محضر جلسـة رقـم (16) الأحد (6/3/2016) م
عدد الحضور: (242) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:35) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة السادسة عشرة، من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب سليم همزه صالح خضر:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة ثانياً: القراءة الأولى لمقترح قانون هيأة الإعلام والإتصالات. (لجنة الثقافة والإعلام، اللجنة القانونية، اللجنة المالية، لجنة الخدمات والإعمار)
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي (نقطة نظام):-
النقطة الأولى: إستناداً الى المادة (97) من النظام الداخلي، لجنة الخدمات والإعمار النيابية هي اللجنة المختصة بهذه القوانين وبهيأة الإعلام والإتصالات ولمدة دورتين متتالية وأنت تعرف سيادة الرئيس لجنة الخدمات قامت بمناقشة هذا القانون وجلب عدة خبراء ومختصين وتم إعادته الى الحكومة في الدورة السابقة.
النقطة الثانية: هنالك مجموعة من القوانين تخص الإتصالات منها قانون الإتصالات والمعلوماتية الذي يعتبر دستور للقوانين والذي ينظم عمل وزارة الإتصالات وهيأة الإتصالات والإعلام وحتى العلوم، هذا القانون مسحوب من الحكومة فبالتالي قانون وزارة الإتصالات وقانون الهيأة يعتبر جزئي بالتالي لا يمكن أن نشرع الجزء ونترك الكلي وهو يرسم السياسية.
النقطة الثالثة: بالنسبة الى هذا مقترح القانون وهنالك مشروع قانون ورد من قبل الحكومة ومسحوب ونحن طالبنا جنابك بكتب رسمية لأكثر من مرة إعادة هذه القوانين من أجل تشريعها.
– النائب رياض عبد الحمزة عبدالرزاق الغريب:-
مشكلة قانون الاتصالات والمعلوماتية نحن ناقشناه ومضينا حتى في التصويت وأُسقط في التصويت وهنالك إختلاف على قضية جزئية، لذلك هذا يعتبر دستور لهذه القوانين وبالتالي علينا أن نطالب الحكومة أن ترسل لنا مشروع القانون حتى نصوت عليه ويعتبر أساس يستند له في تشريع بقية القوانين.
القضية الثانية، هذا القانون فيه أعباء مالية وبالتالي الحكومة تستطيع أن تنقضه اذا تم التصويت عليه بإعتباره مقترح قانون. أنا أعتقد ضرورة التأجيل ومطالبة الحكومة بإرسال قانون الإتصالات والمعلوماتية حتى ممكن أن نشرع هذه القوانين الباقية.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
تأخير تشريع هذا القانون يضر بمصلحة البلد. هذا القانون يتناول موضوع جلب مردودات مالية، مليارات الدولارات خلال سنة واحدة، وهذا الموضوع فيه عدة جوانب، فيه جنبة أمنية تستطيع لجنة الأمن والدفاع أيضاً تدخل عليه وفيه لجنة ثقافية، وفيه لجنة إلتزامات على الطرفين خصوصاً إذا كان الذي يُنمح الرخصة للعمل طرف غير وطني أي طرف قطاع خاص ستكون هنالك التزامات هنا يجب أن تدخل اللجنة القانونية، والجوانب الفنية التي تتعلق بنوع الخدمة المقدمة وتفاصيلها، لجنة الخدمات كما تفضل السيد رئيس لجنة الخدمات، فكل اللجان ممكن أن تكون حاضرة.
نحن الآن مطروح في جدول الأعمال قراءة أولى، أقترح أن نمضي بالقراءة الأولى وكل اللجان المحترمة التي لها علاقة بالموضوع ممكن أن تحضر بشكل متزامن في قضية تشريع هذا القانون فتأخيره ليس في مصلحة البلد خصوصاً وأنه لدي معلومات أن هنالك مساعي لتعطيل هذا القانون لتمرير رخصة الجيل الرابع وأيضاً تُعطى لأطراف بأبخس الأثمان. نحن في ظل وضع نحنتاج دولار أن نضمه الى الخزينة وليس أن نفرط بـ(5-6) مليارات دولار خلال السنة الواحدة.
– النائب قتيبة ابراهيم تركي الجبوري:-
ونحن نعيش ربيع ما يسمى بالإصلاحات أعتقد أن تشريع مثل هذا القانون في ظل الترهل الكبير الذي تعيشه مؤسسات الدولة أعتقد أنه سيعطي شرعنه لما يسمى بهيأة الإتصالات والإعلام والتي لدينا نحن كنواب ملاحظات كثيرة على أداء هذه الهيأة.
هنالك أيضاً وزارة الاتصالات فلماذا لا يتم دمج هذه الهيأة بوزارة الاتصالات وأعتقد أن هذا اذا ما حصل سيكون إصلاحاً حقيقياً، تسميات متعددة لكن كلها تؤدي نفس الغرض، أما أن نحول القانون الى قانون الاتصالات والمعلوماتية ونحذف أسم هيأة أو يشرع مجلس النواب برفع توصية الى السيد رئيس مجلس الوزراء لدمج هذه الهيأة مع وزارة الاتصالات وتكون هيأة تابعة لوزارة الإتصالات. هيأة الإتصالات والاعلام تحولت الى محامي دفاع عن شركات الهاتف النقال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن ليس بصدد النقاش، الآن لدينا مشروع قانون أو مقترح قانون.
– النائب قتيبة ابراهيم تركي الجبوري:-
أعتقد في ظل جو الإصلاحات تشريع مثل هكذا قانون سيعطي مركزية قوية لهيأة الاتصالات والاعلام، لذلك أرتأي تأجيله الى أن يحسم موضوع دمج هذه الهيأة مع وزارة الإتصالات.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
مقترح القانون يفترض اللجنة المالية من ضمن اللجان المشتركة في إعداد هذا القانون لكن لم يكن هنالك أي إتصال أو نقاش مع اللجنة التي قدمت مشروع أو مقترح القانون للقراءة. يفترض أن تفاتح الحكومة من خلال اللجنة المالية حسب المادة (130) من النظام الداخلي ابتداءً اذا كانت عدم موافقة الحكومة تعطل القانون ما الفائدة من القراءة الأولى؟ أقترح أن تفاتح الحكومة ابتداءً ومن ثم يتم السير في مقترح القانون، هذه الإجراءات التشريعية التي أوجب النظام الداخلي إتباعها، فأعتقد مفاتحة الحكومة إبتداءً من خلال اللجنة المالية حسب النظام الداخلي هو الأولى بالإتباع وليس القراءة الأولى ومن ثم الإعتراض عليه.
– النائب أحمد عبد حمادي شاوش المساري (نقطة نظام):-
فيما يخص هذا القانون، أنا أعتقد يجب أن نمضي بالقراءة الأولى لهذا القانون لأنه مثل ما قلنا أن هيأة الإتصالات فيها مردودات مالية كبيرة والدولة العراقية اليوم بأمس الحاجة إلى إيرادات غير نفطية وفي إقرار هذا القانون وتنظيم عمل هذه الهيأة اليوم بأمس الحاجة لنا كبلد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة أو اللجان المختصة هل يمكن إطلاع المجلس على سير عمل تشريع هذا القانون.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
سيادة الرئيس، بالتأكيد.
هيأة الإعلام والإتصالات هي هيأة مذكورة في الدستور، دستورية ويفترض أن تُشرع بقانون، وحسب النظام الداخلي لمجلس النواب المادة (100) سادساً، هيأة الإعلام والإتصالات تتبع إلى لجنة الثقافة والإعلام النيابية، نحن نريد تشريع هذا القانون، اليوم هذه الهيأة تعمل بموجب قرار بريمر رقم (65) وهذا القرار شُرِع قبل أن يكون هناك دستور وقبل أن يكون هناك مجلس نواب، نحن أحوج ما نكون إلى وجود مثل هكذا قانون، فاتحنا الحكومة أربع مرات ومرة من رئاسة مجلس النواب لكي يُعيدوا مشروع القانون إلى مجلس النواب لتشريعه ولم يفعلوا هذا.
ليس هناك جنبة مالية، بالعكس، هذا القانون سوف يُدخل إيرادات للدولة.
سيادة الرئيس، دولة الكويت الإيراد الثاني فيها بعد النفط هي الإتصالات، هل ينطبق هذا على العراق؟ لا، لا ينطبق على العراق لأنه ليس هناك قانون وليس هناك مجال محاسبة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن ليس مجال للحديث عن موضوع عمل الهيأة وأبعاد ذلك، الجانب الشكلي.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
سيادة الرئيس، أشركنا لجنة الخدمات، وأشركنا اللجنة القانونية في وضع أُسس هذا القانون والمستشارين القانونيين في مجلس النواب قاموا بوضع النصوص واليوم نعرضه ونشرك كل اللجان التي لها طرف بهذا لتعديله، التسويف به لا يصب في مصلحة وخدمة البلد ونحن نمر بأزمة مالية كبيرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سير عمل مشروع القانون، هذا المشروع كان قد أُحيل إلى مجلس النواب في دورات سابقة، مشروع قانون هيأة الإعلام والإتصالات، وبناءً على كتب وجهت من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بسحب عدد من مشاريع القوانين بما فيها مشروع قانون هيأة الإعلام والإتصالات.
الأمر الأول: بالنسبة للمجلس الإجراءات التي قام بها، هو خاطب الأمانة لمجلس الوزراء بكتاب برقم2/2/9/9656 في 28/3/2013 وبناءً على كتاب من لجنة الخدمات والإعمار برقم 1186 في 4/7/2013 وموافقة السيد رئيس المجلس أُعيدت مشاريع القوانين المدرجة بما فيها مشروع قانون هيأة الإعلام والإتصالات.
ثم أيضاً، خوطبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء من قبل الأمانة العامة لمجلس النواب:-
نؤكد كتابنا ذي العدد19 في 18/2/2015 بخصوص مشاريع القوانين ومنها وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيأة الإعلام والإتصالات التي تم إعادتها، راجين بيان ما تم بشأنها وبالسرعة الممكنة لغرض السير بإجراءات تشريعها من قبل مجلس النواب ولمرور مدة طويلة على تأريخ إعادتها إليكم بموجب الكتب أعلاه، لأن الجهة التنفيذية طلبت إعادتها لإجراء تعديلات ثم عودتها إلى مجلس النواب ولم يتم ذلك.
ثم تمت مخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 18/2/2015 بعدد 192081 أيضاً من قبل الأمانة العامة لمجلس النواب:-
كتابكم بالعدد 2/2 والمؤرخ في 8/2/2015 إن مشاريع قوانين كل من وزارة الإتصالات وهيأة الإعلام والإتصالات كانت قد أُعيدت إليكم بموجب كتب سابقة وأن اللجان النيابية المحال إليها هذه المشاريع أصلاً توقفت عن السير في إجراءات تشريعها بسبب إعادتها بموجب كتبنا أعلاه راجين سرعة النظر وإعادتها إلى مجلس النواب.
ولم تأتِ الإجابة.
الذي حصل أن عدد من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب تبنوا مشروع قانون هيأة الإعلام والإتصالات بصيغة مقترح قانون، وافقت رئاسة المجلس على أن يُعرض بصيغة مقترح وليس بصيغة مشروع، الرأي، أننا نمضي في إجراءات تشريعه القراءة الأولى ثم توجه كتب إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وإلى مجلس الوزراء إذا كانت لديهم ملاحظات بهذا الخصوص وإذا كانت هناك جنبة مالية تؤخذ بالإعتبار لأن قرار المحكمة (لا يمكن المضي بإجراءات تشريع إذا كان الأمر متعلق بقضايا لها بعد مالي)، وعليه، اللجنة أو اللجان المختصة تمضي بالقراءة الأولى وبعد ذلك يُخاطب مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
بهذه المناسبة، بودنا أن نذكر شيء، السيدات والسادة الأعضاء، اللجان المختصة مطالبة بأن تقدم مشاريع القوانين وتلاحظون أن جدول الأعمال يخلوا من فقرات تتعلق بالتصويت وغيره والسبب واضح بالنسبة لنا، أن اللجان لم تنهِ ما هو موجود بذمتها، وعليه، رئاسة المجلس سوف توزع اليوم جدول أعمال على طول الفصل، جدول أعمال جلسات على طول الفصل التشريعي إلى نهاية الشهر السادس، وتعتبر هذه مقترحات يمكن الإطلاع عليها من قبل السيدات والسادة الأعضاء إذا كان لديهم رأي أو توجه أو قضية تحتاج إلى نقاش لا مانع أن تؤخذ بالإعتبار ويعتبر هذا الجدول مقدم من رئاسة المجلس على مدى الفصل التشريعي الحالي حتى لا نواجه بإعتراض من قبل أي لجنة أنها لم تُنجز أعمالها، يحتوي على قراءات أولى وقراءات ثانية وكذلك عملية تصويت، فأرجو من البرلمانية أن توزع جدول الأعمال على طول الفصل التشريعي في كل جلسة من الجلسات الموجودة.
الأمر الثاني: الحقيقة بعد ما تم الحديث عن قضية الغيابات، وجدت رئاسة المجلس أن عدد من السيدات والسادة تجاوز الحد المسموح، ولا سبيل لنا إلا بإعمال النظام الداخلي وسوف نعلن بشكل واضح أسماء الذين تجاوزت غياباتهم وبالتالي قد يفقدون عضويتهم في المجلس، الأسماء جاهزة وسوف نعلنها وبشكل واضح، طبعاً وفق السياقات القانونية الطبيعية.
الأمر الثالث: تقدم رئاسة المجلس مقترح بتشكيل لجنة بناءً على قرار تم إتخاذه من قبل المجلس الموقر بشأن تحديد طبيعة الجزاءات أو العقوبات المترتبة عن بعض السياقات التي يمكن أن تُتخذ.
وهذا مقترح لجنة نقدمه إلى المجلس الموقر لغرض التصويت على هذه اللجنة وهي المعنية بترتيب التحقيق وبعد ذلك تقديم التوصيات بشأن الجزاءات التي قد تصل إلى حد فقدان العضوية، الأسماء التي تقترحها رئاسة المجلس هي الآتي:-
– السيد عبود العيساوي.
– السيدة آلا الطالباني.
– السيد صلاح الجبوري.
– السيد عدنان الجنابي.
– السيد حامد الخضري.
– السيد محمود رضا.
– السيد علي شكري.
– السيد عباس البياتي.
– السيد عبد الرحمن اللويزي.
أخذ بالإعتبار كون البعض في رئاسة لجان وممثلي لكتل سياسية.
أرجو من المجلس الموقر إعتماد هذه الأسماء كأسماء معنية بإجراء تحقيقات بشأن ما يحال لها من مخالفات وإتخاذ توصيات بشأن القرار الذي أتخذه المجلس الموقر.
في هذا الأمر؟
السيدة، تم نقاش الموضوع، إذا تسمحين، تفضلي.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
شكراً سيدي الرئيس.
فقط أنا بودي أن أنوه لجنابك ولهيأة الرئاسة إلى موضوع الذي هو جنابكم وهيأة الرئاسة وافقتم أن تمنحوا إجازات لبعض النواب بإسم تواجدهم في جبهات القتال، الحقيقة هذا أيضاً أربك العمل، هناك بإعتقادي وأنا لا أريد أن ألوم ليس متواجداً في جبهات القتال على مدى الأسابيع التي لدينا فيها إجتماعات وعمل في البرلمان، فأرجو إعادة النظر في هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا فعلاً يحتاج إلى إعادة نظر على وفق ذلك.
أنا فقط أطلب التصويت على أسماء اللجنة التي تم ذكرها الآن، أرجو أن يُعتبر هذا تكليف من المجلس، نصوت بعد ذلك إذا كان هناك من يرغب أن ينسحب من اللجنة بعد التصويت لا مانع من ذلك.
نعم؟ الحقيقة جلست رئاسة المجلس في نقاش وتم إختيار الأسماء الموجودة، فأرجو قبول هذه الأسماء، مرة أخرى أرجو قبولها ويُعتبر تكليف من المجلس.
الآن أطلب من المجلس الموقر التصويت على الأسماء التي تم ذكرها كلجنة معنية بإحالة قضايا لها في ما يتعلق بمدونة السلوك وإتخاذ القرارات والتوصيات.
تصويت إلكتروني، مع إضافة.
(تم التصويت بالموافقة على مقترح بتشكيل لجنة بناءً على قرار تم إتخاذه من قبل المجلس الموقر بشأن تحديد طبيعة الجزاءات أو العقوبات المترتبة عن بعض السياقات التي يمكن أن تُتخذ في قضية الغيابات).
إذن تمت الموافقة بشأن اللجنة التي تم تحديد أسماؤها بهذا الخصوص، فنرجو من اللجنة الموقرة التي تم التصويت عليها سوف تحال إليها جملة قضايا للنظر بشأنها تنطوي على بعض المخالفات وفق السياقات التي إتخذها المجلس وتقدم بهذا الخصوص.
ممكن أن نثبت الحضور قبل أن نبدأ بالقراءة.
إذن، الحضور (264).
شكراً جزيلاً.
نستأنف القراءة.
– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي (نقطة نظام):-
نحن إتفقنا أن تكون هناك جلسة لتقييم أداء البرلمان العراقي، هذا أولاً، وثانياً نريد أن نعرف، وحتى يعرف الشارع أيضاً يعرف كم الحد المسموح لغيابات أعضاء مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
القانونية. أعلمونا، حتى يكون واضحاً وفق النظام الداخلي.
بالنسبة لعملية التقييم إنتهت دائرة التطوير والدراسات، وكذلك الدائرة البرلمانية من إعداد الصيغة النهائية القابلة للعرض أمام المجلس الموقر، اليوم صباحاً أعلمونا بجاهزيتهم بهذا الخصوص، وستحدد الجلسة.
– النائبة عواطف نعمة ناهي صخير:-
أولاً: أرجو أن أكمل كلامي، وعدم قطع المايك، لأن هيأة الرئاسة تتعمد دائماً قطع المايك، وعدم إكمال الفكرة.
أنا عضو في لجنة الخدمات التابعة إلى قانون هيأة الإتصالات. اليوم قانون هيأة الإعلام والإتصالات من الناحية القانونية، وحسب ما ذكرت قبل قليل. من الناحية القانونية، اللجنة المعنية والمختصة هي لجنة الخدمات حسب القانون (65)، وحسب النظام الداخلي، أما لجنة الثقافة والإعلام فهي فقط متابعة حسب المادة (100) من النظام الداخلي، لذلك نطالب – طبعاً هيأة الرئاسة دائماً تتعاطف مع هيأة الثقافة، وتترك النظام الداخلي – اليوم ما علاقة لجنة الثقافة والإعلام بالقانون، نستغرب للصراع على الفساد، وعلى (الكومشن) من خلال هذه الأمور. نريد أن تكون شفافية من هيأة الرئاسة، وعدم ممارسة هذه الأمور.
مرة ثانية قانون هيأة الإعلام إنفردت به لجنة الثقافة والإعلام، وذلك لأن هناك تعاطفاً من هيأة الرئاسة، لذلك اليوم نطلب المهنية والشفافية من هيأة الرئاسة.
– النائب حيدر عبدالكاظم إنعيمة الفوادي:-
أقدم مقترحاً إلى هيأة الرئاسة بأن نعين شخصية، يكون متحدثاً بإسم البرلمان، هذه الشخصية – صراحة الوضع في العراق وضع إستثنائي – هنالك من يريد أن يخلق هوة بين الشعب وبين ممثليه، بعض التصريحات التي تنطلق من هذا الطرف أو ذاك، والتي الغاية منها إضعاف المؤسسة، ويحولوننا من مشرعين إلى مدافعين عن هذه المؤسسة. أعتقد لو أننا نختار متحدثاً أو مستشاراً من قبلكم، ويكون هو المتحدث الرسمي الذي يوضح بعض القضايا التي تثار في الشارع.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
بالنسبة لقانون هيأة الإعلام والإتصالات. من الناحية القانونية هو مقترح قانون قدم من قبل اللجنة، حتى لو كانت هيأة الإتصالات هي التي أعطته إلى اللجنة، وفي الدورة السابقة سبق وأن عرض القانون، وتمت قراءته من قبل لجنة الخدمات، والآن لجنة الخدمات لم تشارك، هذه النقطة الأولى.
النقطة الثانية: نحن من خلال هذه التجربة في التشريعات، معظم التشريعات هي عرضة للطعن من قبل المحكمة الإتحادية، مقترحات القوانين عادة بالإضافة إلى الأسباب التي عرضتها فيها إشكاليات قانونية قد تتعارض مع قوانين أخرى، فلذلك أقترح للدقة القانونية، ولرصانة القوانين أن نرسل هذا القانون قبل القراءة الأولى إلى مجلس شورى الدولة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وهو كذلك إلى مجلس شورى الدولة في مجلس الوزراء.
– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي:-
حضراتكم تكلمتم عن عمل اللجان في مجلس النواب. أطلب من هيأة الرئاسة:-
أولاً: تفعيل القرارات التي تتخذ داخل جلسة مجلس النواب.
ثانياً: دعم اللجان المختصة في عملها. حصل موضوع، وأنا أخبرتك به، لكن لا يوجد أي إجراء. طُرح موضوع سد الموصل، وأخذ المجلس قراراً بتشكيل لجنة تحقيقية حول شبهات الفساد التي حصلت في هذا الموضوع، وإلى الآن لم يتم تفعيل هذه اللجنة.
ثالثاً: اللجنة المختصة والتي هي لجنة الزراعة، أخذنا عدة مقررات وعرضت على المجلس، وصُوت عليها، وبالتالي الحكومة لم تأخذ بأي مقرر من هذه المقررات، فبالتالي ما هي فائدة عمل اللجان، نجلس وندعو المختصين، ونخرج بتقارير، ونشغل أعضاء المجلس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تُفعَّل هذه، وأرجو متابعة الأمر بشكل واضح.
الآن أطلب من اللجان المعنية ما يلي:-
أولاً: التوجه بأن يقرأ قراءة أولى، وبعد ذلك تتم مخاطبة الجهات المعنية إذا كان هناك من إشكال، بما في ذلك مجلس الوزراء، ولا مانع أيضاً من الجهات المختصة كمجلس الشورى، ولكن يمكن إرجاء هذه الفقرة للبدء بالفقرة التي بعدها، والتي تتمثل بحضور السيدة وزيرة الصحة في قضية مهمة، والآن يتم التداول بشأنها، مراعاة للتوقيت الذي تم تحديده، وبعد ذلك نستأنف القراءة الأولى، حسبما تم إتخاذه.
ثانياً: قدمت طلبات بشأن بيانات، وسنحولها الآن إلى لجنة العلاقات الخارجية.
يتم إستدعاء السيدة وزيرة الصحة للحضور إلى المجلس في موضوع عام للمناقشة حول موازنة الصحة (2015 – 2016)، وأيضاً التسعيرات للخدمات الصحية باعتبار أن ذلك قدم بطلب من قبل السيدة الوزيرة للحضور أمام المجلس، بناءً على طلبها، موضوع محدد، ولا يتم الحديث إلا عن هذين الموضوعين، الموضوع الأول: موازنة وزارة الصحة (2015 – 2016)، والموضوع الثاني: التسعيرات للخدمات الصحية. حضور السيدة وزيرة الصحة بهذا الخصوص.
بدايةً، بإسم مجلس النواب نرحب بحضور السيدة وزيرة الصحة إلى مجلس النواب، بناءً على طلبها للحديث وإثارة موضوع عام للمناقشة، يتمثل بموازنة الصحة (2015 – 2016)، وأيضاً التسعيرات للخدمات الصحية. أطلب من السيدة الوزيرة الحديث بهذا الخصوص.
بدايةً نرحب بالسيدة وزيرة الصحة لحضورها إلى مجلس النواب بناءً على طلبها للحديث وإثارة موضوع عام للمناقشة يتمثل بموازنة وزارة الصحة عام (2015) و(2016) والتسعيرات للخدمات الصحية، أطلب من السيدة الوزيرة التحدث بهذا الخصوص.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
بسم الله الرحمن الرحيم، شكراً للسيد رئيس مجلس النواب وللسادة نواب الرئيس وللسادة أعضاء لجنة الصحة والبيئة والسادة والسيدات النواب لإعطاءهم هذا الوقت لوزارة الصحة وإستضافتنا بناءً على طلب الوزارة للتوضيح على أمور مهمة تتعلق بالتحديات التي تواجه عمل وزارة الصحة وأهمها موازنة وزارة الصحة لعام (2015) و (2016) وأجور الخدمات التي فرضتها وزارة الصحة إستناداً للمادة (25) من قانون الموازنة الاتحادية لعام 2016.
سيادة الرئيس، الإخوة السادة النواب لا يُخفى عليكم جميعاً أهمية عمل وزارة الصحة وكون هذه الوزارة من الوزارات التي لها تماس مباشر مع حياة المواطن العراقي والخدمات التي تقدمها هذه الوزارة هي خدمات تمتد لكل مواطن في كل بقعة وفي أصعب مكان وفي أماكن المواجهة في أرض المعركة. اليوم وزارة الصحة ترتبت عليها الكثير من الأعمال الإضافية بالإضافة إلى كونها وزارة تقدم خدمات مدنية للمواطنين المدنيين اليوم ترتب على عمل وزارة الصحة مهام أخرى إضافية وهي الخدمات الصحية لجرحى العمليات العسكرية والنازحين وأمور أخرى كثيرة. نقدم مقارنة بسيطة ما بين موازنة وزارة الصحة لعام 2013 وموازنة وزارة الصحة لعام 2015، موازنة وزارة الصحة لعام 2015 هي (5) تريليون و(600) مليار دينار وهذه الموازنة خُصصت للوزارة في ظرف اعتيادي لا ظرف حرب ولا عمليات عسكرية ولا نازحين أكثر من (3) ملايين نازح ولا مناطق مهدمة وتحتاج إلى إعادة تأهيل لمؤسساتها الصحية ولا عمليات إستخراج لرُفات الشهداء والتوصل إلى التعرف على هوياتهم، فهذه الموازنة على أساسها أُعِدَت موازنة عام 2015.
الإخوة السادة النواب، الموضوع اليوم الذي حضرنا من أجله لكي نستعرض أمام حضراتكم هو موضوع مهم يتعلق وله تماس مباشر مع حياة المواطن العراقي فأتمنى على السادة النواب بأن يكون هنالك إستماع كافي لما يطرح من قبل الوزارة لعرض مشاكلها والتحديات التي تواجهها على السادة أعضاء مجلس النواب ممثلين الشعب. فاليوم موازنة عام 2013 مثلما ذكرنا هي أُعِدَت بظرف اعتيادي، وموازنة عام 2014 وهي الموازنة التي لم تُقر والتي إعتمدت عملية التمويل على أساس (1/12) وبالتالي لم تُزود الوزارة خلال عام 2014 موازنة كافية مما ترتب على دوائر الصحة مديونية بلغت عشرات المليارات وبالتالي تحملت الدوائر في عام 2014 لغرض تغطيتها للإحتياجات الأساسية لهذه الدوائر ضمن مؤسساتها التشغيلية مليارات المديونية للقطاع الخاص بالإضافة إلى تحويل (133) عقد بما مقداره (400) مليار دينار من موازنة عام 2014 إلى موازنة عام 2015، وموازنة عام 2015 والتي تم تخصيصها لوزارة الصحة هي(5) تريليون أي بنقصان مقداره (600) مليار دينار عن موازنة عام 2013 ونحن مع نمو سكاني (3%) سنوياً ومثلما ذكرت تحديات كبيرة واجهت عمل وزارة الصحة من عمليات معالجة الجرحى التي كانت تقوم بها الطبابة العسكرية سابقاً واليوم مستشفياتنا المدنية تقوم بهذه المهمة واستقبلت مستشفياتنا الآلآف من الجرحى عام 2015 وتقدمت الوزارة بالخدمات بالمستوى المطلوب للجرحى من العمليات العسكرية والمواجهة مع العدو، ما تم صرفه لوزارة الصحة في عام 2015 من موازنتهم التشغيلية لدوائر الصحة لم يتجاوز (32%) من الموازنة التشغيلية، حقيقةً ما مخصص لوزارة الصحة لدوائرها كموازنة تشغيلية لعام 2015 هو (750) مليار ما تم صرفه لوزارة الصحة هو (265) مليار أي لم يتجاوز الموازنات التشغيلية لدوائر الصحة (32%) من موازناتها التشغيلية وهذا بالتأكيد إنعكس سلباً على مستوى الخدمات مقارنة بالتحديات والواجبات الإضافية التي ترتبت على عمل وزارة الصحة، الموازنة التشغيلية التي نتحدث عنها هي تشمل الأجور التي تتعلق بموضوع عقود التغذية وعقود التنظيف وكذلك المستلزمات الأساسية للمستشفيات من أغطية وكذلك من عُدد مختبرية وبعض الأدوية وصيانة المباني وتصليح السيارات والبنزين وغيرها من الاحتياجات الأساسية اليومية لدوائر الصحة. فبالتالي خفض هذه الموازنة والتمويل إلى (32%) بالتأكيد له أثاره السلبية على مستوى الخدمات المقدمة، لكن وزارة الصحة مع ذلك بهذه الميزانية إستطاعت أن تستمر بتقديم هذه الخدمات على طول عام 2015 مع وجود أعداد كبيرة من الجرحى. ان وزارة الصحة قدمت خدمات صحية لـ (36) إلف جريح في عام 2015 يعني بإحصائية بسيطة ما يُقدم وما يصرف من وزارة الصحة على الجريح الواحد يتراوح ما بين (4-5) آلاف دولار صرفيات لغرض تغطية إحتياجات الجرحى فبالتالي هذا يتطلب ميزانية إضافية تُضاف إلى وزارة الصحة عام 2015، لا أن تُخفض إلى (32%) موازنات تشغيلية إلى دوائر الصحة بالإضافة إلى الملايين من النازحين وما يحتاجونه من خدمات أساسية تقدمها الوزارة وما قامت به الوزارة من عمليات إعادة بنى تحتية لمؤسسات بعد تحريرها وعودة النازحين إلى هذه المناطق ومنها المؤسسات الصحية والمراكز والمستشفيات في صلاح الدين وتكريت، لكن الوزارة رغم هذه التحديات إستطاعت في عام 2015 أن تستمر في تقديم هذه الخدمات رغم كل هذه الظروف والموضوع الأهم والأكبر والذي يحتاج إلى وقفة من مجلس النواب هو موضوع عقود الأدوية وتمويل هذه العقود التي تعاني الوزارة اليوم من عملية تمويل هذه العقود. حقيقةً في عام 2015 ما تم صرفه إلى موازنة كيماديا هو (70%) من الموازنة المقرة للشركة العامة لتجهيز الأدوية والمستلزمات الطبية وهي موازنة أساساً خُفِضَت عما كانت عليه في عام 2013 يعني الموازنة التي أُقِرَت إلى الأدوية في عام 2015 كانت تريليون و(330) مليار دينار وما تم صرفه لم يتجاوز (70%) من هذه الموازنة بالإضافة إلى ما ذكرناه هو (400) مليار تم تحويلها من عام 2014 وصرفت من موازنة عام 2015، حقيقةً أن وزارة الصحة بهذه الإمكانيات ورغم هذه الظروف وهذا التمويل إستطاعت خلال عام 2015 ان تستمر بتقديم الخدمات لكل المواطنين ومنهم جرحانا من العمليات العسكرية. هنالك تخصيصات إلى وزارة الصحة لم تُصرف نهائياً وهي تتعلق في حقل البرامج الصحية والتي تتضمن برامج الصحة العامة وهي تتعلق بمكافحة الشمانيا والكوليرا وغيرها من الأمراض الإنتقالية، حقيقةً ما مخصص لوزارة الصحة من هذا الفصل هو (164)، في موازنة عام 2013 خُفِض إلى (84) مليار وحقيقةً لم يُصرف إلى وزارة الصحة شيء من هذا التمويل خلال عام 2015 وبالتالي هذا إنعكس على إنتشار أمراض منها حبة بغداد وغيرها من الأمراض التي انتشرت.
موضوع الإخلاء الطبي، هذا من المواضيع المهمة التي يهتم بها أكثر السادة النواب من كثرة مراجعات المواطنين لغرض إخلاءهم للعلاج خارج العراق، موازنة وزارة الصحة لعام 2015 ضمن برنامج الإخلاء الطبي كانت (50) مليار ولم يصرف إلى وزارة الصحة منها غير (30) مليار فقط والوزارة إستمرت بعملية إرسال المرضى للعلاج خارج العراق بالإضافة إلى إرسالها للجرحى من العمليات العسكرية وقواتنا الأمنية وأرسلت الوزارة في عام 2015 (115) جريح بالإضافة للمدنين للعلاج خارج العراق لكن التمويل لم يتجاوز(30) مليار وبالتالي ترتب على وزارة الصحة مديونية للمستشفيات مقدارها (25) مليار دينار يعني اليوم الوزارة ملتزمة بهذه المديونية ولا بد من أن تُسدد إلى المستشفيات المتعاقدة معها الوزارة، حقيقةً هذه هي المشاكل التي واجهت وزارة الصحة في عام 2015 بهذه الميزانية بهذا التمويل المحدود والذي ذكرناه إستطاعت الوزارة بتقديم هذه الخدمات بالحد الأدنى للمواطنين وكذلك لجرحانا وللنازحين وبإعادة الوزارة عمل البنى التحتية للكثير من المؤسسات الصحية. وعندما نتحدث عن موازنة عام 2016 يوجد نمو سكاني في العراق بنسبة (3%)، يعني النمو السكاني من عام (2013) (2014) (2015) المفروض يترتب عليه زيادة في موازنة وزارة الصحة وليس إنخفاض بموازنة وزارة الصحة وأيضاً عندما تكون هذه الأعداد وذكرنا في عام (2015) يعني (36) ألف جريح عالجت وزارة الصحة خلال عام (2015) وبالتالي لابد ان من أن تترتب زيادة على موازنة وزارة الصحة لكن للظرف الاقتصادي والذي لا يخفى على أحد هذه الموازنة خفضت إلى (4) تريليون و(900) مليار دينار في عام 2015 لكن التحدي الأكبر الذي واجه عمل الوزارة والذي وضع الوزارة على المحك جعلنا أمام خيارين أما أن نجد موارد تمويل لوزارة الصحة أو نعمل على ان تتوقف بعض الخدمات أو كل الخدمات في حال إستمرار عدم تمويلنا أن تتوقف هذه الخدمات في مؤسساتنا وفي مستشفياتنا. حقيقةً في كانون الثاني وفي شباط لم يُصرف إلى وزارة الصحة والى مؤسساتها والى دوائرها أي موازنة تشغيلية عدى الرواتب، يعني نحن اليوم نتحدث عن موازنة تشغيلية أساسية لكي تمضي هذه المستشفيات بتقديم الخدمات اليومية، يعني أنا أضرب مثال دائرة صحة الرصافة التي تغطي (23) مستشفى، هذه موازنتها عندما تنصرف فقط الرواتب ولا توجد أي موازنة تشغيلية كيف تستطيع هذه المستشفيات أن تستمر؟ كيف تستطيع هذه المستشفيات أن تقدم الخدمات الصحية؟ نحن في أحد هذه المستشفيات وهو مستشفى الرشاد للأمراض النفسية يوجد لدينا (1200) مريض يرقد في هذا المستشفى، يعني راقدين القسم الأكبر منهم موجود منذ عامين أهلهم تماماً متخلين عنهم، يعني الوزارة متحملة كل المسؤولية بتوفير كل مستلزمات الحياة لهم، اليوم لدينا (1200) مريض في مستشفى واحد يحتاجون (3600) وجبة غذاء في اليوم، عندما تكون موازنة تشغيلية (صفر) لهذه الدوائر ولهذه المستشفيات كيف تستطيع المستشفيات ان تستمر؟ حقيقة في شهر كانون الثاني يعني كانوا كل المدراء العامين موجودين في الوزارة يطلبون الحل، يعني ما هو الحل الذي إمامنا لكي نستطيع ونستمر في تقديم هذه الخدمات؟ هل نتوقف عن العمليات الباردة؟ هل نغلق عمليات القلب المفتوح؟ هل نتوقف عن عمليات القسطرة؟ ماذا نعمل؟ هل نتوقف عن إستقبال الجرحى؟ هل نتوقف عن عملية معالجة المرضى المصابين بالأمراض السرطانية؟ يعني اليوم هناك حديث حقيقةً مؤلم بحق وزارة الصحة والأجراء الذي إتخذته وزارة الصحة في أيجاد بعض التمويل لوزارة الصحة للاستمرار في تقديم هذه الخدمات وهناك من يتحدث عن ظلم للمواطن العراقي، يعني حقيقةً اليوم عندما نغلق مؤسسات صحية بوجه المواطنين ولا نستمر بتقديم هذه الخدمات اليوم المواطنين ذوي الدخل المتوسط أو الدخل الجيد يذهب إلى المستشفى الأهلي، لكن اليوم المواطن البسيط أين يذهب عندما تتوقف الخدمات في مؤسساتنا الصحية؟ أين يذهب الجريح عندما تغلق الوزارة بابها أمام إستقبال هكذا حالات؟ حقيقة الوزارة عندما وجدت نفسها أمام هذا التحدي الكبير وهو ان لحد هذه اللحظة اليوم نحن في (6/3) لم يمول أي عقد من عقود كيماديا في وزارة المالية، لدينا (380) عقد تنتظر منذ نهاية العام الماضي لحد هذه اللحظة تمويلها وهي تحتاج تقريباً(600) مليار دينار لغرض التمويل متوقفة لغرض التمويل لهذه العقود وهي عقود لعام 2016 وبالتالي اليوم عندما تتعاقد الوزارة على عقد ينتظر فتح الاعتماد المالي وتبدأ الشركة بالإنتاج وبعدها بعملية التصدير وإلى ان تصل إلى الوزارة وتفحص الوزارة هذه الأدوية كل هذه عملية طويلة تحتاج إلى سنة، اليوم نحن عندما عقودنا متوقفة لحد هذه اللحظة متى ستصل هذه الأدوية ويتم إطلاقها إلى المواطنين؟ بالتأكيد هذا التأخير في عملية التمويل وهذا التوقف في عملية التمويل سوف يترتب عليه نقص بالأدوية والمستلزمات الطبية. فقدان الكثير من المستلزمات الأساسية، اليوم هذه الموازنة التي تحدثنا عنها وهي موازنة الأدوية والموازنة التشغيلية هي أمور أساسية تحتاجها الوزارة للإستمرار في عملية تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالحد الأدنى حتى الأجور التي فرضتها وزارة الصحة والتي سوف نستعرضها أمام الإخوة هي أجور لا تغطي إلا جزء بسيط من الموازنة التشغيلية لوزارة الصحة ويبقى أمامنا تحدي كبير وهي تمويل عقود الأدوية المتوقفة لحد هذه اللحظة والتي سوف تظهر تداعياتها في الأشهر القادمة. يعني الوزارة عندما وصلت إلى هذا الموضوع ووجدنا أنفسنا أمام تحدي كبير أما أن نغلق مؤسساتنا الصحية أو نجد مصدر آخر فإستندت الوزارة في عملية مشروع التمويل الصحي وفرض أجور الخدمات على المادة (25) من قانون الموازنة الاتحادية التي أقرها مجلس النواب وبالتأكيد مجلس النواب عندما أقر الموازنة وناقش هذه المواد والفقرات يعني الوضع يعرف تماما ما هي التحديات التي تواجه البلد ولماذا وضع نص هذه المادة والذي أعطى الحق للوزارات بفرض أجور على الخدمات التي تقدمها ونص المادة واضح وصريح والذي يتحدث على ان للوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات صلاحية فرض رسوم أو أجور خدمات جديدة وتعديل الرسوم وأجور الخدمات الحالية باستثناء الرسوم السيادية وفق تعليمات يصدرها الوزير المختص إلى آخر المادة وتستخدم هذه الموارد كموازنات تشغيلية للوزارات ضمن موازنتها المصادق عليها في الموازنة الاتحادية لعام 2016 فإستندت الوزارة إلى هذه المادة بالإضافة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2016 في الجلسة المنعقدة في البصرة والذي ينص على قيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة بالعمل بالمادة (25) من قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2016 بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية وما تبعه من تأكيدات من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بضرورة الإسراع بتنفيذ المادة (25) من قانون الموازنة الإتحادية وما صدر أيضاً من إعمامات حول توجيه عقوبات إنضباطية لكل من يتلكأ في تنفيذ هذه المادة لغرض ان تستحصل الوزارات تمويل وبالتالي تستطيع أن تستمر في تقديم هذه الخدمات.
الوزارة عندما شكلت خلية الأزمة وبدأت بمناقشة موضوع أجور الخدمات وكيف تمضي الوزارة في هذا المجال حددت أساساً قبل ان تبدأ بعملية فرض أجور الخدمات من هي الفئات التي سوف تشملها الوزارة بالأجور المجانية ولماذا تشمل الوزارة هذه الفئات بالأجور المجانية مراعية تماما الوضع المالي والوضع الذي تمر به هذه الفئات وحاجته إلى هذا الشمول بالخدمات المجانية وحددت الوزارة هذه الفئات وعرضت هذا الموضوع في أكثر من مرة وفي أكثر من لقاء على الفضائيات وأيضاً الوزارة زودت لجنة الصحة والبيئة وزودت هيأة الرئاسة بنسخة مفصلة عن أجور الخدمات والفئات التي شملتها بأجور الخدمات المجانية وهي محددة ضمن هذا البيان الذي أصدرته الوزارة وشملت الوزارة بخدماتها المجانية المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية.
ثانياً، حالات الطوارئ بكافة أشكاله. ثالثاً، جرحى الحشد الشعبي. رابعاً، جرحى القوات الأمنية وجرحى العمليات الإرهابية. خامساً، مرضى التدرن. سادساً، الأورام السرطانية. سابعاً، الفشل الكلوي. ثامناً، النزلاء والسجناء والموقوفين. تاسعاً، المرضى الراقدين في الردهات العامة في مستشفيات الرشاد التي ذكرناها، المستشفى الذي ذكرناه الذي يحوي على(1200) مريض متخلي عنهم عوائلهم بالكامل. ومستشفى ابن القف إصابات الحبل ألشوكي والنازحين وهذه الوزارة شملت النازحين ضمن المخيمات وأيضاً أضافت خلال الفترة الماضية بعد المراجعة مرضى الثلاسيميا ومرضى فقر الدم وأمراض الدم الأخرى بشمولهم والذين يحتاجون إلى عمليات تبديل وإعطاء دم مستمر وشمولهم بالأجور المجانية وأيضاً شملت الوزارة الحوامل والصحة المدرسية والبرامج الوقائية المشمولة ضمن برامج منظمة الصحة العالمية وكذلك الأطفال دون السنة الخامسة والأطفال في المدارس وبالتالي حددت الوزارة قبل ان تذهب إلى موضوع أجور الخدمات من هي الفئات التي ستشملها بالأجور المجانية وهذه الفئات التي ذكرناها هي مشمولة جميعاً بالأجور المجانية للخدمات التي تقدمها وزارة الصحة وحقيقةً الأجور التي فرضتها الوزارة تمت مراجعتها مراجعة مكثفة من قبل لجان فنية ودوائر مختصة حتى خرجت الوزارة بهذه الأجور التي أستميح السيد الرئيس باستعراض سريع لجزء من هذه الأجور.
