قرارات وتوصيات الجلسة رقم (20)الاثنين /28 آذار/ 2016
قرارات وتوصيات الجلسة رقم (20)الاثنين /28 آذار/ 2016
2016-03-28
1- وجهت رئاسة المجلس التحية بإسم مجلس النواب للسيد النائب فالح الخزعلي الذي تعرض الى إصابة أثناء أداء الواجب الوطني دفاعاً عن البلد ضد الارهاب ونتمنى له الشفاء العاجل.
2- تم التصويت بالموافقة على بيان رئاسة المجلس والكتل السياسية حول الاصلاحات الحكومية.
3- تم التصويت بالموافقة على إضافة فقرتين على بيان رئاسة المجلس وهي:
(1- ان يكون يوم الخميس القادم 31/3/2016 الموعد النهائي لتقديم الكابينة الوزارية كمرحلة أولى، واذا لم يقدم السيد رئيس مجلس الوزراء الكابينة الوزارية خلال الموعد المحدد سيشرع مجلس النواب بإستجواب السيد رئيس مجلس الوزراء عن هذا التاخير2- مجلس النواب ينتقد المحاصصة التي أساءت للعملية السياسية والنتائج التي ترتبت عليها).
4- تم التصويت بالموافقة على (25) مادة من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
5- قررت رئاسة المجلس الاستمرار بالجلسات لهذا الاسبوع والاسبوع القادم.
سير الاجراءات التشريعية:-
* تمت مناقشة مشروع قانون تصديق إتفاق خدمات جوية بين حكومة جمهورية العراق ودولة الكويت.