نرسخ النظام الديمقراطي فعلينا أن نطبق المواد الدستورية وبدون تطبيق الدستور لا نستطيع أن نحصل لا على نظام ديمقراطي ولا نستطيع أن نطور البلد، النظام الديمقراطي الذي يتطلب أن تكون هناك تداول للسلطة الجميع معها سواء كانوا في الحكومة الاتحادية أو في حكومة الإقليم لكن هناك نصوص دستورية على البرلمان وعلى اللجنة القانونية تحديداً مراعاتها وكالآتي المادة (120) تقول (يقوم الإقليم بوضع دستور له ……..) أي أن الدستور منح صلاحية للإقليم ونحن في العراق لدينا إقليم واحد والنظام الفدرالي متمثل بإقليم واحد ومنح له الدستور صلاحية وضع الدستور.
نأتي إلى صلاحيات المادة (110) رسم السياسة الخارجية والأمن الوطني وتنظيم أمور المقاييس وأمور الجنسية ليس فيها أنه الحكومة الاتحادية أو هذه الصلاحيات تكون من ضمنها تحديد الولايات في إقليم كردستان.
ما قيمة القانون إذا شرع وتم الطعن فيه أمام المحكمة مرة ثانية وألغي لعدم دستوريته لأن المادة (115) (كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحيات الإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
المادة (141) يستمر العمل في القوانين.
– النائب بختيار جبار علي شاويس:-
فيما يتعلق بمشروع هذا القانون لدية ثلاثة نقاط:
1- هذا القانون مهم جداً لضمان عدم العودة إلى الحقبة السابقة واستئثار طرف في المنصب لفترة طويلة لما يؤسس لدكتاتوريات وله دور فاعل في التحرير والاعتناق من ثقافة التفرد في السلطة.
2- هذا الأمر قد يتماشى مع جوهر الإصلاحات وروح التغيير التي كنا نطالب ونريد أن يكون بشكل عملي على أرض الواقع السياسي والإداري والاقتصادي وكل ما له صلة بمصلحة المواطن.
3- تشريع هذا القانون محاولة إيجابية لترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة الذي نص عليه الدستور العراقي، ولكي نستطيع أن نحقق كل أهدافنا يجب أن يسري هذا القانون على كل الأقاليم ومجالس المحافظات.
– النائب ظافر ناظم سلمان العاني:-
نحن نفضل أن يقتصر هذا القانون على الرئاسات الثلاث كما جاء في أصل الفكرة ونعتقد إضافة أشياء أخرى من الممكن في قانون لاحق أو تعديل لاحق، وإضافة مواضيع مثل المحافظين والوزراء ورؤساء الأقاليم يعقد علينا إمكانية التوصل إلى توافق حول هذه القوانين ونحن نفضل أن يقتصر على الرئاسات الثلاث.
– النائب محمود رضا أمين:-
أتفق مع بعض السادة النواب فيما ذهبوا إليه بأن هذا القانون لا يتناقض مع الدستور حيث حدد ولاية رئس الجمهورية بولايتين لكن عندما اعترض مجلس النواب على مشروع هذا القانون عام 2013 كان الاعتراض على الشكل وليس على المضمون.
هذا القانون نشر في الوقائع العراقية ولا أدري هل بقى مشروع أم قانون؟ نشر في الوقائع العراقية في العدد (4273) في 8/4/2013 وأصبح قانوناً والمشروع لا ينشر في الوقائع العراقية.
أطلب تغيير اسم المشروع بحيث يكون أكثر شمولاً ويتضمن رؤساء الأقاليم والمحافظين كذلك، وأقترح إضافة جملة إلى نهاية كل المواد التي تحدد ولاية كل الرؤساء بما فيهم رئيس الإقليم والمحافظين والإضافة تكون سواء ذلك قبل نفاذ هذا القانون أو بعده.
