محضر جلسـة رقـم ( 14 ) الخميس (3/3/2016) م

عدد الحضور: (174) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (10:55) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الرابعة عشرة، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب مثنى أمين نادر حسين:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سبق وأن كلفنا لجنة الأمن والدفاع بموافاتنا بمتابعة الأحداث المتعلقة بمحافظة ديالى، ومرة أخرى نكرر أن تؤدي هذه اللجنة مهمتها، والبرلمانية يمكن أن توجه دعوة إلى القيادات الأمنية وإلى محافظ ديالى، وإلى نواب محافظة ديالى مع لجنة الأمن والدفاع، وتكون بحضور رئاسة المجلس، لمتابعة تطورات الأحداث في ديالى، سواءً الأعمال الإرهابية، وأيضاً ما ترتب عليها من عمليات قصف وخطف، وعلى وجه السرعة، حتى لو كان الأمر يوم غد والذي هو يوم الجمعة، يمكن أن تكون الدعوة، وتوجه القيادات الأمنية بالحضور، لمتابعة تطورات الأحداث، كون الوضع أحياناً لا يحتمل التأخير.
– النائب منى صالح مهدي العميري (نقطة نظام):-
حضرتكم وجهتم لجنة الأمن والدفاع بتشكيل لجنة تحقيقية. يوم أمس أكثر من ساعة ننتظر، والأسماء الموجودة في الكتاب لم يحضر كثير منهم، فإلى الآن لم يتحقق الإجتماع.
جسامة الموضوع كبيرة جداً، المقدادية اليوم وقبل اليوم تنزف دماً، الإخوان في المقدادية، وعشيرة بني تميم اليوم معتصمة في مكان الحادث، واليوم المغرب تنتهي مدة إعتصامهم، وبعد الإعتصام ربما يكون هناك إجراء آخر، ربما تظاهرة، هذا الصمت والهدوء هل يتناسب مع الجريمة؟ أتمنى لو أن الإخوة كلهم يرون الصورة البشعة التي تصور بشاعة الحادث.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كل ما حصل مؤلم للجميع، ومجلس النواب يجب أن يتحمل مسؤوليته، بعد هذه الجلسة مباشرة أنا سأتولى رئاسة هذه اللجنة المعنية، وأدعو نواب محافظة ديالى، وكذلك لجنة الأمن والدفاع أيضاً للحضور.
– النائب أحلام سالم ثجيل الحسيني (نقطة نظام):-
حقيقة نحن كنا نتمنى أن تستدعى القيادات الأمنية منذ اليوم الأول أو الجلسة الأولى بعد الأحداث التي حصلت، سواءً في المقدادية أو بغداد. أيضا نتمنى أن تضيف سيادتك حضور قائد عمليات بغداد والأجهزة الأمنية للأحداث الأخيرة التي حصلت في منطقة الشعلة، وفي مدينة الصدر، وغيرها من المدن للوقوف على أسباب تردي الوضع الأمني في بغداد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قد نحتاج إلى جلسة لمناقشة الواقع الأمني في بداية الإسبوع القادم، ولا بد أن يكون ذلك.
– النائب قتيبة إبراهيم تركي الجبوري (نقطة نظام):-
قبل أيام قدمنا إلى سيادتكم طلباً، لمناقشة موضوع إعلان قضاء بيجي كمنطقة منكوبة، وسيادتك وافقت على هذا الموضوع، وحقيقة هي مناشدة بإسم الإنسانية، قضاء بيجي تحول اليوم إلى مدينة مهجورة، بالإضافة إلى أنه أكبر مصفى للنفط في الشرق الأوسط، جميع المعدات تسرق ليلاً ونهاراً، وأمام أعين الحكومة، لكن دون جدوى، فإذا كانت هناك محاولة لإنهاء محافظة صلاح الدين من الخارطة، فليقولوا لنا كي ندبر أمر الناس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا مانع لدى الرئاسة من عرض هذا الموضوع للنقاش على جدول الأعمال، ولكن الرأي هو ما يراه المجلس، إذا تؤيدون إضافة هذا الموضوع على جدول الأعمال اليوم، وهو ما يتعلق بقضاء بيجي، والأحداث الأمنية المرتبطة به، ونستمع إلى التقرير بهذا الخصوص.
