محضر جلسـة رقـم (20) الإثنين (28/3/2016) م
عدد الحضور: (237) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:25) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة العشرين، من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يوم أمس كان هنالك إجتماع ضم رئاسة المجلس مع رؤساء الكتل السياسية للتداول بشأن عملية الإصلاحات وسرعة إنجازها وأيضاً الوضع الأمني وتم الإنتهاء الى جملة من المقررات التي صيغت بشكل بيان سيُتلى على أسماعكم حال الإنتهاء منه، لكن من حيث العموم لا زال مجلس النواب ينتظر السياقات المتبعة حتى يتخذ الموقف بشأنه، ليس لدى مجلس النواب الى حد هذه اللحظة أي ورقة يمكن أن تُعرض أو تُناقش أو يتم التصويت عليها أو يُتخذ الرأي بالقبول أو بالرفض، وبالتالي نحن حريصين على سرعة إنجاز عملية الإصلاحات وسيُقرأ البيان الذي يتضمن وجهة نظر رؤساء وزعماء الكتل السياسية في مجلس النواب. الآن مع بيان للكتلة التركمانية بشأن آلتون كوبري والأحداث الأخيرة بشأن تازة.
– النائب حسن توران بهاد الدين عبدالله:-
يقرأ بيان حول الذكرى الخامسة والعشرون لمجزرة التون كوبري. (مرافق)
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بإسم مجلس النواب العراقي نحيي النائب فالح الخزعلي الذي تعرض الى إصابة أثناء أداءه الواجب الوطني في الدفاع عن البلد في مواجهة الإرهاب، نتمنى له الشفاء العاجل.
البيان بشأن ما أسفر عنه إجتماع رئاسة المجلس مع رؤساء الكتل النيابية.
بسم الله الرحمن الرحيم
في هذه الايام العصيبة حيث تجري المواجهة الحاسمة مع قوى الإرهاب لتطهير أرض وطننا الحبيب من شرورها وآثامها وجرائمها، وحيث تتصاعد أصوات المطالبة بإجراء الإصلاحات الحازمة، نؤكد على ما يلي:
أولاً: أن المعركة ضد آفات الارهاب والفساد والفشل في خدمة الوطن والشعب هي معركة واحدة وان اختلفت ميادينها، فكل هذه الآفات تأكل من جرف الوطن والشعب وتدمره وتقضي على ما تبقى فيه من عروق آمال في دولة دستورية وتداول سلمي للسلطة وشراكة وطنية حقيقية ونهضة تنموية وإعمارية تعود على شعبنا بالخير والامن والسلام والرخاء.
ثانياً: ان وضع سقوف زمنية محددة لإجراء الإصلاحات ينم عن رغبة في تسويق تلك المهمة الوطنية الى مبتغاه السليم، اذ ان الاصلاحات تعني اجراء مراجعة دقيقة شاملة لمكامن الإخفاق والخلل ومعالجتها وتعزيز مكامن النجاح بعوامل تطويرها ضمن فترة محددة ومعروفة، والاصلاحات ليست رغبةً او محاولة للإفلات من المسؤولية قدر ما هي مسؤولية تضع على عاتق الجميع مهمة الخروج من المأزق بأقل التضحيات وبزمن أقصر، لذلك نرى أن فترة زمنية لا تتخطى الأسبوعين ستكون فرصة لتداول أوسع وتحاور أثمر لإنضاج وتقديم كابينة وزارية كمرحلة أولى من مراحل الإصلاح بناءً على إتفاق يجري بين رئاسة المجلس ورئاسة مجلس الوزراء.
ثالثاً: أن أية إصلاحات لا تضع في اعتبارها اولوية الحفاظ على اللحمة العراقية والشراكة الوطنية ووحدة النسيج الاجتماعي وتجاوز اخفاقات الماضي ولا تتوفر على المعايير الدستورية والقانونية والحفاظ على العملية السياسية لن تكون إلا إضافة أزمة جديدة الى سلة الازمات التي يعاني منها العراق.
رابعاً: ان معركة الاصلاحات على اهميتها القصوى يجب الا تصرف الانتباه والجهود والاهتمام عن معركة تحرير الأراضي العراقية المغتصبة من قبل قِوى الارهاب.
خامساً: أن مجلس النواب العراقي، إذ يحيي بحرارة الإخوة والأبناء المعتصمين الذين عبروا عن شعور عالٍ بالمسؤولية واحساس عميق بدورهم والتزام واضح بالأنظمة والقوانين، يؤكد وفقاً لصلاحياته الدستورية ومسؤولياته الوطنية التاريخية انه سيسعى لتعضيد أي جهد إصلاحي جاد ومسؤول وبتوافق وطني شامل، وفي الوقت نفسه سيتخذ الاجراءات اللازمة لحماية المؤسسات الرسمية والحفاظ على هيبة الدولة واحترامها عند خروج أية فعالية تُذكر عن الجانب القانوني أو الدستوري.
((وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ)).
هذا البيان الذي جمع رؤساء الكتل السياسية مع رئاسة مجلس النواب، وأشكر ممثلي ورؤساء الكتل السياسية على إستشعارهم للمسؤولية لمواجهة التحديات الحاصلة وبطبيعة الحال ما تم تحديده من فترة زمنية أعتقد أنها كافية، لحد هذه اللحظة مجلس النواب ينتظر الحزمة المتعلقة بالتعديل الوزاري وغيرها من مؤسسات الدولة، شكراً جزيلاً.
– النائب ضياء نجم عبد الله الاسدي:-
تفضلتم بأن هذا البيان يمثل آراء رؤساء الكتل السياسية، حقيقةً مع كل الاحترام والإعتزاز بهيأة الرئاسة ورؤساء الكتل، هذا البيان لا يمثل رأي كتلة الأحرار، لأننا في كتلة الأحرار أنما ندعم التظاهرات والمعتصمين لأنهم يريدون إنهاء المحاصصة، والمحاصصة كما هو واضح من البيان مع الأسف الشديد لم يوضع لها علاج وهي الداء الوبيل التي أدت إلى ضياع مدننا وإلى دخول داعش والى كل التردي الذي نعيشه هذه الأيام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يوم أمس وأثناء حضور رؤساء الكتل السياسية كان هناك من يمثل كتلة الأحرار وتحدثنا بهذه المعاني التي وافق عليها الجميع.
*الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
النظام الداخلي تحدث عن البيانات تأتي بتوافق رئاسة المجلس، أطلب من المجلس الموقر المصادقة على صيغة البيان الذي تم قراءته.
أطلب من السيد الذي كان يمثل كتلة الأحرار الحديث.
– النائب حسام علي حسين العقابي:-
يوم أمس كنت حاضراً بالنيابة عن الدكتور ضياء الاسدي وأبلغت حضرتك بعدم موافقتنا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أين وجه الاعتراض؟
– النائب حسام علي حسين العقابي:-
نحن قلنا أن هذا تكريس للمحاصصة من جديد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أين وجه الاعتراض؟ نحن تحدثنا يوم أمس عن أربع قضايا، وأرجو ان تكون واضح وان تبلغ كتلتك بما سمعت وبما وافقت. حددنا أربع قضايا:-
القضية الأولى. أن أي إجراء لعملية.
هذا ليس فرض إرادة.
– النائب حسام علي حسين العقابي:-
وضحت لك يوم أمس أن الكتلة ليست موافقة بالتمديد لمدة أسبوعين. وموضوع إختيار الكتل
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ليتحدث من يمثلكم.
– النائب حسام علي حسين العقابي:-
وقلت لك أن هذا البيان تكريس للمحاصصة، وقلت لك أن هذا البيان لا يمثلنا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إلزم مكانك. أرجو الهدوء.
هذا البيان ما حصل عليه اتفاق بين رؤساء الكتل السياسية وهيأة رئاسة المجلس وهو يحمل المعاني العريضة بهذا الخصوص ولم يبدي أي أحد إعتراضه على المعاني التي تضمنها هذا البيان.
*الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري. (لجنة الأمن والدفاع).
أنا أطلب من المجلس الموقر التصويت على صيغة البيان الذي تمت قراءته الآن. تصويت الكتروني.
(تم التصويت بالموافقة على صيغة البيان الذي توافقت عليه رؤساء الكتل وهيأة رئاسة مجلس النواب).
وافق مجلس النواب على صيغة البيان الذي يمثل مقررات محددة بفترة من الزمن. السيدات السادة الأعضاء قبل أن نبدأ بهذه الفقرة، بودي أن أوضح مسألة مهمة، لطالما يوجه النقد واللوم على مجلس النواب العراقي على انه لا يمضي باتجاه الإصلاحات، منذ اليوم الأول مجلس النواب حريص على الإصلاحات ووافق بالإجماع وإلى حد هذه اللحظة لم يصل إلى المجلس ما يوجب عليه ان يتخذ الإجراء بالقبول أو بالرفض وبناءً على الاجتماع الذي حصل تم تحديد أفق زمني بناءً على هذا الأفق يجب ان نمضي باتجاه الإصلاحات فإذا ما انتهت الفترة الزمنية دون ان تُقدم إلى مجلس النواب الصيغة اللازمة للقبول أو للرفض سيتخذ المجلس ما يعتقد انه مناسب بشأن الوعود التي قُطِعَت بهذا الخصوص، هذا يتعلق بمصالح الناس ويتعلق بمصالح من يمثلهم من أبناء الشعب العراقي.
– النائب حامد موسى احمد الخضري:-
الظرف عصيب جداً والوضع حساس وكل ما يكون القرار الذي يتخذه مجلس النواب يمثل رأي كل الكتل السياسية يكون أنفع وأسلم، لذلك أقترح على سيادتكم أن يُسمح للإخوة في كتلة الأحرار بالتحفظ على النقطة التي يريدون التحفظ عليها وبالتالي يكون البيان للجميع مع تحفظ الإخوة الأحرار في النقطة التي يريدون التحفظ عليها، هذه أولاً.
