النائبة حمدية الحسيني تحضر جلسة لمناقشة حرية التعبير عن الراي والتظاهر السلمي

حضرت النائبة حمدية الحسـيني جلسة الاستماع  حول مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي في مكتب مجلس النواب  يوم الاثنين 29/2/2016 في محافظة بابل .

واكدت النائبة الحسيني خلال اللقاء على أن معنى التظاهر السلمي هو التنبيه الى حدوث أمر سلبي والمطالبة بتغييره او الرجوع عنه  وليس رفض أي قرار يصدر أو تشريع أو الإضرار بالمال العام او المجتمع .

وأشارت النائبة الحسيني الى أن البلد يمر بأزمة تستلزم تعاون الجميع وتجاوز المصالح الشخصية الفئوية والنظر الى المصلحة العامة من أجل النهوض بواقعنا الصعب والخروج من الأزمة .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com