أطلب إضافة فقرة إلى القانون تلزم بموجبها النظام المتبع في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم التقيد بنظام البرلماني المنصوص عليه في المادة الأولى من الدستور العراقي الاتحادي حيث لا يخفى على السادة النواب بأننا في إقليم كردستان بحاجة.
– النائب أمين بكر محمد:-
الكل يعلم أن الدستور حدد فقط مدة رئاسة الجمهورية لدورتين لكن بالنسبة إلى الموضوع الأساس الفقهي أو الدستوري لهذه المادة يرجع إلى مبدأ الديمقراطية الموجود في الدستور وفي المادة الأولى من الدستور جاء نظام الحكم فيه جمهوري نيابي ديمقراطي في العراق ومن أساسيات النظام الديمقراطي التداول السلمي للسلطة وتحديد الولاية حتى لا تكون المدة مفتوحة وعادة مبدأ الديمقراطية يتحكم إذا كانت مدة الولاية مفتوحة تكون الصلاحية أو السلطة بيد شخص واحد وبهذا تكون ديمقراطية بالأساس.
العراق حسب الدستور في المادة الثانية الفقرة (ب) جاء فيها لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية معناه إذا هذا القانون لا يتعارض مع مبادئ الديمقراطية يسير ولا يرجع إلى المحكمة الاتحادية والطعن السابق الذي صدر في المحكمة الاتحادية على أساس شكلية القانون وليس على أساس موضوعية القانون السابق.
بالنسبة إلى شمول هذا القانون برؤساء الأقاليم والمحافظات، جاء في المادة (13) الفقرة أولاً (يعد هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق) معناه يكون ملزماً في أنحاءه كافة وبدون استثناء وبدون وجود هذا القانون يتيح المجال للأقاليم والمحافظات بأن يتبنوا الأنظمة الغير برلمانية وحتى الغير ديمقراطية ولذلك هذا يتنافى مع جوهر الدستور.
– النائب عبد الجبار رهيف:-
هذا القانون إذا تم تشريعه يعد منجزاً تاريخياً لمجلس النواب للأسباب التالية:
1- يؤسس للأسلوب قانوني في تداول السلطة سلمياً ويقطع الطريق على أي محاولة لاحتكار السلطة وإعادة الاستبداد بأسلوب وغطاء قانوني.
2- هو الطريقة الأفضل لتلافي الأخطاء في اختيار الرئاسات وتصحيح خطأ اختيار المشكوك في كفاءتهم والذي يصلوا إلى مواقع الرئاسات بسبب تحالفات خاطئة أو اتفاقات عاجلة أو ظروف استثنائية.
3- هذا التشريع التاريخي تعطي فرصة كافية لنمو سلطة المؤسسة وإلغاء أو إضعاف السلطة الفردية ويمهد لبناء دولة المؤسسات وليس دولة الرئاسات ومن الطبيعي أن دولة المؤسسات هي الأطول بقاءً والأكثر عدلاً والأبعد عن الدكتاتورية.
4- هذا التشريع يساعد البلد على اكتشاف الطاقات وتنويع الزعامات في الشكل والمضمون والأسلوب بما يخدم مصلحة الدولة والمجتمع.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
إذا كان توجه المجلس تمرير هذا القانون أقترح أن يتغير العنوان لأننا نتحدث فقط عن الرئاسات الثلاث ونحن نريد أن نضمن داخل القانون عناوين أخرى مثلاً رئيس الإقليم ووزراء الإقليم والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات والوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة وأعضاء بعض الهيئات مثل مفوضية حقوق الإنسان والانتخابات يفترض أيضاً يشمل الوزراء وقد تكون مشكلتنا مع الوزراء أكبر من مشكلتنا مع الرؤساء وبعض الوزراء مخضرمين منذ سقوط النظام وإلى الآن ويتنقلون من وزارة إلى أخرى وبالتالي نحتاج أن نضمن الوزراء ورؤساء الهيئات وكل هذه العناوين نظمنها في القانون إذا كانت هناك نية لتمرير هذا القانون.