هل تؤيدون إضافته على جدول الأعمال؟
(تم التصويت بعدم الموافقة).
تصويت إلكتروني بإضافة موضوع على جدول الأعمال يتعلق بقضاء بيجي والأوضاع الأمنية المرتبطة به، من يؤيد فيقول نعم.
(تم التصويت بالموافقة).
إذن يضاف على جدول الأعمال.
– النائب علي لفتة فتغش حسن:-
كما تعلمون أن التظاهرات في محافظة المثنى وتحديداً جامعة المثنى لا تزال مستمرة ولحد هذا اليوم ونأسف أن وزارة التعليم العالي لم تشكل لجنة بهذا الخصوص، الموضوع خطير جداً لأنني وقفت على هذا الموضوع أكثر من خمسة ألاف طالب يتظاهرون يومياً وهناك تحرك وامتداد لكل جامعات العراق وهذا الموضوع لا تستهينوا فيه أتمنى أن تكون هناك لجنة متخصصة من مجلس النواب لأن وزارة التعليم العالي بعد ما منع السيد الوزير من الدخول إلى الجامعة كأنه غضب ولم يشكل لجنة ويقف على هذه الأحداث.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة التعليم العالي متابعة الأمر وموافاة المجلس بآخر التطورات، ولا مانع من أن تعلمنا في هذه الجلسة إذا كانت متابعة للأحداث الموجودة.
* الفقرة ثانياً: مناقشة تطوير عمل مجلس النواب.
السؤال المطروح، هل تفضلون أن يكون الحديث في جلسة علنية؟ أم نحوله إلى جلسة سرية؟ الأصل أن الجلسة علنية ومن يرغب أن يحولها.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
عقد الجلسة بشكل سري وعنوانه عمل مجلس النواب قد يفهم منه مناقشة قضايا قد ترتبط بامتيازات وإن لم يناقش تعطي انطباع سلبي وأعتقد إعلان الجلسة يقينا الكثير من الإحراج وشفافية الجلسة وإعلانها أفضل وإلا سوف تقرأ قراءات خاطئة واتهامات وانتقادات.
– النائب إبراهيم محمد علي بحر العلوم:-
أنا أؤيد أن تكون الجلسة علنية لنفس الأسباب الذي ذكرها السيد عمار طعمة.
– النائبة أمل عطية عبد الرحيم حسن:-
نقطة النظام لا تتعلق بالموضوع، هناك هجوم قوي على القطعات في حقول علاس وتلال حمرين، آمل من سيادتكم توجيه نداء إلى القائد العام للقوات المسلحة بسرعة استخدام طيران الجيش لإنقاذ أبناءنا في حقول علاس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ومن خلال المجلس توجه هذه الدعوة، وأرجو متابعة تطورات الأحداث.
– النائب حسن حمزة حلبوص الشمري:-
أنا أؤيد السيد عمار طعمة في الأطروحة ونجعلها علنية لكن أرجو إذا حصلت مداخلة لأحد النواب أنه  تنطوي على مطالبة بامتياز مالي أو شيء آخر ولا أتوقع أن يحصل هذا الشيء لكن تحسباً أرجو أن تحذف من المحضر والهجمة بدأت من يوم أمس الأول أنه البرلمان يريد أن يفعل كذا وكذا.
