محضر جلسـة رقـم (22) السبت (2/4/2016) م

عدد الحضور: (182) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:20) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثانية والعشرين من الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب ضياء محي خلف الدوري:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
بيان للجنة الثقافة والإعلام بشأن رحيل المعمارية زهاء حديد.
اللجنة المختصة، تفضلوا.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
تقرأ بيان لجنة الثقافة والإعلام بشأن رحيل المعمارية زهاء حديد. (مرافق)
هناك علاّمة تركماني وافاه الأجل في هذه الأيام أسمه (عطا ترزي باشي) الذي ساهم في تحرير معظم الصحف والمجلات في كركوك وفي بغداد، ولهذا نقرأ الفاتحة على روحيهما.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نقرأ الفاتحة على أرواح شهداء العراق.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
شكراً.
أيضاً، بيان بشأن إدخال المساعدات الإنسانية لمدينة الفلوجة ومحاربة المجاميع الإرهابية ومواجهة داعش التي ساهمت بحصار المدنيين، وفك الحصار معناه بشكل واضح محاربة المجاميع الإرهابية.
يتفضل نواب محافظة الأنبار.
أرجو الوقوف والتضامن في أماكنكم.
– النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي:-
يقرأ بيان بشأن إدخال المساعدات الإنسانية لمدينة الفلوجة ومحاربة المجاميع الإرهابية ومواجهة داعش. (مرافق)
نقرأ لهم سورة الفاتحة.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
أيضاً، قُدم طلب من (60) نائب بإعتبار محافظة الأنبار محافظة منكوبة وذلك بعد أن وصلت وحسب ما جاء في الطلب، نسبة الخسائر البشرية والمادية ما يزيد على (80%) وكذلك الخسائر في البنى التحتية والتي تشمل الجسور ودوائر الدولة، إذ أن هناك آلآف الضحايا نتيجة جرائم داعش الإرهابي وظهور المقابر بعد تحرير بعض مدنها وطبقاً لنصوص المعايير الدولية فأنها تُعتبر منطقة منكوبة، حال جهوزية الصياغة النهائية للقرار يتم عرضه على المجلس الموقر.
نستأنف الآن:-
*الفقرة ثانياً: إستكمال التصويت على مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري. (لجنة الأمن والدفاع، اللجنة القانونية).
فيما تبقى من النصوص القانونية، تفضلوا.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي (نقطة نظام):-
حسب المادة (69) من النظام الداخلي حول تشكيل اللجان الدائمة والمادة (74) من النظام الداخلي.
في الوقت الذي ثار الشعب العراقي ضد نظام المحاصصة الحزبية.
إذا أمكن تسمح لي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة النائبة، أين؟
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-
المادة (69) من النظام الداخلي، تشكيل اللجان الدائمة، يراعى في تشكيلها رغبة العضو وإختصاصه وخبرته.
المادة (74) تنتخب لجنة خلال (3) أيام الرئيس والنائب والمقرر من غير محاصصة حزبية.
نحن نتحدث حسب الخبرة والتخصص، إذن، في الوقت الذي ثار الشعب العراقي ضد نظام المحاصصة الحزبية والذي تشكلت بموجبه الحكومات المتتالية وإستناداً إلى تصويت مجلس النواب على إلغاء المحاصصة الحزبية فمن الأولى أن مجلس النواب يطبقه على نفسه أولاً من خلال إعادة النظر في تشكيل اللجان ورئاساتها ونوابها ومقرريها وأعضائها حسب الرغبة والتخصص والخبرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أولاً، هذه ليست نقطة نظام، إذا كانت هناك من رغبة بعرض موضوع محدد يتم توقيعه وتقديمه ولا يمكن أن يسمى نقطة نظام.
السيد نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع، النائب حامد المطلك، نحن بقي لدينا عدد من النصوص القانونية لغرض التصويت عليها.
– النائب حامد عبيد المطلك عمر:-
عفواً سيدي الرئيس، أتصلت بنا الدائرة القانونية في وزارة الدفاع طلبوا تأجيله إلى يوم الأثنين، أي مابعد الغد، وملاحظات من.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا، تصويت، لا يتم تأجيله.
نستأنف عملية التصويت، ومن يطعن في نصوص يتبع الإجراءات المتبعة.
– النائب فريد خالد داخل شعلان (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، ونحن ماضون في عملية مراقبة وتشكيل حكومة موجودة، لدي إقتراح يساعد في هذا الموضوع، بما أن هنالك لجان موزعة في مجلس النواب لمراقبة عمل الوزارات، أقترح أن السادة المرشحين للوزارات يستقبلهم أعضاء اللجان المعنية للتفاهم مع الوزير المرشح في ما يمتلكه من خطط ومن بيان ومن برنامج لتطوير عمل الوزارة وبالتالي اللجان المعنية الموجودة سوف ترفع تقرير إلى هيأة الرئاسة في أنه إذا كان هذا الوزير يصلح، أم لا يصلح، مع السير الذاتية الموزعة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بطبيعة الحال، ما تم تقديمه من ملف، أُحيل أولاً إلى هيأة النزاهة وإلى هيأة المساءلة والعدالة وإلى دائرة القيود الجنائية وغير ذلك، طبعاً السيدات والسادة أعضاء المجلس سوف يطلعون على كل تفاصيل السير الذاتية وهناك نقاش سوف يحصل داخل المجلس ليس اليوم ولكن في الأيام القادمة حتى يرى المجلس ما يمكن أن يُتبع بشأن الملف الذي قدم.
شكراً جزيلاً.
نحن نمضي بشأن التصويت وبعد ذلك سوف يكون هناك مجال واسع للنقاش بشأن ما حصل يوم الخميس.
تفضلوا.
– النائب محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، المادة (82) من النظام الداخلي والتي هي خاصة بتشكيل اللجان التحقيقية، قدمنا طلب رسمي إلى هيأة الرئاسة.
سيادة الرئيس، هناك معلومات وتقارير دولية وعالمية أيضاً حول شبهات الفساد في جولات التراخيص وعقود النفط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذا يوجد طلب بشأن موضوع غير مدرج على جدول الأعمال، أرجو أن يقدم وفق السياقات الطبيعية، إقحام أي موضوع مجرد أو بعنوان نقطة نظام.
– النائب محسن محمد العوادي:-
سيادة الرئيس، ليس مدرج هو على جدول الأعمال ولكن ليس إقحام.
سيادة الرئيس، طالبنا بتشكيل لجنة تحقيقية هذا هو من ضمن جدول الأعمال، طالبنا بتشكيل لجنة تحقيقية وعلى هيأة الرئاسة أن تشكل لجنة تحقيقية عاجلة وفورية بشبهات الفساد في جولات التراخيص التي تطرقت لها كل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تم تقديم الطلب بالسياقات وإحالتها على اللجان المختصة.
– النائب محسن محمد العوادي:-
نريد أن يعلن الآن وتشكل لجنة تحقيقية لن طلبنا هذا لا يؤجل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسب معلوماتي لجنة النزاهة أعلمتنا أنها إتبعت هذه الإجراءات.
رئيس لجنة النزاهة، بشأن ما تمت إثارته الآن، ما هي إجراءاتكم؟
– النائب طلال خضير عباس الزوبعي:-
بالنسبة إلى لجنة النزاهة، شكلت لجنة تحقيقية بخصوص هذا الموضوع وإستعانت بعدد كبير وقسم منهم المفتش العام لوزارة النفط في هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
أرجو أن تكون نقطة نظام مركزة.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، بالنسبة للقانون الذي يتم التصويت عليه الآن، الذي هو قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري، هل هو بناءً على المادة (99) من الدستور؟ إذا كان كذلك يفترض الإشارة له بالديباجة وإذا تريد أن أقرأ نص المادة (99).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضل.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
نص المادة (99) من الدستور (ينظم بقانون القضاء العسكري ويحدد إختصاص المحاكم العسكرية التي تقتصر على الجرائم ذات الطابع العسكري التي تقع من أفراد القوات المسلحة أوقات الأمن وفي الحدود التي يقررها القانون).
إذا كان كذلك يفترض الإشارة في الديباجة إلى هذا القانون ولهذه المادة من الدستور، وإذا كان لغيره يفترض يشرع قانون آخر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
جرى العمل في مجلس النواب أن في الديباجة يشار إلى النصوص التي منحت المجلس سلطة تشريع القوانين، أما الإشارة إلى النصوص التي تحدثت عن قوانين محددة بالذات، لم تتم الإشارة إليها في كافة القوانين، ولكن مشروع هذا القانون هو تضمن النص الذي تحدث به السيد النائب، المادة (99) قالت (ينظم بقانون القضاء العسكري وإختصاصاته)، ثم على هذا الأساس جاء هذا القانون منظم بكافة المحاكم العسكرية وإختصاصاتها وصلاحياتها والعقوبات وإلى آخره.
ومن ثم نريد أن نضيف نص نجعل منسجم مع المادة الخاصة بالسلطة القضائية التي تقول (تتولاها المحاكم وهي مستقلة)، نعطي حق التصحيح للقرار التمييزي لدى محكمة التمييز الإتحادية في النهاية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن، إذا كان وفق المادة تتم الإشارة له.
نعم.
– النائب جمعه ديوان سلطان البهادلي:-
شكراً سيدي الرئيس.
الأخ النائب عواد العوادي تكلم بذات الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً.
السيدات والسادة الأعضاء، تسمحون أن نثبت الحضور.
إذن، الحضور (256).
شكراً جزيلاً.
اللجان المختصة، تفضلوا.
أي مادة؟ (74).
