محضر جلسـة رقـم (21) الخميس (31/3/2016) م

عدد الحضور: (270) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:40) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الحادية والعشرين من الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الفقرة ثانياً استضافة السيد رئيس مجلس الوزراء وهو بناءً على قرار اتخذه مجلس النواب أن يكون يوم الخميس استكمال لعملية الإصلاح وطبعاً يكون ذلك بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء وهو سيحضر وقد نحتاج إلى تأجيل هذه الفقرة إلى اللحظة التي سيحضر فيها.
بناءً على ذلك نمضي إلى الفقرة الثالثة ومن المعلوم أنه سيحضر في الساعة الواحدة ظهراً.
* الفقرة ثالثاً استكمال التصويت على مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
تثبيت الحضور.
عدد الحضور (287) نائباً.
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
يقرأ المادة (26) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (26) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
يقرأ المادة (27) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (27) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
يقرأ المادة (28) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (28) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
يقرأ المادة (29) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (29) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
يقرأ المادة (30) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (30) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
يقرأ المادة (31) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (31) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
يقرأ المادة (32) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (32) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ المادة (33) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (33) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ المادة (34) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (34) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ المادة (35) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (35) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ المادة (36) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (36) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ المادة (37) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (37) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ المادة (38) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (38) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ المادة (39) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (39) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ المادة (40) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (40) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ياسر محمد جابر الحسيني (نقطة نظام):-
حول آلية القراءة للسيد النائب، هو يقرأ الآن قوانين وهي مهمة ولم نفهم أي قانون من القراءة، نتمنى على السيد النائب أن يخفف من سرعة القراءة لأنه تؤدي إلى اللغط في الفهم.
– النائب إسكندر جواد حسن وتوت:-
يقرأ المادة (41) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (41) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب إسكندر جواد حسن وتوت:-
يقرأ المادة (42) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (42) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب إسكندر جواد حسن وتوت:-
يقرأ المادة (43) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (43) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب شاخة وان عبد الله احمد عبد القادر:-
يقرأ المادة (44) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (44) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب شاخة وان عبد الله احمد عبد القادر:-
يقرأ المادة (45) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (45) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب شاخة وان عبد الله احمد عبد القادر:-
يقرأ المادة (46) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (46) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب شاخة وان عبد الله احمد عبد القادر:-
يقرأ المادة (47) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (47) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب شاخة وان عبد الله احمد عبد القادر:-
يقرأ المادة (48) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (48) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب شاخة وان عبد الله احمد عبد القادر:-
يقرأ المادة (49) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (49) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب شاخة وان عبد الله احمد عبد القادر:-
يقرأ المادة (50) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (50) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي جاسم محمد المتيوتي:-
يقرأ المادة (51) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (51) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي جاسم محمد المتيوتي:-
يقرأ المادة (52) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (52) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي جاسم محمد المتيوتي:-
يقرأ المادة (53) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (53) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي جاسم محمد المتيوتي:-
يقرأ المادة (54) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (54) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي جاسم محمد المتيوتي:-
يقرأ المادة (55) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (55) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي جاسم محمد المتيوتي:-
يقرأ المادة (56) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (56) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي جاسم محمد المتيوتي:-
يقرأ المادة (57) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (57) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي جاسم محمد المتيوتي:-
يقرأ المادة (58) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (58) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ماجد جبار عبد الحسين زورة:-
يقرأ المادة (59) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (59) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ماجد جبار عبد الحسين زورة:-
يقرأ المادة (60) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (60) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ماجد جبار عبد الحسين زورة:-
يقرأ المادة (61) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (61) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ماجد جبار عبد الحسين زورة:-
يقرأ المادة (62) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (62) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ماجد جبار عبد الحسين زورة:-
يقرأ المادة (63) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (63) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ماجد جبار عبد الحسين زورة:-
يقرأ المادة (64) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (64) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ماجد جبار عبد الحسين زورة:-
يقرأ المادة (65) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (65) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ماجد جبار عبد الحسين زورة:-
يقرأ المادة (66) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (66) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
يقرأ المادة (67) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (67) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
يقرأ المادة (68) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (68) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
يقرأ المادة (69) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (69) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
يقرأ المادة (70) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (70) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
يقرأ المادة (71) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (71) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
يقرأ المادة (72) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (72) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
يقرأ المادة (73) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (73) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
يقرأ المادة (74) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (74) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب إسكندر جواد حسن وتوت:-
يقرأ المادة (75) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (75) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب إسكندر جواد حسن وتوت:-
يقرأ المادة (76) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (76) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب إسكندر جواد حسن وتوت:-
يقرأ المادة (77) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (77) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
أشكر اللجان المختصة، ونستأنف الجلسة الساعة الواحدة ظهراً.