ثانياً ان فترة أسبوعين كما ذكرتم يوم أمس فترة طويلة جداً، أتمنى أن تكون خمسة أيام فقط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنتظر من إي كتلة سياسية إذا كان لديها تحفظ على أي فقرة، لكن شخصياً أتحدث لحد هذه اللحظة لا أفهم أين نقطة الاعتراض؟ غير واضحة بالنسبة لنا.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي(النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
الواضح الإعتراض عند الإخوة الأحرار هو موضوع المحاصصة بمعنى ان الوزير الذي يأتي بدل الوزير لا يُرشح من جهة سياسية ولا يكون ممثل لجهة سياسية وهذا الموضوع طُرح يوم أمس ببحث مفصل في هذا الجانب وانتهينا إلى نقطة الوسط وهي ان الكتلة تُرشح ضمن المواصفات التي يضعها رئيس الوزراء، يعني لا تُرشح بالطريقة التي هي تريد وإنما بالطريقة التي تتم الموافقة عليها في موضوع الإصلاح وهي المهنية والنزاهة وما يسمى بالتكنوقراط وما شابه، ولرئيس الوزراء الخيار في الإختيار ولا يُفرض عليه وبالتالي نحن ضمن هذا الرأي جئنا بما يريد الشارع وهي المهنية والنزاهة وجئنا بما ينسجم مع إرداة القوى السياسية التي تُسير هذا البلد من انتخابات ومن نظام برلماني، معنى ان هناك رؤى سياسية مسؤولة عن هذا البلد، أما يبقى بدون مسؤولية، من يأتي ولا ينتمي إلى جهة تدافع عن هذا المشروع فيعني أننا في نظام آخر. أعتقد نحن في هذا البيان لم نُدخل المحاصصة وإنما قلنا وكنت حريص خلال حديثي مع الأخ السيد رئيس المجلس، لم نذكر محاصصة ولم نذكر ان الأحزاب هي التي تأتي، قلنا بما يعزز الإصلاح ويحقق الإنسجام ويدعم النسيج الاجتماعي وهي معاني عامة، لكن أنا أستغرب ولم أفهم في الحقيقة بالدقة ما هو إعتراض الإخوة الصدريين لأننا أخذنا بما كانوا حريصين عليه وهو عدم ذكر المحاصصة ولم نذكر المحاصصة وإنما ذكرنا النتيجة الإصلاحية المطلوبة ان يكون مهني ونزيه وكفوء ولا يُفرض على رئيس الوزراء.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-
لكي لا يُفهم من حديث الإخوة أن مجلس النواب لا ضد الإصلاحات ولا يماطل بالإصلاحات. يجب ان نعلن الآن، نحن يوم السبت كنا ننتظر ان الأسماء تأتينا، الآن لو أتى رئيس الوزراء أسماءه مع الأسباب والتقييم لنُعلن الآن في جلسة اليوم، لو أتى رئيس الوزراء الأسماء مسببة مع التقييم اليوم نصوت عليها، مجلس النواب بالكامل مع الإصلاحات والإصلاحات الحقيقية وليس رمي الكرة، الواحد يرمي على الآخر، لا يُفهم من حديث الإخوة والبيان الذي ُتلي كأننا نحن الذين نؤخر، الصياغة قد يكون فيها إشكال، مجلس النواب مستعد الآن وفي هذه اللحظة إذا أتانا رئيس الوزراء بقائمة الأسماء المقالة والأسماء الجديدة مع سيرهم الذاتية لنقتنع أنهم فعلاً تكنوقراط وخريجين وأصحاب إختصاص وأسباب إقالة السابقين وتقييمهم ومن الفاشل والفاسد الآن سنصوت. ليعلم الشارع نحن مع الإصلاح ومستعدين اليوم المجلس كله جاهز بنصابه وننتظر وكان المفروض يوم السبت تصل لنا ولم تصل، كان المفروض اليوم تصل ولا يكن كأنه نحن من يؤخر، نحن لا نؤخر، نحن مع الإصلاحات، يجب ان يفهم الشارع، مجلس النواب هو صوت الشعب وهو معكم وليس ضدكم، حاول البعض أن يُصور الصورة كأنه نحن ضد الإصلاحات وكأنه نحن من لا يريد أن يُصوت، وهو ليس كذلك، نحن معهم ونحن أول من سيصوت، لكن نصوت على شيء صحيح ولا نصوت على شيء لا نعرفه.
– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي:-
فترة أسبوعين بالفعل كثيرة جداً أنا أثني على ما قاله الأخ رئيس كتلة المواطن أن تكون خمسة أيام. واليوم يوجد غليان في الشارع العراقي ونحن في مجلس النواب نريد ان نعرف من أين تبدأ هذه الفترة وأين تنتهي؟
– النائب محمد ناصر دلي الكربولي:-
نلاحظ خلال أكثر من (45) يوم العمليات التي تحدث خارج المنطقة الخضراء من المتظاهرين والمعتصمين، كإتحاد قوى لحد هذه اللحظة لم يؤخذ رأينا ككتلة سياسية والمشكلة يوم أمس إجتماع للتحالف الوطني ولا نعرف، حقيقة السيد رئيس الوزراء يتصرف بمعزل عن الحكومة أو حتى عن الكتل السياسية، لذلك لا ندخل بصراعات جانبية بالنسبة لنا نحن مع المتظاهرين ونحن أول ما قامت لدينا تظاهرات وأول من قام بإعتصامات في 2010 و2011، لذلك نحن نطالب السيد رئيس الوزراء بتقديم أسماء الكابينة الوزارية ونحن بالنسبة لنا لم تكن لدينا أية إعتراضات على أي وزير بما يحفظ البرنامج الإصلاحي بالنسبة للسيد رئيس الوزراء أن يكون من ضمن حدود المناطق وأولياتنا تحريرها وإعادة النازحين وإرجاع النازحين التي في الحقيقة أكثر من سنة و(6) أشهر اليوم لم يرجعوا إلى المناطق المحررة.
– النائب صادق رسول حسون المحنة:-
أقترح إستضافة السيد رئيس مجلس الوزراء بصورة عاجلة، فليفهم الشعب العراقي، الآن وكأنه نحن ضد الإصلاحات وتوجد جهة تريد الإصلاحات، نحن كلنا مع الإصلاحات، لكن لا نفهم كنواب أين وصلت؟ والسيد رئيس الوزراء والآلية؟ كل هذه غامضة على السادة النواب، نتمنى إستضافته في جلسة عاجلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
عندما وُضعت مدة الإسبوعين، كاحتمال بعيد أقصى، والذي نتوقعه أنه مناسب، لكن عملياً ومنذ هذا اليوم وبحسب معلوماتنا أن اللجنة المعنية باختيار الوزراء باشرت عملها، وأنا هذا اليوم سألتقي بهم كما إلتقى بهم آخرون، وفي توقعاتنا أن أيام قلائل جداً سيكون الأمر جاهز لأن يعرض على مجلس النواب، ولكن للعلم، وأؤكد المعنى الآخر أن مجلس النواب مستعد وحريص منذ هذه اللحظة، لو أن لدينا ورقة لقدمتها إليكم للتصويت عليها، لكن ليست موجودة أصلاً، وبالتالي في ذات القوت لا يجب علينا أن نسكت وننتظر طويلاً، فوضعنا المدتين، مدة الإسبوعين هي الحد الكافي للإنتهاء، وبعد ذلك سيتخذ المجلس القرار المناسب في المحاسبة والمساءلة، هذا خلاصة ما تم الإتفاق عليه، وأقول شيئاً آخراً إن أربعة ضوابط وضعت في اختيار الكتل السياسية:-
إقالة الوزير تكون مسببة، إن عملية الإصلاح لا ترتبط فقط بالوزراء وإنما ببرنامج، أيضاً لا تجري فقط على تبديل الوزراء، وإنما الهيئات المستقلة، ورابعاً إن الكتل السياسية تأتي بالشخص وفق الشروط والمواصفات التي يضعها رئيس الوزراء، وتشرك الكتل السياسية في الحوار والنقاش، هذا ما إتفقت عليه الكتل السياسية وسنمضي باتجاهه.
الآن نمضي باتجاه عملية التصويت، وسنستمع إلى نقاط النظام فيما يتعلق بهذا الجانب.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
أنا حديثي عن الإصلاح من خلال التطبيق السليم لأحكام الدستور والقوانين، يجب أن تكون مراعية لذلك.
قدمت اللجنة القانونية تقريراً مفصلاً حول مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري، فيه مسألتان أساسيتان:-
الأولى: إن مشروع هذا القانون جعل هنالك حصانة لرجل الأمن عندما يرتكب جريمة بحق أي مواطن، أي لا تجوز إحالته إلى المحاكم إلا بعد موافقة وزير الدفاع أو الداخلية أو القائد العام للقوات المسلحة، وهذه حصانة فوق القانون يأباها الدستور العراقي، باعتبار أن المواطنين سواسية.
الثانية: إن القضاء العسكري لم يراعِ تطبيق أحكام الدستور، عندما قال إن القضاء تتولاه المحاكم، وهو سلطة مستقلة، وعلى هذا الأساس قدمنا رأياً بأن تكون قرارات المحاكم العسكرية، باعتبارها مرتبطة بوزيري الدفاع والداخلية رؤساء المحاكم، تكون قراراتها باتة بعد عرضها على محكمة التمييز الإتحادية أمام سلطة قضائية مستقلة. تشريع هذا القانون بهذا الشكل إنتهاك لحرمة المواطن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
على اللجنة القانونية أن تقدم وجهة نظرها بهذا الخصوص، سنمضي بعملية التصويت، ومن يطعن بعدم دستورية نص، فيستطيع أن يطعن به أمام المحكمة الإتحادية. اللجنة المختصة إستأنفوا.
قبل أن نبدأ نستطيع أن نثبت الحضور. السيد نائب رئيس اللجنة، أطلب من السيدات والسادة تثبيت الحضور.
– النائب خلف عبدالصمد خلف علي (نقطة نظام):-
إذا كانت هناك دراسة حقيقية لتحديد هذا الوقت – أنا لم حاضراً البارحة مع الأسف – لكن رأيي، أقول: إذا كانت هناك دراسة حقيقية، ومعرفة ما تحتاجه اللجنة من خلال أعضائها، فلا بأس بالإسبوعين، أما إذا كانت القضية تخمينية وتقديرية، فأنا أعتقد الآن كأنه يوجد رأي، ويمكن أن تحصل به أغلبية إذا يصوت مجلس النواب بأن تقلل المدة من إسبوعين إلى مدة أقل من ذلك.
– النائب أحمد عبد حمادي المساري (نقطة نظام):-
بالنسبة لنا في تحالف القوى العراقية الإصلاح هو المطلب الرئيسي لنا، ونحن الطرف الأكثر تضرراً في العملية السياسية، ونحن من يطالب بالإصلاح، فلذلك في ثلاثة لقاءات مع السيد رئيس الوزراء حاولنا أن نفهم منه، ما رؤيته في الإصلاح؟ لكنا لم نستطع أن نرى أن هنالك رؤية واضحة في عملية الإصلاح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الحديث يدخلنا في جانب ضمن إطار سياسي.