– النائب شاخة وان عبد الله احمد عبد القادر:-
يقرأ المادة (78) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (78) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب شاخة وان عبد الله احمد عبد القادر:-
يقرأ المادة (79) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (79) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب شاخة وان عبد الله احمد عبد القادر:-
يقرأ المادة (80) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (80) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب شاخة وان عبد الله احمد عبد القادر:-
يقرأ المادة (81) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (81) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب شاخة وان عبد الله احمد عبد القادر:-
يقرأ المادة (82) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (82) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب شاخة وان عبد الله احمد عبد القادر:-
يقرأ المادة (83) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (83) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب شاخة وان عبد الله احمد عبد القادر:-
يقرأ المادة (84) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (84) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب شاخة وان عبد الله احمد عبد القادر:-
يقرأ المادة (85) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (85) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب شاخة وان عبد الله احمد عبد القادر:-
يقرأ المادة (86) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (86) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب شاخة وان عبد الله احمد عبد القادر:-
يقرأ المادة (87) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (87) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب شاخة وان عبد الله احمد عبد القادر:-
يقرأ المادة (88) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (88) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب شاخة وان عبد الله احمد عبد القادر:-
يقرأ المادة (89) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (89) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
يقرأ المادة (90) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (90) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
يقرأ المادة (91) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (91) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
يقرأ المادة (92) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (92) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
يقرأ المادة (93) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (93) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
يقرأ المادة (94) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (94) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
يقرأ المادة (95) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (95) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
يقرأ المادة (96) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (96) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
يقرأ المادة (97) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (97) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
يقرأ المادة (98) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (98) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
يقرأ المادة (99) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (99) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ المادة (100) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (100) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ المادة (101) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (101) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي جاسم محمد المتيوتي:-
يقرأ المادة (102) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (102) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي جاسم محمد المتيوتي:-
يقرأ المادة (103) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (103) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي جاسم محمد المتيوتي:-
يقرأ المادة (104) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (104) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
يقرأ المادة (105) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (105) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
يقرأ المادة (106) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (106) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
يقرأ المادة (107) من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (107) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
عندنا إضافة مادة باعتبار ان بعض الوزراء وبعض الآمر بالسلطة العليا ان يتحكم ببعض القوانين، لذلك في المحاكم العسكرية من حق الذي يصدر بحقه حكم ان يعترض في محكمة التمييز.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الصياغة؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
نعم موجودة.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
المادة (129) من النظام الداخلي تقول أي تعديل يطرأ قبل التصويت يجب ان يُقدم بت (24) ساعة على الأقل من الجلسة التي فيها تصويت، لا يجوز إضافة مادة وهم على المنصة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط المادة تعطي لرئيس المجلس أو رئيس اللجنة أو(50) عضو قبل التصويت على القانون بالمجمل تقديم تعديل.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
هذا مقدم منذ (3) أشهر في تقرير اللجنة القانونية وأستقر لدى اللجنتين منذ أسابيع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ملاحظة مهمة كان ينبغي ان تضاف المادة للاطلاع عليها. أقرأ الصيغة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
إضافة مادة جديدة ويعاد تسلسل المواد لاحقاً (لكل من آمر الإحالة أو من يخوله والمحكوم عليه أو وكيله والمدعي العام العسكري والجهة العسكرية المتضررة والمدعي بالحق الشخصي أو وكيله الطلب من محكمة التمييز الاتحادية تصحيح الخطأ القانوني في الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز العسكرية المشكلة وفق أحكام هذا القانون والأحكام والقرارات الصادرة من محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي المشكلة بقانون أصول محاكمات قوى الأمن الداخلي رقم (17) لسنة (2008) إستناداً لأحكام المواد (266) (269) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة (1971) المعدل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة المضافة من قبل اللجان المختصة مع الأخذ بالاعتبار إعادة ترتيب الترقيم. تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
يقرأ الأسباب الموجبة للقانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري).
شكرا جزيلاً للجان المختصة على إنجاز مشروع القانون المهم.
الآن اعرض على جنابكم صيغة القرار قبل الفقرة المتعلقة بالبيانات الختامية.
( نظراً لما أصاب محافظة الانبار من أضرار بالغة بالأرواح والممتلكات بسبب عصابات داعش الإرهابية ولما لحق المحافظة من دمار شامل في القطاعات جميعها بما فيها الصحي والسكني والتربية والتعليم والخدمات والجسور، بلغ وفق الإحصائيات الرسمية حداً يزيد على (80%) من مجمل ما تشتمل عليه، ولما إرتكبته هذه العصابة من سفك للدماء كشفت عنه ما عُثر عليه من مقابر جماعية). يقرر مجلس النواب اعتبار محافظة الأنبار محافظة منكوبة.
صيغة قرار بتوصية قُدمت من (60) نائب موقعين طالبين إعتبار هذا الأمر.
اطلب من المجلس الموقر التصويت على صيغة هذا القرار.
(تم التصويت بالموافقة على صيغة قرار إعتبار محافظة الأنبار محافظة منكوبة).
*الفقرة ثالثاً: التصويت على الحسابات الختامية لجمهورية العراق لعام 2007.(اللجنة المالية)
– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-
يقرأ الحسابات الختامية لجمهورية العراق لعام 2007.
– النائب أحمد عبدحمادي شاوش المساري:-
يكمل قراءة الحسابات الختامية لجمهورية العراق لعام 2007.
– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-
هل يمكن التصويت على القرار جملة واحدة أم على المواد؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل هذا قرار؟
– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-
نعم سيادة الرئيس قرار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
القرار يصوت عليه بالمجمل وليس نص نص.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
يكمل قراءة قرار الحسابات الختامية لجمهورية العراق لسنة 2007.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة الاعضاء، الآن تُلِيَ قرار بشأن الحسابات الختامية للموازنة العامة الاتحادية لسنة 2007 وهو يحتاج الى مصادقة مجلس النواب العراقي.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد (نقطة نظام):-
نحن الآن في هذه الجلسة إذا صوتنا على هذه الحسابات الختامية فمعناه سنتحمل مسؤولية كبيرة إتجاه ضمائرنا واتجاه الله, سيادة الرئيس، السلف لحد الآن كيف نصوت عليها ونصادق على حسابات ختامية والسلف فيها أرقام كبيرة ولم تبين اللجنة المالية معالجتها والسلف لأي وزارة ولأي شخص، المفروض تكون واضحة لكي نصوت عليها وتكون مسؤوليتنا, ولم يتم إتخاذ أي إهتمام بطلباتنا, أنا قدمت طلب لأكثر من (50) نائب والمتضمن ضرورة مراعاة قانون ديوان الرقابة المالية المتضمن آلية التنسيق مع اقليم كردستان عن طريق التنسيق والتعاون وليس بما ورد في نص القرار لأن ديوان الرقابة المالية اختصاصاته ليست حصرية بل هي مشتركة بين الاقاليم والمحافظات فلابد ان تكون لهذه النقاط مراعاة بما ينسجم مع الدستور والقانون.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي (نقطة نظام):-
أقول إذا الحسابات الختامية لم تكن بها تسوية وبيان تفاصيل الموارد فأي موضع ممكن ان نتابع التفاصيل. تخصيص سلف نقدية خارج التخصيص وبمقدار (5) تريليون، نريد بهذا ان نعرف تفاصيل صرفها حتى نؤيد او لانؤيد, هل صُرفت في موارد صحيحة او غير صحيحة، وهل صُرفت بشكل دقيق وفق الضوابط, هُدرت أو لم تُهدر، كيف نستطيع أن نصل لهذا, هذا عنوان عام إجمالي ويحتاج تفصيل.
سلف صندوق تنمية العراق (FMS)، نريد أن نعرف مقدار ما صرف منه واستلم العراق مايقابله من اسلحة او من مواد او غيره وكم مقدار ما لم يستلمه بما يقابله من هذه المواد.
في المادة (2) في اقليم كردستان الذي صوتنا على القرار السابق كذلك تم ذكر نفس النقطة، نريد أن نعرف هل هذا الالتزام تحقق؟ أم لا؟ حتى في ضوءها نقيم أما إلتزام فقط نظري، متابعة عملية توجد أم لا؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة المالية، المادة التي تتحدث مثلاً عن السلف التي تمت الاشارة إليها الآن واللجنة ذكرت أن هناك (5) تريليون و(522) مليار دينار, وذكروا أن هذه تُعد مخالفة مالية يتحملها مجلس الوزراء, ماذا يترتب عليه؟
– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-
موضوع السلف من أهم المواضيع وقد تكون السلف دائماً طبيعة منحها تعطي سلفة وبعد فترة يتم تسويتها عن طريق تقديم مستندات أو وثائق حتى يتم عكس القيد من السلف الى المصروفات، هذا القرار ليس بمعزل عن البيانات المالية, احب أن أقرأ لكم ما يتعلق بهذا الموضوع في تقرير ديوان الرقابة المالية الفقرة (12/ أ / السلف بدون تخصيص ) صفحة 19.
أن قرار الحسابات الختامي وتقرير ديوان الرقابة المالية جزء لا يتجزاء من هذا القرار وبالتالي كل مخالفة مذكورة في تقرير ديوان الرقابة المالية هي تعتبر مدونة ضمن هذا القرار وبإمكاننا إحالتها الى الجهات المختصة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
موضوع الحسابات الختامية، عندما ألزم الدستور السلطة التنفيذية بعرضها على مجلس النواب الغاية منه هو لتمكين مجلس النواب من الرقابة على آليات الصرف التي قامت بها السلطة التنفيذية عندما قامت بتطبيق أحكام قانون الموازنة الاتحادية فهي وسيلة من وسائل تمكين مجلس النواب في الرقابة وهذا لا يعني أن عند المصادقة على هذا القرار ان يُكسب التصرفات المخالفة للقانون شرعيتها او يضيف لها شرعية وإنما أتيح الآن لدى مجلس النواب بإتخاذ ماتراه مناسباً اذا كانت هناك مخالفات صريحة وواضحة بهذا الشأن للجهات المختصة للبت فيها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بمعنى تفعيل لجنة النزاهة مثلاً وباقي اللجان.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
كل السادة النواب الان مهمتهم متابعة هذا التقرير والقرار ومن ثم اذا وجدت مخالفات صريحة وواضحة هو السير بها بما نص عليه الدستور والقانون لمحاسبة من كان مخالفاً لأحكام القانون والدستور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن لأنه لدينا تصويت فلا نريد أن نسهب في الملاحظات.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
أطلب من الإخوة في اللجنة المالية ان يعطونا رأيهم بمكتب الـ(FMS) وهو مكتب المبيعات الأمريكي, هذا المكتب سنوياً (5%) من موازنة الدفاع والداخلية أو من مجمل الموازنة تذهب إلى هذا المكتب وتبقى المبالغ تحت سيطرتهم وكل عقد يتم التعاقد به لشراء سلاح او غيره (3%) من قيمة العقد تذهب لهذا المكتب, أي أن هذا المكتب مثل الوسيط، طيب ما هي شرعنته من الجانب العراقي، لا أعلم وأتمنى أن تأتينا توصية من الإخوان في اللجنة المالية تقول لنا إما تلغى هذه القضية لأننا لا نحتاج وسيط وتستطيع وزارة الدفاع والداخلية تذهب بشكل مباشر تتعاقد لشراء السلاح المطلوب أفضل ماندفع (3%) من قيمة العقد.
