محضر جلسـة رقـم (17) الثلاثاء (15/3/2016) م

عدد الحضور: (200) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:30) صباحاً.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة السابعة عشرة، من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
في البدء نشارك أهلنا في مدينة تازة مما أصابهم جراء القصف الكيميائي وشكر كل السادة النواب الذين كان لهم حضور خلال الأسبوع الماضي في ميادين البلاد وخاصةً ممن زار مدينة تازة وتفقد الجرحى وأطلع على الأوضاع، ونشكر كل المنظمات والدول التي قدمت مساعدات عاجلة للجرحى في مدينة تازة خاصةً الأطباء من الجمهورية الإسلامية والآن وصل خبراء من دول مختلفة لزيارة المنطقة. ظاهرة جديدة للحرب مع داعش تذكرنا بما جرى على مدينة حلبجة المفجوعة وكذلك ما جرى على الأهوار ويؤكد مرة أخرى داعش انتسابه إلى مدرسة البعث الصدامي بانتهاجه هذا الأسلوب الإبادة في قتل الأبرياء بهذه الطريقة الوحشية، إذا لم تقف الدول والأجهزة المختصة في مواجهة هذه الظاهرة فأنها ستعم على مناطق أخرى وهنا نطلب من وزارة الصحة أن تكثف حضورها وترسل خبراء مختصين في موضوع الأسلحة الكيميائية لعلاج الجرحى وكذلك تثقيف الناس وتعليمهم على طريقة التعامل مع هذه الطريقة من الحرب الجديدة، سيكون لنا موضوع مفصل لبحث هذه المسألة والإجراءات الواجب اتخاذها وكان لنا اجتماع في هيأة الرئاسة وانتهينا إلى مجموعة نقاط أحب أن أضع الإخوة النواب فيها:
1- بالنسبة إلى البرنامج الحكومي المرسل من رئاسة الوزراء وما يتعلق بالإصلاح وما شابه وكما تعرفون هناك أكثر من عشرة ملاحق أحد الملاحق يتعلق بالبرنامج الحكومي وعلاج المشكلات المختلفة وسنوزع هذا البرنامج على اللجان وكل لجنة تبحث ما يختص فيها من مسائل باعتبار أن البرنامج هو يعطي اتجاهات لحل مشكلة السكن وتعالج مسألة الفساد أما كيفية وطريقة المعالجة والتفاصيل فيها نتمنى على اللجان المختصة أن تفصل في هذه العناوين وأن تضع رؤيتها دعماً منا إلى مشروع الإصلاح لكن بتفاصيل ووضوح وإجراءات نتفق أيضاً مع الحكومة على تنفيذها.
2- نحن وزعنا أسماء الغياب وطلبنا من له اعتراض أن يبين الاعتراض وخلال هذا الأسبوع سنعلن أسماء الذين استحقوا موضوع وفق القانون عدم السماح بالاستمرار لهم في عمل مجلس النواب لبلوغ الغياب الدرجات المخصصة في القانون.
3- لجنة مراقبة السلوك النيابي التي تم تشكيلها، نطلب من هذه اللجنة أن تجلس وتختار لها الرئيس والمقرر وسنحيل لها بعض المطالبات والشكاوى من نواب على نواب ونحيل لها الاعتراضات والشكاوى الموجودة.
4- نحب أن نضع السيدات والسادة النواب الانتباه إلى تصريحاتهم، أي تصريح مخالف للواقع ويُفهم منه أو يُشم منه الإساءة إلى مجلس النواب  أو الإساءة إلى عضو آخر، سيُحال هذا الموضوع إلى هذه اللجنة وتُتخذ الإجراءات بحقه، يجب أن نتحدث بالدقة وبالمعلومة ولا نتحدث بالتوقع والخيال في الكثير من التصريحات، وسيجري قانون السلوك النيابي على من يصرح بدون دقة في المعلومة أما مخالف للواقع ولا أقول كاذب ويقصد به إساءة أو يُفهم منه إساءة، قد لا يقصد الإساءة لكن يُفهم منه تضعيف إلى مجلس النواب وإساءة إلى بعض الأعضاء، كفى أن نكون مع الحملة التي تسقط مجلس النواب لأسباب مختلفة وبطرق مختلفة ومع الأسف بعض النواب مشترك في هذه الحملة ويجب أن يأخذ القانون أو الإجراءات استحقاقها وطريقتها في التنفيذ، نتمنى على لجنة مراقبة السلوك النيابي أن تجلس وأن تختار لها رئيس، الآن رئيس السن ثم الرئيس والمقرر، لنبدأ بهذا الموضوع.
تم اختيار التوافق داخل هيأة الرئاسة ضمن التوازنات وضمن المواصفات التي تم الإشارة إليها أن يكون كبير في السن وخبرة طويلة وبُعد قانوني واجتماعي ومتوازنة.
5- موضوع لجنة إسترداد الأموال، غداً الساعة الحادية عشرة سوف يكون اجتماع في مكتبنا لوضع البرنامج وجدول العمل لتفعيل هذه اللجنة وفق الأمر النيابي الصادر في 9/3/2016.
نذهب الآن إلى جدول الأعمال وبعد التصويت نذهب إلى نقاط النظام وهناك بيانات للإخوة فيما يتعلق بموضوع منطقة تازة وكذلك في موضوع شهيد مدينة الشرقاط، فيما يتعلق بموضوع تازة ولمن له بيان أو تقرير سيُقرأ هذا التقرير ثم نبدأ ببعض المناقشات ثم نحيل هذا الموضوع إلى اللجان المختصة، نذهب إلى التصويت ثم نأتي إلى البيانات والتصويت مهم.
*الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون تشجيع أطباء التخدير. (لجنة الصحة والبيئة)
– النائبة تافكه احمد ميرزا محمد (نقطة نظام):-
حسب المادة (27) من النظام الداخلي، نحن عندما نشرع القانون لمصلحة الشعب وخصوصاً لمصلحة كافة الشرائح الذين يمثلون القانون دون التمييز بين أبناء الشرائح سواء كان طبيب أو مساعد طبيب، هذا القانون تُظلم فيه الكوادر الصحية التي تمثل فيه (70%) من المستشفيات أي بمعناها عددهم (285) ألف شخص، علماً بأنهم لن يُشملوا كلهم بهذا القانون أسوةً بأطباء التخدير الذين يحملون شهادة الدبلوم في قسم التخدير ويعمل في قسم التخدير، لماذا دائماً القوانين لفئة معينة ويظلم فيها الآخرين.