– النائب عواد محسن راضي العوادي:-
موضوع مناقشة تطوير عمل البرلمان هو موضوع كبير جداً ويجب أن نتفق على أن الجميع يطلبون أن تكون الجلسة علنية وشفافة بكل ما يتم طرحه، لكن المهم جداً أنه يجب علينا أن نحدد المحاور وعندما نقول مناقشة تطوير عمل البرلمان وهو عمل واسع، هل فعلاً اليوم نحن نريد أن نطور عمل البرلمان الرقابي والتشريعي وعمل مجلس النواب من الناحية التنظيمية وعلاقتنا في اللجان وعلاقتنا مع هيأة الرئاسة وعلاقتنا أيضاً مع الحكومة فيجب أن نحدد المحاور التي سوف نتناقش فيها وكل نائب يحضر المحور الذي يراه مناسب ونخرج بنتيجة جديدة.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
أنا أدعو إلى أن تكون الجلسة سرية لأننا نريد أن نقيم ونصوب ونسدد أداءنا وإذا أصبحت علنية سوف نتكلم للشارع، أدعو أن تكون سرية وتسجل وإذا رأت هيأة الرئاسة ذلك تعرضه بعد ذلك.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
قد يكون رأيي مختلف عما طرحه زملائي أنا أدعو لتأجيل هذا الموضوع تماماً لأنه سيكون له رد فعل سلبي في الشارع العراقي فهناك مواضيع أكثر سخونة وأكثر أهمية والشارع العراقي يترقب أن نناقشها في جلساتنا الحالية لا أن يكون موضوعنا عمل تطوير مجلس النواب، بإمكاننا أن نكتب مقترحاتنا وتناقش في وقت آخر وتدرس من قبل لجنة أو تخصص جلسة في وقت آخر وتتم مناقشتها لكن الآن هناك مظاهرات ووضع أمني مربك وأشياء أكثر أهمية وسخونة من هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الرأي فيما يراه المجلس إذا أراد أن يؤجل الموضوع الأمر عائد له والآن ممكن أن نطرحه على المجلس.
– النائب مهدي احمد حافظ نزير:-
أعتقد أن المناقشة ضرورية جداً. مجلس النواب هو أداة للمناقشة لوضع الحقائق أمام الناس أمام الرأي العام، ومن الخطأ التصور بأن جعل الجلسة علنية أو سرية يفيد بهذا المضمار، هنالك مشكلة كبيرة، تطوير عمل مجلس النواب، هل هنالك من يعتقد بأن هذه المسألة لا تخص المواطن العراقي بصرف النظر عن انتمائه وعن بيئته وطائفته؟ هذه حقائق أساسية بين الناس، لذلك يجب أن يؤخذ بإقتراح انه تناقش قضية تطوير مجلس النواب لأنها جزء من عملية الإصلاح الجارية بالبلد، لا يجوز الابتعاد عن هذه المسألة، هذا خطأ كبير.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
طالما أن الموضوع يتعلق بسياقات عمل مجلس النواب والموضوع أيضاً له علاقة بما ينتظره الجماهير من النائب أعتقد نرجع إلى الأصل وهو كون الجلسة علنية وأُثني على رأي السيد حسن الشمري بأن بعض القضايا التي تُطرح تُخول هيأة الرئاسة من الآن بحذف المواضيع التي تبعث برسائل خاطئة.
– النائب احمد عبد حمادي شاوش المساري:-
لا يُخفى عليكم ولا على السادة النواب بأن هنالك إستهداف لمجلس النواب وهناك تشويه للحقائق على مجلس النواب، لذلك يجب ان يكون هنالك توضيح من قبل مجلس النواب للشارع العراقي، أنا أرتأي أن تكون الجلسة معلنة ولكن تُحدد المحاور في طرح المحاور للحديث وإذا إرتأى المجلس تأجيل هذا الموضوع فنحن أيضاً مع التأجيل.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
أنا قدمت طلب موقع من أكثر من (60) نائباً حول هذه الجلسة لمناقشة عمل مجلس النواب ووضعت محاور وافترضت هذه المحاور لو تسمعها من عندنا وهذه المحاور إذا فيها شيء نقول أنها سرية أو علنية، أنا أعتقد أن كل المحاور التي سوف أذكرها لا يوجد فيها شيء يطلب السرية، فلو سمحت أن اقرأ هذه المحاور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
عندما نبدأ الجلسة لأن الآن نريد أن نحسم.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
هذه المحاور هي التي سوف تحدد رأي النائب يشوف هذه المحاور لا يوجد فيها شيء من السرية، أذكرها بشكل سريع بنقاط. المحاور المقترحة:
أولاً: مدى تلبية النظام الداخلي لنشاط أعضاء مجلس النواب، يعني مناقشة النظام الداخلي.