– النائب أحمد عبد حمادي المساري:-
ويوم أمس كنا حاضرين في الإجتماع، وكانت النقاط الأربعة التي طرحت هي إحدى مطاليبنا التي نطالب بها في الإصلاح، لذلك نحن نريد أن تكون هنالك آليات واضحة من قبل رئيس الوزراء في عملية الإصلاح، لكي نصوت عليها في البرلمان.
– النائبة عواطف نعمة ناهي صخير (نقطة نظام):-
المادة (43)، التعبير عن الرأي. نحن مع الإصلاح، وكل الكتل السياسية اليوم مع الإصلاح، ولكن لا نريد مزايدات سياسية أمام الشعب العراقي. اليوم ما هو الإصلاح؟ هو المحافظة على هيبة الدولة. اليوم ما هو دور مجلس النواب في المحافظة على هيبة الدولة؟ وعلى التهديدات التي تعرض لها النواب؟ البرنامج الذي ذكرته في البيان قبل قليل، نحن مع كل النقاط، وأضيف لها المحافظين، اليوم كل المحافظات فيها فساد إداري، وبما أن برنامجنا الإصلاحي هو القضاء على الفساد الإداري، فإذن المشمولون في التغيير حتى المحافظون في الدولة العراقية.
– النائب حيدر عبدالكاظم نعيمه الفوادي (نقطة نظام):-
أتمنى من حضرتك أن تركز علينا، لأن الهيأة الرئاسية وأعضاء مجلس النواب المفروض أن نتحدث بصراحة.
منذ بداية الأزمة إلى الآن هي إيتدأت بطريقة إرتجالية، ويبدو حتى معالجتها ستكون بطريقة إرتجالية، والطريقة الإرتجالية الآن تؤزم الشارع، ونحن لم نوضح للشارع. الآن المواطن العراقي فهم أن حل كل المشاكل الوزارية يكون من خلال التغيير الوزاري، وهذا إشتباه وخطأ، المطلوب اليوم من رئيس الوزراء حتى عندما جاء إلى مجلس النواب، كانت لديه نجاحات في الكابينة الوزارية، وأخفق في توضيح هذه النجاحات للمواطن العراقي، وإذا تريد حضرتك أن نسرد بعضها، إذا يسمح الوقت بذلك.
الآن المشكلة، هو أن اليوم توجد أزمة إقتصادية، عندنا بطالة، عندنا فقر، عندنا جهل، عندنا أمراض، هذا الموجود في الشارع. اليوم إلى هذه اللحظة لم نرَ حلولاً ناجعة فيما يخص تنويع الإقتصاد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه وجهة نظر يمكن أن تذكر، ليست نقطة نظام على السياق الموجود، لديك مقترح؟ أكمل.
– النائب حيدر عبدالكاظم نعيمه الفوادي:-
اليوم أنا أعتقد بأن المعتصمين والشارع يستحق بأن نحدد جلسة كاملة، هذه الجلسة لدينا الكثير من السادة أعضاء مجلس النوب وهم مختصون في مجال الإقتصاد، وفي مجال مكافحة الفساد، وفي جمع المجالات، لذلك أطلب أن تكون هنالك جلسة للسادة ممثلي الشعب العراقي بأن يقدموا مقترحات للحلول، هذه الحلول ترقيعية وتخديرية، وسوف لن تعالج المشكلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة نستأنف، ونعود إلى نقاط النظام.
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
يقرأ مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكرية.
عفواً سيادة الرئيس. نحن سنعيد المواد مادة مادة، لغرض التصويت عليها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن مادة مادة، لغرض التصويت.
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل ذلك.
أولاً، أشكر من تحدث من باب الحرص في سبيل أولاً إتمام عملية الإصلاحات وفي ذات الوقت على أن يكون هناك إجماع وطني شامل يضم كل الكتل السياسية متفقة على المرحلة القادمة، وبناءً على مشاورات جرت الآن بين شخصيات مهمة تُشكر على عملها أيضاً ومع كتلة الأحرار بشأن البيان الذي تم التصويت عليه داخل المجلس، أُضيفت فقرتين من المهم جداً أن يتم ذكرهما.
قبل ذلك بودي أن أسمع من السيد ضياء الأسدي وجهة النظر وبعد ذلك سوف أذكر الفقرتان اللتان تعتبران من النقاط المهمة.
تفضل.
– النائب ضياء نجم عبد الله الأسدي:-
سيادة الرئيس، لابد أولاً من الإعتذار إن كان هناك ثمة تصرف قد فُهم على أنه إساءة لقواعد السلوك أو الإنضباط داخل مجلس النواب، كتلة الأحرار تلتزم بإحترام هيأة الرئاسة والسادة أعضاء مجلس النواب والنظام الداخلي لهذا المجلس الموقر، وكذلك لا نريد أن نفرض رأينا على مجلس النواب ولكن بدافع الحرص الوطني وبدافع الشعور والتضامن مع أبناء هذا البلد من المعتصمين والمتظاهرين، دفعنا إلى هذا الموقف، ونثمن أيضاً خطوة هيأة الرئاسة في الإستجابة للمطلب الذي قدمناه، وشكري الجزيل لكل الإخوان الذين تفاعلوا مع هذا المطلب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أيضاً، أرجو التأكيد على:-
الأمر الأول: أن مجلس النواب هو الممثل الشرعي لعموم أبناء الشعب العراقي وهو يؤكد على الحكومة الإستجابة الموضوعية لمطالب المتظاهرين وفق المعايير الدستورية والقانونية وبناءً على ذلك ما تم الإتفاق عليه أن هذا الخميس هو الموعد الذي يجب أن تقدم فيه الكابينة الوزارية كمرحلة أولى لعملية الإصلاح فإذا لم يتم ذلك سوف يشرع مجلس النواب في بداية الأسبوع القادم إلى إستجواب السيد رئيس الوزراء عن أسباب التأخر في تقديم الكابينة الوزارية.
الأمر الثاني: مجلس النواب ينتقد المحاصصة التي أساءت إلى العملية السياسية وهو يعتقد أيضاً أن الكابينة الوزارية والتعديل الوزاري كجزء من عملية إصلاح تستتبعها عملية إصلاح شاملة تتعلق بمكافحة الفساد وإصلاح الأوضاع وبناء المؤسسات ومعالجة مشاكل النازحين وكل ما يرتبط ببناء مؤسسات الدولة وهيبتها.
أطلب من المجلس الموقر.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
أولاً: لم يذكر نائب شيء فيما يتعلق بالإستجواب ولا كتلة الأحرار، كان إعتراض كتلة الأحرار على التوافق.
ثانياً: أنت تقول على رئيس الوزراء أن يتحمل، لا المفروض أن تُحمّل المسؤولية على المحاصصة، كتلة الأحرار الكرام كان إعتراضهم على المحاصصة.
سيدي الرئيس، أنا أقول ما يلي، لا يُفهم خطأ، أولاً، تحديد المدة، يجب أن يوجه كذلك كلام إلى الكتل أن تتعاون، إذا الكتل غير متعاونة، كيف يأتي يوم الخميس؟ يجب على الكتل أن تتعاون معه بهذا الشرط، الكتل يجب أن تتعاون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن أطلب من المجلس الموقر التصويت على الآتي، على الفقرتين حتى تكون دقيقة وواضحة:-
الفقرة الأولى: للتصويت، أن الخميس هو الموعد النهائي لتقديم الكابينة الوزارية كمرحلة أولى لعملية الإصلاح التي تستتبعها عملية إصلاح أوسع تتعلق بمكافحة الفساد وبناء مؤسسات الدولة وعودة النازحين وما يرتبط بهيبة الدولة، إذا لم يُقدَم ذلك يوم الخميس سوف يشرع مجلس النواب في بداية الأسبوع القادم لمساءلة رئيس الوزراء عن أسباب التأخير.
الفقرة الثانية: نقد المحاصصة التي أساءت للعملية السياسية والنتائج التي ترتبت عليها وهي دعوة أيضاً للجميع بما في ذلك الكتل السياسية لأن تنهي هذه المسألة.
أطلب التصويت.
تفضل.
– النائب خلف عبد الصمد خلف علي:-
بإعتباري رئيس كتلة الدعوة البرلمانية في مجلس النواب، نحن مع تحديد الموعد ومع عدم المحاصصة في تشكيل الحكومة القادمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن، التصويت برفع الأيدي.
(تم التصويت بالموافقة على إضافة هاتين الفقرتين إلى صيغة البيان الذي توافقت عليه رؤساء الكتل وهيأة رئاسة مجلس النواب).
شكراً جزيلاً.
الآن، نستأنف عملية التصويت على مشروع القانون.
قبل أن نبدأ.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
الإخوة السادة المتحدثون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب الهدوء.
قبل أن تبدأ بالحديث، أطلب الهدوء، وسوف أذكر الأسماء، النائب محمد الكربولي، النائب عباس البياتي، النائب مثال الألوسي، تفضلوا.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
الإخوة الذين تحدثوا عن الإصلاحات، تحدثوا وكأن الإصلاحات مبهمة بالمطلق، في حين أن السيد رئيس الوزراء قدم (10) ملفات ووزعها على الكتل السياسية فيها حديث مفصل حول الآليات المتعددة في إختيار الوزراء والمعايير ومكافحة الفساد والأزمة الإقتصادية وطلب ملاحظات الكتل، النقطة الوحيدة التي يمكن لها أن تُذكر بأنها غير واضحة هي أسماء الوزراء وهذا سببه واضح جداً، أن السادة أعضاء الكتل متشبثين بوزرائهم ولا يريدون أن يغيروهم.
إسمح لي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من غير كلام.
الآن، أكمل، أكمل.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
سيدي الرئيس، السادة أعضاء الكتل وأنا أعلم ما أقول وأتكلم عن علم، متشبثون بوزرائهم وأبلغوا رئيس الوزراء أننا لا نوافق على التغيير، لذلك السيد رئيس الوزراء مع وزراء مستقلين، لولا ضغط الكتل السياسية، فلتكون الكتل شجاعة الآن وتعلن الكتل السياسية أنها لا تريد محاصصة وأنا سوف أُقر لكم غداً سوف تقدم الأسماء، لتعلن الكتل الآن أنها ليست مع المحاصصة وغداً سوف تقدم الأسماء.
