لجنة العمل والشؤون الأجتماعية تناقش قانون التقاعد والضمان الأجتماعي
عقدت لجنة العمل والشؤون الأجتماعية أجتماعا يوم الأحد 3/4/2016 برئاسة النائب صادق المـحنا رئيس اللجنة وحضور السادة الاعضاء .
وناقش المجتمعون عدة مواضيع منها قانون التقاعد والضمان الاجتماعي المرسل من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى مجلس شورى الدولة ، حيث تم المتابعة من قبل اللجنة وذلك بالاتصال المباشر بمجلس شورى الدولة لمعرفة المراحل التي وصل اليها مشروع القانون ، أضافة الى قانون اتفاقية حرية التنظيم النقابي المرقم 87 لسنة 1948 حيث تم متابعة القانون أيضا من قبل اللجنة مباشرة أذ يتم العمل به من قبل الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء.
كما ناقشت اللجنة الاستمارة الالكترونية للمشمولين بالحماية الاجتماعية والمعدة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي سوف يتم اطلاقها عبر موقع الوزارة الالكتروني بتاريخ 10/4/2016 .
وقررت اللجنة الإعلان عن الاستمارة الالكترونية في مؤتمر صحفي يعلن عنه عن طريق السادة اعضاء اللجنة.