ثانياً: فاعلية عمل الأعضاء مع الوزارات والهيئات المستقلة، ما هي المشاكل التي تخصنا مع الوزارات والهيئات المستقلة؟
ثالثاً: تقييم عمل هيأة الرئاسة مجلس النواب من خلال، هذه النقاط التي سوف نناقشها مع هيأة الرئاسة، أولاً الإجابة على المقترحات والأسئلة وغيرها، هل تم الإجابة أن هناك مشاكل؟ المداخلات أثناء جلسة مجلس النواب، ما هي هذه المداخلات وكيفية إدارتها؟ نقاط النظام الداخلي هل تؤخذ بالاعتبار وتعطى أولوية؟ البيانات التي تقرأ داخل المجلس، هل هناك مشكلة؟ أم هناك بعض القضايا الأخرى؟ تلبية مطالبات الجماهير، هل هناك فعلاً تلبية لهذه المطالبات في هذه الجلسة؟
ثم هناك عمل اللجان وهذا العمل يراد له تقييم من خلال عمل مجلس النواب بعد قضاء فصل تشريعي كامل.
رابعاً: دور مجلس النواب في المصادقة على الميزانية، ما هو دور مجلس النواب في المصادقة على الميزانية؟
وعندنا التصويت على القوانين والقوانين المعطلة والعلاقة بين الحكومة والحكومة الإقليمية وإقرار أللامركزية من خلال عمل الحكومة والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا إيضاح مهم لحسم الموضوع.
– النائب طلال خضير عباس الزوبعي:-
بالنسبة لقضية الجلسة علنية أم سرية، نحن نرى بأن تكون علنية لان فيها مواضيع تخص الشعب العراقي، يجب معرفة تفاصيل كل ما يدور في مجلس النواب وعمل اللجان وهذا الإستهداف الموجود على مجلس النواب يجب على أعضاء مجلس النواب بيان هذا الإستهداف ومن يقف وراء إستهداف مجلس النواب، أضف إلى ذلك أن هناك فعلاً أحداث أكثر أهمية من مناقشة عمل مجلس النواب، إبتداءً يجب أن يكون هناك معزز عمل مجلس النواب بتقارير من رؤساء اللجان لكي تكون هذه الجلسة مثمرة وفيها نتائج فعلية وإيجابية ونرى تأجيلها لكي تستطيع اللجان تقديم تقارير تفصيلية بعمل مجلس النواب.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
بديهي جداً أننا نحتاج إلى أن نطور أداءنا ونعيد النظر في أداءنا، حاسبوا أنفسكم قبل أن تُحاسبوا، هذه ضرورية جداً لكن دفعاً للشبهة التي حصلت في الشارع أن تدرس إمتيازات وغيرها، أقترح أن رئاسة المجلس تعد قائمة بالموضوعات التي سوف تطرح ويقال في اليوم الفلاني مثلاً يوم الاثنين القادم سيناقش المجلس (10) فقرات أولاً وتعلن للعلن ثم حتى لو أننا حولنا الجلسة إلى سرية ذلك الوقت لا يوجد مانع.
– النائب ضياء نجم عبد الله الاسدي:-
الحقيقة انه لا يمكن لمثل هذا الموضوع ان يناقش في مجلس النواب، مسألة تطوير أداء مجلس النواب تحتاج إلى ورشة عمل على الأقل لمدة يومين وخارج جلسات مجلس النواب يكون فيها قسم البحث والتطوير الموجود في مجلس النواب بالإضافة إلى جهات مختصة وبالإضافة إلى المهتمين فقط من الإخوة أعضاء مجلس النواب في هذا الموضوع وتكون المشاركة على مدى يوم كامل ورشة عمل تُذكر فيها الموارد المتاحة لمجلس النواب والآليات المقترحة وبرنامج العمل حتى يتم إشباعها مناقشة وتبنيها بعد الإنتهاء من ورشات العمل.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
أنا أتفق مع ورشة العمل وان تكون جلسة مناقشة تطوير عمل البرلمان في يوم اللجان وليس في يوم الجلسة الرسمية، تعقد جلسة خاصة لكي لا يؤخذ من وقت البرلمان ولا يؤخذ من إستحقاقات الشعب.
– النائب عزيز كاظم علوان العكيلي:-
سيادة الرئيس، يوجد إستهداف من القنوات الفضائية ومن آخرين كثيرين للدولة ورموز الدولة وكذلك لمجلس النواب ونحن الآن واجبنا ليس مسألة كيف نطور المجلس؟ هذه قضية يجب أن نعد لها إعداد ونرى نشاطات إخواننا في اللجان وتُطرح بشكل أو بآخر.