بدأت الجلسة الساعة (11:25) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة العشرين، من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يوم أمس كان هنالك إجتماع ضم رئاسة المجلس مع رؤساء الكتل السياسية للتداول بشأن عملية الإصلاحات وسرعة إنجازها وأيضاً الوضع الأمني وتم الإنتهاء الى جملة من المقررات التي صيغت بشكل بيان سيُتلى على أسماعكم حال الإنتهاء منه، لكن من حيث العموم لا زال مجلس النواب ينتظر السياقات المتبعة حتى يتخذ الموقف بشأنه، ليس لدى مجلس النواب الى حد هذه اللحظة أي ورقة يمكن أن تُعرض أو تُناقش أو يتم التصويت عليها أو يُتخذ الرأي بالقبول أو بالرفض، وبالتالي نحن حريصين على سرعة إنجاز عملية الإصلاحات وسيُقرأ البيان الذي يتضمن وجهة نظر رؤساء وزعماء الكتل السياسية في مجلس النواب. الآن مع بيان للكتلة التركمانية بشأن آلتون كوبري والأحداث الأخيرة بشأن تازة.
– النائب حسن توران بهاد الدين عبدالله:-
يقرأ بيان حول الذكرى الخامسة والعشرون لمجزرة التون كوبري. (مرافق)
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بإسم مجلس النواب العراقي نحيي النائب فالح الخزعلي الذي تعرض الى إصابة أثناء أداءه الواجب الوطني في الدفاع عن البلد في مواجهة الإرهاب، نتمنى له الشفاء العاجل.
البيان بشأن ما أسفر عنه إجتماع رئاسة المجلس مع رؤساء الكتل النيابية.
بسم الله الرحمن الرحيم
في هذه الايام العصيبة حيث تجري المواجهة الحاسمة مع قوى الإرهاب لتطهير أرض وطننا الحبيب من شرورها وآثامها وجرائمها، وحيث تتصاعد أصوات المطالبة بإجراء الإصلاحات الحازمة، نؤكد على ما يلي:
أولاً: أن المعركة ضد آفات الارهاب والفساد والفشل في خدمة الوطن والشعب هي معركة واحدة وان اختلفت ميادينها، فكل هذه الآفات تأكل من جرف الوطن والشعب وتدمره وتقضي على ما تبقى فيه من عروق آمال في دولة دستورية وتداول سلمي للسلطة وشراكة وطنية حقيقية ونهضة تنموية وإعمارية تعود على شعبنا بالخير والامن والسلام والرخاء.
ثانياً: ان وضع سقوف زمنية محددة لإجراء الإصلاحات ينم عن رغبة في تسويق تلك المهمة الوطنية الى مبتغاه السليم، اذ ان الاصلاحات تعني اجراء مراجعة دقيقة شاملة لمكامن الإخفاق والخلل ومعالجتها وتعزيز مكامن النجاح بعوامل تطويرها ضمن فترة محددة ومعروفة، والاصلاحات ليست رغبةً او محاولة للإفلات من المسؤولية قدر ما هي مسؤولية تضع على عاتق الجميع مهمة الخروج من المأزق بأقل التضحيات وبزمن أقصر، لذلك نرى أن فترة زمنية لا تتخطى الأسبوعين ستكون فرصة لتداول أوسع وتحاور أثمر لإنضاج وتقديم كابينة وزارية كمرحلة أولى من مراحل الإصلاح بناءً على إتفاق يجري بين رئاسة المجلس ورئاسة مجلس الوزراء.
ثالثاً: أن أية إصلاحات لا تضع في اعتبارها اولوية الحفاظ على اللحمة العراقية والشراكة الوطنية ووحدة النسيج الاجتماعي وتجاوز اخفاقات الماضي ولا تتوفر على المعايير الدستورية والقانونية والحفاظ على العملية السياسية لن تكون إلا إضافة أزمة جديدة الى سلة الازمات التي يعاني منها العراق.
رابعاً: ان معركة الاصلاحات على اهميتها القصوى يجب الا تصرف الانتباه والجهود والاهتمام عن معركة تحرير الأراضي العراقية المغتصبة من قبل قِوى الارهاب.
خامساً: أن مجلس النواب العراقي، إذ يحيي بحرارة الإخوة والأبناء المعتصمين الذين عبروا عن شعور عالٍ بالمسؤولية واحساس عميق بدورهم والتزام واضح بالأنظمة والقوانين، يؤكد وفقاً لصلاحياته الدستورية ومسؤولياته الوطنية التاريخية انه سيسعى لتعضيد أي جهد إصلاحي جاد ومسؤول وبتوافق وطني شامل، وفي الوقت نفسه سيتخذ الاجراءات اللازمة لحماية المؤسسات الرسمية والحفاظ على هيبة الدولة واحترامها عند خروج أية فعالية تُذكر عن الجانب القانوني أو الدستوري.
((وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ)).
هذا البيان الذي جمع رؤساء الكتل السياسية مع رئاسة مجلس النواب، وأشكر ممثلي ورؤساء الكتل السياسية على إستشعارهم للمسؤولية لمواجهة التحديات الحاصلة وبطبيعة الحال ما تم تحديده من فترة زمنية أعتقد أنها كافية، لحد هذه اللحظة مجلس النواب ينتظر الحزمة المتعلقة بالتعديل الوزاري وغيرها من مؤسسات الدولة، شكراً جزيلاً.
– النائب ضياء نجم عبد الله الاسدي:-
تفضلتم بأن هذا البيان يمثل آراء رؤساء الكتل السياسية، حقيقةً مع كل الاحترام والإعتزاز بهيأة الرئاسة ورؤساء الكتل، هذا البيان لا يمثل رأي كتلة الأحرار، لأننا في كتلة الأحرار أنما ندعم التظاهرات والمعتصمين لأنهم يريدون إنهاء المحاصصة، والمحاصصة كما هو واضح من البيان مع الأسف الشديد لم يوضع لها علاج وهي الداء الوبيل التي أدت إلى ضياع مدننا وإلى دخول داعش والى كل التردي الذي نعيشه هذه الأيام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يوم أمس وأثناء حضور رؤساء الكتل السياسية كان هناك من يمثل كتلة الأحرار وتحدثنا بهذه المعاني التي وافق عليها الجميع.
*الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
النظام الداخلي تحدث عن البيانات تأتي بتوافق رئاسة المجلس، أطلب من المجلس الموقر المصادقة على صيغة البيان الذي تم قراءته.
أطلب من السيد الذي كان يمثل كتلة الأحرار الحديث.
– النائب حسام علي حسين العقابي:-
يوم أمس كنت حاضراً بالنيابة عن الدكتور ضياء الاسدي وأبلغت حضرتك بعدم موافقتنا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أين وجه الاعتراض؟
– النائب حسام علي حسين العقابي:-
نحن قلنا أن هذا تكريس للمحاصصة من جديد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أين وجه الاعتراض؟ نحن تحدثنا يوم أمس عن أربع قضايا، وأرجو ان تكون واضح وان تبلغ كتلتك بما سمعت وبما وافقت. حددنا أربع قضايا:-
القضية الأولى. أن أي إجراء لعملية.
هذا ليس فرض إرادة.
– النائب حسام علي حسين العقابي:-
وضحت لك يوم أمس أن الكتلة ليست موافقة بالتمديد لمدة أسبوعين. وموضوع إختيار الكتل
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ليتحدث من يمثلكم.
– النائب حسام علي حسين العقابي:-
وقلت لك أن هذا البيان تكريس للمحاصصة، وقلت لك أن هذا البيان لا يمثلنا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إلزم مكانك. أرجو الهدوء.
هذا البيان ما حصل عليه اتفاق بين رؤساء الكتل السياسية وهيأة رئاسة المجلس وهو يحمل المعاني العريضة بهذا الخصوص ولم يبدي أي أحد إعتراضه على المعاني التي تضمنها هذا البيان.
*الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري. (لجنة الأمن والدفاع).
أنا أطلب من المجلس الموقر التصويت على صيغة البيان الذي تمت قراءته الآن. تصويت الكتروني.
(تم التصويت بالموافقة على صيغة البيان الذي توافقت عليه رؤساء الكتل وهيأة رئاسة مجلس النواب).
وافق مجلس النواب على صيغة البيان الذي يمثل مقررات محددة بفترة من الزمن. السيدات السادة الأعضاء قبل أن نبدأ بهذه الفقرة، بودي أن أوضح مسألة مهمة، لطالما يوجه النقد واللوم على مجلس النواب العراقي على انه لا يمضي باتجاه الإصلاحات، منذ اليوم الأول مجلس النواب حريص على الإصلاحات ووافق بالإجماع وإلى حد هذه اللحظة لم يصل إلى المجلس ما يوجب عليه ان يتخذ الإجراء بالقبول أو بالرفض وبناءً على الاجتماع الذي حصل تم تحديد أفق زمني بناءً على هذا الأفق يجب ان نمضي باتجاه الإصلاحات فإذا ما انتهت الفترة الزمنية دون ان تُقدم إلى مجلس النواب الصيغة اللازمة للقبول أو للرفض سيتخذ المجلس ما يعتقد انه مناسب بشأن الوعود التي قُطِعَت بهذا الخصوص، هذا يتعلق بمصالح الناس ويتعلق بمصالح من يمثلهم من أبناء الشعب العراقي.
– النائب حامد موسى احمد الخضري:-
الظرف عصيب جداً والوضع حساس وكل ما يكون القرار الذي يتخذه مجلس النواب يمثل رأي كل الكتل السياسية يكون أنفع وأسلم، لذلك أقترح على سيادتكم أن يُسمح للإخوة في كتلة الأحرار بالتحفظ على النقطة التي يريدون التحفظ عليها وبالتالي يكون البيان للجميع مع تحفظ الإخوة الأحرار في النقطة التي يريدون التحفظ عليها، هذه أولاً.
