قرارات وتوصيات الجلسة رقم (22)السبت /2 نيسان/ 2016
قرارات وتوصيات الجلسة رقم (22)السبت /2 نيسان/ 2016
2016-04-02
1- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
2- تم التصويت بالموافقة على الحسابات الختامية لجمهورية العراق لعام 2007.
3- تم التصويت بالموافقة على أعتبار محافظة الانبار محافظة منكوبة.
4- تم التصويت بالموافقة بالاجماع على قرار مجلس النواب :- ( على مجلس الوزراء الزام كافة الوزارات ودوائر الدولة بشراء الادوية والمستحضرات ومستلزماتها الطبية المنتجة وفق المواصفات العالمية المعتمدة في الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية سامراء ومنتجات كافة شركات القطاع العام تشجيعاً للصناعة الوطنية وانسجاماً مع حزمة الاصلاحات التي أقرها مجلس الوزراء ووافق عليها مجلس النواب).
سير الاجراءات التشريعية:-
* تمت قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون العطلات الرسمية.
* تمت قراءة تقريرومناقشة مشروع قانون التعديل الرابع لقانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974.