نائب رئيس البرلمان ئارام شيخ محـمد يبحث مع أمير الجماعة الإسلامية توحـيد الرؤى حـول تشكيلة الجديدة للحكومة وحـضور الكورد في أي تغـيير وزاري
بابير أشـــاد بدور ممثلي الكورد في مجلس النواب والحكومة الأتحادية وتثبيت الموقف الكوردي في العملية السياسية، مضيفا ضرورة الحـفاظ على الصف الكوردي في بغداد وتوحيد الأعمال معا وأستبعاد الخلافات السياسية داخل الإقليم وأن لا يؤثر ذلك على الجهود المبذولة، وتسائل أمير الجماعة في الأجتماع عن كيفية وضع آليات كفيلة من أجل حفظ موقع القوى الكوردستانية في الخارطة وداخل مركز القــرار السياسي في العراق.
من جـانبه أستعرض شيخ محمد النقــاط الجـوهرية والأسـاسية لمشاركة الكـورد في الكابينة الحكومية مؤكدا بقوله”يجب الحفاظ على حقوق كل القـوميات ومكونات الشعب ومنها مراعاة النظام البرلماني والدسـتور والفصل بين السلطات، مع التمسك بنسبة20% من حـق وجــود الكــورد في جـــميع المؤسسات و الهـيئات في الدولة العراقية”.
نائب رئيس المجلس ثمن في سياق حديثه كل الجهود الكـتل الكوردستانية لمنع الطريق أمام أي طرف سياسي الذي يحاول دخول المفاوضات منفردا، وشـدد سـيادته على ضرورة الخروج بالإجماع الكوردي لضمان الدور القومي وتحـقيق الشراكة الرئيسية داخل العملية السياسية.
وفي نهاية اللقــاء أكـد المجـتمعون على مواصلة العـمل بأتجاه توحيد الرؤى وكسب الحقوق القومية الكوردية داخل الحكومة على أسـاس الشراكة والاستحقاق وعدم القـبول بالغبن الذي حـصل تجاه الكورد في الحكومة الحالية والحكومات السابقة.
المكتب الإعلامي لنائب رئيس المجلس
الأربعــــاء 2/3/2016