مجلس النواب ينهي القراءة الاولى لمشروع قانون شركة النفط الوطنية ويصوت على توصيات احداث تازة

انهى مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثامنة عشرة برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 250 نائبا اليوم الخميس 17/3/2016، القراءة الاولى لمشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية فيما باشر بمناقشة مشروع قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المتعلقة بكركوك فضلا عن التصويت على توصيات تخص احداث ناحية تازة.

وفي مستهل الجلسة تلت الكتل الكردستانية نيابة عن مجلس النواب بيانا بمناسبة الذكرى السنوية الـ 28 لقصف حلبجة بالاسلحة الكيمياوية من قبل النظام البائد استنكرت فيه اكبر مجزرة في تاريخ الانسانية ، مشيرة الى ان مدينة حلبجة التي تعبر عن الام وعذاب عهود مضت، تعاني من ضعف الخدمات حيث لم تصرف الحكومة الاتحادية ماخصص لها من ميزانية رمزية.

وطالب بيان الكتل الكردستانية الحكومة بتبني نفقات علاج المصابين وكشف الحمض النووي للتعرف على المفقودين ومفاتحة مجلس النواب الايراني لاصدار تشريع يتيح تتبع مصير الاطفال المفقودين منذ واقعة حلبجة فضلا عن اهمية العمل على التعريف بالجريمة على المستوى الدولي كجريمة ابادة جماعية بالاضافة الى اهمية تعاون الحكومة الاتحادية ووزارة الداخلية لفتح معبر حدودي تجاري مع ايران من اجل انتعاش المدينة اقتصاديا.

بعدها قرا السيدات والسادة النواب سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء العراق.

وصوت المجلس على توصيات اللجان الخاصة باحداث تازة بعد تعرضها للقصف في وابرزها اعتبار ناحية تازة منطقة منكوبة وملوثة بيئيا والاسراع بتحرير قصبة بشير والطلب من الامم المتحدة بعقد جلسة طارئة لمناقشة قضية تازة والطلب من مجلس الامن بعقد جلسة طارئة واصدار قرار اممي بشان الجريمة فضلا عن احالة الجرائم بعد توثيقها الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي .

وطالبت التوصيات رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي في العراق باحالة ملف تازة الى رئيس الاتحاد لعرضه في اجتماعات الاتحاد الاوربي في بروكسل ودعوة منظمة حظر الاسلحة الكيمياوية للتحقيق في هذه الجريمة و دعوة الامم المتحدة لارسال فريق طبي وعلاجات خاصة لمعالجة المصابين والطلب من وزارة الصحة ارسال طواقم طبية لمعالجة المصابين بالاشعاعات مع توفير فرق مختصة بالتوعية الصحية بالاضافة الى عن الطلب من مجلس الوزراء تقديم مساعدات مالية عاجلة للناحية وتاجيل الامتحانات الوزارية للصفوف المنتهية وتعليق دوام الصفوف غير المنتهية في الناحية والعمل على ارسال نسخة من توثيق الانتهاكات الى وزارة الخارجية لاطلاع الراي العام العالمي على الانتهاكات وتشكيل وفود برلمانية للتحرك على البرلمان الاوربي والمنظمات الدولية للتعريف بهذه الجريمة. )نص التوصيات)
كما صوت المجلس على تخويل هيئة الرئاسة صلاحية نقل السيدات والسادة النواب من لجنة نيابية اخرى على ان يؤخد في الاعتبار عدد المصوتين والتوازن والتمثيل السياسي.

وفي شأن اخر وجه الرئيس الجبوري بان يتم تسجيل حضور او غياب السيدات والسادة النواب في اللجان النيابية اسوة بحضورهم لجلسات المجلس.

من جهة أخرى أرجأ المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون إعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية والمقدم من لجان الأقتصاد والأستثمار والقانونية والمالية والخدمات والأعمار بناءً على طلب اللجان المختصة لمخاطبة الجهات التنفيذية بشأن مشروع القانون .