الملاحظة الثانية عامة، هيأة الرئاسة وجهت فيها سابقاً القانون عندما يقرأ قراءة أولى النسخة يجب أن لا ترمى وتبقى هنا عندما نحتاجها في القراءة الثانية لا توجد لدينا نسخة نرجع فيها والذي يحدث بعد القراءة الأولى تختفي مسودة القانون ولا نجدها وفي القراءة الثانية يقرأ فقط تقرير اللجنة ولا نجد نسخة أصل القانون لكي نناقش عليها، أتمنى أن تحفظ في المجلس وعندما نحتاجها نرجع عليها لأنها مشكلة ونعاني منها وسبق أن طرحت وجهت للدائرة البرلمانية بحفظ النسخ الأولى وأتمنى أن تبقى لغاية القراءة الثانية لكي نرجع لها عندما نحتاجها.
– النائبة ندى عنتر خال همزة:-
1- بالنسبة إلى المادة السادسة، لا داعي لذكر هذه المادة لأنه من المعلوم أن مضمون مشروع هذا القانون شيء وتنظيم إجراءات تصريف الأعمال للحكومة شيء آخر لذلك أقترح حذف هذه المادة.
2- بالنسبة إلى المادة السابعة وحسب هذه المادة (لا يكلف رئيس مجلس الوزراء……) سؤالي هو إذا تسحب الثقة منه بالأغلبية المطلقة بعدد أعضاء مجلس النواب على الأثر تقديم طلب من قبل رئيس الجمهورية بسحب الثقة منه كما ورد في المادة (61) الفقرة ثامناً من الدستور، كيف نتعامل معه حسب هذا المشروع لذلك أقترح إعادة الصياغة للمادة السابعة.
– النائبة أشواق نجم الدين الجاف:-
سؤالي للجنة القانونية، ما هو الغرض من تشريع القانون وصرف الوقت؟ هل الغرض منه لكي نشرع قانون بحيث ينفذ على أرض الواقع؟ أم أنه قبل أن ينفذ ينقض ويتم نقضه في المحكمة الاتحادية؟ أنا أتفق مع السيد عباس البياتي هناك الكثير من الخروق الدستورية الموجودة في مثل هذا القانون فبالتالي إذا نقض القانون في الدورة السابقة بسبب أنه كان مقترح وليس مشروع أنا أؤكد أنه في هذه الدورة سوف ينقض هذا القانون لأنه أساساً فيه خرقاً دستورياً فيما يخص رئيس الإقليم ورئيس مجلس الوزراء وصحيح نحن نطمح إلى دولة ديمقراطية لكن الديمقراطية لا تأتي من خلال تشريع قانون يخالف الدستور أساساً لاسيما مجلس النواب المفروض يشرع قانون ينسجم مع روح الدستور العراقي.
المقترح الموجود رقم (2) يقول (على النظام المتبع ……) أتفق مع السيد جبار العبادي هذه غير واضحة، ما هو المقصود فيها؟ تنظيم العلاقة؟ لدينا دستور، ننظم العلاقة الحصرية منها موضحة والسيادية موضحة وكذلك واجبات المحافظات موضحة، فما الحكمة من أن توضع هذه الفقرة؟ لاسيما مع وجود الدستور الذي فسر كل النقاط.
