استضافة السيد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي.

الجهة طالبة الاستضافة: بناءاً على التصويت بالموافقة على إضافة فقرتين على بيان رئاسة المجلس وهي:
1- ان يكون يوم الخميس القادم 31/3/2016 الموعد النهائي لتقديم الكابينة الوزارية كمرحلة أولى، واذا لم يقدم السيد رئيس مجلس الوزراء الكابينة الوزارية خلال الموعد المحدد سيشرع مجلس النواب بإستجواب السيد رئيس مجلس الوزراء عن هذا التأخير.
2- مجلس النواب ينتقد المحاصصة التي أساءت للعملية السياسية والنتائج التي ترتبت عليها). جلسة رقم (20) الاثنين 28/3/ 2016.
موضوع الاستضافة: مناقشة مبدأ الاصلاح الشامل والتغيير الوزاري.
رقم وتاريخ جلسة الاستضافة: (21) الخميس 31/3/2016.
نتيجة الاستضافة:
– تم التصويت بالموافقة على مبدأ الاصلاح الشامل خلال فترة شهر.
– تم التصويت بالموافقة على التغيير الوزاري خلال فترة عشرة أيام.
– تم التصويت بالموافقة على أنهاء حالة أدارة الدولة بالوكالةً خلال فترة شهر.
– قررت رئاسة المجلس الاستمرار بعقد الجلسات لحين الإنتهاء من التغيير الوزاري.
******


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com