وأنجز المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية والمقدم من لجنة النفط والطاقة والذي يهدف لضمان أستكشاف وتطوير وإنتاج الموارد النفطية والغازية في الحقول والاراضي المخصصة لها بموجب القانون نيابة عن حكومة جمهورية العراق ولزيادة الانتاج وتطوير المرافق والمنشآت ذات العلاقة وأساليب العمل على اساس الكفاءة والمرونة والتنافسية لتعظيم المردود الاقتصادي في هذه الفعاليات لصالح الشعب وعلى وفق المعايير الدولية المعترف بها مما يتطلب إعادة تشكيل شركة النفط الوطنية العراقية كشركة عامة مملوكة بالكامل للدولة وأستحداث تشكيلات متخصصة ضمن هيكلها التنظيمي بما يتناسب ودور هذه الشركة في إدارة وتطوير الحقول النفطية والمكتشفة للرقي بصناعة النفط والغاز في العراق.

ووجه السيد رئيس مجلس النواب بارسال كتاب رسمي الى الحكومة لتوضيح موقفهم بشان مشروع القانون وبيان مسالة وجود نسخة نهائية للقانون من عدمه.

وباشر المجلس بقراءة ومناقشة مشروع قانون إالغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المتعلقة بكركوك والمقدم من اللجان القانونية والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم والمالية والنفط والطاقة.

وفي مداخلات السيادات والسادة النواب اشار النائب سوران اسماعيل الى اهمية الاسراع بتشريع القانون لاعادة الاراضي الى اصحابها الاصليين.

ولفت النائب عباس البياتي الى ان الاراضي تم منحها بموجب سياسات التمييز وسياسة التغيير الديمغرافي، داعيا الى تكليف لجنة الزراعة بالتوصل الى تسوية.

وشدد النائب رياض غريب على ان اغلب قرارات مجلس قيادة الثورة شوفينية وذات ابعاد تمييزية ، مطالبا بالتصويت على القانون.

وأعتبر النائب أرشد الصالحي قرارات النظام السابق مجحفة وهناك حيف لابد من ازالته من خلال اعادة الحقوق الى أصحابها الشرعيين .

ورأى النائب عمار طعمة أن خطوات إعادة الحقوق المسلوبة الى اصحابها لا خلاف عليها شرط النظر في طبيعة الاراضي في الوقت الحالي .

وأبدى النائب كاوه محمد تأييده لتشريع القانون كونه يعيد الحق لمكونات محافظة كركوك.

وأشار النائب يونادم كنا الى أن المادة 140 من قانون ادارة الدولة أكدت على حل المشاكل بشأن الاراضي في محافظة كركوك والمناطق الاخرى موضحا ان الاراضي الزراعية ليست ملكا صرفا للمستفيدين مما يتطلب معالجة الموضوع بطرق سليمة .

من جهته حث النائب محسن السعدون على اهمية إيجاد تشريعات قانونية لمعالجة مشاكل المنازعات وخاصة لما بعد تحرير المدن من سيطرة تنظيم داعش الارهابي.

وبين النائب حسن الشمري بأن الغاء القرارات لن يحل المشكلة دون ايجاد الية لمعالجتها، مقترحا اضافة فقرة بألاحالة الى هيئة النزاعات الملكية لتتكفل بحل الأثار الناتجة عن القرارات السابقة.

وعبر النائب محمد تميم عن دعمه لإعادة توزيع الاراضي الزراعية الاميرية لمكونات كركوك واعادة الأملاك الى أصحابها الاصليين.

وفي ردها الى مداخلات السيدات والسادة النواب أكدت اللجنة المعنية الاخذ بنظر الاعتبار الاراء والمقترحات المطروحة لأنضاج مشروع القانون.

وأوعز السيد رئيس المجلس بأستمرار مناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون الغاء قرارات قيادة الثورة المنحل المتعلقة بكركوك على ان تعمل اللجان المختصة مع مكونات محافظة كركوك وهيئة رئاسة مجلس النواب على ايجاد موقف موحد بهذا الموضوع.

وأرجأ المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون دعم الأطباء والمقدم من لجنتي الصحة والبيئة والقانونية فسح المجال لإيجاد تفاهمات بشأن نقاط الخلاف بشأن القانون.

