لجنتا السياحة والأثار والأقتصاد والأستثمار يناقشان في أجتماع مشترك تعديل قانون الشركات
عقدت لجنة السياحة والآثار يوم الاربعاء 16/3/2016 أجتماعا مشتركا مع اعضاء في لجنة الأقتصاد والأستثمار ، بحضور المستشار الاقتصادي في مجلس النواب .
وناقش المجتمعون مقترح قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 من خلال اعادة العمل بالفقرة 2 من المادة 114 التي قامت سلطة الائتلاف المؤقتة بالغائها.
واشار رئيس لجنة السياحة والأثار النائب علي شريف المالكي خلال الاجتماع الى الهدر الكبير الذي يتعرض له القطاع العام من خلال قوة سلطة القطاع الخاص على حساب القطاع العام والحيلولة دون تحقيق المنفعة العامة بعد الغاء العمل بالفقرة اعلاه من قبل الحاكم المدني بريمر ، والذي يؤثر بدوره على الشركات المختلطة بين القطاعين الخاص والعام.
واتفق الأجتماع على المضي بتعديل قانون الشركات الاخرى على ان لايضر القطاعين من حيث تشجيع القطاع الخاص دون المساس بالمصلحة العامة .