الأجور أهمها هو سعر باص المراجعة الذي يعتبر الأساس ويمثل (44%) من التمويل الذي سوف يكون من ضمن التمويل الجديد لوزارة الصحة، الباص (1000) دينار للمراكز الصحية, (2000) دينار للمستشفيات العامة, (3000) دينار للمراكز التخصصية ومنها مراكز الأسنان التخصصية وباص (1000) لكل وصفة طبية. الفحوصات المختبرية، كل الفحوصات المختبرية (1000) دينار ما عدى الفحوصات الوراثية وفحوصات نخاع العظم وفحوصات الزرع الأخرى (5000) دينار، الأشعة (1000) دينار. عذراً أستعرض هذه الأسعار لأن أُثير في مواقع التواصل الاجتماعي والكثير من هذه الفضائيات عن أسعار لا حقيقة لها ولا وجود لها وهي أسعار مبالغ فيها وهذه الأسعار حقيقةً إستهدفت وزارة الصحة وهو معروف لدى الجميع لماذا تستهدف باستمرار وزارة الصحة من قبل الإعلام المعادي وأنا أُسميه إعلام داعشي لأنه يحاول ان يسيء إلى أي تجربة موجودة اليوم في العراق ويحاول إفشالها رغم أنها تعالج اليوم أزمة يمر فيها البلد، يعني مثل ما ذكرت الأشعة (1000) دينار السونار (2000) دينار، المفراس والرنين(5000) دينار وان المفراس والرنين في القطاع الخاص (250) ألف دينار، في مؤسساتنا الصحية (5000) دينار، أجور الوقود والأغذية والأدوية يعني في اليوم الواحد لرقود المريض في المستشفى (5000) دينار يشمل الأغذية والأدوية والرقود والمنام وهذه طبعاً مستثناة منها الفئات التي ذكرتها. هذه الفئات التي ذكرناها مستثناة من كافة هذه الأجور. أجور العمليات، كل العمليات الجراحية اليوم يعمل المريض عملية فتح صدر, عملية فتح جمجمة, عملية فوق الكبرى (10000) دينار أجور العملية, أجور عملية صالة الولادة (10000) دينار، اليوم الولادة في البيوت لدى المولدات تدفع الكثير من العوائل (250) ألف دينار و(300) ألف دينار على الولادات ويمكن يوجد سعر لولادة الذكر عن الأنثى الوزارة فرضت (10000) دينار على أجور الولادة. الخدمات التشخيصية والعلاجية الأخرى، فحص الايكو وغيرها كلها (2000) دينار، تخطيط القلب (1000) دينار، عمليات القسطرة وهي عمليات تحتاج إلى صرف مواد وتجهيزات كثيرة وبعض الأحيان هذه العمليات قد تكلف في القطاع الخاص عشرات الملايين يمكن ان يصل سعرها إلى (8) مليون و(10) مليون، وزارة الصحة فرضت أجور لم تتجاوز فيها الـ(25) ألف دينار. قسطرة القلب (10000) دينار وقسطرة الشرايين (10000) دينار وقسطرة البالون (10000) والعمليات الأخرى التي تحتاج إلى زرع نابض وغيرها هذه ( 25) ألف دينار، أما بالنسبة لخدمات العيون فهي على العموم لم تتجاوز (1000) دينار، خدمات الكسور التجبيس وغيرها (2000) دينار الفحص بالناظور لم يتجاوز بشتى أنواع الفحص بالناظور ناظور البطن وناظور القصبات وناظور الجنب وناظور المريء وغيره كلها (5000) دينار ما عدى ناظور البطن مع التداخل الجراحي، يعني عملية بالناظور هذا (10000) إلف دينار أجورها الفحص بالتلوين (5000) دينار، وحدات الخدج (1000) دينار، خدمات الأنف والأذن والحنجرة كلها (1000) دينار، خدمات العلاج الطبيعي (1000) دينار خدمات الجلدية(1000) دينار أجور عمليات تفتيت الحصى (2000) دينار أجور خدمات الكلية الصناعية والتي ذكرناها المصابين بالعجز الكلوي هذه مجاناً، الديلزة البريتونية مجاناً، يعني صار حديث عن فرض أجور خدمات على المرافق للمريض وعلى الزائر للمريض، حقيقةً لا صحة لوجود هكذا أجور خدمات مفروضة على المرافق أو على الزائر إلى المريض، يعني الوزارة لم تشرع عملية زيارة المريض خارج أوقات الزيارة فبالتالي كيف تفرض أجور خدمات على الزائرين للمرضى في أوقات غير محددة، يعني لم يحدد ضمن هذه البيان الذي موجود لدى الإخوان في لجنة الصحة وموجود أيضاً نسخ منه لدى الإخوة أعضاء هيأة الرئاسة، هذه لا توجد فيها فرض أجور خدمات لا على مرافق ولا على زائر إلى المستشفى. خدمات الطب والإشعاع النووي.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول رئيس مجلس النواب):-
هل هناك تسعيرتين أم تسعيرة واحدة؟
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
تسعيرة واحدة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
لم يكن قديم وجديد، فقط هذه التسعيرة.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
نعم هذه التسعيرة هي نفسها. توجد مراجعة مستمرة أسبوعية للجنة المشكلة وفي خلية الأزمة في بعض الأحيان نحتاج إلى أن نشمل فئات أخرى بالأجور المجانية تظهر لدينا بعض الأمور التي تحتاج الوزارة ان تفرض بعض التعليمات الأخرى لمعالجة بعض الأمور، يعني اليوم مثلما ذكرت خدمات الطب والإشعاع الذري مجاناً، ردهات العلاج الكيماوي مجاناً، غيرها كل الخدمات فيما يتعلق بالأمراض السرطانية هي مجاناً في وزارة الصحة، يعني صار حديث كبير عن موضوع فرض أجور خدمات على تسليم الجثث من دائرة الطب العدلي والسيد مدير عام دائرة الطب العدلي موجود والبيان أيضاً موجود، لم تفرض وزارة الصحة أي أجور على تسليم جثث سواءً لموتى عاديين أو شهداء، يعني اليوم الوزارة سخرت كل إمكانياتها لتقديم الخدمات لجرحانا وسخرت كل مستشفياتها ودعمت كل القوات من الحشد الشعبي والجيش والشرطة، كيف تفرض أجور على شهداء عمليات عسكرية أو شهداء نتيجة عمليات إرهابية، أجور الخدمات التي تقدمها دائرة الطب العدلي أنا أتحدث عن هذه الفقرة التي طال الحديث عنها والتي تناولها حتى السادة أعضاء مجلس النواب وتناولها مسؤولين في الدولة وحتى مستشارين للسيد رئيس مجلس الوزراء على الفضائيات على انه وزارة الصحة فرضت أجور على تسليم الجثث للشهداء على ذويهم، اليوم الأجور التي فرضتها وزارة الصحة في دائرة الطب العدلي فحص وتشريح الجثة مجاني، فحص وتشريح الجثث المحالة من المحافظات مجاني، فكيف فرضت وزارة الصحة (40) ألف دينار على تسليم الجثة وخصوصاً جثة شهيد، أما بالنسبة للفحوصات التي فرضتها دائرة الطب العدلي هي فحوصات على من يريد أن يُعيد فحص الجثة، اليوم هنالك فحوصات لإعتراضات، يعني إني اليوم عندي متوفي وأعترض على نتائج فحصه وأطلب فحصه مرة أخرى من دائرة الطب العدلي فبالتالي الوزارة فرضت أجور على من يطلب عملية أو لديه إعتراض على فحص وبالتالي يريد عملية الفحص للمتوفى. موضوع أُثير على خدمات فُرضت على سيارات الإسعاف، حقيقةً هذه الخدمات فُرضت في حالة طلب المواطن، يعني اليوم نحن لدينا عمليات تفجيرات تحدث في مكان أو يكون هناك حادث، يعني لم تفرض وزارة الصحة أجور خدمات على الإسعافات التي تنقل المصابين أو الجرحى أو الذين يتعرضون إلى حوادث أو عمليات إرهابية، فقط الأجور فُرضت على من يطلب سيارة إسعاف، اليوم مريض يتم إخراجه من المستشفى وهو يريد نقله إلى محافظة أخرى، هذه الأجور فرضتها الوزارة على سيارات الإسعاف بناءً على طلب المواطن يحتاج إلى سيارة إسعاف لنقل مريضه من محافظة إلى محافظة أخرى أو هو يطلب نقل مريضه من مكان الى مكان آخر فبالتالي الوزارة راعت كل الجوانب عندما فرضت هذه الأجور وحددت هذه الأجور. حقيقة أنا أحب ان أوضح للسادة أعضاء مجلس النواب بأن هذه الأجور التي فرضتها الوزارة بإحصائية قامت بها دائرة التخطيط إعتماداً على عدد المراجعين لوزارة الصحة في عام (2015) وهم (70) مليون مراجع إلى مؤسساتنا الصحية يعني خرجت بدراسة ان هذه الواردات سوف تغطي ما بنسبة(8%) فقط من موازنة وزارة الصحة يعني (8%) فقط من ميزانية وزارة الصحة و (92%) المفروض يُؤمن من الحكومة لغرض تغطية الحكومات وبالتالي هذه إلـ (8%) تُمثل (65%) فقط من الموازنة التشغيلية التي ذكرتها والتي قلت انه شهر إلـ(1) وشهر إلـ(2) لم يُصرف منها شيء إلى مؤسساتنا الصحية، يعني الموازنة التشغيلية المُقرة لدوائر الصحة لعام (2016) هي (615) مليار دينار، هذه الإحصائية التي قامت بها دائرة التخطيط خرجت بأن كل هذه الواردات التي سوف تستحصلها الوزارة من فرض أجور هذه الخدمات لا تتعدى إلـ (450) مليار دينار وبالتالي هي لم تكون أكثر من (65%) من الموازنة التشغيلية للمستشفيات ويبقى موضوع الأدوية هو الموضوع الأهم والأساسي والتي تحتاج وزارة الصحة من مجلس النواب تدخله لدعم وتمويل العقود وبالتالي استمرار إنسيابية وصول هذه الأدوية وتغطيتها إلى الحاجة وان تكون موجودة في مؤسساتنا الصحية وان لا نضطر إلى إيقاف خدمة تُقدم إلى المواطن العراقي. شكراً سيادة الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً على هذا العرض المهم والوافي بالحديث عن الموازنة وأيضاً بعض التحديات التي تواجه وزارة الصحة.
الآن نفتح أبواب المداخلة بهذا الخصوص.
– النائب علي محمد حسين الأديب:-
شكراً للسيدة وزيرة الصحة على هذه المعلومات التفصيلية بشأن الخدمات الصحية التي تقدمها للمواطنين العراقيين وأبتدأ بالحديث عن موضوع الأجور، على ضوء هذه البيانات التي تطرقتي لها أنا أعتقد بأنه لا يوجد أي مانع بأخذ الأجور لمشاركة المواطنين والقطاع الشعبي بأداء هذه الخدمات الصحية، وبنفس الوقت هذا العدد الكبير من المراجعين للمستشفيات (70) مليون ليس بعدد قليل ولا بد لأي مواطن في أي دولة من الدول يشارك بأي شكل من الأشكال في الخدمات الصحية وأيضاً بالخدمات التعليمية، موضوع مجانية الصحة بالمطلق مسألة غير مقبولة على الإطلاق في كل دول العالم ويبدو لي أننا كتبنا هذا الشيء في الدستور في وقت يمكن كان الوضع كان يساعد على انه نقدم خدمات من هذا القبيل مجاناً، أنا لدي مقترحات بالحقيقة لبعض النقص الذي يحدث عندكم في الموازنة، موضوع الأدوية الذي بالحقيقة يمكن يأخذ منكم مبلغ كبير من موازنة وزارة الصحة، نحن لدينا الآن كليات الصيدلة في أغلب جامعات العراق قادرة على أنتاج، هذا الشيء بالتعاون معكم مع وزارة الصحة، كما انه وزارة الصناعة هي الأخرى كان لديها معامل للأدوية ويفترض الأدوية الأكثر صرفاً بالعراق التي تنصرف أكثر ينبغي أنتاجها محلياً لكي أول شيء العملة الصعبة لا تخرج إلى الخارج ومن ثم بعد ذلك لا نقع في أزمة من هذا القبيل هذه أولاً.
المسألة الثانية، الخدمات الصحية في المستشفيات الآن رديئة جداً بسبب انه الموازنة قليلة، لديكم مستشفيات على وشك الإنتهاء وهي المستشفيات التركية العشرة، هذه المستشفيات يمكن طبيعة الإنجاز فيها بنسبة وصلت أكثر من(93%) ويمكن الشركات لا تطلبكم أكثر من (50) مليون دولار وبالإمكان تسديدها من خلال بعض العروض التي تحدث لنا كالتسديد بالىجل وعالجتها رئاسة الوزراء وأتمنى ان هذه المستشفيات إذا لا يوجد عندكم كادر أو لا يوجد ميزانية لإدارتها تطرحوها للقطاع الخاص يستثمرها بدلاً من أن يذهب الجريح أو المريض إلى الخارج ويصرف العملة الصعبة هنالك تستقدم هنا طواقم طبية إلى الداخل وبالتالي يقل المصرف بشكل كبير.
مسألة الأجور والضمان الصحي، نحن لو نقسم طبقات المجتمع العراقي إلى طبقات فقيرة وطبقات ممكن ان تساهم أكثر بالأجور الصحية عن طريق الضمان الصحي المبرمج شأننا في ذلك شأن الكثير من الدول، يمكن أن نتخلص من مسألة الاعتراضات التي تحدث عادةً وهي إعتراضات تنصب على الطبقات الفقيرة بالدرجة الأولى وانتم معالجين هذا الموضوع ويعني مستثنين من الأجور طبقات معينة وهو عمل جيد.
المسألة الثالثة، موضوع سيارات الإسعاف، في كثير من الدول تُحيل موضوع خدمات سيارات الإسعاف للقطاع الأهلي ولا أعتقد أن وزارة الصحة مجبورة على ان تقدم هذه الخدمة ولكن بالإمكان ان تُشرف على طبيعة أجور سيارات الإسعاف.
– النائب قتيبة إبراهيم تركي الجبوري:-
أرجو منحي الوقت الكافي لأنني مقدم الطلب بخصوص مناقشة موضوع الأجور التي فرضتها وزارة الصحة مقابل الخدمات الطبية، وأرحب بمعالي وزيرة الصحة والكادر القيادي لوزارة الصحة.
النظام الصحي في العراق هو نظام متعَب ومتعِب في نفس الوقت لأنه منذ عام 2003 ولحد هذا اليوم الأسس والإستراتيجيات التي بنيت عليها إدارة وزارة الصحة كانت غير صحيحة والمحاصصة عصفت بوزارة الصحة وبالتالي ابتعدنا كل البعد عن جانب الكفاءة في الإدارة أو جانب التخصص وبالتالي المسؤولية في أي فشل أو إخفاق لا يقع على عاتق وزيرة الصحة الحالية فقط بل هي حالة تراكمية وكذلك نحن في مجلس النواب علينا أن ندعم وزارة الصحة بكل ما نستطيع لأنها الجهة التنفيذية الحكومية التي لها اتصال مباشر بحياة المواطن العراقي، لكن موضوع الأجور التي فرضت على المواطنين أنا أعتقد أنها مجحفة بحق المواطن العراقي لأن اليوم المواطن العراقي يعاني الأمرين من هنا حرب طاحنة وفقر مدقع وبالتالي نأتي ونفرض أجور هذا غير منصف، فرض الأجور إما أن يكون بطريقة التمويل الذاتي أي أن يتم اختيار مستشفى أو مؤسسة صحية بكل محافظة تكون هذه بصيغة التمويل الذاتي مثلما حصل في التسعينيات وكانت هذه التجربة في حينها شبه ناجحة أي أن الوارد الذي يأتي لهذه المؤسسة يذهب جزء منه إلى الأطباء والكادر الصحي مقابل الخدمات التي يقومون فيها وهذا يعطيهم دافع للعمل أكثر وأكثر أما أن نفرض أجور على كل المؤسسات الصحية وبالتالي تكون إيراداتها تذهب إلى الدولة وأيضاً لا يكون منها جزء إلى الأطباء والكادر الصحي أيضاً جانب التحفيز في هذا الموضوع سوف يكون مفقوداً لذلك أنا أعترض وأرجو من وزارة الصحة ومن السيدة الوزيرة أن تعيد النظر في قرارها في فرض الأجور الطبية والمسؤولية مساهمة وهي لا تتحمل المسؤولية لوحدها في نقص الموازنة، رئيس الوزراء يتحمل المسؤولية معها ومجلس الوزراء لأنه يجب أن تكون هناك إرادة قوية في مجلس الوزراء على تجهيز وزارة الصحة بكل مخصصاتها أنا أن نأتي ونفرض كل شيء على المواطن كأنما نتصرف مع المواطن العراقي بنزعة انتقامية ثق سيادة الرئيس الكثير من أبناء شعبنا إذا تغدوا لا يتعشون وربما الألف دينار عندما نقرأها على الورق هي شيء قليل ويسير لكن هذا الألف دينار هي أجر يوم كامل للمواطن، أنا أتحفظ على كلام السيدة الوزيرة عندما قالت الإعلام الداعشي على صفحات التواصل الاجتماعي والمتواصلين على صفحات التواصل الاجتماعي هم أبناءنا وشبابنا وبناتنا وأهلنا وهم أصحاب حاجة فلا يجوز أن نصفهم بالإعلام الداعشي، أرجو حذف عدد الجرحى (36000) جريح ونحن نخوض حرب طاحنة أعتقد أن هذه ستعطي حافز للعدو وتقوي من معنويات العدو لذلك أطلب حذفها من الجلسة.
– النائب فرهاد قادر كريم:-
ملاحظاتي تتعلق بأمور خارج فقرات المناقشة لذا أشكر سيادتكم.
– النائب نيازي محمد مهدي قنبر:-
أريد أن أتطرق فيما يخص الوضع الإداري، نحن نعلم معاناة وزارة الصحة من حيث الإمكانيات والمخصصات لكن للأسف الشديد منظر مؤلم ومؤسف جداً عندما تتخذ الوزارة أوامر وتوصيات للمديريات العامة للمحافظات بدون تنفيذ ولم يخضعوا أو يحترموا كتب الوزارة للأسف الشديد نحن لدينا قضاء طوزخورماتو منذ عشرة سنوات ننادي وزارة الصحة بتنسيب طبيب مخدر لهذا القضاء المنكوب ووزارة الصحة للأسف الشديد لم تستطيع أن تنسب طبيب مخدر بالإضافة إلى الأطباء الأخصاص والكثير من الأمور المؤسفة والمؤلمة من قبل وزارة الصحة تجاه مدينة طوزخورماتو التي تعاني وهي تقع على شارع إستراتيجي ويوميا هناك حوادث مرورية وفي المدينة لا توجد سيارة إسعاف إلا واحدة وللأسف الشديد طالبنا مراراً وتكراراً وعشرات الكتب في وزارة الصحة أطباء اختصاص لا يوجد طبيب تخدير ويوجد جهاز مفراس بمليوني دولار متروك في ساحة المستشفى تحت الشمس والمطر لأن الشركة لا يوجد لها كلفة لنصب هذا الجهاز، المركز الصحي بعد الأحداث الأخيرة في طوزخورماتو تحول إلى مركز صحي نموذجي وهناك رقود للمرضى في القطاع الصحي في الممرات والمستشفى غير مؤهل حالياً والبناية الجديدة لمستشفى الطوز من المنحة اليابانية منذ عام 2010 والتي كانت (400) سرير جزأت إلى أربعة مستشفيات لأربع أقضية الدور وسامراء والدجيل وطوزخورماتو.
هذه المستشفى لحد الآن تنفذ (4%) المبلغ المرصود لهذا المشروع من المنحة اليابانية وليس العراقية، أين ذهبت أموال هذه المستشفى لكي يتم تنفيذها لهذه المدينة المنكوبة؟ نحن بحاجة إلى لجنة طبية دائمة اختصاصية في القضاء ولدينا معاناة وبعيدون عن تكريت وكركوك وبغداد وإلى متى تبقى وزارة الصحة ورئاسة صحة صلاح الدين لم تلتفت إلى هذا الموضوع؟
الأدوية الفاسدة التي تباع في الأسواق وبأسعار متباينة وليس هناك سعر متساوي في كل الأدوية في كل أنحاء العراق والعمل الرقابي في وزارة الصحة دون المستوى المطلوب أرجو الانتباه ودرج هذه الملاحظات ونكون شاكرين بأن نرى ونلمس شيئاً من وزارة الصحة لمدينة طوزخورماتو المنكوبة.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
أرجو أن تعطينا الفرصة لأن الكتب التي نرسلها بدون إجابة وهذه فرصة لحضورها الآن لكي نحصل على الإجابات.
سؤالي كلجنة حقوق الإنسان، نحن أرسلنا سؤال إلى السيدة الوزيرة، لدينا رفات شهداء سبايكر وشهداء المقابر الجماعية سابقاً وأضيف لهم شهداء سبايكر والآن هناك مقابر جماعية في الأنبار وأيضاً في شنكال وهذه كلها تحتاج إلى فحوصات(DNA) والسيدة الوزيرة قالت بأن وزارة الصحة ليس لها الإمكانية أن تفحص كل هذه الرفات لأن الإمكانيات محدودة لكن حسب المعلومات والتي نوقشت داخل اللجنة أنه الجمهورية الإسلامية في إيران وكذلك تركيا قبل أن تكون هذه التشنجات الحالية أبدو الاستعداد أن يساعدوا في فحص رفات الشهداء، ما هو المانع من عدم قبول مساعدة إيران وتركيا في رفات الشهداء في (DNA)؟
نطلب مساعدة وزارة الصحة الفدرالية بالتعاون مع وزارة الشهداء والمنؤنفلين في فحص رفات الأيزيديين لأنه الآن يتم دفن الرفات دون أخذ عينات(DNA) وهذه تضيع علينا الفرصة أنه نثبت الجريمة البشعة التي اقترفها تنظيم داعش وبالتالي التعاون المشترك هو خير حل لكي نستطيع أن نوثق جريمة داعش في هذه المنطقة
نحن طالبنا وأرسلنا كتاب إلى وزارة الصحة من خلال لجنة الصحة البرلمانية أنه يوجد مستوصف في إقليم كردستان تحديداً في دوكان والذي يبلغ عدد النازحين فيه أكثر من المواطنين الأصليين فيه والنازحين يستحقون العلاج وهذا واجب الحكومة الاتحادية وعليه أن تعالجهم لكن عدم إرسال الأدوية المزمنة المفروض أن تحول هذه الحصص إلى الإقليم وهذا المستوصف الذي يخدم النازحين يحتاج إلى بعض الأجهزة البسيطة مثل جهاز الضغط والأدوية وغيرها وأرسلنا كتاب ولم يأتينا الرد وبالتالي هذه الكتب التي ترسل المفروض أن تأتينا الردود وهذا حق مشروع للنازحين ونحن لا نقول أنه ليس حقهم بل حقهم علينا أن نعالجهم لكن بسبب الأزمة الاقتصادية في إقليم كردستان ليس لدينا أدوية تغطي الكل مستشفياتنا هي فارغة أو شبه فارغة بسبب العدد الهائل ويبلغ عددهم ثلاثة ملايين وأكثر تقريباً وأحب أن تناقش هذه النقطة بجدية لا أن تكون اليوم بسبب الاستضافة نطرح السؤال وتنسى وهذه مشكلة كبيرة.
يوجد بعض الأطباء منذ أكثر من خمسة سنوات تركوا مناطقهم بسبب التهديد وطلبت من حضرتك أنه خلاصة الخدمة وهذا حق وأنت تفضلت أنه الآن لا أستطيع أن أعطيهم وأن يفرغوا المستشفيات لكن هؤلاء معرضين للقتل وتركوا مناطقهم في الأنبار وتكريت والبصرة وبغداد ولجأوا إلى الإقليم وحسب حقوق الإنسان من حقهم أن يحصلوا على خلاصة الخدمة وعدم إعطاءهم خلاصة الخدمة يمثل انتهاك لحق الأطباء وهذا أمر مرفوض بتاتاً.
بدأت الجلسة الساعة (11:35) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة السادسة عشرة، من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب سليم همزه صالح خضر:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة ثانياً: القراءة الأولى لمقترح قانون هيأة الإعلام والإتصالات. (لجنة الثقافة والإعلام، اللجنة القانونية، اللجنة المالية، لجنة الخدمات والإعمار)
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي (نقطة نظام):-
النقطة الأولى: إستناداً الى المادة (97) من النظام الداخلي، لجنة الخدمات والإعمار النيابية هي اللجنة المختصة بهذه القوانين وبهيأة الإعلام والإتصالات ولمدة دورتين متتالية وأنت تعرف سيادة الرئيس لجنة الخدمات قامت بمناقشة هذا القانون وجلب عدة خبراء ومختصين وتم إعادته الى الحكومة في الدورة السابقة.
النقطة الثانية: هنالك مجموعة من القوانين تخص الإتصالات منها قانون الإتصالات والمعلوماتية الذي يعتبر دستور للقوانين والذي ينظم عمل وزارة الإتصالات وهيأة الإتصالات والإعلام وحتى العلوم، هذا القانون مسحوب من الحكومة فبالتالي قانون وزارة الإتصالات وقانون الهيأة يعتبر جزئي بالتالي لا يمكن أن نشرع الجزء ونترك الكلي وهو يرسم السياسية.
النقطة الثالثة: بالنسبة الى هذا مقترح القانون وهنالك مشروع قانون ورد من قبل الحكومة ومسحوب ونحن طالبنا جنابك بكتب رسمية لأكثر من مرة إعادة هذه القوانين من أجل تشريعها.
– النائب رياض عبد الحمزة عبدالرزاق الغريب:-
مشكلة قانون الاتصالات والمعلوماتية نحن ناقشناه ومضينا حتى في التصويت وأُسقط في التصويت وهنالك إختلاف على قضية جزئية، لذلك هذا يعتبر دستور لهذه القوانين وبالتالي علينا أن نطالب الحكومة أن ترسل لنا مشروع القانون حتى نصوت عليه ويعتبر أساس يستند له في تشريع بقية القوانين.
القضية الثانية، هذا القانون فيه أعباء مالية وبالتالي الحكومة تستطيع أن تنقضه اذا تم التصويت عليه بإعتباره مقترح قانون. أنا أعتقد ضرورة التأجيل ومطالبة الحكومة بإرسال قانون الإتصالات والمعلوماتية حتى ممكن أن نشرع هذه القوانين الباقية.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
تأخير تشريع هذا القانون يضر بمصلحة البلد. هذا القانون يتناول موضوع جلب مردودات مالية، مليارات الدولارات خلال سنة واحدة، وهذا الموضوع فيه عدة جوانب، فيه جنبة أمنية تستطيع لجنة الأمن والدفاع أيضاً تدخل عليه وفيه لجنة ثقافية، وفيه لجنة إلتزامات على الطرفين خصوصاً إذا كان الذي يُنمح الرخصة للعمل طرف غير وطني أي طرف قطاع خاص ستكون هنالك التزامات هنا يجب أن تدخل اللجنة القانونية، والجوانب الفنية التي تتعلق بنوع الخدمة المقدمة وتفاصيلها، لجنة الخدمات كما تفضل السيد رئيس لجنة الخدمات، فكل اللجان ممكن أن تكون حاضرة.
نحن الآن مطروح في جدول الأعمال قراءة أولى، أقترح أن نمضي بالقراءة الأولى وكل اللجان المحترمة التي لها علاقة بالموضوع ممكن أن تحضر بشكل متزامن في قضية تشريع هذا القانون فتأخيره ليس في مصلحة البلد خصوصاً وأنه لدي معلومات أن هنالك مساعي لتعطيل هذا القانون لتمرير رخصة الجيل الرابع وأيضاً تُعطى لأطراف بأبخس الأثمان. نحن في ظل وضع نحنتاج دولار أن نضمه الى الخزينة وليس أن نفرط بـ(5-6) مليارات دولار خلال السنة الواحدة.
– النائب قتيبة ابراهيم تركي الجبوري:-
ونحن نعيش ربيع ما يسمى بالإصلاحات أعتقد أن تشريع مثل هذا القانون في ظل الترهل الكبير الذي تعيشه مؤسسات الدولة أعتقد أنه سيعطي شرعنه لما يسمى بهيأة الإتصالات والإعلام والتي لدينا نحن كنواب ملاحظات كثيرة على أداء هذه الهيأة.
هنالك أيضاً وزارة الاتصالات فلماذا لا يتم دمج هذه الهيأة بوزارة الاتصالات وأعتقد أن هذا اذا ما حصل سيكون إصلاحاً حقيقياً، تسميات متعددة لكن كلها تؤدي نفس الغرض، أما أن نحول القانون الى قانون الاتصالات والمعلوماتية ونحذف أسم هيأة أو يشرع مجلس النواب برفع توصية الى السيد رئيس مجلس الوزراء لدمج هذه الهيأة مع وزارة الاتصالات وتكون هيأة تابعة لوزارة الإتصالات. هيأة الإتصالات والاعلام تحولت الى محامي دفاع عن شركات الهاتف النقال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن ليس بصدد النقاش، الآن لدينا مشروع قانون أو مقترح قانون.
– النائب قتيبة ابراهيم تركي الجبوري:-
أعتقد في ظل جو الإصلاحات تشريع مثل هكذا قانون سيعطي مركزية قوية لهيأة الاتصالات والاعلام، لذلك أرتأي تأجيله الى أن يحسم موضوع دمج هذه الهيأة مع وزارة الإتصالات.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
مقترح القانون يفترض اللجنة المالية من ضمن اللجان المشتركة في إعداد هذا القانون لكن لم يكن هنالك أي إتصال أو نقاش مع اللجنة التي قدمت مشروع أو مقترح القانون للقراءة. يفترض أن تفاتح الحكومة من خلال اللجنة المالية حسب المادة (130) من النظام الداخلي ابتداءً اذا كانت عدم موافقة الحكومة تعطل القانون ما الفائدة من القراءة الأولى؟ أقترح أن تفاتح الحكومة ابتداءً ومن ثم يتم السير في مقترح القانون، هذه الإجراءات التشريعية التي أوجب النظام الداخلي إتباعها، فأعتقد مفاتحة الحكومة إبتداءً من خلال اللجنة المالية حسب النظام الداخلي هو الأولى بالإتباع وليس القراءة الأولى ومن ثم الإعتراض عليه.
– النائب أحمد عبد حمادي شاوش المساري (نقطة نظام):-
فيما يخص هذا القانون، أنا أعتقد يجب أن نمضي بالقراءة الأولى لهذا القانون لأنه مثل ما قلنا أن هيأة الإتصالات فيها مردودات مالية كبيرة والدولة العراقية اليوم بأمس الحاجة إلى إيرادات غير نفطية وفي إقرار هذا القانون وتنظيم عمل هذه الهيأة اليوم بأمس الحاجة لنا كبلد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة أو اللجان المختصة هل يمكن إطلاع المجلس على سير عمل تشريع هذا القانون.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
سيادة الرئيس، بالتأكيد.
هيأة الإعلام والإتصالات هي هيأة مذكورة في الدستور، دستورية ويفترض أن تُشرع بقانون، وحسب النظام الداخلي لمجلس النواب المادة (100) سادساً، هيأة الإعلام والإتصالات تتبع إلى لجنة الثقافة والإعلام النيابية، نحن نريد تشريع هذا القانون، اليوم هذه الهيأة تعمل بموجب قرار بريمر رقم (65) وهذا القرار شُرِع قبل أن يكون هناك دستور وقبل أن يكون هناك مجلس نواب، نحن أحوج ما نكون إلى وجود مثل هكذا قانون، فاتحنا الحكومة أربع مرات ومرة من رئاسة مجلس النواب لكي يُعيدوا مشروع القانون إلى مجلس النواب لتشريعه ولم يفعلوا هذا.
ليس هناك جنبة مالية، بالعكس، هذا القانون سوف يُدخل إيرادات للدولة.
سيادة الرئيس، دولة الكويت الإيراد الثاني فيها بعد النفط هي الإتصالات، هل ينطبق هذا على العراق؟ لا، لا ينطبق على العراق لأنه ليس هناك قانون وليس هناك مجال محاسبة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن ليس مجال للحديث عن موضوع عمل الهيأة وأبعاد ذلك، الجانب الشكلي.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
سيادة الرئيس، أشركنا لجنة الخدمات، وأشركنا اللجنة القانونية في وضع أُسس هذا القانون والمستشارين القانونيين في مجلس النواب قاموا بوضع النصوص واليوم نعرضه ونشرك كل اللجان التي لها طرف بهذا لتعديله، التسويف به لا يصب في مصلحة وخدمة البلد ونحن نمر بأزمة مالية كبيرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سير عمل مشروع القانون، هذا المشروع كان قد أُحيل إلى مجلس النواب في دورات سابقة، مشروع قانون هيأة الإعلام والإتصالات، وبناءً على كتب وجهت من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بسحب عدد من مشاريع القوانين بما فيها مشروع قانون هيأة الإعلام والإتصالات.
الأمر الأول: بالنسبة للمجلس الإجراءات التي قام بها، هو خاطب الأمانة لمجلس الوزراء بكتاب برقم2/2/9/9656 في 28/3/2013 وبناءً على كتاب من لجنة الخدمات والإعمار برقم 1186 في 4/7/2013 وموافقة السيد رئيس المجلس أُعيدت مشاريع القوانين المدرجة بما فيها مشروع قانون هيأة الإعلام والإتصالات.
ثم أيضاً، خوطبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء من قبل الأمانة العامة لمجلس النواب:-
نؤكد كتابنا ذي العدد19 في 18/2/2015 بخصوص مشاريع القوانين ومنها وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيأة الإعلام والإتصالات التي تم إعادتها، راجين بيان ما تم بشأنها وبالسرعة الممكنة لغرض السير بإجراءات تشريعها من قبل مجلس النواب ولمرور مدة طويلة على تأريخ إعادتها إليكم بموجب الكتب أعلاه، لأن الجهة التنفيذية طلبت إعادتها لإجراء تعديلات ثم عودتها إلى مجلس النواب ولم يتم ذلك.
ثم تمت مخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 18/2/2015 بعدد 192081 أيضاً من قبل الأمانة العامة لمجلس النواب:-
كتابكم بالعدد 2/2 والمؤرخ في 8/2/2015 إن مشاريع قوانين كل من وزارة الإتصالات وهيأة الإعلام والإتصالات كانت قد أُعيدت إليكم بموجب كتب سابقة وأن اللجان النيابية المحال إليها هذه المشاريع أصلاً توقفت عن السير في إجراءات تشريعها بسبب إعادتها بموجب كتبنا أعلاه راجين سرعة النظر وإعادتها إلى مجلس النواب.
ولم تأتِ الإجابة.
الذي حصل أن عدد من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب تبنوا مشروع قانون هيأة الإعلام والإتصالات بصيغة مقترح قانون، وافقت رئاسة المجلس على أن يُعرض بصيغة مقترح وليس بصيغة مشروع، الرأي، أننا نمضي في إجراءات تشريعه القراءة الأولى ثم توجه كتب إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وإلى مجلس الوزراء إذا كانت لديهم ملاحظات بهذا الخصوص وإذا كانت هناك جنبة مالية تؤخذ بالإعتبار لأن قرار المحكمة (لا يمكن المضي بإجراءات تشريع إذا كان الأمر متعلق بقضايا لها بعد مالي)، وعليه، اللجنة أو اللجان المختصة تمضي بالقراءة الأولى وبعد ذلك يُخاطب مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
بهذه المناسبة، بودنا أن نذكر شيء، السيدات والسادة الأعضاء، اللجان المختصة مطالبة بأن تقدم مشاريع القوانين وتلاحظون أن جدول الأعمال يخلوا من فقرات تتعلق بالتصويت وغيره والسبب واضح بالنسبة لنا، أن اللجان لم تنهِ ما هو موجود بذمتها، وعليه، رئاسة المجلس سوف توزع اليوم جدول أعمال على طول الفصل، جدول أعمال جلسات على طول الفصل التشريعي إلى نهاية الشهر السادس، وتعتبر هذه مقترحات يمكن الإطلاع عليها من قبل السيدات والسادة الأعضاء إذا كان لديهم رأي أو توجه أو قضية تحتاج إلى نقاش لا مانع أن تؤخذ بالإعتبار ويعتبر هذا الجدول مقدم من رئاسة المجلس على مدى الفصل التشريعي الحالي حتى لا نواجه بإعتراض من قبل أي لجنة أنها لم تُنجز أعمالها، يحتوي على قراءات أولى وقراءات ثانية وكذلك عملية تصويت، فأرجو من البرلمانية أن توزع جدول الأعمال على طول الفصل التشريعي في كل جلسة من الجلسات الموجودة.
الأمر الثاني: الحقيقة بعد ما تم الحديث عن قضية الغيابات، وجدت رئاسة المجلس أن عدد من السيدات والسادة تجاوز الحد المسموح، ولا سبيل لنا إلا بإعمال النظام الداخلي وسوف نعلن بشكل واضح أسماء الذين تجاوزت غياباتهم وبالتالي قد يفقدون عضويتهم في المجلس، الأسماء جاهزة وسوف نعلنها وبشكل واضح، طبعاً وفق السياقات القانونية الطبيعية.
الأمر الثالث: تقدم رئاسة المجلس مقترح بتشكيل لجنة بناءً على قرار تم إتخاذه من قبل المجلس الموقر بشأن تحديد طبيعة الجزاءات أو العقوبات المترتبة عن بعض السياقات التي يمكن أن تُتخذ.
وهذا مقترح لجنة نقدمه إلى المجلس الموقر لغرض التصويت على هذه اللجنة وهي المعنية بترتيب التحقيق وبعد ذلك تقديم التوصيات بشأن الجزاءات التي قد تصل إلى حد فقدان العضوية، الأسماء التي تقترحها رئاسة المجلس هي الآتي:-
– السيد عبود العيساوي.
– السيدة آلا الطالباني.
– السيد صلاح الجبوري.
– السيد عدنان الجنابي.
– السيد حامد الخضري.
– السيد محمود رضا.
– السيد علي شكري.
– السيد عباس البياتي.
– السيد عبد الرحمن اللويزي.
أخذ بالإعتبار كون البعض في رئاسة لجان وممثلي لكتل سياسية.
أرجو من المجلس الموقر إعتماد هذه الأسماء كأسماء معنية بإجراء تحقيقات بشأن ما يحال لها من مخالفات وإتخاذ توصيات بشأن القرار الذي أتخذه المجلس الموقر.
في هذا الأمر؟
السيدة، تم نقاش الموضوع، إذا تسمحين، تفضلي.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
شكراً سيدي الرئيس.
فقط أنا بودي أن أنوه لجنابك ولهيأة الرئاسة إلى موضوع الذي هو جنابكم وهيأة الرئاسة وافقتم أن تمنحوا إجازات لبعض النواب بإسم تواجدهم في جبهات القتال، الحقيقة هذا أيضاً أربك العمل، هناك بإعتقادي وأنا لا أريد أن ألوم ليس متواجداً في جبهات القتال على مدى الأسابيع التي لدينا فيها إجتماعات وعمل في البرلمان، فأرجو إعادة النظر في هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا فعلاً يحتاج إلى إعادة نظر على وفق ذلك.
أنا فقط أطلب التصويت على أسماء اللجنة التي تم ذكرها الآن، أرجو أن يُعتبر هذا تكليف من المجلس، نصوت بعد ذلك إذا كان هناك من يرغب أن ينسحب من اللجنة بعد التصويت لا مانع من ذلك.
نعم؟ الحقيقة جلست رئاسة المجلس في نقاش وتم إختيار الأسماء الموجودة، فأرجو قبول هذه الأسماء، مرة أخرى أرجو قبولها ويُعتبر تكليف من المجلس.
الآن أطلب من المجلس الموقر التصويت على الأسماء التي تم ذكرها كلجنة معنية بإحالة قضايا لها في ما يتعلق بمدونة السلوك وإتخاذ القرارات والتوصيات.
تصويت إلكتروني، مع إضافة.
(تم التصويت بالموافقة على مقترح بتشكيل لجنة بناءً على قرار تم إتخاذه من قبل المجلس الموقر بشأن تحديد طبيعة الجزاءات أو العقوبات المترتبة عن بعض السياقات التي يمكن أن تُتخذ في قضية الغيابات).
إذن تمت الموافقة بشأن اللجنة التي تم تحديد أسماؤها بهذا الخصوص، فنرجو من اللجنة الموقرة التي تم التصويت عليها سوف تحال إليها جملة قضايا للنظر بشأنها تنطوي على بعض المخالفات وفق السياقات التي إتخذها المجلس وتقدم بهذا الخصوص.
ممكن أن نثبت الحضور قبل أن نبدأ بالقراءة.
إذن، الحضور (264).
شكراً جزيلاً.
نستأنف القراءة.
– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي (نقطة نظام):-
نحن إتفقنا أن تكون هناك جلسة لتقييم أداء البرلمان العراقي، هذا أولاً، وثانياً نريد أن نعرف، وحتى يعرف الشارع أيضاً يعرف كم الحد المسموح لغيابات أعضاء مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
القانونية. أعلمونا، حتى يكون واضحاً وفق النظام الداخلي.
بالنسبة لعملية التقييم إنتهت دائرة التطوير والدراسات، وكذلك الدائرة البرلمانية من إعداد الصيغة النهائية القابلة للعرض أمام المجلس الموقر، اليوم صباحاً أعلمونا بجاهزيتهم بهذا الخصوص، وستحدد الجلسة.
– النائبة عواطف نعمة ناهي صخير:-
أولاً: أرجو أن أكمل كلامي، وعدم قطع المايك، لأن هيأة الرئاسة تتعمد دائماً قطع المايك، وعدم إكمال الفكرة.
أنا عضو في لجنة الخدمات التابعة إلى قانون هيأة الإتصالات. اليوم قانون هيأة الإعلام والإتصالات من الناحية القانونية، وحسب ما ذكرت قبل قليل. من الناحية القانونية، اللجنة المعنية والمختصة هي لجنة الخدمات حسب القانون (65)، وحسب النظام الداخلي، أما لجنة الثقافة والإعلام فهي فقط متابعة حسب المادة (100) من النظام الداخلي، لذلك نطالب – طبعاً هيأة الرئاسة دائماً تتعاطف مع هيأة الثقافة، وتترك النظام الداخلي – اليوم ما علاقة لجنة الثقافة والإعلام بالقانون، نستغرب للصراع على الفساد، وعلى (الكومشن) من خلال هذه الأمور. نريد أن تكون شفافية من هيأة الرئاسة، وعدم ممارسة هذه الأمور.
مرة ثانية قانون هيأة الإعلام إنفردت به لجنة الثقافة والإعلام، وذلك لأن هناك تعاطفاً من هيأة الرئاسة، لذلك اليوم نطلب المهنية والشفافية من هيأة الرئاسة.
– النائب حيدر عبدالكاظم إنعيمة الفوادي:-
أقدم مقترحاً إلى هيأة الرئاسة بأن نعين شخصية، يكون متحدثاً بإسم البرلمان، هذه الشخصية – صراحة الوضع في العراق وضع إستثنائي – هنالك من يريد أن يخلق هوة بين الشعب وبين ممثليه، بعض التصريحات التي تنطلق من هذا الطرف أو ذاك، والتي الغاية منها إضعاف المؤسسة، ويحولوننا من مشرعين إلى مدافعين عن هذه المؤسسة. أعتقد لو أننا نختار متحدثاً أو مستشاراً من قبلكم، ويكون هو المتحدث الرسمي الذي يوضح بعض القضايا التي تثار في الشارع.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
بالنسبة لقانون هيأة الإعلام والإتصالات. من الناحية القانونية هو مقترح قانون قدم من قبل اللجنة، حتى لو كانت هيأة الإتصالات هي التي أعطته إلى اللجنة، وفي الدورة السابقة سبق وأن عرض القانون، وتمت قراءته من قبل لجنة الخدمات، والآن لجنة الخدمات لم تشارك، هذه النقطة الأولى.
