رئيس اللجنة القانونية النيابية يلتقي ممثلة مكتب الامم المتحدة في العراق

استقبل رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب محمود الحسن اليوم الثلاثاء 29/3/2106 ، مديرة مكتب الامم المتحدة في العراق .

وبحث الجانبان مراحل انجاز على قانون العفو العام من خلال اللجنة القانونية وهيئة الرئاسة في مجلس النواب والتي تضمنت اليات معالجة الاخطاء القضائية ، والمحاكمة التحقيق بعد اكتساب الدرجة القطعية والمادة الثامنة من قانون العفو التي تعالج هذه الاشكالية وتصنيف العناوين الاجرائية والموضوعية قبل وبعد تشريع القانون.

كما وتناول اللقاء مناقشة اشراف الهيئة الرقابية على السلطة القضائية فضلا عن قانون الادعاء العام وتطوير عمل الادعاء العام ومشروع قانون مجلس القضاء الاعلى الذي لايزال بحوزة مجلس الدولة ، ومشروع قانون المساءلة والعدالة والجمهة المعنية التي لها حق الطعن وملاحظات تتعلق بقانون الاحزاب السياسية .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com