– النائبة ريزان دلير مصطفى:-
حسب النظام الداخلي المادة (27) وحسب الدستور المادة (94)، قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة لجميع الجهات، ولصدور قرار من المحكمة الاتحادية رقم (64) عام 2013 المتضمن الحكم بعدم دستورية القانون الذي صدر بتحديد ولايات الرئاسات الثلاث وإلغاءه يعني صدر القانون وتم الطعن فيه أمام المحكمة الاتحادية وأصدرت المحكمة الاتحادية القرار رقم (64) عام 2013، أي لا يجوز السير في إجراءات تشريعية استناداً للمادة (94) من الدستور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف نكتفي بالمداخلات ونستأنف في جلسة لاحقة.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
أختصر الحديث وأذهب إلى صلب الموضوع وإلى الباب الرابع اختصاصات السلطات الاتحادية، المادة (109) تقول (تحافظ السلطات الاتحادية……) هذا النظام الديمقراطي الاتحادي نستطيع أن ندخل من ضمن هذه الفقرة إلى تشريع هذا القانون مع تعديل الإسم السلطات الثلاث ويجب أن نتوسع فيها ونذهب أيضاً إلى المادة (86) (ينظم بقانون تشكيل الوزارات ……..) نستطيع أن نحدد استئزار الوزراء ضمن هذا القانون أنه ينظم بقانون، إذن لدينا مادة دستورية حاكمة وهي المادة (109) بالمحافظة على النظام الديمقراطي الاتحادي ويشمل أيضاً إقليم كردستان في هذه المادة لأنها مادة حاكمة والذي يقول أنه هناك اختصاصات للإقليم لا يمكن أن نتجاوزها يجب أن لا تخالف نصوص الدستور ومها هذه المادة (109) يجب أن لا نقفز فوق فقرات الدستور ونذهب لاجتهادات أمام النص، لذلك أؤكد أن هذا القانون المطروح اليوم يمكن أن نذهب إليه مع إجراء بعض التعديلات خاصةً على الأسم.
– النائب أحمد إسماعيل إبراهيم المشهداني:-
أكتفي بما قاله السادة النواب.
– النائب كاوة محمد مولود حويز:-
هذا القانون مهم جداً خاصةً نحن نعيش في منطقة لا تداول سلمي للسلطة إنما في منطقة يسود فيها توارث السلطة والتداول الدموي للسلطة، الفلسفة الموجودة وراء تحديد ولايات رئاسات الدول هي للتداول السلمي للسلطة وقطع الطريق عن بروز الدكتاتوريات وهنا رئيس الدولة القصد منه رئيس السلطة التنفيذية خاصةً في الدول التي نظامها السياسي رئاسي لكن نحن في العراق أكثرية الصلاحيات التنفيذية هي موجودة في رئيس مجلس الوزراء وليس رئيس الجمهورية ومخاوفنا من عودة الدكتاتورية تكمن دستورياً في منصب رئيس الوزراء وبهذا أرى من الضروري سن هذا القانون تحديد مدة صلاحية الولاية لرئيس الوزراء ورئيس البرلمان وهذه مسألة دستورية ولا يتناقض مع الدستور، وأقترح بالنسبة للسلطة القضائية أن تشمل أيضاً لأن ترسيخ مبادئ الديمقراطية تتطلب أن تكون هناك قضاء مستقل وتداول سلمي للسلطة القضائية.
– النائبة ساجدة محمد يونس:-
القانون برمته يقضي على الدكتاتورية والرجوع إلى نقطة الصفر وحل للكثير من المشاكل في العراق، أقترح لكوني امرأة أن تكون إحدى المناصب للنساء، والمفروض أن يشمل الوزراء حالهم حال الرئاسات الثلاث لأنهم أيضاً لم يأتوا بالتسلسل الوظيفي لكن حسب الاختيارات والانتخابات. رئيس الجمهورية مذكور في الدستور فلماذا التكرار وتحديد الولاية؟
دورة ولاية رئيس مجلس النواب هي منتهية بانتهاء الدورة الانتخابية فلماذا التكرار؟
