مجلس النواب يضيف اميــن عــام الأمـــم المتحــدة ورئيــس البنـــك الدولــي ورئيــس البنــك الأسلامــي

ضيف مجلس النواب في جلسته الاعتيادية التاسعة عشرة برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 267 نائبا اليوم السبت 26/3/2016، السادة بان كي مون الأميــن العــام للأمـــم المتحــدة وجيم يونغ كيم رئيــس البنـــك الدولــي واحمد المدني رئيــس البنــك الأسلامــي فيما انهى القراءة الاولى والثانية لثلاثة قوانين.

وفي مستهل الاستضافة اكد الرئيس الجبوري ان الزيارة التاريخية للامين العام للامم المتحدة ورئيس البنك الددولي ورئيس البنك الاسلامي تعبر عن تضامن المجتمع الدولي مع العراق ووقوفه الى جانبه في مواجهة التطرف.

واشار السيد رئيس مجلس النواب في كلمته خلال الجلسة الى ان الشعب العراقي يسعى الى ان يعيش في وطن يسوده السلام والمحبة والسير نحو التنمية المستدامة فالشعب عازم على مواجهة التحديات ومكافحة الارهاب ومواجهة الارهابيين الذين يواجهون الان المجتمع الدولي من خلال ماقاموا به من تفجيرات في اكثر من دولة منوها الى ان الزيارة تاتي في وقت يمر فيه العراق باختبار حقيقي من اجل عمل جاد لخدمة الشعب ومقاتلة الارهاب.

واوضح السيد الجبوري ان العراق لديه تصميم راسخ على الاستمرار بالتحرير والاصلاحات الاقتصادية والمصالحة المجتمعية وان تتكامل العملية السياسية التي تبنى عليها منظومة الحوكمة في العراق مع ستراتيجية الامم المتحدة التي تمثل انتقالة مهمة من اجل خفض مستوى الفقر في العالم وتمكين الحكومة الديمقراطية والتنمية المستدامة.

واوضح الرئيس الجبوري ان العراق يؤمن في مرحلة مابعد داعش بالاعتماد على طاقات المجتمعات المحلية وقدرتهم في مواجهة الارهاب ، موضحا ان تفعيل تكامل المساعدات الدولية مع برامج التنمية الدولية وتواصل البنك الدولي مع الدول النامية امر مهم خصوصا ان العراق والمنطقة تمر بصراع محتدم وعابر للحدود يتطلب بناء حكومات شاملة لكل المكونات.

وعرض السيد رئيس مجلس النواب رؤية للتخلص من الارهاب تستند على تعزيز النسيج الاجتماعي والتنمية المستدامة وتعتمد على مرتكزات عسكرية وسياسية واقتصادية تتكامل فيما بينها مع الشق القضائي والمجتمعات المحلية منوها الى ضرورة ان يتم الاستثمار في الطاقات البشرية الهائلة والنسيج العشائري ودعمها في تحرير مناطقها من داعش.

ونوه الرئيس الجبوري الى ان الاستراتيجية السياسية تعتمد على تبني المصالحة المجتمعية التي تكون اساسا للمصالحة الوطنية مع تبني فكرة اللامركزية وتوفير الامن والخدمات واعادة الاعمار في كل العراق لافتا الى اهمية دور الامم المتحدة والبنك الدولي وبنك التنمية الاسلامي في هذا المجال معبرا عن امله بان يكون للعراق حصة مهمة من التخصيصات والبرامج البالغة 20 مليون دولار والمقدمة من البنك الدولي،منوها الى ان العراق وصل الى حدود الطاقة القصوى للتحمل والحاجة باتت ملحة لتعاون الامم المتحدة مع الحكومات المحلية لاعمار المناطق المحررة. (نص الكلمة)

وفي كلمته خلال الجلسة عبر السيد بان كي مون الامين العام للامم المتحدة عن سعادته بزيارة العراق ، مقدما التعازي للشعب العراقي وخاصة عوائل واصدقاء ضحايا ملعب كرة القدم.