أنا في نظري ليست الآن مسألة التطوير وغير التطوير، توجد مسألة مهمة هي أنه من بيت مجلس النواب يوجد من يتكلم على أعضاء مجلس النواب، وهذه هي المشكلة، ليست المشكلة الشارع وغير الشارع، أي أن كلام الشارع وكلام المغرضين والقنوات الفضائية والإستهداف لمجلس النواب وأعضاءه، هؤلاء يمثلون شريحة شعب، هؤلاء ممثلين للشعب، هؤلاء شرفاء وإخوان وأعزاء ولكن إذا من بيت مجلس النواب يتكلم على أعضاء مجلس النواب هذه جريمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أخيراً وبعد ذلك نأتي إلى إتخاذ القرار.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
أنا أعتقد أن هناك لبس في الموضوع، أنا الذي فهمته أنه تطوير العمل البرلماني، مثلاً أنا لدي ملاحظات على النظام الداخلي أو على عمل اللجان أو توجد فقرات فيها غموض وفيها لبس يحتاج توضيح، من خلال طرح السادة الأعضاء على هذه الملاحظات، هذه الملاحظات تشكل ورشة عمل كأن تكون جهة تُكلف من الرئاسة وهذه الملاحظات تُصاغ ومن ثم يتم العمل بها في الفترة اللاحقة وليست مسألة لا تحتاج موضوع جلسة سرية أو غيرها، نحن إذا وجد لدينا خلل في أداء أو يوجد خلل في مواضيع مواد النظام الداخلي بالتصويت أو بغيرها، هذا المقصود به.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني:-
سيادة الرئيس، أنا أرى لبس موجود في عرض الموضوع، تطوير عمل البرلمان لأجل من؟ لأجل أعضاء البرلمان؟ أم لأجل الشعب؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا، لأجل الشعب.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني:-
لأجل الشعب، إذن المفروض نحن الآن عندما ننقاش لا نناقش سري أو علني يتكلمون علينا أم لا يتكلمون، أو توجد مواضيع أهم؟ هو أهم شيء لدينا الآن هو كيف يستطيع البرلمان أن يكون فاعلاً لخدمة الشعب.
سيادة الرئيس، الذي أرجوه منكم أن تفصل الفقرة حتى لا يُطلق العنان للمناقشات والمداخلات.
نريد أن نطور عمل اللجنة الأمنية حتى تكون على تماس مباشر بين الوضع الأمني الساخن وبين البرلمان، وما هي صلاحياتنا في العمل؟ وما هو إتصالنا مع الحكومة لكي نكون مباشرةً ونستطيع أن نخدم، توجد مظاهرات، وضع أمني سيء، وتوجد قضايا كثيرة، ما هو دورنا؟ نحن نأتي يومياً نناقش جدول أعمال روتيني لا علاقة له بالواقع، فأرجو أن تحددوا مع الفقرة الفقرات التي سوف نناقشها حتى نستطيع أن نخدم الشعب ونكون على تواصل معهم.
– النائب فريد خالد شعلان الإبراهيمي:-
سيدي الرئيس، يوجد فرق بين التطوير والتقييم، العبارة الموجودة على الجدول، مناقشة تطوير عمل مجلس النواب، ومناقشة عمل مجلس النواب لتطويره تتضمن وضع برنامج مسبق يتضمن وضع الخطط والأفكار والآلية ولا بأس أن تكون الجلسة علنية في هذا الموضوع، أما إذا كان الموضوع للتقييم فممكن أن يكون التقييم سري داخل مجلس النواب إذا شاء المجلس أو أن يكون علني وأنا مع الرأي أن هنالك مواضيع أهم وهي مواضيع الساحة السياسية والمظاهرات والإصلاحات والوضع الأمني والوضع العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذا تسمحون بعد هذا نتخذ القرار بهذا الخصوص.
