القراءة الاولى لقانون التعديل الثاني لقانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقــم (43) لسنة 1989

05 آذار, 2016
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما أقره مجلس النواب و صادق عليه رئيس الجمهورية و استناداً الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة ( 73) من الدستور،
صدر القانون الآتــي:
رقم ( ) لسنة 2016

القراءة الاولى لقانون التعديل الثاني لقانون اتحاد الغرف التجارية العراقية
رقــم (43) لسنة 1989
المادة ـ 1 ـ يضاف البند ( سابعاً) الى المادة ( الرابعة ) من قانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989 ويكون كالأتي : –
سابعاً ـ تكون مدة الدورة الانتخابية (4) أربع سنوات

المادة ـ 2 ـ يلغى نص المادتين (3/ ثانياً) و(9/ أولا) من قانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989.

المادة ـ 3 ـ يلغى نص المادة ( الحادية عشرة) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة الحادية عشرة ـ لمجلس الاتحاد قبول انتساب التاجر غير العراقي المقيم في
العراق شرط المعاملة بالمثل .

المادة ـ 4 ـ يضاف نص البندين ( خامساً) و( وسادساً) الى المادة ( الثانية عشرة) من القانون ويكونا كالأتي: –
خامساً ـ ينتخب مجلس الغرفة من بين أعضائه رئيساً ونائبين بالاقتراع السري
سادساً ـ تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس الغرفة (4) أربع سنوات

المادة ـ 5 ـ تضاف مادة إلى القانون يكون تسلسلها (25) ويعدل تسلسل المواد تبعاً لذلك وتقرأ على النحو الأتي :-

المادة ـ 25 ـ
أولاً : تتولى وزارة التجارة عملية تسجيل الأسماء التجارية والقيد في السجل التجاري
ومسك السجلات المركزية لذلك وتحديد الأجور الخاصة بها وتعديلها .
ثانياً : تتولى لجنة الشؤون الاقتصادية تحديد الأجور التي يستوفيها الإتحاد والغرفة
وتعديلها .

المادة ـ 6 ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الأسباب الموجبة
لغرض مواكبة التطورات التي طرأت على القطاع التجاري على المستويين الإقليمي والدولي وتعميق العلاقات في هذا المجال ، وبغية تحديد مدة الدورة الانتخابية في الغرف التجارية ،
شــــرع هـــذا القانــــون


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com