– النائب محمد ناجي محمدعلي العسكري:-
ليس فقط قضية السلف التي أثاروها الأخوة بل هناك موضوع ربما غائب عن الجميع وهو مسألة التبرعات والمنح، هذا لم يكن أصلا موجوداً في التخصيصات الاولية وإنما أُضيف نتيجة المساعدات والتبرعات والمنح، مع أن ديوان الرقابة المالية يؤكد أنهم أكدوا على هذا الأمر ألا أن دائرة المحاسبة لم تزود دائرة الرقابة المالية بالتفاصيل وغيرها من المبالغ المستلمة من قبل دوائر الدولة رغم طلب ديوان الرقابة المالية, أقول أن هذه المبالغ وهي مدونة ومسجلة لم يؤشر عليها أين ذهبت؟ وكيف صرفت؟ هل سجلت؟ هل موجودة لحد الان من يتابعها؟ أم لا؟
– النائب حسن توران بهاد الدين سعيد:-
يمنح ديوان الرقابة المالية مدة شهرين لكل وحدة صرف في إستكمال إجراءاتها المخالفة للقانون وتعديلها وفق الشروط والضوابط القانونية واليوم مضى ما يقارب التسع سنوات على لمخالفة التي شخصها ديوان الرقابة المالية من 2007 لعدم وجود تغطية الثلاثة تريليون دينار عراقي صرفت بدون أي غطاء تشريعي، أنا سؤالي للجان خاصة المالية والنزاهة، ما هي إجراءات ديوان الرقابة المالية حيال صرف المبالغ؟ وهل أوتوماتيكياً يقوم ديوان الرقابة المالية بتحويل هذه الخروقات إلى هيأة النزاهة؟ وماهي إجراءات هيأة النزاهة بالموضوع.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
الأخ رئيس اللجنة المالية أجاب على الإشكال الذي طرحته ولكن يبقى الجواب ايضاً فيه إشكال, ذكر بنص تقرير الرقابة المالية، لم تتضح أوليات الصرف والغرض منها، يقصد هذه السلف التي قيمتها (5) تريليون وكسر، وذكر أن نهاية 31/12/2007 (3,5) تريليون لم يتم تسويتها، هذا تقييم جهة رقابية نأخذ منها التفاصيل، ثم يا إخوان أريد أن أعرف الـ(3,5) تريليون أين صرفت؟ في وزارة التربية في الدفاع وماهو المورد الذي صرفت فيه؟ صح أم خطأ؟ التنفيذ كمل ام على النصف؟ هذا شيء واضح وليس صحيح أن يقال ان طرح تقارير ديوان الرقابة المالية لإعطاء صورة رقابية فقط، نحن تصويتنا إضفاء شرعية. إذا كانت الصورة غير واضحة كيف نعطي الشرعية؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة تفضل وبعدها سيُعرض على التصويت.
– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-
أن هذا التقرير تقرير ديوان الرقابة المالية هو تقرير وصفي لما جرى من تنفيذ الموازنة، يوجد قانون موازنة وتوجد نتائج لتنفيذ قانون الموازنة يعطينا رأيه كمراقب لتنفيذ الموازنة بحجم المخالفات وحجم الخروقات وأيضاً ماهي نسب التنفيذ، بالتالي هذا التقرير جزء مهم لا يتجزأ من القرار، أي مخالفة تؤكدها الرقابة المالية ولم تتم تسويتها لاحقاً تعتبر مخالفة، هذا الحساب الختامي لغاية حسابات 2011 تم عرضها في جلسة خاصة في مجلس الوزراء وأن مجلس الوزراء شكل لجنة لمراجعة ومتابعة هذه الحسابات وهذه اللجنة لم تصل الى نتائج في تسوية بعض المشاكل وخاصة منها السلف، فلذلك لقاءاتنا الأخيرة مع ديوان الرقابة المالية ومع الأمانة العامة لمجلس الوزراء يجب ان يكون هناك تقرير وكشف مفصل لتلك السلف وطريقة تسويتها وطرق صرفها ويقدم إلى مجلس النواب خلال فترة الشهر القادم إتصل بي رئيس ديوان الرقابة المالية وقال قد أكملت كل الإجراءات وسوف أقدم هذا التقرير الى مجلس النواب للنظر به، لكن هذا لا يعفى، القرار لايعفي أي مخالفة في حالة المصادقة على القرار وبالتالي نحن قد أشرنا إلى إشارات كثيرة وواضحة ضمن القرار بأن هذه المخالفات تقدم الى الجهات القضائية والتحقيق بها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ماهي توصيتكم؟
– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-
توصية اللجنة المالية بالتصويت على الحسابات الختامي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة الاعضاء، مرة أخرى القرار كما ذكره السيد رئيس اللجنة انه لا يُلغي المخالفات التي تمت الاشارة اليها في الحسابات الختامية مما يعني على الجهات المعنية ومنها لجان مجلس النواب التأكيد على هذه المخالفات ومتابعتها ولكن كإجراء تمت الاشارة له في الدستور بضرورة المصادقة والمصادقة لا تعني زوال المخالفات المرتكبة.
السيد رئيس اللجنة سؤال، ما الغاية من هذا التصويت؟
– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-
الغاية من هذا التصويت، هناك نص دستوري يتضمن المصادقة على الحساب الختامي، هذا الحساب الختامي إجمالاً فيه تصرفات واقعية وحقيقية ولكن هناك بعض المخالفات لا يمكن لأي حساب ختامي في أي دولة وفي أي مؤسسة وفي أي وزارة يخلو من المخالفات والمخالفات على قسمين، قسم تعتبر فساد وقسم مخالفات تنظيمية وإجراءية, التنظيمية والإجراءية ممكن تعديلها وتسويتها, والمخالفات ليس لدينا حل إلا إحالتها للجهات المختصة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المصادقة هي حجة إضافية، هي تأكيد للمخالفات التي يجب أن نتابعها والتي يجب ان تؤدي اللجان المختصة دورها في هذا الجانب, المخالفات موجودة واللجنة في قرارها أشارت إلى هذا الأمر والمصادقة تعطي الأحقية بالإنطلاق لمتابعة المشاكل الموجودة, هل هذا الكلام صحيح؟
الآن السيدات والسادة الأعضاء، مرة أخرى بعد النقاش الذي تم، اللجنة المالية وبناء على نص الدستور أشارت بصيغة القرار للمصادقة على ما ورد في الحسابات الختامية، هناك تأشير للمخالفات ولازالت موجودة واللجنة المالية تؤكدها وعلى اللجان المختصة بعد المصادقة متابعة ما تمت الاشارة إليه في الحسابات الختامية. أدعو المجلس الموقر السيدات والسادة الاعضاء للتصويت على صيغة القرار.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي (نقطة نظام):-
هذا الموضوع نحن غادرناه من خلال مناقشة الحسابات الختامية لعام 2005 و2006، كان هذا النقاش هل تعني المصادقة على الحسابات الختامية هي إضفاء شرعية؟ صار الاتفاق كلا، وتحددت فترة (120) يوم، خلال هذه الفترة يفترض وحدات الانفاق تعالج التحفظات التي أبداها ديوان الرقابة المالية، خلافه تحال هذه المخالفات إلى الجهات القضائية والجهات التحقيقية، بالنتيجة توصل المجلس الى قرار، هذه المصادقة لا تعني إضفاء الشرعية على المخالفات التي تخرج من وحدات الانفاق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب التصويت, التصويت الإلكتروني جاهز، ممكن التصويت إلكتروني.
علماً، اللجنة المختصة، التصويت على السلف مشروط بتقديم كشف تقرير مفصل بالسلف وطرق تسويتها. ما هو البديل عن المصادقة على الحسابات الختامية إذا إفترضنا أن المجلس يجب عليه أن لا يصوت على الحسابات الختامية.
يبدو أن هناك لبساً في الموضوع، اللجنة المالية عندما تصادق على الحسابات الختامية، مهمة الحسابات الختامية كشف المخالفات واللجنة بهذا الإجراء تُعطي المشروعية بمحاسبة ومتابعة هذه المخالفات، هي لا تعني تجاوز المخالفات وانما يمكن لكل لجنة مختصة ان تستند الى هذا القرار كحجة بوجود المخالفة بدليل ما رأته اللجنة المالية ومن خلال النظر في الحسابات الختامية, هذا هو الموجود، عدم المصادقة معنى ذلك إقرار بالمخالفات, المصادقة هي إعطاء الحجة لمتابعة المخالفات الموجودة.
ممكن إحتساب الاسماء الموجودة للحاضرين, حساب الحاضرين, ممكن حساب الحاضرين بالعد اليدوي.
المصادقة تعني خط الشروع في متابعة المخالفات.
(تم التصويت بالموافقة على الحسابات الختامية لجمهورية العراق لعام 2007).
تمت الموافقة.
شكراً جزيلاً للجنة المختصة.