النقطة الثانية: نحن من خلال هذه التجربة في التشريعات، معظم التشريعات هي عرضة للطعن من قبل المحكمة الإتحادية، مقترحات القوانين عادة بالإضافة إلى الأسباب التي عرضتها فيها إشكاليات قانونية قد تتعارض مع قوانين أخرى، فلذلك أقترح للدقة القانونية، ولرصانة القوانين أن نرسل هذا القانون قبل القراءة الأولى إلى مجلس شورى الدولة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وهو كذلك إلى مجلس شورى الدولة في مجلس الوزراء.
– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي:-
حضراتكم تكلمتم عن عمل اللجان في مجلس النواب. أطلب من هيأة الرئاسة:-
أولاً: تفعيل القرارات التي تتخذ داخل جلسة مجلس النواب.
ثانياً: دعم اللجان المختصة في عملها. حصل موضوع، وأنا أخبرتك به، لكن لا يوجد أي إجراء. طُرح موضوع سد الموصل، وأخذ المجلس قراراً بتشكيل لجنة تحقيقية حول شبهات الفساد التي حصلت في هذا الموضوع، وإلى الآن لم يتم تفعيل هذه اللجنة.
ثالثاً: اللجنة المختصة والتي هي لجنة الزراعة، أخذنا عدة مقررات وعرضت على المجلس، وصُوت عليها، وبالتالي الحكومة لم تأخذ بأي مقرر من هذه المقررات، فبالتالي ما هي فائدة عمل اللجان، نجلس وندعو المختصين، ونخرج بتقارير، ونشغل أعضاء المجلس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تُفعَّل هذه، وأرجو متابعة الأمر بشكل واضح.
الآن أطلب من اللجان المعنية ما يلي:-
أولاً: التوجه بأن يقرأ قراءة أولى، وبعد ذلك تتم مخاطبة الجهات المعنية إذا كان هناك من إشكال، بما في ذلك مجلس الوزراء، ولا مانع أيضاً من الجهات المختصة كمجلس الشورى، ولكن يمكن إرجاء هذه الفقرة للبدء بالفقرة التي بعدها، والتي تتمثل بحضور السيدة وزيرة الصحة في قضية مهمة، والآن يتم التداول بشأنها، مراعاة للتوقيت الذي تم تحديده، وبعد ذلك نستأنف القراءة الأولى، حسبما تم إتخاذه.
ثانياً: قدمت طلبات بشأن بيانات، وسنحولها الآن إلى لجنة العلاقات الخارجية.
يتم إستدعاء السيدة وزيرة الصحة للحضور إلى المجلس في موضوع عام للمناقشة حول موازنة الصحة (2015 – 2016)، وأيضاً التسعيرات للخدمات الصحية باعتبار أن ذلك قدم بطلب من قبل السيدة الوزيرة للحضور أمام المجلس، بناءً على طلبها، موضوع محدد، ولا يتم الحديث إلا عن هذين الموضوعين، الموضوع الأول: موازنة وزارة الصحة (2015 – 2016)، والموضوع الثاني: التسعيرات للخدمات الصحية. حضور السيدة وزيرة الصحة بهذا الخصوص.
بدايةً، بإسم مجلس النواب نرحب بحضور السيدة وزيرة الصحة إلى مجلس النواب، بناءً على طلبها للحديث وإثارة موضوع عام للمناقشة، يتمثل بموازنة الصحة (2015 – 2016)، وأيضاً التسعيرات للخدمات الصحية. أطلب من السيدة الوزيرة الحديث بهذا الخصوص.
بدايةً نرحب بالسيدة وزيرة الصحة لحضورها إلى مجلس النواب بناءً على طلبها للحديث وإثارة موضوع عام للمناقشة يتمثل بموازنة وزارة الصحة عام (2015) و(2016) والتسعيرات للخدمات الصحية، أطلب من السيدة الوزيرة التحدث بهذا الخصوص.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
بسم الله الرحمن الرحيم، شكراً للسيد رئيس مجلس النواب وللسادة نواب الرئيس وللسادة أعضاء لجنة الصحة والبيئة والسادة والسيدات النواب لإعطاءهم هذا الوقت لوزارة الصحة وإستضافتنا بناءً على طلب الوزارة للتوضيح على أمور مهمة تتعلق بالتحديات التي تواجه عمل وزارة الصحة وأهمها موازنة وزارة الصحة لعام (2015) و (2016) وأجور الخدمات التي فرضتها وزارة الصحة إستناداً للمادة (25) من قانون الموازنة الاتحادية لعام 2016.
سيادة الرئيس، الإخوة السادة النواب لا يُخفى عليكم جميعاً أهمية عمل وزارة الصحة وكون هذه الوزارة من الوزارات التي لها تماس مباشر مع حياة المواطن العراقي والخدمات التي تقدمها هذه الوزارة هي خدمات تمتد لكل مواطن في كل بقعة وفي أصعب مكان وفي أماكن المواجهة في أرض المعركة. اليوم وزارة الصحة ترتبت عليها الكثير من الأعمال الإضافية بالإضافة إلى كونها وزارة تقدم خدمات مدنية للمواطنين المدنيين اليوم ترتب على عمل وزارة الصحة مهام أخرى إضافية وهي الخدمات الصحية لجرحى العمليات العسكرية والنازحين وأمور أخرى كثيرة. نقدم مقارنة بسيطة ما بين موازنة وزارة الصحة لعام 2013 وموازنة وزارة الصحة لعام 2015، موازنة وزارة الصحة لعام 2015 هي (5) تريليون و(600) مليار دينار وهذه الموازنة خُصصت للوزارة في ظرف اعتيادي لا ظرف حرب ولا عمليات عسكرية ولا نازحين أكثر من (3) ملايين نازح ولا مناطق مهدمة وتحتاج إلى إعادة تأهيل لمؤسساتها الصحية ولا عمليات إستخراج لرُفات الشهداء والتوصل إلى التعرف على هوياتهم، فهذه الموازنة على أساسها أُعِدَت موازنة عام 2015.
الإخوة السادة النواب، الموضوع اليوم الذي حضرنا من أجله لكي نستعرض أمام حضراتكم هو موضوع مهم يتعلق وله تماس مباشر مع حياة المواطن العراقي فأتمنى على السادة النواب بأن يكون هنالك إستماع كافي لما يطرح من قبل الوزارة لعرض مشاكلها والتحديات التي تواجهها على السادة أعضاء مجلس النواب ممثلين الشعب. فاليوم موازنة عام 2013 مثلما ذكرنا هي أُعِدَت بظرف اعتيادي، وموازنة عام 2014 وهي الموازنة التي لم تُقر والتي إعتمدت عملية التمويل على أساس (1/12) وبالتالي لم تُزود الوزارة خلال عام 2014 موازنة كافية مما ترتب على دوائر الصحة مديونية بلغت عشرات المليارات وبالتالي تحملت الدوائر في عام 2014 لغرض تغطيتها للإحتياجات الأساسية لهذه الدوائر ضمن مؤسساتها التشغيلية مليارات المديونية للقطاع الخاص بالإضافة إلى تحويل (133) عقد بما مقداره (400) مليار دينار من موازنة عام 2014 إلى موازنة عام 2015، وموازنة عام 2015 والتي تم تخصيصها لوزارة الصحة هي(5) تريليون أي بنقصان مقداره (600) مليار دينار عن موازنة عام 2013 ونحن مع نمو سكاني (3%) سنوياً ومثلما ذكرت تحديات كبيرة واجهت عمل وزارة الصحة من عمليات معالجة الجرحى التي كانت تقوم بها الطبابة العسكرية سابقاً واليوم مستشفياتنا المدنية تقوم بهذه المهمة واستقبلت مستشفياتنا الآلآف من الجرحى عام 2015 وتقدمت الوزارة بالخدمات بالمستوى المطلوب للجرحى من العمليات العسكرية والمواجهة مع العدو، ما تم صرفه لوزارة الصحة في عام 2015 من موازنتهم التشغيلية لدوائر الصحة لم يتجاوز (32%) من الموازنة التشغيلية، حقيقةً ما مخصص لوزارة الصحة لدوائرها كموازنة تشغيلية لعام 2015 هو (750) مليار ما تم صرفه لوزارة الصحة هو (265) مليار أي لم يتجاوز الموازنات التشغيلية لدوائر الصحة (32%) من موازناتها التشغيلية وهذا بالتأكيد إنعكس سلباً على مستوى الخدمات مقارنة بالتحديات والواجبات الإضافية التي ترتبت على عمل وزارة الصحة، الموازنة التشغيلية التي نتحدث عنها هي تشمل الأجور التي تتعلق بموضوع عقود التغذية وعقود التنظيف وكذلك المستلزمات الأساسية للمستشفيات من أغطية وكذلك من عُدد مختبرية وبعض الأدوية وصيانة المباني وتصليح السيارات والبنزين وغيرها من الاحتياجات الأساسية اليومية لدوائر الصحة. فبالتالي خفض هذه الموازنة والتمويل إلى (32%) بالتأكيد له أثاره السلبية على مستوى الخدمات المقدمة، لكن وزارة الصحة مع ذلك بهذه الميزانية إستطاعت أن تستمر بتقديم هذه الخدمات على طول عام 2015 مع وجود أعداد كبيرة من الجرحى. ان وزارة الصحة قدمت خدمات صحية لـ (36) إلف جريح في عام 2015 يعني بإحصائية بسيطة ما يُقدم وما يصرف من وزارة الصحة على الجريح الواحد يتراوح ما بين (4-5) آلاف دولار صرفيات لغرض تغطية إحتياجات الجرحى فبالتالي هذا يتطلب ميزانية إضافية تُضاف إلى وزارة الصحة عام 2015، لا أن تُخفض إلى (32%) موازنات تشغيلية إلى دوائر الصحة بالإضافة إلى الملايين من النازحين وما يحتاجونه من خدمات أساسية تقدمها الوزارة وما قامت به الوزارة من عمليات إعادة بنى تحتية لمؤسسات بعد تحريرها وعودة النازحين إلى هذه المناطق ومنها المؤسسات الصحية والمراكز والمستشفيات في صلاح الدين وتكريت، لكن الوزارة رغم هذه التحديات إستطاعت في عام 2015 أن تستمر في تقديم هذه الخدمات رغم كل هذه الظروف والموضوع الأهم والأكبر والذي يحتاج إلى وقفة من مجلس النواب هو موضوع عقود الأدوية وتمويل هذه العقود التي تعاني الوزارة اليوم من عملية تمويل هذه العقود. حقيقةً في عام 2015 ما تم صرفه إلى موازنة كيماديا هو (70%) من الموازنة المقرة للشركة العامة لتجهيز الأدوية والمستلزمات الطبية وهي موازنة أساساً خُفِضَت عما كانت عليه في عام 2013 يعني الموازنة التي أُقِرَت إلى الأدوية في عام 2015 كانت تريليون و(330) مليار دينار وما تم صرفه لم يتجاوز (70%) من هذه الموازنة بالإضافة إلى ما ذكرناه هو (400) مليار تم تحويلها من عام 2014 وصرفت من موازنة عام 2015، حقيقةً أن وزارة الصحة بهذه الإمكانيات ورغم هذه الظروف وهذا التمويل إستطاعت خلال عام 2015 ان تستمر بتقديم الخدمات لكل المواطنين ومنهم جرحانا من العمليات العسكرية. هنالك تخصيصات إلى وزارة الصحة لم تُصرف نهائياً وهي تتعلق في حقل البرامج الصحية والتي تتضمن برامج الصحة العامة وهي تتعلق بمكافحة الشمانيا والكوليرا وغيرها من الأمراض الإنتقالية، حقيقةً ما مخصص لوزارة الصحة من هذا الفصل هو (164)، في موازنة عام 2013 خُفِض إلى (84) مليار وحقيقةً لم يُصرف إلى وزارة الصحة شيء من هذا التمويل خلال عام 2015 وبالتالي هذا إنعكس على إنتشار أمراض منها حبة بغداد وغيرها من الأمراض التي انتشرت.
موضوع الإخلاء الطبي، هذا من المواضيع المهمة التي يهتم بها أكثر السادة النواب من كثرة مراجعات المواطنين لغرض إخلاءهم للعلاج خارج العراق، موازنة وزارة الصحة لعام 2015 ضمن برنامج الإخلاء الطبي كانت (50) مليار ولم يصرف إلى وزارة الصحة منها غير (30) مليار فقط والوزارة إستمرت بعملية إرسال المرضى للعلاج خارج العراق بالإضافة إلى إرسالها للجرحى من العمليات العسكرية وقواتنا الأمنية وأرسلت الوزارة في عام 2015 (115) جريح بالإضافة للمدنين للعلاج خارج العراق لكن التمويل لم يتجاوز(30) مليار وبالتالي ترتب على وزارة الصحة مديونية للمستشفيات مقدارها (25) مليار دينار يعني اليوم الوزارة ملتزمة بهذه المديونية ولا بد من أن تُسدد إلى المستشفيات المتعاقدة معها الوزارة، حقيقةً هذه هي المشاكل التي واجهت وزارة الصحة في عام 2015 بهذه الميزانية بهذا التمويل المحدود والذي ذكرناه إستطاعت الوزارة بتقديم هذه الخدمات بالحد الأدنى للمواطنين وكذلك لجرحانا وللنازحين وبإعادة الوزارة عمل البنى التحتية للكثير من المؤسسات الصحية. وعندما نتحدث عن موازنة عام 2016 يوجد نمو سكاني في العراق بنسبة (3%)، يعني النمو السكاني من عام (2013) (2014) (2015) المفروض يترتب عليه زيادة في موازنة وزارة الصحة وليس إنخفاض بموازنة وزارة الصحة وأيضاً عندما تكون هذه الأعداد وذكرنا في عام (2015) يعني (36) ألف جريح عالجت وزارة الصحة خلال عام (2015) وبالتالي لابد ان من أن تترتب زيادة على موازنة وزارة الصحة لكن للظرف الاقتصادي والذي لا يخفى على أحد هذه الموازنة خفضت إلى (4) تريليون و(900) مليار دينار في عام 2015 لكن التحدي الأكبر الذي واجه عمل الوزارة والذي وضع الوزارة على المحك جعلنا أمام خيارين أما أن نجد موارد تمويل لوزارة الصحة أو نعمل على ان تتوقف بعض الخدمات أو كل الخدمات في حال إستمرار عدم تمويلنا أن تتوقف هذه الخدمات في مؤسساتنا وفي مستشفياتنا. حقيقةً في كانون الثاني وفي شباط لم يُصرف إلى وزارة الصحة والى مؤسساتها والى دوائرها أي موازنة تشغيلية عدى الرواتب، يعني نحن اليوم نتحدث عن موازنة تشغيلية أساسية لكي تمضي هذه المستشفيات بتقديم الخدمات اليومية، يعني أنا أضرب مثال دائرة صحة الرصافة التي تغطي (23) مستشفى، هذه موازنتها عندما تنصرف فقط الرواتب ولا توجد أي موازنة تشغيلية كيف تستطيع هذه المستشفيات أن تستمر؟ كيف تستطيع هذه المستشفيات أن تقدم الخدمات الصحية؟ نحن في أحد هذه المستشفيات وهو مستشفى الرشاد للأمراض النفسية يوجد لدينا (1200) مريض يرقد في هذا المستشفى، يعني راقدين القسم الأكبر منهم موجود منذ عامين أهلهم تماماً متخلين عنهم، يعني الوزارة متحملة كل المسؤولية بتوفير كل مستلزمات الحياة لهم، اليوم لدينا (1200) مريض في مستشفى واحد يحتاجون (3600) وجبة غذاء في اليوم، عندما تكون موازنة تشغيلية (صفر) لهذه الدوائر ولهذه المستشفيات كيف تستطيع المستشفيات ان تستمر؟ حقيقة في شهر كانون الثاني يعني كانوا كل المدراء العامين موجودين في الوزارة يطلبون الحل، يعني ما هو الحل الذي إمامنا لكي نستطيع ونستمر في تقديم هذه الخدمات؟ هل نتوقف عن العمليات الباردة؟ هل نغلق عمليات القلب المفتوح؟ هل نتوقف عن عمليات القسطرة؟ ماذا نعمل؟ هل نتوقف عن إستقبال الجرحى؟ هل نتوقف عن عملية معالجة المرضى المصابين بالأمراض السرطانية؟ يعني اليوم هناك حديث حقيقةً مؤلم بحق وزارة الصحة والأجراء الذي إتخذته وزارة الصحة في أيجاد بعض التمويل لوزارة الصحة للاستمرار في تقديم هذه الخدمات وهناك من يتحدث عن ظلم للمواطن العراقي، يعني حقيقةً اليوم عندما نغلق مؤسسات صحية بوجه المواطنين ولا نستمر بتقديم هذه الخدمات اليوم المواطنين ذوي الدخل المتوسط أو الدخل الجيد يذهب إلى المستشفى الأهلي، لكن اليوم المواطن البسيط أين يذهب عندما تتوقف الخدمات في مؤسساتنا الصحية؟ أين يذهب الجريح عندما تغلق الوزارة بابها أمام إستقبال هكذا حالات؟ حقيقة الوزارة عندما وجدت نفسها أمام هذا التحدي الكبير وهو ان لحد هذه اللحظة اليوم نحن في (6/3) لم يمول أي عقد من عقود كيماديا في وزارة المالية، لدينا (380) عقد تنتظر منذ نهاية العام الماضي لحد هذه اللحظة تمويلها وهي تحتاج تقريباً(600) مليار دينار لغرض التمويل متوقفة لغرض التمويل لهذه العقود وهي عقود لعام 2016 وبالتالي اليوم عندما تتعاقد الوزارة على عقد ينتظر فتح الاعتماد المالي وتبدأ الشركة بالإنتاج وبعدها بعملية التصدير وإلى ان تصل إلى الوزارة وتفحص الوزارة هذه الأدوية كل هذه عملية طويلة تحتاج إلى سنة، اليوم نحن عندما عقودنا متوقفة لحد هذه اللحظة متى ستصل هذه الأدوية ويتم إطلاقها إلى المواطنين؟ بالتأكيد هذا التأخير في عملية التمويل وهذا التوقف في عملية التمويل سوف يترتب عليه نقص بالأدوية والمستلزمات الطبية. فقدان الكثير من المستلزمات الأساسية، اليوم هذه الموازنة التي تحدثنا عنها وهي موازنة الأدوية والموازنة التشغيلية هي أمور أساسية تحتاجها الوزارة للإستمرار في عملية تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالحد الأدنى حتى الأجور التي فرضتها وزارة الصحة والتي سوف نستعرضها أمام الإخوة هي أجور لا تغطي إلا جزء بسيط من الموازنة التشغيلية لوزارة الصحة ويبقى أمامنا تحدي كبير وهي تمويل عقود الأدوية المتوقفة لحد هذه اللحظة والتي سوف تظهر تداعياتها في الأشهر القادمة. يعني الوزارة عندما وصلت إلى هذا الموضوع ووجدنا أنفسنا أمام تحدي كبير أما أن نغلق مؤسساتنا الصحية أو نجد مصدر آخر فإستندت الوزارة في عملية مشروع التمويل الصحي وفرض أجور الخدمات على المادة (25) من قانون الموازنة الاتحادية التي أقرها مجلس النواب وبالتأكيد مجلس النواب عندما أقر الموازنة وناقش هذه المواد والفقرات يعني الوضع يعرف تماما ما هي التحديات التي تواجه البلد ولماذا وضع نص هذه المادة والذي أعطى الحق للوزارات بفرض أجور على الخدمات التي تقدمها ونص المادة واضح وصريح والذي يتحدث على ان للوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات صلاحية فرض رسوم أو أجور خدمات جديدة وتعديل الرسوم وأجور الخدمات الحالية باستثناء الرسوم السيادية وفق تعليمات يصدرها الوزير المختص إلى آخر المادة وتستخدم هذه الموارد كموازنات تشغيلية للوزارات ضمن موازنتها المصادق عليها في الموازنة الاتحادية لعام 2016 فإستندت الوزارة إلى هذه المادة بالإضافة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2016 في الجلسة المنعقدة في البصرة والذي ينص على قيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة بالعمل بالمادة (25) من قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2016 بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية وما تبعه من تأكيدات من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بضرورة الإسراع بتنفيذ المادة (25) من قانون الموازنة الإتحادية وما صدر أيضاً من إعمامات حول توجيه عقوبات إنضباطية لكل من يتلكأ في تنفيذ هذه المادة لغرض ان تستحصل الوزارات تمويل وبالتالي تستطيع أن تستمر في تقديم هذه الخدمات.
الوزارة عندما شكلت خلية الأزمة وبدأت بمناقشة موضوع أجور الخدمات وكيف تمضي الوزارة في هذا المجال حددت أساساً قبل ان تبدأ بعملية فرض أجور الخدمات من هي الفئات التي سوف تشملها الوزارة بالأجور المجانية ولماذا تشمل الوزارة هذه الفئات بالأجور المجانية مراعية تماما الوضع المالي والوضع الذي تمر به هذه الفئات وحاجته إلى هذا الشمول بالخدمات المجانية وحددت الوزارة هذه الفئات وعرضت هذا الموضوع في أكثر من مرة وفي أكثر من لقاء على الفضائيات وأيضاً الوزارة زودت لجنة الصحة والبيئة وزودت هيأة الرئاسة بنسخة مفصلة عن أجور الخدمات والفئات التي شملتها بأجور الخدمات المجانية وهي محددة ضمن هذا البيان الذي أصدرته الوزارة وشملت الوزارة بخدماتها المجانية المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية.
ثانياً، حالات الطوارئ بكافة أشكاله. ثالثاً، جرحى الحشد الشعبي. رابعاً، جرحى القوات الأمنية وجرحى العمليات الإرهابية. خامساً، مرضى التدرن. سادساً، الأورام السرطانية. سابعاً، الفشل الكلوي. ثامناً، النزلاء والسجناء والموقوفين. تاسعاً، المرضى الراقدين في الردهات العامة في مستشفيات الرشاد التي ذكرناها، المستشفى الذي ذكرناه الذي يحوي على(1200) مريض متخلي عنهم عوائلهم بالكامل. ومستشفى ابن القف إصابات الحبل ألشوكي والنازحين وهذه الوزارة شملت النازحين ضمن المخيمات وأيضاً أضافت خلال الفترة الماضية بعد المراجعة مرضى الثلاسيميا ومرضى فقر الدم وأمراض الدم الأخرى بشمولهم والذين يحتاجون إلى عمليات تبديل وإعطاء دم مستمر وشمولهم بالأجور المجانية وأيضاً شملت الوزارة الحوامل والصحة المدرسية والبرامج الوقائية المشمولة ضمن برامج منظمة الصحة العالمية وكذلك الأطفال دون السنة الخامسة والأطفال في المدارس وبالتالي حددت الوزارة قبل ان تذهب إلى موضوع أجور الخدمات من هي الفئات التي ستشملها بالأجور المجانية وهذه الفئات التي ذكرناها هي مشمولة جميعاً بالأجور المجانية للخدمات التي تقدمها وزارة الصحة وحقيقةً الأجور التي فرضتها الوزارة تمت مراجعتها مراجعة مكثفة من قبل لجان فنية ودوائر مختصة حتى خرجت الوزارة بهذه الأجور التي أستميح السيد الرئيس باستعراض سريع لجزء من هذه الأجور.
الأجور أهمها هو سعر باص المراجعة الذي يعتبر الأساس ويمثل (44%) من التمويل الذي سوف يكون من ضمن التمويل الجديد لوزارة الصحة، الباص (1000) دينار للمراكز الصحية, (2000) دينار للمستشفيات العامة, (3000) دينار للمراكز التخصصية ومنها مراكز الأسنان التخصصية وباص (1000) لكل وصفة طبية. الفحوصات المختبرية، كل الفحوصات المختبرية (1000) دينار ما عدى الفحوصات الوراثية وفحوصات نخاع العظم وفحوصات الزرع الأخرى (5000) دينار، الأشعة (1000) دينار. عذراً أستعرض هذه الأسعار لأن أُثير في مواقع التواصل الاجتماعي والكثير من هذه الفضائيات عن أسعار لا حقيقة لها ولا وجود لها وهي أسعار مبالغ فيها وهذه الأسعار حقيقةً إستهدفت وزارة الصحة وهو معروف لدى الجميع لماذا تستهدف باستمرار وزارة الصحة من قبل الإعلام المعادي وأنا أُسميه إعلام داعشي لأنه يحاول ان يسيء إلى أي تجربة موجودة اليوم في العراق ويحاول إفشالها رغم أنها تعالج اليوم أزمة يمر فيها البلد، يعني مثل ما ذكرت الأشعة (1000) دينار السونار (2000) دينار، المفراس والرنين(5000) دينار وان المفراس والرنين في القطاع الخاص (250) ألف دينار، في مؤسساتنا الصحية (5000) دينار، أجور الوقود والأغذية والأدوية يعني في اليوم الواحد لرقود المريض في المستشفى (5000) دينار يشمل الأغذية والأدوية والرقود والمنام وهذه طبعاً مستثناة منها الفئات التي ذكرتها. هذه الفئات التي ذكرناها مستثناة من كافة هذه الأجور. أجور العمليات، كل العمليات الجراحية اليوم يعمل المريض عملية فتح صدر, عملية فتح جمجمة, عملية فوق الكبرى (10000) دينار أجور العملية, أجور عملية صالة الولادة (10000) دينار، اليوم الولادة في البيوت لدى المولدات تدفع الكثير من العوائل (250) ألف دينار و(300) ألف دينار على الولادات ويمكن يوجد سعر لولادة الذكر عن الأنثى الوزارة فرضت (10000) دينار على أجور الولادة. الخدمات التشخيصية والعلاجية الأخرى، فحص الايكو وغيرها كلها (2000) دينار، تخطيط القلب (1000) دينار، عمليات القسطرة وهي عمليات تحتاج إلى صرف مواد وتجهيزات كثيرة وبعض الأحيان هذه العمليات قد تكلف في القطاع الخاص عشرات الملايين يمكن ان يصل سعرها إلى (8) مليون و(10) مليون، وزارة الصحة فرضت أجور لم تتجاوز فيها الـ(25) ألف دينار. قسطرة القلب (10000) دينار وقسطرة الشرايين (10000) دينار وقسطرة البالون (10000) والعمليات الأخرى التي تحتاج إلى زرع نابض وغيرها هذه ( 25) ألف دينار، أما بالنسبة لخدمات العيون فهي على العموم لم تتجاوز (1000) دينار، خدمات الكسور التجبيس وغيرها (2000) دينار الفحص بالناظور لم يتجاوز بشتى أنواع الفحص بالناظور ناظور البطن وناظور القصبات وناظور الجنب وناظور المريء وغيره كلها (5000) دينار ما عدى ناظور البطن مع التداخل الجراحي، يعني عملية بالناظور هذا (10000) إلف دينار أجورها الفحص بالتلوين (5000) دينار، وحدات الخدج (1000) دينار، خدمات الأنف والأذن والحنجرة كلها (1000) دينار، خدمات العلاج الطبيعي (1000) دينار خدمات الجلدية(1000) دينار أجور عمليات تفتيت الحصى (2000) دينار أجور خدمات الكلية الصناعية والتي ذكرناها المصابين بالعجز الكلوي هذه مجاناً، الديلزة البريتونية مجاناً، يعني صار حديث عن فرض أجور خدمات على المرافق للمريض وعلى الزائر للمريض، حقيقةً لا صحة لوجود هكذا أجور خدمات مفروضة على المرافق أو على الزائر إلى المريض، يعني الوزارة لم تشرع عملية زيارة المريض خارج أوقات الزيارة فبالتالي كيف تفرض أجور خدمات على الزائرين للمرضى في أوقات غير محددة، يعني لم يحدد ضمن هذه البيان الذي موجود لدى الإخوان في لجنة الصحة وموجود أيضاً نسخ منه لدى الإخوة أعضاء هيأة الرئاسة، هذه لا توجد فيها فرض أجور خدمات لا على مرافق ولا على زائر إلى المستشفى. خدمات الطب والإشعاع النووي.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول رئيس مجلس النواب):-
هل هناك تسعيرتين أم تسعيرة واحدة؟
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
تسعيرة واحدة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
لم يكن قديم وجديد، فقط هذه التسعيرة.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
نعم هذه التسعيرة هي نفسها. توجد مراجعة مستمرة أسبوعية للجنة المشكلة وفي خلية الأزمة في بعض الأحيان نحتاج إلى أن نشمل فئات أخرى بالأجور المجانية تظهر لدينا بعض الأمور التي تحتاج الوزارة ان تفرض بعض التعليمات الأخرى لمعالجة بعض الأمور، يعني اليوم مثلما ذكرت خدمات الطب والإشعاع الذري مجاناً، ردهات العلاج الكيماوي مجاناً، غيرها كل الخدمات فيما يتعلق بالأمراض السرطانية هي مجاناً في وزارة الصحة، يعني صار حديث كبير عن موضوع فرض أجور خدمات على تسليم الجثث من دائرة الطب العدلي والسيد مدير عام دائرة الطب العدلي موجود والبيان أيضاً موجود، لم تفرض وزارة الصحة أي أجور على تسليم جثث سواءً لموتى عاديين أو شهداء، يعني اليوم الوزارة سخرت كل إمكانياتها لتقديم الخدمات لجرحانا وسخرت كل مستشفياتها ودعمت كل القوات من الحشد الشعبي والجيش والشرطة، كيف تفرض أجور على شهداء عمليات عسكرية أو شهداء نتيجة عمليات إرهابية، أجور الخدمات التي تقدمها دائرة الطب العدلي أنا أتحدث عن هذه الفقرة التي طال الحديث عنها والتي تناولها حتى السادة أعضاء مجلس النواب وتناولها مسؤولين في الدولة وحتى مستشارين للسيد رئيس مجلس الوزراء على الفضائيات على انه وزارة الصحة فرضت أجور على تسليم الجثث للشهداء على ذويهم، اليوم الأجور التي فرضتها وزارة الصحة في دائرة الطب العدلي فحص وتشريح الجثة مجاني، فحص وتشريح الجثث المحالة من المحافظات مجاني، فكيف فرضت وزارة الصحة (40) ألف دينار على تسليم الجثة وخصوصاً جثة شهيد، أما بالنسبة للفحوصات التي فرضتها دائرة الطب العدلي هي فحوصات على من يريد أن يُعيد فحص الجثة، اليوم هنالك فحوصات لإعتراضات، يعني إني اليوم عندي متوفي وأعترض على نتائج فحصه وأطلب فحصه مرة أخرى من دائرة الطب العدلي فبالتالي الوزارة فرضت أجور على من يطلب عملية أو لديه إعتراض على فحص وبالتالي يريد عملية الفحص للمتوفى. موضوع أُثير على خدمات فُرضت على سيارات الإسعاف، حقيقةً هذه الخدمات فُرضت في حالة طلب المواطن، يعني اليوم نحن لدينا عمليات تفجيرات تحدث في مكان أو يكون هناك حادث، يعني لم تفرض وزارة الصحة أجور خدمات على الإسعافات التي تنقل المصابين أو الجرحى أو الذين يتعرضون إلى حوادث أو عمليات إرهابية، فقط الأجور فُرضت على من يطلب سيارة إسعاف، اليوم مريض يتم إخراجه من المستشفى وهو يريد نقله إلى محافظة أخرى، هذه الأجور فرضتها الوزارة على سيارات الإسعاف بناءً على طلب المواطن يحتاج إلى سيارة إسعاف لنقل مريضه من محافظة إلى محافظة أخرى أو هو يطلب نقل مريضه من مكان الى مكان آخر فبالتالي الوزارة راعت كل الجوانب عندما فرضت هذه الأجور وحددت هذه الأجور. حقيقة أنا أحب ان أوضح للسادة أعضاء مجلس النواب بأن هذه الأجور التي فرضتها الوزارة بإحصائية قامت بها دائرة التخطيط إعتماداً على عدد المراجعين لوزارة الصحة في عام (2015) وهم (70) مليون مراجع إلى مؤسساتنا الصحية يعني خرجت بدراسة ان هذه الواردات سوف تغطي ما بنسبة(8%) فقط من موازنة وزارة الصحة يعني (8%) فقط من ميزانية وزارة الصحة و (92%) المفروض يُؤمن من الحكومة لغرض تغطية الحكومات وبالتالي هذه إلـ (8%) تُمثل (65%) فقط من الموازنة التشغيلية التي ذكرتها والتي قلت انه شهر إلـ(1) وشهر إلـ(2) لم يُصرف منها شيء إلى مؤسساتنا الصحية، يعني الموازنة التشغيلية المُقرة لدوائر الصحة لعام (2016) هي (615) مليار دينار، هذه الإحصائية التي قامت بها دائرة التخطيط خرجت بأن كل هذه الواردات التي سوف تستحصلها الوزارة من فرض أجور هذه الخدمات لا تتعدى إلـ (450) مليار دينار وبالتالي هي لم تكون أكثر من (65%) من الموازنة التشغيلية للمستشفيات ويبقى موضوع الأدوية هو الموضوع الأهم والأساسي والتي تحتاج وزارة الصحة من مجلس النواب تدخله لدعم وتمويل العقود وبالتالي استمرار إنسيابية وصول هذه الأدوية وتغطيتها إلى الحاجة وان تكون موجودة في مؤسساتنا الصحية وان لا نضطر إلى إيقاف خدمة تُقدم إلى المواطن العراقي. شكراً سيادة الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً على هذا العرض المهم والوافي بالحديث عن الموازنة وأيضاً بعض التحديات التي تواجه وزارة الصحة.
الآن نفتح أبواب المداخلة بهذا الخصوص.
– النائب علي محمد حسين الأديب:-
شكراً للسيدة وزيرة الصحة على هذه المعلومات التفصيلية بشأن الخدمات الصحية التي تقدمها للمواطنين العراقيين وأبتدأ بالحديث عن موضوع الأجور، على ضوء هذه البيانات التي تطرقتي لها أنا أعتقد بأنه لا يوجد أي مانع بأخذ الأجور لمشاركة المواطنين والقطاع الشعبي بأداء هذه الخدمات الصحية، وبنفس الوقت هذا العدد الكبير من المراجعين للمستشفيات (70) مليون ليس بعدد قليل ولا بد لأي مواطن في أي دولة من الدول يشارك بأي شكل من الأشكال في الخدمات الصحية وأيضاً بالخدمات التعليمية، موضوع مجانية الصحة بالمطلق مسألة غير مقبولة على الإطلاق في كل دول العالم ويبدو لي أننا كتبنا هذا الشيء في الدستور في وقت يمكن كان الوضع كان يساعد على انه نقدم خدمات من هذا القبيل مجاناً، أنا لدي مقترحات بالحقيقة لبعض النقص الذي يحدث عندكم في الموازنة، موضوع الأدوية الذي بالحقيقة يمكن يأخذ منكم مبلغ كبير من موازنة وزارة الصحة، نحن لدينا الآن كليات الصيدلة في أغلب جامعات العراق قادرة على أنتاج، هذا الشيء بالتعاون معكم مع وزارة الصحة، كما انه وزارة الصناعة هي الأخرى كان لديها معامل للأدوية ويفترض الأدوية الأكثر صرفاً بالعراق التي تنصرف أكثر ينبغي أنتاجها محلياً لكي أول شيء العملة الصعبة لا تخرج إلى الخارج ومن ثم بعد ذلك لا نقع في أزمة من هذا القبيل هذه أولاً.
المسألة الثانية، الخدمات الصحية في المستشفيات الآن رديئة جداً بسبب انه الموازنة قليلة، لديكم مستشفيات على وشك الإنتهاء وهي المستشفيات التركية العشرة، هذه المستشفيات يمكن طبيعة الإنجاز فيها بنسبة وصلت أكثر من(93%) ويمكن الشركات لا تطلبكم أكثر من (50) مليون دولار وبالإمكان تسديدها من خلال بعض العروض التي تحدث لنا كالتسديد بالىجل وعالجتها رئاسة الوزراء وأتمنى ان هذه المستشفيات إذا لا يوجد عندكم كادر أو لا يوجد ميزانية لإدارتها تطرحوها للقطاع الخاص يستثمرها بدلاً من أن يذهب الجريح أو المريض إلى الخارج ويصرف العملة الصعبة هنالك تستقدم هنا طواقم طبية إلى الداخل وبالتالي يقل المصرف بشكل كبير.
مسألة الأجور والضمان الصحي، نحن لو نقسم طبقات المجتمع العراقي إلى طبقات فقيرة وطبقات ممكن ان تساهم أكثر بالأجور الصحية عن طريق الضمان الصحي المبرمج شأننا في ذلك شأن الكثير من الدول، يمكن أن نتخلص من مسألة الاعتراضات التي تحدث عادةً وهي إعتراضات تنصب على الطبقات الفقيرة بالدرجة الأولى وانتم معالجين هذا الموضوع ويعني مستثنين من الأجور طبقات معينة وهو عمل جيد.
المسألة الثالثة، موضوع سيارات الإسعاف، في كثير من الدول تُحيل موضوع خدمات سيارات الإسعاف للقطاع الأهلي ولا أعتقد أن وزارة الصحة مجبورة على ان تقدم هذه الخدمة ولكن بالإمكان ان تُشرف على طبيعة أجور سيارات الإسعاف.
– النائب قتيبة إبراهيم تركي الجبوري:-
أرجو منحي الوقت الكافي لأنني مقدم الطلب بخصوص مناقشة موضوع الأجور التي فرضتها وزارة الصحة مقابل الخدمات الطبية، وأرحب بمعالي وزيرة الصحة والكادر القيادي لوزارة الصحة.
النظام الصحي في العراق هو نظام متعَب ومتعِب في نفس الوقت لأنه منذ عام 2003 ولحد هذا اليوم الأسس والإستراتيجيات التي بنيت عليها إدارة وزارة الصحة كانت غير صحيحة والمحاصصة عصفت بوزارة الصحة وبالتالي ابتعدنا كل البعد عن جانب الكفاءة في الإدارة أو جانب التخصص وبالتالي المسؤولية في أي فشل أو إخفاق لا يقع على عاتق وزيرة الصحة الحالية فقط بل هي حالة تراكمية وكذلك نحن في مجلس النواب علينا أن ندعم وزارة الصحة بكل ما نستطيع لأنها الجهة التنفيذية الحكومية التي لها اتصال مباشر بحياة المواطن العراقي، لكن موضوع الأجور التي فرضت على المواطنين أنا أعتقد أنها مجحفة بحق المواطن العراقي لأن اليوم المواطن العراقي يعاني الأمرين من هنا حرب طاحنة وفقر مدقع وبالتالي نأتي ونفرض أجور هذا غير منصف، فرض الأجور إما أن يكون بطريقة التمويل الذاتي أي أن يتم اختيار مستشفى أو مؤسسة صحية بكل محافظة تكون هذه بصيغة التمويل الذاتي مثلما حصل في التسعينيات وكانت هذه التجربة في حينها شبه ناجحة أي أن الوارد الذي يأتي لهذه المؤسسة يذهب جزء منه إلى الأطباء والكادر الصحي مقابل الخدمات التي يقومون فيها وهذا يعطيهم دافع للعمل أكثر وأكثر أما أن نفرض أجور على كل المؤسسات الصحية وبالتالي تكون إيراداتها تذهب إلى الدولة وأيضاً لا يكون منها جزء إلى الأطباء والكادر الصحي أيضاً جانب التحفيز في هذا الموضوع سوف يكون مفقوداً لذلك أنا أعترض وأرجو من وزارة الصحة ومن السيدة الوزيرة أن تعيد النظر في قرارها في فرض الأجور الطبية والمسؤولية مساهمة وهي لا تتحمل المسؤولية لوحدها في نقص الموازنة، رئيس الوزراء يتحمل المسؤولية معها ومجلس الوزراء لأنه يجب أن تكون هناك إرادة قوية في مجلس الوزراء على تجهيز وزارة الصحة بكل مخصصاتها أنا أن نأتي ونفرض كل شيء على المواطن كأنما نتصرف مع المواطن العراقي بنزعة انتقامية ثق سيادة الرئيس الكثير من أبناء شعبنا إذا تغدوا لا يتعشون وربما الألف دينار عندما نقرأها على الورق هي شيء قليل ويسير لكن هذا الألف دينار هي أجر يوم كامل للمواطن، أنا أتحفظ على كلام السيدة الوزيرة عندما قالت الإعلام الداعشي على صفحات التواصل الاجتماعي والمتواصلين على صفحات التواصل الاجتماعي هم أبناءنا وشبابنا وبناتنا وأهلنا وهم أصحاب حاجة فلا يجوز أن نصفهم بالإعلام الداعشي، أرجو حذف عدد الجرحى (36000) جريح ونحن نخوض حرب طاحنة أعتقد أن هذه ستعطي حافز للعدو وتقوي من معنويات العدو لذلك أطلب حذفها من الجلسة.
– النائب فرهاد قادر كريم:-
ملاحظاتي تتعلق بأمور خارج فقرات المناقشة لذا أشكر سيادتكم.
– النائب نيازي محمد مهدي قنبر:-
أريد أن أتطرق فيما يخص الوضع الإداري، نحن نعلم معاناة وزارة الصحة من حيث الإمكانيات والمخصصات لكن للأسف الشديد منظر مؤلم ومؤسف جداً عندما تتخذ الوزارة أوامر وتوصيات للمديريات العامة للمحافظات بدون تنفيذ ولم يخضعوا أو يحترموا كتب الوزارة للأسف الشديد نحن لدينا قضاء طوزخورماتو منذ عشرة سنوات ننادي وزارة الصحة بتنسيب طبيب مخدر لهذا القضاء المنكوب ووزارة الصحة للأسف الشديد لم تستطيع أن تنسب طبيب مخدر بالإضافة إلى الأطباء الأخصاص والكثير من الأمور المؤسفة والمؤلمة من قبل وزارة الصحة تجاه مدينة طوزخورماتو التي تعاني وهي تقع على شارع إستراتيجي ويوميا هناك حوادث مرورية وفي المدينة لا توجد سيارة إسعاف إلا واحدة وللأسف الشديد طالبنا مراراً وتكراراً وعشرات الكتب في وزارة الصحة أطباء اختصاص لا يوجد طبيب تخدير ويوجد جهاز مفراس بمليوني دولار متروك في ساحة المستشفى تحت الشمس والمطر لأن الشركة لا يوجد لها كلفة لنصب هذا الجهاز، المركز الصحي بعد الأحداث الأخيرة في طوزخورماتو تحول إلى مركز صحي نموذجي وهناك رقود للمرضى في القطاع الصحي في الممرات والمستشفى غير مؤهل حالياً والبناية الجديدة لمستشفى الطوز من المنحة اليابانية منذ عام 2010 والتي كانت (400) سرير جزأت إلى أربعة مستشفيات لأربع أقضية الدور وسامراء والدجيل وطوزخورماتو.
هذه المستشفى لحد الآن تنفذ (4%) المبلغ المرصود لهذا المشروع من المنحة اليابانية وليس العراقية، أين ذهبت أموال هذه المستشفى لكي يتم تنفيذها لهذه المدينة المنكوبة؟ نحن بحاجة إلى لجنة طبية دائمة اختصاصية في القضاء ولدينا معاناة وبعيدون عن تكريت وكركوك وبغداد وإلى متى تبقى وزارة الصحة ورئاسة صحة صلاح الدين لم تلتفت إلى هذا الموضوع؟
الأدوية الفاسدة التي تباع في الأسواق وبأسعار متباينة وليس هناك سعر متساوي في كل الأدوية في كل أنحاء العراق والعمل الرقابي في وزارة الصحة دون المستوى المطلوب أرجو الانتباه ودرج هذه الملاحظات ونكون شاكرين بأن نرى ونلمس شيئاً من وزارة الصحة لمدينة طوزخورماتو المنكوبة.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
أرجو أن تعطينا الفرصة لأن الكتب التي نرسلها بدون إجابة وهذه فرصة لحضورها الآن لكي نحصل على الإجابات.
