لجنة السياحة والأثارتستضيف وفدا من وزارة الثقافة والسياحة والأثار
أستضافت لجنة السياحة والآثارفي أجتماعها يوم الأحد 3/4/2016 برئاسة النائب علي المالكي رئيس اللجنة وفدا من وزارة الثقافة والسياحة والأثارضم رئيس هيأة السياحة ورئيس هيأة الاثارومديرعام دائرة المرافق السياحية ورئيس قسم استرداد الاثار والمفتش العام في الوزارة.
وأستعرض الوفد خلال الأستضافة الجانب الآثاري في العراق واهميته لما فيه من اهمية تاريخية وحضارية للبلد ، اضافة الى اهم المنجزات والمتمثلة بافتتاح المتحف الوطني عام 2014 ، وافتتاح متحف الملك غازي ومتحف الدغارة وافتتاح متاحف اخرى في المحافظات .
وأشار الوفد الى استقطاب البعثات الخارجية من مختلف دول العالم ، اضافة الى استعادة الآثارالعراقية المسروقة، كذلك اهم ملفات الفساد في الجانب الاستثماري في قطاع السياحة والنظر في اعادة التفاوض بشأن العقود المبرمة مع المستثمرين واهم المعوقات التي تواجه الوزارة بعد دمجها ومدى تأثير ذلك على مهام الوزارة واستحقاقاتها الدولية والعربية وتأثيرها بايقاف مسيرة العمل في الوزارة منها تنشيط القطاعات التي كانت خاملة كالسياحة الدينية وتطويرالبرامج السياحية كبرنامج النافذة الواحدة التي قطعت الوزارة اشواط طويلة فيه ومدى حرمان ميزانية البلاد من عوائد مالية كبيرة تصل الى مليارات الدولارات بعد ادخال وزارات في عمل الجانب السياحي مما اثر سلباً في واردات القطاع السياحي.
كما ناقش المجتمعون اهم القرارات الصادرة من الامم المتحدة التي كانت في ضد العراق وباقي الدول التي تعاني من سرقة لآثارها وكيف استطاع الوفد العراقي المفاوض بتغيرها لصالح العراق لاستعادة اثاره المسروقة .
ودعا السيد رئيس لجنة السياحة والاثارالى تقديم تقريرمكتوب وبشكل مختصر من قبل ممثلي الوزارة ، يوضح فيه انجازات الوزارة والمعوقات التي صاحبت عملية الدمج ومدى تأثير ذلك على عمل الوزارة.