واشار الامين العام للامم المتحدة الى ان الارهاب لايستثني احدا ويستهدف المدنيين بكل مكان ، مشيرا الى ان الامم المتحدة تدعم الصمود والصبر الكبير لشعب العراق، منوها انه بعد ظهور داعش في الشمال والغرب من العراق نرى الان تقدما كبيرا حيث تم تحرير مناطق عدة بشجاعة من القوات الامنية والحشد الشعبي ومقاتلي العشائر ، مثنيا على دور البرلمان في تحقيق السلام والاستقرار والمصادقة على القوانين المهمة ، موضحا ان العراقيين يواجهون تحديات كبيرة رغم التقدم في الواقع لاسيما ان تنظيم داعش الارهابي عدو يستهدف الابرياء كما ان داعش لايمكن دحره بالوسائل العسكرية فقط وانما من خلال التوجه الى الشعب وانهاء التهميش ومعالجة جذور الازمة.

ودعا السيد بان كي مون جميع القادة في العراق للوصول الى رؤية موحدة للمصالحة الوطنية تستند على الوحدة والتسويات وخدمة تطلعات الشعب وخاصة الشباب والاقليات ، حاثا على اصلاح القضاء وتشريع قانون لتاسيس الحرس الوطني والمصالحة مع اهمية ان تنفذ العمليات العسكرية بشكل يتلائم مع القانون الدولي في المناطق المحررة .

وشدد الامين العام للامم المتحدة على اهمية تنويع الاقتصاد ومكافحة الفساد التي تحضى بدعم الامم المتحدة والبنك الدولي، مؤكدا التزام المجتمع الدولي والامم المتحدة بتنفيذ البرامج الخاصة بعودة النازحين وتوفير الدعم الانساني وتحقيق الاستقرار في المناطق التي كانت تحت سيطرة داعش ، مشيرا الى ان بغداد واربيل تعملان سوية على اساس الحوار والتعاون الاقتصادي.

ولفت السيد بان كي مون الى اهمية العمل بمساعدة الدول الاعضاء للتغلب على الارهاب ، منوها الى ان الامم المتحدة وضعت توصيات على المستوى المحلي والدولي ممايستدعي ان يكون العراق رائدا في مجال التعاون الدولي ، داعيا دول جوار العراق والمجتمع الدولي لدعمه ومساعدته في مواجهة داعش.

وحث الامين العام للامم المتحدة اعضاء مجلس النواب الى محاربة الفساد وانهاء المحسوبية ، لافتا الى ان العراق يمكن ان يصبح محورا اقتصاديا مهما في المنطقة رغم التحديات الكبيرة. (نص الكلمة)

من جهته قال مدير البنك الدولي السيد جيم يونغ كيم خلال كلمة له في جلسة مجلس النواب ان “الطريق الى تحقيق الأستقرار والنمو المشترك في العراق يكمن في تمكين الحكومات المحلية والأنفتاح وتنويع الأقتصاد وتحسين ألادارة المالية العامة عن طريق اصلاح القطاع العام وزيادة المساءلة القانونية” .

واضاف السيد جيم يونغ كيم ان العراق اختار طريق المشاركة السياسية وهو قرار خلق تحديات صعبة ويبشر بالكثير من الخير ، كما انه يتطلب تقديم تنازلات سياسية لبناء تحالفات واسعة لتحقيق الاهداف الوطنية ، لافتا انه وبالرغم من التعقيد والصعوبة في مشاركة جميع طوائف الشعب العراقي في العملية السياسية ، ألا انه بالامكان ان تكون جزءا من المسار البالغ الأهمية لتحقيق الأستقرار على المدى الطويل” .

وأشار رئيس البنك الدولي الى مشروع يدعمه البنك الدولي تبلغ قيمته 350 مليون دولار لأعادة بناء وأعمار المناطق التي تم تحريرها من تنظيم داعش، حاثا اعضاء مجلس النواب على التوحد بشأن جهود الأنفتاح وتنويع النشاطات الأقتصادية كخطوة هامة في عملية لأطلاق الطاقات والقدرات الهائلة التي يمتلكها العراق عن طريق تبني القوانين التي من شأنها ان تفتح الباب امام رجال الأعمال الشباب من اصحاب المشاريع والذين يتوقون لخوض المخاطر والدخول في مشاريع جديدة .

واقترح كيم استخدام مبدأ الحوافز المالية لتشجيع الحكومات المحلية على ان تكون اكثر مسألة امام مواطنيها وتقديم خدمات ذات جودة أفضل ، منوها الى المخاطرالكبيرة التي تحيط بالعراق جراء حجم أقتصاده وموقعه الجغرافي الأستراتيجي ، داعيا الى زيادة الكفاءة في أدارة الاموال العامة للتأكد من تحقيقها لأكبر قدر من أهدافها وأثرها على الأقتصاد العراقي وزيادة الرقابة العامة على الأنفاق الحكومي وجعلها وسيلة فعالة لمحاربة الفساد وبناء للثقة في القطاع العام العراقي .