سؤالي كلجنة حقوق الإنسان، نحن أرسلنا سؤال إلى السيدة الوزيرة، لدينا رفات شهداء سبايكر وشهداء المقابر الجماعية سابقاً وأضيف لهم شهداء سبايكر والآن هناك مقابر جماعية في الأنبار وأيضاً في شنكال وهذه كلها تحتاج إلى فحوصات(DNA) والسيدة الوزيرة قالت بأن وزارة الصحة ليس لها الإمكانية أن تفحص كل هذه الرفات لأن الإمكانيات محدودة لكن حسب المعلومات والتي نوقشت داخل اللجنة أنه الجمهورية الإسلامية في إيران وكذلك تركيا قبل أن تكون هذه التشنجات الحالية أبدو الاستعداد أن يساعدوا في فحص رفات الشهداء، ما هو المانع من عدم قبول مساعدة إيران وتركيا في رفات الشهداء في (DNA)؟
نطلب مساعدة وزارة الصحة الفدرالية بالتعاون مع وزارة الشهداء والمنؤنفلين في فحص رفات الأيزيديين لأنه الآن يتم دفن الرفات دون أخذ عينات(DNA) وهذه تضيع علينا الفرصة أنه نثبت الجريمة البشعة التي اقترفها تنظيم داعش وبالتالي التعاون المشترك هو خير حل لكي نستطيع أن نوثق جريمة داعش في هذه المنطقة
نحن طالبنا وأرسلنا كتاب إلى وزارة الصحة من خلال لجنة الصحة البرلمانية أنه يوجد مستوصف في إقليم كردستان تحديداً في دوكان والذي يبلغ عدد النازحين فيه أكثر من المواطنين الأصليين فيه والنازحين يستحقون العلاج وهذا واجب الحكومة الاتحادية وعليه أن تعالجهم لكن عدم إرسال الأدوية المزمنة المفروض أن تحول هذه الحصص إلى الإقليم وهذا المستوصف الذي يخدم النازحين يحتاج إلى بعض الأجهزة البسيطة مثل جهاز الضغط والأدوية وغيرها وأرسلنا كتاب ولم يأتينا الرد وبالتالي هذه الكتب التي ترسل المفروض أن تأتينا الردود وهذا حق مشروع للنازحين ونحن لا نقول أنه ليس حقهم بل حقهم علينا أن نعالجهم لكن بسبب الأزمة الاقتصادية في إقليم كردستان ليس لدينا أدوية تغطي الكل مستشفياتنا هي فارغة أو شبه فارغة بسبب العدد الهائل ويبلغ عددهم ثلاثة ملايين وأكثر تقريباً وأحب أن تناقش هذه النقطة بجدية لا أن تكون اليوم بسبب الاستضافة نطرح السؤال وتنسى وهذه مشكلة كبيرة.
يوجد بعض الأطباء منذ أكثر من خمسة سنوات تركوا مناطقهم بسبب التهديد وطلبت من حضرتك أنه خلاصة الخدمة وهذا حق وأنت تفضلت أنه الآن لا أستطيع أن أعطيهم وأن يفرغوا المستشفيات لكن هؤلاء معرضين للقتل وتركوا مناطقهم في الأنبار وتكريت والبصرة وبغداد ولجأوا إلى الإقليم وحسب حقوق الإنسان من حقهم أن يحصلوا على خلاصة الخدمة وعدم إعطاءهم خلاصة الخدمة يمثل انتهاك لحق الأطباء وهذا أمر مرفوض بتاتاً.
– النائبة بيروان مصلح عبد الكريم:-
لاحظنا أنه هناك رسوم متباينة تم فرضها من قبل وزارة الصحة على كاهل المرضى وعوائلهم ومع ذلك على الوزارة أيضاً أن تفرض رسوم على المستشفيات الأهلية والمذاخر الطبية على ذوي المهن الصحية وأصحاب المختبرات وكوني عضو في لجنة التعليم العالي أحب أطرح موضوع أساسي للسيدة الوزيرة أدعو وزارة الصحة إلى تقديم مقترح إلى وزارة التعليم العالي من أجل مراجعتها بخصوص الأطباء الأجانب خصوصاً الأتراك والإيرانيين الذين يقومون بفتح مراكز صحية وكذلك عيادات طبية في مختلف الاختصاصات المراجعة من أجل التأكد من كفاءة الأطباء وصحة صدور شهاداتهم لحماية أرواح العراقيين والمال العام.
– النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي:-
نشكر الوزيرة على تقديمها الشرح الوافي وللجهد الكبير الذي تقدمه الوزارة، لكن هناك بعض الملاحظات حول الموازنة حيث نلاحظ أن هناك مستشفيات في صلاح الدين مثلما قال السيد النائب نيازي تم التوقف عنها مع العلم أن المستشفى التعليمي في محافظة صلاح الدين فجر بشكل كامل وانتهى وهذه المستشفيات القديمة تعاني من الضغط الكبير خاصةً في سامراء والمناطق الأخرى لهذا نحتاج التركيز عليها كونها منطلق للعمليات العسكرية في المناطق الأخرى، وما تفضلت فيه السيدة الوزيرة حول المعاناة في عملية جلب المواد وهذا صحيح وواقعي لكن نلاحظ أن هناك خلل إداري موجود في إدارة القطاع في صلاح الدين خاصةً في القطاعات الجانبية وقطاع سامراء على سبيل المثال فيه (11) مركز صحي ليس فيه إلا ثلاثة أطباء فقط فكيف يمكن أن تستوفى الأجور لفحص غير واقعي وغير حقيقي نحتاج إلى توزيع في إدارة الموارد بشكل حقيقي وطالبنا أكثر من مرة بكتب رسمية توزيع الموارد في المستشفيات قدر الإمكان داخل المحافظة وتعيينات جديدة في المناطق التي فيها نقص ورد الوزارة أن هناك كوادر كثيرة لكن في الواقع هناك نقص نوعي في المناطق وانتشار نوعي في مناطق أخرى لم تتم معالجته ونتمنى أن تكون هذه الجلسة موضوع إشارة حقيقية.
موضوع النازحين والنكبات التي تحصل في محافظة صلاح الدين دائماً نلاحظ تأخر كبير في الوزارة وفي مديرية عام صلاح الدين في انتشارها ومعالجة المواقف سوى القطاعات البسيطة والمستشفيات القريبة تذهب بشكل طوعي لتقوم بدورها.
– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-
هناك عدم اهتمام من قبل وزارة الصحة في المناطق المحررة في محافظة نينوى والدليل أن هناك (1600) إصابة بحبة بغداد في ناحية ربيعة تحديداً ولم نلاحظ أي اهتمام من قبل الكوادر الصحية وأضف إلى ذلك النقص الكبير في الكوادر الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية ومحافظة نينوى مقبلة على عملية التحرير لذا نطالب معالي الوزيرة أن تخصص مستشفى ميداني في صحة محافظة نينوى لكي تتم معالجة المرضى في حالة النزوح من المدينة عند بدأ عملية التحرير.
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-
أتحدث عن موضوع الأجور، يمكن الكثير من الناس من أجل معالجة مرضاهم يذهبون إلى العيادات الخارجية للأطباء ويدفعون مبالغ كبيرة في سبيل المعالجة ولا يتحرجون من دفع بعض أجور المستشفيات لكن وبصراحة واحدة من الملاحظات التي تردنا من المواطنين هو مستوى الخدمة التي تقدمها المراكز الصحية والمستشفيات وما نأمل أن هذه الأجور صحيح أن وزارة الصحة تحتاجها لتغطية الموازنة التشغيلية لها وهي ضرورية بالتأكيد لكن نحتاج مستوى الخدمات في هذه المراكز وخصوصاً المستشفيات التي تجبي هذه الأجور أن تزداد وتكون الرقابة على تقديم الخدمة بشكل أفضل حضور الأطباء والأخصائيين في هذه المستشفيات ينعكس بشكل مباشر على المرضى بكل تأكيد عملية قبول هذه الأجور وعملية التفاعل والدعم من المواطنين يكون بشكل أفضل وتفاعل لناس يكون بشكل أفضل عندما يرون مستوى الخدمة يتقدم بشكل أفضل أيضاً وما نأمل من وزارة الصحة تفعل لجانها الرقابية ولجان التفتيش في متابعة موضوع تقديم الخدمات لهذه المراكز.
الجباية المركزية لهذه الأجور وما يجبى في كل محافظة يذهب إلى دائرة الصحة وهي توزع هذه الأجور مرة أخرى على الدوائر قد يكون خلل في عملية مراعاة المستشفيات والمراكز الصحية في تقديم الخدمات وتلبية حاجاتها، ونأمل من وزارة الصحة أن تراعي هذا الجانب.
– النائب رعد فارس الماس سلمان:-
نحن مع إيجاد موارد للدولة غير النفط وأكيد أن هذه الموارد ستساهم مساهمة كبيرة وتساعد الوزارة والدولة على تجاوز الأزمة التي تمر فيها لكن علينا أن نراعي الأسعار التي تفضلتم فيها وهي وصل فحص بألف دينار والعلاج ألف دينار وهذه الأسعار التي ذكرت بشكل تفصيلي عندما تسمع بشكل منفرد يقول أنها ضئيلة جداً ورخيصة لكن نحن يجب أن نستشعر المريض عندما يذهب إلى المستشفى أو المركز الصحي عندما نجع كل هذه الوصل والمختبر والأشعة والقضايا الأخرى يكون المبلغ مكلف وأنا أتحدث من خلال زيارة لأحد المراكز الصحية في محافظة ديالى وقرية من القرى راجعوني المرضى ولأنه لم يستطيع أن يدفع كل هذه التكاليف خرج من المركز ولم يعرض نفسه على العلاج وعندما تجمع هذه المبالغ تكون كبيرة جداً وبشكل منفرد كون رخيصة والذي أقوله (500) دينار و (10000) دينار وربما أكثر أن نراعي التدرج في مسألة الأسعار.
النقطة الثانية وهي تساعدكم وهي إجراء عملية تصنيف اجتماعي وهو من الناحية المادية أيضاً يساعد وزارة الصحة على وضع أسعار فيها شيء من العدالة للمواطنين وأقترح تشكيل لجنة من الوزارات المعنية بهذا الأمر وزارة التخطيط والتجارة والعمل والشؤون الاجتماعية بالإضافة إلى وزارة الصحة هذا التصنيف فعلاً سوف يساعد وزارة الصحة على وضع أسعار على هذا الأساس بشكل منصف وعادل.
نتمنى على وزارة الصحة شمول ذوي الشهداء وشهداء الحشد الشعبي وضحايا الإرهاب بالفئات المشمولة بالخدمة الصحية المجانية.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
نحن نعلم أن الوضع سيء وعدم وجود تخصيصات لكن السيدة الوزيرة تكلمت أنه توجد هناك رسوم فهل الرسوم تفرض على النازحين؟ وإذا كانت لا تفرض فما هي الآلية لعدم شمول النازحين؟ ونستطيع أن نميز النازح عن غير النازح نرجو توضيحها؟ وإذا كانت نعم فهي أكيد كارثة هم نازحون ويأخذون منهم رسوم، أعتقد توفير العلاج بسيارة الإسعاف مهم أما المخيمات الآمنة والمستقرة إذا لم يجدوا علاج في المستوصف يستطيع أن يذهب للمستشفى لكن في المخيمات الخروج صعب ولدينا حوادث وقعت في بعض المخيمات مثل صعقة كهرباء ومجرد نقله يكون صعب جداً وفيها فارقوا الحياة وهذا الأمر مهم جداً.
ما هي تحذيرات الوزارة لعمليات التحرير المقبلين عليها في نينوى والأنبار ونحن نعتقد أنه يجب توفير هذه المستلزمات لأن النزوح متوقع خلال هذه الفترة؟
الأطباء النازحين وتنسيبهم إلى الإقليم وموافقة تنسيبهم للإقليم مهم جداً والأطباء في وضع صعب جداً وأكثر النازحين في الإقليم وهو اليوم يعاني أنه لا يوجد تواصل مع وزارة الصحة ونقص في الأدوية أدى إلى نقص في علاج النازحين مثل شقلاوة وبعض مناطق الإقليم ونحن ذهبنا إلى ربيعة لزيارة المخيمات وكركوك وديالى ودنا حالة حبة بغداد مستشرية وحتى في بغداد نتمنى أن توضع آلية لهذا الموضوع وأتمنى الاهتمام في النازحين بمستوى أكبر لأن الظرف على النازحين صعب جداً.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
ندعو من اله أن يعين السيدة الوزيرة على كل هذه التحديات وفي هذه الظروف الصعبة، أطالب السيدة الوزيرة بأن تزور محافظة دهوك وتتطلع بشكل ميداني على أحوال المستشفيات والمستوصفات الصحية التي تستقبل مليون مواطن من أهالي المحافظة والآن أصبح مليوني مواطن ويومياً الشهداء والجرحى والنازحين ومستشفياتنا تعاني الكوادر الصحية وفي ضل الإمكانيات المحدودة في حكومة إقليم كردستان ولا توجد تعيينات للأطباء ولا للصيادلة ولا لأطباء الأسنان وحتى الكوادر الصحية وهناك شحه كبيرة في الأدوية والمستلزمات الطبية وكلما تكلمنا لا نستطيع أن نوصف حجم الاحتياجات ولو تكون هناك زيارة ميدانية للمحافظة وتطلعون بأم أعينكم ومن يطلع على هذه الأحول سوف يأخذ الإجراءات العملية.
لماذا لا نتجه نحو تشريع قانون التأمين الصحي أسوةً بكل الدول في العالم؟ وهو الذي يوفر هذه الخدمة الصحية لكل أبناء الشعب بالإضافة إلى أنه يقلل من العبء المالي على الكثيرين.
من خلال اللجنة المشكلة في وزارة الصحة لزيادة إيرادات وتقليل النفقات، كم هي توقعاتكم لعام 2016 من الإيرادات من هذه التسعيرة الجديدة؟
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
اليوم نرى تجربة ممتازة لأن معالي الوزيرة تأتي بهمومها إلى مجلس النواب وتطرح هذه الأمور بشكل تفصيلي وواضح وهو التواصل الطبيعي للتنفيذ مع التشريع في هذه المرحلة المهمة وهي الغاية الرئيسية في كيفية إيصال الخدمات للمواطنين وهذه الحالة الصحية ونتمنى أن لا يكون إثقال على كاهل المواطن مع الوزيرة لاسيما العراق اليوم يمر بظرف صعب جداً والمواطن يتحمل هذه الصعوبة بشكل كامل والفقير منه واليوم الفقير يعاني كل المعاناة باتجاه يومه وهو حائر بغذائه ودوائه ومريضه ويجب أن يكون لوزارة الصحة بشكل واضح أن تجعل نظرها طبيعي للمواطن بشكل واضح لأن الظرف صعب.
كل تجارب العالم تذهب باتجاه أن تكون هناك تسعيرة معينة لكن في الظروف الطبيعية والقياسية نحن نتكلم أمام مجلس النواب نتمنى أن تكون للحكومة رؤية وسياسة واضحة تجاه الوزارات الخدمية وهي الشريان الحقيقي للمواطن في معيشته ومفردته اليومية ومن غير الممكن اليوم أن نقصر على وزارة الصحة أو وزارة التربية أو الوزارات المهمة والتي لها العلاقة بحياة المواطن يومياً وتماس مباشر وأنا لا أريد أن أكرر ما طرحه السادة النواب لمن هناك أمور هي في صلب موضوعنا ومسؤوليتنا وهناك مباني كثيرة لوزارة الصحة خاصةً في أطراف بغداد وباقي المحافظات البناية كاملة ومسلمة من المقاول للوزارة أو المحافظة وبالتالي هذه البناية متروكة لأنه لا يوجد كادر أو إمكانية وهذه البناية تذهب باتجاه الاستهلاك وهي تكلف الدولة ملايين الدولارات وبعد ذلك ترجع الدولة لصيانتها.
مستشفيات أطراف بغداد أرجو أن تعمل الوزارة خارطة طريق للتثبيت والذهاب بعيداً عن الروتين بتثبيت أطباء الاختصاص الذين لهم آلية عمل واضحة في المستشفيات لكي يخففوا الضغط على بغداد ونوفر بيئة مهمة لموطنينا وعن قرب.
أنا مع ما قاله النائب علي الأديب بأن هناك مجموعة من القطاعات المهمة في وزارة الصحة ممكن تحويلها مثلاً المستشفيات والإسعاف والقطاعات الأخرى تحويلها للقطاع الخاص أو مع وزارة أخرى ممكن أن تعمل في هذا الخصوص والغاية الرئيسية تقدم خدمة للمواطن.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
في الدستور، تكفل الدولة للفرد والأسرة الضمان الاجتماعي والصحي هذا المادتين (30-31) والتوقيت في فرض الأجور غير سليم وفكرة فرض الأجور كخدمات فكرة جيدة ونحن مع فرض أجور خدمات محدودة جداً لا تؤثر على الحياة المعيشية للطبقات المستضعفة والفقيرة لتقليل عدد المراجعات الغير ضرورية وتستهدف في هذه الأجور الطبقات المتوسطة والميسورة من خلال زيادة الأجنحة الخاصة وفرض أجور على هذه الطبقات وبالتالي ممكن زيادة الأجور الصحية وبناءً على ذلك يتطلب إعطاء صلاحيات للمدراء العامين في المحافظات لفرض بعض الأجور وأخذ نظرهم في هذه المسألة وكذلك إعطاءهم بعض الصلاحيات للإعفاءات للطبقات الفقيرة، توجد نفقات ممكن أن تختصر في المكاتب الصحية في الخارج مثال ذلك في عمان من حيث عدد الموظفين الدائمين وكذلك بنايات الإيجار وبعض المبالغ التي تعطى لهؤلاء الموظفين ولدينا في محافظة كربلاء منذ عام 1974 لم تبنى أي مستشفى وفي الوقت الحاضر بنى المستشفى التركي ووصلت نسبة الإنجاز فيها إلى (84%) و (10%) للتشغيل والصيانة وهذه المستشفى من (11) مستشفى أخرى باقية (6%) وبإمكاننا أن نستفيد من هذه المستشفى لكي نعوض النقص الموجود، وألفت نظر وزارة الصحة المرحلة القادمة خاصةً في الصيف القادم بسبب عدم رفع النفايات في كل المحافظات سوف تسبب لكم مشكلة بيئية كبيرة ويزداد عدد المراجعين ولذلك السعي للضغط على وزارة البلديات والأعمار في مسألة إعطاء أجور للعمال لغرض رفع هذه النفايات لكي لا تسبب كارثة بيئية.
– النائب محمد علي حسين المسعودي:-
شكراً لمعالي الوزيرة ومن صحبها. بطبيعة الحال، نحن أمام مفترق طرق واقع الحال، إما أن تقوم الصحة أو مؤسسات الدولة تقوم بتقديم الخدمات أو لا تستطيع طبقاً للموازنة، فالأجور واقعاً لا أتقد أنه توجد إشكالية على فرضها، ولكن مقابل هذه الأجور ينبغي أن يحصل المواطن على خدمة نوعية، فأقترح أن يعطى قسم من هذه الأجور إلى الأطباء الموجودين، لكي يؤدوا واجبهم بشكل صحيح، ويخفف العبئ عن المواطن عندما يذهب إلى العيادات الخاصة، فيحصل هنا على ما يكفي لكل خدماته، وبالتالي يستطيع أن يحصل على خدمة طبية، وأعتقد المواطن سيذهب ويدفع أكثر من هذا المفروض.
موضوع شهادة الوفاة. واقع الحال الذي عنده ميت ويأتي للمستشفى، ثم يؤخذ منه (40) ألف دينار. أعتقد المفروض أن ترفع هذه منه كحالة نفسية وإنسانية.
هناك موضوع حيوي في وزارة التخطيط وفي العراق كله واقع الحال، وهو إنعدام التخطيط. نحن نلحظ من خلال المسيرة التي عملنا بها كتنفيذي، أرى بأن مؤسسات الدولة كلها لا يوجد فيها تخطيط، والصحة هي واحدة من هذه المؤسسات. دعوتي إلى السيدة الوزيرة بأن يكون هناك تخطيط في الوزارة، حتى تستطيع أن تقوم بإنجاز مهامها، مثلاً إنشاء المعجل الخطي لمعالجة أمراض السرطان، أفتتح المعهد قبل ثلاث سنوات، قبل عهد السيدة الوزيرة، لكن لا يوجد إختصاصيون، في حين يوجد إختصاصيون في مكان آخر، المفروض أن يتم نقلهم، حتى يقوموا بأداء واجبهم، وحتى لو في بقية المحافظات.
موضوع آخر مثلاً. يوجد طبيب وجهاز في مستشفى الكاظمية، نقل هذا الجهاز إلى إبن البيطار في حين بقى الطبيب في مكانه. أعتقد هذا الموضوع لا يحل المشكلة، في حين هذا هو إختصاص يستطيع أن يعمل عليه.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
تحدثت معالي الوزيرة عن مجانية الصحة في ظل هذه الظروف والأزمة الإقتصادية. حقيقة أنا لم أفهم إجراءات الوزارة في هذا الخصوص، باعتبار اليوم هناك أزمة رواتب، وفرض ضرائب أكثر على المواطن، هذا يزيد الأذى على كاهل المواطن، كان بودي أن أسمع من معالي الوزيرة إجراءات الوزارة بخصوص التأمين الصحي. اليوم الدول المتقدمة تعمل بالتأمين الصحي، فهل لدى الوزارة برامج لضمان صحي، هذا أفضل من أن نفرض ضريبة ورسوم أكثر على المواطنين.
سؤال آخر بشأن الأدوية لإقليم كردستان. نعرف بأن الأدوية هي ضمن النفقات الحاكمة، وهذه بحاجة إلى موافقة السيد رئيس الوزراء حصراً. سؤالي: لماذا لا تصل الكميات المتفق عليها وفق الموازنة إلى إقليم كردستان؟ هل السبب هو عدم توقيع السيد رئيس الوزراء؟ أم هناك قلة في الأدوية؟ أو المشكلة في الوزارة؟
سؤالي الأخير: سلمت إلى السيدة الوزيرة طلباً قبل أشهر، أطلب فيه منها إرسال أدوية إلى جبهات القتال في كركوك، توجد هناك شحة كبيرة في الأدوية بشكل عام في كل محافة كركوك، ووعدتني خيراً، ولكن إلى الآن لم تصل أي كمية من هذه الأدوية.
مرة أخرى نرحب بها، وشكراً.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
نرحب بمعالي الوزيرة والوفد المرافق.
سبق وأن إلتقينا بجنابك الكريم، وأريد تذكيرك بموضوع تخصيصات الموازنة الإتحادية لسنة 2015 تحت بند النفقات الحاكمة، تخصيصات وزارة الصحة للأدوية هي قيمة (تريليون ونصف)، توزع حسب النسبة السكانية ولكل فرد، والجميع سواسية، أنا وجنابك ومواطن الأنبار، ومواطن البصرة، كلهم يأخذون حسب التمثيل السكاني، التمثيل السكاني لمحافظة الأنبار (4,9)، التمثيل السكاني لمحافظة نينوى (11,1) من قيمة هذا المبلغ الـ(تريليون ونصف). أرسلت الكتاب في 15/12/2015 وسألت جنابكِ، ماذا أرسلت إلى هذه المحافظات؟ في مناطق النزوح أو في المناطق المحررة أو التي لم تحتل من داعش؟ وللأسف لم يأتني جواب. معلوماتي الموجودة، لم يصل إلا الشيء القليل، لا يكفي للمبالغ المرصودة لهذا الأمر، وتحدثت جنابكِ بأنك إستلمت فقط (32%) من التشغيلية، ولم تتطرق إلى النفقات الحاكمة. أعتقد أن النفقات الحاكمة تصرف، وإذا لم تكن (100%) فـ(90%) تصرف منها، وبإمكانك أن تجيبي على هذا الموضوع.
وتكملة لموضوع النازحين. إلتقينا نحن وجنابك والسيد الرئيس إستضافك في مكتبه في مجلس النواب بحضور محافظ السليمانية وحضور محافظ الأنبار، ومحافظ السليمانية زميلك في المهنة، وقد تحدث عن معاناة النازحين الموجودين هناك، وأعتقد أنك تستشعيرن هذا الأمر، وفي نفس الوقت محافظ الأنبار قدم لك كل المساعدات، وقال لك أنا مستعد لفتح مراكز صحية للنازحين وعلى حساب المحافظة من التخصيصات الموجودة لديه، طلب من جنابك الكريم، قال أتمنى أن تفتحي مراكز صحية، والأطباء موجودون هناك، فقط موافقة المراكز الصحية، ومحافظ السليمانية وافق على المراكز الصحية، والأدوية التي نريدها هناك، والتي هي أدوية أمراض مزمنة لأناس مسنين، وهذا إستحقاقهم، وهم مواطنون أولاً وأخيراً، هذه أمراض مزمنة ولا يصل دواء، أسألك: هذا الشخص الذي يتوفى ويموت من يتحمل مسؤوليته؟ من يتحمل مسؤولية هؤلاء الناس يا معالي الوزيرة، إسمك يدل على العدل، فأتمنى أن يكون العمل بمستوى إسمك.
– النائب شرين عبدالرحمن دينو بيري:-
سؤالي هو عن نقل الصلاحيات من وزارة الصحة إلى المحافظات. تعلمين جيداً سيادة الوزيرة بأنه حسب المادة (45) من قانون المحافظات قضت بفك الدوائر الخدمية، أي نقل الصلاحيات من الوزارة، باعتبار أن وزارة الصحة هي وزارة خدمية، ونحن في لجنة الأقاليم والمحافظات تأتينا شكاوى عديدة من عدة محافظات، وآخر شكوى جاءتنا من محافظة بغداد، يسألون لما لا يتم نقل هذه الصلاحيات من الوزارة بفك الدوائر الخدمية إلى المحافظات، فنحن نسأل ما هي مبرراتكم؟ وأسباب عدم نقل هذه الصلاحيات؟ وفي حال عدم إلتزامكم بنقل هذه الصلاحيات، فسوف يحركون المادة (45)، ويلجأون إلى القضاء، لكي يحصلوا على حقوقهم حسب المادة (45).
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
نحن نعمل بموجب دستور، والدستور وضح فيما يتعلق بتحديد الأجور، وتحريم هذا التحديد بموجب مواد واردة في الدستور، المادة (28) بفقرتيها، المادة (30) التي تكفل الضمان الإجتماعي، المادة (31) من الدستور، فنريد أن نعرف من معالي الوزيرة ما هو الغطاء الشرعي والقانوني لوضع هذه الأجور.
الأمر الآخر: منذ بدء فرض الأجور إلى يومنا هذا لاحظنا بأن هناك بعض النفوس الضعيفة من موظفي وزارة الصحة قاموا باستغلال هذه الترخيصة الجديدة، بفساد من قبيل أن يجلب أحدهم هوية تتعلق بالحشد وآخر يجلب هوية تتعلق بكبار السن، وتحسب هذه الأموال لبعض موظفي وزارة الصحة. أتمنى على معالي الوزيرة أن تتابع هذه الحالات.
الأمر الآخر: نحن نعرف من خلال عملنا في لجنة النزاهة بأن هناك الكثير من ملفات الفساد الموجودة في وزارة الصحة، والتي من الممكن أن توفر المال بدلاً من فرض هذه الأجور على المواطن العراقي. نسأل معالي الوزيرة: هل كانت هناك متابعة لملفات الفساد الموجودة في وزارة الصحة؟
الأمر الآخر: والمتمثل في موضوع نازحي بغداد. اليوم نازحو بغداد لديهم معاناة كبيرة فيما يتعلق بالخدمة الصحية وفرض الأجور. نحن نسمع بأن هناك فائدة لنازحي بغداد من هذه الأجور، ولكن تطبيقها بالشكل الصحيح غير وارد.
لاحظنا أنه هناك رسوم متباينة تم فرضها من قبل وزارة الصحة على كاهل المرضى وعوائلهم ومع ذلك على الوزارة أيضاً أن تفرض رسوم على المستشفيات الأهلية والمذاخر الطبية على ذوي المهن الصحية وأصحاب المختبرات وكوني عضو في لجنة التعليم العالي أحب أطرح موضوع أساسي للسيدة الوزيرة أدعو وزارة الصحة إلى تقديم مقترح إلى وزارة التعليم العالي من أجل مراجعتها بخصوص الأطباء الأجانب خصوصاً الأتراك والإيرانيين الذين يقومون بفتح مراكز صحية وكذلك عيادات طبية في مختلف الاختصاصات المراجعة من أجل التأكد من كفاءة الأطباء وصحة صدور شهاداتهم لحماية أرواح العراقيين والمال العام.
– النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي:-
نشكر الوزيرة على تقديمها الشرح الوافي وللجهد الكبير الذي تقدمه الوزارة، لكن هناك بعض الملاحظات حول الموازنة حيث نلاحظ أن هناك مستشفيات في صلاح الدين مثلما قال السيد النائب نيازي تم التوقف عنها مع العلم أن المستشفى التعليمي في محافظة صلاح الدين فجر بشكل كامل وانتهى وهذه المستشفيات القديمة تعاني من الضغط الكبير خاصةً في سامراء والمناطق الأخرى لهذا نحتاج التركيز عليها كونها منطلق للعمليات العسكرية في المناطق الأخرى، وما تفضلت فيه السيدة الوزيرة حول المعاناة في عملية جلب المواد وهذا صحيح وواقعي لكن نلاحظ أن هناك خلل إداري موجود في إدارة القطاع في صلاح الدين خاصةً في القطاعات الجانبية وقطاع سامراء على سبيل المثال فيه (11) مركز صحي ليس فيه إلا ثلاثة أطباء فقط فكيف يمكن أن تستوفى الأجور لفحص غير واقعي وغير حقيقي نحتاج إلى توزيع في إدارة الموارد بشكل حقيقي وطالبنا أكثر من مرة بكتب رسمية توزيع الموارد في المستشفيات قدر الإمكان داخل المحافظة وتعيينات جديدة في المناطق التي فيها نقص ورد الوزارة أن هناك كوادر كثيرة لكن في الواقع هناك نقص نوعي في المناطق وانتشار نوعي في مناطق أخرى لم تتم معالجته ونتمنى أن تكون هذه الجلسة موضوع إشارة حقيقية.
موضوع النازحين والنكبات التي تحصل في محافظة صلاح الدين دائماً نلاحظ تأخر كبير في الوزارة وفي مديرية عام صلاح الدين في انتشارها ومعالجة المواقف سوى القطاعات البسيطة والمستشفيات القريبة تذهب بشكل طوعي لتقوم بدورها.
– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-
هناك عدم اهتمام من قبل وزارة الصحة في المناطق المحررة في محافظة نينوى والدليل أن هناك (1600) إصابة بحبة بغداد في ناحية ربيعة تحديداً ولم نلاحظ أي اهتمام من قبل الكوادر الصحية وأضف إلى ذلك النقص الكبير في الكوادر الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية ومحافظة نينوى مقبلة على عملية التحرير لذا نطالب معالي الوزيرة أن تخصص مستشفى ميداني في صحة محافظة نينوى لكي تتم معالجة المرضى في حالة النزوح من المدينة عند بدأ عملية التحرير.
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-
أتحدث عن موضوع الأجور، يمكن الكثير من الناس من أجل معالجة مرضاهم يذهبون إلى العيادات الخارجية للأطباء ويدفعون مبالغ كبيرة في سبيل المعالجة ولا يتحرجون من دفع بعض أجور المستشفيات لكن وبصراحة واحدة من الملاحظات التي تردنا من المواطنين هو مستوى الخدمة التي تقدمها المراكز الصحية والمستشفيات وما نأمل أن هذه الأجور صحيح أن وزارة الصحة تحتاجها لتغطية الموازنة التشغيلية لها وهي ضرورية بالتأكيد لكن نحتاج مستوى الخدمات في هذه المراكز وخصوصاً المستشفيات التي تجبي هذه الأجور أن تزداد وتكون الرقابة على تقديم الخدمة بشكل أفضل حضور الأطباء والأخصائيين في هذه المستشفيات ينعكس بشكل مباشر على المرضى بكل تأكيد عملية قبول هذه الأجور وعملية التفاعل والدعم من المواطنين يكون بشكل أفضل وتفاعل لناس يكون بشكل أفضل عندما يرون مستوى الخدمة يتقدم بشكل أفضل أيضاً وما نأمل من وزارة الصحة تفعل لجانها الرقابية ولجان التفتيش في متابعة موضوع تقديم الخدمات لهذه المراكز.
الجباية المركزية لهذه الأجور وما يجبى في كل محافظة يذهب إلى دائرة الصحة وهي توزع هذه الأجور مرة أخرى على الدوائر قد يكون خلل في عملية مراعاة المستشفيات والمراكز الصحية في تقديم الخدمات وتلبية حاجاتها، ونأمل من وزارة الصحة أن تراعي هذا الجانب.
– النائب رعد فارس الماس سلمان:-
نحن مع إيجاد موارد للدولة غير النفط وأكيد أن هذه الموارد ستساهم مساهمة كبيرة وتساعد الوزارة والدولة على تجاوز الأزمة التي تمر فيها لكن علينا أن نراعي الأسعار التي تفضلتم فيها وهي وصل فحص بألف دينار والعلاج ألف دينار وهذه الأسعار التي ذكرت بشكل تفصيلي عندما تسمع بشكل منفرد يقول أنها ضئيلة جداً ورخيصة لكن نحن يجب أن نستشعر المريض عندما يذهب إلى المستشفى أو المركز الصحي عندما نجع كل هذه الوصل والمختبر والأشعة والقضايا الأخرى يكون المبلغ مكلف وأنا أتحدث من خلال زيارة لأحد المراكز الصحية في محافظة ديالى وقرية من القرى راجعوني المرضى ولأنه لم يستطيع أن يدفع كل هذه التكاليف خرج من المركز ولم يعرض نفسه على العلاج وعندما تجمع هذه المبالغ تكون كبيرة جداً وبشكل منفرد كون رخيصة والذي أقوله (500) دينار و (10000) دينار وربما أكثر أن نراعي التدرج في مسألة الأسعار.
النقطة الثانية وهي تساعدكم وهي إجراء عملية تصنيف اجتماعي وهو من الناحية المادية أيضاً يساعد وزارة الصحة على وضع أسعار فيها شيء من العدالة للمواطنين وأقترح تشكيل لجنة من الوزارات المعنية بهذا الأمر وزارة التخطيط والتجارة والعمل والشؤون الاجتماعية بالإضافة إلى وزارة الصحة هذا التصنيف فعلاً سوف يساعد وزارة الصحة على وضع أسعار على هذا الأساس بشكل منصف وعادل.
نتمنى على وزارة الصحة شمول ذوي الشهداء وشهداء الحشد الشعبي وضحايا الإرهاب بالفئات المشمولة بالخدمة الصحية المجانية.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
نحن نعلم أن الوضع سيء وعدم وجود تخصيصات لكن السيدة الوزيرة تكلمت أنه توجد هناك رسوم فهل الرسوم تفرض على النازحين؟ وإذا كانت لا تفرض فما هي الآلية لعدم شمول النازحين؟ ونستطيع أن نميز النازح عن غير النازح نرجو توضيحها؟ وإذا كانت نعم فهي أكيد كارثة هم نازحون ويأخذون منهم رسوم، أعتقد توفير العلاج بسيارة الإسعاف مهم أما المخيمات الآمنة والمستقرة إذا لم يجدوا علاج في المستوصف يستطيع أن يذهب للمستشفى لكن في المخيمات الخروج صعب ولدينا حوادث وقعت في بعض المخيمات مثل صعقة كهرباء ومجرد نقله يكون صعب جداً وفيها فارقوا الحياة وهذا الأمر مهم جداً.
ما هي تحذيرات الوزارة لعمليات التحرير المقبلين عليها في نينوى والأنبار ونحن نعتقد أنه يجب توفير هذه المستلزمات لأن النزوح متوقع خلال هذه الفترة؟
الأطباء النازحين وتنسيبهم إلى الإقليم وموافقة تنسيبهم للإقليم مهم جداً والأطباء في وضع صعب جداً وأكثر النازحين في الإقليم وهو اليوم يعاني أنه لا يوجد تواصل مع وزارة الصحة ونقص في الأدوية أدى إلى نقص في علاج النازحين مثل شقلاوة وبعض مناطق الإقليم ونحن ذهبنا إلى ربيعة لزيارة المخيمات وكركوك وديالى ودنا حالة حبة بغداد مستشرية وحتى في بغداد نتمنى أن توضع آلية لهذا الموضوع وأتمنى الاهتمام في النازحين بمستوى أكبر لأن الظرف على النازحين صعب جداً.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
ندعو من اله أن يعين السيدة الوزيرة على كل هذه التحديات وفي هذه الظروف الصعبة، أطالب السيدة الوزيرة بأن تزور محافظة دهوك وتتطلع بشكل ميداني على أحوال المستشفيات والمستوصفات الصحية التي تستقبل مليون مواطن من أهالي المحافظة والآن أصبح مليوني مواطن ويومياً الشهداء والجرحى والنازحين ومستشفياتنا تعاني الكوادر الصحية وفي ضل الإمكانيات المحدودة في حكومة إقليم كردستان ولا توجد تعيينات للأطباء ولا للصيادلة ولا لأطباء الأسنان وحتى الكوادر الصحية وهناك شحه كبيرة في الأدوية والمستلزمات الطبية وكلما تكلمنا لا نستطيع أن نوصف حجم الاحتياجات ولو تكون هناك زيارة ميدانية للمحافظة وتطلعون بأم أعينكم ومن يطلع على هذه الأحول سوف يأخذ الإجراءات العملية.
لماذا لا نتجه نحو تشريع قانون التأمين الصحي أسوةً بكل الدول في العالم؟ وهو الذي يوفر هذه الخدمة الصحية لكل أبناء الشعب بالإضافة إلى أنه يقلل من العبء المالي على الكثيرين.
من خلال اللجنة المشكلة في وزارة الصحة لزيادة إيرادات وتقليل النفقات، كم هي توقعاتكم لعام 2016 من الإيرادات من هذه التسعيرة الجديدة؟
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
اليوم نرى تجربة ممتازة لأن معالي الوزيرة تأتي بهمومها إلى مجلس النواب وتطرح هذه الأمور بشكل تفصيلي وواضح وهو التواصل الطبيعي للتنفيذ مع التشريع في هذه المرحلة المهمة وهي الغاية الرئيسية في كيفية إيصال الخدمات للمواطنين وهذه الحالة الصحية ونتمنى أن لا يكون إثقال على كاهل المواطن مع الوزيرة لاسيما العراق اليوم يمر بظرف صعب جداً والمواطن يتحمل هذه الصعوبة بشكل كامل والفقير منه واليوم الفقير يعاني كل المعاناة باتجاه يومه وهو حائر بغذائه ودوائه ومريضه ويجب أن يكون لوزارة الصحة بشكل واضح أن تجعل نظرها طبيعي للمواطن بشكل واضح لأن الظرف صعب.
كل تجارب العالم تذهب باتجاه أن تكون هناك تسعيرة معينة لكن في الظروف الطبيعية والقياسية نحن نتكلم أمام مجلس النواب نتمنى أن تكون للحكومة رؤية وسياسة واضحة تجاه الوزارات الخدمية وهي الشريان الحقيقي للمواطن في معيشته ومفردته اليومية ومن غير الممكن اليوم أن نقصر على وزارة الصحة أو وزارة التربية أو الوزارات المهمة والتي لها العلاقة بحياة المواطن يومياً وتماس مباشر وأنا لا أريد أن أكرر ما طرحه السادة النواب لمن هناك أمور هي في صلب موضوعنا ومسؤوليتنا وهناك مباني كثيرة لوزارة الصحة خاصةً في أطراف بغداد وباقي المحافظات البناية كاملة ومسلمة من المقاول للوزارة أو المحافظة وبالتالي هذه البناية متروكة لأنه لا يوجد كادر أو إمكانية وهذه البناية تذهب باتجاه الاستهلاك وهي تكلف الدولة ملايين الدولارات وبعد ذلك ترجع الدولة لصيانتها.
مستشفيات أطراف بغداد أرجو أن تعمل الوزارة خارطة طريق للتثبيت والذهاب بعيداً عن الروتين بتثبيت أطباء الاختصاص الذين لهم آلية عمل واضحة في المستشفيات لكي يخففوا الضغط على بغداد ونوفر بيئة مهمة لموطنينا وعن قرب.
أنا مع ما قاله النائب علي الأديب بأن هناك مجموعة من القطاعات المهمة في وزارة الصحة ممكن تحويلها مثلاً المستشفيات والإسعاف والقطاعات الأخرى تحويلها للقطاع الخاص أو مع وزارة أخرى ممكن أن تعمل في هذا الخصوص والغاية الرئيسية تقدم خدمة للمواطن.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
في الدستور، تكفل الدولة للفرد والأسرة الضمان الاجتماعي والصحي هذا المادتين (30-31) والتوقيت في فرض الأجور غير سليم وفكرة فرض الأجور كخدمات فكرة جيدة ونحن مع فرض أجور خدمات محدودة جداً لا تؤثر على الحياة المعيشية للطبقات المستضعفة والفقيرة لتقليل عدد المراجعات الغير ضرورية وتستهدف في هذه الأجور الطبقات المتوسطة والميسورة من خلال زيادة الأجنحة الخاصة وفرض أجور على هذه الطبقات وبالتالي ممكن زيادة الأجور الصحية وبناءً على ذلك يتطلب إعطاء صلاحيات للمدراء العامين في المحافظات لفرض بعض الأجور وأخذ نظرهم في هذه المسألة وكذلك إعطاءهم بعض الصلاحيات للإعفاءات للطبقات الفقيرة، توجد نفقات ممكن أن تختصر في المكاتب الصحية في الخارج مثال ذلك في عمان من حيث عدد الموظفين الدائمين وكذلك بنايات الإيجار وبعض المبالغ التي تعطى لهؤلاء الموظفين ولدينا في محافظة كربلاء منذ عام 1974 لم تبنى أي مستشفى وفي الوقت الحاضر بنى المستشفى التركي ووصلت نسبة الإنجاز فيها إلى (84%) و (10%) للتشغيل والصيانة وهذه المستشفى من (11) مستشفى أخرى باقية (6%) وبإمكاننا أن نستفيد من هذه المستشفى لكي نعوض النقص الموجود، وألفت نظر وزارة الصحة المرحلة القادمة خاصةً في الصيف القادم بسبب عدم رفع النفايات في كل المحافظات سوف تسبب لكم مشكلة بيئية كبيرة ويزداد عدد المراجعين ولذلك السعي للضغط على وزارة البلديات والأعمار في مسألة إعطاء أجور للعمال لغرض رفع هذه النفايات لكي لا تسبب كارثة بيئية.
