مجلس النواب يصوت على قرار مدونة السلوك النيابي وينهي قراءة ثلاثة مشروعات قوانين

صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثالثة عشرة برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 249 نائبا اليوم الأبعاء 2/3/2016، على قرار يتعلق بمدونة السلوك النيابي فيما انهى قراءة ثلاثة مشروعات قوانين.

وفي مستهل الجلسة وجه السيد الرئيس الجبوري بعقد جلسة خاصة يوم غد الخميس تخصص لمناقشة اليات عمل المجلس وتطويره .

وأرجى المجلس التصويت على مشروع قانون واردات البلديات والمقدم من لجان المالية والخدمات والاعمار والقانونية لحين البت ببعض المقترحات التي تقدمت بها لجنتا الاوقاف والشؤون الدينية والقانونية والتصويت عليه في جلسة الاثنين المقبل.

من جانب أخر صوت المجلس على صحة عضوية النائبة ميديا جمال خان ورفض الطعن المقدم من السيد رفعت اغا مراد ضد عضوية السيدة النائبة .

كما صوت المجلس على صحة عضوية النائب حسن حميد السنيد ورد الطعن المقدم من السيد شامل محمد حسين الذي ينتمي الى كتلة حزب دعوة الاسلامية.

من جهة أخرى، صوت المجلس على مدونة السلوك النيابي بخصوص ما يصدر من سلوكيات أو تصرفات أو مسائل تتعلق بالعرف البرلماني .ودون مراعاة هيبة المجلس والدولة وقد يتعلق فيه تشويه ومسلك خاطئ والمجلس لا يمكن له السكوت على هكذا تصرفات واستنادا الى احكام المادة 148 من النظام الداخلي لمجلس النواب والذي يهدف الى إعادة النظر بصياغة قواعد السلوك النيابية الحالية ووضع الاليات الناجعة لوضع قواعد السلوك النيابي موضع التنفيذ بما يكون من شأنه تلبية الهدف من وجودها ولضمان توفير قدر من الاحترام المطلوب لقواعد السلوك النيابي والردع عنها بالاستفادة من التجارب البرلمانية الفضلى (نص القرار).

وتداول المجلس مسالة النواب المتغيبين ومن بلغ منهم الحد الاخير ومن أستنفذ الاجازات وفق النظام الداخلي.

وأكد السيد الجبوري على وجود سقف محدد لمن يرغب من السيدات والسادة النواب بالاجازات واذا تم تجاوز ذلك كما حددت الاليات فستصل المسالة الى حد اسقاط العضوية ، منوها الى ان بعض السيدات والسادة النواب بلغوا الحد النهائي للاجازات والغيابات الذي يجب بعدها اسقاط العضوية ، مشيرا الى ان رئاسة مجلس النواب ستقدم انذارا اخيرا ونهائيا لمن تم استنفاذ اجازاته .

ودعا السيد رئيس مجلس النواب من لديه اعتراض من السيدات والسادة النواب لتقديم مايثبت العكس حيث سيمضي المجلس باتجاه تفعيل مانص عليه النظام الداخلي ،لافتا الى ان جلسة يوم الاثنين المقبل ستشهد عرض مسالة الغيابات ومناقشتها بشكل مفصل.

واتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق الاتفاقية المالية المتعلقة بقرض البنك الدولي المقدم الى جمهورية العراق بتاريخ 2/3/2014 والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والمالية من أجل تعزيز العلاقات المالية بين جمهورية العراق والبنك الدولي وتشجيعا لجهود التنمية في العراق بعد ان تم التوقيع في بغداد بتاريخ 2/3/2014 على الاتفاقية المالية لتمويل مشروع ممرات النقل لصالح وزارة الاعمار والاسكان بين وزير المالية وكالة بالنيابة على حكومة جمهورية العراق والبنك الدولي والتصديق عليها.

وأنجز المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق أتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار والمالية والخدمات والاعمار .