*الفقرة رابعاً: تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الإستثمار الخاص بتصفية النفط الخام رقم (64) لسنة 2007. (لجنة النفط والطاقة، لجنة الإقتصاد والإستثمار)
– النائب احمد سليم عبدالرحمن الكناني (نقطة نظام):-
هذا القانون أعتقد قانون قديم والحكومة أوقفته وأرسلت كتاب إلى لجنة الأقتصاد والأستثمار، وتوصي اللجنة التريث في المضي بمشروع القانون لحين ورود النسخة المعدلة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وكما جاء بكتابهم المرقم (14880) في 4/5/2015 وكتاب وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب ذي العدد (4748) في 27/5/2015.
علماً أن هذا القانون أُرسل الى مجلس النواب بتأاريخ 4/12/2012, حيث أن هذا القانون لا يتماشى مع الوضع الراهن وهناك قانون حالياً مُعد من قبل الحكومة وسوف يُرسل في الأيام القادمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة، تفضلوا.
– النائب ئاريز عبد الله احمد محمود:-
نمضي في التشريع أو إبداء الرأي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن يمكن صوتنا على وجه ما إعترضت جنابك بأن نمضي في التشريع، فإقرأوا لنا التقرير والنقاش بهذا الخصوص.
– النائب ئاريز عبد الله احمد محمود:-
يقرأ تقرير لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية حول مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم (64) لسنة2007.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن القراءة الثانية نستأنفها لاحقاً لحين وصول كتاب من قبل الجهة التنفيذية، هل هذا الرأي؟
– النائب ئاريز عبد الله احمد محمود:-
لامانع لدينا، شكراً جزيلاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة خامساً: تقرير ومناقشة مشروع قانون العطلات الرسمية.( لجنة الأوقاف والشؤون الدينية، لجنة الثقافة والإعلام، لجنة الخدمات والإعمار).
– النائب عبد القهار مهدي محمد حسن السامرائي (نقطة نظام):-
طالبنا ضمن حزمة الإصلاحات التي يعمل عليها مجلس النواب بإصدار قرار يلزم المؤسسات المستهلكة للأدوية بالشراء من أدوية سامراء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
القرار موجود لدينا وعندما يتحقق النصاب سوف نعرضه.
– النائب عبدالعظيم عبدالفتاح منصور العجمان:-
يقرأ تقرير مشروع قانون العطلات الرسمية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة الثقافة تفضلوا.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
نحن قدمنا ملاحظاتنا في تقريرنا إلى لجنة الأوقاف وأعتقد أكثرها كان موجود ومضمن بأن يكون للمحافظات حق في أن تُمنح عدد من الأيام ربما خمسة أيام في السنة كعطل رسمية وأن لا تكون ضمن العطل الرسمية، مع الأسف لم يتم توزيع تقرير لجنة الثقافة والإعلام، لكن أعتقد أكثرها كان متضمن في هذا التقرير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يتم توزيع التقرير.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
أولاً: هناك في لبنان يُسمُوها الأعياد والمناسبات الوطنية، والعيد عيد الأم، عيد الشجرة، عيد المرأة، يُعلن عيد رسمي ولكن ليس عطلة، العطلة غير العيد.
ثانياً: كثرة العطل في العراق، العراق بلد فيه الكثير من العطل ونحن في مرحلة نهوض وبناء وإعمار وهذا لا ينسجم.
ثالثاً: وردت كلمة (يوم عاشوراء)، أنا أطلب حذف هذه  الكلمة ووضع بدلاً عنها (ذكرى إستشهاد الإمام الحسين (ع)) لأن عاشوراء في شمال أفريقيا عيد يوزعون فيه حلوى ويحتفلون، فنحذف يوم عاشوراء ونكتب يوم (10) محرم إستشهاد الإمام الحسين (ع)، نحن جميعنا نحب الحسين (ع) شيعة وسنة وكرد وعرب وتركمان ومسيحيين، الحسين إمام الجميع. أنا أؤيد أن تكون خمسة أيام لكل محافظة كما تفضلت به رئيسة اللجنة، ويوجد شيء مهم سيادة الرئيس السفارات تعاني منه، كل السفارات، نحن لجنة علاقات خارجية، الناس يسألونا متى هو العيد الوطني لبلدكم؟ فأنا أتصور أن ذكرى إنضمام العراق إلى عصبة الأمم، المملكة العراقية، ألم تقولوا أن الوضع الملكي كان جيداً فيه ديمقراطية، نرجع للملكي، إنضمام العراق إلى عصبة الأمم والإعتراف به يمكن كان في سنة 1930 أن يكون هو يوماً وطنياً رسمياً للعراق والعراقيين.
– النائب رائد إسحق متى داود:-
نورد الملاحظات الآتية على مشروع القانون ومطالبنا والتي هي مطالب أبناء شعبنا من المكون المسيحي:-
أولاً: ورد في المادة (2) الفقرة أولاً من مشروع القانون تسمية (الطائفة المسيحية) وأن التسمية الصحيحة هي (الديانة المسيحية) والتي تضم عدة طوائف، لذا نطالب بتصحيح التسمية وجعلها (الديانة المسيحية).
ثانياً: عدت المادة (2) الفقرة أولاً يوم (25) كانون الأول طلة رسمية من دون تسمية المناسبة، نطالب أن تكون الأيام (25،26،27) من كانون الأول من كل عام ميلاد السيد المسيح عطلة رسمية بالنسبة للتقويم الغربي والأيام (8،7،6) من كانون الثاني من كل عام عطلة رسمية بالنسبة للتقويم الشرقي وأن تكون التسمية (عيد ميلاد السيد المسيح)، حيث أن أبناء المكون المسيحي يحتفلون بهذا العيد لمدة ثلاثة أيام.
ثالثاً: حيث أن المكون المسيحي هو المكون هو مكون أصيل في هذا البلد ونريد زرع الفرحة في قلوب أبناء هذا المكون الذي يعيش عيشاً مشتركاً ويبني هذا البلد مع باقي مكونات أبناء الشعب العراقي نطالب أن يكون الخامس والعشرين من شهر كانون الأول من كل عام عيد ميلاد السيد المسيح عطلة رسمية لكافة العراقيين.
رابعاً: عدت المادة (2) الفقرة أولاً (ب) يوما العيد الكبير عطلة رسمية بالنسبة للمكون المسيحي، نطالب أن تكون التسمية (عيد القيامة المجيدة) كما هي لدى المكون المسيحي بدلاً من العيد الكبير وأن تكون العطلة لمدة ثلاثة أيام حيث أن أبناء المكون المسحي يحتفلون بهذا العيد لمدة ثلاثة أيام.
خامساً: نطالب أن يكون الأول من نيسان من كل عام عيداً وطنياً وعطلة رسمية لكل العراقيين بمناسبة رأس السنة البابلية الآشورية كون حضارة بابل وآشور هي حضارة كل العراقيين.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-
عدد اسابيع السنة (52) اسبوع، أنا أتكلم أرقام، لو استخرجنا الجمعة والسبت من كل اسبوع يكون لدينا (104) يوم نضيف عليها ايام عيد الفطر والاضحى تبلغ حوالي (10) ايام لعدم تطابق المواعيد نضيف عليه الأيام التي تسبق العيد بالاضافة الى  المناسبات الدينية وايام الاحتفالات الرسمية وحسبتها بالتالي فان عدد ايام العمل هي (200) يوم فقط في العراق والدولة تتحمل مصاريف ورواتب ثابتة، اذن هنالك انخفاض في الانتاجية، لذلك أنا أدعو الى  تخفيض عدد ايام العطل والمناسبات، حتى الموظفين انا لاحظت ووضعت مصلحة العراق امامي وليس لدي أي تفكير آخر فكثير من الموظفين في أيام الزيارات هو لايذهب الى الزيارة ولكنه يغيب عن الدائرة، على الاقل نجعل الموظفين يذهبون الى الزيارة ايام العطل الجمعة والسبت يؤدي مراسيم الزيارة حتى لايؤثر على المصلحة العامة وبالتالي يوازن بين الذهاب الى الزيارة والمصلحة العليا للدولة لان الدوائر الكثير منها تتعطل ولكن هؤلاء لا يذهبون الى الزيارة ولكنهم يغيبون عن الدوام.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
جاء في الحديث المذكور عن امير المؤمنين (ع) (الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك).
توجد في العراق الكثير من العطل اكثر من (120) يوم عطلة في السنة حسب ما مذكور في الجدول، لم تراعِ بعض مجالس المحافظات الأهمية الكبيرة للوقت في تقديم الخدمات وإنجاز المعاملات للمواطنين وأصبح المواطن يعاني كثيراً من العطل الكثيرة وغير المبررة مما أصبحت تؤثر على المستوى العلمي لابنائنا الطلبة في مختلف مستوياتهم العلمية وكذلك تعطيل إنجاز المعاملات والانتاج مما سبب في تكاسل الادارات في تقديم الخدمات وتعطيل المعامل القليلة المنتجة، لدينا معامل محدودة وهي قليلة ومنتجة، وعليه ينبغي تحديد العطل وعدم السماح لمجالس المحافظات التمادي في إعطاء العطل وتقليصها، هناك مناسبة في محافظة وتعطل باقي المحافظات وهي غير مبررة ويوجد تعسف في إعطائها.
أما الملاحظة في المادة (1) ثالثاً (تخول مجالس المحافظات التابعة في المدن المقدسة النجف الاشرف، كربلاء، الكاظمية، سامراء) حصراً حتى لا نعطي مجال الى بقية المحافظات وحددها حصرا بهذه المحافظات، صلاحية تعطيل العمل في الدوائر والمؤسسات الرسمية، عليه في البند (اولاً) من هذه المادة على ان لاتزيد عن (3) ايام على ان تعوض في ايام السبت للمدارس والجامعات والكليات وعدم شمول الدوائر الخدمية (الصحة، البلديات والمجاري والماء) وبقية الدوائر الاخرى وعليه اذا زادت  ايام العطل عن هذا العدد عليهم اخذ موافقة مجلس الوزراء عن طريق الامانة العامة لمجلس الوزراء حتى نحصرها ولا تستطيع كل محافظة التعطيل غير المبرر.