رفعت الجلسة للاستراحة الساعة (12:45) ظهراً.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
إستؤنفت الجلسة الساعة (3:25) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نطلب من السادة الحمايات والموظفين تخفيف الزخم خارج القاعة إذا يتفضلون، الحمايات خارج القاعة، الأسلحة خارج القاعة، يتفضلون.
تخفيف الزخم، الحمايات والموظفين قبل أن نبدأ، يتفضلون خارج القاعة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نستأنف أعمال الجلسة رقم (21) الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الثاني.
نبتدأ بعملية الإستئناف بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.
مرة أخرى، الحمايات خارج القاعة، الأسلحة، تخفيف الزخم خارج القاعة، يتفضلون خارج القاعة.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
السيدات والسادة الأعضاء، نثبت الحضور.
الحضور (285).
بسم الله الرحمن الرحيم.
بإسم أعضاء مجلس النواب العراقي نرحب بالسيد رئيس مجلس الوزراء و نشكر حضوره هذا اليوم.
هذا اليوم الإجتماع يعد إجتماعاً مهماً من حيث الإجراءات التي نقدم على إتخاذها وأن المجلس ماضٍ في دعم عملية الإصلاح نحو تحقيق مطالب شعبنا الأبي.
إن البرلمان حريص كل الحرص على الخروج بنتائج تكون مقنعة تصب في مصلحة الشعب وتحفظ هيبة الدولة واللحمة الوطنية وأمن المواطن.
نؤكد أيضاً على أهمية التفاهم الوطني وضرورة أن يكون حاضراً في المحافظة على وحدة البلد وإستقراره وأيضاً دور وتكامل مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية.
لابد من السعي للوصول إلى نتائج تعزز الأمن والإستقرار وتصب في رفع المعنويات لرجال قواتنا المسلحة المدافعين عن حياض الوطن والمتطوعين ضد الإرهاب، وبهذا الأمر، نهنئ القوات العراقية بتحرير بعض المناطق ومنها هيت وعيون كل العراقيين ترنوا إلى تحرير نينوى وفك الحصار عن الفلوجة وإنقاذ المواطنين العراقيين المحاصرين.
كما لا يسعنا أيضاً، في هذا المقام إلا أن نحيي أبناء الشعب والمرجعيات الدينية والقوى السياسية المطالبة بالإصلاح والملتزمة بالسلمية.
أدعو السيد رئيس مجلس الوزراء لأن يتحدث أمام السيدات والسادة أعضاء المجلس.
شكراً جزيلاً.
– السيد حيدر العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
بسم الله الرحمن الرحيم.
والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين وصحبه المنتجبين وعباد الله الصالحين.
السيد رئيس مجلس النواب المحترم.
السادة نائبي رئيس مجلس النواب المحترمين.
السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب المحترمين.
السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته.
نعيش اليوم في لحظة فارقة من تأريخ بلدنا الحبيب، وأنا فرح بهذا التجمع الكبير للسادة النواب اليوم، مما يعني أن مجلس النواب حريص على المصلحة الوطنية وأنه يستجيب لما يطالب به العراقيين اليوم، وأنا أقف أمامكم، لأقدم على طريق الإصلاحات الشاملة التشكيلة الوزارية الجديدة التي طالما إنتظرتموها وذلك إستجابة لمتطلبات المرحلة الصعبة التي يواجهها العراق، فبعد سنة ونصف على عمر الوزارة الحالية حصلت متغيرات كثيرة، فقد تمكن أبطالنا من أبناء القوات المسلحة والقوات الأمنية ورجال الحشد الشعبي ومقاتلي البيشمركة وأبناء العشائر من دحر داعش وأذنابها وصرنا قاب قوسين من تحقيق النصر الناجز .. فَتحيةً لكل مقاتل وسلاماً على روح كل شهيد سقط في أرض المواجهة، وأيضاً تحية لكل جريح يعاني وتعاني عائلته اليوم دفاعاً عن العراق.
ومع تسجيل بشائر تحرير الارض، واجهنا أزمة مالية خانقة مع انهيار أسعار النفط وأنا أستطيع أن أقول اليوم أمامنا في التحرير ملفات أخيرة، ملف تحرير الفلوجة، ملف تحرير غرب الأنبار، ملف تحرير الحويجة، ملف تحرير الموصل، ونحن لدينا اليوم خطة لتحرير كل هذه، وغرب الفلوجة الآن تجري على قدم وساق، والفلوجة إن شاء الله معها أو قريب منها، لتحرير أهلنا في الفلوجة من طغمة داعش الإرهابية، وتحرير الحويجة كذلك وفي الأخير إن شاء الله تحرير الموصل وكما وعدت إن شاء الله هذا العام 2016 سوف يتم تحرير كل الأرض العراقية من إرهاب داعش.
