وفد نيابي يحضر ورشة عمل في البصرة

حضر وفد من نواب البصرة يوم الخميس10/3/2016ورشة عمل عن “القوانين المتعارضة مع اللامركزية ونقل الصلاحيات للحكومات المحلية” أقامها مكتب مجلس النواب في محافظة البصرة .

وناقش الوفد النيابي الذي ضم سبعة من نواب المحافظة ألية رفع دعوة قضائية ضد الحكومة المركزية لعدم نقل الصلاحيات في المحافظات والقيام بأستجواب الوزراء الذين يعارضون نقل الصلاحيات في مجلس النواب .

وأكد الوفد بحضورالسيد محافظ البصرة واعضاء مجلسه على متابعة القوانين المعارضة لنقل الصلاحيات في مجلس النواب واصدار تشريعات تدعمها في مجلس المحافظة  .

واوصت الورشة في ختام اعمالها بتشكيل وفد برلماني لزيارة الدوائر المعنية لنقل الصلاحيات  اليها .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com