– النائبة نورة سالم محمد البجاري:-
طبعاً القانون مهم جداً ويتسم بالوضوح ولكن لدينا بعض الملاحظات عليه، بخصوص المادة (1) ثالثاً لا نلاحظ ان هذه المادة إضافة جيدة لمسودة القانون حيث خولت هذه المادة مجالس محافظات المدن المقدسة (كربلاء، النجف، سامراء، الكاظمية) صلاحية تعطيل العمل في المؤسسات والدوائر الرسمية، ولكن نلاحظ ان بعض مجالس المحافظات غير هذه المحافظات المخولة بصلاحية التعطيل تعطي عطلة لنفسها فأقترح إضافة بند عقوبة او مخالفة لمجالس المحافظات غير المذكورة في القانون وتكون محاسبة في حال عطلت هذه المحافظات.
أيضاً في المادة (3) مجلس الوزراء يقرر عطلة رسمية مؤقتة لمناسبات خاصة، لحد الآن نحن لا نعرف ماهذه المناسبات الخاصة يجب ان يحددها مجلس الوزراء حتى لا تكون الصلاحيات له مفتوحة لمجلس الوزراء في إعطاء العطل، أخيراً لم يحدد القانون فيما لو كان القانون فيدرالي ويسري على  باقي المحافظات ام يحق للأقاليم إتباع قانون عطلات خاص بها، مثلاً اقليم كردستان  لديه عطلات خاص به ولكن العراق يلتزم بها كل عموم العراق ونحن لحد الان لا نعرف العطلات وكم عددها فأرجو تحديدها في هذا القانون.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
أنا كنت أتوقع أن اللجنة المختصة أنها ستقدم شيئاً واقعياً، أنا أختلف عن باقي زملائي النواب فنحن لدينا واقع حال، لدينا تاريخ وحضارة ومناسبات لابد من الاهتمام بها والاستفادة منها لأن عدم الاستفادة منها يعني التنكر لحضارتنا وعقائدنا ووجودنا ويوجد واقع حال على الأرض على سبيل المثال يوم شهادة الامام موسى بن جعفر(ع)، هل يمكن لأحد ان يقول لا أريدها عطلة، هل يستطيع احد السير في طرقات بغداد بذلك اليوم، كل الناس تذهب سيراً على الاقدام سواءً قبلنا أم لم نقبل وضعت اللجنة هذا اليوم عطلة ام لم تضعه، الناس بطبيعة الحال حبها للإمام تذهب سيراً وستكون الطرق بشكل آخر ولا بد من أن نهتم بهذه المناسبات لذا يجب ان نعطى واقعية للمناسبات يجب ان نكون واقعين لا نذهب الى بعض القضايا مثلاً انه لدينا عطل كثيرة فالعطل الكثيرة يمكن ان تعوض بأيام أخرى ونزيد من ساعات العملبالنسبة للمعامل التي تعمل والشخص الذي يذهب مشياً يمكن ان يعوض ذلك بساعات عمل اخرى اضافية، يجب ان لانضيع إرثنا وتاريخنا بحجة كثرة العطل الرسمية، كلا العطل ليست كثيرة، توجدل لدينا حضارة ومفاخر نفتخر بها، كذلك يجب ان نذهب الى مسألة الاحتفالات فالاعياد الوطنية يجب ان تكون إحتفالاً داخل المؤسسات لساعة او اثنتين.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
ممكن نحن أكثر بلد في العالم فيه عطل، اذا تم حساب يومي الجمعة والسبت بحساباتي غير العطل المحلية تكون عدد العطل (120) يوم، فكيف يكون بلداً منتجاً وفيه هذا العدد من العطل. ويوجد أمر آخر وهو بُدعة أتمنى من الإخوان أن يفردوا لها نص في القانون وهو ان يوم الخميس يعتبر نصف دوام وهذا كان في السابق لكون العطلة  في العراق كانت فقط يوم الجمعة، الآن لدينا يومين عطلة والمواطن يذهب للدوائر الساعة الحادية عشرة لا يتمكن من انجاز معاملته يوم الخميس ويقولون له الخميس نصف دوامولا يوجد أي معاملة تُستلم واصندوق أُغلق وغيره، لذا أدعو الى التركيز على الدوام بالنسبة الى يوم الخميس.
هناك امر آخر، منهجية القانون غير واضحة ارجو من الإخوة في اللجنة التوضيح، هل كل المناسبات الدينية أُعطيت عطلة؟ أم كل المناسبات الوطنية اعطيت عطلة فلدينا عيد الجيش عطلة وعيد الشرطة لم يعطها عطلة وكذلك الامر بالنسبة الى عيد الطالب، عيد المعلم لم يعطها عطلة، اما كل الاعياد الوطنية والوظيفية لا تعتبر عطلة ونحتفل فقط بها في الدوام او كل الاعياد الوطنية والوظيفية تكون عطلة ، هل الجيش أهم من الشرطة أو المعلم؟ فالمنهجية غير واضحة.
أما بالنسبة الى الأعياد الدينية فالقانون وضع أعياداً لكل الطوائف الطائفة (المسيحية، الموسوية، الايزيدية، الصابئة واعياد نوروز)  لماذا لم يذكر القانون (عيد الغدير)، أما كل الاعياد تعطى عطلة رسمية وتعترف بها وتحقق العدالة بين كل المكونات والطوائف او كلها تكون أعياداً يحتفل بها خلال الدوام ويتمتع بها الموظف خلال الدوام وليس من الضروري ان يكون كل عيد عطلة ليكن عيداً في الدوام والا (120) يوم عطلة في السنة عدا العطل المحلية التي اعطيت صلاحياتها الى مجالس المحافظات، في السنة غير العطل الرسمية الثلاثة اشهر نهاية السنة للطلبة والاساتذة غير الفيضانات غير الاعتصامات، كلها تؤثر على الانتاجية لدى الموظفين ومؤسسات الدولة أو الأجهزة الأمنية أو غيرها.
– النائب يونادم كنا:-
قدمنا ورقة مكتوبة إلى الإخوة بمقترحاتنا الى السادة اعضاء لجنة الاوقاف والشؤون الدينية ولجنة الثقافة المحترمون بشأن الاعياد المسيحية وطلبنا تحريرياً إعتبار تصحيح التسمية من الطائفة المسيحية الى الديانة المسيحية وكذلك يوم 25 / 12 عيد ميلاد السيد المسيح، وكذلك عيد القيامة نطالب ان تكون التسمية (عيد القيامة المجيد) كما هي لدى المكون المسيحي بدلاً من العيد الكبير وان تكون العطلة لمدة (3) ايام حيث ان أبناء المكون المسيحي يحتفلون بهذا العيد لمدة ثلاثة ايام، وكذلك اعتبار الاول من نيسان من كل عام عيداً وطنياً وعطلة رسمية لكل العراقيين بمناسبة راس السنة البابلية الاشورية كون حضارة بابل واشور هي حضارة كل العراقيين.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
بالنسبة لموضوع العطلات موضوع مهم جداً، أنا أنادي بإسم مجلس النواب بعد أن قمت بجمع تواقيع لأكثر أعضاء مجلس النواب بأن يكون هناك يوماً للمرأة العراقية وأطلب تعديل القانون وإضافة هذا اليوم يوم إحتفال وعطلة للمرأة العراقية الذي يصادف يوم ولادة فاطمة الزهراء (ع) والذي يصادف في (20) جمادى الآخرة من كل سنة لأنه في الحقيقة المرأة العراقية غُيبت نهائياً، غُيبت في التشكيلة الحكومية وغُيبت في القوانين وغُيبت في كل المجالات، في حين أن المرأة هي التي تعاني وهي التي تتحمل وبالتالي إستحقاقها الدستوري هو أن يكون يوم مخصص لها للإحتفال بها خصوصاً هي الأم والأخت والزوجة وهي ليست نصف المجتمع وإنما المجتمع كله.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
إسمحوا لي بأن أتقدم بخالص التهاني والتبريكات للمكون الكلداني السرياني الآشوري بمناسبة الأول من أكتدو الذي صادف في الأول من نيسان هذا العيد الذي يتباهى به جميع مكونات الشعب العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هناك بيان سوف يلقى الآن فأرجو أن تكون مداخلتك فقط على المشروع.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
أولاً أطالب أن يكون عيد الأكيتو حاله حال الأعياد القومية الأخرى كنوروز وبقية الأعياد كون جميع الشعب العراقي يتباهون بالمكون الشعب الكلداني السرياني الآشوري وتاريخه، كما أطالب أن يكون عيد القيامة وعيد الميلاد أيضاً عيد وطني ولجميع العراقيينن أنا لا أفهم حقيقة لماذا يكون عيد الفطر لجميع العراقيين بينما عيد القيامة وعيد الميلاد فقط للمسيحيين، أعتقد هناك تمييز وتفرقة بين مكونات الشعب العراقي، لذا أطالب أن تدرج هذه الأيام ضمن الأعياد.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
شكراً لجهود اللجان، يجب التفريق بين عيد وعطلة، الأعياد كثيرة ونذكر في القانون أن هذه أعياد ولكن العطلة الرسمية هي التي يُعطل فيها الدوام الرسمي، كل دول العالم لديها عيد وطني يجب ان نحدد اليوم الوطني للعراق، وانا أؤكد على تثبيت العيد الوطني العراقي لانه من غير الممكن نحن كدولة لا يكون لدينا يوم وطني نحتفل به، فقط في العراق لم ننجح في الاتفاق على تحديد اليوم الوطني لا يوجد يوم نحتفل به واقترح ان يكون يوم دخول العراق في عصبة الامم المتحدة عيداً وطنياً ويعتبر يوم مناسب يتفق عليه الجميع.
