قرارات وتوصيات الجلسة رقم (21)الخميس /31 آذار/ 2016
قرارات وتوصيات الجلسة رقم (21)الخميس /31 آذار/ 2016
2016-03-31
1- تم التصويت بالموافقة على (77) مادة من مشروع قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري والمتبقي (30) مادة يتم التصويت عليها في جلسة قادمة.
2- أكدت رئاسة المجلس حرص مجلس النواب على تلبية مطالب الجماهير و المضي باجراءات الاصلاح والتفاهمات وفق الدستور.
3- هنأت رئاسة المجلس القوات الامنية بالانتصارات التي يحققها على عصابات داعش وتحرير مدينة هيت ومناطق اخرى.
4- تمت إستضافة السيد رئيس مجلس الوزراء.
5- تم التصويت بالموافقة على مبدأ الاصلاح الشامل خلال فترة شهر.
6- تم التصويت بالموافقة على التغيير الوزراري خلال فترة عشرة أيام.
7- تم التصويت بالموافقة على أنهاء حالة أدارة الدولة بالوكالة خلال فترة شهر.
8- قررت رئاسة المجلس الاستمرار بعقد الجلسات لحين الإنتهاء من التغيير الوزاري.