مجلس النواب يستضيف وزيرة الصحة وينهي القراءة الاولى لمقترح قانون هيئة الاعلام والاتصالات

أستضاف مجلس النواب في جلسته الاعتيادية السادسة عشرة برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 264 نائبا اليوم الأحد 6/3/2016، السيدة عديلة حمود وزيرة الصحة، فيما انهى القراءة الاولى لمقترح قانون واحد.
وفي مستهل الجلسة وجه الرئيس الجبوري اللجان النيابية بتقديم مشروعات القوانين المتاخرة للاسراع بالتصويت عليها، مشيرا الى ان هيئة الرئاسة ستقوم بتوزيع جدول اعمال حتى نهاية الفصل التشريعي الحالي ، لافتا الى ان عددا من السيدات والسادة تجاوز الحد المسموح به للغياب حيث سيتم الاعلان بشكل واضح عن اسماء من تجاوزت غياباتهم الحد المسموح به مما قد يؤدي وفقا للسياقات القانونية الى فقدان عضويتهم في مجلس النواب.
واعلن السيد الجبوري عن تشكيل لجنة نيابية بتكليف من هيئة رئاسة المجلس تأخذ على عاتقها اتخاذ الاجراءات المناسبة والتحقيق بما يحال لها من قضايا فيها مخالفات وبعضها يتعلق بمدونة السلوك النيابي وتقديم توصيات الى المجلس ، مشيرا الى ان اللجنة تضم في عضويتها كل من السيدات والسادة النواب عبود العيساوي والا الطالباني وصلاح الجبوري وعدنان الجنابي حامد الخضري ومحمود رضا وعلي الشكري وعباس البياتي وعبد الرحمن اللويزي.
بعدها صوت المجلس على تشكيل اللجنة النيابية الخاصة بمتابعة القضايا التي تحال اليها بخصوص بعض المخالفات واتخاذ الاجراءات والتوصيات بشانها.
من جانب اخر استضاف المجلس السيدة عديلة حمود وزيرة الصحة لمناقشة موازنة الوزارة لعامي 2015-2016 وتسعيرة الخدمات الطبية.
وفي بداية الاستضافة رحب الرئيس الجبوري بحضور السيدة وزيرة الصحة الى المجلس بناءا على طلبها.
من جانبها اكدت السيدة عديلة حمود وزيرة الصحة وجود تحديات تواجه عمل الوزارة بسبب قلة موازنة الوزارة مشيرة الى ان الوزارة لها تماس مباشر مع حياة المواطن العراقي والخدمات المقدمة لهم موضحة ان وزارة الصحة ترتب على كاهلها مهام اخرى هي تقديم الخدمات الصحية لجرحى العمليات العسكرية والنازحين.
ولفتت السيدة وزيرة الصحة الى ان موازنة الوزارة في عام 2015 والتي بلغت 5 ترليون كانت منخفظة مقارنة بالاعوام السابقة لوجود تحديات كبيرة تمثلت بمعالجة نحو 36 الف من جرحى العمليات العسكرية، مشيرة الى تحمل وزارة الصحة ديون بمليارات الدنانير بذمتها على القطاع الخاص خصوصا مع خفض موازنة الوزارة التشغيلة لاكثر من 32% مما انعكس سلبا على عمل الوزارة.
وبينت السيدة حمود ان ماتم صرفه للشركة العامة لتجهيز الادوية والمستلزمات الطبية بلغ نحو 70% من موازنة الوزارة، مشيرة الى تعرض مسالة الاخلاء الطبي للمرضى او الجرحى الى بعض العقبات بسبب قلة التخصيصات المالية وحجم المديونية بذمتها للمستشفيات.
واشارت السيدة وزيرة الصحة ان موازنة 2016 بلغت نحو 4 ترليون و900 مليار دينار بانخفاض واضح مقارنة بالعام السابق ، موضحة ان انخفاض الموازنة وضع الوزارة امام خيارات صعبة دفعها لايجاد بدائل لتلافي نقص التمويل في ظل عدم صرف اي تخصيصات تشغيلية باستثناء الرواتب خلال الشهريين الماضيين مما يعيق عمل المستشفيات وتقديم الخدمات الطبية والصحية للمرضى.