سيداتي وسادتي النواب.
واجهنا أزمة مالية خانقة مع انهيار أسعار النفط، والانخفاض الكبير في إيرادات الدولة، مع أن إدامة زخم المعركة يتطلب حشد إمكانات بشرية ومادية كبيرة، وصرنا إزاء ذلك بحاجة الى إعادة ترتيب أولويات برنامجنا الحكومي، وتبنّي سياسة خفضٍ كبير في الإنفاق الاستهلاكي في عام 2015 خفضنا (40%) من الإنفاق وهذا العام أيضاً خفضنا درجة أخرى من الإنفاق الحكومي، طبعاً تخفيض الإنفاق الحكومي فيه مشاكل ولكن حتى لا ننسى أن أسعار النفط وصلت إلى (15%) عن ما كانت عليه قبل سنتين وهذا إنخفاض هائل في الإيرادات ومع ذلك والحمد لله نجحنا في إدامة الزخم وفي إدامة الإنتصارات وحققنا في العام 2015 مع إنهيار أسعار النفط إنتصارات كبيرة من قبل قواتنا وإن شاء الله هذا العام أيضاً سنحقق هذه الإنتصارات مع الحرص على إبقاء الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين عند حدود مقبولة، كما إن عزمنا على المضي بالبرنامج الحكومي الذي تبنيناه أقتضى إطلاق حُزم من الإصلاحات، وعلى مدى الفترة الماضية كنا نصّر على خفض الامتيازات، وعلى تفعيل القطاعات الإنتاجية، وتشجيع القطاع الخاص والشراكة بين القطاعين الخاص والعام.
وقد وجدنا على الرغم من الجهود الطيبة التي بذلها الوزراء بشكل عام والكابينة الوزارية الحالية مع إعتزازي بهذه الكابينة وأنا أؤكد لا توجد لدي أية مشكلة شخصية مع أي وزير، إجتماعات مجلس الوزراء منسجمة، أنا ليس لدي عداء مع وزير معين ولا يوجد لدي شيء ضد أي وزير معين ولكن البلد يمر بمرحلة جديدة وهذه المرحلة الجديدة انه كان هناك بطئاً في الانتاج تارةً وإغفالاً لما تم الوصول إليه من سياسات تارة أخرى وركون الى تقاليد عمل كان لبعض القيادات العليا والمتوسطة في الدولة وبعض الوزارات أثرٌ سلبي أعاق حركة الإصلاح المنشود بالإضافة إلى إنخفاض الإيرادات بشكل كبير.
أيها الإخوة والأخوات أقدم اليوم بعض القوائم. مضى على خطابي الأول أو مجيئي الى مجلس النواب أقل من شهر ونصف، يوم 20 شباط قدمت الى مجلس النواب، تقريباً شهر وعشرة أيام، خلال هذه الفترة سعينا بجد نحو إحداث تعديل في التشكيلة الحكومية، خطابي الأول كان تعديل جوهري فأنا لم أستعمل لا شامل ولا جزئي قلت تعديل جوهري وطلبت من مجلس النواب والكتل أن نتعاون سويةً لإخراج هذا التعديل الجوهري وبصراحة دوري كرئيس وزراء يجب أن أنسجم مع مجلس النواب ومع الكتل السياسية وهذا دوري، فلا يمكن للحكومة أن تنجح بدون هذا الإنسجام، ولا يمكن لمجلس النواب أن ينجح بدون الإنسجام بين عمل مجلس النواب وعمل الحكومة، ليس صراع، فأنا لا أُؤمن بالصراع، ولا أُؤمن بالتقاطع، نعم مجلس النواب له إستقلاليته وله علويته في الرقابة على الحكومة وفي متابعة الدور الرقابي والتشريعي، والحكومة على عاتقها القيام بالواجب التنفيذي وهكذا باقي السلطات، اليوم يجب أن نتعاون، أنا لا أريد أن أفرض على مجلس النواب شيء، لكن بصراحة مضيت مع الكتل السياسية وهم رغبوا بتغيير جزئي وأنا معهم، إذا كان بالتغيير الجزئي يحقق التعديل الجوهري الذي طرحته أنا موافق.