ثانياً ان فترة أسبوعين كما ذكرتم يوم أمس فترة طويلة جداً، أتمنى أن تكون خمسة أيام فقط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنتظر من إي كتلة سياسية إذا كان لديها تحفظ على أي فقرة، لكن شخصياً أتحدث لحد هذه اللحظة لا أفهم أين نقطة الاعتراض؟ غير واضحة بالنسبة لنا.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي(النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
الواضح الإعتراض عند الإخوة الأحرار هو موضوع المحاصصة بمعنى ان الوزير الذي يأتي بدل الوزير لا يُرشح من جهة سياسية ولا يكون ممثل لجهة سياسية وهذا الموضوع طُرح يوم أمس ببحث مفصل في هذا الجانب وانتهينا إلى نقطة الوسط وهي ان الكتلة تُرشح ضمن المواصفات التي يضعها رئيس الوزراء، يعني لا تُرشح بالطريقة التي هي تريد وإنما بالطريقة التي تتم الموافقة عليها في موضوع الإصلاح وهي المهنية والنزاهة وما يسمى بالتكنوقراط وما شابه، ولرئيس الوزراء الخيار في الإختيار ولا يُفرض عليه وبالتالي نحن ضمن هذا الرأي جئنا بما يريد الشارع وهي المهنية والنزاهة وجئنا بما ينسجم مع إرداة القوى السياسية التي تُسير هذا البلد من انتخابات ومن نظام برلماني، معنى ان هناك رؤى سياسية مسؤولة عن هذا البلد، أما يبقى بدون مسؤولية، من يأتي ولا ينتمي إلى جهة تدافع عن هذا المشروع فيعني أننا في نظام آخر. أعتقد نحن في هذا البيان لم نُدخل المحاصصة وإنما قلنا وكنت حريص خلال حديثي مع الأخ السيد رئيس المجلس، لم نذكر محاصصة ولم نذكر ان الأحزاب هي التي تأتي، قلنا بما يعزز الإصلاح ويحقق الإنسجام ويدعم النسيج الاجتماعي وهي معاني عامة، لكن أنا أستغرب ولم أفهم في الحقيقة بالدقة ما هو إعتراض الإخوة الصدريين لأننا أخذنا بما كانوا حريصين عليه وهو عدم ذكر المحاصصة ولم نذكر المحاصصة وإنما ذكرنا النتيجة الإصلاحية المطلوبة ان يكون مهني ونزيه وكفوء ولا يُفرض على رئيس الوزراء.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-
لكي لا يُفهم من حديث الإخوة أن مجلس النواب لا ضد الإصلاحات ولا يماطل بالإصلاحات. يجب ان نعلن الآن، نحن يوم السبت كنا ننتظر ان الأسماء تأتينا، الآن لو أتى رئيس الوزراء أسماءه مع الأسباب والتقييم لنُعلن الآن في جلسة اليوم، لو أتى رئيس الوزراء الأسماء مسببة مع التقييم اليوم نصوت عليها، مجلس النواب بالكامل مع الإصلاحات والإصلاحات الحقيقية وليس رمي الكرة، الواحد يرمي على الآخر، لا يُفهم من حديث الإخوة والبيان الذي ُتلي كأننا نحن الذين نؤخر، الصياغة قد يكون فيها إشكال، مجلس النواب مستعد الآن وفي هذه اللحظة إذا أتانا رئيس الوزراء بقائمة الأسماء المقالة والأسماء الجديدة مع سيرهم الذاتية لنقتنع أنهم فعلاً تكنوقراط وخريجين وأصحاب إختصاص وأسباب إقالة السابقين وتقييمهم ومن الفاشل والفاسد الآن سنصوت. ليعلم الشارع نحن مع الإصلاح ومستعدين اليوم المجلس كله جاهز بنصابه وننتظر وكان المفروض يوم السبت تصل لنا ولم تصل، كان المفروض اليوم تصل ولا يكن كأنه نحن من يؤخر، نحن لا نؤخر، نحن مع الإصلاحات، يجب ان يفهم الشارع، مجلس النواب هو صوت الشعب وهو معكم وليس ضدكم، حاول البعض أن يُصور الصورة كأنه نحن ضد الإصلاحات وكأنه نحن من لا يريد أن يُصوت، وهو ليس كذلك، نحن معهم ونحن أول من سيصوت، لكن نصوت على شيء صحيح ولا نصوت على شيء لا نعرفه.
– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي:-
فترة أسبوعين بالفعل كثيرة جداً أنا أثني على ما قاله الأخ رئيس كتلة المواطن أن تكون خمسة أيام. واليوم يوجد غليان في الشارع العراقي ونحن في مجلس النواب نريد ان نعرف من أين تبدأ هذه الفترة وأين تنتهي؟
– النائب محمد ناصر دلي الكربولي:-
نلاحظ خلال أكثر من (45) يوم العمليات التي تحدث خارج المنطقة الخضراء من المتظاهرين والمعتصمين، كإتحاد قوى لحد هذه اللحظة لم يؤخذ رأينا ككتلة سياسية والمشكلة يوم أمس إجتماع للتحالف الوطني ولا نعرف، حقيقة السيد رئيس الوزراء يتصرف بمعزل عن الحكومة أو حتى عن الكتل السياسية، لذلك لا ندخل بصراعات جانبية بالنسبة لنا نحن مع المتظاهرين ونحن أول ما قامت لدينا تظاهرات وأول من قام بإعتصامات في 2010 و2011، لذلك نحن نطالب السيد رئيس الوزراء بتقديم أسماء الكابينة الوزارية ونحن بالنسبة لنا لم تكن لدينا أية إعتراضات على أي وزير بما يحفظ البرنامج الإصلاحي بالنسبة للسيد رئيس الوزراء أن يكون من ضمن حدود المناطق وأولياتنا تحريرها وإعادة النازحين وإرجاع النازحين التي في الحقيقة أكثر من سنة و(6) أشهر اليوم لم يرجعوا إلى المناطق المحررة.
– النائب صادق رسول حسون المحنة:-
أقترح إستضافة السيد رئيس مجلس الوزراء بصورة عاجلة، فليفهم الشعب العراقي، الآن وكأنه نحن ضد الإصلاحات وتوجد جهة تريد الإصلاحات، نحن كلنا مع الإصلاحات، لكن لا نفهم كنواب أين وصلت؟ والسيد رئيس الوزراء والآلية؟ كل هذه غامضة على السادة النواب، نتمنى إستضافته في جلسة عاجلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
عندما وُضعت مدة الإسبوعين، كاحتمال بعيد أقصى، والذي نتوقعه أنه مناسب، لكن عملياً ومنذ هذا اليوم وبحسب معلوماتنا أن اللجنة المعنية باختيار الوزراء باشرت عملها، وأنا هذا اليوم سألتقي بهم كما إلتقى بهم آخرون، وفي توقعاتنا أن أيام قلائل جداً سيكون الأمر جاهز لأن يعرض على مجلس النواب، ولكن للعلم، وأؤكد المعنى الآخر أن مجلس النواب مستعد وحريص منذ هذه اللحظة، لو أن لدينا ورقة لقدمتها إليكم للتصويت عليها، لكن ليست موجودة أصلاً، وبالتالي في ذات القوت لا يجب علينا أن نسكت وننتظر طويلاً، فوضعنا المدتين، مدة الإسبوعين هي الحد الكافي للإنتهاء، وبعد ذلك سيتخذ المجلس القرار المناسب في المحاسبة والمساءلة، هذا خلاصة ما تم الإتفاق عليه، وأقول شيئاً آخراً إن أربعة ضوابط وضعت في اختيار الكتل السياسية:-
إقالة الوزير تكون مسببة، إن عملية الإصلاح لا ترتبط فقط بالوزراء وإنما ببرنامج، أيضاً لا تجري فقط على تبديل الوزراء، وإنما الهيئات المستقلة، ورابعاً إن الكتل السياسية تأتي بالشخص وفق الشروط والمواصفات التي يضعها رئيس الوزراء، وتشرك الكتل السياسية في الحوار والنقاش، هذا ما إتفقت عليه الكتل السياسية وسنمضي باتجاهه.
الآن نمضي باتجاه عملية التصويت، وسنستمع إلى نقاط النظام فيما يتعلق بهذا الجانب.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
أنا حديثي عن الإصلاح من خلال التطبيق السليم لأحكام الدستور والقوانين، يجب أن تكون مراعية لذلك.
قدمت اللجنة القانونية تقريراً مفصلاً حول مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري، فيه مسألتان أساسيتان:-
الأولى: إن مشروع هذا القانون جعل هنالك حصانة لرجل الأمن عندما يرتكب جريمة بحق أي مواطن، أي لا تجوز إحالته إلى المحاكم إلا بعد موافقة وزير الدفاع أو الداخلية أو القائد العام للقوات المسلحة، وهذه حصانة فوق القانون يأباها الدستور العراقي، باعتبار أن المواطنين سواسية.
الثانية: إن القضاء العسكري لم يراعِ تطبيق أحكام الدستور، عندما قال إن القضاء تتولاه المحاكم، وهو سلطة مستقلة، وعلى هذا الأساس قدمنا رأياً بأن تكون قرارات المحاكم العسكرية، باعتبارها مرتبطة بوزيري الدفاع والداخلية رؤساء المحاكم، تكون قراراتها باتة بعد عرضها على محكمة التمييز الإتحادية أمام سلطة قضائية مستقلة. تشريع هذا القانون بهذا الشكل إنتهاك لحرمة المواطن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
على اللجنة القانونية أن تقدم وجهة نظرها بهذا الخصوص، سنمضي بعملية التصويت، ومن يطعن بعدم دستورية نص، فيستطيع أن يطعن به أمام المحكمة الإتحادية. اللجنة المختصة إستأنفوا.
قبل أن نبدأ نستطيع أن نثبت الحضور. السيد نائب رئيس اللجنة، أطلب من السيدات والسادة تثبيت الحضور.
– النائب خلف عبدالصمد خلف علي (نقطة نظام):-
إذا كانت هناك دراسة حقيقية لتحديد هذا الوقت – أنا لم حاضراً البارحة مع الأسف – لكن رأيي، أقول: إذا كانت هناك دراسة حقيقية، ومعرفة ما تحتاجه اللجنة من خلال أعضائها، فلا بأس بالإسبوعين، أما إذا كانت القضية تخمينية وتقديرية، فأنا أعتقد الآن كأنه يوجد رأي، ويمكن أن تحصل به أغلبية إذا يصوت مجلس النواب بأن تقلل المدة من إسبوعين إلى مدة أقل من ذلك.
– النائب أحمد عبد حمادي المساري (نقطة نظام):-
بالنسبة لنا في تحالف القوى العراقية الإصلاح هو المطلب الرئيسي لنا، ونحن الطرف الأكثر تضرراً في العملية السياسية، ونحن من يطالب بالإصلاح، فلذلك في ثلاثة لقاءات مع السيد رئيس الوزراء حاولنا أن نفهم منه، ما رؤيته في الإصلاح؟ لكنا لم نستطع أن نرى أن هنالك رؤية واضحة في عملية الإصلاح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الحديث يدخلنا في جانب ضمن إطار سياسي.