أُنبه الرئاسة الموقرة تم تبليغي من كل الاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية بالاعتصام والاحتجاج على هذا القانون من الاتحاد والى إقليم كردستان، لذلك أرجو من اللجنة الموقرة واللجنة المالية أن نصادق على قانون لكافة الشرائح أو إرجاعه الى الحكومة لعدم تصديق القانون أو معالجة الإرتباكات الموجودة في القانون.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هذه مناقشة ما بعد القراءة الثانية وكان يمكنكم الذهاب الى اللجنة وطرح الموضوع. الآن السيد رئيس اللجنة ما هو رأيكم
بالملاحظة؟
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
سيادة الرئيس نحن مؤمنين إيمان كامل بأنه الكادر الوسطي من مساعدي التخدير وكذلك تقنيي التخدير هم جزء مهم من المنظومة الصحية العراقية وكذلك هم جزء أساسي بتقديم الخدمة الصحية، لذلك نحن الذين بادرنا بمشروع القانون الأصلي الذي جاءنا من مجلس شورى الدولة لم يكن يحتوي على فقرة توصف أو تعطي إستحقاقات مجزية للكوادر الوسطية التقنية التخدير، ونحن لجنة الصحة بادرنا بان ندعم أطباء التخدير وأيضاً بنفس الدعم  الذي لا يقل عن دعم الأطباء ندعم كوادر التقنيين من المخدرين، وبعد النقاشات المستفيضة مع اللجنة المالية وأخص والشكر موصول الى السيد رئيس اللجنة المالية الأستاذ فالح، حصل الاتفاق بأنه الآن البلد يمر بتقشف وأزمة مالية وعليه يجب خفض النفقات وضغط المصروفات، لذلك إرتأينا أن الدعم يكون بتخصيص قطع أراضي سكنية في مراكز المحافظات في بغداد وفي باقي المحافظات للأطباء وكذلك مساعدي التخدير، هذا الذي ذهبت إليه لجنة الصحة والبيئة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
شكراً جزيلاً، نبدأ بقراءة قانون تشجيع أطباء التخدير.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
يقرأ مشروع قانون تشجيع أطباء التخدير.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت برفع الأيدي على تعديل اللجنة لعنوان مشروع القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون تشجيع أطباء التخدير.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (1) مع إضافة مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة غادة محمد نوري مطلك:-
تقرأ المادة (2) من مشروع قانون تشجيع أطباء التخدير مع التعديل المقترح.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
يكمل قراءة المادة (2) من مشروع قانون تشجيع أطباء التخدير.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (2) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب هاني موسى بدر حميدي:-
يقرأ المادة (3) من مشروع قانون تشجيع أطباء التخدير.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (3).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون تشجيع أطباء التخدير.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
قبل التصويت على القانون ككل، إذا ما كان هناك من نقطة على القانون؟
– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-
بالنسب لتوزيع قطع الأراضي لأطباء التخدير، سيادة الرئيس قانون تمليك الموظفين موظفي الدولة الـ (300) متر و الـ(400)متر هذه فقط في الأقضية والنواحي. مركز المدينة (200)متر فقط حسب القانون، فحضراتكم لم تحددوا، هذه موزعة (400)متر و(300)متر هذه فقط في الأقضية والنواحي أما مركز المدينة فالقانون لا يسمح إلا (200)متر فقط، فالإخوة يجب أن ينتبهوا لهذا الموضوع.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
أعتقد اليوم واجبنا كأعضاء ومشرعين في السلطة التشريعية على الأقل هو المحافظة على العدالة الإجتماعية بشكل كبير، أنا أجد في مقترح اللجنة في المادة (2) (ب) في منح قطع الأراضي، لماذا يوجد إختلاف في بين بغداد، ذي قار، ميسان، المثنى، عفواً هذه ليست مناقشة، إذا كانت من حيث البيئة الطاردة فبابل.
– النائب عبد الهادي محمد تقي سعيد الحكيم:-
في هذا القانون إشارة واضحة للرغبة الجادة في جذب الأطباء أصحاب هذا الإختصاص من الخارج. المشكلة التي تمنع هي تعريضهم إلى إمتحان معقد طويل في وزارة التعليم العالي حتى يسمح لهم بممارسة المهنة رغم أنهم حاملي الشهادات من دول رصينة ومتقدمة أحياناً ويمارسون العمل بها هناك. هذه النقطة لا تُحل إلا بإضافة ما يلزم وزارة التعليم العالي على منحهم رخصة العمل والإعتراف بشهاداتهم بالمقابلة وليس بالإمتحان لأنه سوف لن يأتي أحد.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
ممكن بحث هذا الموضوع في لجنة التعليم العالي والوصول إلى مقترح في هذا الجانب.
– النائب حسن توران بهاد الدين عبدالله:-
اللجنة أضافت بعض الإمتيازات الغير المشمولين بها الوارد من مجلس شورى الدولة. هل تم الأخذ برأي الحكومة في هذه الزيادات حتى لا يُطعن بالقانون مستقبلاً أمام المحكمة الاتحادية.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تشجيع أطباء التخدير).
*الفقرة ثانياً: مناقشة موضوع أحداث منطقة تازة في محافظة كركوك.
بعد مناقشة موضوع تازة نقرأ البيانات.
أطلب من السادة النواب الذين كانوا متواجدين في منطقة تازة التفضل على المنصة، نوع من التكريم والتشجيع على زيارة المناطق المنكوبة، هذا الموضوع مخصص له نصف ساعة تبدأ لجنة حقوق الإنسان وبعد حديثكم يتحول الموضوع إلى لجنة الصحة ولجنة الأمن والدفاع ولجنة حقوق الإنسان ولجنة العلاقات الخارجية تعقدون جلسة إما الرؤساء أو مندوبين عنكم لتحديد الموقف والتعامل مع هذه القضية وهي استخدام الأسلحة الكيميائية في هذه المنطقة، لجنة الصحة ولجنة الأمن والدفاع ولجنة حقوق الإنسان ولجنة العلاقات الخارجية
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
يقرأ بيان لجنة حقوق الإنسان حول أحداث منطقة تازة. (مرافق)
– النائب نيازي محمد مهدي قنبر أوغلو:-
يقرأ بيان الكتلة التركمانية حول ما يتعرض له المكون التركماني في العراق. (مرافق)
– النائب حسن توران بهاء الدين عبدالله:-
ما حدث في منطقة تازة يؤشر منحى خطير جداً يجب أن ننتبه إليه جميعاً كممثلين لأبناء الشعب العراقي لأن استخدام عصابات داعش لهذا السلاح الكيميائي المحرم دولياً غاز الخردل وإطلاق (54) صاروخ كاتيوشا على سكان مدنيين عزل من النساء والأطفال والشيوخ الذين طالبوا الحكومة الاتحادية مراراً بضرورة تحرير قصبة بشير لإبعاد هذا الخطر الداعشي عنهم لكن مع الأسف الشديد سمعنا جعجعة ولا نرى طحناً مع الأسف الشديد، هذا المنحى الخطير يوقع علينا مسؤولية إنسانية دستورية تاريخية وأن نسمع صوتنا إلى كل دول العالم أن هذا التنظيم تمادى حتى وصل فيه الحال إلى استخدام أسلحة مرحمة دولياً أسلحة كيميائية وهذا السلاح الخطير الذي أستخدم من قبل التنظيم يستلزم وقفة دولية من كل دول العالم أولاً للانتباه إلى الخطر الذي يشكله هذا التنظيم وثم التوحد عليه بين كل شعوب ودول العالم لمحاربته محاربة تستأصل شفته من العراق ومن المنطقة ومن العالم.
يقرأ بيان حول أحداث منطقة تازة. (مرافق)
– النائب جاسم محمد جعفر كاظم:-
في لقاء لوجهاء تازة وبشير مع السيد رئيس الوزراء قبل يومين وبعد يوم الحادثة كان هناك تفاعل جيد وقوي من السيد رئيس الوزراء مع هذا الوفد وأحداث بشير وتازة وتم تنظيم عدة أعمال نطلع السادة أعضاء مجلس النواب لهذه النقاط التي تبناها السيد رئيس الوزراء:
1- تهيأت مطار كيوان للطيران الحربي أو الهليكوبتر على منطقة العدو ومنذ ذلك اليوم عدة غارات على هذه المنطقة وكان هلا الجانب الإيجابي نفسياً لأهالي تازة ورسالة بأن الحكومة ستقف مع هذه الشريحة ضد هذه النقاط.
2- إرسال وفد إلى إقليم كردستان لتهيأت عملية واسعة لتحرير هذه المنطقة بالكامل والوفد موجود وكان هناك عمل بهذا الاتجاه، الحكومة مهتمة بهذه القضية لكن هذا لا يكفي لأن السؤال المطروح لماذا تازة بالذات تضرب بالكيميائي؟ داعش منذ 10/6/2014 في حرب في منطقة صلاح الدين والأنبار وفي مناطق كثيرة وكان يمتلك مثل هذه الصواريخ، لماذا بالذات تازة؟ هذا سؤال يحتاج إلى أجوبة كثيرة ولابد أن نكون واعين على هذه القضية بأن داعش قد انتقل إلى مرحلة ثانية عندما ترى نفسها بأنها مختنقة وسوف تخسر كل شيء سيلجأ إلى مثل هذه القضايا وبدأ في تازة.