– النائب محمد علي حسين المسعودي:-
شكراً لمعالي الوزيرة ومن صحبها. بطبيعة الحال، نحن أمام مفترق طرق واقع الحال، إما أن تقوم الصحة أو مؤسسات الدولة تقوم بتقديم الخدمات أو لا تستطيع طبقاً للموازنة، فالأجور واقعاً لا أتقد أنه توجد إشكالية على فرضها، ولكن مقابل هذه الأجور ينبغي أن يحصل المواطن على خدمة نوعية، فأقترح أن يعطى قسم من هذه الأجور إلى الأطباء الموجودين، لكي يؤدوا واجبهم بشكل صحيح، ويخفف العبئ عن المواطن عندما يذهب إلى العيادات الخاصة، فيحصل هنا على ما يكفي لكل خدماته، وبالتالي يستطيع أن يحصل على خدمة طبية، وأعتقد المواطن سيذهب ويدفع أكثر من هذا المفروض.
موضوع شهادة الوفاة. واقع الحال الذي عنده ميت ويأتي للمستشفى، ثم يؤخذ منه (40) ألف دينار. أعتقد المفروض أن ترفع هذه منه كحالة نفسية وإنسانية.
هناك موضوع حيوي في وزارة التخطيط وفي العراق كله واقع الحال، وهو إنعدام التخطيط. نحن نلحظ من خلال المسيرة التي عملنا بها كتنفيذي، أرى بأن مؤسسات الدولة كلها لا يوجد فيها تخطيط، والصحة هي واحدة من هذه المؤسسات. دعوتي إلى السيدة الوزيرة بأن يكون هناك تخطيط في الوزارة، حتى تستطيع أن تقوم بإنجاز مهامها، مثلاً إنشاء المعجل الخطي لمعالجة أمراض السرطان، أفتتح المعهد قبل ثلاث سنوات، قبل عهد السيدة الوزيرة، لكن لا يوجد إختصاصيون، في حين يوجد إختصاصيون في مكان آخر، المفروض أن يتم نقلهم، حتى يقوموا بأداء واجبهم، وحتى لو في بقية المحافظات.
موضوع آخر مثلاً. يوجد طبيب وجهاز في مستشفى الكاظمية، نقل هذا الجهاز إلى إبن البيطار في حين بقى الطبيب في مكانه. أعتقد هذا الموضوع لا يحل المشكلة، في حين هذا هو إختصاص يستطيع أن يعمل عليه.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
تحدثت معالي الوزيرة عن مجانية الصحة في ظل هذه الظروف والأزمة الإقتصادية. حقيقة أنا لم أفهم إجراءات الوزارة في هذا الخصوص، باعتبار اليوم هناك أزمة رواتب، وفرض ضرائب أكثر على المواطن، هذا يزيد الأذى على كاهل المواطن، كان بودي أن أسمع من معالي الوزيرة إجراءات الوزارة بخصوص التأمين الصحي. اليوم الدول المتقدمة تعمل بالتأمين الصحي، فهل لدى الوزارة برامج لضمان صحي، هذا أفضل من أن نفرض ضريبة ورسوم أكثر على المواطنين.
سؤال آخر بشأن الأدوية لإقليم كردستان. نعرف بأن الأدوية هي ضمن النفقات الحاكمة، وهذه بحاجة إلى موافقة السيد رئيس الوزراء حصراً. سؤالي: لماذا لا تصل الكميات المتفق عليها وفق الموازنة إلى إقليم كردستان؟ هل السبب هو عدم توقيع السيد رئيس الوزراء؟ أم هناك قلة في الأدوية؟ أو المشكلة في الوزارة؟
سؤالي الأخير: سلمت إلى السيدة الوزيرة طلباً قبل أشهر، أطلب فيه منها إرسال أدوية إلى جبهات القتال في كركوك، توجد هناك شحة كبيرة في الأدوية بشكل عام في كل محافة كركوك، ووعدتني خيراً، ولكن إلى الآن لم تصل أي كمية من هذه الأدوية.
مرة أخرى نرحب بها، وشكراً.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
نرحب بمعالي الوزيرة والوفد المرافق.
سبق وأن إلتقينا بجنابك الكريم، وأريد تذكيرك بموضوع تخصيصات الموازنة الإتحادية لسنة 2015 تحت بند النفقات الحاكمة، تخصيصات وزارة الصحة للأدوية هي قيمة (تريليون ونصف)، توزع حسب النسبة السكانية ولكل فرد، والجميع سواسية، أنا وجنابك ومواطن الأنبار، ومواطن البصرة، كلهم يأخذون حسب التمثيل السكاني، التمثيل السكاني لمحافظة الأنبار (4,9)، التمثيل السكاني لمحافظة نينوى (11,1) من قيمة هذا المبلغ الـ(تريليون ونصف). أرسلت الكتاب في 15/12/2015 وسألت جنابكِ، ماذا أرسلت إلى هذه المحافظات؟ في مناطق النزوح أو في المناطق المحررة أو التي لم تحتل من داعش؟ وللأسف لم يأتني جواب. معلوماتي الموجودة، لم يصل إلا الشيء القليل، لا يكفي للمبالغ المرصودة لهذا الأمر، وتحدثت جنابكِ بأنك إستلمت فقط (32%) من التشغيلية، ولم تتطرق إلى النفقات الحاكمة. أعتقد أن النفقات الحاكمة تصرف، وإذا لم تكن (100%) فـ(90%) تصرف منها، وبإمكانك أن تجيبي على هذا الموضوع.
وتكملة لموضوع النازحين. إلتقينا نحن وجنابك والسيد الرئيس إستضافك في مكتبه في مجلس النواب بحضور محافظ السليمانية وحضور محافظ الأنبار، ومحافظ السليمانية زميلك في المهنة، وقد تحدث عن معاناة النازحين الموجودين هناك، وأعتقد أنك تستشعيرن هذا الأمر، وفي نفس الوقت محافظ الأنبار قدم لك كل المساعدات، وقال لك أنا مستعد لفتح مراكز صحية للنازحين وعلى حساب المحافظة من التخصيصات الموجودة لديه، طلب من جنابك الكريم، قال أتمنى أن تفتحي مراكز صحية، والأطباء موجودون هناك، فقط موافقة المراكز الصحية، ومحافظ السليمانية وافق على المراكز الصحية، والأدوية التي نريدها هناك، والتي هي أدوية أمراض مزمنة لأناس مسنين، وهذا إستحقاقهم، وهم مواطنون أولاً وأخيراً، هذه أمراض مزمنة ولا يصل دواء، أسألك: هذا الشخص الذي يتوفى ويموت من يتحمل مسؤوليته؟ من يتحمل مسؤولية هؤلاء الناس يا معالي الوزيرة، إسمك يدل على العدل، فأتمنى أن يكون العمل بمستوى إسمك.
– النائب شرين عبدالرحمن دينو بيري:-
سؤالي هو عن نقل الصلاحيات من وزارة الصحة إلى المحافظات. تعلمين جيداً سيادة الوزيرة بأنه حسب المادة (45) من قانون المحافظات قضت بفك الدوائر الخدمية، أي نقل الصلاحيات من الوزارة، باعتبار أن وزارة الصحة هي وزارة خدمية، ونحن في لجنة الأقاليم والمحافظات تأتينا شكاوى عديدة من عدة محافظات، وآخر شكوى جاءتنا من محافظة بغداد، يسألون لما لا يتم نقل هذه الصلاحيات من الوزارة بفك الدوائر الخدمية إلى المحافظات، فنحن نسأل ما هي مبرراتكم؟ وأسباب عدم نقل هذه الصلاحيات؟ وفي حال عدم إلتزامكم بنقل هذه الصلاحيات، فسوف يحركون المادة (45)، ويلجأون إلى القضاء، لكي يحصلوا على حقوقهم حسب المادة (45).
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
نحن نعمل بموجب دستور، والدستور وضح فيما يتعلق بتحديد الأجور، وتحريم هذا التحديد بموجب مواد واردة في الدستور، المادة (28) بفقرتيها، المادة (30) التي تكفل الضمان الإجتماعي، المادة (31) من الدستور، فنريد أن نعرف من معالي الوزيرة ما هو الغطاء الشرعي والقانوني لوضع هذه الأجور.
الأمر الآخر: منذ بدء فرض الأجور إلى يومنا هذا لاحظنا بأن هناك بعض النفوس الضعيفة من موظفي وزارة الصحة قاموا باستغلال هذه الترخيصة الجديدة، بفساد من قبيل أن يجلب أحدهم هوية تتعلق بالحشد وآخر يجلب هوية تتعلق بكبار السن، وتحسب هذه الأموال لبعض موظفي وزارة الصحة. أتمنى على معالي الوزيرة أن تتابع هذه الحالات.
الأمر الآخر: نحن نعرف من خلال عملنا في لجنة النزاهة بأن هناك الكثير من ملفات الفساد الموجودة في وزارة الصحة، والتي من الممكن أن توفر المال بدلاً من فرض هذه الأجور على المواطن العراقي. نسأل معالي الوزيرة: هل كانت هناك متابعة لملفات الفساد الموجودة في وزارة الصحة؟
الأمر الآخر: والمتمثل في موضوع نازحي بغداد. اليوم نازحو بغداد لديهم معاناة كبيرة فيما يتعلق بالخدمة الصحية وفرض الأجور. نحن نسمع بأن هناك فائدة لنازحي بغداد من هذه الأجور، ولكن تطبيقها بالشكل الصحيح غير وارد.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
شكراً للسيدة الوزيرة والوفد المرافق لها. نحن نعرف بأن أمامهم تحدياً كبيراً، ونعرف مسؤولية الوزراة كبيرة على اعتبار أنه يوجد جرحى الأجهزة الأمنية، وجرحى الحشد، ونازحون، وهذه كلها تضيف ثقلاً على الوزراة يضاف إلى عملها اليومي مع المراجعين، لكن القرار لو كان في وقت آخر غير هذا التوقيت، لما أثيرت عليه هذه الضجة، ولما حصل عليه إعتراض شديد من قبل المواطنين. حضرتك تعرفين أنه يوجد تخفيض رواتب الآن حصل، بعض المواطنين إنخفضت رواتبهم من (100 – 300) ألف، في نفس الوقت زيادة رسوم الكهرباء والتعليم والصحة قد ولدت ضغطاً على المواطن. طبعاً الأسعار التي ذكرتيها جنابك في الجداول ليست أسعاراً كبيرة، فلربما في كثير من الدول، لكن عندما تجتمع على المواطن يصبح المبلغ بالنسبة للمواطن الفقير كبيراً. نحن لا توجد لدينا آلية نفرز فيها المواطن الفقير عن المتمارض عن الغني، الكل يتساوى، الفقير والغني معاً.
ثانياً: توجد مسألة أتمنى من حضرتك أن توضيحها. مستشار رئيس الوزراء ذكر أن الأمر من دون علمه وموافقته، أي أن فرض الرسوم هذه جرى دون علمه وموافقته، وحضرتك تقولين القرار أتخذ في جلسة مجلس الوزراء، أتمنى التوضيح أكثر، هل كان الأمر بعلم وموافقة رئيس الوزراء؟ أم رغماً عنه بحيث تخلى عنها في الأخير.
ثالثاً: أتمنى أن تجعلوا الحكومة هي من تجد حلولاً، أنتم تريدون أن تجدوا حلولاً لوزارة الصحة، لكن أصبحتم أنتم في مواجهة المواطن، والمواطن الآن ينظر إليكم الآن نظرة سلبية، لأنه يعتقد بأنكم الآن تضرون به، في حين من واجب الحكومة وكل الحكومات أن تخصص موازنات عالية للصحة، وليس مسؤولية وزارة الصحة أن تجلب أموالاً، هذه مسؤولية الحكومة أن توفر لكم أموالاً، مسألتان ليس فيهما مجاملة الأمن والصحة، هاتان غالبية موازنة الدولة يفترض أن تخصص لهما، لا أن يخصص لكم مبلغ صغير، وتأتون أنتم وتريدون أن تحلوا المشكلة ولا تستطيعون، كذلك الرقم معالي الوزيرة. أنا كنت أتخيل بأن الأرقام ستكون أرقاماً كبيرة، بحيث نقول أنها ستسير وزارة الصحة، (8%) ليس لها قيمة، ولا تساوي أن نثقل كاهل المواطن الفقير في وضع إقتصادي غير جيد، على الحكومة أن تجد هي حلولاً للأزمة المالية، وأن توفر لكم مالاً، ولا تكونون أنتم في مواجهة الشارع، لأن التوقيت الآن غير صحيح.
رابعاً: أتمنى أن تلغى الملحقيات الصحية بالكامل، لأنها أنشئت في وقت كانت فيه بحبوحة من مال متوفر، الآن لدينا نقص، وأصلاً إرسال المرضى إلى الخارج محدود جداً، فما الداعي لوجود الملحقيات في الخارج؟! فأتمنى أن تلغى.
– النائبة أقبال عبدالحسين أبوجري الماذي:-
شكراً لمعالي الوزيرة والوفد المرافق لها. حقيقة الحجة التي ترتكز عليها وزارة الصحة، وبقية الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، هي تفاقم الأزمة المالية في البلاد، مما دفع وزارة الصحة إلى إستيفاء الأجور عن الخدمات الطبية والعلاجية، لضمان إستمرار الخدمات الصحية، وكان سن القانون لوزارة الصحة هو تنفيذ المادة (25) من قانون الموازنة الإتحادية لعام 2016، وكذلك قرارات مجلس الوزراء في هذا الخصوص، وبالرجوع إلى هذه المادة والتي نصت على الوزارات كافة، والجهات غير المرتبطة بوزارة، والمحافظات صلاحية فرض رسوم أو أو أجور خدمات جديدة، وتعديل رسوم وأجور الخدمات الحالية باستثناء الرسوم السيادية وفق تعليمات يصدرها وزير مختص، أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظة، لغرض تغطية النفقات ومستحقات السنوات السابقة لنفس الوزراة، أو الجهة غير المرتبطة بوزارة ضمن الموازنة العامة الإتحادية لعام 2016. إن نص هذه المادة يعطي صلاحيات واسعة وغير محدودة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات في إضفاء أعباء مالية على المواطنين والشركات التي ليس لها حد معين، وذلك لأنها تخضع لتقديم المسؤول أو الوزير أو المحافظ. إن نص المادة (25) جاء مخالفاً للمادة (28) من الدستور العراقي لسنة 2005 والتي نصت على (لا تفرض الضرائب والرسوم، ولا تعدل، ولا تجبى، ولا يعفى منها إلا بقانون). إن وضع هذه المادة ضمن قانون الموازنة هو إستسهال للموضوع، يقال أن القانون نصت عليه قاعدة وبالشكل الذي يوفر الإمكانية اللازمة في سد ثغرة نقص التخصيصات في الموازنة بدءاً من البحث عن إستخدام الكفاءة في الأداء، كما ويتناقظ مع مبدأ وحدة الموازنة لتحديد حجم النفقات والإيرادات بوضوح في موازنة الأبواب.
إن المادة (25) جاءت مخالفة لقانون ساري المفعول، وهو قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 المعدل، حيث نصت المادة (81) منه على (تكون المعالجة والتحليلات المختبرية والفحوص الشعاعية 0000
– السيد آرام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
يمكن أن تقدم مكتوبة.
– النائبة فيان دخيل سعيد خضر:-
نرحب بمعالي وزيرة الصحة والوفد المرافق لها. الكل يعلم الآن مسألة النازحين والمشاكل التي تمر بها المناطق المحررة. السؤال لمعالي الوزيرة هو: بالنسبة لأدوية النازحين وبالأخص أدوية الأمراض السرطانية، والكل يعلم بأن هذه الأمراض المزمنة والسرطانية قد ازدادت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وبالأخص بين النازحين، ولا يتمكنون من المعالجات، لكن المشكلة أن هناك قراراً من الوزارة بأن (20%) من أدوية النازحين، – ولا أقصد بها أدوية إقليم كردستان – تخصص إلى إقليم كردستان و (20%) إلى المحافظات و (60%) إلى بغداد، رغم أن الكل يعلم أنه من بين ثلاثة ملايين نازح عراقي هناك مليون و (700) في إقليم كردستان، وربما أقل من نصف مليون في بغداد، وإذا كانت الحجة بأن هناك مراكز متخصصة في بغداد، فبالتأكيد النازحون الموجودون في المناطق مثل إقليم كردستان وبقية المحافظات، لا يمتلكون المال لأن يأتوا لمراجعة المراكز المتخصصة في بغداد، فلهذا نتمنى أن تطلق نسب أو حصص النازحين من أدوية الأمراض السرطانية.
الموضوع الآخر: فحص الـ(DNA)، الرفات الموجودة في المقابر الجماعية. توجد لدينا أكثر من (20) مقبرة جماعية من الذين تم غدرهم من الأيزيديين في سنجار، هؤلاء لا تؤخذ لهم تحاليل الـ(DNA)، بحجة عدم توفر الأموال، ولكن يمكن من خلال بعض المؤسسات والملحقيات التابعة لوزارة الصحة أن يتم إتفاق مع بعض المنظمات الدولية التي تبدي رغبتها في المساعدة.
الموضوع الآخر: بالنسبة للناجيات. نحن لدينا ألفان و (180) ناجية تم تحريرهم من قبضة داعش، هل يوجد لدى وزارة الصحة أي برنامج أو خطة لمعالجة الناجيات؟ والرسوم التي فرضتها على المراكز الصحية أو لعلاج النازحين، هل يشمل النازحون والناجيات؟ فالناجيات عندما تنجو من قبضة داعش لا يوجد لديهن حتى (1000) دينار.
الموضوع الآخر: بالنسبة للتعيينات. خاصة التعيينات من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الموجودين من أهالي سنجار، الذين يتم تعيينهم، لأنه لا نستطيع أن نعينهم على محافظة نينوى، يتم تعيينهم في محافظات أخرى، في البصرة وكربلاء وبغداد، وهذا يصعب عليهم، فحتى لو كان طبيباً جديداً متخرجاً فلا توجد لديه إمكانية أن يأتي، فيرجى تنسيبهم إلى الدوائر في المناطق المحررة.
السؤال الآخر: وهو مهم جداً. هناك الكثير من المفقودين الأيزيديين والذين كانوا موظفين في وزارة الصحة، الآن أهاليهم تروج لمعاملات التقاعد لهم، هناك لجنة طبية تقول لهم فليأتي ويوقع، حسناً إذا كان هو مفقوداً، إما أن يكون ميتاً أو مخطوفاً، فكيف يأتي ليوقع؟! فأرجو الإنتباه لهذا.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
الشكر للسيدة الوزيرة والكادر المتقدم في الوزارة.
الواقع إن الأصل في الموضوع هو مجانية الخدمات الصحية، مع العرض المنطقي الذي قدمته السيدة الوزيرة، بالتأكيد هي لا تتحمل المسؤولية، وكنا نتأمل من السيد رئيس الوزراء، بأن هذا المبلغ الذي توفره الرسوم البسيطة والتي لا تتجاوز نصف تريليون كان يمكن توفيره من مورد آخر، وبالتالي يجنب الوزارة الإحراج، ويجنب المواطنين التكلفة في الخدمات.
ملاحظة: بالنسبة للمشمولين بخدمات شبكة الحماية الإجتماعية، بالتأكيد هم يمثلون نسبة بسيطة من الطبقة الفقيرة، فنحتاج إلى آلية أخرى تضاف إلى هوية شبكة الحماية، للحفاظ على مجانية الخدمات الصحية للطبقات الفقيرة.
كذلك إستحصال المبالغ. من خلال إطلاعنا على المستشفيات، تحتاج أيضاً إلى آلية، وإلى كوادر لها خبرة في قضية كيفية إستحصال المبالغ، وما نتأمله هو أن هذه المبالغ البسيطة تهدف أيضاً تنتج عن تحسين في مستوى الخدمات الصحية، طبعاً هذا إذا بقيت الموازنة التشغيلية على حالها، أو تم تحسينها بشكل أو بآخر، بالتأكيد هذه الأموال الإضافية تسهم في تحسين مستوى الخدمات.
الملاحظة الأخيرة: الجانب الإعلامي في الوزارة يجب أن يفعل، لأنه كان ولا زال يقال الكثير بخصوص إستيفاء هذه الخدمات، نرجو التأكيد على الجانب الإعلامي، وتوضيح ذلك للمواطنين.
– النائبة أحلام سالم ثجيل الحسيني (نقطة نظام):-
نحن حريصون على إنعقاد موعد الجلسة، وهو الساعة العاشرة ويؤجل، وكنا من الصباح موجودين، ودخلنا إلى القاعة وسجلنا أسماءنا، ونتفاجأ الآن بهذا التسلسل في الأسماء. نطالب هيأة الرئاسة بحفظ حقوق السادة النواب في الحديث، وعدم تغيير التسلسل رجاءً، هذه أكثر من مرة يغبن حق النائب في الحديث، وهذا غير صحيح، لا وفق النظام الداخلي، ولا دستورياً، وغير مقبول.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
وصلت الفكرة. تبحث هذه القضية والقضايا الأخرى في جلسة مخصصة. نحن حددنا جلسة مخصصة.
المطلوب هو أن نتحاشى التكرار، فإذا تمت الإجابة على عن سؤال معين، أرجو عدم تكرار نفس السؤال الذي تم طرحه، ونحصل على إجابة من السيدة الوزيرة، لدينا بعد (20) مداخلة أخرى، وصلنا إلى نصف المداخلات، ربما نحصل على جواب لبعض الأسئلة، ونستمع الآن إلى معالي الوزيرة.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
أغلب الأمور التي تم التطرق لها من ملاحظات الإخوة السادة النواب هو موضوع النازحين، وموضوع الأدوية وإيصالها إلى النازحين.
حقيقة وزارة الصحة ومنذ بدء عملية النزوح ودخول داعش إلى محافظة الموصل، قامت الوزارة باستحداث مكتب تنسيقي، لغرض تنسيق العمل مع وزارة الصحة، وهذا المكتب له فروعه في محافظات إقليم كردستان، والوزارة منذ بدء عملية النزوح وإلى هذه اللحظة إتبعت آلية في إيصال الأدوية والمستلزمات الطبية إلى النازحين.
ذكر موضوع الأدوية لإقليم كردستان، والموازنات الحاكمة، وكيف توزع الوزارة الأدوية. موضوع الأدوية وإيصالها للنازحين. حقيقة وزارة الصحة هي تستورد لكل دوائر الصحة، ومن ضمنها وزارة الصحة في إقليم كردستان، الأدوية والمستلزمات الطبية بناءً على الإحتياجات التي يتم رفعها من دوائر الصحة في إقليم كردستان، وبالتالي هذه الإحتياجات يتم تضمينها ضمن العقود التي تعقدها وزارة الصحة، وتجهز دوائر الصحة في إقليم كردستان بحصصها من العقود التي تصل إلى وزارة الصحة، بناءً على تقدير الحاجة التي تصل إلى وزارة الصحة من دوائر الصحة في إقليم كردستان، بالإضافة إلى الحصص التي تقدم إلى دوائر الصحة في إقليم كردستان، تزود الوزارة حصة أخرى هي للنازحين، تعتمد وزارة الصحة في إحتساب هذه الحصص على البيانات التي تصل إليها من وزارة الهجرة والمهجرين، وأعداد النازحين الموجودين، وهذه الأعداد نحن زودناها لأعضاء لجنة الصحة مراراً وتكراراً، وأيضاً إلى لجنة الهجرة والمهجرين، وأيضاً سوف نزود هيأة الرئاسة بتفصيل عن كل الشحنات التي زودت بها وزارة الصحة النازحين في إقليم كردستان بالأطنان والكميات والأنواع والحصص الشهرية، وأتمنى من هيأة الرئاسة أن يتم توزيعها على السادة أعضاء مجلس النواب. هذه الحصص تعتمد وزارة الصحة فيها على الإحصائيات التي تردنا من وزارة الهجرة والمهجرين حول عدد النازحين في محافظات إقليم كردستان، وبالتالي تستقطع هذه الحصص من الأدوية المخصصة للمحافظات التي شهدت نزوحاً، على سبيل المثال محافظة الموصل، الحصص التي كانت تستوردها وزارة الصحة إلى محافظة الموصل مستمرة من هذه العقود، وبالتالي تقسم الوزارة نسبة هذه الأدوية على النازحين وأعدادهم الموجودة في المحافظات، فنسبة (80%) من حصة الأدوية لمحافظة الموصل يتم تزويد النازحين في إقليم كردستان والمحافظات الأخرى بهذه الحصص، بناءً على عدد النازحين في هذه المحافظات كحصة إضافية، والوزارة هي من ترسل هذه الحصص مع الحصص الأساسية المخصصة لدوائر الصحة في إقليم كردستان، وأيضاً الحصص المخصصة لدائرة صحة الأنبار وصلاح الدين أيضاً سابقاً، تعتمد الوزارة على الإحصائيات الموجودة في وزارة الهجرة والمهجرين، وتزود المحافظات في إقليم كردستان بحصص إضافية للنازحين الموجودين هناك، وحقيقة لدينا الآلاف من الموظفين من أطباء وأخصائيين وكوادر صحية وطبية، وأيضاً كوادر إدارية. كنا نأمل أن يكون هنالك تنسيق عالٍ لتنسيبهم في المؤسسات الصحية في إقليم كردستان، لتقديم الخدمة للنازحين، لكن حقيقة وزارة الصحة إلى هذه اللحظة مستمرة بدفع رواتبهم ومخصصاتهم، بناءً على مباشرتهم في المكاتب التنسيقية الموجودة في إقليم كردستان، وهم غير منسبين، ونعمل باستمرار مع وزارة الصحة على أن يتم إعطاؤهم الموافقات الأمنية، لغرض تنسيبهم إلى المستشفيات والمراكز الصحية.
تحدث الإخوة والست فيان دخيل حول موضوع توزيع الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بعد التخرج، وعدم توزيعهم في المناطق المحررة، وتوزيعهم في محافظات أخرى. حقيقة اليوم المتخرج يحتاج حسب القانون إلى التدريب في المؤسسات الصحية، الطبيب اليوم يحتاج إلى التدريب في المستشفيات، طبيب الأسنان يحتاج إلى التدريب في مركز تخصصي صيدلي، وأيضاً يحتاج إلى التدريب في المؤسسة الصحية، وبالتالي لا بد من أن تكون هنالك سنة تدريبية في مستشفياتنا؟، ونحن إلتزاماً بهذا ولحاجة المتخرج الجديد إلى التدريب في المؤسسات يتم توزيعهم إلى هذه المستشفيات والمحافظات الأخرى، وحالياً لعل لدينا أعداداً كبيرة فائضة عن حاجة مستشفى شيخان، ومع ذلك نسبنا أعداداً كبيرة من الخريجين الجدد، سواءً أطباء أو صيادلة أو أطباء أسنان، لغرض أن يكونوا قريبين من أهاليهم في هذه المناطق التي نزحوا إليها.
موضوع الضمان الصحي. وهل الوزارة مضت في هذا المجال؟ وزارة الصحة أقرت قانون الضمان الصحي في هيأة الرأي، ورفعت هذا القانون إلى مجلس شورى الدولة، وتناقش الوزارة هذه الأيام في مجلس شورى الدولة قانون الضمان الصحي، ونحن في تواصل مستمر مع مجلس شورى الدولة، لغرض مناقشة هذا القانون في أسرع وقت ممكن، وبالتالي ترفعه الحكومة إلى مجلس النواب، والتنسيق مع لجنة الصحة والبيئة في هذا الخصوص، والإخوان متواصلون مع الوزارة حول تشريع قانون الضمان الصحي، وحقيقة نعمل على أن يصل إلى مجلس النواب في أسرع وقت ممكن، لغرض تشريع هذا القانون المهم، والذي سوف يرفع عن كاهل المواطن العراقي الكثير من المعاناة، كونه كل العراقيين سوف يضمنون في هذا القانون، ومثل ما ذكر الإخوان هنالك تفاوت سوف يكون بناءً على ما يضيف المواطن حول حاجته إلى خدمة أخرى، وخدمة أفضل.
حول موضوع المشاريع التي هي قيد الإنجاز، والتي وصلت إلى نسب إنجاز عالية، وتعمل الوزارة حالياً على أن تستثمر هذه المستشفيات، ومنها مستشفى بابل، ومستشفى النجف، وغيرها من المستشفيات التي وصلت إلى نسب إنجاز عالية، هذه المشاريع نحن لم نذكرها، لأن موضوعنا اليوم الذي جئنا لأجله هو موضوع محدد وخاص، ولم نتحدث عن الموازنة الإستثمارية لوزارة الصحة، وما شملها من تخفيض في عام 2015، وما خصص للوزارة في عام 2016، لكن حقيقة كحل لهذه الأزمة، وضمن آلية وضعتها الوزارة إننا سوف نمضي إلى تشغيل هذه المستشفيات بعقود مشاركة مع شركات عالمية، لغرض إيجاد خدمات متميزة في داخل العراق ضمن هذه المؤسسات والمستشفيات الكبيرة التي تتميز بكونها تضاهي المستشفيات العالمية من حيث التجهيز، ومن حيث البنى التحتية المتوفرة في هذه المستشفيات.
الذي ذكره الدكتور قتيبة الجبوري حول موضوع المضي بالتمويل الذاتي المعمول به سابقاً، حقيقةً وزارة الصحة في عام 2015 فعَّلَت هذه القوانين والقرارات التي كان معمول بها في زمن النظام السابق وهو قرار (124) وقرار (132) اللذان يتحدثان عن التمويل الذاتي، قرار (124) يتحدث عن التمويل الذاتي لكامل المستشفيات وقرار (132) بنسبة (50%)، فالوزارة لم تجد جدوى من العمل بهذه القرارات كون كل الواردات ونسبة (60%) من هذه الواردات سوف تذهب حوافز للعاملين في المستشفيات وبالتالي الهدف من فرض هذه الأجور والأزمة المالية التي نمر بها والغاية من عملية إيجاد موارد لا تتحقق بالمضي بتفعيل قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي تتعلق بموضوع التمويل الذاتي.
تَحدثوا الإخوان والأخوات من إقليم كردستان وخصوصاً محافظة نينوى حول موضوع فحص الـ(DNA) لرُفات الأيزيديين ولغيرهم من الشهداء في هذه المناطق، حقيقةً وزارة الصحة ليست هي المسؤولة عن هذا المشروع لوحدها فهنالك جهات أخرى تعمل مع وزارة الصحة، وزارة الصحة عملها يبدأ منذ أن يتم إستخراج الرُفات وتسليمها الى وزارة الصحة دائرة الطب العدلي وما تم إستلامه من رُفات ضحايا المقابر الجماعية في القصور الرئاسية في تكريت في سبايكر وزارة الصحة توصلت في الفترة الماضية الى معرفة هوية أكثر من (500) شهيد وتم تسليمهم الى ذويهم والوزارة مستعدة لإستلام أي رُفات وبالتالي العمل على التوصل الى معرفة رُفاتهم.
ذكر النائب نيازي أوغلو حول موضوع طوزخورماتو وموضوع صلاح الدين، مثلما ذكرنا دائرة صحة صلاح الدين هي من الدوائر التي شهدت عمليات تحرير وإعادة بنى تحتية لهذه المؤسسات، المستشفى (400) سرير مثلما ذكر الإخوة هي مستشفى مدمرة بالكامل لا يمكن إعادته بالقدرات المحدودة لوزارة الصحة وبالتالي هذا يحتاج الى تمويل وجهد كبير لغرض إعادة المستشفى (400) سرير، لكن الوزارة أعادت تأهيل مستشفى صلاح الدين وإعتبرت أن هذا المستشفى هو المستشفى الأساس وتحدث النائب حول موضوع طوز خورماتو، كان للوزارة وفد زار القضاء قبل فترة وتم إصدار بيان بتحويل المركز الصحي الى مستشفى (30) سرير كمستشفى مؤقت وتم العمل حالياً على أن يُجهز بصالة عمليات وأن يكون ضمن منطقة طوزخورماتو.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
ممكن معالي الوزيرة أن تُلخصين الأجوبة؟
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
بصورة عامة الوزارة تعمل حالياً في السياق التشجيعي لتشجيع الأطباء لغرض العمل في دائرة صحة صلاح الدين وإعطاؤهم سياق تشجيعي للعمل سنة ومن ثم نقلهم، بالتالي طوزخورماتو هنالك توجيه بأن يتم توزيع أطباء وخصوصاً في فرع التخدير للراغبين بالعمل بالسياق التشجيعي. فاليوم الوزارة لا تستطيع أن تجبر طبيب على العمل في مكان، وبالتالي أغلبهم اليوم حينما يتم توزيعهم على أماكن غير راغبين بالعمل بها يتم تركهم للعمل.
اليوم ذكر بعض الإخوة حول موضوع أن الجباية مركزية وأن الأموال تُجمع في دائرة الصحة وبالتالي توزع على المستشفيات الأخرى، نحن ذكرنا أن بعض المستشفيات مشمولة بأجور مجانية وبالتالي لا بد أن توفر لها موازنة مما يتم جبايته في المستشفيات الأخرى وذكرنا أمثلة على ذلك، على سبيل المثال لدسنا دائرة مدينة الطب، مستشفى الأورام في دائرة مدينة الطب فيها كل الأجور مجانية فبالتالي لا بد من أن توفر لها موازنات مما يتم جبايته من المستشفيات الأخرى.
ذكروا بعض الإخوة موضوع شمول ذوي الشهداء، الوزارة واللجنة تأخذ هذا الموضوع بنظر الإعتبار ولدينا مراجعة أسبوعية للأجور وكذلك للفئات التي يتم شمولها بالأجور المجانية وهنالك توجيه بأن يعطى مدراء المستشفيات نسبة لشمول بعض الأشخاص بالأجور المجانية.
موضوع عمليات التحرير في الأنبار ونينوى، فيما يتعلق بإعادة البنى التحتية في الأنبار، وزارة الصحة وجهت دائرة الألغام لإجراء المسح على المستشفيات والمركز الصحية لغرض إعادة البنى التحتية لها، وكانت نسبة الدمار في مستشفى (400) سرير في محافظة الأنبار نسبة كبيرة جداً ولا يمكن إعادته للعمل بالإمكانيات المتوفرة، لكن الوزارة وجهت كل الامكانيات المتوفرة حالياً لغرض إعادة تأهيل مراكز صحية ومستشفى النسائية والتوليد حتى يكون هو المستشفى الرئيسي في المحافظة والعمل جاري على إعادة العمل بهذا المستشفى والخدمات للنازحين أن شاء الله في عودتهم.
ذكروا الإخوان أن هنالك شحة في عدد إختصاصات الأطباء، نحن بعد ان تم عملية تأهيل المؤسسات الصحية في دائرة صحة صلاح الدين، أصدرت الوزارة أمر بإنهاء تنسيب كافة الكوادر المنسبة خارج محافظة صلاح الدين وبالتالي عودتهم الى المحافظة لغرض العمل ضمن مستشفيات محافظة صلاح الدين والوزارة مستمرة بعمليات فك وإنهاء تنسيبهم وعودتهم لغرض تغطية الخدمات في المؤسسات.
ذكروا الكثير من الإخوان أن هنالك أبنية كاملة للوزارة وكما ذكرنا نحن موضوع التمويل والوضع المالي كانت الدوائر تُجهز الكثير من المراكز الصحية التي تُستكمل لردهات إضافية وغيرها من إمكانياتها ومن موازناتها التشغيلية والتي ذكرنا أن هذه الموازنات في عام 2015 لم تتجاوز الـ(32%). ذكر أحد الإخوان مرة أخرى أن وزارة الصحة تفرض رسم (40,000) دينار على تسليم الجثة وهو ما ذكرناه في بداية حديثنا وأكدنا أنه لا يوجد أي فرض لأجور خدمات على تسليم جثة وهي مجانية.
ذكر الإخوان موضوع المُلحقيات فالوزارة توجهها مع إلغاء المُلحقيات وبدأت الوزارة بإلغاء المُلحقية الصحية في دمشق وإلغاء المُلحقية الصحية في لندن وقلصت الوزارة العاملين في المُلحقيات الصحية في بيروت وفي عمان وفي طهران وإقتصر على عدد محدد لم يتجاوز عاملين في المُلحقية وفي حال بقاء الأزمة المالية الحالية الوزارة توجهها بإلغاء هذه المُلحقيات كونها تُكلف الوزارة الكثير من المبالغ.
السيدة آلا الطالباني ذكرت موضوع النفقات الحاكمة وهنالك نقص في الأدوية التي تُجهز الى إقليم كردستان وهل سبب ذلك هو عدم توقيع رئيس الوزراء؟ لا يوجد هنالك توجيه بأنه لا تستمر الوزارة بإرسال الأدوية الى إقليم كردستان والنقص الذي تحدثت عنه السيدة آلا الطالباني هو في كل العراق، وقد ذكرنا نحن نعتمد على عقود واليوم هذا العقد يُجهز لوزارة الصحة ويتم توزيع الحصص الى المحافظات والى دوائر الصحة في إقليم كردستان إعتماداً على الأحتياج الذي يُرسل من هذه الدوائر وبالتالي اذا كان هنالك نقص فالنقص موجود في كل المحافظات الاخرى ليس فقط في إقليم كردستان ويعتمد على الوجبات التي تصل الى وزارة الصحة ولا يوجد توجيه الى حد هذه اللحظة بقطع أي حصة من حصص الأدوية لإقليم كردستان.
ذكر أحد السادة النواب بأن النفقات الحاكمة هي تريليون و(400) مليار وهي نفقات الأدوية وأنا ذكرت أن هذا الموضوع في بداية حديثي وقلت أن الأدوية هي تريليون و(400) مليار دينار، الوزارة والشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية هي تستورد لكل العراق ويعتمد هذا على الإحتياجات وكان لدينا إجتماع قريب مع مدير عام دائرة صحة الانبار وتحدث حول الحصص التي يطلبها لعودة النازحين والحصص التي يتم إرسالها. أنا ذكرت وقلت نحن نزود وزارة الصحة في إقليم كردستان ودوائر الصحة بحصص مستقطعة من حصص المحافظات التي يوجد فيها نزوح وقلنا لدينا كوادر طبية وصحية مستمرين لحد هذه اللحظة بتزويدهم برواتبهم ومخصصاتهم.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نحن نطلب تزويد مجلس النواب بالإحصائيات كتابةً والأرقام التي تفضلت بها وما يتعلق بالتخصيصات والخدمات الموصلة الى النازحين في إقليم كردستان.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
خلال أسبوع إن شاء الله ستُقدم الى رئاسة مجلس النواب.
نحن لدينا مشكلة واحدة فقط وهي موضوع أدوية الأمراض السرطانية والمزمنة وما تحدث عنه النائب حول لقاءنا بالسيد محافظ السليمانية، حدث هنالك تنسيق وذهبت لجنة الى محافظة السليمانية وتم تحديد مركز لغرض تزويدهم بالعلاجات للأمراض السرطانية وأيضاً مركز لغرض تزويدهم بأدوية الأمراض المزمنة ومحافظة السليمانية والمحافظ مشكور على هذا التعاون والوزارة بدأت بعملية إرسال أدوية الأمراض المزمنة وتم تحديد مركز الأمراض السرطانية وهذا تعتبره الوزارة حل لإحدى المشاكل التي كانت تواجه الوزارة. واليوم لدينا وفد سوف يسافر يوم الثلاثاء برئاسة السيد الوكيل وعضوية دائرة العيادات الشعبية ومدير مركز السرطان وغيرها من الدوائر المعنية حول موضوع إيجاد آلية بعد الإتفاق واللقاء مع السيد وزير الصحة بعدما زار بغداد في الأيام الماضية حول إيجاد آلية وتخصيص مراكز تزود وزارة الصحة بالأدوية السرطانية وادوية الأمراض المزمنة لغرض إيصالها الى النازحين والوفد سيسافر إن شاء الله يوم الثلاثاء وأتمنى على الإخوة النواب متابعة هذا الموضوع وأن يكونوا حاضرين إذا كانوا في إقليم كردستان لغرض حضور هذه الإجتماعات التي ستوضع فيها الآلية لغرض إيصال هذه الأدوية المهمة لنازحينا والتي كانت نقطة تعاني منها الوزارة ونحن كنا نوصل بقية الأدوية لكن الآلية لإيصال أدوية الأمراض المزمنة والسرطانية كانت هنالك مشكلة كون هذه لا يمكن صرفها بصورة مباشرة إلا بوجود مركز مخصص لهذه الأدوية.
ذكرت السيدة النائبة الدكتورة حنان حول موضوع أنه يجب أن يكون هذا الموضوع في غير هذا الوقت، أنا أتفق معها تماماً لكن هذا الوقت وهذه الأزمة المالية التي يمر بها البلد هي التي أدت بالوزارة لفرض هذه الأجور ولولا هذه الأزمة المالية وهذا الظرف الصعب لما فرضت وزارة الصحة أجور هذه الخدمات واليوم الوزارة أمام مجلس النواب مستعدة لإلغاء هذه الأجور ومن هذه اللحظة ونعلن الآن أمام مجلس النواب إلغائنا لأجور الخدمات على أن يخصص لوزارة الصحة تمويل مستمر لموازنتها التشغيلية أو موازنة الأدوية والتي ذكرتها الدكتورة حول موضوع (8%) ليس بأمر بسيط جداً لا يمثل شيء من موازنة وزارة الصحة وأنا أتفق معها تماماً وأنا ذكرت في بداية حديثي وقلت نحن لدينا مشكلة أكبر من هذا الموضوع وهي مشكلة الأدوية والتي تحتاج الى مبالغ كبيرة وأنا عرضت في آخر جلسة في إجتماع مجلس الوزراء طلب بأن يُدرج هذا الموضوع خلال إجتماعات خلية الأزمة الحكومية وإيجاد حل لتمويل وزارة الصحة وتمويل عقود الأدوية وبالتالي في حال الإستمرار في هذا الوضع سوف ندخل في مشكلة كبيرة ولن تستطيع الوزارة بالإستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين.
ذكرت النائبة شيرين من لجنة الأقاليم والمحافظات موضوع نقل الصلاحيات، الوزارة أصدرت بتاريخ 3/3/2016 يوم الخميس الماضي أمر بفك إرتباط الدوائر من وزارة الصحة وربطها بالمحافظات ونقل الصلاحيات الى المحافظات وحددت الوزارة الصلاحيات المركزية التي لا يمكن نقلها الى المحافظات في هذه الفترة وبالتالي الوزارة إلتزمت بتنفيذ المادة (45) من قانون مجالس المحافظات رقم (39) لسنة 2013.
ذكرت الدكتورة حنان الفتلاوي موضوع مستشار رئيس الوزراء الدكتور مظهر حول طرحه موضوع أجور الخدمات، إجتهدت به وزارة الصحة، ووزارة الصحة عرضت موضوع أجور الخدمات في جلسة من جلسات مجلس النواب وإستعرضت هذا الموضوع وهي عملت بناءً على توجيهات مجلس الوزراء وقرارات مجلس الوزراء وعرضنا هذا الموضوع في جلسة قبل البدأ بتطبيق هذا القرار وفرض أجور الخدمات وبالتالي هذا هو توجه الحكومة والسيد رئيس الوزراء على علم كامل بأجور الخدمات التي فرضتها وزارة الصحة إستناداً الى المادة (25) من قانون الموازنة الإتحادية.
ذكروا بعض السادة النواب أن الحجة التي إعتمدتها الوزارة هي المادة (25) من قانون الموازنة الإتحادية وهي مخالفة للمادة (28) من الدستور وانا كنت أتمنى على السادة أعضاء مجلس النواب عدم التصويت على هذه المادة التي هي مخالفة للدستور والتي إستندت لها الوزارات في موضوع فرض أجور الخدمات على الخدمات المقدمة من مختلف الوزارات وليس من وزارة الصحة فقط.
أنا أتفق مع الإخوان بأن الجانب الإعلامي يحتاج الى عمل أكثر في الوزارة خصوصاً بأن المعلومات المغلوطة التي تُذكر والتي بدأ الكثيرين يصدقون هذه الإشاعات التي تذكر حول موضوع فرض أجور الخدمات.