– النائب أحمد عبد حمادي المساري:-
ويوم أمس كنا حاضرين في الإجتماع، وكانت النقاط الأربعة التي طرحت هي إحدى مطاليبنا التي نطالب بها في الإصلاح، لذلك نحن نريد أن تكون هنالك آليات واضحة من قبل رئيس الوزراء في عملية الإصلاح، لكي نصوت عليها في البرلمان.
– النائبة عواطف نعمة ناهي صخير (نقطة نظام):-
المادة (43)، التعبير عن الرأي. نحن مع الإصلاح، وكل الكتل السياسية اليوم مع الإصلاح، ولكن لا نريد مزايدات سياسية أمام الشعب العراقي. اليوم ما هو الإصلاح؟ هو المحافظة على هيبة الدولة. اليوم ما هو دور مجلس النواب في المحافظة على هيبة الدولة؟ وعلى التهديدات التي تعرض لها النواب؟ البرنامج الذي ذكرته في البيان قبل قليل، نحن مع كل النقاط، وأضيف لها المحافظين، اليوم كل المحافظات فيها فساد إداري، وبما أن برنامجنا الإصلاحي هو القضاء على الفساد الإداري، فإذن المشمولون في التغيير حتى المحافظون في الدولة العراقية.
– النائب حيدر عبدالكاظم نعيمه الفوادي (نقطة نظام):-
أتمنى من حضرتك أن تركز علينا، لأن الهيأة الرئاسية وأعضاء مجلس النواب المفروض أن نتحدث بصراحة.
منذ بداية الأزمة إلى الآن هي إيتدأت بطريقة إرتجالية، ويبدو حتى معالجتها ستكون بطريقة إرتجالية، والطريقة الإرتجالية الآن تؤزم الشارع، ونحن لم نوضح للشارع. الآن المواطن العراقي فهم أن حل كل المشاكل الوزارية يكون من خلال التغيير الوزاري، وهذا إشتباه وخطأ، المطلوب اليوم من رئيس الوزراء حتى عندما جاء إلى مجلس النواب، كانت لديه نجاحات في الكابينة الوزارية، وأخفق في توضيح هذه النجاحات للمواطن العراقي، وإذا تريد حضرتك أن نسرد بعضها، إذا يسمح الوقت بذلك.
الآن المشكلة، هو أن اليوم توجد أزمة إقتصادية، عندنا بطالة، عندنا فقر، عندنا جهل، عندنا أمراض، هذا الموجود في الشارع. اليوم إلى هذه اللحظة لم نرَ حلولاً ناجعة فيما يخص تنويع الإقتصاد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه وجهة نظر يمكن أن تذكر، ليست نقطة نظام على السياق الموجود، لديك مقترح؟ أكمل.
– النائب حيدر عبدالكاظم نعيمه الفوادي:-
اليوم أنا أعتقد بأن المعتصمين والشارع يستحق بأن نحدد جلسة كاملة، هذه الجلسة لدينا الكثير من السادة أعضاء مجلس النوب وهم مختصون في مجال الإقتصاد، وفي مجال مكافحة الفساد، وفي جمع المجالات، لذلك أطلب أن تكون هنالك جلسة للسادة ممثلي الشعب العراقي بأن يقدموا مقترحات للحلول، هذه الحلول ترقيعية وتخديرية، وسوف لن تعالج المشكلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة نستأنف، ونعود إلى نقاط النظام.
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
يقرأ مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكرية.
عفواً سيادة الرئيس. نحن سنعيد المواد مادة مادة، لغرض التصويت عليها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن مادة مادة، لغرض التصويت.
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل ذلك.
أولاً، أشكر من تحدث من باب الحرص في سبيل أولاً إتمام عملية الإصلاحات وفي ذات الوقت على أن يكون هناك إجماع وطني شامل يضم كل الكتل السياسية متفقة على المرحلة القادمة، وبناءً على مشاورات جرت الآن بين شخصيات مهمة تُشكر على عملها أيضاً ومع كتلة الأحرار بشأن البيان الذي تم التصويت عليه داخل المجلس، أُضيفت فقرتين من المهم جداً أن يتم ذكرهما.
قبل ذلك بودي أن أسمع من السيد ضياء الأسدي وجهة النظر وبعد ذلك سوف أذكر الفقرتان اللتان تعتبران من النقاط المهمة.
تفضل.
– النائب ضياء نجم عبد الله الأسدي:-
سيادة الرئيس، لابد أولاً من الإعتذار إن كان هناك ثمة تصرف قد فُهم على أنه إساءة لقواعد السلوك أو الإنضباط داخل مجلس النواب، كتلة الأحرار تلتزم بإحترام هيأة الرئاسة والسادة أعضاء مجلس النواب والنظام الداخلي لهذا المجلس الموقر، وكذلك لا نريد أن نفرض رأينا على مجلس النواب ولكن بدافع الحرص الوطني وبدافع الشعور والتضامن مع أبناء هذا البلد من المعتصمين والمتظاهرين، دفعنا إلى هذا الموقف، ونثمن أيضاً خطوة هيأة الرئاسة في الإستجابة للمطلب الذي قدمناه، وشكري الجزيل لكل الإخوان الذين تفاعلوا مع هذا المطلب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أيضاً، أرجو التأكيد على:-
الأمر الأول: أن مجلس النواب هو الممثل الشرعي لعموم أبناء الشعب العراقي وهو يؤكد على الحكومة الإستجابة الموضوعية لمطالب المتظاهرين وفق المعايير الدستورية والقانونية وبناءً على ذلك ما تم الإتفاق عليه أن هذا الخميس هو الموعد الذي يجب أن تقدم فيه الكابينة الوزارية كمرحلة أولى لعملية الإصلاح فإذا لم يتم ذلك سوف يشرع مجلس النواب في بداية الأسبوع القادم إلى إستجواب السيد رئيس الوزراء عن أسباب التأخر في تقديم الكابينة الوزارية.
الأمر الثاني: مجلس النواب ينتقد المحاصصة التي أساءت إلى العملية السياسية وهو يعتقد أيضاً أن الكابينة الوزارية والتعديل الوزاري كجزء من عملية إصلاح تستتبعها عملية إصلاح شاملة تتعلق بمكافحة الفساد وإصلاح الأوضاع وبناء المؤسسات ومعالجة مشاكل النازحين وكل ما يرتبط ببناء مؤسسات الدولة وهيبتها.
أطلب من المجلس الموقر.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
أولاً: لم يذكر نائب شيء فيما يتعلق بالإستجواب ولا كتلة الأحرار، كان إعتراض كتلة الأحرار على التوافق.
ثانياً: أنت تقول على رئيس الوزراء أن يتحمل، لا المفروض أن تُحمّل المسؤولية على المحاصصة، كتلة الأحرار الكرام كان إعتراضهم على المحاصصة.
سيدي الرئيس، أنا أقول ما يلي، لا يُفهم خطأ، أولاً، تحديد المدة، يجب أن يوجه كذلك كلام إلى الكتل أن تتعاون، إذا الكتل غير متعاونة، كيف يأتي يوم الخميس؟ يجب على الكتل أن تتعاون معه بهذا الشرط، الكتل يجب أن تتعاون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن أطلب من المجلس الموقر التصويت على الآتي، على الفقرتين حتى تكون دقيقة وواضحة:-
الفقرة الأولى: للتصويت، أن الخميس هو الموعد النهائي لتقديم الكابينة الوزارية كمرحلة أولى لعملية الإصلاح التي تستتبعها عملية إصلاح أوسع تتعلق بمكافحة الفساد وبناء مؤسسات الدولة وعودة النازحين وما يرتبط بهيبة الدولة، إذا لم يُقدَم ذلك يوم الخميس سوف يشرع مجلس النواب في بداية الأسبوع القادم لمساءلة رئيس الوزراء عن أسباب التأخير.
الفقرة الثانية: نقد المحاصصة التي أساءت للعملية السياسية والنتائج التي ترتبت عليها وهي دعوة أيضاً للجميع بما في ذلك الكتل السياسية لأن تنهي هذه المسألة.
أطلب التصويت.
تفضل.
– النائب خلف عبد الصمد خلف علي:-
بإعتباري رئيس كتلة الدعوة البرلمانية في مجلس النواب، نحن مع تحديد الموعد ومع عدم المحاصصة في تشكيل الحكومة القادمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن، التصويت برفع الأيدي.
(تم التصويت بالموافقة على إضافة هاتين الفقرتين إلى صيغة البيان الذي توافقت عليه رؤساء الكتل وهيأة رئاسة مجلس النواب).
شكراً جزيلاً.
الآن، نستأنف عملية التصويت على مشروع القانون.
قبل أن نبدأ.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
الإخوة السادة المتحدثون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب الهدوء.
قبل أن تبدأ بالحديث، أطلب الهدوء، وسوف أذكر الأسماء، النائب محمد الكربولي، النائب عباس البياتي، النائب مثال الألوسي، تفضلوا.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
الإخوة الذين تحدثوا عن الإصلاحات، تحدثوا وكأن الإصلاحات مبهمة بالمطلق، في حين أن السيد رئيس الوزراء قدم (10) ملفات ووزعها على الكتل السياسية فيها حديث مفصل حول الآليات المتعددة في إختيار الوزراء والمعايير ومكافحة الفساد والأزمة الإقتصادية وطلب ملاحظات الكتل، النقطة الوحيدة التي يمكن لها أن تُذكر بأنها غير واضحة هي أسماء الوزراء وهذا سببه واضح جداً، أن السادة أعضاء الكتل متشبثين بوزرائهم ولا يريدون أن يغيروهم.
إسمح لي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من غير كلام.
الآن، أكمل، أكمل.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
سيدي الرئيس، السادة أعضاء الكتل وأنا أعلم ما أقول وأتكلم عن علم، متشبثون بوزرائهم وأبلغوا رئيس الوزراء أننا لا نوافق على التغيير، لذلك السيد رئيس الوزراء مع وزراء مستقلين، لولا ضغط الكتل السياسية، فلتكون الكتل شجاعة الآن وتعلن الكتل السياسية أنها لا تريد محاصصة وأنا سوف أُقر لكم غداً سوف تقدم الأسماء، لتعلن الكتل الآن أنها ليست مع المحاصصة وغداً سوف تقدم الأسماء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن، المجلس قال كلمته بهذا الخصوص برفض المحاصصة ونبذها وهي دعوة إلى الكتل السياسية أن تمضي بهذا الإتجاه.
