مجلس النواب ينهي قراءة ثلاثة مشروعات قوانين

أنهى مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الخامسة عشرة برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 267 نائبا اليوم السبت 5/3/2016، قراءة ثلاثة مشروعات قوانين .

وفي مستهل الجلسة اثنى الرئيس الجبوري على ما تبذله اللجان النيابية من جهود استثنائية في عملها التشريعي والرقابي وخصوصا اللجنة القانونية التي تأخذ على عاتقها تقديم مشروعات القوانين، منوها الى أن مشروع قانون العفو العام جاهز لعرضه للتصويت في مجلس النواب .

من جهة أخرى أشار السيد الجبوري الى أن البنك الدولي تعهد خلال لقاءات عقدت مع مسؤوليه ببذل الجهود لدعم العراق ومساعدته للخروج من أزمته المالية، لافتا الى قبول رئيس البنك الدولي والامين العام للأمم المتحدة لدعوة العراق الى الحضور لمجلس النواب والحديث عن الازمة المالية وتقديم المساعدة والمشورة، مؤكدا على أهمية أن يكون الاصلاح الاقتصادي من أهم الجوانب التي يتطلع مجلس النواب الى تحقيقها .

ولفت السيد رئيس المجلس الى ضرورة تحرك مجلس النواب على الدول الأعضاء في مؤتمر اتحادات البرلمانات الاسلامية وأجراء الحوارات في المجالات التي تخدم قضايا العراق .

ونوه السيد الجبوري الى حرص مجلس النواب على تنفيذ الأصلاح على أن تتحمل الجهة التنفيذية مسؤولية اي تلكؤ في التنفيذ ، منتقدا حملة التشهير ضد مجلس النواب وخاصة فيما يتعلق بالرواتب، مبينا أن مجلس النواب اول من طبق الاصلاحات ومستمر بتنفيذها من أجل مصلحة الشعب العراقي، معربا عن تقدير المجلس للتظاهرات التي خرجت ووقوفه الى جانب مطالب الجماهير، محملا مسؤولية تاخير تننفيذ الاصلاحات بمن يوعد بالاصلاح ولم ينفذه.

بدوره، كشف رئيس اللجنة المالية النائب فالح الساري عن التزام المجلس بقرار مجلس الوزراء بتخيفض رواتب النواب واعداد الحمايات منذ الاول من أب الماضي ، فضلا عن تخفيض رواتب موظفي المجلس، مشيرا الى أن ما صرح به الناطق بأسم مجلس الوزراء بهذا الشأن لا صحة له كون مجلس النواب ملتزم بالاصلاحات .

بعدها صوت المجلس على صحة عضوية النائب لويس كارو بندر من كتلة المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري ورد الطعن المقدم من السيد ادد يوسف اسحاق الذي ينتمي الى كيان أبناء النهرين.

كما صوت المجلس على صحة عضوية النائب كامل ناصر الزيدي والذي ينتمي الى كيان دولة القانون من حزب الدعوة الاسلامية تنظيم العراق ورد الطعن المقدم من السيد علي جبار حافظ ضده.

وأستذكر المجلس انتفاضة أقليم كردستان ضد الظلم والطغيان الذي جسده النظام الديكتاتوري البائد.

وتلا النائب سامان فتاح بيان بأسم الكتل الكردستانية لفت فيه الى مرور خمسة وعشرين عاما على الانتفاضة الكردستانية ضد النظام الدكتاتوري السابق التي تزامنت مع الانتفاضة الشعبانية في الجنوب، مستذكرا نضال شعب كردستان من اجل المطالبة بحقه في الحكم الذاتي، مطالبا في الوقت ذاته مجلس النواب بالتدخل لدى وزارة الخارجية للمطالبة بوقف القصف التركي على المدن الكردستانية.

وتم بعدها قراءة سورة الفاتحة ترحما على ارواح الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن وحريته.

وأنهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون الكلية التربوية المفتوحة والمقدم من لجنة التربية من أجل الغاء الكلية ونقل موجوداتها وحقوقها والتزاماتها وملكية العقارات العائدة اليها الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعد تسديد التزاماتها المالية وتخرج أخر دفعة فيها.

وصوت المجلس على رد مشروع القانون من حيث المبدأ الى الحكومة لأجراء التعديل اللازم عليه .