وأيضاً بالنسبة الى الاعياد والعطل الرسمية اؤكد على اعتبار 21/3 عيد نوروز عيد وعطلة لكل العراقيين وليس في اقليم كردستان فقط.
– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-
أثني على كلام النائبة حنان الفتلاوي بأن العراق من أكثر الدول إحتفالاً وأعياداً ومناسبات وعطل ويسبب هدر في العمل وضياع في اوقات العمل في الدوائر والمؤسسات الحكومية، في بعض المحافظات العراقية يوجد محافظات تعطي عطلة يوم واحد وأخرى تعطي (3) أيام ومثل هكذا حالات يجب ان يكون هناك تنسيق لموضوع العطل ليكون الموضوع عام في العراق كله. كما ونقترح تحديد صلاحية مجلس الوزراء في تعطيل الدوام للظروف الطارئة والحدث غير الطبيعي.
– النائب فريد خالد داخل الشعلان:-
هذا القانون من القوانين المهمة التي تنظم العمل وتؤثر على اقتصاد البلاد، فالعطل الرسمية والمناسبات الدينية كثيرة إضافة للعطل المؤقتة نتيجة للعوامل الجوية من ارتفاع درجات الحرارة وتأثير ذلك على العمل في تعطيل الدوام ونحن بحاجة الى الاستمرارية في الدوام لذا يجب زيادة ساعات العمل كتعويض عن العطل لأننا في دور بناء الدولة، أما بالنسبة الى وزارة التربية فكثرة العطل تؤثر سلباً على المستوى التعليمي للطلاب مايؤثر على سير العملية التربوية واغلب الاساتذة لايستطيعون ان يقوموا باكمال المنهاج التربوي وهذا يسبب انخفاض في مستوى طلبتنا العلمي، أقترح ان تكون المناسبات غير العطل حتى لاتؤثر على مصالح الناس، كما اقترح منح مجالس المحافظات صلاحية تعطيل الدوام الرسمي.
أما بالنسبة الى المادة (4) من القانون ظلت مفتوحة ومن دون تحديد والتي تنص على ضرورة الاقتصار على الحد الادنى من العطل والمناسبات الوطنية والاقتصار على الاحتفال وهذا الامر بدون تحديد لذلك أرى من الضروري ان تحدد المناسبات والاعياد الدينية والعطل الرسمية.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
في الحقيقة المفروض على الدائرة البرلمانية تأخذ مشاريع القوانين من النواب بعد القراءة الاولى  وتوزعها مرة ثانية على النواب في القراءة الثانية حتى نستطيع ان نتواصل مع مواد القانون.
ثانياً: مشروع القانون يحتاج الى دراسة واجتماعات من الكتل ومن اللجان للوصول الى صيغة نهائية تكونمرضية للجميع .
اما بالنسبة الى الاسباب الموجبة لغرض ابراز المناسبات الدينية والرسمية المرتبطة بحياة ومشاعر الشعب العراقي، اقترح ان يكون يوم فاجعة حلبجة 16/3  عطلة رسمية تضاف الى القانون لأنها تمس مشاعر كل أبناء الشعب العراقي وهذا ما ورد في  الاسباب الموجبة من القانون.
كما اقترح ان تكون صلاحية لمجالس المحافظات في اعطاء عطل خاصة بكل محافظة وفقاً للقوانين الصادرة من مجلس النواب والدستور.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
كل الاعياد والمناسبات والاعياد الوطنية والاعياد الدينية محترمة ولكن يجب ان لا تؤثر على العمل في دوائر الدولة مما له الاثر السلبي على الانتاجية، الغاية من العطل ليس بتعطيل الدوام فقد يعبر عنها كاحتفالية اثناء الدوام وعند غياب الدوام لا يعبر عنها، المفروض بعد 2003 عندما خرجنا من الحقبة الدكتاتورية وإتضحت الأمور هناك مسائل يحدث فيها تعطيل حقيقي للعمل لبعض المناسبات يجب ان تتلافى في القانون واقترح تقليل العطل لتأثيرها على اقتصاد البلد وانتاجية العمل لقلة ساعات الدوام .
المسألة الثانية: المرأة محترمة جداً والدستور العراقي ساوى بين الرجل والمرأة في العراق وميز المرأة بأن إحتلت مراكز القضاء ويحتل العراق الصدارة من بين بلدان العام في حفظ وابراز مكانة المرأة في هذا المستوى، ومن يقول أن حقها في الدستور وفي القانوني النافذة أقول لا التطبيق العملي.
– النائب عبد الهادي محمد تقي سعيد الحكيم:-
شكراً للجنة على جهودها وأود ان ابدي ملاحظتين الاولى اقترح تقليل العطل الرسمية ما امكن والاكتفاء  بالضروري منها فقط ثانياً: يُعد عيد الغدير من الاعياد التي تحتفل بها الغالبية العظمى من العراقيين وقد ادركت اهمية ذلك الدولة العراقية منذ تأسيسها سنة 1921 فختارته يوما لتتويج الملك فيصل الاول ليكون ملك للدولة العراقية بعد تأسيسها فهل يعقل ان لايكون عيد الغدير عيداً رسمياً وطنياً لكل العراقيين وأقترح ان يكون يوم عيد الغدير الاغر والمصادف 18 ذي الحجة (عيدا رسمياً وعطلة) ويوم 15 شعبان يوم ولادة الامام المهدي (عليه السلام) عطلة ويوم 25 رجب ذكرى استشهاد الامام موسى الكاظم (عليه السلام) عطلة رسمية.
– النائب شاخه وان عبدالله احمد عبدالقادر:-
نقترح ان تكون عطلة نوروز (3) ايام على الاقل بالنسبة للكرد فهناك بعض الدول تتحفل بعيد نوروز لمدة 15 يوما لذا أسوةً لما هو موجود في المادة (2) بكل فقراتها التي اقرت العطل للأديان والمكونات كافة نطلب ان تكون أعياد نوروز3 ايام على الاقل لكون هنالك مشكلة للعديد من الموظفين الموجودين في كركوك والمناطق المشمولة بالمادة 140 فهم لا يستطيعون المشاركة باحتفالات نوروز خوفاً من غيابهم في دوائرهم ونطلب من لجنة الاوقاف مراعاة ذلك.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
من المفترض ان يزود السادة اعضاء مجلس النواب بجدول يبين المحصلة النهائية للعطل الرسمية لكي نتمكن من معرفة اعداد العطل التي تم تثبيتها من عدمها، الامر الاخر هذا القانون هو قانون اتحادي حتى لوكانت مناسبة دينية لجهة معينة  على حساب اخرى لتكن هناك ثقافة مجتمعية بكل العطل الرسمية لذا اقترح ان تكون كل العطل اتحادية ولا تعطي لمجالس المحافظات صلاحية بهذا الجانب، هي عطل وطنية او دينية موحدة ولانستمر بالعبثية السابقة فمجلس الوزراء يصدر قرار ومجلس المحافظة يصدر قرار اخر حتى اذا اختلفنا على عطلة معينة لتكن احتفالية وليست عطلة.
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
يجب ان نضع تعريفات للعطل والاعياد والاحتفالات والمناسبات. اذا كانت هناك عطلة وطنية ترمز لكل العراقين لابأس بها  اما اذا كانت هناك عطل مكوناتية قومية فيجب ان تُحترم كل المناسبات لكل المكونات بهذا الخصوص. أيضاً هنالك مناسبات قومية ودينية، بالنسبة لنا كمكون تركماني لا نريد أن نكون جزءاً هامشياً في كل المجالات لذلك لدينا مناسبة قومية وهذه المناسبات القومية يجب أن تُحترم كذلك في الدورة الماضية أعطينا مقترحات بهذا الخصوص ويجب أن تؤخذ بنظر الإعتبار   وبالتنسيق مع مجالس المحافظات في بعض المناطق ذات العلاقة وتخصص ساعات معينة اثناء الدوام للاحتفال بهذه المناسبات ونحن كمكون تركماني يمكن ان نحدد العطل والمناسبات القومية ونزود بها اللجنة.
– النائب عبد السلام عبدالمحسن عرمش المالكي:-
لاننسى الدور الكبير والمشهود لأبناء العراق الغيارى عندما انتفضوا لتحرير العراق من براثن الاحتلال عام 1921 عندما قاد الثائر الشيخ (شعلان ابو الجون) تلك الانتفاضة العراقية الكبرى لتحرير العراق واصبح عام 1921 عاما للسيادة الوطنية اطالب ان يكون يوم 30 حزيران 1921 اليوم الوطني للعراق واعتباره عطلة رسمية عرفانا بالتضحيات التي قدمت.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
مهم ان نحقق توازن بين الحرص على اوقات العمل ومراعاة وجدان الشعب ورموزه ومبادئه وتاريخه لذلك ممكن ان تكون  هناك ايام عطل وايام أعياد اقترح ثلاثة ايام منها يوم (20) جمادي الاخر يوم المراة العراقية وهو يوم ولادة الزهراء عليها السلام تكون مناسبة مشرفة، كما اؤيد النائب عبد الهادي الحكيم في ان يكون يوم عيد الغدير الاغر والمصادف (18) ذي الحجة عطلة رسمية  وعيد وطني.
ثالثاً، اقترح ان يكون يوم (15) شعبان يوم الانتفاضة الشعبانية ضد النظام البائد عطلة لكون الانتفاضة كانت باكورة الربيع العربي ضد الدكتاتوريات هي التي حفزت كل شعوب المنطقة للانتفاضة ضد الطغيان.
– النائب عبد القهار السامرائي:-
أجاز القانون للموظف التمتع بإجازة لمدة (3) أيام في الشهر لذا نقترح ان تكون العبارة كالاتي:
تعتبر كل المناسبات الدينية والوطنية عدا ايام مهمة مثل يوم ولادة النبي محمد (ص) ايام احتفال داخل الدوام ومن لديه الرغبة في التعطيل فتحتسب من ضمن استحقاقه بأيام الاجازة .
