مجلس النواب يستعرض اوضاع بيجي والرئيس الجبوري يترأس لجنة لمتابعة الواقع الامني بديالى
صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الرابعة عشرة برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 249 نائبا اليوم الخميس 3/3/2016، على عقد جلسة لمناقشة عمله خلال الفترة القريبة، فيما استعرض الاوضاع في قضاء بيجي.
وفي مستهل الجلسة وجه السيد الرئيس الجبوري لجنة الامن والدفاع بالاسراع في تقديم تقرير بشان الاحداث الامنية في ديالى وما تشهده من احداث في بعض مناطقها، داعيا القيادات الامنية في محافظة ديالى والسيد المحافظ ونواب محافظة للتواصل مع لجنة الامن والدفاع وتقديم تقرير لرئاسة المجلس بشأن تطورات الاحداث في ديالى، معلنا ترأسه للجنة الخاصة بمتابعة الاوضاع والواقع الامني في ديالى ، منوها الى نية المجلس بعقد جلسة لمتابعة الوضع الامني في العراق خلال الاسبوع المقبل.
وصوت المجلس على عقد جلسة خلال الفترة المقبلة مع تكليف لجنة شؤون الاعضاء ودائرة البحوث بتقديم تقرير مفصل يتضمن تقييم عمل المجلس بجميع جوانبه ، بعد ان كان مقررا مناقشة عمل مجلس النواب في جلسة اليوم.
ووجه الرئيس الجبوري دائرة البحوث في مجلس النواب بالاسراع بتقديم تقرير مفصل عن عمل المجلس واداء موظفيه وكل مايتعلق به من مهام من اجل ازالة كافة العقبات المتعلقة بعمله، منوها الى ان عملية التقييم او التطوير تتم وفقا لمعطيات اولية، مؤكدا على الحاجة لتقييم وتقويم اداء المجلس لحل الاشكالات خصوصا مع وجود عقبات اثناء العمل في اللجان النيابية تنعكس على اداء المؤسسة التشريعية.
بعدها قدم النائب قتيبة الجبوري عرضا عن الواقع الامني في مدينة بيجي اشار فيه الى تدهور الاوضاع في القضاء وتعرض البنية التحية من دمار على يد عناصر تنظيم داعش الارهابي ، حاثا الجهات المعنية لتقديم مساعدات دولية لاعادة اعمار القضاء واعتباره منطقة منكوبة ، مطالبا بتشكيل وفد نيابي لزيارة مدينة بيجي للوقوف على واقع حالها والمساعدة في اعادة تاهليها وتقديم الخدمات لسكانها.
ووجه السيد الجبوري لجنتي الامن والدفاع والخدمات والاعمار بتقديم توصية لاعتمادها في مجلس النواب .
وتقرر بعدها رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل 5/3/2016.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
3/3/2016