احداث ناحية تازة في محافظة كركوك وما تعرضت له من قصف بالاسلحة الكيمياوية على يد تنظيم داعش الارهابي

الجهة طالبة موضوع المناقشة:
رقم وتاريخ جلسة المناقشة: (17) الثلاثاء 15/3/2016.
نتيجة المناقشة:
– توجيه هيأة رئاسة مجلس النواب لجان حقوق الانسان والصحة والعلاقات الخارجية والامن والدفاع المعنية بموضوع الجريمة لاتخاذ موقف من الاحداث وتقديم التوصيات للتصويت عليها يوم الخميس المقبل 17/3/2016.
– صوت مجلس النواب في جلسته (18) بتارخ 17/3/2014 على توصيات اللجان النيابية المختصة بشأن احداث ناحية تازة بمحافظة كركوك التي تعرضت لقصف بالاسلحة الكيمياوية من قبل تنظيم داعش الارهابي. (( نص التوصيات التي صوت عليها مجلس النواب بشأن احداث ناحية تازة:
– تتابع لجنة حقوق الانسان النيابية بقلق بالغ انتهاكات حق الانسان العراقي في العيش الكريم التي كفلها الدستور العراقي له وانطلاقاً من مبادئ حقوق الانسان والاتفاقيات الدولية التي وقعها العراق فأننا نجد ان الانسان العراقي ومنذ احتلال داعش لاراضينا فأننا نتعرض الى ابشع الجرائم الانسانية التي وقعت خلال هذه الحقبة التاريخية من قطع للرؤوس ومقابر جماعية وانتهاك للاعراض وحرق للاحياء وهي جرائم لاتقبل بها لا الشرائع السماوية و لا القوانين والاعراف والانظمة الدولية .
– فلقد مارس هذا التنظيم المجرم وخصوصاً بعد تحقيق الانتصارات من قبل القوات الامنية وابناءه الغيارى ، عادوا لينتقموا من هذا الشعب الذي يقاتل نيابة عن المجتمع الدولي وبعد ياسه استخدم هذا التنظيم غاز الكلور على القوات الامنية في قواطع العمليات
– الا ان حقده الاعمى وضغينته السوداء لم تشفي غليله الى ان اقدم في يوم الثامن من اذار عام 2016 في الساعة الرابعة عصراً من اطلاق اكثر من اربعين صاروخاً محملا ً بالاسلحة الكيمياوية التي تحتوي غاز الخردل HD والكلور من قصبة بشير المحتلة والتي تبعد 3 كيلو مترات عن مركز ناحية تازة مخلفاً وراه اكثر من 800 اصابة من حروق واختناق ومن بين هؤلاء المصابين كان هناك اكثر من 30 حالة متوسطة الاصابة ومن بينها 15 حالة اصابة خطرة ، وبعد البحث والكشف الموقعي من قبل الخبراء و مديرية شرطة الدفاع المدني لكركوك تبين ان الغاز المستخدم هو غاز الخردل HD وادى هذا الهجوم الى وفاة طفلة بريئة ذات ثلاث السنوات (فاطمة) لتسلم روحها الى بارئها تشتكي لله وحده عن مدى الام صدرها وهي تستنشق رائحة الخردل السامة ولم يترك الارهاب الارعن ام فاطمة (السيدة زينب ) لتتلقى هي الاخرى مزيداً من الحروق على جسدها وهي راقدة الان في احدى المستشفيات لتلقي العلاج.
– السيدات والسادة النواب نترك لكم الان لتتحدثوا بأعتباركم ممثلين لهذا الشعب كيف تتعامل هذه العصابات االاجرامية مع ناحية تازة البطلة التي شهدت تفجير بشع عام 2009 اودت بمئات الضحايا آملين ان تنصفوا هذا الشعب المظلوم في ظل صمت دولي واقليمي وامام ازدياد استخدام الاسلحة الكيمياوية المحرمة دولياً من قبل عصابات داعش الاجرامية .
– ونطالب :
1. اعتبار ناحية تازة منطقة منكوبة وملوثة بيئياً.
2. الطلب من القائد العام للقوات المسلحة بالاسراع بتحرير قصبة بشير المحتلة من قبل عصابات داعش الارهابية.
3. الطلب من الامم المتحدة بعقد جلسة طارئة لبحث تداعيات استخدام داعش للسلاح الكيمياوي في العراق واعتبار جريمة تازة من جرائم الابادة الجماعية وتوثيقها دولياً.
4. الطلب من مجلس الامن بعقد جلسة طارئة وأصدار قرار اممي حول هذه الجريمة وأحالة هذه الجرائم بعد توثيقها الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي من اجل ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم البشعة
5. على المنظمات المحلية والدولية القيام بتوثيق هذه الجرائم وعرضها في جميع المحافل الدولية والمحلية.
6. مطالبة رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي في العراق السيد (باتريك سيمونت) باحالة هذا الملف الى رئيس الاتحاد الاوروبي وذلك لغرض عرضه على اجتماعات الاتحاد الاوروبي في بروكسل.
7. مطالبة منظمة حظر الاسلحة الكيمياوية في لاهاي للتحقيق في هذه الجريمة واصدار القرار الرسمي باعتبار الاسلحة الكيمياوية التي استخدمت في تازة اسلحة محرمة دولياً.
8. .دعوة الامم المتحدة لارسال فريق طبي وعلاجات خاصة لمعالجة المصابين الذين تعرضوا لهذه الغازات الكيمياوية.
9. مطالبة ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق باحالة ملف هذه الجريمة الى سعادة الامين العام للامم المتحدة(بان كي مون) لغرض عرضها في اجتماعات الامم المتحدة.
10. الطلب من وزارة الصحة بارسال طواقم بشرية متخصصة في معالجة حالات التسمم بالاسلحة الكيمياوية والاشعاعية وتوفير كميات من الادوية المنقذة للحياة وضرورة ارسال فرق طبية لنشر الوعي الصحي في المناطق المحيطة بناحية تازة وكركوك وكذلك توخي الاضرار المتوقفة من استخدام هكذا اسلحة محرمة دولياً على المواطنين وارسال المصابين ذوي الحالات الخطرة للعلاج خارج العراق وعلى الوزارات المعنية تقديم المساعدات الفورية للمنطقة المنكوبة.
11. الطلب من مجلس الوزراء تقديم مساعدات مالية عاجلة للناحية وللعوائل المتضررة.
12. تأجيل الامتحانات الوزارية للصفوف المنتهية وتعليق الدوام للصفوف الغير منتهية لغاية 1/4/2016 ، ومفاتحة وزارة التربية بتعيين محاضرين لعدم تمكن التدريسيين من الحضور للدوام الرسمي في الناحية.
13. ضرورة ارسال نسخة من توثيق الانتهاكات (تقارير) الى (وزارة الخارجية) من اجل اطلاع الرأي العام العالمي على الانتهاكات التي ارتكبتها عصابات داعش الاجرامية
14. نطالب مجلس الوزراء بشمول شهداء مدينة تازة بقانون ضحايا العمليات الارهابية وتعويض عوائلهم ومعالجة المصابين.
15. تشكيل وفود برلمانية بالتحرك على البرلمان الاوروبي والمنظمات الدولية بالتعريف لهذه الجريمة وطلب اتخاذ موقف دولي مناسب)).
*****
29. مناقشة الاوضاع العامة في البلاد.
الجهة طالبة موضوع المناقشة: بناءاً على جلسة استثنائية.
رقم وتاريخ جلسة المناقشة: (الاستثنائية) الثلاثاء 31/5/2016
نتيجة المناقشة:
*****


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com