وأشار كيم ان القرض الأخير والذي تبلغ قيمته 1.2 مليار دولار والذي قدم للعراق من أجل تجاوز أزمته المالية هو اكبر دليل على دعم وألتزام البنك الدولي المباشر للعراق وشعبه . (نص الكلمة)

من ناحيته، قدم الامين العام للبنك الأسلامي للتنمية السيد أحمد محمد علي المدني التعازي لضحايا التفجير الارهابي الذي استهدف ابناء مدينة الاسكندرية في محافظة بابل، مؤكدا على مساندة البنك الاسلامي للعراق وشعبه في محنته الحالية.

وعبر السيد المدني عن امله بان تكون زيارة الوفد فاتحة خير لأزدهار العراق وتحديه المعاناة في الاعمار واستبداد الامن، مشيرا الى ان مقومات العراق مازالت حاضرة وبأمكانها التغلب على التحديات، مبينا أن زيارة وفد البنك الاسلامي مع الامين العام للامم المتحدة ورئيس البنك الدولي جاءت لدعم العراق لتعزيز قدراته التنموية وبناء اقتصاد متين وفق الخطط المستدامة وبناء علاقات اقتصادية مع الدول الاعضاء وشركاء منظومة الامم المتحدة والبنك الدولي وتشجيع الاستثمار من المالية الاسلامية ، مؤكدا على أن العراق يواجه أزمته المالية وسينهض منها قريبا. (نص الكلمة)

وفي ختام الزيارة عبر السيد الجبوري عن تقديره للوفد الزائر معبرا عن شكر العراق ومجلس النواب لدور الامم المتحدة.

من جانب اخر قدم الرئيس الجبوري التعازي للشعب العراقي بعد التفجيرات الارهابية التي طالت المدنيين الامنين في محافظة بابل

وتلت النائبة حنان الفتلاوي بيانا عن نواب محافظة بابل نددت فيه بالتفجير الاجرامي الذي استهدف مباراة للفرق الشعبية في المحافظة ، مطالبة مجلس النواب بان يكون له وقفة مع محافظة بابل والاهتمام بها ، مشيرة الى ان اعداد عناصر الاجهزة الامنية لايتلائم مع اهمية المحافظة ، داعية الحكومة الى تكثيف الاجراءات الامنية واعادة النظر بالخطط المعتمدة وان تزيد العدة والعدد لحماية المحافظة وتزويد الاجهزة الامنية بالمعدات اللازمة.

وتلا السيدات والسادة النواب سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء العراق ومحافظة بابل.

وفي شان اخر حيا السيد رئيس مجلس النواب انتصارات القوات الامنية والمتطوعين في محافظتي الانبار ونينوى.

والقى النائب احمد الجبوري بيانا بأسم نواب محافظة نينوى اشاد فيه بانطلاق عملية الفتح لتحرير نينوى وما حققته من انتصارات على يد القوات العراقية والحشد العشائري بعد نحو سنتين من سيطرة التنظيم الارهابي على الموصل وما قام به من ممارسات.

ودعا البيان رئيس الوزراء السيد حيدر العبادي الى توفير كل الامكانيات اللازمة لادامة زخم المعركة من خلال اشراك ابناء المحافظة من شرطة نينوى الموجودين في قاعدة سبايكر وفتح باب التطوع لابناء العشائر، مرحبا بمشاركة كل العراقيين بدون استثناء في المعركة ولاسيما قوات الحشد الشعبي والبيشمركة مشيدا بدور التحالف الدولي في معركة تحرير نينوى.

كما قدم السيد رئيس المجلس بأسم مجلس النواب احر التعازي الى النائب احمد صلال البدري لوفاة ابنه فيما قرأ المجلس سورة الفاتحة ترحما على روح الفقيد.

من جهة اخرى اعلن الرئيس الجبوري ان مجلس النواب منذ انطلاق الاعتصامات والتظاهرات كان مؤيدا وداعما ومشاركا في الاصلاحات وفق الاطر الدستورية والقانونية وباشر بها ، منوها الى ان مجلس النواب طالب الحكومة بالاسراع بتقديم كل مالديها من اجراءات اصلاحية ولن يتوانى عن اداء مهامه الرقابية.

