قرارات وتوصيات الجلسة رقم (23)الاثنين /4 نيسان/ 2016
قرارات وتوصيات الجلسة رقم (23)الاثنين /4 نيسان/ 2016
2016-04-04
1- أكدت رئاسة المجلس على حرص مجلس النواب التعاون مع الحكومة في المضي بالاصلاحات وتلبية مطالب الشعب واحترام التوقيتات الزمنية لعملية التغيير الوزاري.
2- أوصت رئاسة المجلس اللجنة المختصة بتقييم الوزراء المقترحين للكابينة الوزارية الجديدة تقديمه هذا اليوم.
3- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون التصديق على إتفاقية إنشاء المجلس الوزاري التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية.
4- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت.
5- تم التصويت بالموافقة على أضافة فقرة القراءة الاولى لمقترح التعديل الثاني لقانون مفوضية حقوق الانسان على جدول الاعمال.
6- قررت رئاسة المجلس تحديد موعد جديد للاجابة على السؤال الشفهي الى السيد وزير الاعمار والاسكان والبلديات.
7- قررت رئاسة المجلس إحالة الطلب المقدم من (51) نائب على اعتبار منطقة سنجار منطقة منكوبة الى اللجان المختصة لغرض الصياغة.
8- أوصت رئاسة المجلس لجنة النفط والطاقة أجراء التحقيق حول ما يثار من شبهة الفساد في جولات تراخيص النفط.
9- قررت رئاسة المجلس الاستمرار بالدوام ورفعت الجلسة العامة الى يوم الثلاثاء القادم 12/4/2016.
سير الاجراءات التشريعية:-
* تمت قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الأدعاء العام.
* تمت قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون هيئة دعاوى الملكية رقم (13) لسنة 2010.
* تمت القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثاني لمشروع قانون مفوضية حقوق الانسان.