– النائبة أحلام سالم ثجيل الحسيني:-
الأسلحة تحدث عليها الإخوان لكن لابد من ذكر الإصابات وعددها من المدنيين وخصوصاً الأطفال والنساء قد بلغ (600) إصابة منهم (31) إصابة خطيرة وأغلبهم متواجدون في المركز الصحي في تازة ومستشفى الجمهوري ومستشفى أزادي في كركوك وقسم منهم تم نقلهم إلى مستشفيات محافظة بغداد ووفقاً لآخر الإحصائيات التي حصلت عليها من المستشفى الجمهوري والمركز الصحي في تازة (9) أطفال يرقدون بغرفة الإنعاش وأصيب أكثر من (300) شخص بحروق واختناقات خطيرة من قصف داعش لمدينة تازة بغاز الخردل وأغلب الإصابات كانت عبارة عن تسمم وإغماء ضيق النفس وتقرحات جلدية وحروق شديدة واحمرار للعين والعمى الوقتي وازدياد حالات الربو والحساسية وهذا ما أكدته تقارير الأطباء في المستشفيات، الحديث الآن عن وصف الجريمة واستخدام الأسلحة الكيميائية والأسلحة السامة من قبل عصابات داعش الإرهابية واستخدام صواريخ الكاتيوشا المجهزة بغاز الخردل والكلور يخالف قرار الأمم المتحدة لعام 1993 الذي نص على عدم استخدام الأسلحة الكيميائية والأنشطة المحظورة أثناء المنازعات إضافة إلى بروتوكول  جنيف لعام 1935 الذي حرم استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها ومخالفة أيضاً معاهدة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية والاتفاقية بشأن خزن وتصنيع واستخدام الأسلحة الكيميائية لسنة 1993 وهو مخالفة صريحة لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية استناداً للمادة (6-7-8) كون هذه الجرائم تصل إلى مصاف الجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية ويخالف المادة (406/أ) من قانون العقوبات العراقي.
التوصيات ونتمنى التصويت عليها:
1- مطالبة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق بإحالة ملف هذه الجريمة إلى سعادة الأمين العام للأمم المتحدة لغرض عرضها في اجتماعات الأمم المتحدة.
2- مطالبة وزارة الخارجية العراقية بتقديم طلب للأمم المتحدة وعقد جلسة طارئة في مجلس الأمن لمناقشة إصدار قرار أممي جول هذه الجريمة وإحالة عصابات داعش للمحكمة الجنائية الدولية.
3- مطالبة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق بإحالة هذا الملف إلى رئيس الإتحاد الأوروبي وذلك لغرض عرضه على اجتماعات الإتحاد الأوروبي في  بروكسل.
4- مطالبة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي في التحقيق في هذه الجريمة وإصدار قرار رسمي باعتبار الأسلحة الكيميائية التي استخدمت في تازة أسلحة محرمة دولياً.
5- مطالبة الأمم المتحدة بإرسال فريق فني معني بالأسلحة الكيميائية لغرض أخذ نماذج من التربة من ناحية تازة وإجراء تحقيقات رسمية وإصدار تقرير عن هذه الجريمة.
6- دعوة الأمم المتحدة  بإرسال فريق طبي وعلاجات خاصة لمعالجة المصابين الذين تعرضوا لهذه الغازات الكيميائية.
7- مطالبة وزارة الخارجية العراقية بتقديم طلب إلى الجامعة العربية بعقد جلسة طارئة لغرض إصدار قرار حول هذه الجريمة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التوصيات جيدة ونطلب من اللجنة المشكلة من اللجان الأربع إذا توجد توصيات أخرى ويوم الخميس يكون التصويت عليها وإحالتها إلى الجهات صاحبة العلاقة.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
1- بشير وما جرى في بشير أيام النظام السابق تم تفكيك هذه القصبة وتهجير أهلها واليوم نفس الناس الذين كانوا أيام صدام الذين يلبسون الزيتوني والضباط ونفسهم الذين ضربوا بشير سابقاً لم يتغير شيء، إذا لم يتم تحرير بشير وقصبة بشير ستبقى داقوق وكركوك مهددة وأطلب من هيأة الرئاسة عرض قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة فيما يتعلق بالأراضي الزراعية والذين يحاربون في بشير وتازة هم ابناء وأباء الذين ضربوا تازة، قرارات مجلس قيادة الثورة نريدها على التصويت.
2- دعوة الصليب الأحمر ومنظمة الصحة الدولية وأطباء بلا حدود لزيارة المنطقة.
3- جامعة الدول العربية فقط على الحشد الشعبي وحزب الله هم الإرهابيين وهي لم يهز ضميرها على أناس أبرياء في دولة عربية.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أنت في البرلمان العربي وعالج هذه المسألة.
– النائب ريبوار طه مصطفى احمد:-
نحن نواب كركوك كتلة الإتحاد الوطني الكردستاني ندين ما قام فيه داعش باستخدام المواد الكيميائية السامة على أهلنا في تازة خورماتو لذلك نطلب من الحكومة الاتحادية تشكيل غرفة عمليات أو لجنة عليا بهذا الخصوص لجمع معلومات وأدلة ومن ثم توثيقها وتقديمها إلى المحافل الدولية والاهتمام بالجرحى والمصابين من هم بحاجة إلى العلاج خارج البلد.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
من المفروض أن نبحث عن مصدر هذه الأسلحة الكيميائية والصواريخ التي جاءت، هل مصدرها من الدول؟ أم مصدرها داخلي محلي بالتصنيع؟ وحسب ما يقال في منشآت تحت سيطرة داعش وبالتالي علينا وعلى اللجنة القائمة على تدويل هذا الملف أن تبحث إذا ما كان هناك دول وراء تزويد داعش المجرمة بهذه الصواريخ ونطالب بوضعها تحت الفصل السابع.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
لجنة الأمن والدفاع تعطينا الجواب أو لجنة العلاقات والسيد ظافر العاني إذا يستطيع مساعدتنا.
– السيد عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
هي فعلاً جريمة كبيرة وللأسف لم تغطى بالمستوى المطلوب ويوجد تقصير حكومي وبرلماني في التعاطي مع هذه الجريمة والتي هي جريمة ذات أبعاد إنسانية والمعالجات يجب أن تكون جذرية وتكون عملية تحرير منطقة بشير هي من أولويات خطط العمليات المشتركة وما دام منطقة بشير تحت سيطرة داعش مصادر إطلاق النار ستستمر وتبقى مستمرة ولدينا شاهد يقارب ما حصل في منطقة تازة قبل سنة كانت الشعلة والكاظمية أيضاً تتعرض لقصف بسبب محيط بغداد كان تحت سيطرة داعش وعندما تحرر محيط بغداد تم إبعاد إطلاق الصواريخ وبالتالي أصبحت هذه المناطق أمنة.
المجتمع الدولي غافل أو متغافل وهذه الخبرات والمواد أكيد تقف خلفها قوى ومخابرات دولية والمجتمع الدولي لم يتحمل المسؤولية للفكر المتطرف الذي يمول هذا التنظيم ويزوده بالمال والشباب والمتطوعين ودول ترعى وفتاوى تطلق لكن المجتمع الدولي ساكت أو يجامل وبالتالي الدبلوماسية العراقية عليها أن تكون أكثر شجاعة وجدية.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
الغريب في موضوع أحداث تازة هو صمت العالم العربي والإسلامي والدولي عن هذه الجريمة الشنيعة التي قد تعرض هذه الدول إلى نفس هذه الجريمة لذا أطالب المجتمع الدولي في مساعدة العراق بإنهاء هذا الوباء الذي يهدد العالم بأسره وأطالب لجنة العلاقات الخارجية بتدويل هذه القضية والطلب من وزارة الخارجية لأخذ دورها في هذا الموضوع وأطالب لجنة الصحة بتزويد مجلس النواب بالأعداد الصحيحة لهذا الحادث من حيث الإصابات ونوع السموم التي استخدمت في هذا الموضوع وبالتالي ممكن أن نستفيد منها في  موضوع إثارتها دولياً.
