قرارات وتوصيات الجلسة رقم (15) السبت /5 آذار/ 2016

قرارات وتوصيات الجلسة رقم (15) السبت /5 آذار/ 2016

2016-03-05

قرارات وتوصيات الجلسة رقم (15) السبت /5 آذار/ 2016

1- توجهت رئاسة المجلس بالشكر والتقدير الى كل اللجان البرلمانية وبالتحديد اللجنة القانونية لجهودها في أنجاز القوانيين وبالخصوص قانون العفو.
2- دعت رئاسة المجلس السيدات والسادة النواب قراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء انتفاضة آذار في كردستان.
3- لم تحصل الموافقة بعد التصويت على الطعن بصحة عضوية السيد النائب ( لويس كارو).
4- لم تحصل الموافقة بعد التصويت على الطعن بصحة عضوية السيد النائب ( كامل الزيدي).
5- تم التصويت بالموافقة من حيث المبدأ على رد مشروع قانون الكلية التربوية المفتوحة الى الحكومة.
6- تم التصويت بالموافقة على توصيات لجنة التعليم العالي والبحث العلمي حول تظاهرات الطلبة في جامعة المثنى.
7- قررت رئاسة المجلس تشكيل لجنة تحقيقية حول الحادث الارهابي الذي تعرضت له السيدة النائب أبتسام الهلالي.
8- قررت رئاسة المجلس إنتفاء الحاجة للسؤال الشفهي الموجه الى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بناءً على طلب السيدة النائبة حنان الفتلاوي
سير الاجراءات التشريعية:-
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون أتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989.
* تمت قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون أعفاء الشركات العراقية والاجنبية المنفذة للمشاريع الاستثمارية من الضرائب والرسوم.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com