– النائب ظافر ناظم سلمان العاني:-
سيادة الرئيس، أمر محبط جداً أن البرلمان يريد أن يناقش تطوير أداءه ويحتاج إلى كل هذه المداخلات، هذه سوف تكون رسالة سلبية أصلاً للشارع العراقي في مناقشة تطوير أداءه.
سيادة الرئيس، أنا الذي أطالب به عدم إذاعة كل هذه النقاشات لأنه سوف تظهر البرلمان حتى عن مناقشة تطوير أداءه وهناك شعور بالقلق من الشارع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة الأعضاء، الحقيقة أن الغاية من عرض هذا الموضوع بشكل واضح، أننا فعلاً نحتاج إلى تطوير عملنا، والتطوير هو نتاج عملية تقييم وتقويم الأداء بشكل واضح، الصحيح أنه دائماً الذي يقيم الأداء هي مؤسسة حيادية خارجة عن وجودنا وفعلاً بعض مؤسسات المجتمع المدني ومنها مؤسسة (مدارك) قدمت تقرير مفصل عن عمل مجلس النواب بالقياس للدورات السابقة، وكانت هناك مناقشة من قبل لجان لهذا التقرير وبشكل واضح ولكن أثناء عملنا في اللجان وكذلك في جدول الأعمال وعلى مستوى التشريعات والرقابة هناك عقبات، أحياناً لا يستطيع النائب أن يؤدي دوره أو مهمته وينعكس بشكل واضح على المؤسسة التشريعية والرقابية وزيادة على ذلك أن الإعلام ليس اليوم وإنما منذ فترة يحاول أن يعطي صورة غير إيجابية عن طبيعة عملنا وأداءنا وبالتالي نحتاج إلى عملية الوقوف أمام الخلل والإشكالات البعض منها مرتبط بالرئاسة وبالعض الآخر مرتبط بالنائب وبالبعض منها مرتبط باللجان أو بسير العمل.
السيدات والسادة الأعضاء، هناك رأي طُرِح الآن ونجد أنه إلى حد ما مقبول مفاده هو الآتي ( أن أي عملية تقييم وتطوير تحتاج إلى معطيات أولية وهذه المعطيات تقدم إلى السيدات والسادة الأعضاء لغرض عرض ما الذي تم إنجازه؟ وما هي المشاكل التي تواجهنا من وجهة نظر رئاسة المجلس؟ وكذلك نحن لدينا دائرة مختصة أسمها دائرة البحوث والتطوير البرلماني، وعليه نحن نطالب هذه الدائرة بتقييم عرض مفصل لعمل المجلس، ما يرتبط بالموظفين وما يرتبط بالأعضاء وما يرتبط بالتحديات التي تواجهنا، وبكل أمانة أنا أقول، حتى النائب تقف أمامه عراقيل في أن يؤدي مهمته بشكل واضح وأحياناً تظهر بشكل غير مقبول بالنسبة لوجهة نظر الشارع العراقي، وعليه يجب إزالة كل العقبات المتعلقة بعمل المجلس.
أنا أقدم المقترح الآتي وأطلب من المجلس الموقر والرأي رأيكم أن تحدد جلسة قادمة، ليس اليوم، مبنية على معطيات بحسب ما تم ذكره من قبل السيدات والسادة الأعضاء تُقدمها رئاسة المجلس وتُقدمها دائرة البحوث والتطوير البرلماني واللجان المختصة، نحن لدينا لجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني وأن تكلف لجنة شؤون الأعضاء بجمع كل الملاحظات وتقدم تقرير مفصل ولا مانع أن يكون حتى هذا التقرير علني حتى يطلع الشعب العراقي على الجوانب الإيجابية والسلبية لعمل مجلس النواب وبعد ذلك نستمع إلى وجهات النظر المتعلقة بهذا الأمر.
هل تؤيدون تحديد جلسة قريبة قادمة بشأن عملية التطوير مبنية على معطيات تُقدم من قبل مختصين ولجان معنية وبعد ذلك نستمع إلى وجهات نظر المجلس.
من يؤيد؟ تصويت في هذا الجانب.
(تم التصويت بالموافقة).
شكراً جزيلاً.
إذاً، تكلف دائرة البحوث والتطوير البرلماني، تكلف لجنة شؤون الأعضاء بإعداد تقرير مفصل بهذا الإطار ورئاسة المجلس واللجان المختصة أيضاً تقدم ما لديها من قضايا بهذا الإطار.
