اللجنة القانونية النيابية تبحث قانون الجامعات الاهلية ومشروعات قوانين اخرى

اجتمعت اللجنة القانونية برئاسة النائب محمود الحسن رئيس اللجنة وحضور السيدات والسادة اعضاء اللجنة ، اليوم الثلاثاء 29/3/2016 ، لمناقشة مشروع قانون الجامعات الاهلية والملاحظات الواردة عليه فيما يتعلق بالفئات التي من حقها تأسيس الجامعات وعنوان التعليم العالي الاهلي ومنح الاجازة لتأسيس الجامعة الاهلية وعدم ارتباط الجامعة بجهة خارجية والعدد الذي يجب ان يستوفيه مجلس الجامعة والكلية والمعهد والقسم للتأسيس والدرجة العلمية الاكاديمية المطلوبة لهذا الغرض ، ومن المنتظر ان يتم التصويت على مشروع القانون في جلسة الخميس المقبل.

كما وانضم السيد رئيس لجنة الخدمات النيابية النائب ناظم الساعدي الى اجتماع اللجنة القانونية اضافة الى نائب رئيس اللجنة الفرعية في لجنة الخدمات النائب رياض غريب لبحث الملاحظات على قانون افراز الاراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الاساسي لمدينة بغداد والبلديات و تدراس اتفاقيات ومعاهدات دولية فيما يتعلق بقانون ذي الرقم 25 لسنة 1989 الخاص بتصديق بروتوكول التعاون الزراعي بين حكومة العراق وحكومة مصر العربية ، وقانون الاصلاح الزراعيذي الرقم 117 لسنة 1970، وقانون توحيد اصناف اراضي الدولة ذي الرقم 53 لسنة 1976 لوضع التعديلات المناسبة لقانون افراز ا لاراضي والبساتين لمدين بغداد والبلديات.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com