لجنة الأقتصاد والأستثمار تستضيف المفتش العام في وزارة المالية ورئيس صندوق التنمية الخارجية

استضافت لجنة الأقتصاد والأستثمارفي اجتماعها يوم الأحد  3/4/2016 برئاسة النائب حارث الحارثي نائب رئيس اللجنة المفتش العام في وزارة المالية ورئيس صندوق التنمية الخارجية وكالة .
وبحث الأجتماع نشاطات الصندوق خلال الفترة الماضية والتأكيد على ضرورة ان يكون هناك دور متميز للعراق على صعيد الاستثمار الخارجي.
وبين نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب حارث الحارثي خلال الاجتماع أن الصندوق العراقي للتنمية الخارجية أسس بموجب القانون رقم (77) لسنة 1974  وحدد له رأس مال جيد في ذلك الوقت غير ان الظروف التي مرت على البلد من حروب وعقوبات اقتصادية دولية ساهمت في أضعاف دور الصندوق على الصعيد الخارجي ، وبعد أحداث 2003 وما رافقها من انفتاح على العالم وفي مختلف المجالات وبخاصة التجارية والاقتصادية وعلينا الدفع باتجاه تفعيل الصندوق بهدف أيجاد مصادر تمويل خارجية إضافة إلى مصدر بيع النفط الذي كثيرا ما يتعرض لتذبذب جراء ارتباطه بأسواق عالمية تتحكم في أسعاره وحجم أنتاجه”.
من جهته أوضح مدير الصندوق ان نشاط صندوق التنمية الخارجي شبه معطل ويعتمد فقط على الاستثمارات القديمة للعراق في بعض بلدان العالم وهناك واردات محدودة إضافة الى رأس المال الأصلي ، ونحن بحاجة إلى دعم وإصدار تعليمات جديدة او تحديث قانون الصندوق ليكون مواكب والتطورات الأخيرة ، والأهمية البالغة التي توليها جميع بلدان العالم لزيادة استثماراتها الخارجي كإحدى اهم وسائل التمويل الخارجي .
 كما ناقشت اللجنة في اجتماعها القوانين الأخيرة التي أحيلت أليها وخاصة قانون الاستثمار في مصافي النفط وقانون بيع وإيجار أموال الدولة وقانون اتحاد الغرف التجارية ، مؤكدين على ضرورة تشريع القوانين التي تمس حياة المواطنين بأسرع وقت ممكن وضمن جداول زمنية سريعة.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com