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
ملاحظات مهمة جداً واغلب الحديث كان  يدور عن كثرة العطل في العراق ، ولهذا المشروع وضع لتنظيم العمل ووضع حد للفوضى وحسب القانون المرسل من الحكومة باستثناء يومي الجمعة والسبت هناك (10) عطل هجرية و(6) اعياد ميلادية ..
وتقرير لجنة الثقافة والاعلام بين يدي اذا سمحت لي هيأة الرئاسة بقراءته:
اولاً: فيما يخص العيد الوطني الوارد ذكره في احدى فقرات مشروع القانون تضع اللجنة اختيار مناسبة 14 تموز وقد وافقت اللجنة عليه بالاجماع باستثناء تحفظ عضو اللجنة السيد شوان داوود الذي اختار (23) تشرين الثاني يصادف دخول العراق الى عصبة الامم المتحدة .
ثانياً: تلبية لطلب البطريريك لويس ساكو اقترح  ان يكون يوم 25كانون الاول عطلة رسمية لجميع ابناء الشعب العراقي مع تحفظ عضو اللجنة السيد فاضل الكناني.
ثالثاً: تقترح اللجنة يوم (6) كانون الثاني عطلة رسمية وعيداً للجيش العراقي وكذلك عيداً للارمن الارثدوكس.
رابعاً: اضافة مادة بحيث يعطى الحق لمجالس المحافظات والاقاليم تحديد ايام اخرى وفقاً خصوصية الاقليم على ان لاتزيد على (5) ايام في السنة الا بموافقة مجلس الوزراء .
تغيير اسم قانون العطلات الرسمية الى العطلات والاستذكارات الوطنية وتحدد بعض ايام السنة كمناسبات استذكار خاصة في العراق  مثل :
– الانتفاضة الشعبانية.
– فاجعة حلبجة.
– الانفال ويوم المرأة.
كما ضمنت لجنة الثقافة ملاحظاتها حول القانون في تقرير اللجنة منها تعديل اسم القانون من قانون العطلات الرسمية ليكون مشروع قانون العطلات الرسمية والاستذكارات الوطنية .
– اقترحت اللجنة اضافة يوم يسمى يوم (شهيد العلم العراقي) استذكارا لشهدائنا الابرار ولشهيد العلم الذي تحدى داعش وقام برفع العلم العراقي وانزال علم داعش بحيث يجري الاحتفال بهذه المناسبات والتعريف بها في الساعة الاولى من الدوام الرسمي في مؤسسات الدولة كافة ولا سيما المؤسسات التعليمية.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
عنوان القانون هو العطلات الرسمية ويوجد تداخل بين العطل والاعياد والمناسبات فالعيد هو احتفال وليس تعطيل للدوام لذا لدينا مقترح ان يقتصر قانون العطلات على ايام تعطيل الدوام فقط سواء اكانت العطل دينية أو وطنية واقترح ان تعقد اللجان المختصة بالقانون (الاوقاف والثقافة والقانونية) اجتماعاً مشتركاً للخروج بمقترح قانون المناسبات والاعياد.
– السيد رئيس المجلس:-
أشكر اللجان المختصة، وما ورد من ملاحظات تناقش ونمضي وتسلم مكتوبة إلى اللجان المختصة.
الآن أدعو إلى قراءة بيان بمناسبة رأس السنة البابلية الآشورية.
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
يقرأ بياناً بمناسبة رأس السنة البابلية الآشورية. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هناك بيان من لجنة المرأة، بسبب ما تتعرض له النساء من أفعال داعش الإجرامية، وأيضاً للمطالبة لتمثيلها في الكابينة الوزارية.
– النائبة رحاب نعمة مكطوف العبودي:-
تقرأ بيان لجنة المرأة والأسرة والطفولة حول الممارسات التي تقوم بها داعش الإرهابية ضد النساء، وأيضاً للمطالبة بتمثيلها في الكابينة الوزارية. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أيضاً بكتاب من اللجنة القانونية، وسبق أن قُدم طلب موقع من السيدات والسادة الأعضاء، بإلزام كافة الوزارات والمؤسسات المستهلكة بشراء الأدوية والمستحضرات الطبية من الشركة العامة لصناعة الأدوية في سامراء، بصيغة القرار الآتي:-
على مجلس الوزراء إلزام كافة الوزارات والمؤسسات المستهلكة بشراء الأدوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية من الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء، تشجيعاً للصناعة الوطنية، وإنسجاماً مع حزمة الإصلاحات التي أقرها مجلس الوزراء، ووافق عليها مجلس النواب. نعم هذا ما يتعلق بهذه الجزأية، ويوجد أيضاً مسعى فيما يتعلق بكل الصناعات العراقية.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر الخياط:-
أعتقد تماشياً مع الإصلاحات، وتماشياً مع القرار، لكي يكون ملزماً لجميع الوزارات، نقول ونلزم في القرار إلزام جميع الجهات الحكومية، الوزارات والمحافظات بأن يكون هنالك تنسيق مع الوزارات على المواد المنتجة بشكل كامل، سواءً كانت هذه المسلزمات هي لأساس الوزارة، أو لما تحتاجه المحافظة، فيكون القرار أكثر عمومية، واليوم زودتنا وزارة الصناعة بـ(274) مادة، وهذ تصنع من خلال وزارة الصناعة والشركات العامة الممولة ذاتياً، وبما إننا اليوم شكلنا لجنة نيابية لشركات التمويل الذاتي، وأصدرنا قراراً بإلزام الوزارات والجهات الحكومية أن تتزود باحتياجاتها من شركات التمويل الذاتي، وهو دعم المنتوج الوطني وحملة الإصلاح.
أنا أعتقد القرار يكون أكثر شمولية إذا شمل كل منتجات الوزارة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة القانونية. أنتم قدمتم بشأن المستلزمات الطبية.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
القرار الذي أحيل إلينا من هيأة الرئاسة لصياغته يتعلق بشركة المستلزمات الطبية والأدوية في سامراء. من الممكن إضافة عبارة إليها (وكافة منتجات شركات القطاع العام).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن أعد الصياغة بهذا الإتجاه.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-
هناك نص في قانون الموازنة يلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، عندما تحتاج مؤسسات الدولة مادة ما، فهي محصورة بأن تشتري هذه المادة من الصناعات الوطنية، وهي معفية من قانون تنفيذ العقود الحكومية من المناقصة والإعلان. هذا نص موجود في قانون الموازنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة القانونية تأخذون هذا الموضوع، ولا داعي لتكرار الأمور، إذا كان النص عليها في صلب القانون.
– النائب عبدالقهار مهدي محمد السامرائي:-
بالنسبة لهذا القرار. نحن زرنا الشركة العامة لصناعة الأدوية عدة مرات. وجدنا وزارة الصحة تستورد من الأدوية بمقدار ما يقارب (98%)، ولا تشتري سوى ما يقارب (2%) من إنتاج شركة سامراء، والتي هي أساس صممت، لكف البلد من هذا المنتوج. الوزارات الأخرى، الدفاع، الداخلية لا تشتري هذا المنتوج، بالتالي فهناك منتوج متراكم، إلزام هذه الوزارات هو دعم للمنتوج الوطني.
بالنسبة للفقرة التي تفضل بها الأستاذ صلاح، الموجود في قانون الموازنة لا يغطي هذا القرار، كون هذا القرار يشمل الإلزام، بينما في الموازنة تشترط أن يكون هنالك (25%) إضافة على السعر المحدد، وأعطيك مثالاً بسيطاً 000
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من دون شرح للأمور. اللجنة القانونية تضيفون هذه الصياغة؟ أم لا تجدون ضرورة؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
النص الموجود في قانون الموازنة صحيح، ولكن هذا النص لم يكن مطلقاً بشكل عام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أكمل الصياغة، والآن نصوت عليها.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
أردنا من خلال هذا القرار أن يلزم مجلس الوزراء بتعميم ذلك على كافة الوزارات.
*الفقرة سادساً: تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الرابع لقانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974. (لجنة الخدمات والإعمار)
– النائب رياض عبد الحمزة عبدالرزاق الغريب:-
يقرأ تقرير مشروع قانون التعديل الرابع لقانون الطيران المدني.
– النائبة صباح عبد الرسول عبدالرضا التميمي:-
تكمل قراءة تقرير مشروع قانون التعديل الرابع لقانون الطيران المدني.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
تكمل قراءة تقرير مشروع قانون التعديل الرابع لقانون الطيران المدني.
– النائبة اميرة كريم حمه لاو مردان:-
تكمل قراءة تقرير مشروع قانون التعديل الرابع لقانون الطيران المدني.
– النائب عبد الحسن معلاك مجهول:-
يكمل قراءة تقرير مشروع قانون التعديل الرابع لقانون الطيران المدني.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
هذا التعديل تعديل فني في التعريفات والمال، في التعريفات أضافوا كم تعريف فيه والمال كان بالدينار قبل بالتسعينات والان بالمليون لا أكثر ولا أقل،
هناك شيئين أساسيين انا لست مع تعديل اللجنة بكلمة (سلطة) بدل (سلطات). قبل كان عندنا مطار واحد اسمه مطار بغداد الدولي والان لدينا اربيل والسليمانية والبصرة والنجف وكربلاء والحلة والفرات الاوسط، فأذن هي كلمة (السلطات) هي أوفق من كلمة (سلطة) هذه ثانياً.
ثالثاً: الان توجد شركات خاصة للطيران، أصبح الناقل الوطني جزء من مروحة من الشركات الخاصة التي ينبغي كذلك ان نشجعها ونشجع استثمارها حتى نخفف على المسافر من خلال التنافس على أسعار التذاكر.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
المادة (1) الفقرة أولاً (4) سلطات الطيران المدني تعريفها وزارة النقل أو المنشأة العامة للطيران، الان هذا يستفاد منه كأنما هي جهتين متباينة، فهل سلطة الطيران المدني تابعة الى النقل؟ فنكتفي بتعريف النقل. أما اذا قلنا جهتين متباينتين فإذا أتت صلاحية سوف يتنازعون عليها، لأي جهة نعطيها، فاذا إدعت جهة انها ستمارس هذه الصلاحية باعتبار انتم عارفون الجهة الثانية إدعت أنها هي صاحبة الحق بتنفيذ هذه الصلاحية، فكيف سيحدث هذا النزاع؟ فالتعريف يجب ان يُعاد النظر فيه، لا يجوز تعريف جامع مانع ان تكون فيه نهايات سائبة، النهايات السائبة بالتعريف تسبب مشاكل بالتنفيذ والتطبيق، هذا اولاً.