وصلنا الى اليوم، للأسف ليس لدي مرشحين للتغيير الجزئي رغم تحدثي مع الكتل ومفاوضات الكتل لم تُقدم لي أسماء إلا إسم واحد، فقط خيار واحد وليس عدة خيارات، لوزارة واحدة، واليوم قُدم لي خيار ثاني لوزارة أخرى، فالمواضوع متروك لمجلس النواب ليقرر، التغيير الجزئي اليوم ليس لدي مرشحين، لكن هنالك منحى آخر سرنا فيه، بما أن مجلس النواب خلال لقائي معكم في 20 شباط، كان هنالك توجه من قبل السادة المحترمين أعضاء مجلس النواب بأن يكون التغيير أوسع فهنالك خيار ثاني وأنا حاضر لهذا الخيار وأمامي اليوم هذه التشكيلة، تشكيلة وزارية كاملة فأنا لا أريد أن أتجاوز أحد ولا أريد أن أتقاطع مع الكتل أتركها لرئاسة هيأة مجلس النواب والى الكتل السياسية لمناقشتها، فهذه تشكيلة جاهزة بتغيير الوزارات ودمج بعضها، التشكيلة التي أطرحها أو التي طرحتها تتشكل من (16) وزير فيها ترشيق وهي تحترم المكونات، أنا أحترم الدستور العراقي والتزم بالدستور العراقي بإحترام مكونات الشعب العراقي وألتزم بتمثيل هذه المكونات في هذه التشكيلة الحكومية، ربما إستثنيت وزارتين فقط ليس لخصوصية الوزراء، مع إحترامي لكل الوزراء، وإنما لخصوصية الوزارتين (وزارة الداخلية ووزارة الدفاع) لسبب واضح، لا أريد في هذه المرحلة الحرجة من العمليات عسكرية ووضع أمني في محافظاتنا أن أُغير الآن، إذا أراد مجلس النواب أن يناقشني على هذا الموضوع لاحقاً أنا مستعد ولكن أجلتها في الوقت الحاضر هاتين الوزارتين لإعتبار الوزارتين الوضع الأمني، أنا أعرف ما أقول والسادة النواب أيضاً مطلعون على ما أقول، هنالك وضع أمني خاص في البلد وهنالك حرب، نحن نريد أن تكون الإصلاحات تتقدم الى الأمام ولا نريد أن نعود الى الخلف، ولا أريد أن تحدث هنالك ثغرة في حركتنا في هذا الإطار. أنا لا أناقش في أسماء الوزراء، اليوم أناقش في المنصب، هؤلاء الذين قدمتهم أُختيروا على أُسس مهنية وأسس الكفاءة والقدرة القيادية والصلابة في تنفيذ البرنامج الحكومي، على ضوء ما عرضته من وثيقة الإصلاحات الشاملة التي أُعدت بمشورة عدد من المنظمات العراقية والكتل النيابية والمنظمات التنموية الدولية، فقد توفر لدى اللجان التي شكلناها من نخبة خيرة من كبار الأكاديميين والمهنيين في البلد وعدد من السير الذاتية والتي قمنا بمناقشتها بعيداً عن التأثيرات من هنا وهناك.
إننا إذ ننجز هذه المهمة في إختيار المرشحين للوزارات نؤكد على أهمية التعاون والعمل بروح الشراكة والفريق الواحد وهذا الكلام غير إنشائي كلام حقيقي أقوله في أعلى سلطة في البلد (مجلس النواب)، أنا ملتزم بالشراكة وملتزم بالعمل معاً من أجل إجراء التعديل الحكومي، طُلب مني شيء من قرار مجلس الوزراء أنا قمت به بما استطيع. الجانب الثاني لا أملكه عندما الكتل السياسية تقول لي تغيير جزئي ونحن مستعدون ولكن يقولون نحن نقدم المرشحين وأنت عليك أن تناقشهم وتقبلهم وعندما لا أستلم مرشحين أقف أمام هذا الخيار الوحيد أمامي، الآن أنا إلتزمت بمجيئي الى مجلس النواب وهذا الخيار أطرحه ولا أفرضه على أحد ولهذا ترون الملف مغلق وليس مفتوح واقدمه الى هيأة رئاسة مجلس النواب وأتركه لدى مجلس النواب والكتل السياسية وقادة البلد هم يقرروا أي شيء بشأنه، إن يريدوا أن يغيروا فلهم ذلك بالتفاوض سويةً، وأن يريدوا أن يرفضوا فلهم ذلك، وإن يريدوا أن يقبلوا فلهم ذلك، وأنا أعرضها أمام مجلس النواب في هذا الإطار.
السادة النواب أنا أعرف أن البعض يريد أن يوصل البلد الى طريق مسدود، فالبعض إبتدأ بمطلب التغيير الجزئي على أساس حفاظاً على وضع البلد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يسمح لأي نائب أن يتحدث دون إذن، وأرجو من السيد رئيس مجلس الوزراء إتمام الكلمة.