الآن نمضي بعملية التصويت.
تفضلوا.
السيدات والسادة الأعضاء، بهذه الطريقة سوف لن نستمر، نحن لدينا عملية تصويت أرجو الهدوء وسوف أذكر الأسماء، لدينا عملية تصويت أرجو الهدوء.
مرة أخرى سوف نثبت الحضور، أرجو تثبيت الحضور.
إذن، الحضور (273).
الآن نستأنف عملية التصويت، تفضلوا.
أرجو الهدوء لأن عملية التصويت على النصوص.
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
إنجاز القوانين من أهم عمليات الإصلاح وأرجو البقاء في القاعة.
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
يقرأ المادة (3) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
يقرأ المادة (4) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (4) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
إذن، المجلس قال كلمته بهذا الخصوص برفض المحاصصة ونبذها وهي دعوة إلى الكتل السياسية أن تمضي بهذا الإتجاه.
الآن نمضي بعملية التصويت.
تفضلوا.
السيدات والسادة الأعضاء، بهذه الطريقة سوف لن نستمر، نحن لدينا عملية تصويت أرجو الهدوء وسوف أذكر الأسماء، لدينا عملية تصويت أرجو الهدوء.
مرة أخرى سوف نثبت الحضور، أرجو تثبيت الحضور.
إذن، الحضور (273).
الآن نستأنف عملية التصويت، تفضلوا.
أرجو الهدوء لأن عملية التصويت على النصوص.
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
إنجاز القوانين من أهم عمليات الإصلاح وأرجو البقاء في القاعة.
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
يقرأ المادة (3) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
يقرأ المادة (4) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (4) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
يقرأ المادة (5) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (5) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
يقرأ المادة (6) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (6) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
يقرأ المادة (7) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (7) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
يقرأ المادة (8) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (8) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب إسكندر جواد حسن وتوت:-
يقرأ المادة (9) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (9) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب إسكندر جواد حسن وتوت:-
يقرأ المادة (10) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (10) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
يقرأ المادة (5) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (5) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
يقرأ المادة (6) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (6) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
يقرأ المادة (7) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (7) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
يقرأ المادة (8) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (8) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب إسكندر جواد حسن وتوت:-
يقرأ المادة (9) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (9) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب إسكندر جواد حسن وتوت:-
يقرأ المادة (10) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (10) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب نيازي محمد مهدي أوغلو:-
يقرأ المادة (11) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (11) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
الدائرة البرلمانية تُعلم النواب بتثبيت الحضور مجدداً.
– النائب نيازي محمد مهدي أوغلو:-
يقرأ المادة (12) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (12) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب نيازي محمد مهدي أوغلو:-
يقرأ المادة (13) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (13) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب نيازي محمد مهدي أوغلو:-
يقرأ المادة (14) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (14) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب نيازي محمد مهدي أوغلو:-
يقرأ المادة (15) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (15) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب نواف سعود زيد الشمري:-
يقرأ المادة (16) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (16) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب نواف سعود زيد الشمري:-
يقرأ المادة (17) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (17) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب نواف سعود زيد الشمري:-
يقرأ المادة (18) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (18) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب نواف سعود زيد الشمري:-
يقرأ المادة (19) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (19) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب نواف سعود زيد الشمري:-
يقرأ المادة (20) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (20) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب نواف سعود زيد الشمري:-
يقرأ المادة (21) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (21) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب نواف سعود زيد الشمري:-
يقرأ المادة (22) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (22) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
يقرأ المادة (11) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (11) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
الدائرة البرلمانية تُعلم النواب بتثبيت الحضور مجدداً.
– النائب نيازي محمد مهدي أوغلو:-
يقرأ المادة (12) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (12) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب نيازي محمد مهدي أوغلو:-
يقرأ المادة (13) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (13) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب نيازي محمد مهدي أوغلو:-
يقرأ المادة (14) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (14) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب نيازي محمد مهدي أوغلو:-
يقرأ المادة (15) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (15) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب نواف سعود زيد الشمري:-
يقرأ المادة (16) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (16) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب نواف سعود زيد الشمري:-
يقرأ المادة (17) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (17) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب نواف سعود زيد الشمري:-
يقرأ المادة (18) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (18) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب نواف سعود زيد الشمري:-
يقرأ المادة (19) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (19) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب نواف سعود زيد الشمري:-
يقرأ المادة (20) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (20) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب نواف سعود زيد الشمري:-
يقرأ المادة (21) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (21) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب نواف سعود زيد الشمري:-
يقرأ المادة (22) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (22) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب نواف سعود زيد الشمري:-
يقرأ المادة (23) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (23) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب نواف سعود زيد الشمري:-
يقرأ المادة (24) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (24) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب نواف سعود زيد الشمري:-
يقرأ المادة (25) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (25) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
بسبب اختلال النصاب أشكر اللجنة المختصة وإلى حين استكمال النصاب نستأنف عملية التصويت.
*الفقرة رابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون الرعاية الاجتماعية. (لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، اللجنة القانونية، لجنة المرأة والأسرة والطفولة)
وبهذا الخصوص بودي أن أؤشر إلى موضوع وهو تم ذكر السيد بهاء جمال الدين والسيد محمد الطائي بخصوص الغيابات في الجلسة السابقة والإشارة إلى أن غياباتهم كانت في السنة الماضية.
تتفضل اللجان المختصة.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني (نقطة نظام):-
أرجو من السيد رئيس البرلمان أن يمنحنا الفرصة في التحدث ففي كل الجلسات التي نرفع أيدينا بدون أن نحصل على فرصة وهذا حق مكفول في النظام الداخلي ونحن نقطع ألاف الكيلومترات من محافظاتنا لكي نعبر عن الشيء الذي يفيد البرلمان والشعب.
بالنسبة إلى البيان الذي قرأتموه والنقاط التي تمت إضافتها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تم حسم الموضوع ووجهة النظر محترمة وإذا كان هناك من أمر يتعلق بسير عمل المجلس فلا بأس.
– النائب صادق رسول حسون المحنا:-
مشروع هذا القانون جاء من رئاسة الجمهورية يوم 25/2/2013 والحاجة انتفت له لأن شرع قانون رقم (11) لسنة 2014 وشملت فيه كل هذه الشرائح ونحن الآن بصدد مشروع قانون آخر وهو التقاعد والضمان والذي أيضاً يشمل بعض الأمور.
يقرأ المادة (23) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (23) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب نواف سعود زيد الشمري:-
يقرأ المادة (24) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (24) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب نواف سعود زيد الشمري:-
يقرأ المادة (25) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (25) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
بسبب اختلال النصاب أشكر اللجنة المختصة وإلى حين استكمال النصاب نستأنف عملية التصويت.
*الفقرة رابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون الرعاية الاجتماعية. (لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، اللجنة القانونية، لجنة المرأة والأسرة والطفولة)
وبهذا الخصوص بودي أن أؤشر إلى موضوع وهو تم ذكر السيد بهاء جمال الدين والسيد محمد الطائي بخصوص الغيابات في الجلسة السابقة والإشارة إلى أن غياباتهم كانت في السنة الماضية.
تتفضل اللجان المختصة.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني (نقطة نظام):-
أرجو من السيد رئيس البرلمان أن يمنحنا الفرصة في التحدث ففي كل الجلسات التي نرفع أيدينا بدون أن نحصل على فرصة وهذا حق مكفول في النظام الداخلي ونحن نقطع ألاف الكيلومترات من محافظاتنا لكي نعبر عن الشيء الذي يفيد البرلمان والشعب.
بالنسبة إلى البيان الذي قرأتموه والنقاط التي تمت إضافتها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تم حسم الموضوع ووجهة النظر محترمة وإذا كان هناك من أمر يتعلق بسير عمل المجلس فلا بأس.
– النائب صادق رسول حسون المحنا:-
مشروع هذا القانون جاء من رئاسة الجمهورية يوم 25/2/2013 والحاجة انتفت له لأن شرع قانون رقم (11) لسنة 2014 وشملت فيه كل هذه الشرائح ونحن الآن بصدد مشروع قانون آخر وهو التقاعد والضمان والذي أيضاً يشمل بعض الأمور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يكتب تقرير في هذا الخصوص.
– النائب صادق رسول حسون المحنا:-
نحن قدمنا طلب وهو يعرض للمرة الثانية في المجلس وقدمنا طلب في هذا الموضوع وتم الشرح فيه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن سوف نتابع مع الدائرة البرلمانية في هذا الإطار لحين حسم الموضوع.
– النائب عبد الباري محمد فارس الزيباري:-
المادة (88) الفقرة رابعاً تتحدث عن عمل لجنة العلاقات الخارجية في دراسة الاتفاقيات والمعاهدات السياسية والدولية بالتعاون مع اللجنة القانونية، المادة الثالثة من جدول الأعمال التصويت على مشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وغيرها لم يذكر فيها لجنة العلاقات الخارجية وأود أن أسترعي الانتباه إلى ذلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو من لجنة العلاقات الخارجية بيان رأيها بهذا الخصوص بشكل واضح.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
سبق لمجلس النواب العراقي المصادقة بتأريخ 10/8 على جملة من القرارات وأعطى فترة زمنية لمدة شهر لتحقيق هذه القرارات أو تنفيذها ومن ضمنها تخيير أصحاب المناصب من ذوي الجنسية المزدوجة بين إسقاط الجنسية أو الإعفاء من المنصب خلال ثلاثون يوماً ومجلس النواب صوت على ذلك ومرت الآن سبعة أشهر، من المسؤول عن تقديم هذه الأسماء لكي يتم إما الإعفاء أو الإسقاط؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ونحن أيضاً بصدد تشريع قانون الجنسية المكتسبة وقطعاً الجهة التنفيذية معنية بالتنفيذ.
*الفقرة خامساً: تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاق خدمات جوية بين حكومة جمهورية العراق ودولة الكويت. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الخدمات والإعمار، لجنة الاقتصاد والاستثمار)
العمل سيستأنف هذا الأسبوع والأسبوع القادم.
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
يقرأ تقرير لجنة العلاقات الخارجية حول مشروع قانون تصديق اتفاق خدمات جوية بين حكومة جمهورية العراق ودولة الكويت.