واوضحت السيدة عديلة ان الوزارة وجدت نفسها امام تحدي كبير يتعلق بعدم تمويل 380 عقد بقيمة اجمالية تبلغ 600 مليار دينار ما ادى الى نقص بالادوية والمستلزمات الطبية والخدمات العلاجية، مؤكدة على ان الاجور التي فرضتها الوزارة لاتغطي سوى جزءا بسيطا من الموازنة التشغيلية خصوصا ان الوزارة اصبحت امام مفترق طرق ، بين اغلاق المستشفيات او فرض الاجور على الخدمات التي تقدمها الوزارة استنادا لقرار مجلس الوزراء بايجاد مصادر تمويل بديلة للوزارات.
واستعرضت السيدة عديلة حمود وزيرة الصحة الفئات المشمولة بالاستثناء من دفع اجور مالية فضلا عن اسعارالخدمات الطبية المقدمة والتي تتلائم مع دخل المواطن العراقي، مشيرة الى وجود حملة افتراء واسعة في بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لدور وزارة الصحة وخطواتها بفرض اجور على الخدمات العلاجية لافتة الى ان علاج الامراض السرطانية بكافة انواعها مازال مجاني في المستشفيات المتخصصة كما لم تفرض الوزارة اي اجور لتسليم الجثث في دائرة الطب العدلي باستثناء من يطلب اعادة فحص الجثة كل الاجور مؤكدة على ان جحم المبالغ المستوفاة من فرض الاجور يبلغ 400 مليار دينار بما يساوي نحو 64 % من الموازنة التشغيلية للوزارة.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب حث النائب علي الاديب المواطنين على المشاركة في دعم توجه دفع اجور للخدمات الطبية التي تقدمها الوزارة ، مشيرا الى اهمية الاعتماد على المنتج المحلي من الادوية.
وأشار النائب قتيبة الجبوري الى أن الاجور المفروضة على المواطنين مجحفة بحقهم وتثقل كاهلهم، داعيا وزارة الصحة الى إعادة النظر في فرض الرسوم.
وأعرب النائب نيازي أوغلو عن أسفه لأصدار وزارة الصحة اوامرا الى مديرياتها دون ان يتم تنفيذها، مشيرا الى التقصير في الخدمات الصحية المقدمة في مدينة طوز خرماتو.
ودعت النائبة أشواق الجاف وزارة الصحة الى بذل الجهود بالتعاون مع الخبرات الخارجية لأجراء فحوصات الحمض النووي لضحايا الشهداء في المقابر الجماعية ومجزرة سبايكر، ، مطالبة بتحويل الحصص الطبية للمرضى المقيمين في أقليم كردستان.
ولفت النائب عبد القهار السامرائي الى وجود خلل أداري في قطاعات الصحة بمحافظة صلاح الدين وتوزيع غير صحيح في ادارة الموارد، مشددا على أهمية فتح تعيينات جديدة لسد النقص الحاصل في الكادر الطبي .
وأكد النائب خالد الاسدي على ضرورة تفعيل اللجان الصحية التفتيشية لمتابعة مجريات تقديم الخدمات للمواطنين بما ينسجم مع الرسوم المقدمة .
من جهته حث النائب رعد الدهلكي الوزارة على تقديم خدمات طبية وصحية مجانية للنازحين وتسهيل اجراءات تنسيب الاطباء النازحين الى اقليم كردستان.
ولفت النائب حسن شويرد الى اهمية ان تولي وزارة الصحة اهتماما خاصا بالمواطنين من ذوي الدخل المحدود والاهتمام بمستشفيات حزام بغداد، داعيا الحكومة الى وضع رؤية واضحة لدعم الوزارات الخدمية.