– السيد حيدر العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
السيد رئيس المجلس، أنا أستوعب أن البعض كان مطلبهم تغييراً جزئياً أو تعديلاً جزئياً في البداية وضمن الذي طرحوه خوفاً على العملية السياسية وخوفاً على الإنهيارات التي قد تحصل ونحن نعيش في حرب مع داعش وحرب مع الإرهاب ووضع إقتصادي صعب، ولكن البعض رغم ذلك يقفز قفزة واحدة ويريد أن يوصل الوضع الى إنهيار كامل، أنا لا أوافق على ذلك، أقول مجلس النواب يجب أن نتفاوض سويةً كسياسيين لحل هذا الإشكال وأنا أطرح أمامكم هذا الخيار، لا أُصر عليه لكني قمت بواجبي كما أراه كرئيس وزراء لدي رؤية عرضتها أمام المجلس فللمجلس أن يقبلها وللمجلس أن يرفضها وللمجلس أن يعدلها، فأنا أضعها مع المجلس ومع الكتل السياسية.
إننا إذ ننجز هذه المهمة في إختيار المرشحين للوزارات نؤكد على أهمية التعاون والعمل بروح الشراكة والفريق الواحد ونجد من الضروري الإشارة الى أننا مع المضي في مسيرة الإصلاحات في إعادة هيكلة الدولة، عازمون على تقليل عدد الوزارات وضم بعضها الى البعض الآخر في ضوء تجانس الإختصاص وتكامله من جانب وبسبب نقل صلاحيات الكثير من الوزارات الى الحكومات المحلية تنفيذاً لقانون المحافظات الذي شُرِّع في مجلس النواب وهي الإدارة اللامركزية وتعزيز الإدارة اللامركزية من جانب آخر. لذلك أوكلنا في التشكيلة التي نقدمها الآن مهام إدارة مثل تلك الوزارات الى الوزارات الأقرب لإختصاصاتها على أمل الإنتهاء من عملية دمج الوزارات المرشحة لذلك بعد معالجة المتطلبات التشريعية والعملية في المرحلة القادمة.
أيها الإخوة والأخوات أعضاء مجلس النواب، إمتداداً للتشكيل الوزاري الجديد وعلى هدى مسوغات التغيير ذاتها سنعمل على إنجاز صفحة تسوية رؤساء الهيآت المستقلة كذلك لنكمل حلقة المسؤوليات العليا في إدارة الدولة ونأمل أن نحقق ذلك في غضون إسبوعين أو شهر بعون الله تعالى بالتعاون مع السادة أعضاء مجلس النواب وكذلك تغيير الوكالات والابتعاد عن التعيينات بالوكالة، هذا إلتزام، هذا جزء من الحزمة الإصلاحية وأنا سعيد وأقولها بصراحة، لأول مرة وكما أبلغتني الكتل السياسية أنها مستعدة لتعيين في الهيئات المستقلة بعيداً عن المحاصصة، أن يختاروهم على أسس المهنية وعلى أساس الكفاءة مع الحفاظ على المشاركة لجميع فئات الشعب العراقي والمكونات في هذه المسؤولية. الوزراء قاموا بمسؤولياتهم بالمباشرة بإجراءات تثبيت أو إختيار وكالات الوزارات كما ذكرت والمستشارين والمدراء العامين، نحن لدينا هيكلة بعض الوزارات ووجدنا عدداً هائلاً من المدراء العامين لسنا بحاجة إليهم، الآن أقلنا أكثر من (100) مدير عام وإعادة الهيكلة من جديد لربما نستغني عن عدد آخر وربما نستبدل عدد آخر. على وفق المعايير والآليات التي وردت في وثيقة الإصلاح الشاملة التي عرضت على الكتل السياسية مغادرين بذلك نهج المحاصصة الذي صار مدحوراً حتى لفظته إرادة الشعب الواحد على وقع ما جرّه هذا النهج من إبعاد للكفاءات وتراجع كبير في الأداء وأنا أُحيي قرار مجلس النواب يوم الإثنين في التصويت على ذلك.
إننا إذ نشعر بالغبطة على ما حصل من دعم وتأييد شعبي واسع، نؤكد أن الحلقة التي لا تقل أهمية عن التغيير الوزاري والمواقع الأخرى هي مكافحة الفساد وإذ نشعر بثقل مسؤولية مواجهة هذه الآفة، فأننا على ثقة بدعمكم ودعم أبناء شعبنا في الكشف عن مكامن الفساد وألاعيبه، وعدم التستر على الفاسدين وقد عزمنا على المضي في محاربة الفساد من خلال ترؤسنا بشكل مباشر للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي أعطيناه صلاحيات التنسيق بين الأجهزة الرقابية والقيام بدور مباشر لكشف الفساد بسرعة وتقليل الروتين والتلكؤ.