– النائب رياض عبد الحمزة عبدالرزاق الغريب:-
يكمل قراءة التقرير.
– النائبة اقبال عبد الحسين ابوجري الماذي:-
تكمل قراءة التقرير.
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
يكمل قراءة التقرير.
– النائبة صباح عبد الرسول عبدالرضا التميمي:-
تكمل قراءة التقرير.
– النائب عبد الحسن معلاك مجهول:-
يكمل قراءة التقرير.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
نحن لدينا إشكالات دوماً على الاتفاقيات التي تتم قراءتها في مجلس النواب ويتم التصويت عليها فيما يتعلق بآلية النصاب المحدد لهذه الاتفاقيات وفي كل مرة نذكره ولجنة العلاقات الخارجية لا توضح لأعضاء مجلس النواب آلية التصويت على أي معاهدة من هذه المعاهدات حسب أهمية وإستراتيجية هذه المعاهدة.
نحن نطالب بمثل هكذا معاهدات فيها تعاقدات وذهاب الى مرحلة التحكيم وخلافات إذا حصلت في التعاقد مابين العراق والدول التي تعاقد معها، أين المذكرات الأولية لهذه الإتفاقيات، أغلب الدول التي تذهب للتحكيم تخسر عند لجوءها للتحكيم، هذه الإتفاقية فيها الذهاب الى التحكيم، على أي أساس يتم خضوع العراق الى التحكيم، هذه جميعها نريد الاطلاع عليها من خلال المذكرات الأولية لهذه الاتفاقيات.
– النائبة عواطف نعمة ناهي صخير:-
الاتفاقية ما بين حكومة العراق وحكومة دولة الكويت عن الخدمات الجوية يتطلب في انه نحن يجب أن نحدد طريقة هذه الاتفاقيات، لا شك أن للدولة فيها مصلحة مباشرة وغير مباشرة وجميع الدول تجمع على هذه الاتفاقيات وموجودة في كثير من دول العالم، حيث تنعقد اتفاقيات مفصلة لمواجهة الظروف المتغيرة بصفة دائمة لتجارة النقل الجوي ولا بد أن تتم هذه الاتفاقيات والمتغيرات عن طريق مؤتمرات تابعة للعراق وايران لكي نثقف خطوط النقل الجوية على هذه المؤتمرات وهذه الاتفاقيات.
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
نحن بأمس الحاجة إلى مثل هذه الاتفاقيات ونحن نعلم أن التعاون والتنسيق في مجال تسيير الرحلات يكاد يكون معدوماً بين العراق ودولة الكويت الأمر الذي يجبر أغلب المواطنين من المسافرين في كلا البلدين طرفي الاتفاقية إلى إستخدام وسائل نقل أخرى للسفر أو إستخدام خطوط جوية أخرى والنزول والإقامة إلى آخره، لذلك أجد أن هذه الاتفاقية توفر تنسيق عالي في تسيير الرحلات بين البلدين لذلك أجدها إتفاقية ضرورية جداً.
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
في الحقيقة اليوم هذه الاتفاقية يجب أن نذهب الى موضوع واضح، توجد منظمة دولية ترعى شؤون الطيران المدني إسمها (لينكاو) وهذه المنظمة منضوية تحتها كل شركات الخطوط الجوية على مستوى العالم، والاتفاقيات التي تُعقد بين الدول تنصب في مصالحها الخاصة من خلال معطيات ومدخلات البلد لأن أغلب دول العالم، (80%) من مدخلات البلدان من خلال الطيران المدني وهذه من المؤسسات المهمة التي تعمل على زيادة الريع وإنتعاش إقتصاد البلد، لكل هذه الإجراءات يجب أن يكون هناك اتفاق قانوني يذهب إلى التحكيم في حالة الخلاف وهذا متفق عليه من خلال معطيات وأتصور الجهات التنفيذية هي صاحبة الشأن العالي فذ هذا الأمر واليوم اللجنة تنتظر أي توضيح أو أي مقترح من قبل السادة النواب في هذا الشأن، وإن شاء الله هذه الاتفاقية تصب في مصلحة العراق ومدخلات العراق.
يكتب تقرير في هذا الخصوص.
– النائب صادق رسول حسون المحنا:-
نحن قدمنا طلب وهو يعرض للمرة الثانية في المجلس وقدمنا طلب في هذا الموضوع وتم الشرح فيه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن سوف نتابع مع الدائرة البرلمانية في هذا الإطار لحين حسم الموضوع.
– النائب عبد الباري محمد فارس الزيباري:-
المادة (88) الفقرة رابعاً تتحدث عن عمل لجنة العلاقات الخارجية في دراسة الاتفاقيات والمعاهدات السياسية والدولية بالتعاون مع اللجنة القانونية، المادة الثالثة من جدول الأعمال التصويت على مشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وغيرها لم يذكر فيها لجنة العلاقات الخارجية وأود أن أسترعي الانتباه إلى ذلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو من لجنة العلاقات الخارجية بيان رأيها بهذا الخصوص بشكل واضح.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
سبق لمجلس النواب العراقي المصادقة بتأريخ 10/8 على جملة من القرارات وأعطى فترة زمنية لمدة شهر لتحقيق هذه القرارات أو تنفيذها ومن ضمنها تخيير أصحاب المناصب من ذوي الجنسية المزدوجة بين إسقاط الجنسية أو الإعفاء من المنصب خلال ثلاثون يوماً ومجلس النواب صوت على ذلك ومرت الآن سبعة أشهر، من المسؤول عن تقديم هذه الأسماء لكي يتم إما الإعفاء أو الإسقاط؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ونحن أيضاً بصدد تشريع قانون الجنسية المكتسبة وقطعاً الجهة التنفيذية معنية بالتنفيذ.
*الفقرة خامساً: تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاق خدمات جوية بين حكومة جمهورية العراق ودولة الكويت. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الخدمات والإعمار، لجنة الاقتصاد والاستثمار)
العمل سيستأنف هذا الأسبوع والأسبوع القادم.
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
يقرأ تقرير لجنة العلاقات الخارجية حول مشروع قانون تصديق اتفاق خدمات جوية بين حكومة جمهورية العراق ودولة الكويت.
– النائب رياض عبد الحمزة عبدالرزاق الغريب:-
يكمل قراءة التقرير.
– النائبة اقبال عبد الحسين ابوجري الماذي:-
تكمل قراءة التقرير.
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
يكمل قراءة التقرير.
– النائبة صباح عبد الرسول عبدالرضا التميمي:-
تكمل قراءة التقرير.
– النائب عبد الحسن معلاك مجهول:-
يكمل قراءة التقرير.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
نحن لدينا إشكالات دوماً على الاتفاقيات التي تتم قراءتها في مجلس النواب ويتم التصويت عليها فيما يتعلق بآلية النصاب المحدد لهذه الاتفاقيات وفي كل مرة نذكره ولجنة العلاقات الخارجية لا توضح لأعضاء مجلس النواب آلية التصويت على أي معاهدة من هذه المعاهدات حسب أهمية وإستراتيجية هذه المعاهدة.
نحن نطالب بمثل هكذا معاهدات فيها تعاقدات وذهاب الى مرحلة التحكيم وخلافات إذا حصلت في التعاقد مابين العراق والدول التي تعاقد معها، أين المذكرات الأولية لهذه الإتفاقيات، أغلب الدول التي تذهب للتحكيم تخسر عند لجوءها للتحكيم، هذه الإتفاقية فيها الذهاب الى التحكيم، على أي أساس يتم خضوع العراق الى التحكيم، هذه جميعها نريد الاطلاع عليها من خلال المذكرات الأولية لهذه الاتفاقيات.
– النائبة عواطف نعمة ناهي صخير:-
الاتفاقية ما بين حكومة العراق وحكومة دولة الكويت عن الخدمات الجوية يتطلب في انه نحن يجب أن نحدد طريقة هذه الاتفاقيات، لا شك أن للدولة فيها مصلحة مباشرة وغير مباشرة وجميع الدول تجمع على هذه الاتفاقيات وموجودة في كثير من دول العالم، حيث تنعقد اتفاقيات مفصلة لمواجهة الظروف المتغيرة بصفة دائمة لتجارة النقل الجوي ولا بد أن تتم هذه الاتفاقيات والمتغيرات عن طريق مؤتمرات تابعة للعراق وايران لكي نثقف خطوط النقل الجوية على هذه المؤتمرات وهذه الاتفاقيات.
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
نحن بأمس الحاجة إلى مثل هذه الاتفاقيات ونحن نعلم أن التعاون والتنسيق في مجال تسيير الرحلات يكاد يكون معدوماً بين العراق ودولة الكويت الأمر الذي يجبر أغلب المواطنين من المسافرين في كلا البلدين طرفي الاتفاقية إلى إستخدام وسائل نقل أخرى للسفر أو إستخدام خطوط جوية أخرى والنزول والإقامة إلى آخره، لذلك أجد أن هذه الاتفاقية توفر تنسيق عالي في تسيير الرحلات بين البلدين لذلك أجدها إتفاقية ضرورية جداً.
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
في الحقيقة اليوم هذه الاتفاقية يجب أن نذهب الى موضوع واضح، توجد منظمة دولية ترعى شؤون الطيران المدني إسمها (لينكاو) وهذه المنظمة منضوية تحتها كل شركات الخطوط الجوية على مستوى العالم، والاتفاقيات التي تُعقد بين الدول تنصب في مصالحها الخاصة من خلال معطيات ومدخلات البلد لأن أغلب دول العالم، (80%) من مدخلات البلدان من خلال الطيران المدني وهذه من المؤسسات المهمة التي تعمل على زيادة الريع وإنتعاش إقتصاد البلد، لكل هذه الإجراءات يجب أن يكون هناك اتفاق قانوني يذهب إلى التحكيم في حالة الخلاف وهذا متفق عليه من خلال معطيات وأتصور الجهات التنفيذية هي صاحبة الشأن العالي فذ هذا الأمر واليوم اللجنة تنتظر أي توضيح أو أي مقترح من قبل السادة النواب في هذا الشأن، وإن شاء الله هذه الاتفاقية تصب في مصلحة العراق ومدخلات العراق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً للجان المختصة.
بالنسبة للجنة الأوقاف طلبوا تأجيل قراءة البيان.
إذن تُرفع الجلسة الى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحاً.
شكراً للجان المختصة.
بالنسبة للجنة الأوقاف طلبوا تأجيل قراءة البيان.
إذن تُرفع الجلسة الى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (1:05) ظهراً.