ودعا السيد الجبوري اللجان النيابية الى تقديم مقترحات او تقارير تقييمية لاداء الوزراء او الوزارات ليتسنى للمجلس محاسبة ومساءلة اي وزير مقصر منوها الى ان مجلس النواب مرهون بارادة نوابه الذين انتخبهم الشعب العراقي ولايخضع لاي ضغط او سلطة سوى سلطة الدستور والقانون مع التقدير لكل مساعي الاصلاح والنوايا المخلصة التي تسعى لخدمة البلد.

ودعا رئيس مجلس النواب اللجان النيابية الى تقديم تقييم لاداء الجهات التنفيذية ليتم عرض تقرير بهذا الشان خلال جلسات المجلس المقبلة.

وفي شأن اخر وجه السيد رئيس مجلس النواب انذارا نهائيا لعدد من السيدات والسادة النواب الذين استنفذت او تجاوزت غياباتهم الحد الاعلى بناءا على قانون 49 لسنة 2007 الخاص باستبدال اعضاء مجلس النواب عرض أسماء النواب المتغيبين ومن بلغت أسماؤهم الحد الأخير ومن أستنفذ الأجازات.

وطالب الرئيس الجبوري بأسم مجلس النواب الحكومة باغاثة المدنيين المحاصرين في مدينة الفلوجة من قبل تنظيم داعش الارهابي والاسراع بانقاذهم من جوع وبطش الارهابيين.

بعدها انهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون المصارف الحكومية والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية في ظل التوسع الحاصل والزيادة الكبيرة في حجم التعامل التجاري والمصرفي داخل العراق وخارجه ومساعدة المصارف الحكومية للارتقاء بتحسين وتطوير الخدمات المصرفية وفقا لمتطلبات الاقتصاد الوطني.

وانجز المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (100) لسنة 2000 والمقدم من اللجنتين القانونية والثقافة والأعلام نظرا لحل وزارة الثقافة والاعلام بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (2) قسم (3) لسنة 2003 وانتفاء الحاجة اليه.

ووجه السيد رئيس مجلس النواب احر التهاني والتبريكات بأسم المجلس لابناء المكون المسيحي الكلداني السرياني الاشوري بمناسبة عيد القيامة.

وأكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون وزارة الداخلية والمقدم من لجان الأمن والدفاع والمالية والقانونية.

وفي مداخلات السيدات والسادة النواب أكد النائب رياض غريب على ضرورة الاسراع بتشريع القانون لأهمية وزارة الداخلية وارتباطها بالجانب الامني والاستخباراتي في المرحلة الراهنة .

ونوه النائب عباس البياتي الى أن مشروع القانون لم يتضمن فقرة تخص جهاز مكافحة الارهاب، داعيا الى الغاء مناصب المستشارين في الوزارة.

واعترض النائب ارشد الصالحي على تقليص عدد الوكلاء والمستشارين لحاجة الوزارة لهم، متسائلا عن الية الادارة الامنية للمناطق المختلطة، مقترحا ارتباط رئيس مجلس المحافظة بالوزارة .

من جهتها أبدت النائبة نجيبة نجيب رفضها لمشروع القانون لوجود مخالفات دستورية لا تنسجم مع تحقيق الاهداف والاسباب الموجبة للقانون.

ودعا النائب محمد ناجي الى أدراج قيادة شرطة الحدود ضمن التعديل المقترح وجعل مسؤولية الامن الداخلي ومكافحة الارهاب ضمن صلاحيات الوزير .

وطالب النائب عبد القهار السامرائي بتحويل مسؤولية الشرطة الاتحادية من وزارة الداخلية الى وزارة الدفاع للحد من التداخل في اداء الواجبات.

وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية على ان مشروع القانون تم مناقشته عدة مرات في لجنة الامن والدفاع مشيرة الى الاخذ بنظر الاعتبار مقترحات السيدات والسادة النواب.

وفي سياق اخر اعلن الرئيس الجبوري عن وصول 43 مشروع قانون الى مرحلة التصويت لكن لم تتم ادراجها على جدول الاعمال لتلكؤ اللجان المعنية بأنجازها بشكل كامل، داعيا اللجان النيابية الى الاسراع بتقديم القوانين من اجل التصويت عليها لاهميتها.
وتقرر بعدها رفع الجلسة الى يوم الاثنين 28/3/2016.
الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي

26/3/2016


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com