حسب النظام الداخلي المادة (27) وحسب الدستور المادة (94)، قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة لجميع الجهات، ولصدور قرار من المحكمة الاتحادية رقم (64) عام 2013 المتضمن الحكم بعدم دستورية القانون الذي صدر بتحديد ولايات الرئاسات الثلاث وإلغاءه يعني صدر القانون وتم الطعن فيه أمام المحكمة الاتحادية وأصدرت المحكمة الاتحادية القرار رقم (64) عام 2013، أي لا يجوز السير في إجراءات تشريعية استناداً للمادة (94) من الدستور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف نكتفي بالمداخلات ونستأنف في جلسة لاحقة.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
أختصر الحديث وأذهب إلى صلب الموضوع وإلى الباب الرابع اختصاصات السلطات الاتحادية، المادة (109) تقول (تحافظ السلطات الاتحادية……) هذا النظام الديمقراطي الاتحادي نستطيع أن ندخل من ضمن هذه الفقرة إلى تشريع هذا القانون مع تعديل الإسم السلطات الثلاث ويجب أن نتوسع فيها ونذهب أيضاً إلى المادة (86) (ينظم بقانون تشكيل الوزارات ……..) نستطيع أن نحدد استئزار الوزراء ضمن هذا القانون أنه ينظم بقانون، إذن لدينا مادة دستورية حاكمة وهي المادة (109) بالمحافظة على النظام الديمقراطي الاتحادي ويشمل أيضاً إقليم كردستان في هذه المادة لأنها مادة حاكمة والذي يقول أنه هناك اختصاصات للإقليم لا يمكن أن نتجاوزها يجب أن لا تخالف نصوص الدستور ومها هذه المادة (109) يجب أن لا نقفز فوق فقرات الدستور ونذهب لاجتهادات أمام النص، لذلك أؤكد أن هذا القانون المطروح اليوم يمكن أن نذهب إليه مع إجراء بعض التعديلات خاصةً على الأسم.
– النائب أحمد إسماعيل إبراهيم المشهداني:-
أكتفي بما قاله السادة النواب.
– النائب كاوة محمد مولود حويز:-
هذا القانون مهم جداً خاصةً نحن نعيش في منطقة لا تداول سلمي للسلطة إنما في منطقة يسود فيها توارث السلطة والتداول الدموي للسلطة، الفلسفة الموجودة وراء تحديد ولايات رئاسات الدول هي للتداول السلمي للسلطة وقطع الطريق عن بروز الدكتاتوريات وهنا رئيس الدولة القصد منه رئيس السلطة التنفيذية خاصةً في الدول التي نظامها السياسي رئاسي لكن نحن في العراق أكثرية الصلاحيات التنفيذية هي موجودة في رئيس مجلس الوزراء وليس رئيس الجمهورية ومخاوفنا من عودة الدكتاتورية تكمن دستورياً في منصب رئيس الوزراء وبهذا أرى من الضروري سن هذا القانون تحديد مدة صلاحية الولاية لرئيس الوزراء ورئيس البرلمان وهذه مسألة دستورية ولا يتناقض مع الدستور، وأقترح بالنسبة للسلطة القضائية أن تشمل أيضاً لأن ترسيخ مبادئ الديمقراطية تتطلب أن تكون هناك قضاء مستقل وتداول سلمي للسلطة القضائية.
– النائبة ساجدة محمد يونس:-
القانون برمته يقضي على الدكتاتورية والرجوع إلى نقطة الصفر وحل للكثير من المشاكل في العراق، أقترح لكوني امرأة أن تكون إحدى المناصب للنساء، والمفروض أن يشمل الوزراء حالهم حال الرئاسات الثلاث لأنهم أيضاً لم يأتوا بالتسلسل الوظيفي لكن حسب الاختيارات والانتخابات. رئيس الجمهورية مذكور في الدستور فلماذا التكرار وتحديد الولاية؟
دورة ولاية رئيس مجلس النواب هي منتهية بانتهاء الدورة الانتخابية فلماذا التكرار؟
– النائب مناضل جاسم محمد الموسوي:-
1- تسلم منصب الرئاسة مدى الحياة يعني فتح الباب لدكتاتورية مشرعنة.
2- من يعجز عن تحقيق أفكاره ورؤياه خلال ثمان سنوات فالأجدر أنه لا يستطيع تحقيقها خلال أربع سنوات أخرى وغيرها.
3- المجرب لا يجرب ووضع البلد لا يسمح برئاسة لمدة (12) عاماً أو أكثر.
4- التجارب العالمية لا تتعدى الدورتين فلماذا العراق مختلف بكل شيء إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه من سوء الأحوال.