موضوع تخصيص مستشفى متنقل في نينوى وغيرها، وزارة الصحة تصل اليها عيادات متنقلة من منظمة الصحة العالمية ومن دول داعمة لإعادة البنى التحتية للمناطق المحررة وهنالك تخصيص للمناطق التي سوف تحرر في محافظة نينوى.
موضوع حبة بغداد كما ذكروا الإخوة، كما ذكرت في بداية حديثي أن التمويل للبرامج الصحية وهي برامج الصحة العامة كان لا يُذكر خلال عام 2015 بالتالي ترتب على ذلك إنتشار هذه الحالات بين النازحين نتيجة للظروف العامة التي يعيشها النازح في هذه المناطق والوزارة وفرق الصحة العامة تتابع إنتشار هذه الحالات بين المواطنين وتعمل حالياً للقيام برشات لمكافحة المسبب والناقل لهذا المرض وتوفير العلاجات اللازمة للحد من إنتشار هذه الحالات.
هنالك موضوع مهم وهو موضوع المشاريع الأربعة وعدم تمويلها، هنالك الكثيرة من الإخوة النواب يتحدث وانا جاءتني الكثير من الكتب والمراسلات من السادة النواب حول موضوع غلق المراكز الصحية والمركز الخافرة خصوصاً في المناطق النائية والمناطق الريفية، هذه المراكز والعمل ما بعد أوقات الدوام الرسمي كان ضمن المشاريع الأربعة وكان التمويل لهذه المشاريع (16) مليار في عام 2015 ولم يُصرف أي مبلغ لهذه المشاريع الأربعة فتوقفت هذه المشاريع وتوقفت العمليات بعد الدوام الرسمي وفي العطل الرسمية التي تقلل من قائمة الإنتظار للمراجعين بالتالي الوزارة مضطرة أمام هذه الظروف المالية أن توقف هذه المشاريع.
مرةً أخرى أُكرر أمام أعضاء مجلس النواب أن الوزارة على إستعداد لإلغاء هذه الأجور في حال أنه مُوِلَت دوائر الصحة بموازناتها التشغيلية ومُوِلَت العقود للأدوية وكل ما ذكرناه لا يمكن أن يُمول أي عقد من عقود الأدوية في وزارة الصحة وأمامنا مشكلة كبيرة نحتاج الى دعم مجلس النواب ومؤازرته لوزارة الصحة والإخوان في لجنة الصحة والبيئة مطلعين تماماً ومتواصلة الوزارة معهم حول كل هذه المشاكل التي واجهتها الوزارة خلال العام الماضي وهذا العام ونتمنى الدعم من الإخوة النواب لغرض تمويل وزارة الصحة وفي حال مُوِلَت وزارة الصحة الوزارة مستعدة لإيقاف هذا المشروع وإجور فرض الخدمات لكننا أمام هذا الظرف لا نستطيع الآن أن نوقف هذه الإجور بالتالي نمضي الى غلق مؤسساتنا الصحية وعدم إستمرارنا بتقديم الخدمات الطبية.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نستأنف الآن المداخلات، هل هنالك شيء لم يتم التطرق له؟
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-
كان من المفروض أن نعلَم أن وزيرة الصحة ستكون موجودة اليوم حتى نكون مستعدين أن نتكلم بوثائق وبأرقام طالما نحن نتكلم عن موازنة.
المشكلة ليس بالموازنة وتخصيصاتها، المشكلة بالهدر والفساد وليس بالإنفاق الحقيقي منذ عام 2004 الى حد الآن، أي أن الدولة لم تضع مواردها في محلها الصحيح. مثلاً الى حد هذه اللحظة ونحن نتكلم عن تخفيض رواتب وتسريح عمال أُجور وموظفين والى حد هذه اللحظة الدولة تقوم بشراء سيارات وهنالك إيفادات وبحجم كبير وهنالك إستئجار طائرات خاصة وأنا أعرفهم بالأسماء وبالوثائق موجودة لدي ولكني لا أعلم أن الوزيرة اليوم ستحضر، وأنا لا أتحدث عن وزارة الصحة، أنا أتحدث بالهدر على مستوى الدولة العراقية ككل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
اليوم قضيتنا حول وزارة الصحة بالخصوص ولا نتحدث بالعموميات، قضية الصحة فقط.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-
الموازنة أساساً تأتي من الحكومة ومعالي الوزيرة تُريدنا أن ندعم وزارة الصحة، إذا نحن كمجلس نواب من حقنا بالدستور أن نناقل ومضى سنتين والحكومة تطعن بالموازنة بالمناقلة وبالتخفيض والذي هو حق دستوري لمجلس النواب، وبعض الوزراء هم الذين يطعنون بالمناقلة وبالتخفيض ثم يأتون الى مجلس النواب يطلبون الدعم وأنا هنا لا أقصد معالي الوزيرة، هنالك وزراء آخرين، إذن سلبوا منا حقنا الدستوري (الحكومة) وهذا ضعف من مجلس النواب أنا أعتبره.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
دكتورة، هذه القضايا لها علاقة بقضايا عامة، نحن الآن بصدد مناقشة قضية تتعلق بوزارة الصحة وقضيتنا حسب الفقرة الموجودة تتعلق بوزارة الصحة.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-
الشيء الآخر، مشروع التأمين الصحي تأخر كثيراً وكان من الدورة السابقة وهذا يتطلب ترميز الأفراد وإعطاء رقم صحي يتعبر أساس وبذرة للبطاقة الموحدة أساساً.
بالنسبة إلى فرض الضرائب على الأطباء وإلزامهم بمسك السجلات لدفع الضرائب على إيراداتهم الحقيقية، الإيرادات الحقيقية للأطباء والمستشفيات الخاصة لم تظهر بشكل حقيقي، بالتالي هنالك تهرب ضريبي خاصةً الأسنان وعمليات التجميل وما الى ذلك، بالتالي لو كان هنالك رقابة وعدم تهرب ضريبي لما إحتجنا الآن أن نفرض أجور على المواطنين.
– النائب محمود رضا أمين:-
لدي تصحيح لمعالي الوزيرة حول المادة (45) من قانون (21) لسنة 2008 لدينا تعديلين، الأول رقم (15) لسنة 2010 والتعديل الثاني قانون رقم (19) لسنة 2013، المادة (12) من قانون رقم (19) لسنة 2013 المادة تقول (تلغى المادة (45) من القانون ويحل محلها ما يأتي: المادة (45) أولاً (تؤسس هيأة تسمى الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء البلدية والأشغال العامة والإعمار والإسكان والعمل والشؤون الإجتماعية والتربية والصحة والتخطيط والزراعة والمالية والشباب والرياضة ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات تتولى ما يأتي) فالقانون عُدِل وهذه معلومة غير صحيحة.
– النائب عبدالسلام عبدالمحسن عرمش المالكي:-
الباب الأول: تعاني محافظة البصرة من وضع صحي وبيئي متدهور خصوصاً من موضوع إنبعاث الغازات من الشركات النفطية والتي أصبحت وباءً على محافظة البصرة، ما هي إجراءات وزارتكم في موضوع معالجة الأمراض السرطانية في محافظة البصرة خاصةً أن محافظة البصرة هي من أكثر المحافظات التي عانت من الأمراض السرطانية.
الباب الثاني: اليوم وزارة الصحة قامت بإيقاف توزيع الأدوية الخاصة بالأمراض السرطانية أو ما يسمى بـ(اللوكيميا) وهذا سعره في الصيدليات الأهلية يقدر حوالي (300) دولار.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
شكراً للسيدة وزيرة الصحة على المعلومات التي قدمتها، لكن لدينا ملاحظات على هذا الموضوع. من الناحية القانونية فإن أي قانون يصدر لا يمكن أن يلغي الدستور أو مواد في الدستور، بالنسبة الى السيدة الوزيرة قالت لو أن مجلس النواب لم يصوت على المادة (25)؟ وأنا أقول للسيدة الوزيرة وأكيد لديها دائرة قانونية وتعرف أنا الدستور هو أعلى مستوى في القانون في الدولة ولا يمكن مخالفته. المادة (28) من الدستور تقول لا يجوز فرض ضرائب ورسوم ولا تُعدل ولا تُجبى ولا يُعفى منها إلا بقانون ويُعفى أصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى، وبالتالي كيف يتم فرض هذه الرسوم وبدون قانون؟ هذه المادة كان من الممكن أن تستغلها الوزيرة وتقدم مشروع قانون وبشكل مستعجل الى مجلس النواب حتى يقره. كيف ستقسم السيدة الوزيرة مبالغ الجبايات؟ على أي فصل؟ على أي باب؟
بالنسبة الى موضوع الأثر البيئي هنالك الكثير من المعامل الآن التي سببت تلوث نهري دجلة والفرات، أنا أطالب السيدة الوزيرة ما هي إجراءاتها على أصحاب المعامل والمصانع؟ هل زادت الرسوم؟ هل زادت الغرامات؟ لدي مقترح للسيدة الوزيرة بأن تزيد جباية الوزارة وبشكل كبير.
– النائب ريبوار طه مصطفى أحمد:-
لدي مجموعة من الملاحظات في ما يخص محافظة كركوك.
نقص الأدوية في محافظة كركوك، على سبيل المثال الأدوية السرطانية، الكل يعلم مدى عدد النازحين الموجودين في المحافظة وأنا أعتقد أن الوزارة مقصرة بهذه الجهة، الوزارة تقوم بتجهيز المحافظة بحدود ما نسبته (60-65%) من الأدوية أما البقية على الأسس يتم شراؤها من الأسواق المحلية، كيف يتم شراؤها ولا يوجد تخصيص مالي أصلاً؟
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أكمل، أكمل.
– النائب ريبوار طه مصطفى أحمد:-
الوزيرة تتكلم، إلى من أتحدث أنا؟
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
توجه حديثك إلى رئيس الجلسة.
– النائب ريبوار طه مصطفى أحمد:-
سيدي الرئيس، عدد العوائل النازحة الموجودة في كركوك يقارب (115) ألف عائلة حالياً، منذ تشكيل الحكومة وإلى الآن تم فقط إرسال شاحنتين من الأدوية للنازحين، أما البقية لم يتم وأين وصلت؟ وأهالي كركوك هم الذين يعانون من نقص الأدوية.
سحب الصلاحيات وإصدار القرارات من اللجان التحقيقية، أنا أستغرب، نحن الآن يوجد توجه من الحكومة بالعمل باللامركزية، أما إصدار القرارات.
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
شكراً.
يقدم كتابةً إن وجد الطلب.
– النائب زانا قادر سعيد خضر:-
سيدي الرئيس، شكراً، أكتفي بملاحظات زملائي.
– النائب مناضل جاسم محمد الموسوي:-
شكراً سيدي الرئيس.
شكراً للسيدة الوزيرة والوفد المرافق.
سيدي الرئيس، في كل دول العالم، العيش الكريم مكفول لكل مواطن حتى العاطل عن العمل مكفول من قبل الدولة، وفي العراق لا توجد أية حقوق خصوصاً للعاطلين عن العمل، لذا أسأل السيدة الوزيرة الصحة المحترمة والحكومة بالكامل، ماذا قدمنا للمواطن لكي نفرض عليه الرسوم والضرائب؟ ولم يتم التفريق بين المواطنين في قانون الصحة، وكذلك في قانون التربية، لذا أرجو من جميع الوزارات إعادة النظر في الرسوم المفروضة وتقليلها لمن هو عاطل عن العمل أو إلغاؤها للعاطلين عن العمل.
كذلك أرجو من السيدة الوزيرة المحترمة إيلاء محافظة كربلاء أهمية مضاعفة كونها لا تقتصر على مواطنيها بل على النازحين والزوار والوافدين من داخل العراق وخارجه وكذلك دعم الحشد الشعبي في سوح القتال.
– النائبة زينب عبد علي جريد السهلاني:-
الموضوع الأول: سيدي الرئيس، بالنسبة للخدمات والأجور العلاجية والطبية التي فرضت يفترض بالمقابل توفر خدمات طبية ورقابة، رقابة على الأطباء.
أطالب بتفعيل قرار مجلس قيادة الثورة رقم (452) لسنة 1992 بتحديد أجور الأطباء في العيادات الخاصة، حيث أنهم تمادوا في زيادة الأجور المفروضة على المواطنين.
الموضوع الثاني: موضوع العقود الإستثمارية، أو مشاريع المستشفيات، شُرِع في مجلس النواب قانون الموازنة، المادة (15) من قانون الموازنة عقود المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وكذلك المادة (32) من قانون الإستثمار الذي أتاح للوزارات كافة اللجوء إلى عقود الإستثمار في تنفيذ المشاريع المستمرة والمستقبلية واللجوء إلى هذه الطريقة لغرض تعويض النقص الحاصل في التخصيصات المالية، لذلك نطالب وزارة الصحة والوزارات الأخرى، نحن اليوم في الشهر الثالث ولم يتم اللجوء إلى هذا النظام في تنفيذ العقود.
– النائب توفيق موحي أحمد الكعبي:-
شكراً سيدي الرئيس.
أهلاً ومرحباً بمعالي السيدة الوزيرة.
أولاً: أنا لدي مقترح بالنسبة للأجور، أن نجعل في كل محافظة مستشفى للتمويل الذاتي، بهذه الحالة سوف نفصل بين الإنسان الذي لديه قابلية أن يراجع التمويل الذاتي أو الإنسان البسيط الذي يريد أن يراجع في المستشفيات العامة.
ثانياً: بالنسبة لقضاء القرنة، الكل يعل أن قضاء القرنة هو قضاء يقع بين حقل مجنون النفطي وحقل غرب القرنة النفطي، هذا القضاء حقيقةً بحاجة إلى زيارة، وأنا أدعو السيدة الوزيرة أن تحدد موعد لزيارة القضاء للإطلاع على كثير من الأمور التي سوف أذكر لها قسم بسيط منها.
مستشفى القرنة فيه:-
أولاً: جهاز فحص الدم للأمراض الوراثية، الحقيقة محتاجين لهذا الجهاز وأتصل بي الكثير من الأطباء وطلبوا بأن هذا الجهاز.
ثانيناً: محتاجين لجهاز تحديد كمية الحديد في الدم.
ثالثاً: معدات لصالة العمليات.
رابعاً: عربة تخدير.
كذلك يوجد مستوصف في منطقة الشرش فيه دكتورة رعاية والآن مجازة لمدة شهرين، ومستوصف في صفوان قامت ببناءه شركة فرنسية من الدرجة الأولى وبسبب خلافات إدارية الآن.
– النائبة أشواق سالم حسن الجبوري:-
شكراً سيادة الرئيس.
نشكر السيدة الوزيرة والوفد المرافق لها.
النقطة الأولى: الحقيقة قبل فترة تمت زيارة عدد من المخيمات الموجودة في محافظة كركوك، هذه المخيمات تضم عدد كبير من النازحين، مخيم ليلان الذي يضم (1840) عائلة، شمول المركز الصحي في هذا المخيم أثقل حقيقة على النازحين بشمولهم في الرسوم ولا يوجد أيضاً كتاب رسمي بإعفائهم أو برفع الرسوم عن المخيم.
النقطة الثانية: جهاز الأسنان الموجود في هذا المركز تم تسليمه للمركز عاطل، الغاية من تسليم الجهاز عاطل، أرجو من السيدة الوزيرة الإجابة على هذا السؤال، ما هي الغاية من تسليم جهاز عاطل إلى المركز؟
النقطة الثالثة: أيضاً، الذي نرجوه من السيدة الوزيرة زيادة حصة المخيم من دواء مكافحة الجرب والأوبئة الأخرى الذي تعرض لها النازحين في هذا المخيم وكذلك زيادة حصة الأمراض المزمنة من الضغط والسكري، سيادة الوزيرة أرجو أن تنتبهين إلى هذه الأمور.
النقطة الرابعة: مخيم نيجراوة الذي يبعد عن مخيم ليلان (7) كيلومتر والذي يضم (1986) عائلة مجرد أنهم فتحوا فيه مركز صحي إدارياً تشرف عليه صحة كركوك ولكن يُدار من قبل.
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أكملي ولكن بإختصار لذات الفكرة.
– النائبة أشواق سالم حسن الجبوري:-
صحة كركوك تشرف إدارياً على هذا المركز الصحي ولا يوجد وأجزم انه لا يوجد أي موظف في هذا المركز، قد يكون هناك موظفين منشورين ولكن لا يوجد أي موظف في هذا المركز.
وأيضاً لا يوجد هناك إسعاف، عندما توجد هناك أية حالة مساءً هذا الوضع جداً مأساوي، إما أن يسمح للإسعاف الموجودة في مخيم ليلان التوجه إلى هذا المخيم أو تزويده بالإسعاف.
– النائب رياض غالي مفتن الساعدي:-
شكراً سيدي الرئيس.
نرحب بالدكتورة والوفد المرافق لها.
أولاً: كلمة حق يجب أن تقال، أي أن الدكتورة دائماً تجيب على بريدنا بصورة شخصية.
ثانياً: أنا أريد أن أُطمئن الشعب العراقي والشارع، هل أن هذا الإستيفاء للأجور المالية اليوم بصورة مؤقتة؟ إلى حين السيطرة على الظروف المالية الصعبة أو إنتفاء المادة (25) من الموازنة؟
ثالثاً: كذلك نحن نطالب بفرض دور رقابي مع فرض هذه الإستيفاءات المالية، نحن من غير إستيفاء مبالغ مالية نرى الكثير من المؤسسات الصحية تأخذ أموال وتوجد حالات أنا ومنذ أيام في مستشفى العلوية هناك إبتزاز وإتصلت بالسيد المفتش العام وتدخل بالموضوع، إبتزاز علني، لذا نريد دور رقابي أكثر لأنهم سوف يستغلون هذه الأمور.
رابعاً: بالنسبة لتوزيع الأطباء، دكتورة مشكورة، زرت دائرة صحة بغداد في الأطراف وخاصةً في الرصافة لا يوجد توزيع عادل للقطاعات الصحية ووعدنا الدكتور خير وأرسل على مدير الإدارية وسوف يوزع توزيع جيد، فنحن نريد أيضاً زيادة في الأطباء، وكذلك يا دكتورة في الإسعافات بهذا الجانب، وكذلك أنتي إن شاء الله في الإستثمارية متابعة وجزاك الله خير بالنسبة لمشروع مستشفى الحسينية ومستشفى النهروان.
– النائبة لقاء مهدي وردي الدليمي:-
شكراً سيادة الرئيس.
نرحب بمعالي الوزيرة.
تطرقت الوزيرة بأن هناك الكثير من المراكز الصحية التي تم فتحها في إقليم كردستان، وللعلم معالي الوزيرة، هناك فقط منسق لوزارة الصحة للتنسيق مع وزارة الإقليم وطلبنا خلال إجتماعنا مع معالي الوزيرة بأن يكون هناك إرسال لوصولات الإستلام المخزنية للأدوية ولم ترد إلينا إلى الآن.
من خلال التقارير التي تردنا من وزارة الصحة هي فقط تقارير إجرائية لا يوجد فيها إحصائيات مسجلة، مصنفة أو منتظمة بالحالات المرضية الموجودة في المخيمات أو في الأماكن التي يتواجد فيها، نوع المرض، الطفل، الجنس، أي كل هذه الأمور غير واردة في تقارير وزارة الصحة حتى تقوم على أساسها الجهات المعنية، تقوم بدورها في كيفية معرفة نوع الأمراض وتزودهم بنوع الدواء المطلوب في هذه المناطق في الإقليم أو في المخيمات.
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أكملي بإختصار لأنه تم التطرق إلى هذا الموضوع.
– النائبة لقاء مهدي وردي الدليمي:-
حتى يكون أنه لا توجد هنالك إحصائيات، المطلوب من وزارة الصحة أن تطور عمل وزارة الصحة في مجال الإهتمام بالجانب الصحي للنازحين ويكون هناك وجود إحصائيات للأماكن المتواجد فيها النازحين حتى يقومون على أساسها في تزويدهم بنوع الدواء ويكون هناك تدوين رصد لجميع الحالات المرضية في المحافظات المستضيفة للنازحين والنازحين حتى يكون تنسيق ما بين المسؤولين في معرفة نوع الدواء الذي يمكن أن يرسل لهؤلاء النازحين.
– النائب عبد الكريم علي عبطان دهش:-
شكراً سيدي الرئيس.
نرحب بمعالي الوزيرة والوفد المرافق لها.
سيادة الرئيس، من خلال الزيارات الميدانية للمستشفيات وخاصةً في بغداد الكرخ وأيضاً مع مسؤولي القطاعات في تلك الوزارة تم تشخيص بعض النقاط تدخل في صميم حاجيات المواطن ولوزارة الصحة وكذلك المستشفيات وأرجو أن تسمح لي أنا وضعتها على شكل نقاط:-
النقطة الأولى: الإهتمام بموضوع غسل الكلى في جميع مستشفيات وتوسيعها ورفدهم بأجهزة إضافية لكثرة أعداد المصابين بهذا المرض وإعادة الحوافز للمنتسبين الذين يعملون بعد الدوام كجانب تشجيعي لهم.
النقطة الثانية: الإهتمام بمعالجة إنتشار مرض النكاف الذي يعاني منه أبناءنا الطلبة حيث سجلت هذه الإحصائية بما يقارب (7000) إصابة في العاصمة بغداد.
النقطة الثالثة: عدالة توزيع الأطباء ورفد المستشفيات بالكوادر الطبية وكذلك الكوادر الوسطية، حيث إشتكى مدراء المستشفيات حول هذا الموضوع وقالوا أن هناك فائض في بعض المستوصفات بسبب، والأسباب معروفة.
النقطة الرابعة: الإهتمام بالجانب الغذائي للمرضى وفق المعايير الغذائية ونقترح إنشاء كافيتريات في كل مستشفى على غرار المستشفيات في دول العالم.
النقطة الخامسة: الإهتمام بمستشفى الطفل في الإسكان، ووجود شحة في الأدوية السرطانية وعدم وجود دار للأطباء يليق بهم وتقويم المستشفى لكونها.
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
ممكن أن تُقدم كتابةً.
بإختصار شديد.
– النائب عبد الكريم علي عبطان دهش:-
النقطة السادسة: مفاتحة شركات الأدوية الرصينة بإعطاء إمتياز للعراق لغرض فتح خطوط إنتاجية داخل البلد مثل ما هو معمول به في بعض الدول وهذا يقلل من خروج العملة وسرعة الإنتاج.
النقطة السابعة: أسعار الأدوية في الصيدليات الخارجية مخيفة، أرجو أن تكون مراقبة شديدة، أي ذات الدواء وذات العدد تجده في الصيدلية بــ (200) ألف وفي مكان.
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
ممكن أن تُقدم كتابةً. شكراً.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
شكراً سيادة الرئيس.
نرحب بمعالي الوزيرة والإخوة الحضور.
سيادة الرئيس، التقارير العالمية التي أجرتها بالإشتراك مع منظمة الصحة العالمية وحماية البيئة في العراق، هنالك تلوث في العراق بما يقارب (143) موقع ملوث باليورانيوم، حصة بابل (20) موقع ملوث وهذه في التقارير الموجودة باليورانيوم.
سيادة الرئيس، بابل رابع محافظة على العراق وعدد نفوسها بما يقارب (2) مليون نسمة، يوجد في مركز المدينة فقط (2) مستشفى واحدة تأسست عام 1958 مستشفى مرجان والأخرى تأسست في عام 1984 وجميع القدرة الإستيعابية هي (100) سرير، إستبشرنا خير بمخطط الوزارة يوجد مستشفى في بابل منذ 1984 تم العمل بها المستشفى التركي.
سيادة الرئيس، المستشفى التركي تم إفتتاحه عام 2014 أيام الإنتخابات، جاء رئيس الوزراء مع النواب أفتتحوا المستشفى بما سعته (400) سرير ومحافظة بابل إستبشرت خير أنه يوجد مستشفى جديدة سوف تفتح، منذ 2014 التي فتحت في أيام الإنتخابات والآن نحن في 2016 وإلى الآن المستشفى لا تعمل.
سؤالي إلى معالي الوزيرة، متى سوف يتم إفتتاح هذه المستشفى التركي؟ وهل سوف ننتظر إنتخابات جديدة لفتح هذه المستشفى مع رئيس وزراء جديد ونواب جدد؟ أم تبشرونا أنه يوجد موعد لإفتتاح هذه المستشفى؟
– النائبة عواطف نعمة ناهي صخير:-
شكراً سيادة الرئيس.
أُرحب بمعالي الوزيرة والوفد المرافق لها.
أولاً: أطالب الوزيرة بتقرير رسمي عن كل الإيرادات من غير الموازنة سواء أجور الخدمات من الأجنحة الخاصة بالعيادات من مختبرات فحص وصرف الأدوية من الشركات ومن المطبعة، الإيرادات، ماذا فعلت بها وزارة الصحة؟ كم طورت الوزارة؟ كم للمالية؟ كم للعاملين حوافز من أرباح الشركة؟ نريد معلومات لهذا التقرير، أرباح شركة الأدوية كيماديا، الشركة العامة للتوزيع، كم هي الحوافز للموظفين؟ ما هي نسب الأرباح من شركة الأدوية هذه ؟ وكيف توزع على العاملين في وزارة الصحة؟
ثانياً: نقص الكوادر الطبية في القرى والأرياف في مناطق الجنوب، والوزيرة تعلم جيداً وأنا حسب ما أتذكر كانت لها مداخلة عندما كانت عضو مجلس نواب، علماً أن المحافظات قامت ببناء مراكز صحية ولم تجهز بالكوادر الطبية بحجة النقص، هل قامت الوزارة بإستقدام كوادر طبية لحل هذه المشاكل؟ لمدة (5) سنوات هذه المراكز الصحية تم بناءها ولكن إلى الآن لم تجهز بالكوادر الصحية.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
سيادة الرئيس، على عجالة، الهيكلية الإدارية لمستشفيات كركوك بحاجة إلى إعادة حسب الكفاءات، أتمنى من معالي السيدة الوزيرة إتخاذ هذا الأمر.
الأطباء المتخرجين من كركوك يتم تعيينهم في محافظات جنوبية، هذا أيضاً أرجو أن تؤخذ بنظر الإعتبار.
بالنسبة لإختصاص العين في كركوك، مضت ثالث سنة التخصص في العين غير موجود بحجة أنه لا يوجد هنالك أوائل، مع العلم أنا أعرف هنالك أوائل قدموا بهذا الإختصاص ولكن لأسباب معينة تم غض النظر عنهم.
بالنسبة لأجهزة غسل الكلى، المستشفى موجود منذ الخمسينيات في كركوك وليس فيها غير (10) أجهزة غسل كلى، الكل يعلم بأن كركوك عليها ضغط النازحين من المحافظات سواء من صلاح الدين وديالى ونينوى نصف مليون، لدينا (10) أجهزة غسل كلى والمستشفى منذ الخمسينيات.
أتمنى أن تؤخذ بنظر الإعتبار بالإضافة إلى مشروع وزارة الصحة حول قضايا أمراض السرطان نتمنى أن نعلمها من السيدة الوزيرة.
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السيدة الوزيرة، ممكن بإختصار شديد.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة والبيئة):-
نعم سيدي الرئيس.
حقيقةً ما ذكرته السيدة النائبة ماجدة التميمي هو موضوع مهم جداً، موضوع مكافحة الفساد والوزارة في عام 2015 أحالت (63) قضية فساد إلى النزاهة تضمنت (83) موظف من ضمنهم (4) مدراء عامين أحالت وزارة الصحة ملفاتهم إلى هيأة النزاهة لمكافحة الفساد في وزارة الصحة.
المناقلة التي تحدثت عنها السيدة النائبة، حقيقةً مشكورين الإخوان في اللجنة المالية، تمت مناقلة مبلغ (3) مليار دينار إلى موازنة الإخلاء الطبي لمعرفة أهمية هذا البرنامج وحاجة الوزارة والتخفيض الذي شمله تمويل هذا البرنامج.
في موضوع برنامج التأمين الصحي، أنا ذكرت أننا حالياً نعمل على تشريع قانون الضمان الصحي ولكن الوزارة في ذات الوقت تعمل حالياً على إقرار برنامج التأمين الصحي وتعمل على أن يكون ضمن البرامج ومن ضمن تمويل الوزارة وتطبيقه حتى قبل أن يشرع قانون الضمان الصحي ويكون بداية لتطبيق قانون الضمان الصحي والعمل جاري في الوزارة حول موضوع برنامج التأمين الصحي.
ما ذكره السيد النائب عبد السلام المالكي مشكوراً حول موضوع التلوث البيئي وهو موضوع مهم جداً وهو أحد أسباب إنتشار كثير من الأمراض السرطانية في محافظة البصرة وسوف نزود السيد النائب بتفصيل حول إجراءات الوزارة بهذا الخصوص وكل ما يتعلق بموضوع التلوث البيئي الناتج عن الشركات العاملة في محافظة البصرة.
ما ذكرته السيدة النائبة الدكتورة حمدية الحسيني حول موضوع لا يوجد قانون والوزارة لابد من أن تشرع قانون حتى تستند إليه في موضوع فرض أجور الخدمات، الموازنة الإتحادية هي قانون ولذلك الوزارة إعتمدت على قانون الموازنة الإتحادية لعام 2016 وبالتالي فرضت أجور الخدمات بموجب هذا القانون.
الذي ذكرته السيدة النائبة حول موضوع تقارير الأثر البيئي، وهل توجهت الوزارة إلى موضوع فرض الأجور والخدمات؟ اليوم الوزارة تعمل ضمن تشكيلات البيئة لإعداد رسوم وأجور خدمات تفرض على الأعمال والأثر الذي يترتب عليه أعمال تلوث في البيئة وبالتالي هي أيضاً تعمل حالياً على إعداد أجور للخدمات التي تقدمها وتفرض أيضاً هنالك غرامات وهنالك صندوق لحماية وتحسين البيئة يتم إيداع هذه الغرامات على المشاريع التي تُخالف المحددات البيئية وتستثمر أموال هذا الصندوق لغرض مشاريع لحماية وتحسين البيئة.
الذي تطرقت له السيدة النائبة زينب السهلاني حول موضوع أجور الخدمات، أيضاً قانون حماية الأطباء رقم (26) لسنة2013 يتطرق إلى موضوع تحديد أجور الخدمات ولدينا لجنة مشكلة مع نقابة الأطباء تعمل على تحديد أجور الأطباء حالياً تعمل على تحديد أجور الأطباء في العيادات الخاصة.
والمادة (15) من الموازنة التي ذكرتها السيدة النائبة حول موضوع قانون الإستثمار، حقيقةً الحكومة شكلت لجنة ووضعت الآلية التي تعمل بها الوزارات ونوقش هذا الموضوع في إجتماع مجلس الوزراء في الأسبوع الماضي وسف تُقر الآلية في الأسبوع القادم حول الطريقة التي تمضي بها الوزارات للعمل بالمادة (15) من قانون الموازنة الإتحادية والتي تتعلق بموضوع الإستثمار والمشاركة.
مقترح التمويل الذاتي، أنا ذكرت أنه ضمن المواضيع التي ناقشتها الوزارة والتي أجلت العمل بها لأسباب كثيرة التي ذكرتها السيدة النائبة أشواق الجبوري، بالتأكيد سوف تتابع الوزارة كل الملاحظات التي ذكرتها السيدة النائبة وسوف تعالج إن شاء الله قريباً وسوف نزود السيدة النائبة بتقرير حول الإجراءات التي سوف تُتخذ من قبل الوزارة بهذا الصدد.
الملاحظة التي تفضل بها السيد النائب رياض غالي حول موضوع هل هذا الإجراء هو وقتي؟ اليوم نحن ذكرنا أن هذا الظرف المالي والأزمة التي يمر بها البلد هي حتمت على الوزارات المضي بتنفيذ هذه المادة وبالتأكيد أي إنفراج في الوضع المالي ووجود تخصيصات وتمويل لموازنة وزارة الصحة وأنا ذكرت أكثر من مرة بأنه اليوم لو هنالك ضمان لتمويل وزارة الصحة سوف نلغي أجور هذه الخدمات.
السيدة النائبة لقاء وردي، قالت أن السيدة الوزيرة قالت نحن فتحنا مراكز صحية، أنا لم أذكر بأننا فتحنا مراكز صحية، قلت نحن فتحنا مكاتب تنسيقية في إقليم كردستان لغرض متابعة موضوع النازحين وحقيقةً نتمنى أن تتم الموافقة وإعطاء وزارة الصحة الموافقة من قبل الجهات المختصة في إقليم كردستان لغرض فتح هذه المراكز ضمن مخيمات النازحين وأنا مثلما ذكرت الكوادر البشرية موجودة والأدوية موجودة وبالتالي هذه تسهل على الوزارة الكثير من المتابعة والرصد للحالات الإصابة بالأمراض وغيرها من الأمور التي تحدثت بها السيدة النائبة وبالتأكيد نحن مثلما وعدنا السيد رئيس الجلسة سوف نزود مجلس النواب بكل الإجراءات التي إتُخذت من قبل الوزارة فيما يتعلق بملف النازحين.
الذي ذكره السيد النائب عبد الكريم العبطان حول موضوع غسل الكلى، الوزارة ماضية بمشروع شراء الخدمة وطبقت هذا الموضوع وهو من المشاريع الناجحة لعمل وزارة الصحة في مشروع شراء الخدمة لغسل الكلى للمرضى المصابين بالعجز الكلوي.
نحن اليوم وبعض الملاحظات التي ذكرت حول المستشفيات في دائرة صحة الكرخ، حقيقةً دائرة صحة الكرخ من الدوائر التي فكت إرتباطها وربطت ذاتها بالمحافظة بدون أن تصدر الوزارة أمر وزاري وهي حالياً تحت إشراف ومتابعة السيد محافظ بغداد وبالتالي عملية متابعة المستشفيات والخدمات المقدمة فيها هي حالياً ضمن صلاحيات السيد محافظ بغداد، والعمل بالنظام، الوزارة أيضاً أصدرت أمرها الوزاري يوم الخميس بفك إرتباط بقية الدوائر وربطها بالمحافظات.
العمل بنظام التسعيرة، تسعيرة الأدوية والإخوان ذكروها، هذه من الملفات المهمة التي تعمل عليها وزارة الصحة حالياً مع نقابة الأطباء حول موضوع البدء بتسعير الأدوية في القطاع الخاص ووضعت الوزارة سقف زمني بالإتفاق مع نقابة الصيادلة للعمل بهذا المشروع وبالتالي العام المقبل إن شاء الله سوف يشهد عملية تسعير للأدوية في كل الصيدليات والمذاخر.
المستشفى التركي الذي ذكره السيد النائب العوادي وموضوع التلوث باليورانيوم، الجلسة هي كانت محددة لموضوع موازنة وزارة الصحة والمشاكل التي تواجهها وبالتالي كنا نتوقع الكثير من هذه الأسئلة تتعلق بالجوانب لكنا أحضرنا معنا الإخوة من وزارة البيئة خصوصاً مركز الوقاية من الإشعاع حتى يكون هنالك إجابات وافية ولكن بالتأكيد سوف نزود السيد النائب بكل الإجابات حول أسئلته وحول وجود المواقع الملوثة في محافظة بابل.
المستشفى التركي، الوزارة حالياً بدأت عملية الإستلام وأنت ذكرت في عام 2014، الوضع المالي الذي مرت به الحكومة بدء في نهاية عام 2014 وعام 2015 وبالتالي هذا إنعكس على الموازنة الإستثمارية والتي لم أتطرق لها أنا والتي لم أذكرها والتي أثرت كثيراً على موضوع الإنتهاء من عملية إكمال هذه المشاريع، حقيقةً هذا مشروع المستشفى اليوم الذي يدخل أي زائر إلى هذا المستشفى يجد هذا المستشفى كامل تماماً ولكن ينقص المستشفى بعض الأمور الفنية والتشطيب النهائي والذي هو بالتأكيد له أهمية كبيرة حتى يبدأ هذا المشروع بالعمل ولكن وزارة تلكأت في صرف إستحقاقات الشركة نتيجة لعدم التمويل ولعدم صرف الموازنة التشغيلية الكافية وبالتالي هذا إنعكس على موضوع البدء بالعمل في هذا المشروع ولكن الوزارة تعمل بإستمرار حالياً على عمليات الإستلام وإن شاء الله هذا المشروع سوف يدخل إلى الخدمة في الأيام القريبة القادمة ولن ننتظر إنتخابات جديدة ولن يحصل ما ذكره السيد النائب، حقيقةً المشروع هو منجز منذ ذلك التأريخ وهو مشروع مكتمل ولكن يحتاج إلى الأمور الفنية النهائية وهي التي عطلت عملية دخوله إلى الخدمة إلى هذه اللحظة ونعمل حالياً مع الشركة على أن تتم عملية إنجاز هذه الأمور التي تتعلق بأمور فنية نهائية حتى يدخل هذا المشروع، اليوم نحن لا نستطيع أن نشغل هذا المستشفى من غير أن تبدأ عملية التشغيل لكل الأجهزة وأن يكون هنالك إطمئنان كامل على عملها بكفاءة عالية.
ذكر السيد النائب أرشد الصالحي، حول الهيكلية الإدارية حسب الكفاءات، حقيقةً الوزارة مهتمة بهذا الموضوع تماماً وأجرت عمليات تغييرية كثيرة في وزارة الصحة منذ تسلمنا لمهامنا إلى هذه اللحظة، واليوم من العمليات التغيرية ضمن الهيكل الإداري أن مدير عام دائرة صحة كركوك مقال بأمر ديواني وإلى هذه اللحظة مستمر بعمله مخالفاً للأمر الديواني الصادر بإقالته، وأيضاً مدير آخر في محافظة بغداد.
شكراً سيادة الرئيس.
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
شكراً جزيلاً معالي وزيرة الصحة.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة والبيئة):-
وإن شاء الله توجد بعض الأجوبة لم نذكرها تماماً حقيقةً ونتمنى من الإخوة النواب أي واحد لديه إستفسار الوزارة جاهزة لإجابتهم تحريرياً على أي أسئلة يمكن أن توجه من قبلهم إلى وزارة الصحة.
مرة أخرى، شكراً جزيلاً سيادة الرئيس، وشكراً للإخوة النواب على إستضافتنا اليوم لإيضاح كل هذه الأمور للسادة النواب والمشاكل التي تواجه عمل وزارة الصحة، واليوم حقيقةً ما سمعناه من ملاحظات من إخواننا النواب يدل على كُبر عمل وزارة الصحة وعلى المشاكل التي تواجه الوزارة وعلى الحاجة الكبيرة لهذه الوزارة للدعم.
مرة أخرى، شكراً جزيلاً سيادة الرئيس.
موضوع الإيرادات، فقط العيادات الشعبية يمكن للسيد مدير عام دائرة العيادات الشعبية سوف يجيب السيدة عواطف نعمه تحريرياً حول موضوع الإيرادات وكيف توزع وأيضاً موضوع الشركة العامة للأدوية والمستلزمات الطبية والتي تستقطع هي نسبة (6,5%) من قيمة كل عقد وهذه النسبة (6,5%) هي رواتب للعاملين لكونها شركة تمويل ذاتي.
أيضاً نحن لدينا مشكلة أخرى من عدم تمويل هذه العقود، سوف نواجه مشكلة عدم تسديد رواتب (2600) موظف في الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية.
شكراً جزيلاً سيادة الرئيس.
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
شكراً جزيلاً معالي وزيرة الصحة لحضوركِ في مجلس النواب والكادر الوزاري، نتمنى لكم التوفيق من أجل خدمة المواطنين ومن أجل تقديم الخدمات الصحية المطلوبة ونطلب التعاون المستمر والتنسيق المستمر مع مجلس النواب واللجان النيابية داخل مجلس النواب.
شكراً جزيلاً.
*الفقرة ثانياً: القراءة الأولى لمقترح قانون هيأة الإعلام والاتصالات. (لجنة الثقافة والإعلام، اللجنة القانونية، اللجنة المالية، لجنة الخدمات والأعمار)
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب (نقطة نظام):-
صبح اليوم تحدثنا وهذه مسؤولية لجنة الخدمات والأعمار ولجنة الثقافة مسؤوليتها الجانب الإعلامي وهذه ضمن منظومة قانون الاتصالات والمعلومات وقانون وزارة الاتصالات وقانون هيأة الإعلام والاتصالات والجرائم الإلكترونية هذه ضمن المجموعة والدستور والأساس لهم هو قانون هيأة الاتصالات والمعلوماتية والحكومة سحبتها ولذلك نحن طلبنا لمرات متكررة من الحكومة أن تقدم لنا قانون الاتصالات والمعلوماتية الذي هو الأساس في تشريع هذه القوانين ولذلك لا أرى من الضرورة قراءته قراءة أولى ويحتاج أن تقدم لنا الحكومة قانون الاتصالات والمعلوماتية لكي يعتبر الأساس لتشريع هذا القانون.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
المادة (97) لجنة العمل والخدمات من النظام الداخلي (تختص هذه اللجنة….) لكن لا يوجد ما يتعلق بهذا القانون من ضمن اختصاصات لجنة العمل والخدمات.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف (نقطة نظام):-
ما هي الحكمة من مشروع قانون هو أساساً الحكومة سحبته ونأتي ونقرأه قراءة أولى والسيد رئيس اللجنة في وقت سابق هو الذي قال أن الحكومة سحبت القانون.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نستفسر من الدائرة البرلمانية وتزويدنا بكتاب، هل تم سحب هذا القانون؟ أم لا؟
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
النقاش اليوم صباحاً، فهل نعيد نفس النقاش؟ وجهنا أكثر من كتاب وقرأ الأرقام السيد رئيس مجلس النواب اليوم صباحاً ولم ترد الحكومة، نحن في لجنة الثقافة والإعلام معنيون في هذا الأمر واجتمعنا مع لجنة الخدمات واللجنة القانونية لوضع هذا المقترح ونؤكد إننا لم نستبعد أي لجنة من القانون ومن أي عمل يصب في خدمة العراق ولا نريد أن نفعل شيء بمعزل عن لجنة الخدمات وهذا الأمر واضح.
– السيد ئارام الشيخ محمد نائب رئيس مجلس النواب:-
هذا مقترح وليس مشروع قانون ومن حق مجلس النواب أن يكون لديه مقترح القوانين، ننجز القراءة الأولى ونحوله بكتاب رسمي إلى الحكومة لكي يكون لها رأي في هذا الشأن، النقاش الآن حول مقترح القانون وليس مشروع قانون وصحيح أنه تم سحب هذا المشروع لكن من حق مجلس النواب واللجان النيابية أن يكون لديهم مقترحات قوانين دستوراً وحسب آخر تفسير للمحكمة الاتحادية حول قضية المشاريع والقوانين، نكمل القراءة الأولى ونحوله بعد ذلك للحكومة، وهذا مقترح وليس مشروع قانون.
– النائب عواد محسن راضي العوادي (نقطة نظام):-
في هذه الدورة الثالثة هذا المقترح الثاني الذي يقدمه ومقترح أول تخصيص قطع أراضي لذوي الدخل المحدود والمتجاوزين وهذا المقترح الثاني في الدورة الانتخابية الثالثة، نتمنى من مجلس النواب أن لا يكون فهي انتقائية ولا فيه مقترح عن مقترح والمقترح الأول هيأة الرئاسة أرجعته إلى الحكومة من أجل أن ترى هل فيه جانب مالي والحكومة تمضي في تشريعه؟ أم لا؟ وهذان المقترحان يذهبان إلى الحكومة وبدون أن نقرأه، الحكومة توافق عليه وهل أن الحكومة تعترض أو لها رأي تقدم مشروع قانون بهذا الموضوع وبإمكان الحكومة أن تقدم مشروع قانون.