ثانياً: المادة (2) يلغى نص المادة (3) من القانون ويحل محله (تعد احكام اتفاقيات الطيران المدني جزء) هذا يجب ان نطلع عليه، يعني نطلع على الاتفاقيات حتى نناقشها ايضاً أما مجرد الاشارة إليها بشكل اجمالي أنا أرى فيه نقص.
– النائب نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
قانون مهم جداً ونطلب من اللجنة ان تبذل جهوداً أكثر من أجل ان تخرج بتعديل يكون ملائماً مع مشاكل سلطات الطيران المدني في الوقت الحاضر لأن القانون النافذ 1974 حقيقة لا يواكب الواقع الحالي للطيران في العراق بالإضافة الى اللجنة قد شكلت لجنة مصغرة وقررت ان تقوم هذه اللجنة بمتابعة موضوعات وان تقوم هذه اللجنة المصغرة بزيارة الى مطارات اقليم كردستان لان لديها مشاكل كثيرة وهذه المشاكل في الحقيقية دونت في الوثيقة السياسية للبرنامج الحكومي وكان المفروض ان تتم معالجتها.
لماذا تم التغيير من سلطات الى سلطة المفروض أيضاً تكون سلطات.
وفي الختام اطلب ان تكون هنالك واقعية في اتخاذ التعديلات على هذا القانون لكي تنسجم مع نظام الطيران المدني في العراق.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
أرجو منحي بعض الوقت لأهمية ما سأقوله صراحة، سيادة الرئيس قانون الطيران المدني او ما يسمى بالقانون الجوي هو مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بالنشاط الانساني الخاص بالملاحة الجوية او الطيران او الفضاء الجوي وفي كل دولة عندما تنظم هكذا قانون تستند الى مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي عقدتها هيئة الامم المتحدة، هي عقدت (9) اتفاقيات إبتدأت من وارشو عام 1929 وانتهت بمونتريال عام 1971 المعدل ببروتوكول عام 1988، هذه نظمت كيفية الملاحة الجوية وماهي شروط السلامة والأمان وما ينبغي على الدولة عندما تشرع قانون ان تلتزم بهذه المواصفات وعلى هذا الاساس حقيقة وما يؤسفنا عندما يُشرع قانون دون مراجعة هذه المواصفات وهذه الشروط وهذه الإلزامات التي فرضتها تلك الاتفاقيات الدولية، هذا قصور كبير فأستغرب عدم إشراك اللجنة القانونية اولاً.
ثانياً، الطيران، هل هو طيران داخلي يتعامل به البلد، اعتقد هو محدود جداً ولكن هو في اساسه نتعامل مع البلدان به وعندما نتعامل يجب ان نطبق هذه اللوائح والاحكام في الاتفاقيات الـ(9) والتي هي اتفاقية شيكاغو عام 1944 الذي اسس منظمة الطيران المدني ونحن غالبا ما يكون الطيران العراقي مخالفاً للشروط التي جاءت بها تلك المنظمة ويحصل حضراً كثيراً، أنا أطلب إشراك اللجنة القانونية وعقد المزيد من الجلسات لإعادة النظر بهذه الاحكام حتى نضع نصوص في حالة عدم او خرق الاحكام التي هي بتلك الاتفاقيات توضع عقوبات صارمة حتى نضع في هذا القانون عندما يكون القانون منسجم مع الاحكام الخاصة بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالطيران المدني (9) التم تم ذكرها من قبلي تكون عقوبة على من يلتزم ومن يخرق عقوبة جنائية، نحن عندما نعطل الاسطول الجوي نخسر ملايين الدولارات وماهي النتيجة؟ وماهي الفائدة من ذلك؟ أنا أطالب بإشراك اللجنة القانونية وعقد جلسات من قبل خبراء حتى نتوصل الى نتائج الى نتائج حقيقية في تشريع هذا القانون وتشريعه بما ينسجم لا ان نبقى مجرد حبر على ورق غير منتج.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
بالحقيقة هذا القانون قانون مهم جداً لما يحتاجه المواطن وخصوصا في الظروف الاستثنائية الحالية في العراق، أنا أقترح ان يكون تعديل لهذا القانون ان تضاف ايضاً تحسين المطارات ومواكبة المطارات الجديدة ففي الحقيقة مطار بغداد على سبيل المثال مطار صار له كذا سنة بُني ومتخلف في كثير من الجوانب ولم تطرأ عليه اي تحسينات، انا أضم صوتي الى صوت السيد محمود الحسن بان تكون هنالك ملاحقات وعقوبات على سبيل المثال كثر الحديث عن فلاي بغداد وماهي هذه الاحاديث هل هي كاذبة؟ لا يتسنى لنا من التأكد من هذه الحقائق، لذا أطالب ان يكون هذا القانون قانون المطارات اضافة الى قانون الملاحقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجان المختصة، تفضلوا.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
قانون الطيران من ضمن الاتفاقيات الدولية وملزم بتنفيذ كل الشروط، العراق ملزم بتطبيق هذه الشروط والضوابط، نحن لم نفعل شيء هو تعديل لقانون الطيران المدني رقم (148) فيه اكثر من (200) مادة، نحن زدنا الغرامات على المخالفات، حتى نحد من هذه المخالفات ونحد اردنا ان نواكب التطورات الحالية وغيرنا بدل سلطات هي سلطة التي هي مسؤولة عن كل المطارات مثل ما تفضل به استاذ عباس هي السلطة المسؤولة عن كل المطارات وبالتالي نحن لم نفعل شيء سوى زيادة الغرامات بالإضافة هذه الغرامات تنسجم مع المخالفات والمبالغ التي كانت قليلة زدناها حتى تنسجم هذا كل الذي فعلناه ولم نفعل اكثر من هذا فيه اكثر من (200) مادة بالإضافة الى انه نحن ملزمين بزيادة هذه الغرامات على المخالفات حتى نضبط الوضع حتى لا تصير مخالفات ونقدم خدمات افضل.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
السادة السيدات شكراً للملاحظات القيمة، أنا أعتقد اليوم ان البلدان المتقدمة هي التي لا تضع سلطة الطيران مرتبطة بشكل مباشر مع وزارة النقل لا سيما بالظروف الاقتصادية التي يمر بها البلد باعتبار تعتبر سلطة الطيران في كل دول العالم المتقدمة إيراد للدولة وللدخل القومي لا سيما نحن نعاني من ازمة اقتصادية حقيقية، لذلك شكلنا لجنة مصغرة من (4) نواب وجلسنا مع كل المعنيين سيدي رئيس المجلس اتمنى الانتباه لان نحن اليوم في امس الحاجة لان نعدل من اقتصادنا وطلبنا ان تكون سلطة الطيران يأتونا بأن مشروع هذا القانون لا يلبي الحاجة الحقيقية لما يمر فيه العراق وان تكون سلطة الطيران المدني سلطة مستقلة تابعة للأنظمة وللمعاهدات الدولية ولا تكون تحت سيطرة وزارة النقل وبالتالي اليوم لا تتحمل وزارة النقل ما يقع، حجم خطوط الجوية العراقية لو كنا مستجيبين (للاياسا) ما كان حجبت الخطوط الجوية وانحظرت في أوروبا نتيجة للمخالفات ال (233) مخالفة، لذلك نحن طلبنا من المعنيين بإعداد مسودة مشروع كاملة متكاملة بشكل كبير لأن تستقل سلطة الطيران المدني عن وزارة النقل بشكل وترتبط بمجلس الوزراء لاعتبارها من اهم الهيئات او المؤسسات التي تعنى برفع الدخل القومي، لذلك نحن اردنا ان نعبر لأنه كون مشروع القانون والغرامات اليوم بوجود المستثمر الجوي اليوم لدينا (6) او (7) شركات ومنهم الناصر وفلاي بغداد كلهم مستثمرين منافسين لشركة الخطوط الجوية العراقية لكن مخالفين في بعض الاشياء والغرامات بسيطة، فرفع الغرامات هو للحد من التجاوزات والاخطاء والعقوبات تكون رادعة بشكل كبير، لذلك نحن ماضين بمسودة المشروع الحالية لحين إعداد مسودة مشروع من قبل سلطة الطيران المدني وان تأتي الى مجلس النواب لتكون مستقلة بشكل كبير.
– النائب توفيق موحي احمد الكعبي:-
بالنسبة لموضوع السلطات، دائماً هناك في الموانئ العراقية وفي الطيران تكون سلطة واحدة لتداخل الكثير من الدوائر، مثلاً يوجد فيها الرقابة الصحية، يوجد ايضاً السيطرة النوعية، توجد القوات العسكرية وكل هذه يجب ان يخضع الى سلطة واحدة واذا تعددت السلطات تكون هناك عدم انسجام وعدم سيطرة، لذلك سميت سلطة وليست سلطات .
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أيضاً مجلس النواب يثمن هذا الموقف الذي تفضل به النائب عواد العوادي.
أرجو التصويت على القرار (على مجلس الوزراء إلزام كافة الوزارات ودوائر الدولة بشراء الأدوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية المنتجة وفق المواصفات العالمية المعتمدة في الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية سامراء ومنتجات كافة شركات القطاع العام تشجيعاً للصناعة الوطنية وإنسجاماً مع حزمة الإصلاحات التي أقرها مجلس الوزراء ووافق عليها مجلس النواب).
(تم التصويت بالموافقة بالإجماع على صيغة القرار).
ترفع الجلسة الى يوم الإثنين الساعة العاشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (2:05) ظهراً.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com