– النائبة عواطف نعمة ناهي صخير:-
عندما حدث هذا الشيء في سوريا تكالب المجتمع الدولي واعتبرها جريمة حرب وقامت أمريكا بسحب المواد الكيميائية من الحكومة السورية لكن ما حدث في العراق لم يتطرق له المجتمع الدولي ولا أي حكومة عربية أو محلية، إبادة جماعية ضد مكون معين وبروتوكول جنيف الذي صدر عام 1925 الحضر الشامل على استحداث أو إنتاج الأسلحة الكيميائية أو حيازتها أو تخزينها وهذا مبدأ جزء من القانون الدولي واليوم نحن نطالب بتدويل القضية وتشكيل لجنة من مجلس النواب والجنة المشكلة بتخزين وحيازة هذه المواد، ومن أين أتت هذه المواد؟
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
أنا أتفق مع الزملاء لو كانت هذه القضية في دولة أخرى أو في مكان آخر لأهتز لها العالم أجمع وجعلوا منها قضية كبيرة ولبقوا يتحدثون بها ربما سنوات لكن غض الطرف عن قضية مثل هكذا قضية إنسانية في منطقة يسكنها أناس بسطاء أبرياء ليس لهم علاقة بكل شيء وتم غرض الطرف عنها. سيادة الرئيس هذه لم تعد قضية عراقية المفروض أن يتم تدويلها، مشكلتنا في العراق كثيرة من الجرائم التي ترتكب بحقنا مثل سبايكر وغيرها من جرائم الإبادة الجماعية ونبقى نتكلم بها بيننا ونبكي بيننا والى الآن لم تُدول أي قضية أين وزارة خارجيتنا ومفوضية حقوق الإنسان؟ هل تم توثيق هذه الجرائم؟ وهل تم أخذ إفادات الناجين الأبراياء؟ هل تم أخذ صور للضحايا؟ هل تم تسجيل فيديو؟ مشكلتنا حينما نتحدث مع المجتمع الدولي في كل الجلسات يقولون أنتم في العراق لديكم مشكلة لا يوجد توثيق، الى الآن لا يوجد توثيق لأي جريمة إبادة جماعية في العراق. وزارة خارجيتنا أين دورها؟ ممثليتنا في الأمم المتحدة أين دورها؟ مفوضية حقوق الإنسان أين دورها؟ سوف تنتهي القضية ويخرجون المرضى من المستشفيات وتنتهي آثار الجريمة ولا تعود موجودة ونبقى نتكلم بمأساة تازة (30) سنة الى الأمام داخل العراق دون أن يعرف بها المجتمع الدولي ودون أن يكون هنالك تعاطف معنا من أي دول أخرى.
نحتاج الى توثيق ونحتاج من وزارة الخارجية أن تبين لنا ماذا عملت الى الآن؟ كم مضى من الوقت أسبوع؟ عشرة أيام؟ اسبوعين، أين دورهم؟ أين إجراءاتهم؟ مفوضية حقوق الإنسان ماذا عملت؟
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
مسؤولية التوثيق أعتقد من مسؤولية مفوضية حقوق الإنسان وإن شاء الله لجنة حقوق الإنسان تتابع الموضوع.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
الشكر للسادة النواب الذين ذهبوا الى هذه المنطقة. فعلاً الموضوع يجب أن يأخذ بعده الدولي ويجب التأكيد على أن المنطقة منطقة منكوبة وقد تعرضت الى الإبادة الجماعية.
المحور الآخر وهو المهم وهو تقديم المساعدة العاجلة سواءً كانت على المستوى الطبي والمساعدة على الإنتقال الى مكان آخر.
النقطة الأخرى، قضية إتخاذ الإجراءات أمنية وقائية ضرورية لأنه لا يؤمن أن تقع الحادثة مرةً أخرى في نفس المنطقة أو تتكرر في مناطق أخرى.
التوصيات التي قدموها السادة الأعضاء أعتقد أنها توصيات مجزية وأؤكد على ضرورة التصويت عليها في مجلس النواب.
– النائب عبد الكريم عبد الصاحب محمد النقيب:-
ناحية تازة منكوبة ليست اليوم منذ أيام النظام البائد فقد تعرضت إلى ألوان من الظلم والتعسف واليوم هذه المدينة تشهد حصار لأكثر من (20) شهراً وتتعرض الى القصف واليوم تعرضت الى القصف بالاسلحة الكيمياوية المحرمة دولياً الذي يحتاج منا الى وقفة جدية مع هذه المدينة المنكوبة ومع أهاليها. أنا أطالب بتشكيل لجنة نيابية خاصة لمتابعة التوصيات التي تقدم بها تقرير لجنة حقوق الإنسان، لأن هذه المدينة اليوم تعيش حالة بائسة غير صالحة للسكن لتلوثها بالكيمياوي وتحتاج الى تقديم مساعدات صحية وإسعافات سريعة وإغاثة عاجلة. أدعو المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية للمشاركة بهذه الإغاثة.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
شكراً للسيدات والسادة النواب الذين إهتموا بموضوع جريمة تازة. مشكلة تازة سمعنا قبل أشهر أنها تنحصر في تحرير قرية بشير فبدون تحرير القرية أعتقد أنه لن تُحل المشكلة والأخطر في الموضوع أن عصابات داعش أسلحة جرثومية وأسلحة دمار شامل فممكن أن تقدم عصابات داعش على إستخدامها في مناطق أخرى بتفجير مفخخات أو إستهداف للمدنيين، نحن نطالب الحكومة بإتخاذ الإجراءات السريعة وأن يكون التحالف الدولي معني بهذا الموضوع، تحول عصابات داعش لإستخدام الأسلحة ضد المدنيين هذا تحول خطير يحاج من وزارة الخرجية أن تكون على قدر المسؤولية ونقل هذا الملف وبالتحديد جريمة تازة الى مجلس الأمن الدولي وأن تأخذ بُعدها الإعلامي الكافي. شاهدنا إستهدافات لعصابات داعش، كانت هنالك تغطية إعلامية كبيرة وإهتمام كبير من رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، لكن للأسف لم نشاهد إهتمام من قبل الحكومة بقدر حجم الجريمة التي شهدتها تازة وجريمة المقدادية.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
عصابات داعش ليست بالجهة القانونية لكي نستنكر أو ندين، نحن نحتاج اليوم الى عمل حقيقي، لذا نوصي ونتوجه الى الحكومة بأن تقوم بواجباتها خاصةً من خلال وزارة الخارجية ومفوضية حقوق الإنسان، لدينا مفوضية يجب أن تأخذ دورها الحقيقي لتثبيت وتوثيق هذه الجرائم لأن لديها ردود فعل ستتفاقم في المستقبل القريب على المصابين، المصابين اليوم الذين يعانون من خدوش بسيطة وحروق هذه ستتفاعل في المستقبل ولا سامح الله ستؤدي الى كوارث كبيرة لذلك يجب أن تُوثق.
ثانياً: نحن نحتاج الى الدعم الحقيقي من قبل الحكومة اليوم لترويج وتثقيف المواطنين على كيفية مكافحة هذه الغازات السامة لا سامح الله إذا ما إستخدمها داعش مثلما إستخدمها في هذه المدينة ممكن أن يستخدمها في مدن أخرى ليس بينها من حائل من أن يستخدمها في أي مدينة، أنا لا أريد أن أجعل المنظر سوداوي لكنه عدو وحشي ويمكن أن يستخدمها في أي مكان، لذلك علينا أن نقوم بتثقيف أبناء الشعب العراقي على كيفية إستخدام الأقنعة وعلى الحكومة توزيعها بالشكل الصحيح وكيفية إستخدامها وكيفية تجنب هذه الغازات، فهذه أمور مهمة يجب أن نأخذها كإحتياطات لا سامح الله لكي نفوت الفرصة على العدو الداعشي إذا ما أراد أن يستخدمها في أي منطقة.
ثم هنالك عمل عسكري، علينا أن نقوم بعمليات عسكرية جادة حقيقية، ليس فقط حول منطقة بشير وإنما من كل المناطق وننهي حتى ملف الموصل، يجب أن نقوم بدفع داعش وتحرير الأراضي أولاً قبل أي ملف آخر. اليوم أصبحنا أمام حقيقة جدية.
– النائبة سميرة جعفر علي الموسوي:-
الكل متفق على أنها جريمة إبادة جماعية ومدانة دولياً وحسب المواثيق والقوانين الدولية شعبياً وحكومةً، لكن المعالجة تتم في العراق في بلدنا، اليوم ضُرِبت تازة، ما المانع أن يضربوا بغداد والمحافظات الأخرى، لذا أنا أقترح أن نعلن النفير العام وأن تتوجه هذه الكثرة المباركة التي ظهرت في التظاهرات المليونية وهم من الشباب الواعي الى الأراضي وتحريرها من داعش والقضاء على هذا الوباء الخطير الذي يُهدد الحياة في العراق جميعاً. فالتحرير أولاً والقضاء على داعش أولاً قبل أن يكون هنالك أي إصلاح أو أي مسألة أخرى تُناقش، المسألة خطيرة في أي دولة من دول العالم إذا ظهرت هذه الحالة تُقلب الدنيا ولا تقعد ونحن هنا نصف هذه الحالة وندعو الى لجان وندعو الى إجراءات وندعو الى دعوة المجتمع الدولي، نعم كلها مطلوبة لكن المسألة تحرير المناطق هو من واجبنا وواجب الشعب والحكومة العراقية في التوجه الى هذه الأراضي وإسكات هذه الأصوات التي دائماً ما تنادي بعدم إشراك الحشد الشعبي.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
مدينة تازة العراقية المجروحة التي تعاني من جرائم داعش وغيرها من الجرائم، السبب في أن هذه المدينة هي مدينة عراقية فالإعتداء على مدينة تازة بالأسلحة الكيمياوية ليس فقط من جرائم الإبادة الجماعية بل هي جريمة لأن تكون هذه المدينة تركع الى داعش وغيرها. إستهداف منطقة مدنية من قبل داعش هذا يذكرنا بالنظام البائد في منطقة حلبجة وغيرها، ليس بغريب على هؤلاء المجرمين ولكن الغريب من أين لهم هذه الأسلحة الكيمياوية؟ وفي هذا الوقت، داعش تحارب في سوريا وفي العراق منذ خمسة سنوات ولم يكن هنالك إستخدام لهذه الأسلحة بهذه الطريقة البشعة.