وفي مداخلات السيدات والسادة النواب شدد النائب رياض غريب على مصلحة العراق والكويت لتعزيز العلاقات والاواصر بينهما وتصحيح ماتم تخريبه على يد النظام المقبور .

ولفتت النائبة نورا البجاري الى ان الاتفاقية مع الكويت اوسع واشمل حتى من الاتفاقية الاطارية الموقعة مع الولايات المتحدة.

وطالبت النائبة بيروان خيلاني بان تشير الاتفاقية الى اهمية قيام دولة الكويت بالغاء الديون بعد التوقيع عليها.

ودعت النائبة عالية نصيف الى تحديد نسبة التصويت على الاتفاقية في المجلس، داعية الى مراجعة الاتفاقيات السابقة.

وحث النائب جوزيف صليوا على اهمية بناء علاقات متوازنة مع الدول المجاورة من خلال هذه الاتفاقيات مع الاستفادة من خبرات الاتحاد الاوربي في مختلف المجالات.

وأقترح النائب محمد ناجي تعديل الفقرة المتعلقة بأجتماع اللجنة وجعلها نصف شهرية لتقييم العمل .

وشدد النائب عبد السلام المالكي على ضرورة أن تكون العلاقات مع دولة الكويت مبنية على حسن الجوار واحترام السيادة الوطنية .

وفي ردها على ملاحظات السيدات والسادة النواب، أكدت اللجنة المعنية حرصها على الاخذ بنظر الاعتبار مقترحات اراء السيدات والسادة النواب من أجل انضاج مشروع القانون .

وأنهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاثة والمقدم من اللجنة القانونية .

وفي مداخلات السيدات والسادة النواب أبدى النائب عباس البياتي تحفظه على تشريع القانون كونه يقيد طرف على حساب اخر.

وطالب النائب فرهاد قادر بشمول الرئاسات الثلاثة في أقليم كردستان بمشروع القانون .

وعبر النائب عزيز العكيلي عن تأييده لتشريع القانون كونه ينظم تداول السلطات بما ينسجم مع مضمون الدستور .

وحث النائب حسن توران على الاسراع بتشريع القانون لما تتطلبه الديمقراطية الناشئة من وضع قانون يمنع الانفراد بأي منصب لمدة مفتوحة.

ودعا النائب زانا سعيد الى ضرورة تشريع القانون وأن يشمل جميع المناصب العليا في مفاصل الدولة سواء في المركز والاقليم .

من جهتها بينت النائبة عالية نصيف بأن مشروع القانون ليس له اي غطاء شرعي او دستوري وفيه مخالفات تتعارض مع مواد دستورية .

ودعت النائبة نجيبة نجيب الى مراعاة النصوص الدستورية وخاصة المتعلقة بصلاحيات الاقاليم بما لا يتعارض مع النظام الدستوري .

وأقترح النائب ظافر العاني فصل مشروع القانون عن المناصب الاخرى وأقتصاره على تحديد ولايات الرئاسات الثلاثة .

وطالب النائب عبد الجبار رهيف بتلافي الاخطاء في اختيار الاشخاص وتحقيق فرص جديدة تساعد على اكتشاف القدرات .

بدورها أشارت النائبة حنان الفتلاوي الى اهمية مراعاة تغيير أسم القانون وتضمينه بالاسماء والمناصب الاخرى وخاصة الوزارية.

واوضحت النائبة اشواق الجاف بأن مشروع القانون يتضمن خرقا دستوريا فيما يخص رئيس الاقليم ورئيس مجلس الوزراء، داعية الى اجراء تعديل على فقراته.

واستفسر النائب عواد العوادي عن مسالة تلافي اللجنة القانوية للاعتراضات الشكلية السابقة للمحكمة الاتحادية من اجل المضي بتشريع القانون.

بعدها وجه الرئيس الجبوري اللجنة المختصة باستكمال المناقشات الخاصة بالقانون مع رؤوساء الكتل واللجان النيابية.
وتقرر بعدها رفع الجلسة الى يوم غد الخميس 3/3/2016.
الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي

2/3/2016


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com