– النائب عبد الآله علي محمد طاهر النائلي (نقطة نظام):-
نقطة النظام تتعلق بسير الجلسة، القاعة لا يوجد فيها أكثر من (50) نائباً.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نحن في نهاية الجلسة لدينا فقرتين الأولى اكتملت وخصصنا الوقت الكافي لمناقشة استضافة السيدة وزيرة الصحة والتي تتعلق في المادة الآن وليس بسير الجلسة، المادة هل لديك شيء حول القانون والمقترح؟ أم لا؟ قضية قراءة القوانين ليس لها علاقة بعدد الأعضاء الموجودين داخل القاعة ولا يوجد نص قانوني.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-
المحكمة الاتحادية حررتنا من قيد كان خانق مجلس النواب ولم نكن نستطيع أن نقدم مقترحات قوانين وطالما الآن لجنة مختصة أتت بمقترح وقدمته وطالما ليس فيه جانب مالي يقرأ قراءة أولى ومن لديه اعتراض من حيث المبدأ نعرضه للتصويت يرفض أو يمرر ومن حقهم تقديم القانون ويقرأ قراءة أولى أما أن نوقف القراءة الأولى بدون سند قانون هذا غير مقبول ومن يعترض يعترض من حيث المبدأ ويعرض للتصويت يمرر أو لا يمرر.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نقطة نظام صحيحة.
عندما تطلب مداخلة حول نقطة النظام أرجو ذكر المادة إما الدستور أو النظام الداخلي لأن النظام الداخلي ينص أنه عندما يطلب نائب نقطة نظام يجب أن يكون سياق النظام في النقطة.
– النائب كاظم حسين علي الصيادي (نقطة نظام):-
أعتقد إعادة مقترح القانون للحكومة والإتيان بقانون من قبل الحكومة يجنب مجلس النواب حق النقض من قبل الحكومة وهناك جانب مالي المحكمة الاتحادية قراراتها ملزمة وباتة ولم تجز لمجلس النواب إقرار أي قانون أو مقترح قانون إذا كان هناك فيه جانب مالي بدون موافقة الحكومة ولذلك أعتقد قراءة القانون حالياً سوف يعرضه للطعن ولا توجد هناك أي إيجابية حالية في قراءة القانون.
– النائبة عواطف نعمة ناهي صخير:-
أثني على كلام النائب كاظم الصيادي وأعتقد إعادة مقترح القانون إلى الحكومة لأن هناك قانون تنتظره لجنة الخدمات من الحكومة.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
الحكومة عندما سحبت القانون في الدورة السابقة ليس فقط لأنه فيه أمور والسيد فالح الفياض أرسل كتاب مرافق وفيه علاقة بأمن الوطن وليس فقط جانب مالي أو غير مالي، ونواب الدورة السابقة يتذكرون كتاب من السيد فالح الفياض فلماذا نتجاوز الحكومة في هذا الموضوع.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
هناك خلط بين قانون هيأة الإعلام والاتصالات وبين قانون المعلوماتية ويوجد فرق بين الاثنين وهذه هيأة مجرد هيكل إداري وموجودة في الدستور وبعد ذلك يكون عليه اعتراض من حيث المبدأ.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
يؤجل الاعتراض إلى الجلسة القادمة.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
تقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون هيأة الإعلام والاتصالات.
– النائبة سروة عبد الواحد قادر:-
تكمل القراءة الأولى لمقترح قانون هيأة الإعلام والاتصالات.
– النائب محسن عثمان عبد الله رشيد:-
يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون هيأة الإعلام والاتصالات.
– النائب حيدر ستار المولى:-
يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون هيأة الإعلام والاتصالات.
– النائب عبد الوهاب علي محمود:-
يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون هيأة الإعلام والاتصالات.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
تكمل القراءة الأولى لمقترح قانون هيأة الإعلام والاتصالات.
– النائب محسن عثمان عبد الله رشيد:-
يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون هيأة الإعلام والاتصالات.
– النائب حيدر ستار المولى:-
يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون هيأة الإعلام والاتصالات.
– النائب عبد الوهاب علي محمود:-
يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون هيأة الإعلام والاتصالات.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
تقرأ الأسباب الموجبة لمقترح قانون هيأة الإعلام والاتصالات.
– السيد ئارام الشيخ محمد نائب رئيس مجلس النواب:-
شكراً لصبركم وبقاءكم في القاعة.
يوم غد لجان، وتُرفع الجلسة إلى يوم 15/3/2016 الساعة العاشرة صباحاً.
شكراً للسيدة الوزيرة والوفد المرافق لها. نحن نعرف بأن أمامهم تحدياً كبيراً، ونعرف مسؤولية الوزراة كبيرة على اعتبار أنه يوجد جرحى الأجهزة الأمنية، وجرحى الحشد، ونازحون، وهذه كلها تضيف ثقلاً على الوزراة يضاف إلى عملها اليومي مع المراجعين، لكن القرار لو كان في وقت آخر غير هذا التوقيت، لما أثيرت عليه هذه الضجة، ولما حصل عليه إعتراض شديد من قبل المواطنين. حضرتك تعرفين أنه يوجد تخفيض رواتب الآن حصل، بعض المواطنين إنخفضت رواتبهم من (100 – 300) ألف، في نفس الوقت زيادة رسوم الكهرباء والتعليم والصحة قد ولدت ضغطاً على المواطن. طبعاً الأسعار التي ذكرتيها جنابك في الجداول ليست أسعاراً كبيرة، فلربما في كثير من الدول، لكن عندما تجتمع على المواطن يصبح المبلغ بالنسبة للمواطن الفقير كبيراً. نحن لا توجد لدينا آلية نفرز فيها المواطن الفقير عن المتمارض عن الغني، الكل يتساوى، الفقير والغني معاً.
ثانياً: توجد مسألة أتمنى من حضرتك أن توضيحها. مستشار رئيس الوزراء ذكر أن الأمر من دون علمه وموافقته، أي أن فرض الرسوم هذه جرى دون علمه وموافقته، وحضرتك تقولين القرار أتخذ في جلسة مجلس الوزراء، أتمنى التوضيح أكثر، هل كان الأمر بعلم وموافقة رئيس الوزراء؟ أم رغماً عنه بحيث تخلى عنها في الأخير.
ثالثاً: أتمنى أن تجعلوا الحكومة هي من تجد حلولاً، أنتم تريدون أن تجدوا حلولاً لوزارة الصحة، لكن أصبحتم أنتم في مواجهة المواطن، والمواطن الآن ينظر إليكم الآن نظرة سلبية، لأنه يعتقد بأنكم الآن تضرون به، في حين من واجب الحكومة وكل الحكومات أن تخصص موازنات عالية للصحة، وليس مسؤولية وزارة الصحة أن تجلب أموالاً، هذه مسؤولية الحكومة أن توفر لكم أموالاً، مسألتان ليس فيهما مجاملة الأمن والصحة، هاتان غالبية موازنة الدولة يفترض أن تخصص لهما، لا أن يخصص لكم مبلغ صغير، وتأتون أنتم وتريدون أن تحلوا المشكلة ولا تستطيعون، كذلك الرقم معالي الوزيرة. أنا كنت أتخيل بأن الأرقام ستكون أرقاماً كبيرة، بحيث نقول أنها ستسير وزارة الصحة، (8%) ليس لها قيمة، ولا تساوي أن نثقل كاهل المواطن الفقير في وضع إقتصادي غير جيد، على الحكومة أن تجد هي حلولاً للأزمة المالية، وأن توفر لكم مالاً، ولا تكونون أنتم في مواجهة الشارع، لأن التوقيت الآن غير صحيح.
رابعاً: أتمنى أن تلغى الملحقيات الصحية بالكامل، لأنها أنشئت في وقت كانت فيه بحبوحة من مال متوفر، الآن لدينا نقص، وأصلاً إرسال المرضى إلى الخارج محدود جداً، فما الداعي لوجود الملحقيات في الخارج؟! فأتمنى أن تلغى.
– النائبة أقبال عبدالحسين أبوجري الماذي:-
شكراً لمعالي الوزيرة والوفد المرافق لها. حقيقة الحجة التي ترتكز عليها وزارة الصحة، وبقية الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، هي تفاقم الأزمة المالية في البلاد، مما دفع وزارة الصحة إلى إستيفاء الأجور عن الخدمات الطبية والعلاجية، لضمان إستمرار الخدمات الصحية، وكان سن القانون لوزارة الصحة هو تنفيذ المادة (25) من قانون الموازنة الإتحادية لعام 2016، وكذلك قرارات مجلس الوزراء في هذا الخصوص، وبالرجوع إلى هذه المادة والتي نصت على الوزارات كافة، والجهات غير المرتبطة بوزارة، والمحافظات صلاحية فرض رسوم أو أو أجور خدمات جديدة، وتعديل رسوم وأجور الخدمات الحالية باستثناء الرسوم السيادية وفق تعليمات يصدرها وزير مختص، أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظة، لغرض تغطية النفقات ومستحقات السنوات السابقة لنفس الوزراة، أو الجهة غير المرتبطة بوزارة ضمن الموازنة العامة الإتحادية لعام 2016. إن نص هذه المادة يعطي صلاحيات واسعة وغير محدودة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات في إضفاء أعباء مالية على المواطنين والشركات التي ليس لها حد معين، وذلك لأنها تخضع لتقديم المسؤول أو الوزير أو المحافظ. إن نص المادة (25) جاء مخالفاً للمادة (28) من الدستور العراقي لسنة 2005 والتي نصت على (لا تفرض الضرائب والرسوم، ولا تعدل، ولا تجبى، ولا يعفى منها إلا بقانون). إن وضع هذه المادة ضمن قانون الموازنة هو إستسهال للموضوع، يقال أن القانون نصت عليه قاعدة وبالشكل الذي يوفر الإمكانية اللازمة في سد ثغرة نقص التخصيصات في الموازنة بدءاً من البحث عن إستخدام الكفاءة في الأداء، كما ويتناقظ مع مبدأ وحدة الموازنة لتحديد حجم النفقات والإيرادات بوضوح في موازنة الأبواب.
إن المادة (25) جاءت مخالفة لقانون ساري المفعول، وهو قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 المعدل، حيث نصت المادة (81) منه على (تكون المعالجة والتحليلات المختبرية والفحوص الشعاعية 0000
– السيد آرام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
يمكن أن تقدم مكتوبة.
– النائبة فيان دخيل سعيد خضر:-
نرحب بمعالي وزيرة الصحة والوفد المرافق لها. الكل يعلم الآن مسألة النازحين والمشاكل التي تمر بها المناطق المحررة. السؤال لمعالي الوزيرة هو: بالنسبة لأدوية النازحين وبالأخص أدوية الأمراض السرطانية، والكل يعلم بأن هذه الأمراض المزمنة والسرطانية قد ازدادت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وبالأخص بين النازحين، ولا يتمكنون من المعالجات، لكن المشكلة أن هناك قراراً من الوزارة بأن (20%) من أدوية النازحين، – ولا أقصد بها أدوية إقليم كردستان – تخصص إلى إقليم كردستان و (20%) إلى المحافظات و (60%) إلى بغداد، رغم أن الكل يعلم أنه من بين ثلاثة ملايين نازح عراقي هناك مليون و (700) في إقليم كردستان، وربما أقل من نصف مليون في بغداد، وإذا كانت الحجة بأن هناك مراكز متخصصة في بغداد، فبالتأكيد النازحون الموجودون في المناطق مثل إقليم كردستان وبقية المحافظات، لا يمتلكون المال لأن يأتوا لمراجعة المراكز المتخصصة في بغداد، فلهذا نتمنى أن تطلق نسب أو حصص النازحين من أدوية الأمراض السرطانية.
الموضوع الآخر: فحص الـ(DNA)، الرفات الموجودة في المقابر الجماعية. توجد لدينا أكثر من (20) مقبرة جماعية من الذين تم غدرهم من الأيزيديين في سنجار، هؤلاء لا تؤخذ لهم تحاليل الـ(DNA)، بحجة عدم توفر الأموال، ولكن يمكن من خلال بعض المؤسسات والملحقيات التابعة لوزارة الصحة أن يتم إتفاق مع بعض المنظمات الدولية التي تبدي رغبتها في المساعدة.
الموضوع الآخر: بالنسبة للناجيات. نحن لدينا ألفان و (180) ناجية تم تحريرهم من قبضة داعش، هل يوجد لدى وزارة الصحة أي برنامج أو خطة لمعالجة الناجيات؟ والرسوم التي فرضتها على المراكز الصحية أو لعلاج النازحين، هل يشمل النازحون والناجيات؟ فالناجيات عندما تنجو من قبضة داعش لا يوجد لديهن حتى (1000) دينار.
الموضوع الآخر: بالنسبة للتعيينات. خاصة التعيينات من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الموجودين من أهالي سنجار، الذين يتم تعيينهم، لأنه لا نستطيع أن نعينهم على محافظة نينوى، يتم تعيينهم في محافظات أخرى، في البصرة وكربلاء وبغداد، وهذا يصعب عليهم، فحتى لو كان طبيباً جديداً متخرجاً فلا توجد لديه إمكانية أن يأتي، فيرجى تنسيبهم إلى الدوائر في المناطق المحررة.
السؤال الآخر: وهو مهم جداً. هناك الكثير من المفقودين الأيزيديين والذين كانوا موظفين في وزارة الصحة، الآن أهاليهم تروج لمعاملات التقاعد لهم، هناك لجنة طبية تقول لهم فليأتي ويوقع، حسناً إذا كان هو مفقوداً، إما أن يكون ميتاً أو مخطوفاً، فكيف يأتي ليوقع؟! فأرجو الإنتباه لهذا.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
الشكر للسيدة الوزيرة والكادر المتقدم في الوزارة.
الواقع إن الأصل في الموضوع هو مجانية الخدمات الصحية، مع العرض المنطقي الذي قدمته السيدة الوزيرة، بالتأكيد هي لا تتحمل المسؤولية، وكنا نتأمل من السيد رئيس الوزراء، بأن هذا المبلغ الذي توفره الرسوم البسيطة والتي لا تتجاوز نصف تريليون كان يمكن توفيره من مورد آخر، وبالتالي يجنب الوزارة الإحراج، ويجنب المواطنين التكلفة في الخدمات.
ملاحظة: بالنسبة للمشمولين بخدمات شبكة الحماية الإجتماعية، بالتأكيد هم يمثلون نسبة بسيطة من الطبقة الفقيرة، فنحتاج إلى آلية أخرى تضاف إلى هوية شبكة الحماية، للحفاظ على مجانية الخدمات الصحية للطبقات الفقيرة.
كذلك إستحصال المبالغ. من خلال إطلاعنا على المستشفيات، تحتاج أيضاً إلى آلية، وإلى كوادر لها خبرة في قضية كيفية إستحصال المبالغ، وما نتأمله هو أن هذه المبالغ البسيطة تهدف أيضاً تنتج عن تحسين في مستوى الخدمات الصحية، طبعاً هذا إذا بقيت الموازنة التشغيلية على حالها، أو تم تحسينها بشكل أو بآخر، بالتأكيد هذه الأموال الإضافية تسهم في تحسين مستوى الخدمات.
الملاحظة الأخيرة: الجانب الإعلامي في الوزارة يجب أن يفعل، لأنه كان ولا زال يقال الكثير بخصوص إستيفاء هذه الخدمات، نرجو التأكيد على الجانب الإعلامي، وتوضيح ذلك للمواطنين.
– النائبة أحلام سالم ثجيل الحسيني (نقطة نظام):-
نحن حريصون على إنعقاد موعد الجلسة، وهو الساعة العاشرة ويؤجل، وكنا من الصباح موجودين، ودخلنا إلى القاعة وسجلنا أسماءنا، ونتفاجأ الآن بهذا التسلسل في الأسماء. نطالب هيأة الرئاسة بحفظ حقوق السادة النواب في الحديث، وعدم تغيير التسلسل رجاءً، هذه أكثر من مرة يغبن حق النائب في الحديث، وهذا غير صحيح، لا وفق النظام الداخلي، ولا دستورياً، وغير مقبول.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
وصلت الفكرة. تبحث هذه القضية والقضايا الأخرى في جلسة مخصصة. نحن حددنا جلسة مخصصة.
المطلوب هو أن نتحاشى التكرار، فإذا تمت الإجابة على عن سؤال معين، أرجو عدم تكرار نفس السؤال الذي تم طرحه، ونحصل على إجابة من السيدة الوزيرة، لدينا بعد (20) مداخلة أخرى، وصلنا إلى نصف المداخلات، ربما نحصل على جواب لبعض الأسئلة، ونستمع الآن إلى معالي الوزيرة.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
أغلب الأمور التي تم التطرق لها من ملاحظات الإخوة السادة النواب هو موضوع النازحين، وموضوع الأدوية وإيصالها إلى النازحين.
حقيقة وزارة الصحة ومنذ بدء عملية النزوح ودخول داعش إلى محافظة الموصل، قامت الوزارة باستحداث مكتب تنسيقي، لغرض تنسيق العمل مع وزارة الصحة، وهذا المكتب له فروعه في محافظات إقليم كردستان، والوزارة منذ بدء عملية النزوح وإلى هذه اللحظة إتبعت آلية في إيصال الأدوية والمستلزمات الطبية إلى النازحين.
ذكر موضوع الأدوية لإقليم كردستان، والموازنات الحاكمة، وكيف توزع الوزارة الأدوية. موضوع الأدوية وإيصالها للنازحين. حقيقة وزارة الصحة هي تستورد لكل دوائر الصحة، ومن ضمنها وزارة الصحة في إقليم كردستان، الأدوية والمستلزمات الطبية بناءً على الإحتياجات التي يتم رفعها من دوائر الصحة في إقليم كردستان، وبالتالي هذه الإحتياجات يتم تضمينها ضمن العقود التي تعقدها وزارة الصحة، وتجهز دوائر الصحة في إقليم كردستان بحصصها من العقود التي تصل إلى وزارة الصحة، بناءً على تقدير الحاجة التي تصل إلى وزارة الصحة من دوائر الصحة في إقليم كردستان، بالإضافة إلى الحصص التي تقدم إلى دوائر الصحة في إقليم كردستان، تزود الوزارة حصة أخرى هي للنازحين، تعتمد وزارة الصحة في إحتساب هذه الحصص على البيانات التي تصل إليها من وزارة الهجرة والمهجرين، وأعداد النازحين الموجودين، وهذه الأعداد نحن زودناها لأعضاء لجنة الصحة مراراً وتكراراً، وأيضاً إلى لجنة الهجرة والمهجرين، وأيضاً سوف نزود هيأة الرئاسة بتفصيل عن كل الشحنات التي زودت بها وزارة الصحة النازحين في إقليم كردستان بالأطنان والكميات والأنواع والحصص الشهرية، وأتمنى من هيأة الرئاسة أن يتم توزيعها على السادة أعضاء مجلس النواب. هذه الحصص تعتمد وزارة الصحة فيها على الإحصائيات التي تردنا من وزارة الهجرة والمهجرين حول عدد النازحين في محافظات إقليم كردستان، وبالتالي تستقطع هذه الحصص من الأدوية المخصصة للمحافظات التي شهدت نزوحاً، على سبيل المثال محافظة الموصل، الحصص التي كانت تستوردها وزارة الصحة إلى محافظة الموصل مستمرة من هذه العقود، وبالتالي تقسم الوزارة نسبة هذه الأدوية على النازحين وأعدادهم الموجودة في المحافظات، فنسبة (80%) من حصة الأدوية لمحافظة الموصل يتم تزويد النازحين في إقليم كردستان والمحافظات الأخرى بهذه الحصص، بناءً على عدد النازحين في هذه المحافظات كحصة إضافية، والوزارة هي من ترسل هذه الحصص مع الحصص الأساسية المخصصة لدوائر الصحة في إقليم كردستان، وأيضاً الحصص المخصصة لدائرة صحة الأنبار وصلاح الدين أيضاً سابقاً، تعتمد الوزارة على الإحصائيات الموجودة في وزارة الهجرة والمهجرين، وتزود المحافظات في إقليم كردستان بحصص إضافية للنازحين الموجودين هناك، وحقيقة لدينا الآلاف من الموظفين من أطباء وأخصائيين وكوادر صحية وطبية، وأيضاً كوادر إدارية. كنا نأمل أن يكون هنالك تنسيق عالٍ لتنسيبهم في المؤسسات الصحية في إقليم كردستان، لتقديم الخدمة للنازحين، لكن حقيقة وزارة الصحة إلى هذه اللحظة مستمرة بدفع رواتبهم ومخصصاتهم، بناءً على مباشرتهم في المكاتب التنسيقية الموجودة في إقليم كردستان، وهم غير منسبين، ونعمل باستمرار مع وزارة الصحة على أن يتم إعطاؤهم الموافقات الأمنية، لغرض تنسيبهم إلى المستشفيات والمراكز الصحية.
تحدث الإخوة والست فيان دخيل حول موضوع توزيع الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بعد التخرج، وعدم توزيعهم في المناطق المحررة، وتوزيعهم في محافظات أخرى. حقيقة اليوم المتخرج يحتاج حسب القانون إلى التدريب في المؤسسات الصحية، الطبيب اليوم يحتاج إلى التدريب في المستشفيات، طبيب الأسنان يحتاج إلى التدريب في مركز تخصصي صيدلي، وأيضاً يحتاج إلى التدريب في المؤسسة الصحية، وبالتالي لا بد من أن تكون هنالك سنة تدريبية في مستشفياتنا؟، ونحن إلتزاماً بهذا ولحاجة المتخرج الجديد إلى التدريب في المؤسسات يتم توزيعهم إلى هذه المستشفيات والمحافظات الأخرى، وحالياً لعل لدينا أعداداً كبيرة فائضة عن حاجة مستشفى شيخان، ومع ذلك نسبنا أعداداً كبيرة من الخريجين الجدد، سواءً أطباء أو صيادلة أو أطباء أسنان، لغرض أن يكونوا قريبين من أهاليهم في هذه المناطق التي نزحوا إليها.
موضوع الضمان الصحي. وهل الوزارة مضت في هذا المجال؟ وزارة الصحة أقرت قانون الضمان الصحي في هيأة الرأي، ورفعت هذا القانون إلى مجلس شورى الدولة، وتناقش الوزارة هذه الأيام في مجلس شورى الدولة قانون الضمان الصحي، ونحن في تواصل مستمر مع مجلس شورى الدولة، لغرض مناقشة هذا القانون في أسرع وقت ممكن، وبالتالي ترفعه الحكومة إلى مجلس النواب، والتنسيق مع لجنة الصحة والبيئة في هذا الخصوص، والإخوان متواصلون مع الوزارة حول تشريع قانون الضمان الصحي، وحقيقة نعمل على أن يصل إلى مجلس النواب في أسرع وقت ممكن، لغرض تشريع هذا القانون المهم، والذي سوف يرفع عن كاهل المواطن العراقي الكثير من المعاناة، كونه كل العراقيين سوف يضمنون في هذا القانون، ومثل ما ذكر الإخوان هنالك تفاوت سوف يكون بناءً على ما يضيف المواطن حول حاجته إلى خدمة أخرى، وخدمة أفضل.
حول موضوع المشاريع التي هي قيد الإنجاز، والتي وصلت إلى نسب إنجاز عالية، وتعمل الوزارة حالياً على أن تستثمر هذه المستشفيات، ومنها مستشفى بابل، ومستشفى النجف، وغيرها من المستشفيات التي وصلت إلى نسب إنجاز عالية، هذه المشاريع نحن لم نذكرها، لأن موضوعنا اليوم الذي جئنا لأجله هو موضوع محدد وخاص، ولم نتحدث عن الموازنة الإستثمارية لوزارة الصحة، وما شملها من تخفيض في عام 2015، وما خصص للوزارة في عام 2016، لكن حقيقة كحل لهذه الأزمة، وضمن آلية وضعتها الوزارة إننا سوف نمضي إلى تشغيل هذه المستشفيات بعقود مشاركة مع شركات عالمية، لغرض إيجاد خدمات متميزة في داخل العراق ضمن هذه المؤسسات والمستشفيات الكبيرة التي تتميز بكونها تضاهي المستشفيات العالمية من حيث التجهيز، ومن حيث البنى التحتية المتوفرة في هذه المستشفيات.
الذي ذكره الدكتور قتيبة الجبوري حول موضوع المضي بالتمويل الذاتي المعمول به سابقاً، حقيقةً وزارة الصحة في عام 2015 فعَّلَت هذه القوانين والقرارات التي كان معمول بها في زمن النظام السابق وهو قرار (124) وقرار (132) اللذان يتحدثان عن التمويل الذاتي، قرار (124) يتحدث عن التمويل الذاتي لكامل المستشفيات وقرار (132) بنسبة (50%)، فالوزارة لم تجد جدوى من العمل بهذه القرارات كون كل الواردات ونسبة (60%) من هذه الواردات سوف تذهب حوافز للعاملين في المستشفيات وبالتالي الهدف من فرض هذه الأجور والأزمة المالية التي نمر بها والغاية من عملية إيجاد موارد لا تتحقق بالمضي بتفعيل قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي تتعلق بموضوع التمويل الذاتي.
تَحدثوا الإخوان والأخوات من إقليم كردستان وخصوصاً محافظة نينوى حول موضوع فحص الـ(DNA) لرُفات الأيزيديين ولغيرهم من الشهداء في هذه المناطق، حقيقةً وزارة الصحة ليست هي المسؤولة عن هذا المشروع لوحدها فهنالك جهات أخرى تعمل مع وزارة الصحة، وزارة الصحة عملها يبدأ منذ أن يتم إستخراج الرُفات وتسليمها الى وزارة الصحة دائرة الطب العدلي وما تم إستلامه من رُفات ضحايا المقابر الجماعية في القصور الرئاسية في تكريت في سبايكر وزارة الصحة توصلت في الفترة الماضية الى معرفة هوية أكثر من (500) شهيد وتم تسليمهم الى ذويهم والوزارة مستعدة لإستلام أي رُفات وبالتالي العمل على التوصل الى معرفة رُفاتهم.
ذكر النائب نيازي أوغلو حول موضوع طوزخورماتو وموضوع صلاح الدين، مثلما ذكرنا دائرة صحة صلاح الدين هي من الدوائر التي شهدت عمليات تحرير وإعادة بنى تحتية لهذه المؤسسات، المستشفى (400) سرير مثلما ذكر الإخوة هي مستشفى مدمرة بالكامل لا يمكن إعادته بالقدرات المحدودة لوزارة الصحة وبالتالي هذا يحتاج الى تمويل وجهد كبير لغرض إعادة المستشفى (400) سرير، لكن الوزارة أعادت تأهيل مستشفى صلاح الدين وإعتبرت أن هذا المستشفى هو المستشفى الأساس وتحدث النائب حول موضوع طوز خورماتو، كان للوزارة وفد زار القضاء قبل فترة وتم إصدار بيان بتحويل المركز الصحي الى مستشفى (30) سرير كمستشفى مؤقت وتم العمل حالياً على أن يُجهز بصالة عمليات وأن يكون ضمن منطقة طوزخورماتو.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
ممكن معالي الوزيرة أن تُلخصين الأجوبة؟
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
بصورة عامة الوزارة تعمل حالياً في السياق التشجيعي لتشجيع الأطباء لغرض العمل في دائرة صحة صلاح الدين وإعطاؤهم سياق تشجيعي للعمل سنة ومن ثم نقلهم، بالتالي طوزخورماتو هنالك توجيه بأن يتم توزيع أطباء وخصوصاً في فرع التخدير للراغبين بالعمل بالسياق التشجيعي. فاليوم الوزارة لا تستطيع أن تجبر طبيب على العمل في مكان، وبالتالي أغلبهم اليوم حينما يتم توزيعهم على أماكن غير راغبين بالعمل بها يتم تركهم للعمل.
اليوم ذكر بعض الإخوة حول موضوع أن الجباية مركزية وأن الأموال تُجمع في دائرة الصحة وبالتالي توزع على المستشفيات الأخرى، نحن ذكرنا أن بعض المستشفيات مشمولة بأجور مجانية وبالتالي لا بد أن توفر لها موازنة مما يتم جبايته في المستشفيات الأخرى وذكرنا أمثلة على ذلك، على سبيل المثال لدسنا دائرة مدينة الطب، مستشفى الأورام في دائرة مدينة الطب فيها كل الأجور مجانية فبالتالي لا بد من أن توفر لها موازنات مما يتم جبايته من المستشفيات الأخرى.
ذكروا بعض الإخوة موضوع شمول ذوي الشهداء، الوزارة واللجنة تأخذ هذا الموضوع بنظر الإعتبار ولدينا مراجعة أسبوعية للأجور وكذلك للفئات التي يتم شمولها بالأجور المجانية وهنالك توجيه بأن يعطى مدراء المستشفيات نسبة لشمول بعض الأشخاص بالأجور المجانية.
موضوع عمليات التحرير في الأنبار ونينوى، فيما يتعلق بإعادة البنى التحتية في الأنبار، وزارة الصحة وجهت دائرة الألغام لإجراء المسح على المستشفيات والمركز الصحية لغرض إعادة البنى التحتية لها، وكانت نسبة الدمار في مستشفى (400) سرير في محافظة الأنبار نسبة كبيرة جداً ولا يمكن إعادته للعمل بالإمكانيات المتوفرة، لكن الوزارة وجهت كل الامكانيات المتوفرة حالياً لغرض إعادة تأهيل مراكز صحية ومستشفى النسائية والتوليد حتى يكون هو المستشفى الرئيسي في المحافظة والعمل جاري على إعادة العمل بهذا المستشفى والخدمات للنازحين أن شاء الله في عودتهم.
ذكروا الإخوان أن هنالك شحة في عدد إختصاصات الأطباء، نحن بعد ان تم عملية تأهيل المؤسسات الصحية في دائرة صحة صلاح الدين، أصدرت الوزارة أمر بإنهاء تنسيب كافة الكوادر المنسبة خارج محافظة صلاح الدين وبالتالي عودتهم الى المحافظة لغرض العمل ضمن مستشفيات محافظة صلاح الدين والوزارة مستمرة بعمليات فك وإنهاء تنسيبهم وعودتهم لغرض تغطية الخدمات في المؤسسات.
ذكروا الكثير من الإخوان أن هنالك أبنية كاملة للوزارة وكما ذكرنا نحن موضوع التمويل والوضع المالي كانت الدوائر تُجهز الكثير من المراكز الصحية التي تُستكمل لردهات إضافية وغيرها من إمكانياتها ومن موازناتها التشغيلية والتي ذكرنا أن هذه الموازنات في عام 2015 لم تتجاوز الـ(32%). ذكر أحد الإخوان مرة أخرى أن وزارة الصحة تفرض رسم (40,000) دينار على تسليم الجثة وهو ما ذكرناه في بداية حديثنا وأكدنا أنه لا يوجد أي فرض لأجور خدمات على تسليم جثة وهي مجانية.
ذكر الإخوان موضوع المُلحقيات فالوزارة توجهها مع إلغاء المُلحقيات وبدأت الوزارة بإلغاء المُلحقية الصحية في دمشق وإلغاء المُلحقية الصحية في لندن وقلصت الوزارة العاملين في المُلحقيات الصحية في بيروت وفي عمان وفي طهران وإقتصر على عدد محدد لم يتجاوز عاملين في المُلحقية وفي حال بقاء الأزمة المالية الحالية الوزارة توجهها بإلغاء هذه المُلحقيات كونها تُكلف الوزارة الكثير من المبالغ.
السيدة آلا الطالباني ذكرت موضوع النفقات الحاكمة وهنالك نقص في الأدوية التي تُجهز الى إقليم كردستان وهل سبب ذلك هو عدم توقيع رئيس الوزراء؟ لا يوجد هنالك توجيه بأنه لا تستمر الوزارة بإرسال الأدوية الى إقليم كردستان والنقص الذي تحدثت عنه السيدة آلا الطالباني هو في كل العراق، وقد ذكرنا نحن نعتمد على عقود واليوم هذا العقد يُجهز لوزارة الصحة ويتم توزيع الحصص الى المحافظات والى دوائر الصحة في إقليم كردستان إعتماداً على الأحتياج الذي يُرسل من هذه الدوائر وبالتالي اذا كان هنالك نقص فالنقص موجود في كل المحافظات الاخرى ليس فقط في إقليم كردستان ويعتمد على الوجبات التي تصل الى وزارة الصحة ولا يوجد توجيه الى حد هذه اللحظة بقطع أي حصة من حصص الأدوية لإقليم كردستان.
ذكر أحد السادة النواب بأن النفقات الحاكمة هي تريليون و(400) مليار وهي نفقات الأدوية وأنا ذكرت أن هذا الموضوع في بداية حديثي وقلت أن الأدوية هي تريليون و(400) مليار دينار، الوزارة والشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية هي تستورد لكل العراق ويعتمد هذا على الإحتياجات وكان لدينا إجتماع قريب مع مدير عام دائرة صحة الانبار وتحدث حول الحصص التي يطلبها لعودة النازحين والحصص التي يتم إرسالها. أنا ذكرت وقلت نحن نزود وزارة الصحة في إقليم كردستان ودوائر الصحة بحصص مستقطعة من حصص المحافظات التي يوجد فيها نزوح وقلنا لدينا كوادر طبية وصحية مستمرين لحد هذه اللحظة بتزويدهم برواتبهم ومخصصاتهم.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نحن نطلب تزويد مجلس النواب بالإحصائيات كتابةً والأرقام التي تفضلت بها وما يتعلق بالتخصيصات والخدمات الموصلة الى النازحين في إقليم كردستان.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
خلال أسبوع إن شاء الله ستُقدم الى رئاسة مجلس النواب.
نحن لدينا مشكلة واحدة فقط وهي موضوع أدوية الأمراض السرطانية والمزمنة وما تحدث عنه النائب حول لقاءنا بالسيد محافظ السليمانية، حدث هنالك تنسيق وذهبت لجنة الى محافظة السليمانية وتم تحديد مركز لغرض تزويدهم بالعلاجات للأمراض السرطانية وأيضاً مركز لغرض تزويدهم بأدوية الأمراض المزمنة ومحافظة السليمانية والمحافظ مشكور على هذا التعاون والوزارة بدأت بعملية إرسال أدوية الأمراض المزمنة وتم تحديد مركز الأمراض السرطانية وهذا تعتبره الوزارة حل لإحدى المشاكل التي كانت تواجه الوزارة. واليوم لدينا وفد سوف يسافر يوم الثلاثاء برئاسة السيد الوكيل وعضوية دائرة العيادات الشعبية ومدير مركز السرطان وغيرها من الدوائر المعنية حول موضوع إيجاد آلية بعد الإتفاق واللقاء مع السيد وزير الصحة بعدما زار بغداد في الأيام الماضية حول إيجاد آلية وتخصيص مراكز تزود وزارة الصحة بالأدوية السرطانية وادوية الأمراض المزمنة لغرض إيصالها الى النازحين والوفد سيسافر إن شاء الله يوم الثلاثاء وأتمنى على الإخوة النواب متابعة هذا الموضوع وأن يكونوا حاضرين إذا كانوا في إقليم كردستان لغرض حضور هذه الإجتماعات التي ستوضع فيها الآلية لغرض إيصال هذه الأدوية المهمة لنازحينا والتي كانت نقطة تعاني منها الوزارة ونحن كنا نوصل بقية الأدوية لكن الآلية لإيصال أدوية الأمراض المزمنة والسرطانية كانت هنالك مشكلة كون هذه لا يمكن صرفها بصورة مباشرة إلا بوجود مركز مخصص لهذه الأدوية.
ذكرت السيدة النائبة الدكتورة حنان حول موضوع أنه يجب أن يكون هذا الموضوع في غير هذا الوقت، أنا أتفق معها تماماً لكن هذا الوقت وهذه الأزمة المالية التي يمر بها البلد هي التي أدت بالوزارة لفرض هذه الأجور ولولا هذه الأزمة المالية وهذا الظرف الصعب لما فرضت وزارة الصحة أجور هذه الخدمات واليوم الوزارة أمام مجلس النواب مستعدة لإلغاء هذه الأجور ومن هذه اللحظة ونعلن الآن أمام مجلس النواب إلغائنا لأجور الخدمات على أن يخصص لوزارة الصحة تمويل مستمر لموازنتها التشغيلية أو موازنة الأدوية والتي ذكرتها الدكتورة حول موضوع (8%) ليس بأمر بسيط جداً لا يمثل شيء من موازنة وزارة الصحة وأنا أتفق معها تماماً وأنا ذكرت في بداية حديثي وقلت نحن لدينا مشكلة أكبر من هذا الموضوع وهي مشكلة الأدوية والتي تحتاج الى مبالغ كبيرة وأنا عرضت في آخر جلسة في إجتماع مجلس الوزراء طلب بأن يُدرج هذا الموضوع خلال إجتماعات خلية الأزمة الحكومية وإيجاد حل لتمويل وزارة الصحة وتمويل عقود الأدوية وبالتالي في حال الإستمرار في هذا الوضع سوف ندخل في مشكلة كبيرة ولن تستطيع الوزارة بالإستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين.
ذكرت النائبة شيرين من لجنة الأقاليم والمحافظات موضوع نقل الصلاحيات، الوزارة أصدرت بتاريخ 3/3/2016 يوم الخميس الماضي أمر بفك إرتباط الدوائر من وزارة الصحة وربطها بالمحافظات ونقل الصلاحيات الى المحافظات وحددت الوزارة الصلاحيات المركزية التي لا يمكن نقلها الى المحافظات في هذه الفترة وبالتالي الوزارة إلتزمت بتنفيذ المادة (45) من قانون مجالس المحافظات رقم (39) لسنة 2013.
ذكرت الدكتورة حنان الفتلاوي موضوع مستشار رئيس الوزراء الدكتور مظهر حول طرحه موضوع أجور الخدمات، إجتهدت به وزارة الصحة، ووزارة الصحة عرضت موضوع أجور الخدمات في جلسة من جلسات مجلس النواب وإستعرضت هذا الموضوع وهي عملت بناءً على توجيهات مجلس الوزراء وقرارات مجلس الوزراء وعرضنا هذا الموضوع في جلسة قبل البدأ بتطبيق هذا القرار وفرض أجور الخدمات وبالتالي هذا هو توجه الحكومة والسيد رئيس الوزراء على علم كامل بأجور الخدمات التي فرضتها وزارة الصحة إستناداً الى المادة (25) من قانون الموازنة الإتحادية.
ذكروا بعض السادة النواب أن الحجة التي إعتمدتها الوزارة هي المادة (25) من قانون الموازنة الإتحادية وهي مخالفة للمادة (28) من الدستور وانا كنت أتمنى على السادة أعضاء مجلس النواب عدم التصويت على هذه المادة التي هي مخالفة للدستور والتي إستندت لها الوزارات في موضوع فرض أجور الخدمات على الخدمات المقدمة من مختلف الوزارات وليس من وزارة الصحة فقط.
أنا أتفق مع الإخوان بأن الجانب الإعلامي يحتاج الى عمل أكثر في الوزارة خصوصاً بأن المعلومات المغلوطة التي تُذكر والتي بدأ الكثيرين يصدقون هذه الإشاعات التي تذكر حول موضوع فرض أجور الخدمات.
موضوع تخصيص مستشفى متنقل في نينوى وغيرها، وزارة الصحة تصل اليها عيادات متنقلة من منظمة الصحة العالمية ومن دول داعمة لإعادة البنى التحتية للمناطق المحررة وهنالك تخصيص للمناطق التي سوف تحرر في محافظة نينوى.
موضوع حبة بغداد كما ذكروا الإخوة، كما ذكرت في بداية حديثي أن التمويل للبرامج الصحية وهي برامج الصحة العامة كان لا يُذكر خلال عام 2015 بالتالي ترتب على ذلك إنتشار هذه الحالات بين النازحين نتيجة للظروف العامة التي يعيشها النازح في هذه المناطق والوزارة وفرق الصحة العامة تتابع إنتشار هذه الحالات بين المواطنين وتعمل حالياً للقيام برشات لمكافحة المسبب والناقل لهذا المرض وتوفير العلاجات اللازمة للحد من إنتشار هذه الحالات.
هنالك موضوع مهم وهو موضوع المشاريع الأربعة وعدم تمويلها، هنالك الكثيرة من الإخوة النواب يتحدث وانا جاءتني الكثير من الكتب والمراسلات من السادة النواب حول موضوع غلق المراكز الصحية والمركز الخافرة خصوصاً في المناطق النائية والمناطق الريفية، هذه المراكز والعمل ما بعد أوقات الدوام الرسمي كان ضمن المشاريع الأربعة وكان التمويل لهذه المشاريع (16) مليار في عام 2015 ولم يُصرف أي مبلغ لهذه المشاريع الأربعة فتوقفت هذه المشاريع وتوقفت العمليات بعد الدوام الرسمي وفي العطل الرسمية التي تقلل من قائمة الإنتظار للمراجعين بالتالي الوزارة مضطرة أمام هذه الظروف المالية أن توقف هذه المشاريع.
مرةً أخرى أُكرر أمام أعضاء مجلس النواب أن الوزارة على إستعداد لإلغاء هذه الأجور في حال أنه مُوِلَت دوائر الصحة بموازناتها التشغيلية ومُوِلَت العقود للأدوية وكل ما ذكرناه لا يمكن أن يُمول أي عقد من عقود الأدوية في وزارة الصحة وأمامنا مشكلة كبيرة نحتاج الى دعم مجلس النواب ومؤازرته لوزارة الصحة والإخوان في لجنة الصحة والبيئة مطلعين تماماً ومتواصلة الوزارة معهم حول كل هذه المشاكل التي واجهتها الوزارة خلال العام الماضي وهذا العام ونتمنى الدعم من الإخوة النواب لغرض تمويل وزارة الصحة وفي حال مُوِلَت وزارة الصحة الوزارة مستعدة لإيقاف هذا المشروع وإجور فرض الخدمات لكننا أمام هذا الظرف لا نستطيع الآن أن نوقف هذه الإجور بالتالي نمضي الى غلق مؤسساتنا الصحية وعدم إستمرارنا بتقديم الخدمات الطبية.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نستأنف الآن المداخلات، هل هنالك شيء لم يتم التطرق له؟
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-
كان من المفروض أن نعلَم أن وزيرة الصحة ستكون موجودة اليوم حتى نكون مستعدين أن نتكلم بوثائق وبأرقام طالما نحن نتكلم عن موازنة.
المشكلة ليس بالموازنة وتخصيصاتها، المشكلة بالهدر والفساد وليس بالإنفاق الحقيقي منذ عام 2004 الى حد الآن، أي أن الدولة لم تضع مواردها في محلها الصحيح. مثلاً الى حد هذه اللحظة ونحن نتكلم عن تخفيض رواتب وتسريح عمال أُجور وموظفين والى حد هذه اللحظة الدولة تقوم بشراء سيارات وهنالك إيفادات وبحجم كبير وهنالك إستئجار طائرات خاصة وأنا أعرفهم بالأسماء وبالوثائق موجودة لدي ولكني لا أعلم أن الوزيرة اليوم ستحضر، وأنا لا أتحدث عن وزارة الصحة، أنا أتحدث بالهدر على مستوى الدولة العراقية ككل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
اليوم قضيتنا حول وزارة الصحة بالخصوص ولا نتحدث بالعموميات، قضية الصحة فقط.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-
الموازنة أساساً تأتي من الحكومة ومعالي الوزيرة تُريدنا أن ندعم وزارة الصحة، إذا نحن كمجلس نواب من حقنا بالدستور أن نناقل ومضى سنتين والحكومة تطعن بالموازنة بالمناقلة وبالتخفيض والذي هو حق دستوري لمجلس النواب، وبعض الوزراء هم الذين يطعنون بالمناقلة وبالتخفيض ثم يأتون الى مجلس النواب يطلبون الدعم وأنا هنا لا أقصد معالي الوزيرة، هنالك وزراء آخرين، إذن سلبوا منا حقنا الدستوري (الحكومة) وهذا ضعف من مجلس النواب أنا أعتبره.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
دكتورة، هذه القضايا لها علاقة بقضايا عامة، نحن الآن بصدد مناقشة قضية تتعلق بوزارة الصحة وقضيتنا حسب الفقرة الموجودة تتعلق بوزارة الصحة.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-
الشيء الآخر، مشروع التأمين الصحي تأخر كثيراً وكان من الدورة السابقة وهذا يتطلب ترميز الأفراد وإعطاء رقم صحي يتعبر أساس وبذرة للبطاقة الموحدة أساساً.