وشدد النائب محمد المسعودي على اهمية قيام الوزارة بوضع خطة واضحة للتخطيط السليم فيما يتعلق بالمؤسسات الصحية وتطويرها.
واستفسرت النائبة الا الطالباني عن اسباب عدم ارسال الكميات المتفق عليها من الادوية الى اقليم كردستان ومدى ارتباط ذلك بموافقة السيد رئيس مجلس الوزراء او عدم توفر الادوية.
بدورها أشارت النائبة حنان الفتلاوي الى أن أختيار توقيت فرض الرسوم على المواطنين لم يكن مناسبا خاصة مع تخفيض رواتب الموظفين والمتقاعدين وزيادة أجور الكهرباء وغيرها في ظل الاجراءات التقشفية.
وطالبت النائبة فيان دخيل بآيلاء الاهتمام لضحايا الارهاب وخاصة النساء الناجيات من بطش عصابات داعش، فضلا عن أطلاق الحصص الطبية للمرضى النازحين.
ودعا النائب مناضل الموسوي الى اعادة النظر بالرسوم المفروضة على الخدمات الطبية وتوفير احتياجات محافظة كربلاء.
وحث النائب عبد الكريم عبطان على اهمية اعتماد العدالة في توزيع الاطباء والملاكات الصحية في المراكز الطبية والاهتمام بمراكز غسل الكلى والامراض السرطانية ومستشفيات الاطفال.
ونوه النائب ارشد الصالحي الى ضرورة الاهتمام بالواقع الصحي في مدينة كركوك مشيرا الى حاجة المحافظة الى اجهزة غسل الكلى واطباء العيون.
وفي ردها على مداخلات السيدات والسادة النواب، أعلنت السيدة وزيرة الصحة أستحداث مكاتب تخصيصية في المحافظات وفي اقليم كردستان، فضلا عن تقديم الخدمات الطبية بما فيها ادوية الامراض المزمنة الى الأقليم بناء على النسب والحصص التي تعتمدها الوزارة التي تصلها من الجهات الميدانية والتنفيذية بالاضافة الى اعداد النازحين الواردة من وزارة الهجرة والمهجرين، مشيرة الى تنسيب اعداد من خريجي الطلبة في مجال الصحة الى المراكز الصحية في مناطق النزوح.
واكدت السيدة الوزيرة على أن الوزارة ماضية في تطوير خططها وعمل المؤسسات الصحية بما ينسجم مع الأحتياجات اللازمة وتأهيل أبنية المستشفيات وتزويدها بالخدمات قدر المتاح، ، موضحة بان الوزارة تاخذ بنظر الاعتبار شمول عوائل الشهداء بالخدمات الطبية المجانية، مشيرة الى أن وزارة الصحة مستعدة لألغاء اجور الخدمات شرط توفر التمويل المالي الكافي من الموازنة العامة ودعم عقود البرامج الصحية ، مؤكدة قيام الوزارة باحالة 63 ملف فساد الى القضاء.
وفي ختام الاستضافة قدم السيد ئارام الشيخ محمد شكره للسيدة وزيرة الصحة على ما قدمته من عرض للواقع الصحي معبرا عن امله بالتعاون المستمر بين مجلس النواب ووزارة الصحة.
وأنهى المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون هيئة الاعلام والاتصالات والمقدم من لجان الثقافة والاعلام والقانونية والمالية والخدمات والاعمار والذي ياتي لغرض تاسيس هيئة الاعلام والاتصالات وتنظيم عملها وفق احكام الدستور وتنظيم عمل قطاعي الاعلام والاتصالات ولتنظيم الاستخدام الامثل للطيف الترددي في جمهورية العراق وتنظيم المحتوى البثي والالكتروني المعروض على الجمهور وضمان ايصال خدمات الاتصالات والمعلومات والبث للمجتمع دون تمييز بموجب احكام قانونية ملزمة.

وتقرر بعدها رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 15/3/2016.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
6/3/2016


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com