كما أجل المجلس تقرير ومناقشة مشروع قانون الهيئة الوطنية للمعلوماتية والمقدم من لجان الخدمات والأعمار والتعليم العالي والبحث العلمي والأمن والدفاع والثقافة والأعلام.

بعدها اعلن الرئيس الجبوري عن تاجيل اعلان اسماء السيدات والسادة النواب المتغيبين الذين بلغت غياباتهم الحد الاعلى الذي يجعلهم يفقدون عضويتهم في المجلس بناءا على النظام الداخلي ولوجود طلبات مقدمة منهم تستوجب بحثها قبل اتخاذ اي اجراء بشأن اعلان الغيابات.

وهنأ السيد رئيس مجلس النواب بأسم المجلس ابناء الشعب العراقي من مكون الصابئة المندائيين بمناسبة حلول عيد الخليقة .

وفي شأن اخر لفت السيد الجبوري الى وجود طلب مقدم من قبل 77 نائبا لعرض مقترح قرار يعتبر يوم استشهاد الشهيد علي عيد يوما للعلم العراقي موجها لجنة الثقافة والاعلام بتقديم توصية بهذا الخصوص ، منوها الى تقديم طلب نيابي من النائبة اشواق الجبوري بشان الحفاظ على الممتلكات العامة في بيجي والشرقاط مطالبة رئيس مجلس الوزراء باتخاذ اجراءات بهذا الخصوص لحماية اهالي الشرقاط .

وأشار السيد الرئيس الى ان البيان المقدم من النائبة الجبوري تضمن مطالبة محافظة صلاح الدين بالغاء القرارات الصادرة من لجنة النفط والطاقة وحماية حقوق وممتلكات المحافظة .

وألقى النائب جمال عبد الزهرة بيانا بمناسبة انتفاضة 17/3/1999 المعروفة بساعة الصفر اشاد فيه بتلك الانتفاضة التي واجه فيها الشعب المظلوم مع النظام الصدامي بعد استشهاد السيد محمد محمد صادق الصدر، لافتا الى ان مجاميع من ابناء السيد الشهيد الصدر نفذوا عملية عسكرية لاسقاط النظام البائد بدأت بالتخطيط للسيطرة على محافظة البصرة التي شهدت اقوى المواجهات من خلال استهداف مجاميع من المجاهدين لمقار الحزب البائد والاجهزة الامنية والاستيلاء عليها الا ان نفاذ الذخيرة اتاح للاجهزة الامنية باعدام المجاهدين ومتابعتهم وتشريدهم وتهديم منازلهم.

من جهة أخرى بين الرئيس الجبوري وجود طلب مقدم من 84 نائبا بشان قضية حزب الله حيث تم احالته الى لجنة العلاقات الخارجية لتقدير الموقف ، موضحا ان لجنة العلاقات الخارجية قدمت تقريرا بهذا الشان الى رئاسة المجلس أبدت فيه تحفظها على قرار اجتماع وزراء الداخلية والخارجية العرب على توصيف حزب الله باعتباره احد فصائل المقاومة ضد الكيان الصهيوني واشادتها بموقف الحكومة العراقية بالتحفظ على القرار، لافتا الى ان مجلس النواب حريص على وحدة الموقف العراقي والعربي مما يتطلب عقد لقاءات بين هيئة الرئاسة وقادة الكتل السياسية بهذا الخصوص.

من جهته، أكد الشيخ همام حمودي النائب الاول لرئيس مجلس النواب على ان هيئة الرئاسة اعتادت على عدم قراءة البيانات التي فيها وجهات نظر حزبية ويتم تحويلها الى اللجان المختصة ومنها لجنة العلاقات الخارجية ، مشيرا الى ان ارضاء العرب لاياتي على حساب الهوية او التوجهات العراقية مع الترحيب بالانفتاح على العرب.

من جهة اخرى اعلن السيد الجبوري عن زيارة الامين العام للامم المتحدة السيد بان كي مون ورئيس البنك الدولي الى مجلس النواب يوم 26 من الشهر الجاري والحضور في جلسة المجلس لعرض التطورات الحاصلة في العراق والمنطقة.
وتقرر بعدها رفع الجلسة الى يوم السبت 26/3/2016.

الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي

17/3/2016


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com