المسألة الثانية، في هذا الأمر؟ أم في غيره؟
نعم؟ نحن عندما حسمناه.
– النائبة أشواق نجم الدين  عباس الجاف:-
الهدف من الموضوع هو إعادة الثقة ما بين المواطن ومجلس النواب في هذه المرحلة، لكن مع كل الأسف بعض الخطوات التي نتخذها هي غير مدروسة دراسة كاملة بالتالي تشوه صورة وسمعة مجلس النواب في الشارع العراقي. على سبيل المثال أمس هذا الجدول أستخدم في تسقيط أعضاء مجلس النواب وأنا طلبت من حضرتك أن الإجازات تُفسر هل هي إجازات إيفادات؟ لأنه حضراتكم بسبب الأزمة المالية لا تصرفون الأموال فتعتبرونها إجازة، هذا إستُخدم في الإعلام لتسقيط أعضاء مجلس النواب مع كل الأسف، فبالتالي نحن نحتاج في المرحلة القادمة أي خطوة من قبل مجلس النواب وهيأة الرئاسة تكون مدروسة بشكل كامل قبل أن نخطيها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
واحدة من المبررات التي دعت أيضاً الى إرجاء هذا الموضوع كما تعلمون هو الوضع السياسي والأمني المتأزم وضرورة إنشغال أعضاء المجلس ولجانه المختصة بالتطورات الأخيرة سواءً في بغداد أو ديالى أو الآن تم ذكر منطقة في سامراء ومناطق عديدة. وعليه سننتقل الآن الى دور اللجان وعملها في متابعة هذه الأحداث وبإشراف مباشر من رئاسة المجلس خصوصاً ما يتعلق بالواقع الأمني والواقع السياسي. فقط تم إضافة فقرة تتعلق بقضاء بيجي نتمنى من النائب قتيبة الجبوري عرضها وبعد ذلك نحيلها الى اللجنة المختصة لتقديم توصيه بهذا الإطار.
– النائب قتيبة ابراهيم تركي الجبوري:-
أرجو أن يتسع صدركم وإعطائي فسحة من الوقت للكلام بخصوص قضاء بيجي.
من خلال قبة مجلس النواب وبإسمي وبإسم كل أبناء صلاح الدين نوجه الشكر التاريخي والجزيل لكل من ساهم بتحرير صلاح الدين من دنس داعش وإرهاب داعش وأخص منهم أبناء محافظات الوسط والجنوب من أبناء الحشد والقيادات الأمنية من وزارتي الدفاع والداخلية وأبناء العشائر وشكر لكل الأمهات التي ربت وكبرت الى أن ترسل أبناءها لكي يستشهدوا على أرض صلاح الدين وكانت صورة إمتزجت فيها دماء أبناء الجنوب مع أبناء صلاح الدين ورسالة لكل من راهن على تخريب وحدة هذا الشعب، لذلك هي نقطة عرفان وشكر لكل من ضحى من أجل تحرير محافظة صلاح الدين.
قضاء بيجي كما يعلم الجميع هو من الأقضية المهمة وهو حلقة وصل بين الشمال والجنوب، تحول قضاء بيجي الى منطقة مهجورة ومدمرة، فالبنى التحتية حوالي (95%) منها مُدمر وكأن داعش وعصابات داعش كانت أو رمت شر إنتقامها على هذا القضاء والى حد هذا اليوم المساكن والدور غير مهيأة لعودة العوائل النازحة وهنالك مناشدات ومطالبات من أهلنا هناك وأيضاً من مجلس المحافظة صوت وطلب من مجلس النواب إعلان هذه المنطقة منطقة منكوبة كقضاء بيجي لتهيأة مساعدات المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة وما يستلزم ذلك أي الإعلان بأنها منطقة منكوبة من إمكانية إعادة إعمار لهذا القضاء، لأنه لا يخفى على الجميع الوضع الإقتصادي المتدهور الذي يمر به العراق بسبب إنخفاض أسعار النفط وربما الإمكانيات الحكومية غير كافية لإعادة الأعمار بسبب الدمار الكبير الذي تعرض له القضاء.