وتصدينا لعدد من القضايا ذات الصلة بهدر المال العام، وبالتلكؤ في إنجاز عدد من المشاريع، ومتابعة ومراقبة أرصدة المسؤولين وحسم القضايا العالقة ذات الصلة فضلاً عن التشديد على قيام الأجهزة المختصة بفتح ملفات الفساد الكبرى، وضمان إستقلالية الأجهزة الرقابية، والنأي بها عن أية تدخلات، وفي هذا المجال سنولي إهتماماً خاصاً لحسم ملفات المعتقلين والموقوفين بشكل منصف، وفعلاً بدأنا بذالك وفعلاً تم إنجاز الكثير من هذه المعاملات مع تأكيدنا على إسناد القضاء، القضاة الذين يتولون ملفات الفساد لهم كل دعم ورعاية منا والوقوف بوجه الفاسدين والفساد.
أيها الإخوة والأخوات.
حال إنطلاق التشكيلة الوزارية الجديدة سنطلب من السادة الوزراء إعداد ملفات خطط عملهم في ضوء البرنامج الحكومي الذي تم تكييفه وإعادة أولوياته بتوقيتات زمنية دقيقة تبعاً للمتغيرات التي أشرنا إليها. ونعلن في هذا المجال، أن الحكومة سترفع الى مجلسكم الموقر تقريراً فصلياً عن مستوى الإنجاز المتحقق أو الإخفاق الشخصي، وسنطلب عملاً بمبدأ المساءلة والشفافية إعفاء من لا يُثبت قدرته على إدارة وزارته من الوزراء أو من المستويات القيادية الأخرى، وكذلك سيوقع السادة الوزراء على مثل هذه الوثيقة وأنا أدعو مجلس النواب للقيام بدوره بشكل سليم في هذا الإطار.
أتاني تنبيه، تحدثت عن تحرير الحويجة بضمنها تحرير قرية البشير، هذا جزء من عملية كاملة لان لا نرضى لأهلنا ان يتعرضون إلى هجمات إجرامية من قبل داعش بإستخدام السموم وأمور أخرى ولكن ذكرت انه سوف ننتقم من داعش وسترون نوع الانتقام بدأنا نهاجمهم ونقتلهم وسننتقم بإرادة المقاتلين الأبطال. نعم الشرقاط في طريقنا إلى الموصل. وكذلك مسألة النازحين. النازحين أبناءنا وعوائلنا، أنا يحز في قلبي ان بعضهم لا زال في الخيم أو الكثير منهم في الخيم ولهذا الأولوية إعادة النازحين إلى مدنهم والى بيوتهم وهذا أولوية لدى الحكومة، لهذا أردنا إعادة الأعمار بشكل كامل ولكن للأسف إنهيار أسعار النفط حتى الدول المانحة لا تقدم الكثير من الأموال فعمدنا إلى طريقة أخرى أسميناها الإستقرار وهو إعادة الخدمات الأساسية من أجل أن العوائل تعود بسرعة إلى بيوتها، أعلم هناك إخفاقات وأعلم هناك مشاكل، دعنا نتعاون لإزاحة هذه المشاكل، هذه المشاكل تؤثر على عمل الحكومة وتحرج الحكومة كما تحرجكم وكما تحرجنا جميعاً وعلينا التعاون وأنا جاد في هذا التعاون وجاد على المضي قدماً في هذا الإطار، إننا مصممون على إعادة الاستقرار إلى المناطق المحررة وضمان عودة النازحين إليها وإنهاء معاناتهم، ولدينا خطة شاملة ننفذها مع الدول المانحة والأمم المتحدة تقوم على نشاطين مهمين أولهما: مشاريع عاجلة وإجراءات فورية لإعادة الاستقرار وثانيهما: إعادة إعمار المناطق التي تعرضت للتدمير والإرهاب، ونعمل بشكل حثيث على عقد مؤتمر دولي كبير في هذا الاتجاه.
سيداتي سادتي، نعم سنجار مشمولة ببرنامج الإعمار ولكن دعنا نصل إلى الموصل ونحرر كل مدينة ومحافظة الموصل إن شاء الله.
إن المنجزات المهمة التي حققتها حكومتنا أدت الى تجاوز مخاطر الانهيار المالي حتى تمكنا من الإيفاء بالالتزامات الكبيرة على الحكومة وفي مقدمتها إدامة زخم المعركة وتحقيق الانتصارات وصرف الرواتب والأجور لمنتسبي الدولة، مما يقتضي منا تقدير تلك الجهود التي بُذلت، مؤكدين مرة أخرى أن التحول الى حكومة التكنوقراط أملتها خصوصية المرحلة.
أدعو إلى الشراكة بين الكتل السياسية، ليس هدفي قطعاً لا من قريب ولا من بعيد إبعاد الكتل عن المشاركة بل على العكس، أريد مشاركة الكتل في هذه الحكومة وفي كل حكومة، من دون دعم الكتل السياسية لا يمكن أن تنجح الحكومة، أقولها بصراحة ومن دون دعم مجلس النواب لا يمكن أن ننجح، نريد هذا الدعم والتعاون في هذا المجال.
