لجنة الصحة والبيئة تستضيف نقيب الصيادلة العراقيين
ضيفت لجنة الصحة والبيئة النيابية برئاسة النائب فارس البريفكاني رئيس اللجنة وبحضورغالبية الأعضاء يوم الأحد 28/3/2016 نقيب الصيادلة العراقيين الدكتور عبد الرسول محمود ويس ونائبة الدكتور جليل عبد الحسين غلام. .
وبحث رئيس اللجنة مع وفد النقابة القضايا المتعلقة بمسودة مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية مؤكدا إن اللجنة ناقشة بعض الفقرات المقدمة من قبل النقابة والتي تشمل التعديلات على المسودة .
وأشار البريفكاني ان اللجنة ناقشت موضوع استيراد وضبط وصرف و وصف المخدرات والمؤثرات العقلية والية الرقابة والتدقيق من قبل الجهات الرقابية في وزارة الداخلية و وزارة الصحة ونقابة الصيادلة حول الاستيراد ومنح الإجازات مع وزارة الداخلية والجهات الرقابية الصحية .