لذلك أنا أُناشد إخواني في مجلس النواب وأي وفد ممكن تشكيله من مجلس النواب للذهاب والوقوف على واقع الحال وما يتعرض له القضاء من دمار شامل وكامل وأيضاً أناشدهم بإسم الإنسانية بالتصويت على إعلان قضاء بيجي منطقة منكوبة لكي يتسنى لكل من يريد أن يتعاون في إعادة إعمار المناطق المحررة من رجس داعش الإرهابي.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
نحن في إئتلاف الوطنية نشعر أن صوتنا لا يُسمح له بأن يعبر عن نفسه في الجلسة، نحن في ائتلاف الوطنية لدينا آراء فأتمنى أن تُسمع هذه الآراء، لا أتكلم عن نفسي فقط بل عن إئتلاف قوامه (21) نائب.
عودة الى الموضوع الأول قبل أن نذهب الى بيجي، جنابك تحدثت عن تقرير لمؤسسة مدارك، نرجو أن يطلع أعضاء مجلس النواب ويوزع هذا التقرير لكي نعرف ما هي الدراسة التي حدثت؟ كيف تم التقييم؟ وغيرها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن تقديم التقرير وتوزيعه على السيدات والسادة الأعضاء.
– النائب عواد محسن راضي العوادي:-
إكمالاً لما بدأ فيه السيد قتيبة الجبوري، الآن في صلاح الدين وتحرير صلاح الدين والمعارك مستمرة لحد الآن لليوم الثالث المعارك التي يخوضها الجيش العراقي والحشد الشعبي وسرايا السلام وبالتقدم في خط اللاين والتقدم في جزيرة سامراء هي معارك شرسة وقوية تحتاج من مجلس النواب كل الدعم والوقوف مع القوات الأمنية لتحرير صلاح الدين بشكل كامل ورئيس لجنة الأمن والدفاع السيد حاكم الزاملي متواجد في هذه المنطقة مع الجيش العراقي والقوات المسلحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الحديث فقط ضمن إطار ما تم عرضه.
– النائب عواد محسن راضي العوادي:-
تحرير صلاح الدين مستمر والتضحيات مستمرة ولن تقف تحت بوابة بيجي أو لمناطق المحررة ونحتاج إلى تضافر كل الجهود من أجل استكمال تحرير محافظة صلاح الدين.
– النائب شعلان عبد الجبار عبد الكريم:-
أثني على كلام النائب قتيبة الجبوري فيما تم عرضه فيما يخص قضاء بيجي وإعلانه قضاء منكوب لأن البنى التحتية وحجم الدمار في الممتلكات الخاصة والعامة تجاوز (90%) نتيجة العمليات الإرهابية لداعش الإجرامي واستهدافاً لهذا القضاء وأبناء هذا القضاء، إضافة إلى ما يتعرض له القضاء من البنى التحتية هي الأخرى مثل مصفى بيجي من نقل لمعداته على مرأى ومسمع من القوات الأمنية والأخوة في الحشد الشعبي وأطالب بإلغاء القرار الذي اتخذته لجنة الطاقة مؤخراً بنقل مصفى الصينية إلى محافظة واسط منطقة الزبيدية علماً أن اللجنة المشكلة لنقل هذا المصفى إلى محافظة واسط أشارت إلى أنه لا يصلح للعمل للأغراض المستخدمة في محافظة واسط وهذا إجحاف بحق محافظة صلاح الدين وإجحاف لأبناء قضاء بيجي الذي يعمل فيه المئات من العوائل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما تم تقديمه الآن بطلب من قبل النائب قتيبة الجبوري يحال إلى لجنة الأمن والدفاع ولجنة الخدمات لتقديم توصية يمكن أن تعتمد داخل مجلس النواب.
الآن تثبيت الحضور.
عدد الحضور (249) نائباً.
السيدات والسادة الأعضاء أدعوكم الآن إلى مباشرة عمل اللجان المختصة وعلى وجه التحديد اللجان الأمنية لمتابعة تطورات الأحداث الأمنية وكذلك السياسية.
ترفع الجلسة إلى يوم السبت القادم الساعة العاشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (11:45) صباحاً.
***********************
***********
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com