نطالب ثانياً بأن صمت الجامعة العربية على هذه الجريمة ولم تستنكر وأقول أيضاً أن دواعش الفساد والسياسيين أين أنتم من هذه الجريمة البشعة؟ وأين أبواق الطائفية من هذه الجريمة؟ ولماذا تم إسكاتكم؟ وأن زيف هذه الجريمة قد أخرستكم.
مطلبنا كأعضاء مجلس نواب من الحكومة هو إجتماع عاجل من قبل الجامعة العربية إن وجدت والتحقيق الدولي في محكمة دولية للدول وتجار الحروب الذين زودوا داعش بالأسلحة الكيمياوية المحذورة دولياً مع رفع مذكرة فورية للأمم المتحدة تُثبت هذه الجرائم.
– النائب شوان حويز فريق الداوودي:-
أثني على ما ذكره النائب عباس البياتي، قرية بشير التابعة لناحية تازة تخضع لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي منذ حزيران 2014 وينشر عناصر من الحشد التركماني شمال وشرق بشير بينما البيشمركة بجانبيها الشرقي والشمالي فيما تُشكل تهديداً أمنياً لناحية طوز خورماتو ثم داقوق ثم كركوك. لن نتحمل مسؤولية تأخير تحرير بشير ككرد كما دعا البعض في وسائل الإعلام وأبدينا إستعدادنا منذ اللحظات الأولى بالتعاون مع الحشد، وأؤكد أن البيشمركة قادرة على تحرير بشير خلال وقت محدد اذا ترك لها الأمر بشرط تأمين غطاء جوي لأنه لا يمكن تحرير أي منطقة من التنظيم الإرهابي إلا بتأمين غطاء جوي مباشر وسبق وأن طالبنا من الحكومة الإتحادية بتأمين غطاء جوي للحشد والبيشمركة دون جدوى وقوات التحالف الدولي لا يدعم الحشد جوياً على الأرض.
ندين بقوة لما تعرض له أهلنا في تازة وخير التفافة لأهالي تازة بمصابهم هذا هو تحرير بشير في أسرع وقت.
– النائبة فيان دخيل سعيد خضر:-
بدايةً، نشاطركم الأحزان في ما حصل في تازة وهو إمتداد لمل حصل في سنجار قبل عام ونصف، الإرهاب هو واحد ضد كل أبناء الشعب العراقي.
تعقيباً على بعض الإخوة الذين قالوا ربما يحصل ضرب الكيمياوي هذا في مناطق أخرى، أنا أؤكد أنه حصل في سنجار قبل أكثر من شهر، تم ضرب كثير من المناطق بغاز الكلور وأيضاً تم ضرب البيشمركة في مخمور أيضاً بغاز الكلور فهذه ليست جديدة على داعش.
أما بالنسبة لما يتم إقراره هنا في البرلمان مع جل إحترامي لقرارات البرلمان ولكن أقول لإخواني وزملائي في اللجنة، إذا بقيتم في هذا الإطار أن تشكل لجنة ثم بعد ذلك الخارجية العراقية تقوم بهذا العمل فأعتقد الأمر سوف يطول وهذا من خبرة، يجب عليكم واحد أو إثنين من أعضاء اللجنة أن تقوموا بهذه المهمة وأن تذهبوا إلى دول العالم لتتكلموا عن ما حصل في بشير ولا تنتظروا مع جل إحترامي للحكومة العراقية وللخارجية، لا تنتظروا دور الحكومة أو الخارجية لأن هذا من خبرة مما حصل في سنجار، نحن ذهبنا وتكلمنا في المحافل الدولية إلى أن سلطنا الضوء على مأساة ما حصل في سنجار.
– النائب توفيق موحي أحمد الكعبي:-
أولاً: أطالب بتشكيل لجنة قانونية للتحري عن هذا الموضوع ومصدر هذه الأسلحة وإقامة شكوى على كل من قام بتسهيل وصول هذه المعدات.
ثانياً: هناك حالة غريبة من كافة الدول العربية وخاصةً الجامعة العربية، على أبسط الأمور تستنكر أي شيء ولكن هذه الحالة حتى حالة إستنكار لم يحصل منها، بالأمس الجامعة العربية تطالب بإدخال الحشد الشعبي كمنظمة إرهابية، الحشد الشعبي لولاه لما جلسنا نحن الآن في مجلس النواب ولن تكون هناك دول عربية ولوصل داعش إلى كافة الدول العربية، الآن الجامعة العربية تطالب بإدخال الحشد الشعبي كمنظمة إرهابية ولم تستنكر الجامعة العربية هذا الحدث المهم.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
لم تطالب الجامعة العربية، إلى الآن لم تطالب، وإنما طالبت بعض الدول العربية، الجامعة لم تطالب.
– النائب توفيق موحي أحمد الكعبي:-
أرادت وطالبت ولكن السيد وزير الخارجية لم يقبل على إدراج هذا الموضوع في جدول أعمال الجامعة العربية.
سيدي الرئيس، كذلك أطالب بإدخال كافة الوزارات العراقية كحالة حرب وأثني على كلام السيدة سميرة الموسوي بإعلان نفير عام.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-
بالتأكيد، لا يختلف إثنان على أن هذه الجريمة هي من جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية ولكن للأسف نحن في العراق، في البرلمان والحكومة وحتى فعاليات المجتمع المدني دائماً بعد أن تحدث الكارثة وتحدث الجريمة وتحدث المشكلة نتكلم وأحياناً هذا الكلام يذهب بإتجاه فئوي وطائفي وقومي وما شاكل ذلك، علينا وعلى الحكومة:-
أولاً: لم نرَ موقف واضح وقوي من الحكومة العراقية ومن كل مؤسسات الدولة في العراق وأن نذهب بأن نقيم نحن دعوى في المحاكم الدولية، تنظيم داعش الإرهابي مجرم فعلى من نقيم الدعوى؟ أنا أعتقد يجب أن تكون هناك إجراءات حكومية سريعة لأنه لا نتوقع أن هذه سوف تكون الضربة الأولى والأخيرة من تنظيم إرهابي مجرم مثل داعش أن يستهدف فقط مدينة تازة، ربما هذه لديها أبعاد أخرى لأضعاف الروح المعنوية والقتالية للقوات العسكرية الأمنية من الحشد والعشائر وكل الفئات.
أنا أعتقد يجب أن تكون هناك خطوة سريعة لتحرير هذه المناطق لأنه من المعيب جداً أن نقول من قرية واحدة تستهدف الناحية مثل ناحية تازة ولا نستطيع تحرير هذه القرى والمناطق الأخرى، على الحكومة السعي لتحرير هذه المناطق مع دول التحالف مع القوات الدولية المشتركة والبيشمركة علينا الإسراع في تحرير هذه المناطق لكي نخلص من هذه الجرائم التي لا سمح الله سوف تحدث مستقبلاً.
– النائب عبد القادر محمد عمر مولود:-
إن ما حدث في تازة هي كارثة إنسانية حقيقية، إننا كأعضاء البرلمان علينا أن نحد من الجروح كحقيقته، هذه الجرائم ذريعتها إختلاف في وجهات النظر في كيفية ترجمة المبادئ الإسلامية على أرض الواقع وهذه الخلافات على مجرى التأريخ بين حين وآخر أدت إلى حروب بين المسلمين وكوارث إنسانية وهذه الحالات حدثت في ما مضى في الأديان الأخرى كما حدثت بين البروتستانت والكاثوليك في الدين المسيحي وهذه الحالة إستمرت إلى أن إتخذوا خطوات إصلاحية حقيقية بينهم، لهذا إن هذه الخلافات الموجودة بين أطياف المسلمين تكون منفذ لدخول أعداء الإسلام من هذه المنافذ وخلق خلافات ومشاكل بين المسلمين وخلق الحروب.