والقت النائبة ريزان دلير بيانا دعت فيه الى تحقيق الامان والاستقرار للشعب العراقي أسوة بالشعوب الاخرى،مطالبة ببذل الجهود وإيجاد عصر أجمل يسوده السلام والوئام ويملؤه العطاء والتسامح الانساني بين جميع المكونات العراقية وتحقيق ذلك بتوحيد ارادة الجميع عبر الاعلان عن وثيقة سلم اجتماعي من أجل اعادة الثقة بين المواطنين والاقتداء بالشخصيات العالمية التي ركزت على السلام والتسامح.

ووجه السيد رئيس المجلس لجنة التعليم العالي والبحث العلمي بزيارة جامعة المثنى للوقوف على مطالب الطلبة بعد التظاهرات التي قاموا بها ونقلها لمجلس النواب .

وعرض رئيس لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النائب شيركو ميرزا تقريرا مفصلا تناول فيه التظاهرات التي شهدتها جامعة المثنى وما رافقها من احداث واعتقال أحد اساتذة الجامعة ، (نص التقرير).

وقدم السيد الرئيس شكره للجنة التعليم العالي لسرعة أستجابتها الى توجيهات المجلس والذهاب الى الجامعات المعنية والاستماع الى القضايا التي تحتاج الى معالجة .

وصوت المجلس على توصيات لجنة التعليم العالي واللجنة المصغرة التي كلفت بمتابعة الاوضاع في جامعة المثنى وحل مشكلة الطلبة في العراق .

وأتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون أتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989 والمقدم من لجنتي الاقتصاد والاستثمار والمالية من أجل مواكبة التطورات التي طرأت على القطاع التجاري على المستويين الاقليمي والدولي وتعميق العلاقات بهذا المجال وتحديد مدة الدورة الانتخابية في الغرف التجارية.

وأكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون أعفاء الشركات العراقية والاجنبية المنفذة للمشاريع الاستثمارية من الضرائب والرسوم والمقدم من اللجان المالية والاقتصاد والاستثمار والقانونية .

في مداخلات السيدات والسادة النواب طالبت النائبة نورا البجاري بأعادة مشروع القانون الى الحكومة من أجل صياغته مرة اخرى.

ولفت النائب جواد البولاني رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار الى ان مشاريع الاستثمار من ضمن مشاريع الموازنة العامة ، داعيا الى ايجاد ايرادات جديدة للدولة من خلال ضرائب تفرض على المشاريع الاستثمارية.

ودعا النائب عبد السلام المالكي الى تأجيل تشريع القانون وإعادته الى الحكومة كونه يتعارض مع توجيهات الدولة في ايجاد منافذ جديدة للإيرادات.

وأشارت النائبة حمدية الحسيني الى أن البلد يعاني من قلة الخدمات وبحاجة الى جذب رؤوس الاموال والمستثمرين وتقديم التسهيلات لهم من خلال تقليل الضرائب ودعم تشغيل الايدي العاملة في البلاد ، مبدية تأييدها لتشريع مشروع القانون.

وأبدت النائبة بيروان مصلح دعمها لرأي اللجان المختصة بأرجاع مشروع القانون مع وضع تصنيف للقطاعات الاستثمارية حسب اختصاصاتها .

بدوره أوعز الرئيس الجبوري اللجان المختصة بمفاتحة الجهة التنفيذية للنظر في الجوانب المالية والاستفسار بشأن المضي بتشريع القانون بما يخدم المصلحة العامة .

وأستنكر السيد الجبوري بأسم المجلس الحادث الاجرامي الذي تعرضت له النائبة ابتسام الهلالي، مطالبا الاجهزة الامنية بأخذ دورها الحقيقي في حفظ الامن وسلامة المواطنين وتشكيل لجان لمعرفة اسباب الحادث.

وبشأن فقرة السؤال الشفهي المدرج على اعمال الجلسة، أوضحت النائبة حنان الفتلاوي أن سؤالها بشأن موضوع العبور والامتحان الوزاري قد تم توجيهه الى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال حضوره لجلسة المجلس في شهر ايلول من العام الماضي وتم الاجابة على السؤال .

من جهته، بين السيد الرئيس أن وضع السؤال ضمن جدول الاعمال تم بناء على اجراءات الدائرة البرلمانية واستكمالا لعملها في متابعة ما يصلها من أسئلة نيابية .
وتقرر بعدها رفع الجلسة الى يوم غد الأحد 6/3/2016.

الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي

5/3/2016


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com