قرارات وتوصيات الجلسة رقم (19)السبت /26 آذار/ 2016
قرارات وتوصيات الجلسة رقم (19)السبت /26 آذار/ 2016
2016-03-26
1- تقدمت رئاسة المجلس بالتعزية والاستنكار لكل الافعال الاجرامية التي طالت الشعب العراقي من عمليات التفجير الارهابي وآخره ما حصل في محافظة بابل.
2- دعت رئاسة المجلس السيدات والسادة النواب قراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء العراق.
3- باركت رئاسة المجلس القوات الامنية بالانتصارات التي يحققها الشعب العراقي ممثلاً بقواته الامنية والمتطوعين من أبناء الشعب العراقي في محافظة الانبار ومحافظة نينوى.
4- حيى مجلس النواب جموع الجماهير المطالبة بحقوقها المشروعة في الاصلاح ومحاربة الفساد والنهوض بالواقع العراقي ويحيي الالتزام بسلمية التظاهرات والاعتصامات.
5- أوصت رئاسة المجلس اللجان البرلمانية كافة بتقديم ما لديها من مقترحات أو تقارير تُقيّم فيها أداء الوزارت والوزراء كلاً حسب أختصاصها خلال فترة وجيزة، ليتسنى لمجلس النواب مساءلة ومحاسبة كل وزير يثبت تقصيره في أداء مهامه.
6- قررت رئاسة المجلس توجيه إنذار للسيدات والسادة النواب الذين تجاوزت غياباتهم الحد القانوني وهم كل من ( النائب نواف الجربة، النائب جنيد محمد، النائب عبدالكريم محمد عبدالكريم، النائب بهاء هادي، النائب محمد ماشي، النائب محمود داوود، والنائب موفق باقر كاظم).
7- أوصت رئاسة المجلس اللجان البرلمانية الاسراع بتقديم القوانين الجاهزه للتصويت.
8- تمت إستضافة السيد الأمين العام للأمم المتحدة والسيد رئيس البنك الدولي والسيد رئيس البنك الاسلامي للتنمية.
سير الاجراءات التشريعية:-
* تمت القراءة الأولى لمشروع قانون المصارف الحكومية.
* تمت القراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (100) لسنة 2000.
* تمت قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون وزارة الداخلية.