نعاهد الله والمرجعية الدينية الرشيدة التي كان لمتابعتها الدقيقة ونصحها السديد والتواصل المستمر معنا في هذا الإطار، والذي كان له أبلغ الأثر في تبنّي منهج الإصلاح والإصرار عليه لتحقيق مصالح المواطنين والمصلحة العليا للبلاد ونحن أيضاً نعتز بالإسناد المتواصل الذي قدمته لنا المرجعية في هذا الملف بإستمرار، هناك تواصل مستمر وهناك إسناد مستمر في ملفات الإصلاح وملفات محاربة الفساد وأقول بصراحة لولا هذا الإسناد لم نتمكن من الإصلاحات ولم نتمكن إلى الوصول إلى ما وصلنا إليه اليوم في الانتصار على داعش وتحقيق الإصلاحات التي رجوناها وأنا أقول ذلك علناً جهاراً.
كما نعاهد أبناء شعبنا العزيز في كل أرجاء العراق على المضي في تنفيذ برنامج الحكومة وسياسة الإصلاح، وسيظل حراكهم الوطني عنصراً فاعلاً في إنجاز ما تقدم معبرين عن الإمتنان العالي للإنضباط الذي تحلَت به الجماهير المنادية بالإصلاح، وقد كان للتوجيهات الدقيقة لقادة هذا الحراك وعلى رأسهم الأخ السيد مقتدى الصدر أثره البالغ في جعلها سلمية وحضارية، كما أقدم الشكر لقواتنا المسلحة الباسلة التي تحارب على الجبهات والتي توفر الأمن للمتظاهرين والمواطنين بشكل عام ولضبط النفس العالي لإظهارها مظاهرات سلمية فيها إنسجام بين المواطنين وبين القوات الأمنية.
أُقدم لمجلسكم الموقر ملفاً بأسماء المرشحين كما ذكرت للمناصب الوزارية وسيرهم الذاتية لمراجعتها وتحديد ما تشاؤون منها وهي مطروحة أمام مجلس النواب، مجلس النواب ألقى المسؤولية عليّ وأنا أشكر ثقتهم العالية في هذا الموضوع، قدمتها للمجلس لأني أؤمن بالشراكة الوطنية والشراكة مع مجلس النواب لإخراج التعديل الوزاري المنشود وهذا الملف مغلق لم أفتحه وأضعه في أمانة رئاسة مجلس النواب لتقرر ما تفعل بشأنه.
نسأل الله أن يوفقنا جميعاً لخدمة بلدنا الحبيب وشعبنا العزيز ..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة الأعضاء. بداية نشكر السيد رئيس مجلس الوزراء على ما تفضل به من مسائل ترتبط بالإصلاح، وبطبيعة الحال نؤكد أن مجلس النواب العراقي حريص كل الحرص على تلبية المواطنين، وندرك أيضاً أن الجهة التنفيذية تشاطرنا هذا الحرص، ولا يفوتنا أيضاً في هذا المقام إلا أن نتقدم أيضاً بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم في عملية الإصلاح والمبادرات التي قدمت بهذا الخصوص، وعلى وجه الخصوص ما تقدم به سماحة السيد مقتدى الصدر، وكذلك سماحة السيد عمار الحكيم بتقديم مبادرة تتعلق بالإصلاح، وباقي الكتل السياسية التي دأبت في سبيل إنضاج عملية الإصلاح، وإتمام عملية الإستقرار.
سيدي الرئيس. الإصلاح في نظر مجلس النواب كما ذكرت يشمل فضلاً عن التشكيلة الوزارية، الوكالات والهيئات المستقلة، وإنهاء حالة إدارة الدولة بالوكالة، وبطبيعة الحال هذا يحتاج إلى تحديدات زمنية وسقوفاً معينة، سيعمل مجلس النواب بالتعاون مع الحكومة في سبيل إنجازها وإتمامها ضمن إطار ما يتم تحديده، ومقترحنا بهذا الإطار خلال مدة شهر تنتهي حالة الوكالات، وحالة الهيئات المستقلة، ونستطيع أن نؤدي العمل بشكل مشترك بهذا الخصوص.