لذا أطلب من المجلس الموقر، توجيه دعوة إلى علماء المسلمين شيعة وسنة لإقامة ورشات عمل لتقارب وجهات النظر وإتخاذ خطوات علاجية حقيقية في هذا المجال وخلق تقارب حقيقي وقبول الآخر بصيغة حقيقية وإنهاء الخلاف بيننا.
– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-
طبعاً هذه جريمة تُعد من الجرائم البشعة، الجرائم التي تستهدف الإنسان بشكل غير طبيعي.
أنا أطالب لجنة الأمن والدفاع بتشكيل لجنة عاجلة لمتابعة الموضوع والتحري عن مصدر هذه الأسلحة، كذلك يجب أن يُسلط الضوء عبر القنوات العالمية لكي يأخذ الموضوع شكلاً عالمياً وتُدول هذه القضية كون هذه الأسلحة محرمة دولياً.
هذه الحالة اليوم تدق ناقوس الخطر في مناطق أخرى من العراق وخصوصاً وأننا على وشك وعلى أهبة الإستعداد لخوض معارك تحرير نينوى ونتمنى أن لا يحدث مثل هذا الإستهداف للأهالي والسكان المدنيين العُزل في محافظات أخرى.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
طبعاً نشكر الإخوة الذين زاروا تازة وأطلعوا ميدانياً على ما جرى هناك وهذه جريمة كبيرة.
الحقيقة أنا لا أريد أن أضيف إلى ما أضافوه وأغنوه في هذا الموضوع المهم.
قضيتين مهمة أعتقد يجب أن تطبق:-
أولاً: على القائد العام للقوات المسلحة أن يضع خطة سريعة لتحرير قرية البشير.
ثانياً: من يتابع التصريحات الأمريكية، ونحن تابعناها كلجنة الأمن والدفاع، التصريحات الأمريكية بينت أنه تم إلقاء القبض على المسؤول عن الخلية الخاصة بتصنيع الأسلحة الكيمياوية في داعش، أنا إتصلت بكل الأجهزة الإستخبارية والمخابرات وكل الأجهزة العراقية وبينوا أنه تم تسليم هذا الشخص وهو العفري إلى الحكومة العراقية ولحد هذا اليوم وإلى هذه اللحظة لم يتم تسليم الشخص المعني والمسؤول عن الخلية الخاصة بتصنيع الأسلحة الكيمياوية، كل الأجهزة بينت لم يتم تسليمه، علماً أنه حسب بيانهم تم إلقاء القبض عليه في إنزال حويجة، كان يفترض على الأمريكان بعد أن تبين إذا فعلاً ألقوا القبض على هذا الشخص أن تزود الحكومة العراقية والأجهزة الإستخبارية بأماكن تواجد هذه الأسلحة وأكيد هم حصل تحقيق وإتضحت لهم معلومات عن الأسلحة الكيمياوية وعن وجود هذه الأسلحة وعن كيفية حصول داعش على هذه الأسلحة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أكمل.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
أكثر من (5) أشهر أو (7) أشهر، حسناً، نحن مرتبطين بهم بإتفاقية الإطار الإستراتيجي وهذه تلزم الحكومة الأمريكية أن تزود العراق بأي خلل.
الآن هذا خطر كبير، إستخدام أسلحة كيمياوية على العراقيين قد يُستخدم في مناطق أخرى، وأنا أقول توجد قضية خطرة ويجب أن ننتبه لها، نعم إستخدموا أسلحة كيمياوية في هذا المكان ولكن هناك من يحاول أن يعيد قوة داعش بعد أن تم التوصل لنهايته من خلال الحشد ومن خلال الجيش ومن خلال العراق، الآن داعش في طور الإنكسار والهزيمة والأمريكان أعتقد بدأوا بهذه الطريقة، أولاً، ألقوا القبض أنه هذا تم القبض عليه وعلى أنهم لديهم أسلحة، يجب أن نتيقن، نحن شكلنا لجنة في لجنة الأمن والدفاع ونستفيد من أي معلومة نحصل عليها حتى نتيقن من أن فعلاً هل أن هناك أسلحة كيمياوية؟ وأين تواجدها؟ وهذه يجب على الأمريكان أن يزودوا الحكومة العراقية بكل معلومات حصلوا عليها من هذا الشخص.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
شكراً جزيلاً.
السيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بإعتباركم جزء من الموضوع.
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
هذا الموضوع من المواضيع المهمة جداً واليوم يمكن هيأة الرئاسة شكلت لجنة من اللجان المختصة لبحث هذا الموضوع بكل تفاصيله وإن شاء الله إلى حين إكمال كل الأمور سوف يكون التقرير جاهز لمجلس النواب وسوف يقرأ وبكل وضوح.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
شكراً.
يوم الخميس ننتظر هذا التقرير فيه توصيات حتى نصوت عليه.
أخيراً، رئيس اللجنة القانونية.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
شكراً جزيلاً سيادة الرئيس.
أرجو منحي بعض الوقت هنالك بعض المسائل التي وردت.
طبعاً أُقدم الشكر إلى اللجنة التي أعدت التقرير، ويبدو أن هنالك لبس قد حصل في الأمر لأن تقرير اللجنة أشار إلى إتفاقيات دولية تحرم إستخدام الأسلحة الكيمياوية والغازات السامة وهذه الإتفاقيات عقدت على سلسلة في العام 1925 وعام 1949 وعام 1993 وآخرها روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية النافذ في العام 2000، هذه جميعها إتفاقيات خاطبت البلدان المتنازعة، أي أنها حرمت إستخدام هذه الأسلحة عندما يكون هنالك نزاع دولي بين دولتين أو أكثر معترف بهما من قبل هيأة الأمم المتحدة فيتم تدويل هذا الأمر حتى يتمكن مجلس الأمن من تجريم هذه الدولة التي إستخدمت هذا السلاح ومن ثم تطبيق أحكام الفصل السابع بشأنها بإحالتها إلى المحاكم المختصة أو نظام روما الأساسي.
أما فيما يتعلق بهذه المسألة، داعش هو وجوده مجرم، وجوده جريمة، وداعش هو مُجرَّم وفق أحكام القانون العراقي، قانون مكافحة الإرهاب وغيره وقانون العقوبات، وداعش قد جُرِم من قبل قرارات مجلس الأمن الدولي وأعتبرتهم منظمة إرهابية يجب مقاتلتها وأعتقد التحالف الدولي مؤخراً.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أكمل.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
والتحالف الدولي قد إسترشد مؤخراً بموجب هذه القرارات التي صدرت من مجلس الأمن الدولي وشنت هذه الحملات.
معالجة الأمر، حقيقةً لا بمجرد المطالبة أو الإعلان أو التشهير، الحقيقة تكمن في شحذ الهمم وإستنفار كافة الطاقات بشكلٍ مطلق.
أنا أطالب، القائد العام للقوات المسلحة بتطبيق قانون الدفاع عن السلامة الوطنية رقم (1) لسنة 2004 هذا القانون يخوله الدخول لمناطق بشكل واسع للقبض على أي شخص يُشتبه به، أنا إذا لم أتمكن من القبض على هؤلاء ومن كان معهم ومن كان يجاورهم للتوصل إلى من أين أتوا بهذه الأسلحة؟ إذا لم يؤمن الشعب ومجلس النواب والحكومة بأن هذا العدو واحد وسوف يستهدف الجميع وقطع الأصوات التي تحاول بشكل أو بآخر والله لن تقوم قائمة لهذا البلد، اليوم الكل مطالبة، قانون الدفاع عن السلامة الوطنية.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي(النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
شكراً جزيلاً، نحن عندنا فرصة يوم الخميس إلى أي إضافة، يوم الخميس توصيات دقيقة لمختلف الجهات، المفوضية، وزارة الخارجية، وزارة الصحة ووزارة الدفاع ومن يقدم التوصيات هم رؤساء اللجان الأربعة والآن إستمعتم إلى الملاحظات إجلسوا وسجلوها واللجنة القانونية في الصياغة. قبل أن ننتقل للفقرة الرابعة يوجد لدينا بيانين.
