بيان لجنة التعليم النيابية بشأن احداث جامعة المثنى

اصدرت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي  الخميس 17/3/2016  بيانا بشأن الاحداث الاخيرة التي جرت في جامعة المثنى وفيما يلي نصه:-
دأبت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي على متابعة الشأن اليومي للوزارة وكانت اللجنة في الحدث وبشكل مستمر وقبل أن تنطلق التظاهرات التي بدأت شرارتها تنتقل من جامعة لأُخرى , إتصلت اللجنة بالسيد الوزير في أكثر من مناسبة واتفقت معه على إجراء عديد من الاصلاحات إلا إن هذه الاجراءات التي وعد بها السيد الوزير لم تر النور حتى إنطلقت شرارة التظاهرات الأخيرة وحيث إن هذه التظاهرات بدأت تنذر بأحداث أكبر قد تؤثر على السير المنتظم للدراسة , بادرت اللجنة الى إرسال عدد من أعضائها للإستماع لمطالب الطلبة المتظاهرين وتلخصت مطالب الطلبة بما يلي :
اولاً : إحداث تغيير في بعض رئاسة الجامعات وعمادات الكليات ممن مضى على تسنمهم مهام عملهم مدة طويلة وعليه نرى أن تبادر الوزارة دون تأخير لإتخاذ قرار حاسم بشأن تثبيت من تراه كفؤاً او إعفاء من لا ترى تثبيته .
ثانياً : متابعة منحة طلبة التعليم العالي والإسراع بإطلاقها كونها حق مكتسب ومراعاة للظروف الإقتصادية التي يمر بها العراق إجمالاً وابنائنا الطلبة .
ثالثاً : العمل على وجه السرعة لتحسين ظروف الاقسام الداخلية والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجههم .
رابعاً : العمل على حسم ملف طلبة الجامعات غير المعترف بها من خلال نقلهم الى جامعات معترف بها بعد إجراء إمتحان الكفاءة لهم . وإتخاذ الإجراءات القانونية بحق الهيأة المؤسسة التي تجاوزت على القانون وظللت الطلبة وأولياء أمورهم .
خامساً : حث السادة رؤساء الجامعات على تخفيض إجور الدراسة المسائية والتعليم الموازي لمنح الفرصة لأكبر عدد من طلبتنا الأعزاء للإلتحاق بمقاعد الدراسة.
وستواصل اللجنة متابعة الشأن اليومي لطلبتنا في الجامعات كافة كسبيل لتذليل الصعوبات التي تواجههم .
لجنة التعليم العالي
والبحث العلمي
17/3/2016

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com