5- في الدستور لم تحدد بولايتين ولم تمنع التحديد بالتالي يمكن التحديد.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
أغلب الآراء الموجودة في مجلس النواب مع تشريع هذا القانون والإسراع بتشريعه، وسؤالي إلى الأخوة في اللجنة القانونية المحكمة الاتحادية في الدورة السابقة اعترضت على تشريع هذا القانون والاعتراض كان شكلي وليس جوهري، هل اللجنة القانونية الاعتراض الذي اعترضت والنقاط الذي عالجتها بهذا القانون من أجل أن لا يكون هناك اعتراض مرة أخرى بتشريع هذا القانون وهذه نقطة مهمة جداً والأخوة في اللجنة القانونية عالجوا النقاط والإشكاليات في المحكمة الاتحادية من أجل تفاديها في هذا القانون.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
هذا القانون من أحسن القوانين الذي يجب أن يشرع وعلى من يريدون الديمقراطية الحقيقية وينادون بالديمقراطية والمدنية عليهم أن يدعموا هذا القانون (100%) وأنا أعتقد اليوم الكل يطالب بالديمقراطية لذلك هذا القانون مميز وعلينا أن ندعمه بكل قوة وشكراً للجنة القانونية على هذا القانون المميز.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة تستكمل النقاش بهذا الخصوص أثناء الجلسة مع رؤساء الكتل السياسية ستطرح وجهات النظر من قبل اللجان المختصة وغداً ستحدد جلسة لتطوير عمل المجلس وبعض القضايا الطارئة التي تحتاج إلى نقاش بهذا الخصوص.
ترفع الجلسة إلى يوم غد الساعة العاشرة صباحاً.
1- تسلم منصب الرئاسة مدى الحياة يعني فتح الباب لدكتاتورية مشرعنة.
2- من يعجز عن تحقيق أفكاره ورؤياه خلال ثمان سنوات فالأجدر أنه لا يستطيع تحقيقها خلال أربع سنوات أخرى وغيرها.
3- المجرب لا يجرب ووضع البلد لا يسمح برئاسة لمدة (12) عاماً أو أكثر.
4- التجارب العالمية لا تتعدى الدورتين فلماذا العراق مختلف بكل شيء إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه من سوء الأحوال.
5- في الدستور لم تحدد بولايتين ولم تمنع التحديد بالتالي يمكن التحديد.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
أغلب الآراء الموجودة في مجلس النواب مع تشريع هذا القانون والإسراع بتشريعه، وسؤالي إلى الأخوة في اللجنة القانونية المحكمة الاتحادية في الدورة السابقة اعترضت على تشريع هذا القانون والاعتراض كان شكلي وليس جوهري، هل اللجنة القانونية الاعتراض الذي اعترضت والنقاط الذي عالجتها بهذا القانون من أجل أن لا يكون هناك اعتراض مرة أخرى بتشريع هذا القانون وهذه نقطة مهمة جداً والأخوة في اللجنة القانونية عالجوا النقاط والإشكاليات في المحكمة الاتحادية من أجل تفاديها في هذا القانون.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
هذا القانون من أحسن القوانين الذي يجب أن يشرع وعلى من يريدون الديمقراطية الحقيقية وينادون بالديمقراطية والمدنية عليهم أن يدعموا هذا القانون (100%) وأنا أعتقد اليوم الكل يطالب بالديمقراطية لذلك هذا القانون مميز وعلينا أن ندعمه بكل قوة وشكراً للجنة القانونية على هذا القانون المميز.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة تستكمل النقاش بهذا الخصوص أثناء الجلسة مع رؤساء الكتل السياسية ستطرح وجهات النظر من قبل اللجان المختصة وغداً ستحدد جلسة لتطوير عمل المجلس وبعض القضايا الطارئة التي تحتاج إلى نقاش بهذا الخصوص.
ترفع الجلسة إلى يوم غد الساعة العاشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (2:05) ظهراً.