– النائب قتيبة إبراهيم تركي الجبوري:-
يقرأ بيان حول إعدام داعش للشهيد (علي عيد الجميلي). (مرافق)
(تمت قراءة سورة الفاتحة).
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
يقرأ بيان حول داعش في الشرقاط.(مرافق)
– النائب محمد ناجي محمد العسكري (نقطة نظام):-
بخصوص منطقة الكاظمية المقدسة سبق وان كان لنا اجتماع مع القادة الأمنيين والحكومة المحلية في هذه المدينة المقدسة وتم التوصل إلى عدة أمور، من الأمور الخطيرة التي أشير إليها في هذا الاجتماع هو وجود سجن العدالة وسط هذه المدينة المقدسة، لا يخفى عليكم وعلى الجميع مدى إكتظاظ هذه المدينة بالزخم السكاني وخاصةً أيام الزيارات وهذه الزيارات تمثل كل العراق ولذلك وجود سجن لإرهابيين بل أعتي الإرهابيين داخل هذه السجون يمثل نقطة خطر حقيقة على هذه المدينة لأنها ستوفر دخول كثير من العوائل المرتبطة بهؤلاء النزلاء الإرهابيين لهذه المدينة وهم يسرحون ويمرحون دون ان يكون هناك رادع لهم لأنهم يدخلون بشكل رسمي لمقابلة هؤلاء النزلاء، لذلك نؤكد أن نقل سجن العدالة من هذه المدينة مسألة مهمة وضرورية وقصوى، نطالب السيد رئيس الوزراء بالإسراع بإيجاد مأوى لهم أو سجن آخر بديل عن سجن العدالة ليكن خارج العاصمة أو في إحدى المحافظات ليمكن المحافظة على هؤلاء النزلاء الإرهابيين.
– النائب علي لفتة فنغش ألمرشدي:-
سبق وان قدمنا طلب إلى هيأة الرئاسة موقع من (90) نائب بخصوص طلب قراءة بيان، هيأة الرئاسة أحالته إلى اللجنة العلاقات الخارجية، يعني اليوم الوقت له أهمية بقراءة البيانات فإذا البيان مضى عليه فترة ولم يقرأ فلا تكون له أهمية، لذلك أنا أتمنى ان يقرأ اليوم أو غداً.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي(النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نحن طالبنا بيان يخص موضوع إستنكار إعتبار حزب الله كمجموعه إرهابية سواء من دول الخليج آو الجامعة العربية، أحلنا هذا البيان إلى الإخوة في لجنة العلاقات الخارجية ولحد الآن لم يُعطونا جواب أو ملاحظة على الموضوع.
عدد الحضور (257).
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
الموضوع أُحيل إلى لجنة العلاقات الخارجية لكن هيأة الرئاسة في الأسبوع الماضي كل الأيام كانت إجتماعات ويوم غداً يوجد اجتماع للجنة وسوف يعرض.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي(النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
إذن يوم الخميس يُقرأ البيان.
– النائب أحمد مدلول محمد الجربا (نقطة نظام):-
في البداية أسأل الله أن يرحم شهيد الشرقاط. نقطة نظامي هي أن شهيد الشرقاط أُستهدف لأنه عراقي، لم يستهدف لكونه من مكون (س) أو المكون (ص)، رفع علماً عليه كلمة (الله أكبر)، والذي هو علم العراق، ولم يستهدف لكونه من عشيرة الجميلة أو عشيرة الجبور، فأنا أطالب برفع اللبس، لأن لدينا بيانين، البيان الأول ذكر أنه جبوري، والبيان ذكر أنه جميلي، والأصح أنه من عشيرة العراق.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
نقطة نظام وفق المادة (43) من النظام الداخلي (من حقي إبداء الرأي). نحن جمعنا تواقيع اليوم حول ما يتعلق بمسودة السلوك النيابي. نحن اليوم في مجلس النواب لدينا نظام داخلي، في داخل قبة مجلس النواب يحكمنا النظام الداخلي، خارج القبة في لقاءاتنا الإعلامية يمكن أن يكون هناك خضوع للسلوك النيابي. اليوم هذا الأمر نأخذه على أطلاقه، أعتقد أن فيه مخالفة.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أي إتهام أو حديث خلاف الواقع يخص مجلس النواب، من حق مجلس النواب عندئذ أن يدافع عن نفسه.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أنا أقول في داخل قبة مجلس النواب يحكمنا النظام الداخلي، خارج القبة يمكن أن نخضع لمسودة السلوك النيابي.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
على كل حال هو جزء من هذه المؤسسة، ويمكن أن تحاسبه المؤسسة على هذا الموضوع.
– النائب فرات محمد عبد التميمي (نقطة نظام):-
نقطة النظام تتعلق بصرف مستحقات الفلاحين والمزارعين. قدمنا صيغة قرار إلى هيأة الرئاسة وقد أحالته، أتصور إلى اللجنة المالية. نطلب أن تسرع اللجنة المالية بتقديمه إلى مجلس النواب من أجل التصويت عليه، لأنه يعالج مشكلة المزارعين والفلاحين والمستحقين.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
اللجنة المالية، هل لديكم جواب؟
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
حقيقة إستحقاق الفلاحين أمر مثبت بموجب قانون الموازنة، وبالتالي هذا الإستحقاق واجب الدفع. قانون الموازنة أشار إشارة واضحة وصريحة إلى هذا الإستحقاق، وبالتالي فعلى الحكومة أن تعالج ذلك إما بسندات خزينة أو بالإقتراض، وبالتالي نحن نطالب الحكومة من خلال هذا المنبر بتسديد مستحقات الفلاحين، ونحن مستعدون أن نرفع كتاباً من اللجنة المالية وبتوقيع هيأة الرئاسة إلى الحكومة، لتلافي هذا الموضوع.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
حسب ما أتذكر أن وزير التجارة أشار إلى أنه ستدفع الحكومة بالأقساط إلى المستحقين في هذا الموضوع.
– النائب عواطف نعمة ناهي صخير:-
مجلس النواب منبر لتبادل الآراء، ونحن ليس صفاً دراسياً نلتزم فيه الصمت، هل هيأة الرئاسة تحاسب من قبل لجنة مسودة السلوك النيابي في حال إستخدام التعسف في إدارة الجلسة؟ أو تأخير إبتداء الجلسة؟
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
في موضوع التأخير اليوم، أنا كنت أتابع الحضور إذا ثبت الحضور بالنصاب حضرنا، وإلا كان يمكن إذا أجلنا من الساعة العاشرة نصف ساعة، ثم نصف ساعة أيضاً ونأتي في الساعة الحادية عشرة، لما كانت اليوم هناك جلسة، ونحن كنا حريصين على أن تعقد الجلسة، فنشكر الإخوة الذين حضروا، لكن نتمنى أن يحضروا في وقتهم.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
قبل قليل كانت لنا وقفة طيبة مع أحد شهداء العراق، شهيد عراقي غيور، وكل شهدائنا إن شاء الله غيارى، ويستحقون التقديس والتكريم، أتمنى متابعة من مجلس النواب، توجد (600) عائلة شهيد في وزارة الدفاع لم يستلموا منحة الدفن البالغة ستة ملايين، بحجة عدم وجود أموال، علينا أن نضغط على وزارة الدفاع بأن تضغط نفقاتها من السيارات المصفحة وغيرها، وأن تكرم عوائل الشهداء، ولا يجوز عدم تسليمهم منحة الدفن البالغة ستة ملايين، وهذه مثلبة كبيرة على وزارة الدفاع، وعلى الحكومة العراقية، وتمثل إساءة لأرواح الشهداء.
المسألة الثانية: كنت أتمنى أن تكون هناك مخاطبة من الحكومة إلى حكومة إقليم كردستان. التحالف الدولي بأنه سلم أمير كيمياوي داعش إلى حكومة إقليم كردستان، وبالتالي يفترض أن تستلمه الحكومة العراقية، للحصول على معلومات منه، ونستفيد منها في حربنا مع داعش.
