مجلس النواب يصوت على الاصلاح الشامل لمؤسسات الدولة

صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الحادية والعشرين برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 287 نائبا اليوم الخميس 31/3/2016، على الاصلاح الشامل لمؤسسات الدولة واختيار الوزراء الجدد خلال 10 ايام وتسمية رؤوساء الهيئات المستقلة والمناصب الامنية والسفراء خلال شهر .

وتم خلال الجلسة استضافــــــة السيــــــد حيدر العبادي رئيــــــس مجلــــــس الـــــــوزراء .

وفي مستهل الاستضافة رحب السيد الجبوري باسم المجلس بحضور السيد العبادي الى الجلسة، مؤكدا على ان المجلس ماض بدعم الاصلاح والحرص على الخروج بنتائج مرضية تحقق هيبة الدولة وامن المواطن مشيرا الى اهمية التفاهم الوطني في حماية وحدة البلد واستقراره وتكامل مؤسسات الدولة .

ونوه الرئيس الجبوري الى سعي المجلس لتعزيز الامن والاستقرار ورفع معنويات القوات المسلحة والمتطوعين ضد الارهاب ، مهنئا بتحرير هيت والسعي لتحرير نينوى وفك الحصار عن الفلوجة.

من جهته شدد السيد حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء على ان العراق يعيش لحظة فارقة من تاريخه ، مشيرا الى تقديمه التشكيلة الوزارية المنتظرة استجابة لمطالب العراقيين، منوها الى ان القوات المسلحة والقوات الامنية والبيشمركة والحشد الشعبي وابناء العشائر تمكنت من دحر الدواعش في عدة مناطق بالتزامن مع وجود خطة لتحرير الفلوجة والحويجة والموصل من دنس داعش.

واوضح السيد العبادي ان العراق واجه ازمة مالية خانقة مع انهيار اسعار النفط وانخفاض ايرادات الدولة وتم ترتيب البرنامج الحكومي وتخفيض الانفاق الحكومي خصوصا ان اسعار النفط وصلت الى 15% مما كانت عليه، مؤكدا على ان اجتماعات مجلس الوزراء منسجمة ولايوجد عداء او مشكلة مع اي وزير لكن البلد يمر بمرحلة جديدة.

ولفت رئيس مجلس الوزراء الى ان الحكومة لن تنجح من دون الانسجام مع مجلس النواب منوها الى عدم وجود مرشحين للتعديل الجزئي ولم يتم تقديم اسماء من الكتل النيابية باستثناء اسمين ، مبينا انه تم تسليم رئاسة مجلس النواب تشكيلة وزارية كاملة تتكون من 16 وزيرا تم اختيارهم على اسس المهنية والكفاءة ليتم مناقشتها مع الكتل النيابية مع استثناء وزارتي الداخلية والدفاع من الشمول بالتعديل في الوقت الحاضر من اجل عدم ارباك الوضع الامني.

واشار السيد العبادي الى اهمية التعاون والعمل على روح الشراكة والفريق الواحد والعمل معا من اجل اجراء التعديل الحكومي ، مبينا ان مجلس النواب له حرية الاختيار في قبول او رفض او تعديل التشكيلة المقدمة مع اهمية التفاوض بين الحكومة ومجلس النواب من اجل التوصل الى اتفاق ، موضحا ان المرحلة المقبلة ستشهد تسمية رؤساء الهيئات المستقلة في غضون اسبوعين او شهر والابتعاد عن التعيين بالوكالة وهيكلة بعض مناصب المدراء العامين.

وشدد السيد رئيس مجلس الوزراء على ان مكافحة الفساد يمثل حلقة مهمة في عمل الحكومة تحتاج الى دعم مجلس النواب وابناء الشعب وعدم التستر على الفاسدين فضلا عن فتح ملفات الفساد الكبرى وحسم ملفات المعتقلين واسناد القضاة الذين يتولون ملفات الفساد.

واشار السيد العبادي الى ان اعضاء التشكيلة الوزارية سيقومون باعداد ملفات عن خطط عملهم ضمن البرنامج الحكومي على ان ترفع الحكومة تقريرا فصليا عن مستوى الانجاز المتحقق والاخفاق الشخصي ، مؤكدا على ان اعادة النازحين الى مناطقهم والتخفيف من معاناتهم واعادة الاستقرار للمناطق المحررة سيمثل اولوية في عمل الحكومة بالتعاون مع الدول المانحة والامم المتحدة.

وقدم السيد رئيس مجلس الوزراء شكره للمرجعية الدينية العليا في مساندة الحكومة بمختلف المجالات ، مثنيا على دور السيد مقتدى الصدر والمعتصمين السلميين ودور قوات الامنية في حمايتهم.

بدوره شدد الرئيس الجبوري على حرص مجلس النواب في تلبية مطالب الشعب العراقي بالتعاون مع الحكومة ، مثنيا على دور ومبادرات السيد مقتدى الصدر والسيد عمار الحكيم والكتل السياسية في تحقيق الاصلاح منوها الى ان الاصلاح يحتاج الى سقف زمني وسيتم العمل مع الحكومة لانهاءه خلال شهر ، مبينا وجود ضوابط دستورية وضعت لانتهاء ولاية اي وزير او استيزاره من خلال سحب الثقة بالاغلبية المطلقة بناءا على استجواب او اقالة بالاغلبية بسيطة بناءا على طلب السيد رئيس مجلس الوزراء مما يتوجب ذكر الاسباب بشان ذلك كما ان الوزير يعد مستقيلا في حال تعليق عمله او حضوره لاجتماعات مجلس الوزراء او الاعفاء او التقاعد، الا ان النظام الداخلي او الدستور لم يعالج مسالة الاستيزار .

واعلن رئيس مجلس النواب عن تشكيل اللجنة الخاصة بدراسة السير الذاتية ومعرفة امكانياتهم وقددراتهم خصوصا ان الكم الهائل من الوزراء والوزارات يحتاج الى التعاون .

بعدها صوت المجلس على تحقيق الاصلاح الشامل لانهاء ادارة الدولة بالوكالة ويشمل الهيئات والوكالات والسفراء والمناصب الامنية خلال شهر على ان يتم حسم اختيار الوزراء الجدد الذين قدمهم رئيس مجلس الوزراء في غضون 10 ايام ،على ان يواصل المجلس استئناف لاعماله لحسم الاصلاحات ودراسة الملفات المقدمة.

وفي شأن اخر صوت المجلس على 77 مادة من اصل 107 مواد ضمن مشروع قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية الذي يهدف لتوسيع نطاق سريان القانون ومنح القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع صلاحيات اصدار قرار بتضمين العسكري وزيادة الصلاحيات المقررة للوزير وضابط التحقيق والقضاء العسكري وتحديد صلاحية امر الضبط في فرض عقوبة محددة قانونا ولتوفير الضمانات القانونية اللازمة لمحاكمة العسكري وجاهيا وغيابيا في جميع ادوار التحقيق والمحاكمة واعادة النظر في تشكيلات المحاكم العسكرية بما ينسجم وما استقر عليه القضاء العسكري.

وتقرر بعدها رفع الجلسة الى يوم السبت 2/4/2016.

نصكلمة السيد رئيس الوزراء في مجلس النواب

الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي

31/3/2016


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com