اللجنة القانونية تناقش قانون العفو العام
اجتمعت اللجنة القانونية اليوم برئاسة النائب محمود الحسن رئيس اللجنة وحضور السيدات والسادة اعضاء اللجنة
اليوم الاثنين 4/4/2016 وناقشت اللمسات والتعديلات الاخيرة على قانون العفو العام وفي مقدمتها اللجنة المركزية التي تتبى النظر في التحقيقات وتقرر اعادة المحاكمة لمن وقع عليهم الجور والضيم من جراء التحقيقات التي شابها التعذيب وادت الى احكام قضائية ظالمة تعسفية خاطئة ، وينتظر ان يتم التصويت على القانون في جلسات الايام المقبلة . |