– النائب بيستون عادل ويس أحمد:-
سبق وأن قدمنا تواقيع نواب (67) في 10/11/2015 حول إدراج مشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المتعلقة بمحافظة كركوك، وقد تمت القراءة الأولى والثانية وبقيت فقط المناقشة في 3/8/2015، وهي مئات الدونمات الموجودة في قطاع داقوق الذي يشمل بشير وكذلك تازة، وأثني على السيد عباس البياتي، لإدراجها في يوم الخميس لحل هذه المشكلة، وطرد الدواعش من هذه المنطقة.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
فيما يتعلق بهذا الموضوع من باب كي نكون واضحين وشفافين. هذه القضية الإخوة في إتحاد القوى لديهم موقف، السيد رئيس المجلس يعترض على إدخالها ضمن الجدول، لكننا قررنا في هيأة الرئاسة أن كل القوانين يجب أن تناقش، وإذا وصلنا إلى التصويت فنحاول أن نصوت.
– النائب بيستون عادل ويس أحمد:-
في 3/8/2015 إنتهى كل شيء، وبقيت فقط المناقشة.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
فهمت كلامي؟ القراءة الثانية تقرأ، لكن التصويت يجرى، يوم الخميس القراءة الثانية لهذا القانون.
– النائبة بان عبد الرضا سعد دوش:-
فيما يخص مستحقات الفلاحين. الفلاحون لم يستلموا مستحقاتهم للعام الماضي، والآن أيضا عندهم تسليم حصة هذا العام، تساؤلهم فيما يخص العام القادم هل سيزرعون أم لا؟ ستشتري الدولة منهم حاصل هذا الموسم أم لا؟ هذه مطالبة جادة وحقيقية، وهم أوصلوا أمانة بيدي إلى حضرتكم لمقابلتهم شخصياً، نطلب النظر بهذا الطلب وتحديد موعد للمقابلة.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
*الفقرة رابعاً: تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم الوكالة التجارية رقم (51) لسنة 2000. (اللجنة القانونية، لجنة الإقتصاد والإستثمار).
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
حقيقة هناك قانونان، القانون الأول تحول على اللجنة القانونية منذ أربع أو خمس سنوات، الحكومة الآن عدت قانوناً جديداً، وطلبنا من الرئاسة تأجيل القانون لحين ورود القانون الجديد، وتم الإتصال بمجلس شورى الدولة، وقد وعدونا خلال أربعة أيام يبعثونه إلى الحكومة، ومن الحكومة يصل إلينا. حقيق هذا حصلنا به موافقة حضرتك وموافقة الرئيس بالتأجيل.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
نحن في اللجنة القانونية قدر تعلق الأمر، كون مشروع هذا القانون يعالج مخالفات دستورية وردت في القانون القديم، أعدت تقريرها منذ 19/7/2015، وبما أن القانون هو لدى مجلس النواب فلا يوجد نص في النظام الداخلي يسعف هيأة الرئاسة بالتأجيل، بحجة أن هنالك مشروع قانون لدى الحكومة، إذا لربما الحكومة لم ترسله، أو لربما لم يصل. أنا أرى مناقشته، ومن ثم ننتظر، وإذا وصلنا إلى مرحلة التصويت فليمضِ، وعندما يأتي مشروع آخر مُطور فأيضاً نمضي بإجراءات تشريعه، لا أن نعطل القوانين بهذه الطريقة.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
إن شاء الله هذا الموضوع يناقش في الجلسة التي بعد الخميس، سواءً أتى القانون من الحكومة أم لم يأتِ، باعتبار إننا أعطينا فرصة كافية.
*الفقرة خامساً: تقرير ومناقشة مشروع قرض البنك الإسلامي للتنمية (مشروعي قانون إستصناع ومشروع قانون تصديق إتفاقية وكالة إستصناع بين حكومة جمهورية العراق والبنك الإسلامي للتنمية). (لجنة العلاقات الخارجية، اللجنة المالية).
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
الحقيقة هذا الموضوع أنا كتبت طلباً إلى هيأة الرئاسة بتأجيله، لأن هذا الموضوع في إشكالات فنية، وقد فاتحنا فيها الحكومة ورئاسة الوزراء، وننتظر الرد حول المضي بهذا الموضوع.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
ما هو الإشكال الفني في الموضوع؟
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
الإشكال الفني في الموضوع. في المادة (7) من هذا الإتفاق، إتفاقية وكالة إستصناع بين حكومة جمهورية العراق والبنك الإسلامي للتنمية، إذ لم تصبح هذه الإتفاقية نافذة خلال ستة أشهر من توقيعها، وتنتهي هذه الإتفاقية، وبالتالي فهي قد مضى عليها أكثر من هذه المدة، فيجب أن نأخذ إجراءات واضحة ورصينة بخصوص هذا الموضوع من الناحية الشكلية والموضوعية لهذه الإتفاقية.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
ويمكن علاج هذه المسائل بالتلفون؟ إستفسار من خلال وزارة الخارجية على هذه النقطة، هل يوجد جواب؟ كتابنا وكتابكم بالتلفون هل يمكن أن نستفهم منهم؟
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
ممكن، نتابع الموضوع، ونعطيكم الخبر.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
إن شاء الله الخميس لدينا جواب.
بالنسبة لمشروع قانون إقامة الأجانب، الإخوة في لجنة الأمن والدفاع طلبوا تأجيله.
*الفقرة سابعاً: تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الخدمات والأعمار)
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
يقرأ مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يكمل قراءة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
يكمل قراءة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار.
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
يقرأ تقرير مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ تقرير مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
يقرأ تقرير مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
مناقشات السادة النواب.
– النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي:-
يعاني العراق الكثير من المشاكل سواء في المياه المشتركة أو في موضوع الممرات البحرية التي يملكها العراق مع دول الجوار وبالتالي أعتقد نحن اليوم هناك الكثير من الموانئ التي شيدتها دول الجوار والتي أصبحت ورم سرطاني في خاصرة العراق المائية وعليه يمكن القول أنه الإتفاق على توقيع مثل هكذا اتفاقيات لسلامة مرور السفن العراقية والحفاظ على موجوداته هذا يعطي انطباعاً بأنه الاتفاق على هذه الاتفاقية من الضروريات ولذلك أدعو السادة النواب للتصويت عليها.
– النائبة نورة سالم محمد البجاري:-
بالنسبة إلى موضوع الاتفاقيات أغلبها التي تأتي إلى مجلس النواب من الحكومة لا يستطيع أن يبدي أي تعديل عليها أو إضافة وليس لدينا مسودة قانون، أنا أطالب الجهات المعنية في حال توقيع أي اتفاقية خاصةً بالنسبة إلى المواضيع المهمة وهذه الاتفاقية البحرية ونحن لدينا مشاكل كبيرة بالنسبة لموضوع الموانئ وتجاوز بعض دول الجوار على موانئ العراق، أطلب أن تأتي إلى مجلس النواب مسودة من هذه الاتفاقيات ويأخذ مجلس النواب وقته لمناقشة الاتفاقية وبعد ذلك مجلس النواب وحسب التصويت أما يوافق عليها أو يرفضها.
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
هذه الاتفاقيات تأتي بجنبتها الفنية الكاملة من الحكومة والوزارات المختصة في هذا الموضوع  ومجلس النواب يرحل القانون بمراحله التطبيقية والقانونية والدستورية حتى نستطيع أن نفضي هذا الموضوع باتجاه التطبيق من حيث المصلحة الحقيقية للبلد وبالتالي أنا أرى هذه الاتفاقية من الاتفاقيات المهمة التي تعمل مدخلات كبيرة للعراق في هذه المرحلة المهمة.
– النائب توفيق موحي احمد محيسن:-
بالنسبة إلى ما تفضلت به اللجان، لجنة الخدمات هي متخصصة في وزارة النقل ولذلك كافة المواضيع والقوانين التي تهم وزارة النقل تأتي إلى لجنة الخدمات وتدرس ويتم استضافة الوزراء أو الوكلاء أو المسؤولين وتتم المناقشة بشكل تفصيلي عن هذه المواضيع.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
الاتفاقيات عادة إما نقبلها أو نرفضها وبما أنها لجان اختصاصية حددت صلاحية هذه الاتفاقية ومدى فائدتها للعراق ولذلك نحن ليس لدينا غير أن نصادق على هذه الاتفاقية.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
قبل أن نرفع الجلسة نطلب من لجنة الخدمات والأعمار تهيئة قانون مجلس الخدمة الاتحادي وكذلك الأسماء المرشحة لشغل هذا المجلس من أجل تمريره انسجاماً مع موضوع الإصلاحات وأعتقد أن مجلس الخدمة الاتحادي ركن أساسي.
ترفع الجلسة إلى يوم الخميس القادم الساعة العاشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (1:30) ظهراً.
**********************
***********
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com