الأمر الآخر: وفقاً للسياقات القانونية والدستورية، فإن هناك بعض الضوابط التي وضعت بشأن إنتهاء ولاية أي وزير، أو إستيزار أي وزير، وبطبيعة الحال هناك حالات تضمنها الدستور منها أن (يتم سحب الثقة عن الوزير بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس) حسب المادة (61) من الدستور، ولا يكون ذلك إلا بناءً على إستجواب، وفي فقرة ثانية (الإقالة بموافقة الأغلبية البسيطة لمجلس النواب بناءً على طلب من السيد رئيس مجلس الوزراء)، ولم يتضمن الدستور، ولا النظام الداخلي لمجلس الوزراء آلية معينة للإقالة، إلا أن القواعد العامة المتعلقة بالمفهوم العام للإقالة توجب أن تذكر الأسباب التي تؤدي إلى هذا الجانب، ثم أن هناك حالات نص عليها النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2014، منها أن (يعد مستقيلاً) حسب المادة (16)/أولاً من النظام الداخلي لمجلس الوزراء، مع مراعاة المادة (11) من النظام (لرئيس مجلس الوزراء التوصية إلى النواب أن يعد أي من أعضاء المجلس مستقيلاً في حالة تعليق عمله في الحكومة، أو إعلان تعليق حضوره إجتماعات مجلس الوزراء فضلاً عن طلب الإعفاء أو الإحالة على التقاعد)، وأيضاً هناك بعض الحالات التي تمت الإشارة لها، والمتعلقة بحالات إنتهاء ولاية الوزارة بأكملها، أما حالات الإستيزار فهي بطبيعة الحال لم يتضمن الدستور ولا النظام الداخلي للمجلس آلية لتنظيم إستيزار شخص بعد إستقالته، أو إعفاء أو إقالة أي وزير من الوزراء، ويمكن بصدد ذلك إستصحاب المواد المتعلقة بتشكيل الوزارة إبتداءً، وهي التصويت بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وبطبيعة الحال ضرورة أن تتوفر الشروط اللازمة في أي وزير بما في ذلك ما يتعلق ببراءته من القيود الجنائية، وشهادة من المساءلة والعدالة، فضلاً عن أن يكون حسن السيرة والسلوك، والشهادة والعمر الذي تمت الإشارة إليه، والكفاءة والنزاهة.
يحرص مجلس النواب طالما أنه إستلم تواً ما يتعلق بالوزراء والوزارات والخطة الموضوعة بهذا الإطار، أن يشكل اللجنة الخاصة بدارسة السير الذاتية، والإطلاع على كفاءة ونزاهة، ومهنية وقدرة من تم ترشيحهم لشغل المناصب، لا سيما وإننا ننظر إلى أن تقديم هذا الكم الهائل من الوزارات والوزراء يحتاج إلى تعاون مشترك بهذا الإطار. رئاسة المجلس ترى من الضروري أن مجلس النواب يتجه صوب أمرين:-
الأمر الأول: أن يتم إقرار مبدأ أن الإصلاح شامل للهيئات والوكالات والمناصب الأمنية والوزارات بضرورة إنجاز ذلك، وإنهاء حالة إدارة الدولة بالوكالة خلال مدة شهر.
الأمر الثاني: أن يستأنف مجلس النواب أعماله، ويستمر بهذا الأمر، لغرض حسم ملف الإصلاحات، ودراسة ومراقبة الملفات التي قدمت إلى مجلس النواب تواً.
أطلب من المجلس الموقر التصويت على هذين المبدأين، وبطبيعة الحال إن ما تم عرضه من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء واضح بهذا الإطار، والذي يتضمن عملية الإصلاح.
أطلب التصويت. كل المناصب التي تم الإشارة لها في الدستور، بدءاً بالوزارات وإنتهاءً بالهيئات، ومروراً بالوكالات، والسفارات والمناصب الأمنية، يتم التصويت على عملية الإصلاح الشامل لها، وفق المعايير الدستورية والقانونية. أطلب تصويت المجلس على ذلك.
(تم التصويت بالموافقة على الإصلاح الشامل لكل المناصب التي تم الإشارة لها في الدستور وفق المعايير الدستورية والقانونية).
شكراً جزيلاً. أيضاً مرة أخرى شكراً للسيد رئيس مجلس الوزراء بهذا الخصوص. المجلس يستأنف عمله لمدة شهر، ويستمر إلى حين إنهاء قضية الوزارات، عشرة أيام يتعلق الأمر بالوزارات، وشهر للهيئات المستقلة والوكالات بهذا الإطار.
السيد رئيس مجلس الوزراء تفضل.
– السيد حيدر العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
أنا أشكر المجلس على دعمه، وأضيف إلى ما تفضلتم به – أنا لم أتطرق لها في خطابي باعتبارها من مسؤولية مجلس النواب، وهي متعلقة بحزم الإصلاحات والمنهاج الحكومي – توجد مجموعة من القوانين التي يجب أن تمرر في مجلس النواب. نرجو أن نتعاون في هذا المجال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا صحيح، وهو إلتزام على مجلس النواب لإتمام التشريعات.
ترفع الجلسة إلى يوم السبت الساعة العاشرة.
رفعت الجلسة الساعة (4:00) عصراً.
*********************
**************
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com