بالنسبة إلى فرض الضرائب على الأطباء وإلزامهم بمسك السجلات لدفع الضرائب على إيراداتهم الحقيقية، الإيرادات الحقيقية للأطباء والمستشفيات الخاصة لم تظهر بشكل حقيقي، بالتالي هنالك تهرب ضريبي خاصةً الأسنان وعمليات التجميل وما الى ذلك، بالتالي لو كان هنالك رقابة وعدم تهرب ضريبي لما إحتجنا الآن أن نفرض أجور على المواطنين.
– النائب محمود رضا أمين:-
لدي تصحيح لمعالي الوزيرة حول المادة (45) من قانون (21) لسنة 2008 لدينا تعديلين، الأول رقم (15) لسنة 2010 والتعديل الثاني قانون رقم (19) لسنة 2013، المادة (12) من قانون رقم (19) لسنة 2013 المادة تقول (تلغى المادة (45) من القانون ويحل محلها ما يأتي: المادة (45) أولاً (تؤسس هيأة تسمى الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء البلدية والأشغال العامة والإعمار والإسكان والعمل والشؤون الإجتماعية والتربية والصحة والتخطيط والزراعة والمالية والشباب والرياضة ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات تتولى ما يأتي) فالقانون عُدِل وهذه معلومة غير صحيحة.
– النائب عبدالسلام عبدالمحسن عرمش المالكي:-
الباب الأول: تعاني محافظة البصرة من وضع صحي وبيئي متدهور خصوصاً من موضوع إنبعاث الغازات من الشركات النفطية والتي أصبحت وباءً على محافظة البصرة، ما هي إجراءات وزارتكم في موضوع معالجة الأمراض السرطانية في محافظة البصرة خاصةً أن محافظة البصرة هي من أكثر المحافظات التي عانت من الأمراض السرطانية.
الباب الثاني: اليوم وزارة الصحة قامت بإيقاف توزيع الأدوية الخاصة بالأمراض السرطانية أو ما يسمى بـ(اللوكيميا) وهذا سعره في الصيدليات الأهلية يقدر حوالي (300) دولار.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
شكراً للسيدة وزيرة الصحة على المعلومات التي قدمتها، لكن لدينا ملاحظات على هذا الموضوع. من الناحية القانونية فإن أي قانون يصدر لا يمكن أن يلغي الدستور أو مواد في الدستور، بالنسبة الى السيدة الوزيرة قالت لو أن مجلس النواب لم يصوت على المادة (25)؟ وأنا أقول للسيدة الوزيرة وأكيد لديها دائرة قانونية وتعرف أنا الدستور هو أعلى مستوى في القانون في الدولة ولا يمكن مخالفته. المادة (28) من الدستور تقول لا يجوز فرض ضرائب ورسوم ولا تُعدل ولا تُجبى ولا يُعفى منها إلا بقانون ويُعفى أصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى، وبالتالي كيف يتم فرض هذه الرسوم وبدون قانون؟ هذه المادة كان من الممكن أن تستغلها الوزيرة وتقدم مشروع قانون وبشكل مستعجل الى مجلس النواب حتى يقره. كيف ستقسم السيدة الوزيرة مبالغ الجبايات؟ على أي فصل؟ على أي باب؟
بالنسبة الى موضوع الأثر البيئي هنالك الكثير من المعامل الآن التي سببت تلوث نهري دجلة والفرات، أنا أطالب السيدة الوزيرة ما هي إجراءاتها على أصحاب المعامل والمصانع؟ هل زادت الرسوم؟ هل زادت الغرامات؟ لدي مقترح للسيدة الوزيرة بأن تزيد جباية الوزارة وبشكل كبير.
– النائب ريبوار طه مصطفى أحمد:-
لدي مجموعة من الملاحظات في ما يخص محافظة كركوك.
نقص الأدوية في محافظة كركوك، على سبيل المثال الأدوية السرطانية، الكل يعلم مدى عدد النازحين الموجودين في المحافظة وأنا أعتقد أن الوزارة مقصرة بهذه الجهة، الوزارة تقوم بتجهيز المحافظة بحدود ما نسبته (60-65%) من الأدوية أما البقية على الأسس يتم شراؤها من الأسواق المحلية، كيف يتم شراؤها ولا يوجد تخصيص مالي أصلاً؟
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أكمل، أكمل.
– النائب ريبوار طه مصطفى أحمد:-
الوزيرة تتكلم، إلى من أتحدث أنا؟
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
توجه حديثك إلى رئيس الجلسة.
– النائب ريبوار طه مصطفى أحمد:-
سيدي الرئيس، عدد العوائل النازحة الموجودة في كركوك يقارب (115) ألف عائلة حالياً، منذ تشكيل الحكومة وإلى الآن تم فقط إرسال شاحنتين من الأدوية للنازحين، أما البقية لم يتم وأين وصلت؟ وأهالي كركوك هم الذين يعانون من نقص الأدوية.
سحب الصلاحيات وإصدار القرارات من اللجان التحقيقية، أنا أستغرب، نحن الآن يوجد توجه من الحكومة بالعمل باللامركزية، أما إصدار القرارات.
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
شكراً.
يقدم كتابةً إن وجد الطلب.
– النائب زانا قادر سعيد خضر:-
سيدي الرئيس، شكراً، أكتفي بملاحظات زملائي.
– النائب مناضل جاسم محمد الموسوي:-
شكراً سيدي الرئيس.
شكراً للسيدة الوزيرة والوفد المرافق.
سيدي الرئيس، في كل دول العالم، العيش الكريم مكفول لكل مواطن حتى العاطل عن العمل مكفول من قبل الدولة، وفي العراق لا توجد أية حقوق خصوصاً للعاطلين عن العمل، لذا أسأل السيدة الوزيرة الصحة المحترمة والحكومة بالكامل، ماذا قدمنا للمواطن لكي نفرض عليه الرسوم والضرائب؟ ولم يتم التفريق بين المواطنين في قانون الصحة، وكذلك في قانون التربية، لذا أرجو من جميع الوزارات إعادة النظر في الرسوم المفروضة وتقليلها لمن هو عاطل عن العمل أو إلغاؤها للعاطلين عن العمل.
كذلك أرجو من السيدة الوزيرة المحترمة إيلاء محافظة كربلاء أهمية مضاعفة كونها لا تقتصر على مواطنيها بل على النازحين والزوار والوافدين من داخل العراق وخارجه وكذلك دعم الحشد الشعبي في سوح القتال.
– النائبة زينب عبد علي جريد السهلاني:-
الموضوع الأول: سيدي الرئيس، بالنسبة للخدمات والأجور العلاجية والطبية التي فرضت يفترض بالمقابل توفر خدمات طبية ورقابة، رقابة على الأطباء.
أطالب بتفعيل قرار مجلس قيادة الثورة رقم (452) لسنة 1992 بتحديد أجور الأطباء في العيادات الخاصة، حيث أنهم تمادوا في زيادة الأجور المفروضة على المواطنين.
الموضوع الثاني: موضوع العقود الإستثمارية، أو مشاريع المستشفيات، شُرِع في مجلس النواب قانون الموازنة، المادة (15) من قانون الموازنة عقود المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وكذلك المادة (32) من قانون الإستثمار الذي أتاح للوزارات كافة اللجوء إلى عقود الإستثمار في تنفيذ المشاريع المستمرة والمستقبلية واللجوء إلى هذه الطريقة لغرض تعويض النقص الحاصل في التخصيصات المالية، لذلك نطالب وزارة الصحة والوزارات الأخرى، نحن اليوم في الشهر الثالث ولم يتم اللجوء إلى هذا النظام في تنفيذ العقود.
– النائب توفيق موحي أحمد الكعبي:-
شكراً سيدي الرئيس.
أهلاً ومرحباً بمعالي السيدة الوزيرة.
أولاً: أنا لدي مقترح بالنسبة للأجور، أن نجعل في كل محافظة مستشفى للتمويل الذاتي، بهذه الحالة سوف نفصل بين الإنسان الذي لديه قابلية أن يراجع التمويل الذاتي أو الإنسان البسيط الذي يريد أن يراجع في المستشفيات العامة.
ثانياً: بالنسبة لقضاء القرنة، الكل يعل أن قضاء القرنة هو قضاء يقع بين حقل مجنون النفطي وحقل غرب القرنة النفطي، هذا القضاء حقيقةً بحاجة إلى زيارة، وأنا أدعو السيدة الوزيرة أن تحدد موعد لزيارة القضاء للإطلاع على كثير من الأمور التي سوف أذكر لها قسم بسيط منها.
مستشفى القرنة فيه:-
أولاً: جهاز فحص الدم للأمراض الوراثية، الحقيقة محتاجين لهذا الجهاز وأتصل بي الكثير من الأطباء وطلبوا بأن هذا الجهاز.
ثانيناً: محتاجين لجهاز تحديد كمية الحديد في الدم.
ثالثاً: معدات لصالة العمليات.
رابعاً: عربة تخدير.
كذلك يوجد مستوصف في منطقة الشرش فيه دكتورة رعاية والآن مجازة لمدة شهرين، ومستوصف في صفوان قامت ببناءه شركة فرنسية من الدرجة الأولى وبسبب خلافات إدارية الآن.
– النائبة أشواق سالم حسن الجبوري:-
شكراً سيادة الرئيس.
نشكر السيدة الوزيرة والوفد المرافق لها.
النقطة الأولى: الحقيقة قبل فترة تمت زيارة عدد من المخيمات الموجودة في محافظة كركوك، هذه المخيمات تضم عدد كبير من النازحين، مخيم ليلان الذي يضم (1840) عائلة، شمول المركز الصحي في هذا المخيم أثقل حقيقة على النازحين بشمولهم في الرسوم ولا يوجد أيضاً كتاب رسمي بإعفائهم أو برفع الرسوم عن المخيم.
النقطة الثانية: جهاز الأسنان الموجود في هذا المركز تم تسليمه للمركز عاطل، الغاية من تسليم الجهاز عاطل، أرجو من السيدة الوزيرة الإجابة على هذا السؤال، ما هي الغاية من تسليم جهاز عاطل إلى المركز؟
النقطة الثالثة: أيضاً، الذي نرجوه من السيدة الوزيرة زيادة حصة المخيم من دواء مكافحة الجرب والأوبئة الأخرى الذي تعرض لها النازحين في هذا المخيم وكذلك زيادة حصة الأمراض المزمنة من الضغط والسكري، سيادة الوزيرة أرجو أن تنتبهين إلى هذه الأمور.
النقطة الرابعة: مخيم نيجراوة الذي يبعد عن مخيم ليلان (7) كيلومتر والذي يضم (1986) عائلة مجرد أنهم فتحوا فيه مركز صحي إدارياً تشرف عليه صحة كركوك ولكن يُدار من قبل.
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أكملي ولكن بإختصار لذات الفكرة.
– النائبة أشواق سالم حسن الجبوري:-
صحة كركوك تشرف إدارياً على هذا المركز الصحي ولا يوجد وأجزم انه لا يوجد أي موظف في هذا المركز، قد يكون هناك موظفين منشورين ولكن لا يوجد أي موظف في هذا المركز.
وأيضاً لا يوجد هناك إسعاف، عندما توجد هناك أية حالة مساءً هذا الوضع جداً مأساوي، إما أن يسمح للإسعاف الموجودة في مخيم ليلان التوجه إلى هذا المخيم أو تزويده بالإسعاف.
– النائب رياض غالي مفتن الساعدي:-
شكراً سيدي الرئيس.
نرحب بالدكتورة والوفد المرافق لها.
أولاً: كلمة حق يجب أن تقال، أي أن الدكتورة دائماً تجيب على بريدنا بصورة شخصية.
ثانياً: أنا أريد أن أُطمئن الشعب العراقي والشارع، هل أن هذا الإستيفاء للأجور المالية اليوم بصورة مؤقتة؟ إلى حين السيطرة على الظروف المالية الصعبة أو إنتفاء المادة (25) من الموازنة؟
ثالثاً: كذلك نحن نطالب بفرض دور رقابي مع فرض هذه الإستيفاءات المالية، نحن من غير إستيفاء مبالغ مالية نرى الكثير من المؤسسات الصحية تأخذ أموال وتوجد حالات أنا ومنذ أيام في مستشفى العلوية هناك إبتزاز وإتصلت بالسيد المفتش العام وتدخل بالموضوع، إبتزاز علني، لذا نريد دور رقابي أكثر لأنهم سوف يستغلون هذه الأمور.
رابعاً: بالنسبة لتوزيع الأطباء، دكتورة مشكورة، زرت دائرة صحة بغداد في الأطراف وخاصةً في الرصافة لا يوجد توزيع عادل للقطاعات الصحية ووعدنا الدكتور خير وأرسل على مدير الإدارية وسوف يوزع توزيع جيد، فنحن نريد أيضاً زيادة في الأطباء، وكذلك يا دكتورة في الإسعافات بهذا الجانب، وكذلك أنتي إن شاء الله في الإستثمارية متابعة وجزاك الله خير بالنسبة لمشروع مستشفى الحسينية ومستشفى النهروان.
– النائبة لقاء مهدي وردي الدليمي:-
شكراً سيادة الرئيس.
نرحب بمعالي الوزيرة.
تطرقت الوزيرة بأن هناك الكثير من المراكز الصحية التي تم فتحها في إقليم كردستان، وللعلم معالي الوزيرة، هناك فقط منسق لوزارة الصحة للتنسيق مع وزارة الإقليم وطلبنا خلال إجتماعنا مع معالي الوزيرة بأن يكون هناك إرسال لوصولات الإستلام المخزنية للأدوية ولم ترد إلينا إلى الآن.
من خلال التقارير التي تردنا من وزارة الصحة هي فقط تقارير إجرائية لا يوجد فيها إحصائيات مسجلة، مصنفة أو منتظمة بالحالات المرضية الموجودة في المخيمات أو في الأماكن التي يتواجد فيها، نوع المرض، الطفل، الجنس، أي كل هذه الأمور غير واردة في تقارير وزارة الصحة حتى تقوم على أساسها الجهات المعنية، تقوم بدورها في كيفية معرفة نوع الأمراض وتزودهم بنوع الدواء المطلوب في هذه المناطق في الإقليم أو في المخيمات.
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أكملي بإختصار لأنه تم التطرق إلى هذا الموضوع.
– النائبة لقاء مهدي وردي الدليمي:-
حتى يكون أنه لا توجد هنالك إحصائيات، المطلوب من وزارة الصحة أن تطور عمل وزارة الصحة في مجال الإهتمام بالجانب الصحي للنازحين ويكون هناك وجود إحصائيات للأماكن المتواجد فيها النازحين حتى يقومون على أساسها في تزويدهم بنوع الدواء ويكون هناك تدوين رصد لجميع الحالات المرضية في المحافظات المستضيفة للنازحين والنازحين حتى يكون تنسيق ما بين المسؤولين في معرفة نوع الدواء الذي يمكن أن يرسل لهؤلاء النازحين.
– النائب عبد الكريم علي عبطان دهش:-
شكراً سيدي الرئيس.
نرحب بمعالي الوزيرة والوفد المرافق لها.
سيادة الرئيس، من خلال الزيارات الميدانية للمستشفيات وخاصةً في بغداد الكرخ وأيضاً مع مسؤولي القطاعات في تلك الوزارة تم تشخيص بعض النقاط تدخل في صميم حاجيات المواطن ولوزارة الصحة وكذلك المستشفيات وأرجو أن تسمح لي أنا وضعتها على شكل نقاط:-
النقطة الأولى: الإهتمام بموضوع غسل الكلى في جميع مستشفيات وتوسيعها ورفدهم بأجهزة إضافية لكثرة أعداد المصابين بهذا المرض وإعادة الحوافز للمنتسبين الذين يعملون بعد الدوام كجانب تشجيعي لهم.
النقطة الثانية: الإهتمام بمعالجة إنتشار مرض النكاف الذي يعاني منه أبناءنا الطلبة حيث سجلت هذه الإحصائية بما يقارب (7000) إصابة في العاصمة بغداد.
النقطة الثالثة: عدالة توزيع الأطباء ورفد المستشفيات بالكوادر الطبية وكذلك الكوادر الوسطية، حيث إشتكى مدراء المستشفيات حول هذا الموضوع وقالوا أن هناك فائض في بعض المستوصفات بسبب، والأسباب معروفة.
النقطة الرابعة: الإهتمام بالجانب الغذائي للمرضى وفق المعايير الغذائية ونقترح إنشاء كافيتريات في كل مستشفى على غرار المستشفيات في دول العالم.
النقطة الخامسة: الإهتمام بمستشفى الطفل في الإسكان، ووجود شحة في الأدوية السرطانية وعدم وجود دار للأطباء يليق بهم وتقويم المستشفى لكونها.
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
ممكن أن تُقدم كتابةً.
بإختصار شديد.
– النائب عبد الكريم علي عبطان دهش:-
النقطة السادسة: مفاتحة شركات الأدوية الرصينة بإعطاء إمتياز للعراق لغرض فتح خطوط إنتاجية داخل البلد مثل ما هو معمول به في بعض الدول وهذا يقلل من خروج العملة وسرعة الإنتاج.
النقطة السابعة: أسعار الأدوية في الصيدليات الخارجية مخيفة، أرجو أن تكون مراقبة شديدة، أي ذات الدواء وذات العدد تجده في الصيدلية بــ (200) ألف وفي مكان.
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
ممكن أن تُقدم كتابةً. شكراً.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
شكراً سيادة الرئيس.
نرحب بمعالي الوزيرة والإخوة الحضور.
سيادة الرئيس، التقارير العالمية التي أجرتها بالإشتراك مع منظمة الصحة العالمية وحماية البيئة في العراق، هنالك تلوث في العراق بما يقارب (143) موقع ملوث باليورانيوم، حصة بابل (20) موقع ملوث وهذه في التقارير الموجودة باليورانيوم.
سيادة الرئيس، بابل رابع محافظة على العراق وعدد نفوسها بما يقارب (2) مليون نسمة، يوجد في مركز المدينة فقط (2) مستشفى واحدة تأسست عام 1958 مستشفى مرجان والأخرى تأسست في عام 1984 وجميع القدرة الإستيعابية هي (100) سرير، إستبشرنا خير بمخطط الوزارة يوجد مستشفى في بابل منذ 1984 تم العمل بها المستشفى التركي.
سيادة الرئيس، المستشفى التركي تم إفتتاحه عام 2014 أيام الإنتخابات، جاء رئيس الوزراء مع النواب أفتتحوا المستشفى بما سعته (400) سرير ومحافظة بابل إستبشرت خير أنه يوجد مستشفى جديدة سوف تفتح، منذ 2014 التي فتحت في أيام الإنتخابات والآن نحن في 2016 وإلى الآن المستشفى لا تعمل.
سؤالي إلى معالي الوزيرة، متى سوف يتم إفتتاح هذه المستشفى التركي؟ وهل سوف ننتظر إنتخابات جديدة لفتح هذه المستشفى مع رئيس وزراء جديد ونواب جدد؟ أم تبشرونا أنه يوجد موعد لإفتتاح هذه المستشفى؟
– النائبة عواطف نعمة ناهي صخير:-
شكراً سيادة الرئيس.
أُرحب بمعالي الوزيرة والوفد المرافق لها.
أولاً: أطالب الوزيرة بتقرير رسمي عن كل الإيرادات من غير الموازنة سواء أجور الخدمات من الأجنحة الخاصة بالعيادات من مختبرات فحص وصرف الأدوية من الشركات ومن المطبعة، الإيرادات، ماذا فعلت بها وزارة الصحة؟ كم طورت الوزارة؟ كم للمالية؟ كم للعاملين حوافز من أرباح الشركة؟ نريد معلومات لهذا التقرير، أرباح شركة الأدوية كيماديا، الشركة العامة للتوزيع، كم هي الحوافز للموظفين؟ ما هي نسب الأرباح من شركة الأدوية هذه ؟ وكيف توزع على العاملين في وزارة الصحة؟
ثانياً: نقص الكوادر الطبية في القرى والأرياف في مناطق الجنوب، والوزيرة تعلم جيداً وأنا حسب ما أتذكر كانت لها مداخلة عندما كانت عضو مجلس نواب، علماً أن المحافظات قامت ببناء مراكز صحية ولم تجهز بالكوادر الطبية بحجة النقص، هل قامت الوزارة بإستقدام كوادر طبية لحل هذه المشاكل؟ لمدة (5) سنوات هذه المراكز الصحية تم بناءها ولكن إلى الآن لم تجهز بالكوادر الصحية.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
سيادة الرئيس، على عجالة، الهيكلية الإدارية لمستشفيات كركوك بحاجة إلى إعادة حسب الكفاءات، أتمنى من معالي السيدة الوزيرة إتخاذ هذا الأمر.
الأطباء المتخرجين من كركوك يتم تعيينهم في محافظات جنوبية، هذا أيضاً أرجو أن تؤخذ بنظر الإعتبار.
بالنسبة لإختصاص العين في كركوك، مضت ثالث سنة التخصص في العين غير موجود بحجة أنه لا يوجد هنالك أوائل، مع العلم أنا أعرف هنالك أوائل قدموا بهذا الإختصاص ولكن لأسباب معينة تم غض النظر عنهم.
بالنسبة لأجهزة غسل الكلى، المستشفى موجود منذ الخمسينيات في كركوك وليس فيها غير (10) أجهزة غسل كلى، الكل يعلم بأن كركوك عليها ضغط النازحين من المحافظات سواء من صلاح الدين وديالى ونينوى نصف مليون، لدينا (10) أجهزة غسل كلى والمستشفى منذ الخمسينيات.
أتمنى أن تؤخذ بنظر الإعتبار بالإضافة إلى مشروع وزارة الصحة حول قضايا أمراض السرطان نتمنى أن نعلمها من السيدة الوزيرة.
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السيدة الوزيرة، ممكن بإختصار شديد.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة والبيئة):-
نعم سيدي الرئيس.
حقيقةً ما ذكرته السيدة النائبة ماجدة التميمي هو موضوع مهم جداً، موضوع مكافحة الفساد والوزارة في عام 2015 أحالت (63) قضية فساد إلى النزاهة تضمنت (83) موظف من ضمنهم (4) مدراء عامين أحالت وزارة الصحة ملفاتهم إلى هيأة النزاهة لمكافحة الفساد في وزارة الصحة.
المناقلة التي تحدثت عنها السيدة النائبة، حقيقةً مشكورين الإخوان في اللجنة المالية، تمت مناقلة مبلغ (3) مليار دينار إلى موازنة الإخلاء الطبي لمعرفة أهمية هذا البرنامج وحاجة الوزارة والتخفيض الذي شمله تمويل هذا البرنامج.
في موضوع برنامج التأمين الصحي، أنا ذكرت أننا حالياً نعمل على تشريع قانون الضمان الصحي ولكن الوزارة في ذات الوقت تعمل حالياً على إقرار برنامج التأمين الصحي وتعمل على أن يكون ضمن البرامج ومن ضمن تمويل الوزارة وتطبيقه حتى قبل أن يشرع قانون الضمان الصحي ويكون بداية لتطبيق قانون الضمان الصحي والعمل جاري في الوزارة حول موضوع برنامج التأمين الصحي.
ما ذكره السيد النائب عبد السلام المالكي مشكوراً حول موضوع التلوث البيئي وهو موضوع مهم جداً وهو أحد أسباب إنتشار كثير من الأمراض السرطانية في محافظة البصرة وسوف نزود السيد النائب بتفصيل حول إجراءات الوزارة بهذا الخصوص وكل ما يتعلق بموضوع التلوث البيئي الناتج عن الشركات العاملة في محافظة البصرة.
ما ذكرته السيدة النائبة الدكتورة حمدية الحسيني حول موضوع لا يوجد قانون والوزارة لابد من أن تشرع قانون حتى تستند إليه في موضوع فرض أجور الخدمات، الموازنة الإتحادية هي قانون ولذلك الوزارة إعتمدت على قانون الموازنة الإتحادية لعام 2016 وبالتالي فرضت أجور الخدمات بموجب هذا القانون.
الذي ذكرته السيدة النائبة حول موضوع تقارير الأثر البيئي، وهل توجهت الوزارة إلى موضوع فرض الأجور والخدمات؟ اليوم الوزارة تعمل ضمن تشكيلات البيئة لإعداد رسوم وأجور خدمات تفرض على الأعمال والأثر الذي يترتب عليه أعمال تلوث في البيئة وبالتالي هي أيضاً تعمل حالياً على إعداد أجور للخدمات التي تقدمها وتفرض أيضاً هنالك غرامات وهنالك صندوق لحماية وتحسين البيئة يتم إيداع هذه الغرامات على المشاريع التي تُخالف المحددات البيئية وتستثمر أموال هذا الصندوق لغرض مشاريع لحماية وتحسين البيئة.
الذي تطرقت له السيدة النائبة زينب السهلاني حول موضوع أجور الخدمات، أيضاً قانون حماية الأطباء رقم (26) لسنة2013 يتطرق إلى موضوع تحديد أجور الخدمات ولدينا لجنة مشكلة مع نقابة الأطباء تعمل على تحديد أجور الأطباء حالياً تعمل على تحديد أجور الأطباء في العيادات الخاصة.
والمادة (15) من الموازنة التي ذكرتها السيدة النائبة حول موضوع قانون الإستثمار، حقيقةً الحكومة شكلت لجنة ووضعت الآلية التي تعمل بها الوزارات ونوقش هذا الموضوع في إجتماع مجلس الوزراء في الأسبوع الماضي وسف تُقر الآلية في الأسبوع القادم حول الطريقة التي تمضي بها الوزارات للعمل بالمادة (15) من قانون الموازنة الإتحادية والتي تتعلق بموضوع الإستثمار والمشاركة.
مقترح التمويل الذاتي، أنا ذكرت أنه ضمن المواضيع التي ناقشتها الوزارة والتي أجلت العمل بها لأسباب كثيرة التي ذكرتها السيدة النائبة أشواق الجبوري، بالتأكيد سوف تتابع الوزارة كل الملاحظات التي ذكرتها السيدة النائبة وسوف تعالج إن شاء الله قريباً وسوف نزود السيدة النائبة بتقرير حول الإجراءات التي سوف تُتخذ من قبل الوزارة بهذا الصدد.
الملاحظة التي تفضل بها السيد النائب رياض غالي حول موضوع هل هذا الإجراء هو وقتي؟ اليوم نحن ذكرنا أن هذا الظرف المالي والأزمة التي يمر بها البلد هي حتمت على الوزارات المضي بتنفيذ هذه المادة وبالتأكيد أي إنفراج في الوضع المالي ووجود تخصيصات وتمويل لموازنة وزارة الصحة وأنا ذكرت أكثر من مرة بأنه اليوم لو هنالك ضمان لتمويل وزارة الصحة سوف نلغي أجور هذه الخدمات.
السيدة النائبة لقاء وردي، قالت أن السيدة الوزيرة قالت نحن فتحنا مراكز صحية، أنا لم أذكر بأننا فتحنا مراكز صحية، قلت نحن فتحنا مكاتب تنسيقية في إقليم كردستان لغرض متابعة موضوع النازحين وحقيقةً نتمنى أن تتم الموافقة وإعطاء وزارة الصحة الموافقة من قبل الجهات المختصة في إقليم كردستان لغرض فتح هذه المراكز ضمن مخيمات النازحين وأنا مثلما ذكرت الكوادر البشرية موجودة والأدوية موجودة وبالتالي هذه تسهل على الوزارة الكثير من المتابعة والرصد للحالات الإصابة بالأمراض وغيرها من الأمور التي تحدثت بها السيدة النائبة وبالتأكيد نحن مثلما وعدنا السيد رئيس الجلسة سوف نزود مجلس النواب بكل الإجراءات التي إتُخذت من قبل الوزارة فيما يتعلق بملف النازحين.
الذي ذكره السيد النائب عبد الكريم العبطان حول موضوع غسل الكلى، الوزارة ماضية بمشروع شراء الخدمة وطبقت هذا الموضوع وهو من المشاريع الناجحة لعمل وزارة الصحة في مشروع شراء الخدمة لغسل الكلى للمرضى المصابين بالعجز الكلوي.
نحن اليوم وبعض الملاحظات التي ذكرت حول المستشفيات في دائرة صحة الكرخ، حقيقةً دائرة صحة الكرخ من الدوائر التي فكت إرتباطها وربطت ذاتها بالمحافظة بدون أن تصدر الوزارة أمر وزاري وهي حالياً تحت إشراف ومتابعة السيد محافظ بغداد وبالتالي عملية متابعة المستشفيات والخدمات المقدمة فيها هي حالياً ضمن صلاحيات السيد محافظ بغداد، والعمل بالنظام، الوزارة أيضاً أصدرت أمرها الوزاري يوم الخميس بفك إرتباط بقية الدوائر وربطها بالمحافظات.
العمل بنظام التسعيرة، تسعيرة الأدوية والإخوان ذكروها، هذه من الملفات المهمة التي تعمل عليها وزارة الصحة حالياً مع نقابة الأطباء حول موضوع البدء بتسعير الأدوية في القطاع الخاص ووضعت الوزارة سقف زمني بالإتفاق مع نقابة الصيادلة للعمل بهذا المشروع وبالتالي العام المقبل إن شاء الله سوف يشهد عملية تسعير للأدوية في كل الصيدليات والمذاخر.
المستشفى التركي الذي ذكره السيد النائب العوادي وموضوع التلوث باليورانيوم، الجلسة هي كانت محددة لموضوع موازنة وزارة الصحة والمشاكل التي تواجهها وبالتالي كنا نتوقع الكثير من هذه الأسئلة تتعلق بالجوانب لكنا أحضرنا معنا الإخوة من وزارة البيئة خصوصاً مركز الوقاية من الإشعاع حتى يكون هنالك إجابات وافية ولكن بالتأكيد سوف نزود السيد النائب بكل الإجابات حول أسئلته وحول وجود المواقع الملوثة في محافظة بابل.
المستشفى التركي، الوزارة حالياً بدأت عملية الإستلام وأنت ذكرت في عام 2014، الوضع المالي الذي مرت به الحكومة بدء في نهاية عام 2014 وعام 2015 وبالتالي هذا إنعكس على الموازنة الإستثمارية والتي لم أتطرق لها أنا والتي لم أذكرها والتي أثرت كثيراً على موضوع الإنتهاء من عملية إكمال هذه المشاريع، حقيقةً هذا مشروع المستشفى اليوم الذي يدخل أي زائر إلى هذا المستشفى يجد هذا المستشفى كامل تماماً ولكن ينقص المستشفى بعض الأمور الفنية والتشطيب النهائي والذي هو بالتأكيد له أهمية كبيرة حتى يبدأ هذا المشروع بالعمل ولكن وزارة تلكأت في صرف إستحقاقات الشركة نتيجة لعدم التمويل ولعدم صرف الموازنة التشغيلية الكافية وبالتالي هذا إنعكس على موضوع البدء بالعمل في هذا المشروع ولكن الوزارة تعمل بإستمرار حالياً على عمليات الإستلام وإن شاء الله هذا المشروع سوف يدخل إلى الخدمة في الأيام القريبة القادمة ولن ننتظر إنتخابات جديدة ولن يحصل ما ذكره السيد النائب، حقيقةً المشروع هو منجز منذ ذلك التأريخ وهو مشروع مكتمل ولكن يحتاج إلى الأمور الفنية النهائية وهي التي عطلت عملية دخوله إلى الخدمة إلى هذه اللحظة ونعمل حالياً مع الشركة على أن تتم عملية إنجاز هذه الأمور التي تتعلق بأمور فنية نهائية حتى يدخل هذا المشروع، اليوم نحن لا نستطيع أن نشغل هذا المستشفى من غير أن تبدأ عملية التشغيل لكل الأجهزة وأن يكون هنالك إطمئنان كامل على عملها بكفاءة عالية.
ذكر السيد النائب أرشد الصالحي، حول الهيكلية الإدارية حسب الكفاءات، حقيقةً الوزارة مهتمة بهذا الموضوع تماماً وأجرت عمليات تغييرية كثيرة في وزارة الصحة منذ تسلمنا لمهامنا إلى هذه اللحظة، واليوم من العمليات التغيرية ضمن الهيكل الإداري أن مدير عام دائرة صحة كركوك مقال بأمر ديواني وإلى هذه اللحظة مستمر بعمله مخالفاً للأمر الديواني الصادر بإقالته، وأيضاً مدير آخر في محافظة بغداد.
شكراً سيادة الرئيس.
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
شكراً جزيلاً معالي وزيرة الصحة.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة والبيئة):-
وإن شاء الله توجد بعض الأجوبة لم نذكرها تماماً حقيقةً ونتمنى من الإخوة النواب أي واحد لديه إستفسار الوزارة جاهزة لإجابتهم تحريرياً على أي أسئلة يمكن أن توجه من قبلهم إلى وزارة الصحة.
مرة أخرى، شكراً جزيلاً سيادة الرئيس، وشكراً للإخوة النواب على إستضافتنا اليوم لإيضاح كل هذه الأمور للسادة النواب والمشاكل التي تواجه عمل وزارة الصحة، واليوم حقيقةً ما سمعناه من ملاحظات من إخواننا النواب يدل على كُبر عمل وزارة الصحة وعلى المشاكل التي تواجه الوزارة وعلى الحاجة الكبيرة لهذه الوزارة للدعم.
مرة أخرى، شكراً جزيلاً سيادة الرئيس.
موضوع الإيرادات، فقط العيادات الشعبية يمكن للسيد مدير عام دائرة العيادات الشعبية سوف يجيب السيدة عواطف نعمه تحريرياً حول موضوع الإيرادات وكيف توزع وأيضاً موضوع الشركة العامة للأدوية والمستلزمات الطبية والتي تستقطع هي نسبة (6,5%) من قيمة كل عقد وهذه النسبة (6,5%) هي رواتب للعاملين لكونها شركة تمويل ذاتي.
أيضاً نحن لدينا مشكلة أخرى من عدم تمويل هذه العقود، سوف نواجه مشكلة عدم تسديد رواتب (2600) موظف في الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية.
شكراً جزيلاً سيادة الرئيس.
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
شكراً جزيلاً معالي وزيرة الصحة لحضوركِ في مجلس النواب والكادر الوزاري، نتمنى لكم التوفيق من أجل خدمة المواطنين ومن أجل تقديم الخدمات الصحية المطلوبة ونطلب التعاون المستمر والتنسيق المستمر مع مجلس النواب واللجان النيابية داخل مجلس النواب.
شكراً جزيلاً.
*الفقرة ثانياً: القراءة الأولى لمقترح قانون هيأة الإعلام والاتصالات. (لجنة الثقافة والإعلام، اللجنة القانونية، اللجنة المالية، لجنة الخدمات والأعمار)
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب (نقطة نظام):-
صبح اليوم تحدثنا وهذه مسؤولية لجنة الخدمات والأعمار ولجنة الثقافة مسؤوليتها الجانب الإعلامي وهذه ضمن منظومة قانون الاتصالات والمعلومات وقانون وزارة الاتصالات وقانون هيأة الإعلام والاتصالات والجرائم الإلكترونية هذه ضمن المجموعة والدستور والأساس لهم هو قانون هيأة الاتصالات والمعلوماتية والحكومة سحبتها ولذلك نحن طلبنا لمرات متكررة من الحكومة أن تقدم لنا قانون الاتصالات والمعلوماتية الذي هو الأساس في تشريع هذه القوانين ولذلك لا أرى من الضرورة قراءته قراءة أولى ويحتاج أن تقدم لنا الحكومة قانون الاتصالات والمعلوماتية لكي يعتبر الأساس لتشريع هذا القانون.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
المادة (97) لجنة العمل والخدمات من النظام الداخلي (تختص هذه اللجنة….) لكن لا يوجد ما يتعلق بهذا القانون من ضمن اختصاصات لجنة العمل والخدمات.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف (نقطة نظام):-
ما هي الحكمة من مشروع قانون هو أساساً الحكومة سحبته ونأتي ونقرأه قراءة أولى والسيد رئيس اللجنة في وقت سابق هو الذي قال أن الحكومة سحبت القانون.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نستفسر من الدائرة البرلمانية وتزويدنا بكتاب، هل تم سحب هذا القانون؟ أم لا؟
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
النقاش اليوم صباحاً، فهل نعيد نفس النقاش؟ وجهنا أكثر من كتاب وقرأ الأرقام السيد رئيس مجلس النواب اليوم صباحاً ولم ترد الحكومة، نحن في لجنة الثقافة والإعلام معنيون في هذا الأمر واجتمعنا مع لجنة الخدمات واللجنة القانونية لوضع هذا المقترح ونؤكد إننا لم نستبعد أي لجنة من القانون ومن أي عمل يصب في خدمة العراق ولا نريد أن نفعل شيء بمعزل عن لجنة الخدمات وهذا الأمر واضح.
– السيد ئارام الشيخ محمد نائب رئيس مجلس النواب:-
هذا مقترح وليس مشروع قانون ومن حق مجلس النواب أن يكون لديه مقترح القوانين، ننجز القراءة الأولى ونحوله بكتاب رسمي إلى الحكومة لكي يكون لها رأي في هذا الشأن، النقاش الآن حول مقترح القانون وليس مشروع قانون وصحيح أنه تم سحب هذا المشروع لكن من حق مجلس النواب واللجان النيابية أن يكون لديهم مقترحات قوانين دستوراً وحسب آخر تفسير للمحكمة الاتحادية حول قضية المشاريع والقوانين، نكمل القراءة الأولى ونحوله بعد ذلك للحكومة، وهذا مقترح وليس مشروع قانون.
– النائب عواد محسن راضي العوادي (نقطة نظام):-
في هذه الدورة الثالثة هذا المقترح الثاني الذي يقدمه ومقترح أول تخصيص قطع أراضي لذوي الدخل المحدود والمتجاوزين وهذا المقترح الثاني في الدورة الانتخابية الثالثة، نتمنى من مجلس النواب أن لا يكون فهي انتقائية ولا فيه مقترح عن مقترح والمقترح الأول هيأة الرئاسة أرجعته إلى الحكومة من أجل أن ترى هل فيه جانب مالي والحكومة تمضي في تشريعه؟ أم لا؟ وهذان المقترحان يذهبان إلى الحكومة وبدون أن نقرأه، الحكومة توافق عليه وهل أن الحكومة تعترض أو لها رأي تقدم مشروع قانون بهذا الموضوع وبإمكان الحكومة أن تقدم مشروع قانون.
– النائب عبد الآله علي محمد طاهر النائلي (نقطة نظام):-
نقطة النظام تتعلق بسير الجلسة، القاعة لا يوجد فيها أكثر من (50) نائباً.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نحن في نهاية الجلسة لدينا فقرتين الأولى اكتملت وخصصنا الوقت الكافي لمناقشة استضافة السيدة وزيرة الصحة والتي تتعلق في المادة الآن وليس بسير الجلسة، المادة هل لديك شيء حول القانون والمقترح؟ أم لا؟ قضية قراءة القوانين ليس لها علاقة بعدد الأعضاء الموجودين داخل القاعة ولا يوجد نص قانوني.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-
المحكمة الاتحادية حررتنا من قيد كان خانق مجلس النواب ولم نكن نستطيع أن نقدم مقترحات قوانين وطالما الآن لجنة مختصة أتت بمقترح وقدمته وطالما ليس فيه جانب مالي يقرأ قراءة أولى ومن لديه اعتراض من حيث المبدأ نعرضه للتصويت يرفض أو يمرر ومن حقهم تقديم القانون ويقرأ قراءة أولى أما أن نوقف القراءة الأولى بدون سند قانون هذا غير مقبول ومن يعترض يعترض من حيث المبدأ ويعرض للتصويت يمرر أو لا يمرر.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نقطة نظام صحيحة.
عندما تطلب مداخلة حول نقطة النظام أرجو ذكر المادة إما الدستور أو النظام الداخلي لأن النظام الداخلي ينص أنه عندما يطلب نائب نقطة نظام يجب أن يكون سياق النظام في النقطة.
– النائب كاظم حسين علي الصيادي (نقطة نظام):-
أعتقد إعادة مقترح القانون للحكومة والإتيان بقانون من قبل الحكومة يجنب مجلس النواب حق النقض من قبل الحكومة وهناك جانب مالي المحكمة الاتحادية قراراتها ملزمة وباتة ولم تجز لمجلس النواب إقرار أي قانون أو مقترح قانون إذا كان هناك فيه جانب مالي بدون موافقة الحكومة ولذلك أعتقد قراءة القانون حالياً سوف يعرضه للطعن ولا توجد هناك أي إيجابية حالية في قراءة القانون.
– النائبة عواطف نعمة ناهي صخير:-
أثني على كلام النائب كاظم الصيادي وأعتقد إعادة مقترح القانون إلى الحكومة لأن هناك قانون تنتظره لجنة الخدمات من الحكومة.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
الحكومة عندما سحبت القانون في الدورة السابقة ليس فقط لأنه فيه أمور والسيد فالح الفياض أرسل كتاب مرافق وفيه علاقة بأمن الوطن وليس فقط جانب مالي أو غير مالي، ونواب الدورة السابقة يتذكرون كتاب من السيد فالح الفياض فلماذا نتجاوز الحكومة في هذا الموضوع.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
هناك خلط بين قانون هيأة الإعلام والاتصالات وبين قانون المعلوماتية ويوجد فرق بين الاثنين وهذه هيأة مجرد هيكل إداري وموجودة في الدستور وبعد ذلك يكون عليه اعتراض من حيث المبدأ.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
يؤجل الاعتراض إلى الجلسة القادمة.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
تقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون هيأة الإعلام والاتصالات.
– النائبة سروة عبد الواحد قادر:-
تكمل القراءة الأولى لمقترح قانون هيأة الإعلام والاتصالات.
– النائب محسن عثمان عبد الله رشيد:-
يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون هيأة الإعلام والاتصالات.
– النائب حيدر ستار المولى:-
يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون هيأة الإعلام والاتصالات.
– النائب عبد الوهاب علي محمود:-
يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون هيأة الإعلام والاتصالات.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
تكمل القراءة الأولى لمقترح قانون هيأة الإعلام والاتصالات.
– النائب محسن عثمان عبد الله رشيد:-
يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون هيأة الإعلام والاتصالات.
– النائب حيدر ستار المولى:-
يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون هيأة الإعلام والاتصالات.
– النائب عبد الوهاب علي محمود:-
يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون هيأة الإعلام والاتصالات.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
تقرأ الأسباب الموجبة لمقترح قانون هيأة الإعلام والاتصالات.
– السيد ئارام الشيخ محمد نائب رئيس مجلس النواب:-
شكراً لصبركم وبقاءكم في القاعة.
يوم غد لجان، وتُرفع الجلسة إلى يوم 15/3/2016 الساعة العاشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (3:40) ظهراً.
**********************
************
***
**********************
************
***